مشاهدة النسخة كاملة : الخطبة من حقوق وواجبات الاسرة
*عبدالرحمن*
2018-02-26, 14:16
اخوة الاسلام
السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة
اهلا و مرحبا بكم في سلسلة جديدة
الأسرة في الإسلام
لقد اعتنى الإسلام بالأسرة منذ بدء تكوينها فوضع الأسس والقواعد التي يعتلي عليها البناء الشامخ القوي الذي لا يهتز أمام رياح المشاكل وعواصف الأزمات .
فجعل الدين هو الأساس الأول في اختيار شريك وشريكة الحياة .
قال صلى الله عليه وسلم : [ تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها ، فاظفر بذات ا لدين تربت يداك ] رواه البخاري
وقد ورد النهي عن زواج المرأة لغير دينها ، ففي الحديث : [ من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذُلاً ، ومن تزوجها لمالها لم يزده الله إلا فقرًا ، ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله إلا دناءة ، ومن تزوج امرأة لم يرد بها إلا أن يغض بصره ويحصن فرجه أو يصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه ] (رواه الطبراني في الأوسط ) .
وقال صلى الله عليه وسلم : [ لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن ، ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن . ولكن تزوجوهن على الدين ولأمة خرماء سوداء ذات دين أفضل ] (رواه ابن ماجة ) .
وعلى الطرف الآخر قال لأهل الفتاة في الحديث الشريف : [ إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ عريض ] (رواه ابن ماجة والحاكم والترمذي ) .
فلو اتفق الطرفان على أن الدين أساس الاختيار واتفقت منابع الفكر وتوحدت مساقي الآراء وانبعثت من الشريعة ، صار الفهم واحدًا والتفاهم بينهما تامًا .
أما الطبائع فمن السهل تغييرها بالتعود والإصرار ، وما يصعب تغييره فلنتغاضى عنه
تكامل وتراحم
أولاً وأخيرًا نحن لسنا ملائكة ولكننا بشر نخطىء ونصيب . فالإسلام جعل العلاقة بين الزوجين علاقة تكامل لا تنافس ، قوامها المودة والرحمة ، قال تعالى : [ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتكسنوا إليها وجعلَ بينكم مودةً ورحمة ) (الروم : 21) .
وهذا التكامل أو الاندماج نتيجة أنهما من نفس واحدة ومن أصل واحد .
قال تعالى : ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسٍ واحدة ، وخلق منها زوجها وبثَّ منهما رجالاً كثيرًا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ، إن الله كان عليكم رقيبًا ) (النساء : 1) ، وقوله تعالى في وصف العلاقة بين الزوج وزوجه : ( هُنَّ لباس لكم وأنتم لباسُ لهن ) (البقرة من الآية : 187) ، وفي آية أخرى : ( نساؤكم حرث لكم ) ( البقرة من الآية : 223)
فلا يوجد كلام أبلغ من هذا وأدق وأعمق في وصف العلاقة الزوجية
فاللباس ساتر وواق
والسكن راحة وطمأنينة واستقرار
وداخلهما المودة والرحمة.
واجبات وحقوق
ولاستمرار العلاقة كما بينتها الآيات ، حدد الإسلام دورًا ووظيفة لكل من الرجل والمرأة في الحياة الزوجية ، وذكر لكل منهما حقوقًا وواجبات ، إذا أدى كل منهما ما عليه سارت بهما السفينة إلى بر الأمان .
أسرة طيبة وأبناء صالحون
والأسرة الطيبة هي التي تنتج أبناء صالحين للمجتمع .
والطفل هذا المخلوق البرىء الذي ننقش نحن الآباء ما نؤمن به فيه ، ونسيّره في هذه الدنيا بإرادتنا وتفكيرنا وتنشئتنا وتعليمنا .
هذه العجينة اللينة التي نشكلها نحن كيفما نريد دون إزعاج منه أو إعراض .
وليس له مثل أعلى يُحتذى به إلا أهله يتأثر بهم تأثرًا مباشرًا ، ويتكرّس سلوكه الأخلاقي نتيجة توجيه الأهل ، ثم المجتمع من حوله وحسب تكيفه معهم يكون متأثرًا بالمبادئ والعادات المفروضة عليه ، ثم يصبح مفهوم الخير والشر عنده مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بحياة العائلة ومعتقداتها .
لذلك فلا بد في هذه المرحلة من حياة الطفل من أن تعلمه أمه مكارم الأخلاق .
ادعوكم لمعرفة المزيد
من حقوق وواجبات الاسرة
المقدمة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131065
واخيرا اسالكم الدعاء بظهر الغيب
*عبدالرحمن*
2018-02-26, 14:17
السؤال :
أنا فتاة التزمت بالحجاب الشرعي ولله الحمد
وأتمنى أن ترتديه بناتي
لكن المشكلة في مجتمعي أنه لا يرى الحجاب الشرعي لازما بل ينتقده !
كانت من ضمن شروطي للخاطب المتقدم لي أن تلتزم بناتي بالحجاب الشرعي مجرد البلوغ (11 سنة مثلا)
لكن للأسف لا أحد من المتقدمين وافق على هذا الشرط
على الرغم من أن بعضهم ملتحين ومن رواد المساجد !
فماذا أفعل ؟
الجواب :
الحمد لله
الحجاب فريضة من الله تعالى افترضه على المرأة المسلمة
فلا يجوز أن تتخلى عنه لتشنيع مشنع
أو انتقاد ناقد .
قال الله تعالى : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا) الأحزاب/36 ،
وقال سبحانه : (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) النساء/65 .
والمرأة مأمورة بستر زينتها عن الرجال الأجانب من غير محارمها
لقوله تعالى: ( وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) النور / 31 .
ولهذا اشتُرط في اللباس الذي تتستر به المرأة ألا يكون زينة في نفسه؛ إذ هي مأمورة بستر الزينة كما سبق .
كما يشترط في اللباس أن يكون واسعاً فضفاضا ساترا لجميع البدن وأن يكون سميكاً لا يشف .
وينبغي أن تناصحي أهلك وتبيني لهم ضرورة التمسك بما شرعه الله تعالى وأمر به. وتبيني ذلك لزوجك أيضا فإنه مسئول أمام الله تعالى عنك ، ومطالب بحفظك والغيرة عليك .
وتضرعي إلى الله تعالى أن يحفظك وأن يهدي أهلك للخير ، واثبتي على ما أنت عليه ولو أدى هذا لغضبهم وتضايقهم ، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . فلا يجوز لك أن تطيعي والديك أو زوجك في لبس ما حرم الله ، أو ترك ما أوجب الله ، لا ليلة الزفاف ولا بعدها .
قال صلى الله عليه وسلم : " لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف " رواه البخاري 7257 ، ومسلم 1840 .
وينبغي أن تختاري الزوج الصالح المستقيم ، فهو الذي يحافظ عليك ، وعلى بناته ، ويتقي الله تعالى في تربيتهن وتنشئتهن .
وأما الحديث مع الخاطب عن اشتراط تحجب البنات مستقبلا ، فلا ينبغي ؛ لأنه لا حاجة له إذا كان الزوج مستقيما ، ولأن الحديث عن أمر لا يكون إلا بعد عشر سنوات قد يشعِر بنوع من الغلو والتكلف أو فقدان الثقة ، والزوج إن رضي بزوجة محجبة ، فغالب الظن أنه لا يمانع في تحجب بناته ، بل في إلزامهن بذلك إن كان مستقيما .
نسأل الله أن يهيء لك الزوج الصالح ، وأن يقر عينك بالذرية الصالحة .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-02-26, 14:19
السؤال :
بعض الإخوة يرى أنه من الجائز النظر للمرأة قبل الزواج بدون حجاب وبثياب غير محتشمة ويستدلون بحديث النبي عندما كان شاب ذاهبا ليتزوج امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : (هل نظرت إليها؟ فقال : لا .
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما)
فماذا كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : (انظر إليها) ؟
الجواب :
الحمد لله
يجوز لمن عزم على خطبة امرأة وغلب على ظنه قبوله أن ينظر إليها ليكون نكاحه لها عن بصيرة.
فقد روى الترمذي (1087) وابن ماجه (1865) عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا ) أي أَحْرَى أَنْ تَدُومَ الْمَوَدَّةُ بَيْنَكُمَا . والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي .
وروى أبو داود (2082) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ ). قَالَ : فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوُّجِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا. والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود .
وقد اختلف الفقهاء فيما يباح للخاطب نظره إلى المخطوبة على أقوال :
فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه ينظر للوجه والكفين ، وزاد الحنفية : والقدمين.
وذهب الحنابلة إلى أنه ينظر إلى ما يظهر غالبا كالوجه والكفين والرأس والرقبة والقدمين .
وذهب داود الظاهري وأحمد في رواية إلى أنه ينظر إلى جميع بدنها ما عداة العورة المغلظة وهي الفرجان .
والراجح ما ذهب إليه الحنابلة ؛ " لأنه صلى الله عليه وسلم لما أذن في النظر إليها من غير علمها عُلم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر غالبا إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره في الظهور , ولأنه يظهر غالبا أشبه الوجه "
انتهى من "كشاف القناع" (5/ 10).
وينظر : الموسوعة الفقهية (19/ 199)، المغني (7/ 74).
وأما القول بصحة النظر إلى جميع بدنها ما عدا السوءتين فلا يصح ؛ لأن الأصل تحريم النظر ، والمرأة لا تكون في بيتها عارية حتى يفهم من الترخيص في النظر إليها النظر إلى جميع بدنها ، والنظر إلى المخطوبة مقيد بأمن ثوران الشهوة ، وهذا يصعب مع النظر إلى جميع البدن .
ويحسن هنا أن نذكر شروط النظر إلى المخطوبة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" فشروط جواز النظر إلى المرأة ستة:
الأول:
أن يكون بلا خلوة.
الثاني:
أن يكون بلا شهوة، فإن نظر لشهوة فإنه يحرم؛ لأن المقصود بالنظر الاستعلام لا الاستمتاع.
الثالث:
أن يغلب على ظنه الإجابة.
الرابع:
أن ينظر إلى ما يظهر غالبا.
الخامس:
أن يكون عازما على الخطبة، أي: أن يكون نظره نتيجة لعزمه على أن يتقدم لهؤلاء بخطبة ابنتهم، أما إذا كان يريد أن يجول في النساء، فهذا لا يجوز.
السادس:
ويخاطب به المرأة ـ ألا تظهر متبرجة أو متطيبة، مكتحلة أو ما أشبه ذلك من التجميل؛ لأنه ليس المقصود أن يرغب الإنسان في جماعها حتى يقال: إنها تظهر متبرجة، فإن هذا تفعله المرأة مع زوجها حتى تدعوه إلى الجماع، ولأن في هذا فتنة، والأصل أنه حرام؛ لأنها أجنبية منه، ثم في ظهورها هكذا مفسدة عليها؛ لأنه إن تزوجها ووجدها على غير البهاء الذي كان عهده رغب عنها، وتغيرت نظرته إليها، لا سيما وأن الشيطان يبهي من لا تحل للإنسان أكثر مما يبهي زوجته، ولهذا تجد بعض الناس ـ والعياذ بالله ـ عنده امرأة من أجمل النساء، ثم ينظر إلى امرأة قبيحة شوهاء؛ لأن الشيطان يبهيها بعينه حيث إنها لا تحل له، فإذا اجتمع أن الشيطان يبهيها، وهي ـ أيضا ـ تتبهى وتزيد من جمالها، وتحسينها، ثم بعد الزواج يجدها على غير ما تصورها، فسوف يكون هناك عاقبة سيئة.
فإن قيل:
كيف يغلب على ظنه الإجابة؟
الجواب:
الله سبحانه وتعالى جعل الناس طبقات، كما قال تعالى: ( نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا) الزخرف/32 ، فلو تقدم أحد الكناسين إلى بنت وزير، فالغالب عدم إجابته، وكذلك إنسان كبير السن زَمِن، أصم، يتقدم إلى بنت شابة جميلة، فهذا يغلب على ظنه عدم الإجابة "
انتهى من "الشرح الممتع" (12/ 22).
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-02-26, 14:20
السؤال :
أرغب في الزواج من فتاة لا تقدر على المشي وهي تعمل مهندسة وقد ضحت بعملها لتتبع الطريقة الإسلامية بشكل كامل .
وقد اقترحت عليها الانضمام للمدرسة فرحبت والتحقت من فورها بالمدرسة وانضمت لدورة العالمة الآن .
وقد عبرت لها عن رغبتي في الزواج منها وهي الآن سعيدة جدا .
وقد أخبرت أبي وأمي برغبتي تلك ولكنهما وبكل بساطة يريدان صالحي ويشعران بالأسى لهذا الاختيار ، فهما لا يحبذان هذا الاختيار ويحاولان جاهدان ليثنياني عنه .
ولكنني اتخذت قراري تجاه تلك الفتاة ولا أفكر في أي فتاة أخرى .
وقد قامت هي الأخرى بالتضحية بعدة أشياء من أجل حياتنا في المستقبل .
وإنني مستاء لعجزي عن إضفاء السعادة على والدي ولكنني لا أعرف كيف أتزوجها ويكون أبواي سعيدين .
أريد نصيحتكم .
الجواب :
الحمد لله
ينبغي لمن أراد الزواج أن يختار ذات الخلق والدين ؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا ، وَلِحَسَبِهَا ، وَلِجَمَالِهَا ، وَلِدِينِهَا ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ) رواه البخاري (4802) ومسلم (1466) .
وينبغي أن يستأذن والديه ويستشيرهما ويسعى لإرضائهما ، لما لهما من الحق العظيم عليه .
فإن رغب في امرأة معينة ، وأمره والداه بتركها ، فينبغي تركها ، طاعةً لهما ، ما لم يخش الوقوع في الحرام إن لم يتزوج من هذه المرأة المعينة .
وإن لم يأمراه بتركها ، لكن علم رغبتهما في ذلك : فإن استطاع تحقيق رغبتهما والتخلي عن تلك المرأة فليفعل ، وإن تعلقت نفسه بها ، وشق عليه تركها ، فلا حرج عليه ، ويجتهد في إقناع والديه وإرضائهما بما يستطيع .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-02-26, 14:21
السؤال :
لي قريبة أخطأت في الماضي ولكنها تابت والحمد لله وتم خطبتها لشخص على خلق ودين وصارحته بما حدث وسامحها وأراد أن يتم ستر الله عليها ولكن هناك سؤال يدور في ذهنه :
عن عقد القران إذا قال الولي :
زوجتك ابنتي البكر الرشيد علما بأن الخاطب والولي على علم تام بما حدث ولكن تعلمون أن عرف الزواج دار على قول هذه الجملة فهل إذا قالها الولي مع علم الزوج يكون الزواج صحيحا أم باطلا؟
الجواب :
الحمد لله
إذا كانت قريبتك قد تابت والحمد لله ، فلا يلزمها أن تخبر خاطبها بالأمر ، فكان ينبغي أن تستتر بستر الله تعالى ، ولا يلزمها إخباره ، حتى ولو سألها .
وحيث إنها أخبرته ، ووافق على الزواج بها مع علمه أنها ليست بكرا ، فلا حرج على الولي أن يقول : زوجتك ابنتي البكر الرشيد الخ ، فهذا وإن كذبا من الولي إلا أنه يترتب عليه مصلحة عظيمة وهي الستر ، ولا ينشأ عنه ضرر على أحد ، فيجوز لهذا الاعتبار .
وقد جاءت الرخصة في الكذب في ثلاثة مواضع ، كما في الحديث الذي رواه الترمذي (1939) وأبو داود (4921) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ رضي الله عنها قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَا يَحِلُّ الْكَذِبُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ يُحَدِّثُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لِيُرْضِيَهَا وَالْكَذِبُ فِي الْحَرْبِ وَالْكَذِبُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ) . والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي .
وهو محمول عند جماعة من أهل العلم على الكذب الصريح ، لا التورية ، وقد ألحقوا به ما دعت إليه الضرورة أو المصلحة الراجحة ، فيجوز الكذب فيه . وإن احتاج إلى الحلف ، حلف ولا شيء عليه ، والأولى أن يستعمل المعاريض والتورية .
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم :
" قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْحَرْب خُدْعَة ) ... وَقَدْ صَحَّ فِي الْحَدِيث جَوَاز الْكَذِب فِي ثَلَاثَة أَشْيَاء : أَحَدهَا فِي الْحَرْب . قَالَ الطَّبَرِيُّ : إِنَّمَا يَجُوز مِنْ الْكَذِب فِي الْحَرْب الْمَعَارِيض دُون حَقِيقَة الْكَذِب , فَإِنَّهُ لَا يَحِلّ , هَذَا كَلَامه , وَالظَّاهِر : إِبَاحَة حَقِيقَة نَفْس الْكَذِب ، لَكِنْ الِاقْتِصَار عَلَى التَّعْرِيض أَفْضَل . وَاَللَّه أَعْلَم " انتهى.
وقال السفاريني رحمه الله :
" فهذا ما ورد فيه النص ، ويقاس عليه ما في معناه ، ككذبه لستر مال غيره عن ظالم , وإنكاره المعصية للستر عليه ، أو على غيره ما لم يجاهر الغير بها , بل يلزمه الستر على نفسه وإلا كان مجاهرا , اللهم إلا أن يريد إقامة الحد على نفسه كقصة ماعز , ومع ذلك فالستر أولى ويتوب بينه وبين الله تعالى .
وكل ذلك يرجع إلى دفع المضرات . وقد قدمنا عن الإمام الحافظ ابن الجوزي أن ضابط إباحة الكذب أن كل مقصود محمود لا يمكن التوصل إليه إلا به فهو مباح , وإن كان ذلك المقصود واجبا فهو واجب , وكذا قال النووي من الشافعية .
فإذا اختفى مسلم من ظالم يريد قتله فلقي رجلا فقال : رأيت فلانا ؟ فإنه لا يخبر به ، ويجب عليه الكذب في مثل هذه الحالة ، ولو احتاج للحلف في إنجاء معصوم من هلكة . قال الإمام الموفق : لأن إنجاء المعصوم واجب ... ولكنه والحالة هذه ينبغي له العدول إلى المعاريض ما أمكن لئلا تعتاد نفسه الكذب ".
ثم قال السفاريني :
" والحاصل : أن المعتمد في المذهب أن الكذب يجوز حيث كان لمصلحة راجحة كما قدمناه عن الإمام ابن الجوزي , وإن كان لا يتوصل إلى مقصود واجب إلا به وجب . وحيث جاز فالأولى استعمال المعاريض " ا
نتهى من "غذاء الألباب" (1/141).
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-02-26, 14:24
السؤال :
أراد شاب أن ينكح صديقة أخته ، وطلب من أخته أن تريه صورتها رغبةً منه في رؤية شعرها وهو مُصرّ على هذا الأمر؟
مع العلم أنه شاب ملتزم وراغب بشدة في الزواج ولا يعبث
واختار هذه الفتاة لعلمه بأخلاقها الحسنة
ولكنه لا يعرف شكلها ولا يريد أن يتقدم إلى أهلها ويتم الأمر قبل رؤيته لها وقد لا يعجبه شكلها لاحقاً ويجرحها؟
هل تستطيع الأخت عرض الصورة عليه وهي بلا حجاب من دون علم الفتاة الأخرى؟
الجواب :
الحمد لله
الأصل فيمن أراد خطبة امرأة أن ينظر إليها مباشرة
لا أن ينظر إلى صورتها
وقد ذكرنا عن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله
المنع من إرسال صورة المرأة إلى الخاطب ، وذكر بعض المفاسد المتوقعة من ذلك ، غير أننا يظهر لنا أن هذه المفاسد مأمونة في مثل حالتك ، فلا حرج عليك من النظر إلى صورتها ، لأنه إذا جاز لك رؤيتها مباشرة ، فمن باب أولى رؤية صورتها ، ولكن لابد من مراعاة الشروط والضوابط الآتية :
1- أن تكون جازماً بالخطبة ، فإن كنت متردداً ، فلا يجوز لك النظر لا إليها ولا إلى صورتها ، لأن الشرع إنما أجاز النظر للخاطب فقط .
2- أن يكون الظاهر من الصورة هو وجه المرأة وكفاها وما جرت العادة بكشفه أمام المحارم كالرأس والرقبة ، لأنه الحد المسموح برؤيته للخاطب من المخطوبة .
فإن كان يظهر في الصورة أكثر من ذلك ، فلا يجوز لك النظر إليها .
3- أن تكون رؤيتك للصورة عن طريق وسيط ثقة مؤتمن ، ولا يجوز للمرأة أن ترسل للخاطب صورتها ليراها ؛ لما يترتب على ذلك من مفاسد .
4- أن يقتصر الأمر على رؤية الصورة فقط ، ولا حرج من تكرار النظر إليها ، ولا يجوز للخاطب الاحتفاظ بهذه الصورة ، ولا يجوز للوسيط تمكينه من ذلك .
5- أن لا يرى هذه الصورة رجل آخر غير الخاطب .
ولا يشترط في رؤية المخطوبة أو رؤية صورتها للخاطب إذن الفتاة المخطوبة .
ومع ذلك يبقى النظر إلى المرأة مباشرة هو الأصل ، وهو الأولى ؛ لأن الصورة لا تمثل الواقع والحقيقة كما هي ، في كثير من الأحيان .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-02-26, 14:25
السؤال :
فتاه تريد الانفصال عن خطيبها وتريد الارتباط بغيره لأنه أحسن خلقاً من خطيبها الأول
فما حكم الدين في ذلك؟
الجواب :
الحمد لله
الخطبة تعتبر وعدا بالزواج ، فيجوز فسخها من كلا الطرفين إذا رأى المصلحة في ذلك .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" ( 18/69 ) :
"مجرد الخطوبة بين الرجل والمرأة لا يحصل بها عقد النكاح ، فلكل من الرجل والمرأة أن يعدل عن الخطوبة إذا رأى أن المصلحة في ذلك ، رضي الطرف الآخر أو لم يرض" انتهى .
فهذه الفتاة إذا رأت عيباً أو نقصاً في خاطبها ، فلها أن تفسخ الخطبة رجاء أن يتقدم لها من هو أفضل منه .
وننبه على أنه لا يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه ، ولا أن يفسد المرأة على خاطبها ويدعوها إلى فسخ الخطبة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (وَلا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ)
رواه البخاري (4848) ومسلم (1412) .
قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم" (9/197) :
" هذه الأحاديث ظاهرة في تحريم الخطبة على خطبة أخيه ، وأجمعوا على تحريمها إذا كان قد صُرح للخاطب بالإجابة ، ولم يأذن ولم يترك " انتهى .
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل خطب على خطبته رجل آخر فهل يجوز ذلك ؟
فأجاب :
"الحمد لله ، ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه) ولهذا اتفق الأئمة الأربعة في المنصوص عنهم ، وغيرهم من الأئمة على تحريم ذلك .
وإنما تنازعوا في صحة نكاح الثاني على قولين :
أحدهما :
أنه باطل ، كقول مالك وأحمد في إحدى الروايتين .
والآخر :
أنه صحيح ، كقول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى ، بناء على أن المحرَّم هو ما تقدم على العقد وهو الخطبة . ومن أبطله قال : إن ذلك تحريم للعقد بطريق الأولى .
ولا نزاع بينهم في أن فاعل ذلك عاصٍ لله ورسوله ، والإصرار على المعصية مع العلم بها يقدح في دين الرجل وعدالته وولايته على المسلمين" انتهى .
"مجموع الفتاوى" (32/7) .
فإن علمت الفتاة أن فلاناً الأصلح سيتقدم لخطبتها في حال فسخها لخطبة الأول ، دون أن يكون من الثاني تحريض لها أو تدخل ، أو تقدم لها الثاني وهو لا يعلم بخطبة الأول ، فلا حرج عليها في فسخ الخطبة ، وينبغي أن تستخير الله تعالى في الفسخ ، ثم في قبولها للخاطب الجديد ، كما ينبغي عدم التسرع في الموافقة على أي خاطب حتى يُسأل عن دينه وخلقه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (إِذَا خَطَبَ إِلَيكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فزوِّجُوه ، إِلَّا تَفْعلُوا تكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسادٌ عَرِيضٌ)
رواه الترمذي (1084) من حديث أبي هريرة ، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-02-26, 14:27
السؤال :
... تقدم لي ابن عمي للزواج .. شاب يعتمد عليه ، بار بوالديه ... لكني مترددة من ناحية القبول به
لأن هناك من أهلنا من يشوه صورتي أمامه ، يكرهوني وأخواتي جدا ، بل يكرهون والدي ووالدتي .. .. ويخبرون ابن عمي بأني لا أريده .
ويطلبون منه التقدم لبنات عمي الأخريات .. وهو تردد في خطبتي كثيرا بسبب ما وصل له من كلام عن رفضي له .. ولكن تقدم حتى يعرفوا جوابي .. أنا مرتاحة نفسيا من ناحية ابن عمي ..
ولكن أخشى مستقبلا أن يستمر ضرر الأهل لي وله ، بحيث يسعون للتفريق بيننا ..
فأنا متوكلة على ربي ولله الحمد
وأحفظ من القرآن 15 جزء .
وفي طريقي لإكمال النصف الآخر
وحلمي أن أنشئ أسرة صالحة
وأكون ربة منزل ناجحة ... لكني محتارة في الأمر .. أريد كلاما يشرح صدري ..
الجواب :
الحمد لله
إذا كان ابن عمك شابا صالحا ، مستقيما في دينه ، محافظا على صلاته ، معروفا بحسن الخلق ، فاستخيري الله تعالى واقبلي خطبته ، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا خَطَبَ إِلَيكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فزوِّجُوه إِلَّا تَفْعلُوا تكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسادٌ عَرِيضٌ ) رواه الترمذي ( 1084 ) من حديث أبي هريرة ، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي .
ولابد من التأكد من استقامته ومحافظته على صلاته ، ولا يكفي كونه حسن المعاملة أو بارا بوالديه .
فإن كان مرضي الدين والخلق ، فلا ينبغي تفويته لأجل ما ذكرت من طمع بعض أهلك في تزويجه من غيرك ، وكراهتهم لك .
واعتصمي بالله تعالى وتوكلي عليه ، وفوضي الأمر إليه ، فإنه سبحانه كافيك وحافظك . ( أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ) الزمر/36
ولا بأس أن يفاتحه بعض أهلك بما تخشون من ذلك ، ليقف هو على حقيقة الأمر ، وتعرفوا مدى قناعته بإتمام الزواج ، وعدم الالتفات إلى مثل هذه الوشايات .
وأكثري من دعاء الله تعالى وسؤاله أن يقضي لك الخير حيث كان .
والله يحفظكم ويرعاكم .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-02-26, 14:29
السؤال :
فتاة يتيمة في منتصف العشرين ، متدينة ، ومن عائلة محافظة ، أرغب في الزواج من متدين
ويا حبذا لو كان طالب علم شرعي
لكن جميع من تقدم لخطبتي أناس عاديون من ناحية الدِّين
مثلاً : يصلي وخلوق ولكن يسمع أغاني أو يجلب القنوات الفضائية لبيته
عندما يتقدم لخطبتي أشترط عدم جلب القنوات الفضائية
فعندما يسمع الخاطب هذا الشرط يذهب ولا يعود
هل أكتفي بكون الخاطب مصليّاً وعلى خُلُق أم أصر على شرطي خاصة وأن عمري لم يعد يسمح بوضع شروط ؟ .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
اشتراط الأخت السائلة في المتقدم لها للزواج بها أن يكون متديِّناً أمرٌ طيب ، وتُشكر على اشتراطها هذا ، وتعان عليه ، ويُدعى لها بالتوفيق لتحقيقه .
ولا ينبغي للمرأة أن تتنازل عن اشتراط التدين في الزوج ، وليس شرطاً أن يكون طالب علم ، ولكن المهم أن يبتعد عن المحرمات ويقوم بالواجبات بقدر استطاعته ، ولا شك أن التدين درجات ، ويمكن لها قبول المسلم الملتزم بترك المحرمات وفعل الواجبات وعنده من المروءة والرجولة والغيرة ما يصلح أن يكون زوجاً يحافظ على عرضه ويغار عليه .
وفي كل الأحوال لا ينبغي للأخت المسلمة أن تقبل زوجاً يتهاون بالصلاة أو يريدها تختلط بالرجال أو يكون مُطلقاً العنان لبصره وسمعه في مشاهدة واستماع المحرَّمات .
فإذا كان شرط الأخت السائلة على المتقدمين أن لا يكون في بيتهم قنوات فضائية كتلك التي تنشر الفساد : فنِعم الشرط ، ولتستمر عليه .
وقد يسَّر الله تعالى في زماننا هذا " رسيفرات " مبرمجة على استقبال القنوات الإسلامية والمباحة الهادفة ، وفي تلك القنوات تُعرض الأخبار والمحاضرات والبرامج النافعة من غير أن يقع المسلم في مخالفة شرعية ، وهذا من نِعَم الله علينا ، ومن البدائل التي تقطع الطريق على من يتذرع بإحضار قنوات أخرى تعرض الفساد والمنكر .
ثانياً :
قد يتقدم العمر بالفتاة وتخشى أن يفوتها سن الزواج ، فحينئذ قد ترى أنه من الأفضل لها أن ترضى بزوج ـ مستقيم وصاحب خلق في الجملة ـ وإن كان عنده بعض المعاصي ، وتحاول معه وتأخذ بيده إلى الاستقامة الكاملة بقدر الإمكان .
فيكون هذا من باب ارتكاب أخف الضررين ، وعليها أن تجتهد في الاختيار في هذه الحال من هو معروف بحسن الخلق والغيرة ويكون من أسرة معروفة بذلك ، حتى لا يكون في قرارها ذلك مخاطرة بدينها ومستقبل أولادها .
وينبغي أن تستشير في ذلك العقلاء من أهلها .
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-02-26, 14:31
السؤال :
أنا فتاة أبلغ من العمر 24 سنة
خطبني شاب تتوفر فيه جميع الأخلاق والصفات التي أتمناها. لقد أحببت هذا الشاب كثيرا
لكن بعد عدة أشهر جاءتنا أخبار أنه يمارس اللواط
ولأجل ذلك قرر أبي إلغاء الزواج
بعد تأكده من أنه فعلا يمارس اللواط .
أنا ما أزال متعلقة به
وأرفض كل من يتقدم لي
وهو يريد أن يتقدم لي من جديد ;ويحبني
فهل صحيح لا يستطيع هدا الشخص القيام بالعلاقة الزوجية على أكمل وجه
أريد معلومات أكثر
وهل الزواج ممكن أن يخفف رغبته في أن يؤتى في دبره ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
اللواط كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب ، وقد أهلك الله بسببها قوم لوط ، ودمر عليهم قراهم ، وجعل عاليها سافلها ، لما في فعلهم من الارتكاس والانتكاس ومخالفة الفطرة .
لكنه كغيره من الذنوب ، يمكن أن يتوب منه الإنسان ، ويحسن عمله .
فإذا تاب فاعل اللواط فلا حرج - من حيث الأصل - في قبوله زوجا ، لكن يلزم مراعاة عدة أمور :
الأول :
أنه لا يصح نكاح المرأة إلا بوجود وليها ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ) رواه أبو داود ( 2085 ) والترمذي (1101 ) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ ) رواه أحمد ( 24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 2709
فإذا لم يرض وليك بالنكاح ، فلا يسعك غير الامتثال ، ولا يعد امتناعه عن تزويجك عضلا منه ؛ لأنه لم يمنعك عن كفؤ ، بل منعك عن متهم بأقبح الخصال .
الثاني :
أن حرص الإنسان على سلامة سمعته وسمعة بنته وأحفاده أمر معتبر ، فلأبيك أن يرفض هذا الزواج الذي قد يلحق الأذى بك وبأولادك ، فإذا كان الزوج معروفا بهذه الفاحشة ، فقد تعيّرين به ، أو يعيّر به أبناؤك ، وفي ذلك مفسدة ظاهرة . وما الذي يحمل الأب على الاقتران برجل كلما نظر إليه تذكر أنه من أشد الناس خسة ومهانة ؟ وأي تنغيص وتكدير أعظم من هذا ؟ ولهذا كان أكثر الناس يرفضون تزويج من عرف بهذا البلاء ، أنفة من الاقتران بهم ، وحذرا من كلام الناس ونظراتهم وانتقاداتهم ، وخوفا على مستقبل بناتهم .
الثالث :
أن هذه الفاحشة تورث صاحبها أمراضا وأسقاما نفسية وبدنية ، مع ما تدل عليه من شذوذ الطبع وارتكاس النفس وظلمة القلب وفقدان الرجولة ، وعلى فرض توبته وإقلاعه فالبعد عن مثله أولى ، وقبول الزواج منه فيه نوع مخاطرة ، فقد يعود لبلائه ، وقد يقصر في حق زوجته لأنه اعتاد أن يؤتى ، نعوذ بالله من الخذلان .
الرابع :
أن قد ورد في سؤالك : أن أباك تأكد من أنه " يمارس اللواط " وهذا يعني بقاءه واستمراره على هذا المنكر العظيم ، فإن كان الأمر كذلك فلا يحل الزواج منه .
الخامس :
أنه ينبغي لهذا الإنسان إذا تاب وأناب ، أن يفارق البلد التي هو فيها ، ويعف نفسه في بلدة أخرى ، لينقطع عنه كلام الناس .
السادس :
ينبغي لمن تقبل الزواج ممن كان هذا حاله أن تكون على حذر من سوء أفعاله ، فلا تعينه على أمر يتصل بالشذوذ أو يدعو إليه .
ثانيا :
لا يجوز للمرأة أن تقيم علاقة مع رجل أجنبي عنها ولو كانا عازمين على الزواج ؛ لما هو مستقر في الشريعة من تحريم النظر واللمس والخلوة والخضوع بالقول ، وكل هذه الآفات تجتمع في العلاقات المحرمة .
ثالثا :
لا يحسن بالمؤمنة أن تركن إلى وساوس الشيطان وتظن أنه لا يمكنها الزواج إلا بإنسان معين تعلقت به ، فإن هذا من الأوهام والأباطيل التي يبثها الشيطان في بعض النفوس ، ليوقعها في اليأس ، أو يحملها على ارتكاب الحرام .
وصاحبة الدين والعقل ينبغي أن تقيس الأمور بميزان الشرع والعقل لا بميزان العاطفة ، فإن الزواج ليس متعة ساعة ، بل حياة ممتدة ، وأسرة ، وبيت ، وأولاد ، وإذا لم يكن الزوج أهلا لذلك لم تجن المرأة غير التعاسة والشقاء .
والخلاصة في أمر الزواج ممن ابتلي بهذه الفاحشة :
أنه إن كان قد تاب منها ، وأقلع عنها نهائيا : فينبغي أولا التثبت من أمره ، ومن حسن توبته ، وإغلاق أبواب تلك الفاحشة عنه ، مع عدم النصيحة بالاقتران به ، لمن عرف حاله ، أو كان من أهل بلده .
وأما إذا لم تتحقق توبته فعلا ، ولم يتم التأكد من استقامة حاله في هذا الجانب ، فلا يجوز الزواج منه ، ولو كان يصلي ويصوم ، ويجب على الولي أن يمنع موليته من ذلك .
نسأل الله تعالى أن يرزقك الزوج الصالح ، والذرية الصالحة ، وأن يصرف عنك كل شر وبلاء .
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
بن حفاف علي
2018-02-26, 15:12
طرح مكتمل بجميع جوانبه جعل اقلامنا
تقف عاجزة عن الاضافة
بارك الله فيك على هذا الموضوع المفيد والنافع
كل الشكر والتقدير
*عبدالرحمن*
2018-02-27, 03:35
طرح مكتمل بجميع جوانبه جعل اقلامنا
تقف عاجزة عن الاضافة
بارك الله فيك على هذا الموضوع المفيد والنافع
كل الشكر والتقدير
الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات
تسلم اخي بارك الله فيك
في انتظار مرورك العطر دائما
وجزاك الله عني كل خي
*عبدالرحمن*
2018-02-27, 03:38
اخوة الاسلام
السلام عليكم و رمه الله و بركاتة
السؤال :
هل يجوز قراءة الفاتحة على نية التوفيق :
1- عند الاتفاق على الشراكة في أمر ما .
2-عند الخطبة .
3- في المعاملات التجارية .
4- في باقي الحالات؟ .
الجواب :
الحمد لله
لا تشرع قراءة الفاتحة عند الاتفاق على الشراكة في أمر ما أو عند الخِطْبة أو في المعاملات التجارية أو غير ذلك من الأمور ، بل هذا من البدع المحدثة ، ولم يكن من فعل سلفنا الصالح ، من الصحابة والتابعين ، ولو كان خيراً ، لكانوا أسبق الناس إليه .
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (19/146) :
"قراءة الفاتحة عند خِطْبة الرجل امرأة أو عقد نكاحه عليها بدعة" انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
قراءة الفاتحة عند عقد الزواج حتى قد أصبح البعض يطلق عليها قراءة الفاتحة وليس العقد فيقول قرأت فاتحتي على فلانة هل هذا مشروع ؟
فأجاب : "هذا ليس بمشروع ، بل هذا بدعة ، وقراءة الفاتحة أو غيرها من السور المعينة لا تقرأ إلا في الأماكن التي شرعها الشرع ، فإن قرأت في غير الأماكن تعبداً فإنها تعتبر من البدع ، وقد رأينا كثيراً من الناس يقرؤون الفاتحة في كل المناسبات حتى إننا سمعنا من يقول : اقرءوا الفاتحة على الميت ، وعلى كذا وعلى كذا ، وهذا كله من الأمور المبتدعة ومنكرة ؛ فالفاتحة وغيرها من السور لا تقرأ في أي حال وفي أي مكان وفي أي زمان إلا إذا كان ذلك مشروعاً بكتاب الله أو بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وإلا فهي بدعة ينكر على فاعلها" انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" (10/95) .
والمشروع فيما يتعلق بأمر الزواج أو غيره من الأمور التي يريد الإنسان فعلها أن يستشير أهل الخبرة والمعرفة ، ثم إذا هم بالأمر استخار الله تعالى ، ثم يعزم على ما يريد فعله .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-02-27, 03:39
السؤال :
إذا تقدم شاب لخطبة فتاة فهل يجب أن يراها؟
وهل يصح أن تكشف الفتاة عن رأسها لتبين جمالها أكثر لخطابها؟
الجواب :
الحمد لله
"لا بأس ، لكن لا يجب ، يستحب أن يراها وتراه لأن هذا أقرب إلى الوئام ، النبي صلى الله عليه وسلم أمر من خطب أن ينظر ، فإذا كشفت له وجهها وكفيها ورأسها فلا بأس على الصحيح . قال بعض أهل العلم : يكفي الوجه والكفان ، ولكن الصحيح أنه لا بأس بكشف الرأس والقدمين أيضاً حتى يستكمل محاسنها . فلها أن تنظر إليه وله أن ينظر إليها ؛ لأن هذا أقرب أن يؤدم بينهما كما جاء به الحديث ، وينبغي أن يكون هذا من دون خلوة ، بل يكون معهما أبوها أو أخوها أو امرأة أخرى ولا يخلو بها" انتهى .
سماحة الشيخ
عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (3/1522) .
*عبدالرحمن*
2018-02-27, 03:40
السؤال :
قرأت ما كتبتم بخصوص النظر إلى المخطوبة لكن هناك أمر لم أفهمه.
إذا كنت أرغب في الزواج بفتاة معينة هل يجوز لي النظر إلى ما يشجعني على خطبتها قبل أن تعلم هي أو يعلم أهلها وفي نيتي الإقدام على خطبتها؟
هل يجوز مثلاً أن أنظر إلى وجهها ويديها أو أي شيء آخر على فرض أنها مرتدية الحجاب؟
معذرة على هذا السؤال لكنه يحيرني ولا أعرف هل يسمح لي بالنظر أم لا؟
الجواب :
الحمد لله
يجوز لك ذلك
فلا يشترط علمهم
وإذا قدرت أن تطلب بروزها في غير خلوة
وتجلس معها ومع أبيها أو أخيها وتبدي لك وجهها وشعرها وكفيها
وتقف مقابلة
وتنظر إليها مقبلة ومدبرة فهذا جائز عندما يكون لك رغبة فيها
فهذا مما يبيحه الشرع
لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : (انظر إليها) .
ويجوز أن تنظر إليها في غفلتها إن لم تعلم بك ، لحديث جابر رضي الله عنه قال : إن النبي عليه الصلاة والسلام قال : (إذا خطب أحدكم امرأة فاستطاع أن ينظر إليها فليفعل) يقول جابر : فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت ما دعاني إلى نكاحها . فيدل على انه كان ينظر إليها خفيةً ، وهي لا تعلم حتى رأى ما يرغبه في نكاحها . وسواء كان ذلك النظر قبل الإقدام على الخطبة أو بعدها فإن ذلك جائز لظاهر الأمر في الحديث .
والله أعلم
سماحة الشيخ
عبد الله بن جبرين رحمه الله
*عبدالرحمن*
2018-02-27, 03:41
السؤال :
تقدم لخطبتي رجل أحسبه صالحا و على نهج السلف الصالح والله حسيبه
وهو أصغر مني سنا
وقد اشترط ألا يحضر الزواجَ أهله
لأنه لا يريد أخبارهم بأمر زواجه
وذلك خوفا من رفض أمه
بسبب أني أكبر منه
فأراد أن يضعها أمام الأمر الواقع .
فهل هذا الرجل على صواب فيما أراد فعله بأهله ؟
و مادا علي أن أفعل ؟
أرجو إفادتي و نصحي .
الجواب :
الحمد لله
لا حرج في زواج المرأة ممن يصغرها سنا ، ولا يلزم الرجل استئذان والديه في النكاح لكنه من البر والإحسان والصلة .
وإذا كان الخاطب يعلم طبيعة أمه وأنها إن علمت بالزواج فيما بعد سترضى ولن يحملها ذلك على القطيعة أو يسبب لها ضيقا أو أذى من مرض ونحوه فلا حرج عليه فيما فعل .
وأنت إن تبيّن لك صلاح الرجل واستقامته ، وغلب على ظنك بعد السؤال والتحري أن أهله لن يقاطعوه بعد الزواج فلا حرج عليك في قبول الزواج منه .
وأما إن وجد احتمال حصول الشقاق والقطيعة بعد الزواج ، فلا ننصحك حينئذ بإتمام الأمر لما في ذلك من الأثر السيئ عليك وعلى أولادك ، ولما فيه من إعانة الزوج على عقوق أمه .
ومعلوم أن الأم إذا أمرت ولدها بعدم الزواج من امرأة معينة أنه يلزمه طاعتها ، ما لم يخش الوقوع في الحرام إن لم يتزوج من هذه المرأة المعينة ، وذلك لأن طاعة الوالدين واجبة ، والزواج من امرأة بعينها ليس واجبا ، فالنساء كثيرات ، ولهذا صرح ابن الصلاح والنووي وابن هلال -كما ذكر العلامة محمد مولود الموريتاني في نظم البرور - بوجوب طاعة الوالد إذا منع ابنه من الزواج بامرأة معينة .
لكن إن خشي الوقوع في الحرام مع هذه المرأة ، كان درء هذه المفسدة مقدما على طاعة الأبوين .
قال الشيخ المرابط أباه ولد محمد الأمين الشنقيطي في نظم الفردوس :
إن يمنع الوالد الابن من نكاحْ امرأةٍ امنعن على ابنه النكاحْْ
ما لم يكن خشي من معصيةِ تقع بينه وبين المرأةِ
كما عزاه للهلالي السيدُ عبد الإله العلوي الأمجدُ
فإذا احتال على ذلك ولم يخبرها ، وعلم أنها سترضى بعد زواجه ، فلا حرج .
وعليك بالاستخارة واستشارة من يعرف الخاطب .
على أن إتمام الزواج دون علم أهله ، لا يعني أن يكون هذا الزواج سرا ، ولو كان أهلك على علم به ، بل الواجب أن يتم الإشهاد عليه ، وإعلانه في المكان الذي تعيشون فيه ، ليعلم أهل ذلك المكان ، أو من يعرفونكم ، بأمر الزواج ، وحقيقة العلاقة بينكما .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-02-27, 03:43
السؤال :
أنا فتاه أبلغ من العمر 26 سنه ..
تقدم لخطبتي شاب على خلق ودين كل صفاته جميلة طيب القلب وحنون لكن سبب ترددي بالارتباط فيه وتأخري بالرد على أهله هي وظيفته .
هو مخرج برامج ومسابقات بالتلفزيون حاليا البرنامج الذي يخرجه صباحي يحتوي على فقرات متنوعة منها أخبار.. سياسة ..صحة ..رياضة..مقابلات ولا يخلو من مقاطع غنائيه من التراث ويحوي على الجنسين .
سؤالي هل الراتب الذي يتقاضاه من هذه الوظيفة حلال أو حرام؟؟
هل ارتبط به ؟
لأني بصراحة أتمناه كزوج بحكم القرابة التي بينا
كنت وأنا صغيرة معجبة به أو سأكون آثمة بهذا الارتباط وأكون عاصيه لربي ؟
لولا المخافة من الله لم أهتم بالسؤال
ردك لي سيساعدني على اتخاذ القرار النهائي .
الجواب :
الحمد لله
أولا :
قد أحسنت في السؤال عن أمر دينك ، والاهتمام بطيب مطعمك ، والحرص على الزواج من الرجل الصالح ، ونسأل الله تعالى أن ييسر لك ذلك .
ثانيا :
العمل في إخراج البرامج والمسابقات في التلفاز على النحو الذي ذكرت من وجود الاختلاط والأغاني والموسيقى ، هو عمل مشتمل على الحلال والحرام ، والخير والشر ؛ لما ثبت من تحريم الاختلاط وتحريم المعازف وإظهار صور النساء
وما كان محرما لم يجز إخراجه ولا الإعانة عليه ؛ لقوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2
وقوله سبحانه : ( إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ) النور/19
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا ، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا ) أخرجه مسلم في صحيحه (4831).
والراتب الناشئ عن القدر المحرم من العمل ، راتب حرام كذلك .
وأما المسابقات فمنها المباح ومنها المحرم ، فالمسابقات التي يدفع فيها المشترك شيئا من المال ولو ثمن الاتصال ؛ تكون محرمة ، وهي نوع من أنواع الميسر والقمار .
ثم لا يخفى أن العمل في هذه البيئة لا يخلو من منكرات أخرى ، لوجود الاختلاط ومن يغلب عليه الفسق ورقة الدين .
ولهذا ينبغي نصح هذا الشاب ، فإن تاب إلى الله تعالى وترك هذا العمل ، وأقبل على عمل مباح ، فلا مانع من الزواج منه ، وإن استمر في عمله فلا خير لك فيه ؛ لأن ماله يختلط فيه الحلال بالحرام ، ولا يؤمن عليه الضعف والتغير بسبب المحيط الذي يعمل فيه .
ونسأل الله تعالى أن يرزقك الزوج الصالح والذرية الصالحة .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-02-27, 03:44
السؤال:
أود أن أطرح لكم مشكلة و أرجو من الله أن يوفقكم لحلها :
فتاة كغيرها ممن في مثل سنها غاصت فيما يسمونه الحب الشريف
وبدأت تتحدث مع الشباب وما إلى ذلك ..،
المهم أن الشاب الذي تتحدث هي معه حاليا أحبها لدرجة العشق و أتى لخطبتها
ولكن أهلها رفضوا لأنه يشرب المسكرات ويتعاطى المخدرات
ولكنه يقول : إنه سيتوقف بمجرد زواجه منها .
وبعد أن رفضه أهلها عدة مرات حاول الانتحار أكثر من مرة
لدرجة أن اتصلت أم هذا الشاب و أخبرتها بأنها ستتسبب في مقتل ابنها .
والفتاة حاليا لا تحبه..لأنها تصفه بالجنون
وتقدم لها شاب آخر ووافقت عليه
ولكن عندما سمع الأول أتاها
وقال لها : إنه سيكف عن إيذاء نفسه ويؤذيها هي
وهي تقول إنه يفعل أي شيء حتى لا تذهب لغيره .
سؤالي هو :
ماذا عساها أن تفعل الآن ؟
هل تقبل بغيره ، أم ماذا ؟
وجزاكم الله عنا كل خيرا .
الجواب :
الحمد لله
أولا :
الجواب على هذه الفتاة أن تتوب إلى الله تعالى من تلك العلاقة المحرمة ، وأن تقطع كل صلة بذلك الشاب ، ولا ينبغي لها ولا لأهلها أن يقبلوه زوجا لما ذكرت من شربه المسكرات وتعاطيه المخدرات وإقدامه على الانتحار ، فهذا كله يدل على الفسق والفجور وضعف الديانة ، ولو كان صادقا في عزمه على الترك ، لتركها من الآن .
كما لا ينبغي للفتاة أن تلتفت لقضية انتحاره أو إيذاء نفسه ، فهذا أمر لا يعنيها ، ولا تحاسب عليه .
ثانيا :
إذا خطبها من يُرضى دينه وخلقه فلتقبل به ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا خَطَبَ إِلَيكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فزوِّجُوه إِلَّا تَفْعلُوا تكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسادٌ عَرِيضٌ )
رواه الترمذي ( 1084 ) من حديث أبي هريرة ، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي .
وعليها أن تخبر أهلها بتهديد ذلك الشاب ليقفوا في وجهه ويحولوا بينه وبين إلحاق الأذى بها ، وننصحها أن تختار من أهلها وأقربائها ذوي الشكيمة ، أو من يظهر منهم البأس والشدة ، وتدعهم يتعرضون له ، ويعلمونه أنهم يترصدونه ، وأن يهددوه إذا فكر في التعرض لها ؛ فمثل هذا يحتاج إلى من يؤدبه ويردعه . وبإمكانها أن تبلغ عنه السلطات إن كان ذلك ممكنا في بلدكم ؛ فإما أن يتخذوا معه إجراء ملائما ، أو على الأقل أن يأخذوا عليه تعهدا بعدم التعرض لها .
نسأل الله أن يصرف عنا وعن سائر المسلمين المحن والفتن ، ما ظهر منها وما بطن .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-02-27, 03:45
السؤال :
تقدم لي شخص قد سبق له الزواج من قبل ولديه بنت.
ليس لدي اعتراض على زواجه ولكنه أفصح أنه تزوج بهذه المرأة حتى يتسنى له الخروج من الخدمة العسكرية حيث إنه يحظر على الضباط الزواج بأجنبية وتطبق عليهم عقوبة الطرد.
أخبر أهلي أنه تعرف على فتاة روسية في أحد المصايف وتزوج منها لهذا الهدف وهذا الزواج أثمر عن طفلة.
ولكن الأم الروسية أخذت الطفلة وسافرت إلى بلدها وعلى كلامه أنها لم تتح له الاتصال بابنته والتي تبلغ 5 سنوات الآن.
سؤالي هو ما رأيكم فيما فعله؟
و ما رأي الشرع؟
مرة أخرى ليس عندي اعتراض على زواجه من قبل ولا أهتم بجنسيتها ..
ولكن الهدف الذي كان يسعى إليه من الزواج هو ما يقلقني.
هل أستطيع أن أثق به أو أتوقع منه أي شيء بما أنه استخف بالزواج وبناء الأسرة من أجل تحقيق هدفه في الخروج من الجيش حتى مع عدم موافقة أهله؟
وإذا كان ترك ابنته التي هي من دمه تربى بعيدا عنه مع أم غير مسلمة فما الذي ممكن أن يحدث لي لو وافقت على الزواج؟
هو يقول إنه ندم على فعلته ولكن ما رأيكم ؟وكيف لي أن أتحرى الصدق في كلامه؟ كل إنسان من الممكن أن يخطئ ولكن أنا في حيرة وأصلي استخارة ، الحمد لله ، وأنا مقتنعة أنه لا يجوز الحكم على شخص من أخطائه إذا أظهر ندمه عليها. وهذا الشخص كان لا يصلي في بعض الأوقات و أيضا شرب الخمر ولكنه يقول إن هذه المرحلة انتهت وكانت مثل ما يقولون طيش شباب وأنه نادم على ما فعله ويريد التقرب إلى الله وبالفعل فقد كان يحرص في رمضان هذا العام على صلاة التراويح والقيام وختم القران في رمضان كما ذهب لأداء عمرة منذ عدة شهور ويريد الذهاب للحج فهذا يدل على أنه يريد أن يمحي ماضيه ويبدأ من جديد ولكن أهلي منقسمين إلى قسمين فمنهم من يرى أنه لا مانع من إعطائه فرصة وأن كل إنسان ممكن أن يخطئ في حياته لا مانع أن يبدأ من جديد
والقسم الآخر يرفض بشدة حتى التعرف عليه واعتباره من المتقدمين لخطبتي بالمرة ويقولون إنه لا دين له إذا كان ترك ابنته تربى بعيدا عن الإسلام وأن محاولاته لإرجاعها غير كافية خصوصا أن الابنة ولدت في روسيا ولم تذكر الأم اسمه كأب لها وهي لا تنسب إليه رسميا ولكنها أمام الله ابنته وسيحاسب عليها وكذلك يقولون لي كيف أقبل أن تكون هذه الفتاة الغير مسلمة أختا لأولادي إذا أراد الله أن يرزقنا بأطفال؟
وكيف أقبل بمن فرط في عرضه؟
وأنا لازلت أستخير الله ولكني لا أعلم ماذا أفعل وهل هذا الشخص أستطيع أن أرضى بدينه أو أنه مثل ما يقول بعض أهلي لا دين له لأنه ترك ابنته وعرضه؟
وإذا كان يريد بداية جديدة مبنية على تقوى الله الآن فهل هذا يشفع له ماضيه خصوصا أنه من أسرة طيبة أم سيكون دائما نقطة سوداء فيه؟
أرجو من فضيلتكم نصحي وتوجيهي فأنا فعلا أشعر أني ضائعة وغير قادرة على الحكم على الأمور. أحيانا أفكر أنه ممكن أن يكون لي دور في جعله يتقرب إلى الله وحثه على الطاعات ولكن في نفس الوقت أفكر أني لن أستطيع ذلك وأن هذه مجازفة وأني أريد أن أبني حياتي على تقوى الله بدون شوائب من الماضي والله وحده يعلم إذا كان هذا الشخص يناسبني أم لا ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا كان هذا الخاطب مرضي الدين والخلق الآن ، فلا ينبغي رفضه لما كان في ماضيه من ذنوب وآثام قد تاب منها وندم على فعلها ، ولا داعي لإثارة هذه الشكوك وتقديم سوء الظن ، فكم من عاص هداه الله تعالى ووفقه وأكرمه ويسر له طرق الخير ، بعد أن كان في أوحال الرذيلة وأدناس الشر ، وكونه ترك ابنته لعجزه عن الوصول إليها لا يعني أنه يمكن أن يترك زوجته أو أولاده بعد أن هداه الله تعالى .
فالمعول عليه في هذه المسألة هو حاله الآن ، فإن كان صالحا مستقيما ، فلا ينبغي رفضه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا خَطَبَ إِلَيكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فزوِّجُوه إِلَّا تَفْعلُوا تكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسادٌ عَرِيضٌ )
رواه الترمذي ( 1084 ) من حديث أبي هريرة ، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي .
لكن لا يكفي في الحكم بصلاحه واستقامته إخباره عن نفسه بأنه يصلي أو اعتمر أو يريد الحج ، بل ينبغي أن يُسأل عنه أصدقاؤه وزملاؤه وجيرانه وإمام مسجده ونحوهم ، ممن يطلعون على جليّة أمره .
ومن حق أهلك المعترضين على هذا الخاطب – على الأقل – أن يرتابوا في شأنه ، فينبغي عدم التعجل في قبوله ، حتى تتأكدي من استقامته ، فإن حصل عندك شك أو تردد فالسلامة أولى .
فقد ذكرنا فيه جملة من النصائح والتوجيهات لمن تتردد في قبول الخاطب بسبب ماضيه السيئ
ومما جاء فيه : " ليكن الحَكم على اختيارك ، هو ما يظهر لك من دينه وخلقه
وصلاحيته لأن يكون لك زوجا ؛ تأمنين معه على دينك وعرضك
بحسب ما فصلناه من قبل ؛ وليس الدافع أن يهديه الله على يديك ؛ فتأثير الرجل على امرأته أشد من تأثيرها عليه ، لاسيما في ناحية الهداية والاستقامة ، فإن لم تطمئني إلى حسن حاله وصدق توبته ، فلا ننصحك حينئذ بالإقدام على الاقتران به ".
فليجتهد أهلك في معرفة حال الرجل الآن ، وليكن قرارك الأخير مبنيا على هذا ، مع الاستخارة وسؤال الله تعالى التوفيق والتسديد .
نسأل الله أن يرزقك الزوج الصالح والذرية الصالحة .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-02-27, 03:46
السؤال :
خطبت قريبا وبعد الخطبة اكتشفت عيوبا في خطيبي لا أتحملها وشعرت أنه غير مناسب لي بالإضافة أنه لا يعينني على طاعة الله وبالرغم من كل هذا كلما هممت على فسخ الخطبة واستخرت الله
يحدث تعسير للفسخ فماذا أفعل؟
وهل إذا فسخت الخطبة أكون عاصية لله لاختياري غير ما اختاره لي؟
وهل ألغي عقلي لكي أكون مطيعة لله؟
الجواب :
الحمد لله
إذا تبين لك أن الخاطب به عيوب لا يمكنك تحملها ، فلا حرج عليك في فسخ الخطبة ، فهذا خير من الزواج مع احتمال حدوث الخلاف والنزاع ثم الطلاق .
وإذا هممت بذلك فاستخيري الله تعالى ، ثم أخبري وليك ليعتذر للخاطب ، وبهذا تنفسخ خطوبتك .
وليست الاستخارة لإلغاء العقل ، أو النظر في الأمور المادية المحيطة بالإنسان ، وإنما هي مكملة لذلك ، فإن الإنسان قد يتردد في أمر ما ، لما فيه من خير وشر ، ومصلحة ومفسدة ، أو لما يجهله من عاقبته ، فيسأل الله أن ييسر له الخير الذي يعلمه سبحانه .
فقد يبدو لك الخاطب خاليا من العيوب ، لكن الله يعلم أنه لا يصلح لك ، وأن به عيوبا تجهلينها ، أو أنك لا تصلحين له ، وقد يبدو لك أن بالخطاب عيوبا ، والله يعلم أنه صالح لك ، وأن عيوبه قد تزول ، أو هي ليست عيوبا في الحقيقة ، أو أن هذا ما يناسب زوجته ، إلى غير ذلك من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه .
ومعلوم أنه لا فلاح للعبد إلا بتوفيق الله تعالى ، وأنه لو وُكل إلى نفسه لضاع وتاه وخسر .
فإذا استخرت الله في شيء ، فامضي فيه ، فإن كان خيرا ، سهله الله ويسره ، وإن كان شرا صرفك الله عنه ، أو صرفه عنك .
وتطبيق ذلك في مسألتك : أنك لما بدا لك من العيوب في الخاطب ، فإنك تستخيرين الله تعالى في فسخ خطوبته ، وتمضين في ذلك ، بأن تكلمي وليك أو من يبلغ الخاطب بفسخ الخطوبة ، فإن انقضى الأمر ويسّر ، فهو الخير لك إن شاء الله ، وإن تعسّر الفسخ ، فلا خير لك فيه الآن ، فقد يكون في علم الله أن زواجك منه خير لك ، أو أن استمرار خطبتك مدة أخرى خير لك ، ولا مانع أن تكرري الاستخارة مرة بعد مرة .
وننبه على أمور :
الأول :
أن الاستخارة لا تكون في الأمر الواجب أو الحرام أو المكروه ، إلا إذا كان التردد في تحديد وقت فعل الواجب . وعليه فلو تبين أن الخاطب تارك للصلاة ، أو يقترف الفواحش مثلا ، وجب رفضه ، ولم تشرع الاستخارة حينئذ .
الثاني :
أن مسألة التيسير والتعسير ، قد يدخلها نوع من الشك والوسوسة ، فربما يتصل الولي على الخاطب ليبلغه في الفسخ فلا يجده ، فيقال : تعسّر الأمر ، وليس كذلك ، بل ينبغي أن يعاود الاتصال ، أو يرسل من يبلغه ، وهكذا .
الثالث :
أنه لو خالف الإنسان مقتضى الاستخارة ، لا يكون عاصيا ، لكن قد يفوته خير كثير يندم عليه في حال الترك ، أو يلحقه ضرر في حال الإقدام على أمر لم ييسره الله له .
وكمال الإيمان والتوكل أن يفوض العبد أمره لله تعالى ، ويرضى باختياره ، ويمضي في الأمر بعد الاستخارة ويعزم ، ولا يكثر من الوسوسة .
نسأل الله تعالى أن ييسر لك الخير حيث كان .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-02-27, 03:48
السؤال :
تقدّم لي أخ ذو خلق ودين ويشهد بذلك مجموعة من الثقات
لكن رفضه والدي متعلّلا بكونه من مدينة أخرى
وأنّ أهل مدينَتهم يجب الاحتراس منهم حسب رأيه .
مع العلم أن والدي _ هداه الله _ معروف بنزعته القبليّة الواضحة .
وقد قمنا بمحاولات لإقناعه عن طريق الأقارب لكنه رفض الإنصات لهم .
وقد تقدّم لخطبتي في نفسي الفترة أشخاص يرتضيهم والدي لكنهم ليسوا بأكفاء لي من ناحية الدين والجميع قال لي نفس الشيء
وحاولوا إقناعي بأنّ الزوجة يمكن أن تكون سبباً لهداية زوجها .
وسؤالي هنا هو هل أكون آثمة إن حاولت التمسّك برأيي في الزواج من هذا الشخص ؟
مع العلم أن والدي أقسم أنه وإن وافق لن يكون راضياً عني ما دام حيّاً .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
ينبغي لولي المرأة أن يسعى لتزويجها من الكفء الصالح الذي يحفظها ويحفظ أبناءها ، استجابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض)
رواه الترمذي (1084) من حديث أبي هريرة، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي .
ولا يجوز للولي أن يمنع موليته من الزواج من الكفء الذي رضيت به .
قال الله تعالى : (فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ) البقرة/232.
قال ابن قدامة رحمه الله :
" ومعنى العضل منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك
ورغب كل واحد منهما في صاحبه.
قال معقل بن يسار :
زوجت أختا لي من رجل ، فطلقها ، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها
فقلت له : زوجتك ، وأفرشتك ، وأكرمتك ، فطلقتها ثم جئت تخطبها !
لا والله لا تعود إليك أبداً .
وكان رجلاً لا بأس به ، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه
فأنزل الله تعالى هذه الآية : (فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ)
فقلت : الآن أفعل يا رسول الله .
قال : فزوجها إياه .
رواه البخاري .
وسواء طلبت التزويج بمهر مثلها أو دونه
وبهذا قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد ...
فإن رغبت في كفء بعينه ، وأراد تزويجها لغيره من أكفائها ، وامتنع من تزويجها من الذي أرادته ، كان عاضلاً لها .
فأما إن طلبت التزويج بغير كفئها فله منعها من ذلك
ولا يكون عاضلاً لها " انتهى من "المغني" (9/383) .
وإذا ثبت امتناع وليها من تزويجها من كفء رضيت به ، فإن الولاية تنتقل إلى من بعده من العصبة ، فإن أبوا جميعا أن يزوجوها رفعت أمرها للقاضي ليزوجها .
لكن لا ينبغي للمرأة أن تقدم على ذلك إلا بعد النظر فيما يترتب على ذلك من المفاسد
فقد يؤدي ذلك إلى القطيعة بينها وبين أبيها وأقاربها
مع احتمال أن يقبل أبوها كفئا آخر يتقدم لها.
وينبغي أن تعالج هذه القضية بالحوار والتفاهم والمناصحة والاستعانة بذوي الرأي من الأهل والأقارب
فقد يكون الأب محقا في رفضه
وقد يكون مخطئا
وينبغي الحرص على بر الأب وطاعته وإرضائه ما أمكن
إلا أن يصر على تزويجك من غير الكفء .
وأما الزواج ممن لا يُرضى دينه وخلقه
على أمل أن تحصل له الهداية والاستقامة بعد الزواج
فهذا أمر محفوف بالمخاطر
فقد يحصل التغير وقد لا يحصل
فلا تنبغي المجازفة والمخاطرة
بل اسعي في إقناع والدك بالزواج من صاحب الخلق والدين
واصبري فلعله يتقدم لك من ترضَينه ويرضاه والدك
واستعيني بالدعاء
واعتصمي بالاستخارة
وأكثري من الصالحات
فإن الزوج الصالح رزقٌ ينال بالطاعة
كما تنال سائر الأرزاق النافعة
قال تعالى : ( مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) النحل/97 .
نسأل الله تعالى أن يرزقك الزوج الصالح والذرية الصالحة
وأن يوفق والدك وأهلك لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-02-27, 03:51
السؤال :
أحسن النساء :
سئل أعرابي عن أحسن النساء ؟.....
فقال : أفضل النساء : أصدقهن إذا قالت
التي إذا غضبت ...حلمت
وإذا ضحكت ....تبسمت
وإذا صنعت شيئا أجادته .. ،
التي تلتزم بيتها... ،
ولا تعصي زوجها .. ،
العزيزة في قومها .... ،
الذليلة في نفسها ،
... الودود...الولود... وكل أمرها محمود .....!
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة : الودود ، الولود ، الغيور على زوجها ، التي إذا آذت أو أوذيت جاءت حتى تأخذ بيد زوجها ثم تقول : والله لا أذوق غمضا حتى ترضى عني ، هي في الجنة ، هي في الجنة ، هي في الجنة )
ومعنى الجملة الأخيرة غمضاً :
أي لا أنام ولا يستريح لي بال . أسوأ النساء :
قيل لأعرابي :
صف لنا شر النساء ؟
فقال : شرهن ... الممراض ،
.... لسانها .... كأنه حربة ،
...... تبكي من غير سبب ،
..وتضحك من غير عجب ،
.... كلامها وعيد...،
وصوتها شديد..... ،
تدفن الحسنات ،
...وتفشي السيئات...... ،
تعين الزمان على زوجها ،
..ولا تعين زوجها على الزمان ... ،
إن دخل خرجت ..... ،
وإن خرج دخلت ..... ،
وإن ضحك بكت .. ،
وإن بكى ضحكت...... ،
تبكي وهي ظالمة ...،
وتشهد وهي غائبة .... ،
قد دلى لسانها بالزور ،
.....وسال دمعها بالفجور ... ،
ابتلاها الله بالويل والثبور ..... وعظائم الأمور ،
هذه هي شر النساء .
ما تعليقكم على هذا الموضوع ؟
الجواب:
الحمد لله
الحديث الوارد في هذا المقال صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه قال :
( أَلَاْ أُخْبِرُكُم بِرِجَالِكُم فِي الجَنَّةِ ؟!
النَّبِي فِي الجَنَّةِ ، وَالصِّدِّيقُ فِي الجَنَّةِ ، وَالشَّهِيدُ فِي الجَنَّةِ ، وَالمَوْلُودُ فِي الجَنَّةِ ، وَالرَّجُلُ يَزُورُ أَخَاهُ فِي نَاحِيَةِ المِصْرِ - لَاْ يَزُورُهُ إِلَّا لِلَّهِ - فِي الجَنَّةِ .
أَلَاْ أُخبِرُكُم بِنِسَائِكُم فِي الجَنَّةِ ؟!
كُلُّ وَدُودٍ وَلُودٍ ، إِذَا غَضِبَت أَو أُسِيءَ إِلَيهَا أَو غَضِبَ زَوجُهَا ، قَالَت : هَذِه يَدِي فِي يَدِكَ ، لَاْ أَكْتَحِلُ بِغُمضٍ َحتَّى تَرضَى )
روي من حديث أنس وابن عباس وكعب بن عجرة رضي الله عنهم .
أخرجها النسائي في الكبرى (5/361) والطبراني في الكبير (19/14) والأوسط (6/301) (2/242) وأبو نعيم في الحلية (4/303) وقال الشيخ الألباني : إسناد رجاله ثقات رجال مسلم ، غير أن خلفا كان اختلط في الآخر ..لكن للحديث شواهد يتقوى بها . " السلسلة الصحيحة " (287، 3380)
قال المناوي رحمه الله :
" ( الوَدود ) : بفتح الواو ، أي المتحببة إلى زوجها ، ( التي إذا ظُلمت ) بالبناء للمفعول ، يعني ظلمها زوجها بنحو تقصير في إنفاق أو جور في قسم ونحو ذلك ، قالت مستعطفةً له :
( هذه يدي في يدك ) أي : ذاتي في قبضتك ( لا أذوق غُمضا ) بالضم أي : لا أذوق نوما " انتهى.
فهي التي يظن فيها أن تحفظ نفسها وعرضها في حضوره ومغيبه ، وفي الصغير والكبير .
يقول سبحانه وتعالى : ( فالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ ) النساء/34
وهي التي تتحلى بالخلق الحسن
والأدب الرفيع
فلا يُعرف منها بذاءة لسان ولا خبث جنان ولا سوء عشرة
بل تتحلى بالطيب والنقاء والصفاء
وتتزين بحسن الخطاب ولطف المعاملة
وأهم من ذلك كله أن تتقبل النصيحة وتستمع إليها بقلبها وعقلها
ولا تكون من اللواتي اعتدن الجدال والمراء والكبرياء .
قال الأصمعيّ :
أخبرنا شيخٌ من بني العنبر قال : كان يقال :
النساء ثلاث :
فهينّةٌ ليّنةٌ عفيفة مسلمة
تعين أهلَها على العيش ولا تعينُ العيشَ على أهلِها
وأخرى وعاءٌ للولد
وأخرى غُلٌ قمٍِلٌ
يضعه اللّه في عنق من يشاء ، ويفكّه عمن يشاء .
وقال بعضهم :
خير النساء التي إذا أُعطيت شكرت
وإذا حُرمت صبرت
تسرك إذا نظرت
وتطيعك إذا أمرت .
وهي التي تحافظ على صلتها بربها
وتسعى دوما في رفع رصيدها من الإيمان والتقوى ،
فلا تترك فرضا
وتحرص على شيء من النفل
وتقدم رضى الله سبحانه على كل ما سواه.
وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ )
رواه البخاري (4802) ومسلم (1466) .
والمرأة الصالحة هي التي ترى فيها مربية صادقةً لأبنائك
تعلمهم الإسلام والخلق والقرآن
وتغرس فيهم حب الله وحب رسوله وحب الخير للناس
ولا يكون همُّها من دنياهم فقط أن يبلغوا مراتب الجاه والمال والشهادات
بل مراتب التقوى والديانة والخلق والعلم .
وبجانب ذلك كله
ينبغي أن يختار المسلم الزوجة التي تسكُنُ نفسه برؤيتها
ويرضى قلبه بحضورها
فتملأُ عليه منزله ودنياه سعة وفرحا وسرورا .
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَيُّ النِّسَاءِ خَيرٌ ؟ قال : التِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ إِليهَا ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَر ، وَلا تُخَالِفُهُ فِي نَفسِهَا وَلا فِي مَالِهِ بِمَا يَكرَهُ )
رواه أحمد (2/251) وحسنه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (1838)
والله أعلم
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-02-28, 05:02
اخوة الاسلام
السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة
السؤال :
خطب رجل امرأة ووافق أقاربها على ذلك واتفقوا معه على المهر ولكنه لم يدفعه ثم مات الخاطب فما حكم ذلك ؟
وهل ترثه المرأة المذكورة وتحاد عليه؟
الجواب:
الحمد لله
إذا كان الواقع هو ما ذكرتم في السؤال ولم يجر عقد النكاح بينهما بالإيجاب من الولي والقبول من الزوج مع توفر الشروط المعتبرة وخلو الزوجين من الموانع فإن المرأة المذكورة لا ترث وليس عليها عدة ولا حداد
لأنها ليست زوجة لخاطبها
بل هي أجنبية منه
لكونه لم يتم له عقد النكاح الشرعي
وإنما حصلت منه الخطبة والاتفاق مع أقاربها على المهر فقط
وهذا وحده لا يعتبر نكاحاً
وليس في هذا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله وإن كان أهل المخطوبة قد قبضوا منه مالا فعليهم رده إلى ورثته" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
"فتاوى إسلامية" (3/124) .
*عبدالرحمن*
2018-02-28, 05:03
السؤال :
وعدني شاب بالتقدم لخطبتي فور إنهائي لدراستي الجامعية وعثوره على عمل مناسب
وبقينا على اتصال طيلة هذه الفترة وأخبر أهله عني لكنه لم يتقدم لانشغاله بالبحث عن عمل مناسب في هذه الفترة تقدم لخطبتي شاب آخر هل يجوز لي أن قبل به وأنكث وعدي ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
لا يجوز للفتاة أن تقيم مع علاقة مع أجنبي لا يحل لها ، ولو وعدها بالخطبة أو الزواج ، لما تشتمل عليه هذه العلاقات من محرمات ، كالنظر ، والمصافحة ، وتعلق القلب ، والخضوع بالقول وغير ذلك مما حرم الله .
ثانيا :
إذا كان الشاب المتقدم لخطبتك مرضيّ الدين والخلق ، فاستخيري الله تعالى ، واقبليه ، ولا تلتفتي لذلك الوعد ، فإن كثيرا من أصحاب هذه الوعود لا يفون بوعودهم ، هذا إذا افترضنا صلاحهم أو توبتهم من العلاقات المحرمة . ثم إن هذا الوعد بقبوله إنما ننظر في احترامه والوفاء به إذا كان قد تقدم فعلاً لخطبتك ، أما وهو لم يتقدم فعلاً ، ولم يحصل على العمل والإمكانات التي تؤهله لذلك ، فليس من الحكمة أو العقل في شيء أن تنتظريه إلى أجل مجهول ، وقد قال الإمام أحمد رحمه الله : من أحالك على غائب فما أنصفك .
والأصل أن الخاطب المرضي لا يرد ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا خَطَبَ إِلَيكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فزوِّجُوه إِلَّا تَفْعلُوا تكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسادٌ عَرِيضٌ )
رواه الترمذي ( 1084 ) من حديث أبي هريرة ، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي .
وإذا خطبك هذا ، فليس للأول أن يتقدم للخطبة حتى يأذن له أو يدع ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( وَلا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ .
رواه البخاري (4848) ومسلم (1412).
نسأل الله لك التوفيق والثبات ، والزوج الصالح والذرية الصالحة .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-02-28, 05:04
السؤال :
جزاكم الله خيرا علي إعانتكم لنا في تطبيق الدين بصورته السمحة والجميلة
عندي سؤال وأرجو الله أن أجد لديكم الإجابة :
أنا تمت خطبتي بفضل الله علي رجل أحسبه علي خير ولا أزكي على الله أحداً
وتمت الرؤية الشرعية
ورأى وجهي مرة واحدة قبل هذه الخطبة
وتمت الخطبة بفضل الله
وسؤالي هو :
هل يجوز لي أن أجلس مع خطيبي هذا عندما يأتي عندنا بنقابي وبوجود المحارم ؟
فأنا بفضل الله لا أكلمه أصلا إلا في وجود المحارم
فهل يجوز هذا ؟
علما بأن معظم حديثنا يدور في مناقشة أمور الدين
ومناقشة أمور الزواج من ترتيبات وغيره .
الجواب :
الحمد لله
أولا :
نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياك لطاعته ومرضاته ، وأن يتم عليك نعمته ، ويرزقك الزوج الصالح والذرية الصالحة .
ثانياً :
الخاطب أجنبي عن مخطوبته ، لا يحل له أن ينظر إليها أو يخلو بها أو يصافحها ، ولا يستثنى من ذلك إلا نظر الخطبة الذي أباحه الشارع ، ليتم الاختيار على هدى وبصيرة .
وكلام المرأة مع الرجل الأجنبي عنها لا مانع منه عند الحاجة وانتفاء الريبة ، وعدم الخضوع بالقول ، ولهذا فلا حرج في كلامك مع الخاطب في ترتيب أمور الزواج وما يتصل به مع وجود محرمك ، لكن لا نرى الإكثار من ذلك ، ولا نرى حضورك في كل مجلس يزور فيه أهلك ، لا سيما إذا طالت فترة الخطبة ، وإنما يقتصر حضورك على المجلس الذي يتعلق بترتيب أمور الزواج ، ويكون لحضورك فيه داع وحاجة ، وإذا كفاك وليّك ذلك كان أولى وأفضل .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-02-28, 05:05
السؤال :
أخي الذي هو أصغر مني يحب ابنة عمي حبا شديداً
ولكنها قد خطبت لرجل آخر (دون عقد)
وهو لم يصرح لأحد بهذا من اتباع السنة بمنع خطبة الرجل على أخيه
ولكن هناك مشاكل كثيرة جداً بين ابنة عمي وخطيبها وأهله في أشياء جوهرية وأساسية ودينية مما لا يبشر بزواج ناجح أبداً أبداً
ومن هنا تجرأ أخي وأبدى لأهلي رغبته بالزواج منها في حال تركت خطيبها
وجاءه الرد أن ابنة عمي أيضاً تريده وترغب في الزواج منه وصرحت الفتاة بذلك لأبيها
والآن هو ينتظر بدون تدخل أو إعلان أن تترك خطيبها ليتزوجها
وأيضاً يصلي ويدعو الله كثيراً بذلك.
فأنا أريد أن أطمئن.. هل ما فعله صحيح ؟
وهل في دعائه بالزواج منها من محذور أو اعتداء؟
الجواب :
الحمد لله
لا يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب ، أو يأذن له ؛ لما رواه البخاري (5142) ومسلم (1412) عن ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال : ( نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ ).
قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم" (9/197) :
" هذه الأحاديث ظاهرة في تحريم الخطبة على خطبة أخيه ، وأجمعوا على تحريمها إذا كان قد صُرح للخاطب بالإجابة ، ولم يأذن ولم يترك " انتهى .
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
عن رجل خطب على خطبته رجل آخر فهل يجوز ذلك ؟
فأجاب :
"الحمد لله ، ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه ) ولهذا اتفق الأئمة الأربعة في المنصوص عنهم وغيرهم من الأئمة على تحريم ذلك .
وإنما تنازعوا في صحة نكاح الثاني على قولين :
أحدهما :
أنه باطل ، كقول مالك وأحمد في إحدى الروايتين .
والآخر :
أنه صحيح ، كقول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى ، بناء على أن المحرّم هو ما تقدم على العقد وهو الخطبة . ومن أبطله قال إن ذلك تحريم للعقد بطريق الأولى .
ولا نزاع بينهم في أن فاعل ذلك عاص لله ورسوله ، والإصرار على المعصية مع العلم بها يقدح في دين الرجل وعدالته وولايته على المسلمين " انتهى .
"مجموع الفتاوى" (32/7) .
ولهذا كان على أخيك أن يتقي الله تعالى ويصبر ، وإن رأى خللا في الخاطب يستوجب البيان نصح نصيحة صادقة ، دون أن يشير إلى رغبته في الزواج من الفتاة .
وأما إبداؤه رغبته بالزواج منها في حال تركها خطيبها ، فهذا عين الخطبة على الخطبة ، وهو أمر محرم كما سبق ، ويحرم على ولي المرأة أن يفسخ خطبة الأول إلا لموجب شرعي .
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :
" أما بالنسبة لأب المرأة فلا يحل له أن يقبل خطبة الرجل الأخير وهو قبل من الأول ، ما لم يكن هناك موجب شرعي "
انتهى من "فتاوى الشيخ" (10/43).
وإذا كان أخوك محبا راغبا كما ذكرت ، فما الذي أخره عن الخطبة حتى تقدم غيره .
والواجب عليه الآن أن يستغفر الله تعالى وأن يبين لعمّه أنه نادم على ما أبداه من رغبته في الخطبة ، وأن ينصحه بالوفاء للخاطب الأول وعدم الالتفات إلى رغبته هو ، ما لم يوجد مقتضٍ يبيح فسخ الخطبة .
وأما الدعاء فينبغي أن يكون بسؤال الله تعالى الزوجة الصالحة ، لا سؤال امرأة بعينها ، فإنه قد يستجاب له ، ولا يكون الخير له في زواجها ، فليسأل الله تعالى الخير حيث كان ، مع هذه المرأة أو مع غيرها .
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-02-28, 05:06
السؤال :
ما حكم إهداء الخاطب لمخطوبته وتكون الهدية وردا وغيره وكتابات شعرية غزلية هل هذا محرم شرعا أم ماذا ؟
الجواب :
الحمد لله
الخاطب أجنبي عن مخطوبته ، فليس له أن يكلمها بعبارات الغزل شعرا أو نثرا ، وليس له أن يصافحها أو يخلو بها أو يستمتع بكلامهما أو النظر إليها ، وليس لها أن تخضع بالقول معه أو مع غيره ، ولا يباح كلامه معها إلا بقدر الحاجة مع أمن الفتنة .
وأما الهدايا ، فلا حرج في تقديمها وإيصالها إلى المخطوبة عن طريق أهلها ، دون أن يؤدي ذلك إلى شيء من المحاذير السابقة .
وقد ذكر الفقهاء الهدية التي يقدمها الخاطب ، وجواز رجوعه فيها إذا قدمها وامتنعوا من تزويجه ، مما يدل على أنه لا بأس بالإهداء إلى المخطوبة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" ولو كانت الهدية قبل العقد وقد وعدوه بالنكاح فزوجوا غيره رجع بها
" انتهى من "الفتاوى الكبرى" (5/472) .
ولا بد أن يراعي الخاطب هذا الأصل المتقدم ، وهو أنه أجنبي عن مخطوبته ، فيتقي الله تعالى في جميع تصرفاته ، ويجتنب ما اعتاده بعض الناس من التساهل في التعامل مع المخطوبة والكلام معها ومراسلتها وما هو فوق ذلك مما وفد إلينا من العادات المخالفة للشرع.
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
" مكالمة الخطيب لخطيبته عبر الهاتف لا بأس به ؛ إذا كان بعد الاستجابة له ، وكان الكلام من أجل المفاهمة ، وبقدر الحاجة ، وليس فيه فتنة ، وكون ذلك عن طريق وليها أتم وأبعد عن الريبة
" انتهى من "المنتقى" (3/163).
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-02-28, 05:08
السؤال :
أعيش في بلد غربي وعندي فرصة أن أتقدم لفتاة مدحت لدينها وحيائها وأخلاقها
ليست عربية
يتيمة الأب
تعيش مع أمها
وليس عندها أقارب , ولكن لا تلبس النقاب , فهل أتزوجها
ثم بعد فترة من الزمن أقنعها بالنقاب ؟
أخشى إذا رفضت أن أسأل عنها يوم القيامة
وإذا رفضت , هل أطلقها ؟
أم أفاتحها بالموضوع قبل الزواج وعلى أساس ذلك أقرر ؟
الجواب :
الحمد لله
نسأل الله تعالى أن يوفقك لاختيار الزوجة الصالحة .
والنصيحة لك بعد أن تستخير الله تعالى أن تتقدم لتلك الفتاة
ما دام قد مُدح لك دينها وحياؤها.
وعليك أن تحسن معاملتها
وتكرمها
ولا تستعجل استجابتها لك بتغطية وجهها
فلطبيعة المجتمع الذي يعيش فيه المسلم أثر كبير في أعماله وعاداته
ولكن مع النصيحة بالحسنى
والتدرج بالحكمة تذلل الصعاب
وتحل المشكلات .
والتدرج في مثل هذا الأمر مقبول ما دامت تغطي جسمها عدا الوجه والكفين .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-02-28, 05:09
السؤال :
أنا شاب أعزب في 28 من العمر
أعاني من مشكلة وجود دم في المني من عدة سنوات ، وقد ذهبت إلى الطبيب
وقمت بعدة تحاليل على السائل المنوي ، ووصف لي الطبيب عدة أدوية ، ولكن لم يختف الدم من المني .
هل يجب علي أن أخبر الفتاة التي سأخطبها بهذه المشكلة
علما أنه لا تأثير له على الزوجة
لعدم وجود ميكروب في السائل المنوي
وهو ضمن المعدلات الطبيعية عموما .
( يوجد بعض الضعف في حركة الحيوانات المنوية ) .
الجواب :
الحمد لله
وجود الدم في السائل المنوي ليس بعيب يوجب الخيار لأحد الزوجين ، بل هو مرض عارض يطرأ على مني الرجل نتيجة بعض الالتهابات القابلة للشفاء والتماثل .
كما أنه ليس بعيب يوجب تنفير الزوجة من زوجها ، فلا يجب على الخاطب إخبار الفتاة المخطوبة بوجود هذه العلة ، بل يسأل الله تعالى الشفاء والمعافاة .
إلا إذا كان هذا المرض قد تسبب في حدوث العقم أو ضعف شديد في الإنجاب ، فلا بد حينئذ من إخبار المخطوبة بالحالة القائمة ، فإن الولد حق لكلا الزوجين ، وهو من أهم مقاصد النكاح ، فلا يجوز إخفاء عيب يخل بهذا المقصد .
وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه لمن تزوج امرأة وهو لا يولد له :
" أخبرها أنك عقيم وخيِّرْها " انتهى .
نقلا عن "زاد المعاد" (5/183) .
وجاء في "مسائل الإمام أحمد بن حنبل" رواية أبي يعقوب الكوسج (رقم/1282) :
" قلت : الرجل يتزوج المرأة وهو عقيم لا يولد له ؟
قال ( أحمد ) : أعجَبُ إليَّ إذا عرف ذا من نفسه أن يبيِّنَ ، عسى امرأته تريد الولد .
قال إسحاق :
كما قال ؛ لأنه لا يسعه أن يغرها " انتهى.
ونقله ابن قدامة في "المغني" (6/653) .
كما اختار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم اعتبار العقم عيبا موجبا للفسخ ، خلافا لجمهور أهل العلم .
انظر : "الموسوعة الفقهية" (30/268)
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
أنا رجل عقيم ، ليس لي أولاد ، لكن زوجتي لا تعلم ذلك ؛ لأني طلبت من الطبيب بأن لا يخبرها خوفا أن تذهب وتتركني ، هل ارتكبت ذنبا في ذلك ؛ لأني كنت أعلم أني عقيم قبل زواجي منها ، ولم أصارحها ؟
فأجابوا :
"عليك أن تتوب إلى الله وتستغفره مما حصل منك من كتمانك ما تعتقده في نفسك من العقم ؛ لأن ذلك غش لها ، واستسمحها وطيب خاطرها ، عسى أن ترضى بالحياة الزوجية معك " انتهى.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (19/13) .
وسئلوا أيضاً :
هل يحق للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها بسبب أنه رجل عقيم؟
فأجابوا :
"يحق لها طلب الطلاق لهذا الغرض؛ لأن النسل من مقاصد النكاح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الشيخ عبد الرزاق عفيفي
الشيخ عبد الله بن غديان
"فتاوى اللجنة الدائمة" (19/396) .
وقال الشيخ ابن عثيمين – كما في "لقاء الباب المفتوح" (لقاء رقم/7، سؤال رقم 26) :
" يجب على من كان به عيب أن يبينه لمن خطب منهم ، ولا سيما هذا العيب العظيم ، وهو العقم ؛ لأن المرأة لها الحق في الولد ، ولهذا قال العلماء : يحرم أن يعزل عن المرأة الحرة إلا بإذنها .
فيجب عليه أن يخبرهم بأنه عقيم ، ليدخل على بصيرة ، ثم إنه إذا قدر أنه لم يخبرهم ثم تبين لهم بعد ذلك هذا العيب فلهم المطالبة بفسخ العقد ، ويفسخ العقد " انتهى.
وسئل الشيخ أيضاً كما في "اللقاء الشهري" (رقم/37، سؤال رقم 10) :
امرأة تزوجت قبل سبعة أعوام ، وأثبتت التقارير الطبية أن زوجها ليس فيه إنجاب ، فهل لها أن تطلب الطلاق من زوجها الذي ليس فيه إنجاب ، وبماذا تنصحها يا فضيلة الشيخ ؟
فأجاب :
"نعم ، لها أن تطلب الطلاق ؛ لأن لها حقّاً في الأولاد ، وإذا ثبت أن زوجها عقيم فلها أن تفسخ النكاح ، لكن يبقى النظر : هل الأولى أن تطالبه بالفسخ ، أو الأولى أن تبقى معه ؟ ينظر :
إذا كان الرجل صاحب خير ودين وخلق ؛ فلا بأس أن تبقى معه ، وإلا فالأفضل أن تطلب زوجاً تنجب منه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( تزوجوا الودود الولود ) " انتهى.
فالحاصل أنك تسأل الطبيب في شأن قدرتك على الإنجاب ، فإن أخبرك بضعف احتمال الإنجاب ضعفا شديدا فعليك أن تخبر الفتاة المخطوبة بذلك ، أما إذا كان ضعفا يسيرا ، فلا تخبر به أحدا ، واسأل الله تعالى لنفسك التوفيق والنجاح ، ولا تقصر في تناول العلاجات المناسبة .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-02-28, 05:11
السؤال :
هل يجوز أن أتزوج من بنت عم أمي ؟
الجواب :
الحمد لله
عم الإنسان عم لجميع ذريته
وذلك لأن العم هو أخو الأب أو الجد
فعم الأم يعتبر عماً لأولادها
وأولاده هم أولاد عم لأولاد تلك الأم
وإن كانت بعض المجتمعات تطلق عليهم أنهم أخوال أو خالات
فهذا الإطلاق هو مجرد عرف جرى عليه بعض الناس
وليس إطلاقاً شرعياً ولا لغوياً .
فعلى هذا
بنت عم الأم تعتبر بنت عمك .
وبنت العم ليست من المحارم
فلا حرج من الزواج بها .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-02-28, 05:13
السؤال :
أنا فتاة في العشرين من عمري
وأنا على وشك الانتهاء من الدراسة الجامعية
أنا على قدر من الجمال ولله الحمد ..
لم يتقدم لي أحد للزواج إلا ما ندر
وإن تقدم شخص ليس بملتزم إما يكون غير مقصر لثوبه أو حالقاً وغيرها من المعاصي
وأنا لا أريد إلا رجلا ملتزما مستقيما طالب علم
وذلك لأني أريد الاستمرار في طلب العلم وإكمال الدراسة لما بعد المرحلة الجامعية (الدراسات العليا)
فأريـد زوجاً يعينني على ذلك وسؤالي :
هل أصبر إلى أن يتقدم لي شخص بهذه المواصفات ؟
أم أوافق على رجل يصلي مع وجود المعاصي - غير ملتزم - ..
وجهني يا شيخ .. ولك مني الدعاء ..
وأسـألكم بالله أريد منكم دعوة في جوف الليل أن يرزقني الله الزوج الصالح الذي يعينني بعد الله سبحانه على طلب العلم
الجواب :
الحمد لله
أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقك وجميع فتيات المسلمين الأزواجَ الصالحين الطيبين ، وأن يكتب لكِ السعادة في الدنيا والآخرة .
ثم أوصيك – أيتها الأخت السائلة – بثلاثة أمور أراها مهمة وضرورية :
الأمر الأول :
ينبغي أن يكون الميزان الذي تحكمين به بالرفض أو القبول ميزانَ الخلق والدين
وليست المظاهر التي لا ننكر استحبابها وشرعيتها ، ولكنها – إن لم يصحبها صفاء القلب وطيب الباطن – تغدو رسوما زائلةً لا تغني عند الله تعالى شيئا
كما جاء التنبيه على ذلك في قوله سبحانه وتعالى : ( لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآَتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ) البقرة/177
يقول الجنيد – كما في "إحياء علوم الدين" (2/172) - :
" لأن يصحبني فاسقٌ حَسَنُ الخلق أحبُّ إليَّ مِن أن يصحبَني قارئٌ سيئُ الخلق "
وقال رجل للحسن :
قد خطب ابنتي جماعة ، فمن أزوجها ؟
قال : ممن يتقي الله ، فإن أحبها أكرمها ، وإن أبغضها لم يظلمها .
والدين وحسن الخلق يقاس بالمحافظة على فرائض الإسلام وواجباته
والابتعاد عن المحرمات والمعاصي
والاهتمام بالنوافل وبمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم :
بصدق الحديث وأداء الأمانة والعفو والجود والنجدة والشهامة وحسن المعاملة ، وتقوى الله تعالى في السر والعلن ، ولا يقاس التدين بطول لحية ولا بنوع لباس : بطوله أو قصره ، ولا بكثرة الشيوخ أو الدروس ونحو ذلك من الأعمال الظاهرة التي غرت كثيرا من الناس ، فالتفتوا إليها وحدها وغفلوا عن الجوهر والحقيقة .
الأمر الثاني :
لا بأس أن تسعي في البحث عن الزوج المناسب
أو توكلي واحدا من أوليائك لاختيار الزوج الصالح وإشعاره بالرغبة في التزوج به
بأسلوب يرفع عنكم الحرج ويحقق المقصود
فقد خطب عمر بن الخطاب لابنته حفصة ، وخطب سعيد بن المسيب لابنته ، وكثيرة هي قصص الزواجات التي بدأها ولي المرأة ، حرصا على سعادتها وانتقاء أفضل الأزواج لها . وفي موقعنا جواب يضع الضوابط ويقترح بعض الأفكار في هذا الطريق.
الأمر الثالث :
إياك والتسويف
والمبالغة في التأجيل
فقد يعود ذلك عليك بالندم وفوات المطلوب
وهي نصيحة يمكنك استعمالها في مستقبل الأيام إن لم تكوني تتخوفين من العنوسة القريبة
فالمجتمعات تختلف في هذا الشأن
وغالبا ما تدرك الفتاة الحد الذي تجاوزته في الرفض
فيجب عليها المسارعة إلى استدراك أمرها وإعادة النظر في شأنها .
سئل الشيخ ابن عثيمين – كما في (اللقاء الشهري رقم/12، سؤال رقم/5) السؤال الآتي :
" إذا تقدم لي شاب لخطبتي ، وهذا الشاب محافظ على الصلاة ، مقبول في دينه ، ولكن أبحث عن شاب أكمل من هذا الشاب ديناً وعقلاً ، فهل يجوز لي رفضه ؟
فكان الجواب :
قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل
وربما فات قوماً جل أمرهم مع التأني وكان الرأي لو عجلوا
لا ينبغي للإنسان أن يضيع الفرصة إذا وجدها ، فإذا خطب شخص ذو خلق ودين فإنه لا يُفوَّت من أجل ارتقاب من هو أصلح منه وأحسن ؛ وذلك لأن هذا قد لا يحصل ، ولا سيما مع تقدم السن وكبر المرأة ، فإنه لا ينبغي لها أبداً أن تفرط فيمن خطبها ، وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : ( إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ).
فإذا كان الخاطب مرضي الدين والخلق ، فلتتزوج ، ولا تنتظر لأمر لا تدري أيحصل أم لا يحصل " انتهى .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (18/60) :
" ننصحها بالمبادرة بالزواج إذا تقدم لها الكفء ، بغض النظر عن طلب الكمال " انتهى .
على أنك أيتها الأخت الكريمة ، ما زلت في مقتبل الطريق ، وأنت في هذه السن ، فلم يفتك شيء إن شاء الله ، وكثير من الناس لا يقدم على خطبة الفتاة الجامعية خشية من أن أهلها لن يقبلوا بذلك إلا إذا أنهت دراستها ، وهذه من مشكلات الدراسة الجامعية في واقع الأمر .
وظننا في الله تعالى أن ييسر لك في هذه الفترة المقبلة الزوج الصالح الذي تطلبينه ، ويكون عونا لك على طاعة الله تعالى بما يحبه من العلم النافع والعمل الصالح .
على أننا نهمس لك بكلمة مهمة ، وهي أن العلم النافع ليس من شرطه أن يكون عن طريق الدراسات العليا التي تريدينها ، بل ربما حصل المرأ ـ من غير أي شهادة ـ من العلم النافع الشيء الكثير .
فإذا يسر الله تعالى لك زوجا صالحا ، فإياك أن تجعلي تلك الدراسة عقبة في سبيل زواجك ، أو عبئا زائدا على حياتك وحياة أسرتك المقبلة ، إن شاء الله . وواجبك في بيتك ، ومع زوجك وأولادك أهم وأولى من تلك الدراسة النظامية . ثم أمامك ـ بحمد الله ـ وسائل وفرص كثيرة تعوضين بها ذلك إن فاتك ، عن طريق البرامج العلمية في الفضائيات ، والأشرطة ، والبرامج الإلكترونية .
والله يوفقنا وإياك لما يحبه ويرضاه من العلم النافع والعمل الصالح .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-02-28, 05:15
السؤال:
تقدم شخصان لخطبة فتاة ..
رضيت هي وأمها بواحد ورضي الأب بالآخر .
. وحصل خلاف بينهما فمن المقدم بالقبول ؟
الجواب:
الحمد لله
المقدم بالقبول هو ما ارتضته الفتاة ..
فإذا عينت المخطوبة شخصاً وعين أبوها أو أمها شخصاً آخر فإن القول قول المخطوبة
لأنها هي التي سوف تعاشر الزوج وتشاركه حياته ..
أما إذا فرض أنها اختارت من هو ليس كفؤاً في دينه وخلقه فلا يؤخذ برأيها
حتى لو رفضت من اختاره الأب فتبقى بلا زواج
لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير) .
وإذا اختلف الأب والأم فاختارت الأم واحداً واختار الأب واحداً فإنه يرجع إلى البنت المخطوبة في هذا الأمر" انتهى .
فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
"فتاوى إسلامية" (3/130) .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-03-01, 05:43
اخوة الاسلام
السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة
السؤال :
كنت مخطوبة لشاب وتم فسخ الخطبة لعدم استطاعته الإيفاء بما اتفق به مع أبي
وخطيبي هذا الذي قرر فسخ الخطبة وترك الشبكة التي كان أحضرها لي
وأبي قرر أن يشترى بها جهازي
وأنا لن أسمح أن يكون جهازي بمال هذا الشاب
فقمت ببيع هذه الشبكة ورددت ثمنها لهذا الشاب بدون علم أبي
وأحضرت قرضا قيمته 3000 جنيها من أحد البنوك حتى أعطي أبي ثمن الشبكة وحتى لا يزعل منى
وللعلم إن علم أبى ببيع الشبكة ورد ثمنها لخطيبي السابق سوف يتفنن في إذلالي وممكن أن يحدث له حاجة من الحزن على هذا المال أنا الآن معي القرض بكامله وسوف أقول لأبي إني بعت الشبكة وهذا المال ثمنها وربنا يقدرني على دفع أقساط هذا القرض ولكن المشكلة أنني سمعت أن القروض البنكية حرام فماذا أفعل ؟
مع العلم أنني إن لم أعط أبي فلوس الشبكة سوف تحدث مشاكل لن أستطيع تحملها أرجوك ساعدني في إيجاد الحل .
الجواب :
الحمد لله
لقد أخطأت خطأ كبيرا في الاقتراض من البنك ؛ لأن القرض بفائدة هو عين الربا الذي حرمه الله ، وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم ، وهو من كبائر الذنوب ، وجاء فيه من الوعيد ما لم يأت في غيره .
ومن ذلك : قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ . فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) البقرة/278 ، 279 .
وروى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا ، وَمُؤْكِلَهُ ، وَكَاتِبَهُ ، وَشَاهِدَيْهِ ، وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ ) .
فالواجب عليك أن تتوبي إلى الله تعالى ، بالندم على ذلك ، والعزم على عدم العود إليه أبدا .
ولا يلزمك إلا سداد رأس المال ، وأما الفائدة المحرمة ، فإن استطعت عدم دفعها ولو بالحيلة فافعلي ، وإن خشيت مضرة بذلك ، فليس أمامك إلا دفعها ، ونسأل الله أن يتجاوز عنك .
ولا ننصحك إلا بالصدق ، فإن الصدق منجاة ، والله تعالى يقول : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً . وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ ) الطلاق/2-3 .
فإذا اتقيت الله وصدقت فإن الله تعالى سيجعل لك مخرجاً .
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-01, 05:45
السؤال:
ما هو الحكم الشرعي في الزواج لمن هو مصاب بفيروس الكبد الوبائي -ب- علما أن هذا المرض عافاكم الله ينتقل عن طريق الجماع والدم
وربما أيضا عن طريق اللعاب (الحالة اﻷخيرة غير مجمع عليها من طرف اﻷطباء) ؟
والسؤال هنا عن رجل مصاب بالفيروس ولكن كبده سليم
أي أنه حامل للفيروس فقط .
مما يعني أن الفيروس مختبأ في بعض اﻷنسجة كالكبد ولا يتكاثر ولكن احتمال عودته للنشاط يبقى واردا
والمرأة التي يرغب في الزواج منها قامت بالتطعيم ضد هذا الفيروس مسبقا والطبيب يقول إنه لا خطر عليها من الفيروس في هذه الحالة والله أعلم.
ّإذا كان الزواج لا يحرم في هذه الحالة فنرجو من فضيلتكم أن تنصحوا المصاب في كيفية الحديث عن مرضه عند الخطوبة
مثلا متى يخبر المرأة بالضبط وماذا عساه أن يقول ؟
الجواب :
الحمد لله
لحامل فيروس الكبد ب أو المصاب به أن يتزوج من صحيحة أو مصابة بالمرض ، إذا قبلت ذلك ، بعد علمها بحاله .
ولا يجوز له أن يتزوج إلا إذا أَخبر بمرضه ، لأن كتمان ذلك غش محرم ، فإن أخفى ذلك ، ثم علمت الزوجة فلها حق الفسخ .
ومن المعلوم طبيا أن " معظم الأشخاص الذين يصابون بفيروس الكبد ب يستطيعون مقاومته وطرده من الجسم ، إلا أن هناك نسبة تقدر بـ 5-10% لا تستطيع أجسامهم التخلص منه فيصبحون حاملين له وقد يتطور المرض عند نسبة قليلة منهم إلى تليف بالكبد ، سرطان الكبد ، فشل كبد ، أو الموت.
بالإضافة لذلك يتطور المرض عند 10% من المصابين تقريبا ليصبح مزمنا ويصبح الشخص حاملا لهذا الفيروس وقادر على نشر المرض إلى الآخرين ".
وأن " الحامل للفيروس عادةً لا تحدث له أية علامات أو أعراض للمرض كما أن إنزيمات الكبد لديه تكون طبيعية ولكنه يظل مصاباً لسنوات عديدة أو ربما مدى الحياة ويكون قادراً على نقل الفيروس لغيره. معظم حاملي الفيروس لا يعانون من مشكلة حقيقية مع الالتهاب الكبدي الفيروسي (ب) ورغم أنهم يعيشون بصحة جيدة إلا أن قلة منهم يكونون عرضةً أكثر من غيرهم للإصابة بالالتهاب الكبدي المزمن والتليف وأورام الكبد. والأورام تنشأ عادة عند الأشخاص الذين أصبح لديهم تليف كبدي.
ومنعاً من انتقال هذا الفيروس بواسطة حامل الفيروس يجب عليه :
1- ألا يقوم بالمعاشرة الجنسية إلا إذا كان الطرف الآخر لديه مناعة أو قد تلقى التطعيمات اللازمة ضد هذا الفيروس وإلا فعليه أن يلتزم بارتداء العازل الطبي .
2- ألا يتبرع بالدم أو البلازما أو أي من أعضائه للآخرين أو أن يشارك استخدام أمواس الحلاقة أو فرش الأسنان أو مقصات الأظافر .
3- ألا يقوم بالسباحة في المسابح في حالة وجود جروح في الجلد .
3- فحص أفراد العائلة وإعطاء التطعيم لغير الحاملين للفيروس والذين ليس لديهم مناعة " انتهى .
وأما طريقة إعلام المخطوبة بذلك ، فأن يبين لها حقيقة الأمر عند الخطبة ، وأنه صحيح معافى ، ولكن التحاليل تثبت وجود هذا الفيروس ، وأنه علم من الطبيب أن لا ضرر عليها لكونها قد تناولت التطعيم المضاد له ، فإن قبلت الزواج منه ، فبها ونعمت ، وإن رفضت وآثرت السلامة وعدم المخاطرة فذلك لها .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-01, 05:47
السؤال :
تقدم لخطبتي شاب وعند السؤال عنه وجدنا أنه يدخن فهل يعتبر هذا العيب من الأمور التي يرد الخطيب من أجلها ؟
الجواب :
الحمد لله
شرب الدخان محرم
والمصر على شربه فاقد للعدالة
والأصل أن تختار المرأة لنفسها زوجا صالحا مستقيما
لا يفعل كبيرة
ولا يصر على صغيرة
ولا يوصف بفسق ، لكن إن تقدم بها العمر ، وخشيت أن لا يتقدم لها أحد في المستقبل القريب ، وكان هذا الخاطب مرضي الدين والخلق في الجوانب الأخرى ، من المحافظة على الصلاة ، وطيب المعشر ، وحسن الخلق ، والبعد عن القبائح والرذائل ، وذلك بعد السؤال الدقيق عنه ، فلتستخر الله تعالى ، ولتقبل الزواج منه ، مع بذل النصح له فيما بعد وترغيبه في ترك الدخان .
أما إن كان أمامها فرص معقولة للزواج من غيره من أهل الاستقامة ، فلا ينبغي أن تقبل الخاطب المدخن ، لما سبق من كونه إصرارا على المعصية ، ولأن الدخان ضرره متعد ، تتضرر به الزوجة والأولاد ، وقد لا تطيق المرأة الاستمتاع مع وجود رائحة الدخان النتنة ، فيكون بقاؤها مع الزوج محاطا بالهم والكدر .
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-01, 05:49
السؤال :
خُطبت أختي لشخص بدا عليه أول الأمر التدين والخلق الحسن
ولكن في مدة الخطبة اكتَشَفَت أن كل ذلك ليس إلا قشرة خارجية
ففضَّلت الانفصالَ عنه .
والآن تقدم لخطبتها شاب يظهر عليه الالتزام أيضا
وهي لم يسبق لها رؤيته
ولعدم الوقوع في نفس الخطأ
فما هي الأسئلة التي من الواجب طرحها على الخاطب للتعرف عليه ومعرفة بواطنه لعدم الانخداع بمظهره ؟
الجواب :
الحمد لله
التحقق من الأهلية الخلقية والدينية في الخاطب أحد ركني الزواج الناجح
إلى جانب الركن الثاني الذي هو التوافق العاطفي والميل القلبي
ولعل صلاح الدين وحسن الخلق هو الركن الأهم
لأن الخلق والدين أساس كل علاقة ناجحة
وركن كل بيت سعيد
وإن خلا من تمام المحبة والعاطفة .
فينبغي ـ لذلك ـ الاهتمام بهذا الركن إلى الغاية الممكنة ، والاستعانة بالله عز وجل في اختيار الأص-ح والأنفع .
ويمكننا أن نتأمل معك – أختنا السائلة – بعض الوسائل التي يستعان بها في تحقيق هذا الجانب :
1- سؤال أصحاب المتقدم وأصدقائه الملازمين له :
وهي أهم طريقة في تقديرنا للتوصل إلى تصور متكامل عن شخصية الخاطب ، ولكن ينبغي التنبه إلى ضرورة كون الأسئلة التي توجه لهم أسئلةً محددةً وليست مجملةً ، ونعني بذلك أن يكون السؤال عن كرمه - مثلا - بطلب تعيين تقديره بالنسبة لهذا الخُلق ، وكذلك حين السؤال عن حلمه أو عن تسامحه أو غيرها من الأخلاق والصفات المحددة التي تهم الفتاة المخطوبة ، وأما الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس هو أنهم يسألون عن الخاطب أسئلة مجملة ، عن رأي أصدقائه فيه من حيث الإجمال ، ولا يؤدي ذلك إلا إلى صورة مبهمة غالبا ما تؤثر فيها عاطفة الأصدقاء نحو بعضهم ، فيبدأ بالثناء العام على صديقه ، ولا تتوصل المخطوبة إلى تفاصيل الشخصية المتقدمة .
والتوسع في الجلوس مع أصدقائه ، وطلب حكاية تفاصيل مواقفهم معه في حياتهم ، وما تحمله ذكرياتهم عنه مهمٌّ أيضا ، وذلك يعني ضرورة التأني في السؤال ، وأخذ الفرصة الكافية للبحث عمن يملك الإجابات المقنعة التي جاءت بسبب الصحبة والعشرة ، وليست فقط بسبب معرفة عامة أو جوار أو قرابة بعيدة .
بل إن النظر في أخلاق أصدقائه الملازمين له وإخوانه وأهل بيته مؤشر مهم على أخلاقه هو ، فالمرء على دين خليله ، والمثل القديم يقول : قل لي من تصاحب ، أقل لك من أنت .
ولكن لا ينبغي الاكتفاء بهذا المؤشر بدلا من السؤال المباشر .
وأنت خبيرة ، أختنا الكريمة ، أن الذي يقوم بهذه المهمة ، ليست هي العروس ، بل هو وليها ، أو أحد الثقات الذين توكلهم في ذلك ، من محارمها ، ومن يعنيه أمرها من الثقات .
2- التفتيش العملي عن حاله :
بالنظر في حضوره الجمع والجماعات ، وحلق العلم ، ومجالس الخير ، والبحث عن إحسانه إلى الناس ، ومشاركته لهم أفراحهم وأحزانهم ، واختبار درجة حلمه وصبره بالمواقف العملية المباشرة معه إن أمكن ذلك من غير تكلف .
3- مجالسته من قبل أولياء الفتاة والحديث معه : ليروا عن قرب طريقة تفكيره وسعة أفقه ودرجة ثقافته ورجاحة عقله واتزان منطقه .
وتطبيق هذه الوسائل يحتاج إلى شيء من الاجتهاد من قبل ولي أمر الفتاة ، الذي تقع على كتفه عبء هذه المسؤولية بكاملها ، أو من يثق فيه من أهل أو ولد ؛ وهو إذا استشعر عظم المسؤولية التي يتحملها في اختيار الزوج المناسب لموليته ، هانت عليه هذه المصاعب ، وتحمَّلَ في سبيل أداءِ الأمانة تلك المتاعب .
أما الاكتفاء برؤية الخاطب محافظا على الصلوات في المساجد ، أو متزينا بزينة الالتزام والوقار ، فخطأ فادح يؤدي إلى الفشل ، لأنهم سرعان ما يكتشفون أن كثيرا من الناس يهتمون بالمظاهر على حساب الحقائق والبواطن ، ويلتفتون في تدينهم إلى أداء الفرائض دون الحرص على تنمية الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة ، وهو مرض يعاني منه كثير من الناس اليوم .
يقول الشيخ ابن عثيمين في "فتاوى نور على الدرب" (فتاوى النكاح/اختيار الزوج أو الزوجة):
" مقدمة ونصيحة نوجهها إلى أولياء الأمور في تزويج النساء ، إنه من المعلوم أن ولي المرأة يجب عليه أداء الأمانة ، بحيث لا يزوجها مَنْ لا يرضى دينه حتى وإن رغبته المرأة ؛ لأن المرأة قاصرة في عقلها وتفكيرها ، فقد تختار لنفسها من لا يرضى دينه لإعجابها بصورته ، أو لإعجابها بفصاحته أو تملقه أو ما أشبه ذلك ، وفي هذه الحال لوليها أن يمنعها من نكاحها بهذا الخاطب " انتهى .
ويقول أيضا :
" التحري عن الشخص الخاطب واجب وجوباً مؤكداً ، لا سيما في هذا الوقت الذي التبس فيه الطيب بالخبيث ، وكثر فيه التزوير والوصف الكاذب ، وكثر فيه شهادة الزور ، فإنه قد يوجد من الخطّاب من يتظاهر بالصلاح والاستقامة وحسن الخلق وهو على خلاف ذلك ، وقد يزوّرُ زيادة على مظهره ، يزور على المخطوبة وأهلها بأنه مستقيم وذو خلق ، وقد يؤيد من أهله على ما زور ، وقد يأتي شاهد آخر من غير الأهل فيشهد له بالصلاح والاستقامة ، فإذا حصل العقد تبين أن الأمر على خلاف ذلك في دينه وخلقه ، ولهذا أرى أنه يجب التحري وجوباً مؤكداً ، وأن يكون التحري بدقة ، ولا يضر إذا تأخرت الإجابة عشرة أيام أو عشرين يوماً أو شهراً ، ليكون الإنسان على بصيرة ، فإذا تبين أن الخاطب على الوصف المرغوب فيه وأنه ممن يرضى دينه وخلقه فليزوج ، ولا يجوز لأحد أن يعترض رغبة المخطوبة في مثل هذا الرجل بأي حجة كانت " انتهى .
نسأل الله تعالى لنا ولكم الهداية لأحسن الأخلاق والأعمال فإنه لا يهدي لأحسنها إلا هو ، وأن يصرف عنا وعنكم سيئ الأخلاق والأعمال فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا هو سبحانه وتعالى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-01, 05:50
السؤال :
تقدمت بالخطوبة لبنت خالي والحمد لله
وتمت الخطوبة
ومضى على زمن الخطوبة سنة وثلاثة أشهر
وحتى الآن لم يتم عقد النكاح ،
وهي في انتظاري
وأنا حتى الآن لم أتمكن من الحصول على المبلغ الذي يُقيم الزواج
هل يكون علي إثم في هذا التأخير
وإن كان علي إثم
أفيدوني ماذا أفعل ؟
الجواب :
الحمد لله
لا إثم عليك في هذا التأخير ما دام أنه بسبب إعسارك وانشغالك بجمع تكاليف الزواج
لأنه بسبب العذر
لكن ينبغي لك أن تستسمح منهم وأن تخبرهم بالواقع
وأنك بحاجة إلى وقت لجمع ما يلزمك من المؤن
فإذا أخبرتهم بذلك
وسمحوا لك فلا بأس بذلك
ولا حرج عليك
والذي نوصي به
أن لا يُكلف الزوج من مؤن الزواج ما لا يستطيعه
بل ينبغي تيسير الزواج
وتيسير المهر
والتخفيف من كُلَف الزواج مهما أمكن" انتهى .
والله أعلم .
مجموع فتاوى الشيخ
صالح الفوزان" (2/549) .
*عبدالرحمن*
2018-03-01, 05:51
السؤال :
بنت عمي شقيق والدي
أرغب في الزواج منها
وأنا وليها بموجب وكالة شرعية
وأرغب في أن أتزوجها
وليس لدينا أقرباء عصبة ، ولا إخوة ، ولا يوجد من يحل محلي في ولايتها
فهل أقول لها : " زوجتك نفسي " بحضور الشهود وتقول لي : قبلت ؟
أم أوكل المأذون ؟
أم ماذا أفعل ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا كان ولي المرأة في النكاح هو ابن عمها وأراد أن يتزوجها ، فلا حرج في ذلك إن رضيت به.
قال ابن قدامة رحمه الله :
"وليُّ المرأة التي يحل له نكاحها - وهو ابن العم ، أو المولى ، أو الحاكم ، أو السلطان - إذا أذِنت له أن يتزوجها : فله ذلك" انتهى .
"المغني" (7/360) .
وفي هذه الحال له أن يتولى عقد النكاح عن نفسه وعن المرأة لأنه وليها ، فيقول : قد تزوجتك، أو زوجت نفسي فلانة ، ونحو ذلك من العبارات ، ولا يحتاج أن يقول : قبلت ، لأن إيجابه يتضمن القبول ، ولا تحتاج هي أيضا أن تقول : قبلت ، لأن المرأة لا تتولى عقد النكاح لا لنفسها ولا لغيرها ، وإنما يعقد لها وليها .
وله أن يوكل رجلاً يتولى إنكاحها له نيابة عنه ، سواء كان هذا الوكيل المأذون أم غيره .
وحينئذ يقول وكيله : زوجتك فلانة ، ويقول هو : قبلت . وبهذا ينعقد النكاح ، وهذان الأمران قد ورد فعلهما عن الصحابة رضي الله عنهم .
قال الإمام البخاري رحمه الله :
"بَاب إِذَا كَانَ الْوَلِيُّ هُوَ الْخَاطِبَ . وَخَطَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ امْرَأَةً هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا ، فَأَمَرَ رَجُلًا فَزَوَّجَهُ .
وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ لِأُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ قَارِظٍ : أَتَجْعَلِينَ أَمْرَكِ إِلَيَّ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . فَقَالَ : قَدْ زَوَّجْتُكِ .
وَقَالَ عَطَاءٌ : لِيُشْهِدْ أَنِّي قَدْ نَكَحْتُكِ ، أَوْ لِيَأْمُرْ رَجُلًا مِنْ عَشِيرَتِهَا" انتهى
وصحح الألباني أثر المغيرة بن شعبة ، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما في " إرواء الغليل " (1854) ، (1855) .
وينبغي أن يعلم أنه لابد من الإشهاد على العقد في الحالين .
انتهى
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-01, 05:53
السؤال :
أنا بنت تونسية متدينة
بس عندي مشكلة أن خطيبي رافض أن أتحجب
- ولو الحجاب العصري -
أسأل هل أرتبط به أو أرفضه ؟
علما أن أغلبية التونسيين هكذا .
الجواب :
الحمد لله
وصيتنا لك – أختنا الكريمة – هي وصية الله تعالى للناس أجمعين ، للأولين والآخرين ، وصية جامعة لخيري الدنيا والآخرة
يقول الله تعالى فيها : ( وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ ) النساء/131
أي خير في الدنيا إذا كانت في سخط الرب تعالى ، وأي سعادة فيها إن لم تكن في طريق مرضاة الله عز وجل ، وهل يرضى المؤمن أن يعمر دنياه ويهدم آخرته .
يقول الله عز وجل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ . وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ . لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ) الحشر/18-20 .
وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أن يختار المرأة صاحبة الدين ، فقد أمر المرأة وأولياءها أن يختاروا الرجل صاحب الدين أيضاً .
فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ )
رواه الترمذي (1084) وحسنه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (1022) .
والذي يمنع امرأته من ارتداء الحجاب ، ليس هو صاحب الخلق والدين الذي يستحق أن يزوج ، بل غالب الظن أنَّ مَن يمنع امرأته من ارتداء الحجاب فإنه يتساهل في غير ذلك من الكبائر والموبقات ، وأكل الحرام ، وعدم تعظيم أحكام الله تعالى .
ومثل هذا ، كيف يحافظ على امرأته وبيته ، أم كيف يربي أولاده على طاعة الله وهو يعصيه ويأمر بمعصيته؟
جاء في "الموسوعة الفقهية" (24/62) :
" ولا ينبغي للوليّ أن يزوّج موليته إلاّ التّقيّ الصّالح " انتهى .
وقال الشيخ صالح الفوزان في "المنتقى" (4/سؤال رقم/198) :
" يجب عند الزواج اختيار الأزواج الصالحين المتمسكين بدينهم
الذين يرعون حرمة الزواج وحسن العشرة
ولا يجوز أن يتساهل في هذا الأمر
وقد كثر التساهل في زماننا هذا
في هذا الأمر الخطير
فصار الناس يزوجون بناتهم ومولياتهم برجال لا يخافون الله واليوم الآخر
وصرن يشتكين من مثل واقع هذا الزوج
ووقعن في حيرة من أمر هؤلاء الأزواج
ولو أنهم تحروا قبل الزواج الرجل الصالح ليسر الله سبحانه وتعالى
ولكن هذا في الغالب ينشأ من التساهل وعدم المبالاة بالأزواج الصالحين
ورجل السوء لا يصلح أبدًا
ولا يجوز التساهل في شأنه لأنه يسيء إلى المرأة
وربما يصرفها عن دينها
وربما يؤثر على ذريتها" انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين في "فتاوى نور على الدرب" (النكاح/اختيار الزوج/سؤال رقم 16) :
"الواجب على ولي المرأة إذا تقدم إليها خاطب أن يبحث عن دينه وخلقه
وإذا كان مرضيا فليزوجه
وإذا كان غير مرضي فلا يزوجه
وسيسوق الله إلى موليته من يرضى دينه وخلقه إذا علم الله من نية الولي أنه إنما منعها هذا الخاطب من أجل أن يتقدم إليها من هو مرضي في دينه وخلقه
فإن الله تعالى يوفر له ذلك " انتهى .
فالذي نراه لك عدم قبول هذا الخاطب
وسيعوضك الله تعالى خيراً منه .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-01, 05:55
السؤال :
تقدم لخطبتي رجل يصلي وذو خلق وجميع مواصفاته جيدة
لكنه يعمل في بنك ربوي مدير قسم المحاسبة استخرت
ولكني أنتظر إجابتك لقبوله أو رفضه لأني أخاف أن يكون حراما علي وعلى أولادي مستقبلاً
وأتمنى إذا كانت هناك توضيحات أكثر على هذا الموضوع تعلمني به .
الجواب :
الحمد لله
لا يجوز العمل في البنوك الربوية مطلقا
لا في المحاسبة ولا في غيرها
لما في ذلك من الإعانة على الإثم والمعصية
والعمل في مجال كتابة الربا أو حسابه أشد وأعظم
لما روى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ .
وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ .
والمال الناتج عن هذا العمل مال محرم
ولهذا ننصحك برفض هذا الخاطب
لأن قبولك له يعني أن يكون طعامك وشرابك ونفقتك من المال الحرام
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لا يَقْبَلُ إِلا طَيِّبًا ، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ
فَقَالَ : ( يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ )
وَقَالَ : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ )
ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ ) رواه مسلم (1015) .
قال ابن رجب رحمه الله :
" فأكل الحلال وشربه ولبسه والتغذي به سبب موجِبٌ لإجابة الدعاء " انتهى .
وقال صلى الله عليه وسلم : ( كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به )
رواه الطبراني وأبو نعيم عن أبي بكر ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (4519) .
ونسأل الله تعالى أن يرزقك الزوج الصالح ، والرزق الحلال المبارك .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-01, 05:56
السؤال :
توفى زوجي
وأشعر بالقرب من صديقه
وهو يريد الزواج مني
ولكنه يشعر دائمًا أنه خان صداقة زوجي
ويشعر دائمًا بتأنيب الضمير
فهل زواجه مني خيانة لصداقته لزوجي؟
الجواب :
الحمد لله
يجوز لصديق زوجك أن يتزوجك بعد انتهاء العدة
ولا يعد ذلك خيانة منه لصديقه
بل هذا يفعله كثير من الناس إكراما وإحسانا لمن مات من أصدقائهم
لا سيما إذا تركوا خلفهم أولادا
فتحصل الرغبة في الزواج لصيانة المرأة
وتربية أولادها .
وعلى كل
فالزواج مشروع
ولا يوجد ما يمنع منه
وإذا نوى الزوج إكرام صديقه وتربية أولاده وإعفاف أهله من بعده
أثيب على ذلك .
ولا يخفى أن الممنوع هو أن تقيم المرأة علاقة مع رجل أجنبي عنها
سواء كان صديق الزوج أو غيره
وهذا هو ما يعتبر خيانة وعدم وفاء .
فإذا رغب الرجل في الزواج منك
وكان مرضي الدين والخلق
فليتقدم إلى وليك
واستخيري الله تعالى
واقطعي علاقتك به من الآن
حتى يصبح زوجا لك .
نسأل الله لك التوفيق والسداد .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-01, 05:59
السؤال :
هل يجوز للمرأة أن تتجمل بالمساحيق التجميلية
(ماكياج خفيف جداً)
عند رؤية الخاطب لها ؟
الجواب :
الحمد لله
لا يجوز للمرأة أن تبدي زينتها إلا لمن ذكرهم الله تعالى بقوله : ( وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) النور/31 .
والخاطب ليس واحدا من هؤلاء
وإنما أبيح له النظر لأجل الخطبة فقط
وليس للمرأة أن تتزين له .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" يجوز للخاطب أن يرى مخطوبته لكن بشروط :
الشرط الأول :
أن يحتاج إلى رؤيتها فإن لم يكن حاجة فالأصل منع نظر الرجل إلى امرأة أجنبية منه
لقوله تعالى ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ).
ثانيا :
أن يكون عازما على الخطبة
فإن كان مترددا فلا ينظر
لكن إذا عزم فينظر
ثم إما أن يقدم وإما أن يحجم .
ثالثا :
أن يكون النظر بلا خلوة
أي يشترط أن يكون معه أحد من محارمها إما أبوها أو أخوها أو عمها أو خالها
وذلك لأن الخلوة بالمرأة الأجنبية محرمة
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم )
وقال صلى الله عليه وسلم : ( إياكم والدخول على النساء قالوا : يا رسول الله ، أرأيت الحمو ؟ قال : الحمو الموت ).
الرابع :
أن يغلب على ظنه إجابتها وإجابة أهلها
فإن كان لا يغلب على ظنه ذلك فإن النظر هنا لا فائدة منه
إذ إنه لا يجاب إلى نكاح هذه المرأة سواء نظر إليها أم لم ينظر إليها .
واشترط بعض العلماء ألا تتحرك شهوته عند النظر وأن يكون قصده مجرد الاستعلام فقط وإذا تحركت شهوته وجب عليه الكف عن النظر
وذلك لأن المرأة قبل أن يعقد عليها ليست محلاً للتلذذ بالنظر إليها فيجب عليه الكف
ثم إنه يجب في هذا الحال أن تخرج المرأة إلى الخاطب على وجه معتاد أي لا تخرج متجملة بالثياب ولا محسنة وجهها بأنواع المحاسن
وذلك لأنها لم تكن إلى الآن زوجة له
ثم إنها إذا أتت إليه على وجه متجمل لابسة أحسن ثيابها فإن الإنسان قد يقدم على نكاحها نظرا لأنها بهرته في أول مرة
ثم إذا رجعنا إلى الحقائق فيما بعد وجدنا أن الأمر على خلاف ما واجهها به أول مرة " انتهى من "فتاوى نور على الدرب".
وأشار رحمه الله في موضع آخر إلى أن هذا قد قد يُنْتِج نتيجة عكسية
فإنه إذا نظر إليها وهي قد تجمَّلت وتحسَّنت
يراها جميلة أكثر مما هي عليه في الواقع
فحينئذٍ إذا دخل عليها ونظر إليها على حسب الواقع ربما يرغب عنها ويزهد فيها .
والحاصل :
أن المرأة إذا جاءها الخاطب أبيح لها أن تكشف عن وجهها ويديها
وعن رأسها وما يظهر غالبا
على الراجح
لكن دون أن تضع شيئا من مساحيق التجميل والزينة .
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-03-02, 12:45
اخوة الاسلام
السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة
السؤال :
أنا شاب عمري 25 سنة وقد مضى على خطبتي لإحدى قريباتي ما يقارب السنة والنصف وقد كنا على علاقة قبل الخطوبة دامت ما يقارب السنتين أنا وهي متدينان وملتزمان بالصلاة ومبتعدان عن المحرمات إلا أننا قد خالفنا وارتكبنا المعاصي لأحيان كثيرة وقد تبنا منها ونستغفر الله ليلا ونهارا
لقد حدث بيني وبين خطيبتي خلوة ولأكثر من مرة وقد صاحبها تقبيل واحتكاك بين الجسدين أو ما شابه
ومنذ ذلك الحين ونحن نستغفر الله على ما فعلنا وقد تبنا منه والآن نحن نمر بمشكلة وهي أن خطيبتي تطلب فسخ الخطوبة ونحن مخطوبون بدون عقد وأسباب طلبها هذا هي أسباب بسيطة جدا ولا تعني شيئا والكل يعارضها على هذه الأسباب سواء أهلها أو أهلي وهم جميعا أقارب وهي نفسها مترددة في هذا القرار
أنا متمسك بها جدا ونحن نحب بعضنا من سنين طوال أرجو منكم إرشادي للتصرف الصحيح وأتمنى أن تكون الإجابة سريعة لأنني الآن أمر بالمشكلة ولا أعرف كيف أتصرف معها ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
ما ذكرت من العلاقة مع قريبتك وما شابها من اقتراف الحرام
أمر يؤسف لوقوعه بين أهل الإسلام
وهو دليل على تقصير الآباء والأمهات في حفظ بناتهم
ومنعهن من الاختلاط مع الرجال
والتساهل مع الأقارب في هذا الشأن .
ونحمد الله تعالى أن بصركما بخطئكما ووفقكما للتوبة والندم والاستغفار
ونسأله سبحانه العفو والصفح والقبول .
ثانيا :
ينبغي معرفة الأسباب التي تدعو هذه الفتاة لفسخ الخطبة
ويمكنك أن توكل هذا الأمر لإحدى قريباتك
فربما كانت هناك أسباب يمكن علاجها .
وإذا أصرت الفتاة على موقفها
فما عليك إلا أن تصبر وتحتسب
ولعل في ذلك خيرا لك
فإن الإنسان لا يدري أين يكون الخير
ومع من تكون السعادة والهناء .
وينبغي أن تستخير الله تعالى
وأن تسأله التوفيق إلى الزواج الصالح ، والمرأة الصالحة .
واحذر أن تكون من ضعاف الإيمان الذين إذا فاتهم شيء مما تعلقوا به
انهارت قواهم ، وضعفت إرادتهم ، وانغمسوا في المحرمات ، أو قعدوا عن أداء الواجبات ، أو أعلنوا اعتزال الحياة
فإن هذا شأن اليائسين العاجزين
أما المؤمن فيعلم أن كل شيء بقدر
وأنه لن ينال إلا ما قُسم له
ولهذا قال الله تعالى : ( مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ) الحديد/22، 23
ونسأل الله تعالى أن يهيئ لك الخير ، وييسره لك حيث كان ، وأن يوفقك للزواج السعيد الناجح بإذنه سبحانه .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-02, 12:47
السؤال :
الحمد لله الذي هداني للحجاب والنقاب والصلاة
سؤالي حول ابن عمي , كان قد أسر لي بمحبته لي .
والآن تقدم لخطبتي ووالدي يرفضه رغم علمه بأني أحبه وهو يحبني .
سبب الرفض أنه لا يريد زواج أقارب وأن الولد لا يصلي إلا الجمعة وأنه يدخن ويشيش ويجلس على المقاهي
وأنه أقل مني ماديا واجتماعيا لأني طبيبة وهو موظف وأقل مني دينا
ولأن لأهله مع والداي مشاكل عديدة .
لكننا نحب بعضنا وأنا أرى أن سعادتي ليست في هذه المقاييس ولكنها مع من أحب
وأرى أن الله ممكن أن يهديه كما هداني فهو شاب خلوق .
فهل يحق لي أن ألح على والدي بالزواج منه راجية من الله أن يهديه بعد الزواج ومتنازلة عن هذه الفروق ومتعلقة بحديث (لم أر للمتحابين مثل النكاح) ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
إذا كان ابن عمك لا يصلي إلا الجمعة ، ويدخن ويشيش ويجلس على المقاهي ، فلا ينبغي لك قبوله ، بل لا يجوز لك قبوله
لأن تارك الصلاة الذي لا يصلي إلا الجمعة فقط مختلف في كفره عند أهل العلم
فمنهم من يرى كفره
ومنهم من يرى فسقه
وهو على أقل الأحوال مرتكب كبيرة من أكبر الكبائر .
فكيف ترضى المؤمنة المستقيمة التي من الله عليها بالهداية
ودخلت في عداد الملتزمات المستقيمات بالزواج ممن هذا حاله ؟!
وأما المحبة التي أشرت إليها
فلا يُنكر أن خير علاج للمتحابين هو النكاح
لكن لا يكون هذا على حساب الدين
فإن المحبة قد تتغير وتزول
فيعقبها البغض والأذى
لا سيما إذا كان الرجل مفرطا في حق الله .
والزواج من غير المستقيم على أمل هدايته في المستقبل ،
مغامرة قد لا تحمد عقباها
فقد يستقيم وقد لا يستقيم
ولك أن تتخيلي كيف ستكون حياتك مع رجل لا يصلي
ويؤذيك برائحة دخانه النتن
ويضيع وقته مع رفاق السوء في المقاهي .
ومثلك لا يخفى عليه الفرق بين حياة أهل الالتزام وحياة غيرهم ممن هم من أهل الصلاة والخير في الجملة
فكيف بالحياة مع تارك الصلاة وشارب الدخان .
وهذا الشاب إذا علم أنه رُفض لأجل تركه للصلاة ، وشربه للدخان ، فلم يتغير حاله ، ولم يستقم ، فإن الأمل في استقامته بعد الزواج أبعد
وإن كان لا يدري أحد ما يكون في الغد إلا الله
لكن هذا من حيث النظر العام إلى طبائع الناس
فإنه إن كان راغبا فيك حقا ، فإنه سيبذل ما في وسعه لتحسين صورته وتغييرها ، فإن لم يفعل ، فاحتمال بقائه على حاله بعد الزواج احتمال قوي ظاهر .
ولهذا ننصحك أن تعملي على وصول خبر الرفض إليه معلَّلا بتقصيره وتفريطه في دينه
وأن الرفض ليس من والدك فحسب
بل هو منك في الحقيقة عند التجرد عن العاطفة
والاحتكام للشرع
فإن تغيّر واستقام
ومضى على ذلك فترة كافية للتأكد من ثباته
فهنا يمكنك قبول خطبته
والإلحاح على والدك في قبوله .
وأما إن ظل على حاله
فدعي التفكير فيه
واعلمي أن الرجال الصالحين غيره كثير
وأن الزواج حياة ممتدة
وبناء كبير
يحتاج إلى زوجين متوافقين متكافئين
لتستقيم حياتهما
وينشأ بينهما ذرية صالحة
وأسرة كريمة .
والسعادة لا تتحقق بوصول الإنسان إلى ما يريد
ولكن السعادة الحقيقة هبة من الله تعالى
تتبع الإيمان والعمل الصالح ، كما قال سبحانه : ( مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) النحل/97 .
ولذلك نرى حالات كثيرة بدأت بالحب قبل الزواج
وانتهت بالفشل والتعاسة
لأنها لم تبن على طاعة الله .
ثانيا :
لا يخفى أن ابن عمك أجنبي عنك كسائر الرجال الأجانب
فلا مجال لأن يكون بينك وبينه علاقة قبل الزواج
فلا يمكّن من نظر أو مصافحةٍ أو خلوة أو حديث فيه خضوع بالقول
وقد قال الله تعالى : ( فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الََّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ) الأحزاب/32 .
نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-02, 12:48
السؤال :
أنا شاب عمري 26 سنة تعرفت على فتاة عن طريق الانترنت وعمرها 20 سنة كانت علاقتنا عادية جداً عن طريق أحد المنتديات ثم أصبحت هناك مراسلة بيننا عن طريق البريد الإلكتروني وبكل صراحة أحسست براحة نفسية تجاهها وهي كذلك وأصبحنا مطمئنين لبعضنا
مع الوقت صارحتها بأنني أرغب بالزواج منها وتفاجأت بذلك
ثم ردت علي بعد فترة قصيرة بالموافقة وقبل ذلك كله بنيت أمر الزواج على عدة أمور وهي :
1- الراحة التامة لها
2- النسب المناسب لي
3- أخلاقها العالية ...إلخ
فترة التعارف قاربت السنة تقريباً ويشهد الله أننا لم نتكلم في الفواحش أبدا
وأصبح بيننا اتصال هاتفي ولكنه قليل بقدر مرة واحدة في الشهر من أجل السلام والاطمئنان فقط
ولكن المراسلة بيننا مستمرة البريد الالكتروني
وأنا وهي نرغب بالارتباط الحلال
فهل تنصحوني بذلك أم لا ؟
ويشهد الله أن النية صافية لا يشوبها أي شائبة
وأريد كذلك طريقة لكي أخبر عنها والدتي لتقوم بخطبتها .
الجواب :
الحمد لله
أولا :
سبق بيان تحريم إقامة العلاقة بين الرجل والمرأة والمراسلة بينهما لأجل التعارف وذلك لما يترتب عليه من الفتنة وتعلق القلب
ولما قد يفضي إليه من الاتصال المباشر وما يتبعه من محرمات ومنكرات في القول والعمل .
وقد جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء " (17/67) :
" لا تجوز المراسلة بينكِ وبين شاب غير محرم لك بما يعرف بركن التعارف
لأن ذلك مما يثير الفتنة ، ويفضي إلى الشر والفساد " انتهى .
والراحة النفسية التي تشعر بها هي أمر متوقع
فإن النفس مجبولة على الميل للجنس الآخر
وتهوى ذلك وتحبه وتأنس إليه
ومن هنا تأتي الفتنة التي حُذرنا منها
فقد قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ ، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا ، وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ ) رواه مسلم (2742).
ولهذا فالواجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى وأن تتوقف عن هذه المراسلات والاتصالات
فإن هذه الفتاة أجنبية لا تحل لك .
وينبغي أن تعلم هي هذه الحقيقة أيضا
وأن الزواج السعيد الهانئ لا ينبني على المعصية وتعدي الحرمات .
ثانيا :
لا حرج في الزواج من هذه الفتاة بعد السؤال عن دينها وخلقها وحال أهلها
فإن كانت مرضية الدين والخلق
وكان إقدامها على مراسلتك أمرا عارضا
وزلة لم تحسب حسابها
فاستخر الله تعالى
وتقدم إلى وليها لخطبتها .
وبعد السؤال عنها قد تجد طريقة مناسبة لإخبار والدتك عنها
كأن تجد الفتاة معروفة لدى بعض أقاربك أو أصدقائك
أو نحو ذلك ؛ إذ الإخبار عن معرفتها عن طريق الإنترنت قد يكون باعثا على رفضها .
نسأل الله تعالى أن يوفقك لاختيار الزوجة الصالحة التي تسعدك ، وتعينك على طاعة الله .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-02, 12:49
السؤال :
فتاة ملتزمة وتأمل بالزواج من شاب ملتزم مستقيم
لأن أغلب من تقدم لخطبتها غير ملتزمين ولقد عرضت هذه المشكلة على أحد المشايخ الفضلاء
وكان ذلك من خلال رسالة
فقام الشيخ بالرد من خلال ورقة طلب فيها الإجابة على بعض الأسئلة وسأل عن النسب ومواصفات الفتاة وعن الطرف الآخر الذي تريد
" يريد أن يزوجنا من شباب ملتزمين "
فهل تقدم على هذه الخطوة ؟؟
لأن هناك مشاكل عديدة ومن أهمها عدم علم أهلها بذلك وتخاف من عدم تيسر الأمور إما بالرفض أو غيره
مع العلم بأن عمرها لم يتجاوز العشرين ..
فأرشدوها بما ترونه صوابا فهي بحاجة لإرشادكم لا حرمكم الله الأجر.
الجواب :
الحمد لله
أولا :
لا حرج على المرأة في طلبها الزواج ، وبحثها عن صاحب الدين والخلق ، لا سيما في هذه الأزمنة التي كثرت فيها الفتن ، بل هذا يدل على كمال عقلها ، وحسن تصرفها .
روى البخاري (5120) عن أنس رضي الله عنه قَالَ : جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَكَ بِي حَاجَةٌ ؟ فَقَالَتْ بِنْتُ أَنَسٍ : مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا وَا سَوْأَتَاهْ وَا سَوْأَتَاهْ . قَالَ : هِيَ خَيْرٌ مِنْكِ ، رَغِبَتْ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا .
وبوَّب عليه الإمام البخاري بقوله : باب " عرْض المرأة نفسَها على الرجل الصالح "
قال العيني في "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" (20 /113) :
" قول أنس لابنته ( هي خير منكِ ) دليل على جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح ، وتعريفه رغبتها فيه لصلاحه وفضله ، أو لعلمه وشرفه ، أو لخصلة من خصال الدين ، وأنه لا عار عليها في ذلك ، بل يدل على فضلها ، وبنت أنس – رضي الله عنه - نظرت إلى ظاهر الصورة ، ولم تدرك هذا المعنى حتى قال أنس ( هي خير منكِ ) ، وأما التي تعرض نفسها على الرجل لأجل غرض من الأغراض الدنيوية فأقبح ما يكون من الأمر وأفضحه " انتهى .
ثانيا :
ولا حرج في الاستعانة بأهل الصلاح والاستقامة في أمر الزواج ، كأن تعرض المرأة أمرها على أحد الثقات الصالحين ليزوجها ، وقد تدعو الحاجة إلى ذلك إذا كان المتقدمون لها غالبا ليسوا من أهل الالتزام
ويشترط حينئذ وجود بعض الضوابط :
1- ألا يطلع الوسيط على شيء من صفات المرأة التفصيلية ، بل يكتفي بمعرفة الأمور العامة من النسب والسن والدراسة أو الوظيفة ، أما أوصافها ككونها جميلة أو غير جميلة ونحو ذلك فالأولى أن يتم ذلك عن طريق زوجته أو أخته ، بعدا عن الفتن ما أمكن .
2- على من رغب في الخطبة بعد معرفة هذه الصفات العامة أن يتقدم لأهلها ، دون أن يتم اتصال مباشر بينه وبينها ، فهذا هو الأصل ، وهو الأسلم والأحوط لها ، وعلى الوسيط أن يختار من الرجال من يرجى قبوله من وليّك ، ويراعي في ذلك النسب والمستوى الاجتماعي ؛ لئلا يتكرر الطلب والرفض .
3- من عزم على خطبة امرأة جاز له أن ينظر إليها ، بعلمها وبدون علمها ، حتى يعزم على خطبتها .
وينبغي أن تسأل الله تعالى الزوج الصالح ، وأن تستخير قبل البت في شيء من أمرها .
ونسأل الله لنا ولها التوفيق والسداد .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-02, 12:50
السؤال :
أنا فتاة ملتزمة ، عمري 27 ، وحافظة لكتاب الله
وأعمل معلِّمة لكتاب الله عز وجل
وأطلب العلم الشرعي
وأمتلك من الصفات ما يجعل الشبان يقبلون لخطبتي كثيراً
ولكن كل الذين يتقدمون لخطبتي أرفضهم بسبب ضعف التزامهم الديني
وأعاني من الضغط الأسري
بسبب رفضي الدائم
ولأني تركت عملي الحكومي بسبب الاختلاط : زاد الضغط عليَّ
في الفترة الأخيرة يريدون مني أن أقبل بأي شاب
المهم أتزوج
وطبعا الزواج من غير القبيلة ممنوع
أنا لا أريد مالاً ، ولا رجلاً ذا مال ، أو منصب ، أو شابّاً وسيماً
بل أريد شابّاً صالحاً يعينني على طاعة الله ، ويعفني
وحتى أنتهي من هذه المشاكل التي لا تنتهي مع أهلي
لذا فكرت أن أخطب لنفسي شابّاً من معارفنا
تربط بيننا وبينهم علاقة مصاهرة ، وهو شاب خلوق ، صاحب دين ، حافظ لكتاب الله ، وطالب علم ، وذلك بإرسال رسالة جوال - بطريقة لبقة ، وبكل أدب -
وهذا الشاب لا علاقة لي به أبداً
ولكن عرفت رقم هاتفه عن طريق الخطأ
ولا أريد أن أجعل وسيطاً ثالثاً في الموضوع
ولا أريد إدخال طرف آخر
فيكون الموضوع محرجاً للطرفين
وأيضاً لا آمن أن يفشى الموضوع
ولا أجد من أثق به تمام الثقة فلا يفشي سرِّي .
فما حكم الشرع أولاً ؟
ثم ما رأيكم في الفتاة التي تقبل على هذا العمل ؟
وكيف تكون نظرة الرجل في المرأة التي تخطبه لنفسها ؟
وماذا تنصحني ؟ .
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
نسأل الله تعالى أن يتم عليك نعمته
وأن يزيدك علماً وأدباً وحياءً
ونسأله تعالى أن ييسر لك زوجاً صالحاً
تقيمين معه أسرة صالحة .
وقد أحسنتِ حيث خرجت من وظيفتك التي فيها اختلاط محرَّم
وأحسنتِ حيث كنت ترفضين الخطَّاب الذين ليسوا على خلق ودين
وأحسنتِ حيث قمتِ بالسؤال قبل القيام بمراسلة ذلك الشاب .
ثانياً:
ليس من الحرام
ولا من العيب – عند من يعقل – أن تعرض المرأة نفسها على صاحب الخلق والدِّين ليتزوجها
وإن أنكر ذلك أحدٌ فإنما ينكره لا بميزان الشرع
بل بميزان العادات والتقاليد والأعراف
وأحياناً تنكره النساء حسداً من عند أنفسهنَّ .
عن ثَابِت الْبُنَانِيِّ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَنَسٍ ، وَعِنْدَهُ ابْنَةٌ لَهُ ، قَالَ أَنَسٌ : جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَكَ بِي حَاجَةٌ ؟ .
فَقَالَتْ بِنْتُ أَنَسٍ : مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا ، وَا سَوْأَتَاهْ ! وَا سَوْأَتَاهْ ! قَالَ : هِيَ خَيْرٌ مِنْكِ ، رَغِبَتْ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا .
رواه البخاري ( 4828 ) .
وقد بوَّب عليه الإمام البخاري بقوله : باب " عرْض المرأة نفسَها على الرجل الصالح " .
ومعنى "واسوأتاه " : الواو : للندب ، والسوءة : الفعلة القبيحة والفاضحة .
وقد ألمحت المرأة الصالحة لرغبتها بالتزوج من موسى عليه السلام بقولها – كما قاله الله تعالى عنها - : ( قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ) القصص/ 26
والظاهر أنها هي التي عرضها أبوها على موسى عليه السلام ، كما قال تعالى : ( قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ) القصص/من الآية 27 .
وهذه رسالة لأوليائك بأن يتقوا الله تعالى
ويتركوا العصبية القبلية
ويبحثوا هم عن رجل صالح يزوجوه لكِ
وعلى الأقل أن لا يرفضوا أحداً من أهل الخلُق والدين
وها هو الرجل الصالح يعرض ابنته على موسى عليه السلام
بعد أن تعرِّض هي بذلك
وها هي المرأة الصالحة تعرض نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم صراحة دون تعريض
وكل هذا لا ينافي الحياء
بل إنه ليدل على دين متين
ورجاحة عقل عند المرأة
وعند وليها .
وفي " الموسوعة الفقهية " ( 30 / 50 ) :
يجوز عرض المرأة نفسها على الرّجل
وتعريفه رغبتها فيه ، لصلاحه وفضله ، أو لعلمه وشرفه
أو لخصلة من خصال الدِّين
ولا غضاضة عليها في ذلك
بل ذلك يدلّ على فضلها
فقد أخرج البخاريّ من حديث ثابت البنانيّ قال : كنت عند أنس ... – وذكروا الحديث السابق - .
*عبدالرحمن*
2018-03-02, 12:51
ثالثاً:
وبعد ذِكر ما تقدَّم : فإننا ننصحك بما ينفعك – إن شاء الله – في مسألتك هذه ، فنقول لكِ :
1. تجنبي المراسلة المباشرة معه
ويمكنك توصيل الخبر له عن طريق رقم آخر غير معروف لديه
ولا يخص أحداً بعينه
وهذا الأمر يسهل عليك الحصول عليه
فتبعثين رسالة له منه
فيها دلالته عليكِ إن كان يرغب بالزواج
وتكون هذه الرسالة كأنها من شخصٍ يعرف الطرفين
وينصحه بعدم التفريط بها
وهذا أفضل من المواجهة المباشرة – في ظننا – لأن الأمور قد لا تسير وفق مرادكِ
فتسبب إحراجاً لكِ وله
كما أن الإنسان لا يضمن بأن يبقى التدين والاستقامة على حالها الآن
ويُخشى من أن يعيِّرك بهذا فيما بعد
ولذلك اشترط العلماء " الرجل الصالح " وليس الصلاح هو العلم وحده
ولا حفظ القرآن وحده
بل الصلاح هو القيام بالعلم والقرآن
والتخلق بأخلاقهما .
2. لا ينبغي لك – في حال قيامك بالمراسلة – أن تطلقي العنان للكلمات والمراسلات
وإنما أجيز لك مراسلته لأمرٍ معيَّن
وقد تؤدي هذه المراسلات إلى فتنته أو فتنتك ، أو فتنتكما .
3. تجنبي إخبار أحد ، وتوسيطه بينكما ، وقد رأيناكِ تنبهتِ لهذا الأمر .
4. قد لا يكون ظرف الرجل مناسباً للزواج
أو قد يكون خاطباً ولا يريد التعدد
فإذا علمتِ ذلك منه : فلا تكرري عليه
وليس ثمة داعٍ لاستمرار المراسلة
ومقصود المراسلة قد حصل بعرض التزوج منك عليه .
5. إذا لم يقدِّر الله تعالى لك الزواج منه :
فلا ينبغي لك التعلق به
ولا يخفى عليكِ – إن شاء الله – مدى خطورة التعلق
وكيف أنه يشغل عن طاعة الله ، ويشغل عن حفظ القرآن ومراجعته ، ويشغل عن طلب العلم ، مع ما يسببه من أمراضٍ للقلب ، وميل للمعاصي .
6. ننصحك بالاستخارة قبل الإقدام على المراسلة
وننصحك بها بعد مراسلته وإخباره
والمسلم لا يدري أين الخير له في الدنيا والآخرة
فهو جاهل عاجز
ويطلب من ربه العالم القادر أن يختار له ، وأن ييسر له الأمر حيث كان خيراً ، وأن يصرفه عنه حيث كان شرّاً .
7. واعلمي أن غيره قد يكون خيراً منه ، وما دمتِ سلكت طريقاً شرعيّاً في إخباره ، وعرض نفسك عليه ، وما دمتِ استخرت الله تعالى ولم يقدَّر بينكما زواج : فلا تيأسي من رحمة الله ،ولا تقنطي من دعائه تعالى ، ولا تتنازلي عن الخلق والدين في المتقدِّم للزواج منكِ ، واصبري على ضغظ أهلك ( فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً . إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ) الشرح/ 5 .
على أنه لو كان لك من محارمك ، أخوك ، أو عمك .. ، من هو قريب من نفسك ، وتستطيعين مفاتحته في ذلك ، وهو يتصرف في الأمر ، كما يتصرف عامة الرجال في تزويج بناتهم ممن يرضون من الرجال ، من غير غضاضة ولا نكير ، لو كان لك ذلك ، لكان الأمر أسهل ، وأبعد عن المخاطرة ، وأروح لقلبك إن شاء الله .
فنسأل الله أن ييسر لك من يقوم عنك بذلك .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-02, 12:52
السؤال :
شاب مسلم يدرس في الخارج يريد الزواج ويبحث عن زوجة صالحة وفي مستواه العلمي والديني.
في مشوار بحثي هذا أُخبرت عن فتاة قالوا لي أن فيها ما أبحث عنه من المميزات
لكن المشكلة أنها الآن في بلدي الأصلي
وأنا في الخارج فلا أستطيع أن أتعرف لا على دينها ولا خلقها ولا جمالها. وأردت أن أسألها أسئلة عن طريق الانترنت فامتنعت .
وكل ما فعلت أنها أخبرت أهلها وأعطتني رقم هاتف أبيها وقالت لي : وأتوا البيوت من أبوابها.
هذا كله زاد من تعلقي بها
وأنا الآن لا أعرف حتى وجهها . كلمت أباها فكان أشد منها حماية لحصنه. قال أنت في الخارج فليأت والداك نتعرف عليهما وبعد عودتك نهاية السنة تأتي أنت فتنظر إليها وتنظر إليك ويكون بعد ذلك الكلام.
ولن أسمح لك بالسؤال عني أو عن أهلي ما لم يأت والداك .
فيا سبحان الله كيف يريدني أن آتي بوالدي وأنا لا أعرف عنهم شيئا؟ أهذا من الشرع؟
وما هو الحل ؟
أرشدونا بارك الله فيكم.
وكيف يمكني أن أتعرف عليها شرعا خاصة إذا لم أعرف أحدا من الصالحين الذين يعرفونهم ؟
وماذا ينبغي للفتى أن يعرف عن الفتاة قبل التقدم لخطبتها ؟
وهل يمكن أن يتقدم لخطبتها وهو لا يعرف عنها شيئا ؟
ويبدأ في التعرف عليها انطلاقا من الخطبة ؟
وهل يمكن للفتى أن يتقدم لخطبة فتاة لم يرها قط ؟
وما قدمته لكم من المعلومات عنها وهو كل ما في جعبتي
هل هذا كاف للتقدم لخطبتها ؟
آسف على الإطالة لكن حالتي خاصة وتحتاج بحق إلى تفصيل .
الجواب :
الحمد لله
نسأل الله تعالى أن ييسر لك زوجة صالحة تسكن إليها نفسك وتقر بها عينك
والذي ظهر من خلال سؤالك أن أسرة هذه الفتاة أسرة عفيفة تحافظ على بناتها وذلك واضح من خلال إباء هذه الفتاة عن التكلم معك والإصرار على أن يكون الكلام مع والدها ثم إعلام والدها بذلك
وكان موقف الأب أيضاً موقفاً سليماً إذ أخبرك بأنه عندما يأتي والدك ويتم التعارف بين الأسرتين حينها يمكن أن تراها ثم تخطبها إن شئت
وهذا موقف سليم لأن النظر للمخطوبة الذي أباحه الشرع إنما أباحه لمن أراد الخطبة وغلب على ظنه أنه يجاب إلى خطبته
قال العلامة العز بن عبد السلام رحمه الله في كتابه "قواعد الأحكام في مصالح الأنام" (2/146 ) وهو يتكلم عن النظر إلى المخطوبة :
" وإنما جوز ذلك لمن يرجو رجاءاً ظاهراً أن يجاب إلى خطبته دون من يعلم أنه لا يجاب أو يغلب على ظنه أنه لا يجاب " انتهى .
وأما التعرف على أسرة الفتاة فبإمكانك أن تسأل عنهم أو تطلب من والدك أن يسأل عنهم ومجرد السؤال عنهم والاستشارة في شأنهم قبل أن تخطب إليهم ابنتهم ليس حراماً شرعاً
فلا يضر كون هذا الرجل منعك من السؤال عنهم ، لأن الكلام في هذا المقام إن تضمن ما يكرهونه فليس من الغيبة المحرمة
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "الفتاوى الكبرى" (4/477) وهو يتكلم عن الغيبة الجائزة بلا نزاع بين العلماء ، قال :
" النوع الثاني أن يستشار الرجل في مناكحته ومعاملته أو استشهاده –أي طلبه ليكون شاهداً- ويعلم أنه لا يصلح لذلك فينصحه مستشيره ببيان حاله " انتهى .
وأما كيف يمكنك أن تتعرف عليها شرعاً ؟
فإنه يجوز لك كما قلنا السؤال عنها ويجوز النظر إليها إن أردت خطبتها
فإن لم تتمكن من رؤيتها فينبغي أن ترسل من محارمك النساء من ينظر إليها ليصفها لك
والأفضل أن يكون النظر إليها أو نظر من يصفها لك قبل الخطبة حتى تقدم أو تتراجع
لأنه قد يؤدي النظر بعد الخطبة إلى ترك نكاحها فيكون في ذلك كسر لها ولأهلها
والذي يبدو لنا أن هذه الأسرة لا تمانع من السؤال عن أحوالها والنظر إلى الفتاة في حال تبينت أنك جاد في الخطبة فينبغي أن تفعل ما أشار به والد الفتاة
ثم تستخير الله تعالى وسيقدر لك الخير إن شاء الله تعالى .
وأما ما هي المواصفات التي ينبغي أن تتوفر في الفتاة التي تختارها زوجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ما ينبغي أن يحرص عليه المسلم فيمن يختارها زوجة وأن ذلك يتلخص فيما يلي :
1- أن تكون ذات دين , لقوِِل النبي صلى الله عليه وسلم : ( تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا ، وَلِحَسَبِهَا ، وَلِجَمَالِهَا ، وَلِدِينِهَا ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ ) رواه البخاري (4802) ومسلم (1466) ، أي أن الذي يرغب في الزواج , ويدعو الرجال إليه أحد هذه الخصال الأربع , فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يعدلوا عن ذات الدين إلى غيرها .
2- أن تكون ولودا , لحديث : (تزوجوا الودود , الولود , فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة) رواه أبو داود (2050) وصححه الألباني في صحيح أبي داود . ويعرف كون البكر ولودا بكونها من أسرة يعرف نساؤها بكثرة الأولاد .
3- أن تكون بكرا , لخبر : ( فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك ) رواه البخاري (5052) .
4- أن تكون حسيبة نسيبة أي طيبة الأصل
4- أن تكون جميلة لأنها أسكن لنفسه وأغض لبصره , وأكمل لمودته , ولذلك شرع النظر قبل العقد .
5- أن تكون ذات عقل , ويجتنب الحمقاء ; لأن النكاح يراد للعشرة الدائمة , ولا تصلح العشرة مع الحمقاء ولا يطيب العيش معها , وربما تعدى إلى ولدها .
وفي آخر الجواب لا ننسى أن ننبهك إلى خطورة الكلام مع النساء الأجنبيات من خلال الإنترنت أو غيره من وسائل الاتصال فإنها خطوة قد يلحقها ما لا يحمد ، فالحذر الحذر من خطوات الشيطان، وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-02, 12:54
السؤال :
هل يمكن لي الزواج من فتاة موظفة كمحاسبة في شركة التبغ
إنها فتاة ذات خلق
وترتدي الحجاب الإسلامي ، وعفيفة
والله أعلم بما في الصدور .
الجواب :
الحمد لله
الزواج – أخي الكريم – هو خطوة نحو السعادة في الدنيا
غير أن كثيرا من الناس يبتغي السعادة في الدنيا الفانية وينسى الآخرة الباقية
فلا يراعي في زواجه ما شرع الله تعالى
ولا يبتغي من زواجه إلا قضاء اللذة والشهوة
فلا يلتفت إلا إلى جمال المرأة التي يطلبها أو جاهِها أو مالِها
ويكون ذلك في أكثر الأحيان على حساب الدين .
ونحن نربأ بك – أخانا السائل – أن تكون من مثل هذه الزمرة .
فالمسلم بحاجة إلى من يُثَبِّتًُه ويُعينه على الاستقامة ولزوم طريق الخير والطاعة
وخيرُ معين على ذلك هو الزوجة الصالحة
التي تأمره بالخير وتنهاه عن الشر .
والمسلم بحاجة أيضا إلى أمٍّ كريمة صالحة
تقوم على شأن أولاده بالتربية والرعاية وغرس الأخلاق الفاضلة والقيم العظيمة
وتنشئهم على حسن العبودية لله تعالى
فتُعظِّمُ شعائر الله في قلوبهم
وتُنَمِّي دوافعَ الالتزام بالشرع في حياتهم
حتى ينالوا رضا الله في الدنيا والآخرة
وحتى يكونوا مشاعل خير وإصلاح في مجتمعاتهم .
هذا ما ينبغي عليك أن تَرقُبَه في المرأة التي تطلبها زوجة وصاحبة
وهذا ما يجب أن ترعاه في أمر خطبتك .
فتأمل - أخي الكريم - في حال هذه الفتاة التي تريد خطبتها :
فإذا وجدت فيها ما وصفنا لك فهي الغاية والمطلب
فأمسك بها ولا تُفَوِّتها على نفسك
وعلامةُ ذلك أنك إِن بَيَّنتَ لها حرمة التدخين وتعاطيه
وحرمةَ الإعانة عليه
والعملِ في شركات إنتاجه وتسويقه – فستستجيب لك
وستترك عملها وهي راضيةٌ مستبشرةٌ فرحةٌ بهداية الله لها
وتوفيقه إياها أن صرف عنها الرزق الحرام والكسب الخبيث .
نسأل الله أن يوفق هذه الفتاة لذلك .
أما إن رَفَضَت نصيحتَك
ولم تستمع لفتاوى أهل العلم التي تكاد تتفق على تحريم هذه الشجرة الخبيثة وتحريم العمل في إنتاجها
وأصرت على بقائها في عملها المحرم واختلاطها بالرجال الأجانب الذين يشاركونها في هذا الإثم
فلا نظن أنك سترى فيها حينئذ المواصفاتِ الصالحةَ التي تحدَّثنا عنها
وستدرك أن نصيحتنا – ولا بد – هي أن تترك تلك الخطبة إلى خطبة أخرى تُبنى على أساسِ الطاعةِ والتقوى والالتزام
وأن تجتنب الحديث مع تلك الفتاة ، ولا تحاول الاتصال بها ، فإن الحديث مع النساء إذا كان لغير حاجة من المحرمات .
والعمل في مصانع وشركات إنتاج التبغ والدخان أخطر من التدخين نفسه
وذلك أن المُنتِج للتبغ مُتنِجٌ للشر
ومُصَدِّر للخبث والضرر
وساعٍ في إفساد المجتمع بإفساد الصحة والعافية التي وهبها الله للإنسان
فيتحمَّل وزر كلِّ ضرر وكلِّ أذىً ينتشر في المجتمع بسبب التدخين ، ولو كان عمله في قسم المحاسبة ، فإن الشركة وحدة متكاملة ، أصل عملها محرم ، فيَحرُمُ كلُّ عملٍ يعين على الحرام .
ونحن ننتظر اليوم الذي تغدو فيه مصانع وشركات التدخين خاوية على عروشها ، يهجرها كل مسلم غيور على دينه ونفسه ومجتمعه ، ويصون نفسه أن تكون مِعول هدم ومصدر فساد .
فاحرص على نصح تلك الفتاة في هذا الأمر ، وانقل لها الفتاوى المقررة في ذلك ، ولا تطمع أنت ولا هي في ذلك الرزق الحرام ، فالله سبحانه وتعالى يمحق الحرام ويبارك في الحلال ، فإن استجابت فأقدم على الزواج بها ، وإلا فسوف يغني الله كلا من سعته والله واسع حكيم .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-02, 12:55
السؤال :
إذا كانت الفتاة لا تريد الزواج من رجل سمعت من أهلها أنه ذو دين وأخلاق حسنة
ولكنها لا تريده ليس بغضًا فيه بل في أهله الذين رأتهم هي
وتعرف أنهم يغتابون الناس وفيهم النميمة فهل لها الحق أن ترفضه ؟
الجواب :
الحمد لله
" إذا كان أهلها يعرفون هذا الشخص بدينه وأمانته واختاروه زوجًا لها
فإنه ينبغي لها أن تجيب إلى ذلك
أما حالة أهله وكونهم يغتابون الناس فهذا شيء يتعلق بهم ويحرم عليهم
ولكن هي لا تفوت الزواج بالرجل الكفء الصالح لها من أجل حالة أهله
فإن استصلاح الخلل في أهله ممكن بمناصحتهم وتخويفهم بالله عز وجل
أو أن تعتزل مجلسهم الذي تدور فيه الغيبة والنميمة وتجلس في مكان آخر
وليست ملزمة أن تجلس معهم إذا كانوا في حالة يغتابون فيها الناس ولا تفوت فرصة الزواج بالرجل الكفء الذي يختاره لها أهلها من أجل ذلك
لأنه بإمكانها تدارك المحذور كما ذكرنا
وأن تأخذ بالصالح لها وهو الزواج بهذا الرجل الكفء الصالح لها "
والله أعلم .
" المنتقى من فتاوى الشيخ
صالح الفوزان " ( 3 / 159 ) .
*عبدالرحمن*
2018-03-02, 13:00
السؤال :
أنا فتاة أبلغ من العمر 16 سنة
وقد تقدم لخطبتي شاب ملتزم
وهو مؤذن بأحد المساجد
ولكنني لا أرغب في الزواج منه
لأني لا أحبه
بل وأكرهه من قبل أن يخطبني
فهل أنا آثمة في ردي له ورفضه
وهو يدخل في ضمن من يرضى دينه ؟
الجواب :
الحمد لله
" إذا كنت لا ترغبين الزواج من شخص
فلا إثم عليك
ولو كان صالحًا
لأن الزواج مبناه على اختيار الزوج الصالح مع الارتياح النفسي إليه
إلا إذا كنت تكرهينه من أجل دينه
فإنك تأثمين في ذلك من ناحية كراهة المؤمن
والمؤمن تجب محبته لله
ومن ناحية كراهة تمسكه بدينه
ولكن لا يلزمك مع محبتك له دينًا أن تتزوجي منه مادمت لا تميلين إليه نفسيًا " .
والله أعلم .
" المنتقى من فتاوى الشيخ
صالح الفوزان " ( 3 / 159 )
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-03-03, 06:04
اخوة الاسلام
السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة
السؤال :
بعد التوكل على الله والاستعانة به ثم الاستخارة :
تقدمت لخطبة إحدى الفتيات
فتم الرفض لأن الفتاة تدرس
مع العلم أني تعلقت بها ودائم التفكير فيها .
ولقد تعلقت بها أكثر بعد الاستخارة لما وجدته من انشراح الصدر والراحة.
ووالدتي تقول : سنحاول أن نتقدم لها مرة أخرى
وأنا متردد لأني أشعر بأن التقدم لخطبتها مرة أخرى فيه إهانة وإحراج لأهلي
فهل أتقدم لها أم لا ؟ أ
رجو منكم بعد الله أن تساعدونني بالحل .
الجواب :
الحمد لله
إذا كانت الفتاة مرضية الدين والخلق
فلا حرج في إعادة المحاولة
وإن أمكن ذلك عن طريق بعض الوسطاء فهو أفضل
منعا لإحراج الأهل
وإن كنا في واقع الأمر لا ننصحك بذلك في الوقت الحاضر
فإن كانت دراستها تنتهي قريبا
ويمكنك أنت أن تنتظر هذه المدة
فيمكن أن يبين الوسيط ذلك
اللهم إلا أن يكون هناك مانع آخر من القبول
ولم يصرحوا به .
وعلى أية حال
ينبغي أن تفوض الأمر إلى الله تعالى
فإن العبد لا يدري ما هو الخير له
فدع عنك التفكير والتعلق
وسل الله تعالى أن يهيئ لك الخير حيث كان
ووطن نفسك على قبول الاحتمالين
فإن حصلت الموافقة
فارج أن يكون ذلك خيرا وعونا لك على الطاعة
وإن حصل الرفض فلعل الله صرف عنك أو عنها ما لا يصلح
وادخر لكل منكما ما هو الخير له : ( وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)(البقرة: من الآية216)
والمؤمن لديه من الاهتمامات والأهداف والأعمال ما يصرفه عن التعلق بفتاة مهما كانت
نسأل الله أن يشغلنا وإياك بطاعته .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-03, 06:06
السؤال :
أنا شاب أبلغ من العمر 29عاماً
وتقدمت من حوالي عامين ونصف لخطبة زميلتي في العمل
وبعد الاتفاق مع والدها تمت الخطبة بإذن الله
وخلال تلك الفترة كانت المشكلات بيننا من النوع الطبيعي في هذه العلاقة
وارتبطت مع والدها بعلاقة طيبة جدّاً إلى أن توفاه الله في شهر يناير الماضي
ومنذ هذا الوقت تدخَّل أعمامها في كل شيء خاص بنا
وحاولوا تغيير الاتفاق في نقاط عديدة
وفي نهاية الأمر قام أحد أعمامها بإرجاع الشبكة إليَّ في منزلي
علماً بأن كلا منا يريد الآخر
وقد تدخَّل عدد من الحكماء لحل هذه الأزمة
وقد أبدى الأهل في العائلتين الرغبة في الرجوع
ولكن ما يزال أعمامها يضعون شروطاً غير منطقية لإتمام الزواج
تختلف مع ما تم الاتفاق عليه مع والدها المتوفى
فما هو موقف الدين من مثل هذه الحالة ؟
وهل يجوز أن يحل أخوالها في عقد الزواج ؟
وما هو الحل في ظل هذا التعنت ؟ .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
قبل الإجابة على سؤالك لا بدَّ من تنبيهك على أن العمل في الأماكن المختلطة
الرجال والنساء جميعاً لا يجوز
وهو من أبواب الفساد التي لم تعد تخفى آثارها على المجتمعات .
وعلى من ابتلي بالعمل في مكان مختلط – إن لم يستطع ترك العمل – أن يتجنب النظر إلى النساء ، والخلوة بهن ، ومحادثتهن فيما لا يتعلق بالعمل .
ومن مفاسد هذا الاختلاط المحرَّم :
ما يحدث بين الرجل والمرأة الأجنبية مما يسمونها " زميلة عمل " ! من نظر محرَّم
ومحادثة ، ومراسلة ، وهو ما يتسبب في كثير من الأحيان في علاقات محرَّمة .
ثانياً :
أما ما يتعلق بجواب سؤالك
فالذي يظهر من سؤالك أنك لم تعقد النكاح على هذه المرأة وعليه
فأنت لا تزال أجنبيّاً عنها
فلا يحل لك أن تخلو بها
ولا أن تكثر من محادثتها
حتى يتم العقد بينكما
ولا يصح عقد النكاح على المرأة إلا بحضور وليها
وبما أن والدها قد توفي
فإن الولاية تنتقل إلى جدها لأبيها
فإن لم يوجد
فإلى أحد إخوانها
فإن لم يوجد
انتقلت الولاية إلى أعمامها
وليس للولي أن يمنعها من التزوج لغير عذر شرعي أو مقبول
فإن منعها فإن الولاية تنتقل عنه إلى من بعده من الأولياء
ثم إلى القاضي الشرعي أو من يقوم مقامه
مع التنبيه على أن الأخوال لا يكونون أولياء للمرأة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"وإذا رضيتْ رجلاً ، وكان كفؤا لها : وجب على وليها كالأخ ثم العم أن يزوجها به ، فإن عضلها وامتنع من تزويجها : زوَّجها الولي الأبعد منه ، أو الحاكم ، بغير إذنه ، باتفاق العلماء ، فليس للولي أن يجبرها على نكاح من لا ترضاه ، ولا يعضلها عن نكاح من ترضاه إذا كان كفؤاً باتفاق الأئمة
وإنما يجبرها ويعضلها أهل الجاهلية والظلمة الذين يزوِّجون نساءهم لمن يختارونه لغرض لا لمصلحة المرأة ، ويكرهونها على ذلك ، أو يخجلونها حتى تفعل ، ويعضلونها عن نكاح من يكون كفؤاً لها لعداوة ، أو غرض
وهذا كله من عمل الجاهلية ، والظلم ، والعدوان ، وهو مما حرَّمه الله ورسوله ، واتفق المسلمون على تحريمه ، وأوجب الله على أولياء النساء أن ينظروا في مصلحة المرأة لا في أهوائهم ، كسائر الأولياء والوكلاء ممن تصرف لغيره
فإنه يقصد مصلحة من تصرف له ، لا يقصد هواه ، فإن هذا من الأمانة التي أمر الله أن تؤدَّى إلى أهلها فقال : ( إنَّ الله يأمُرُكم أّنْ تُؤدوا الأَمَاناتِ إِلى أَهْلِها وَإذا حَكَمتُم بَيْنَ النَّاسِ أنْ تَحْكُموا بِالعَدْل ) ، وهذا من النصيحة الواجبة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( الدين النصيحة ، الدين النصيحة ، الدين النصيحة ، قالوا : لمن يا رسول الله ؟ قال : لله ، ولكتابه ، ولرسوله ، ولأئمة المسلمين ، وعامتهم ) .
" مجموع الفتاوى " ( 32 / 52 ، 53 ) .
على أننا ننصحك ألا تتزوجها بدون موافقة أهلها
فلا بد من إرضائهم
وكسب مودتهم
حتى لا تكون سببا في قطيعة رحم
قد لا توصل بعد ذلك أبداً .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-03, 06:07
السؤال :
أنا فتاة عمري الآن 23 عاما
تقدم لي الكثيرون من أهل البلد الذي أعيش فيه إلا أنهم لم يكونوا مناسبين والآن تقدم لي خاطب من بلدي ولكنه معه جنسية أوروبية ويعيش في السويد إلا أن الشاب ملتزم وصاحب أخلاق وعائلته محترمة ويريد زوجة تعينه في الدعوة
فبماذا تشيرون عليّ ؟
هل أقبل أم أرفض؟
الجواب :
الحمد لله
إذا كان المتقدم للخطبة مرضي الدين والخلق
وكانت إقامته في السويد جائزة شرعا
أو كان عازما على البقاء في بلدك
فاستخيري الله تعالى
واقبلي به
لقوله صلى الله عليه وسلم : (إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض)
رواه الترمذي ( 1084 ) من حديث أبي هريرة ، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي .
وإذا كان هذا الشاب يقيم هناك من أجل الدعوة إلى الله
ويريد زوجة تعينه على ذلك
فهذا أفضل الأعمال
وهو مهنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
قال الله تعالى : (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنْ الْمُسْلِمِينَ) فصلت/33 .
ونسأل الله تعالى أن يوفقكما لكل خير .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-03, 06:08
السؤال :
هل يجوز فسخ الخطوبة بعد سنتين لأن الخطيب رؤي في حلم سيء بعد الاستخارة ؟
الجواب :
الحمد لله
المسلم ينطلق في أحكامه وفهمه لواقعه ومعايشته لتجارب زمانه من منطلقات العقل والحكمة ،
والأسباب التي أمر الله سبحانه وتعالى بمراعاتها والأخذ بها ، وبذلك جاءت الشريعة الإسلامية ، تأمر بالنظر والتفكر واستعمال موازين العقل والتجربة ، ثم الحكم بعد ذلك على الأشخاص أو الأعمال .
يقول الله سبحانه وتعالى :
( كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ) البقرة/242
وليس في شريعتنا أبدا الركون إلى الرؤى والأحلام والمنامات ، لا في معايش الدنيا ولا في أحكام الدين ، فإن المعرفة المتحصلة عن طريق الرؤى والمنامات غير منضبطة ولا متيقنة ، بل يداخلها الشك والريبة ، ولا يمكن أن تُرجع الشريعة الناس في معارفهم إلى مصادر موهومة لا تحقق أدنى مستويات العلم .
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( الرُّؤْيَا ثَلاَثَةٌ: فَرُؤْيَا الصَّالِحَةِ بُشْرَى مِنَ اللَّهِ، وَرُؤْيَا تَحْزِينٌ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَرُؤْيَا مِمَّا يُحَدِّثُ الْمَرْءُ نَفْسَهُ ) رواه مسلم (2263)
فالشيطان له نصيب مما يراه الإنسان في منامه ، كما للنفس نصيب أيضا ، وتمييز ذلك قد لا يكون واضحا في جميع الأحيان ، فكيف يطمئن المسلم إلى منام رآه ثم يبني عليه اختياره وهو يعلم أن الشيطان قد يكون له منه أوفر حظ ونصيب ؟!
ومن ذلك أمر الزواج أيضا ، فقد حدد لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصفات التي ينبغي أن ينبني عليها الحكم بالقبول أو الرفض فيمن يتقدم للخطبة فقال :
( إذا جاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ )
رواه الترمذي (1085) وقال حسن غريب ، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي .
فجعل الخلق والدين هو المقياس الذي ينبغي أن يتحاكم إليه الناس في رفضهم أو قبولهم ، وينبغي للسائلة الكريمة ألا تلتفت إلا إليه ، ولا تستجيب لما تراه في منامها من أمور قد يكون للشيطان فيها نصيب ، يريد بها التفريق بين الزوجين وإحداث الشقاق والنزاع .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "لقاء الباب المفتوح" (لقاء رقم 5/سؤال رقم 17) ما يلي :
خطب رجل امرأة ، فرأته في المنام حالق اللحية ، فهل توافق عليه أم لا ؟ وفي اليقظة ظاهره طيب ، لم يحلق اللحية ، وهو شخص ملتزم ولا نزكي على الله أحدا ً.
فأجاب رحمه الله :
" المرأة التي رأت الرجل الذي خطبها في المنام حالق اللحية وهو في الواقع ليس بحالق لها لا يضرها ما رأت في المنام ، ولا ينبغي أن يمنعها من التزوج به ما دام مستقيماً في دينه وخلقه " انتهى .
ثم يجب التنبه إلى أن الاستخارة لا علاقة لها برؤيا المنام – كما يظن كثير من الناس - ، فإن المقصود من الاستخارة هو سؤال الله تعالى تيسير خير الأمرين ، والالتجاء إليه سبحانه في الإرشاد إلى أحسن الأمور ، والاستخارة دعاء إذا استجاب الله له يسر الأمر الذي اختاره المستخير – بعد التفكير والتأمل – ولا يرتبط الدعاء من قريب أو بعيد برؤيا المنام .
فالنصيحة للأخت السائلة الكريمة أن تراجع أمرها ، ولا تسعى في خراب رابطتها الزوجية بمجرد رؤيا منامية ، بل ينبغي أن تحكم الدين والعقل في أمر خطيبها ، ثم تتخذ بعد ذلك الموقف المناسب .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-03, 06:09
السؤال :
هل يجوز خطبة المطلقة أثناء فترة العدة ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
الخطبة إما أن تكون تصريحا ، أو تعريضا ، والتصريح : هو اللفظ الذي لا يحتمل غير النكاح , نحو أن يقول : إذا انقضت عدتك تزوجتك ، أو يطلب خطبتها صراحة من وليها ، ونحو ذلك . .
والتعريض هو اللفظ الذي يحتمل الخطبة وغيرها كقول الرجل : مثلك يُرغب فيها ، أو إني أبحث عن زوجة ، أو لعل الله أن يسوق لك خيرا أو رزقا ، ونحو ذلك .
ثانيا :
لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة ، سواء كانت معتدة من طلاق رجعي أو بائن ، أو في عدة وفاة .
وأما التعريض ففيه تفصيل :
1- إن كانت المرأة معتدة من طلاق رجعي ، فلا يجوز التعريض لها بالخطبة ؛ لأن الرجعية لا تزال زوجة ، قال الله تعالى في شأن المطلقة طلاقاً رجعياً : (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحا) (البقرة/228) .
فسمى الزوج المطلق لزوجته طلاقا رجعيا "بعلا" أي زوجاً . فكيف يمكن لرجل أن يتقدم لخطبة امرأة وهي لا تزال في عصمة زوجها!
2- وإن كانت في عدة وفاة ، أو طلاق ثلاث ، أو فسخ النكاح لأجل عيب في أحد الزوجين أو لسبب آخر ، فيجوز التعريض لها بالخطبة ، ولا يجوز التصريح.
وقد دل على جواز التعريض هنا قوله تعالى : ( وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ) البقرة/235 .
قال الشيخ السعدي في تفسيره (ص 106) :
" هذا حكم المعتدة من وفاة, أو المبانة في الحياة. فيحرم على غير مبينها (زوجها) أن يصرح لها في الخطبة, وهو المراد بقوله : ( وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا ).
وأما التعريض, فقد أسقط تعالى فيه الجناح. والفرق بينهما: أن التصريح, لا يحتمل غير النكاح, فلهذا حرم, خوفاً من استعجالها, وكذبها في انقضاء عدتها, رغبة في النكاح ، وقضاءً لحق زوجها الأول, بعدم مواعدتها لغيره مدة عدتها.
وأما التعريض وهو:
الذي يحتمل النكاح وغيره, فهو جائز للبائن كأن يقول:
إني أريد التزوج, وإني أحب أن تشاوريني عند انقضاء عدتك, ونحو ذلك, فهذا جائز لأنه ليس بمنزلة التصريح, وفي النفوس داع قوي إليه. وكذا إضمار الإنسان في نفسه أن يتزوج من هي في عدتها, إذا انقضت (يعني لا حرج فيه أيضاً) .
ولهذا قال : ( أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ ) هذا التفصيل كله, في مقدمات العقد. وأما عقد النكاح فلا يحل ( حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ). أي: تنقضي العدة " انتهى .
وينظر : "المغني" (7/112) ، "الموسوعة الفقهية" (19/191) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-03, 06:11
السؤال :
سمعت أحد أئمة المساجد يقول :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اختاروا لبناتكم كما تختارون لأبنائكم )
وقد بحثت في جميع المراجع ولم أجد أثرا لهذا الحديث حسب ما طرحه الإمام
وأظن بـأنه من أثر الصحابة رضوان الله عليهم
دلنا من فضلكم وجزاكم الله كل خير .
الجواب :
الحمد لله
أولا :
البنت أمانة في عنق والدها ، وقد أمره الله سبحانه وتعالى بحفظ هذه الأمانة ورعايتها ، ولا شك أن اختيار الزوج الصالح لها من أعظم ما يحفظ به الولي ابنته ، لأن الزواج نقلة في حياة الفرد نحو الطمأنينة والاستقرار والسعادة ، فلا بد أن يكون الاختيار صالحا لتحقيق هذه الأماني .
والعاقل من الآباء هو الذي يسعى لتحقيق هذا المقصد العظيم لابنته ، فلا يهدأ له بال حتى يجد لها صاحب الخلق والدين الذي يقوم على أمرها ويصلح شأنها ، وإذا وجده فلا يتردد في عرض موليته عليه لأنه يرى في ذلك سعادتها وهناءها .
وفي القرآن والسنة نماذج سامية من الأولياء الذين اختاروا الأزواج لبناتهم وأخواتهم ، وكانوا سببا في جلب السعادة إليهم ، واختصار الزمن في الانتظار الذي لا تعلم له نهاية .
فقد قص الله سبحانه وتعالى في قصة موسى عليه السلام حين ورد ماء مدين ، وسقى لامرأتين من ذلك الماء رحمة وشفقة بهما ، فلما علم أبوهما بأمانة وقوة موسى عليه السلام – وذلك قبل أن يبعث بالرسالة – عرض عليه أن يزوجه إحدى ابنتيه
فقال سبحانه وتعالى حاكيا ذلك :
( َقالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ) القصص/27
وفي السنة نموذج آخر رواه الإمام البخاري رحمه الله برقم (5122) ، وبوب عليه بقوله : باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير . كما رواه النسائي برقم (3248) وبوب عليه بقوله : باب عرض الرجل ابنته على من يرضى .
عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ :
( تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسٍ يَعْنِي ابْنَ حُذَافَةَ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فَتُوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ - فَلَقِيتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ ، فَقُلْتُ : إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ . فَقَالَ : سَأَنْظُرُ فِي ذَلِكَ . فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ فَلَقِيتُهُ فَقَالَ : مَا أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا . قَالَ عُمَرُ : فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : فَقُلْتُ إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ . فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا . فَكُنْتُ عَلَيْهِ أَوْجَدَ مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ فَخَطَبَهَا إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ ، فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ : لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْئًا ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ شَيْئًا إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُهَا ، وَلَمْ أَكُنْ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَوْ تَرَكَهَا نَكَحْتُهَا )
قال الحافظ ابن حجر في فوائد هذا الحديث "فتح الباري" (9/222) :
" وفيه عرض الإنسان ابنته وغيرها من مولياته على من يعتقد خيره وصلاحه ؛ لما فيه من النفع العائد على المعروضة عليه ، وأنه لا استحياء في ذلك " انتهى .
والنماذج في التاريخ كثيرة ، ومن أعجب ذلك ما يذكره الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (4/233) من قصة تزويج سعيد بن المسيب ابنته على تلميذه كثير بن المطلب ، جاء فيها :
كنت أجالس سعيد بن المسيب ، ففقدني أياما ، فلما جئته قال : أين كنت ؟ قلت : توفيت أهلي فاشتغلت بها ، فقال : ألا أخبرتنا فشهدناها ، ثم قال : هل استحدثت امرأة ؟ فقلت : يرحمك الله ، ومن يزوجني وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة ؟ قال : أنا . فقلت : وتفعل ؟ قال : نعم ، ثم تحمد ، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ، وزوجني على درهمين - أو قال: ثلاثة - فقمت وما أدري ما أصنع من الفرح ، فصرت إلى منزلي وجعلت أتفكر فيمن أستدين .
فصليت المغرب ، ورجعت إلى منزلي ، وكنت وحدي صائما ، فقدمت عشائي أفطر ، وكان خبزا وزيتا ، فإذا بابي يقرع ، فقلت : من هذا ؟ فقال : سعيد . ففكرت في كل من اسمه سعيد إلا ابن المسيب ، فإنه لم ير أربعين سنة إلا بين بيته والمسجد ، فخرجت فإذا سعيد ، فظننت أنه قد بدا له ، فقلت : يا أبا محمد ألا أرسلت إلي فأتيك ؟ قال : لا ، أنت أحق أن تؤتى ، إنك كنت رجلا عزبا فتزوجت ، فكرهت أن تبيت الليلة وحدك ، وهذه امرأتك . فإذا هي قائمة من خلفه في طوله ، ثم أخذ بيدها فدفعها في الباب ، ورد الباب . فسقطت المرأة من الحياء ، وبلغ أمي ، فجاءت وقالت : وجهي من وجهك حرام إن مسستها قبل أن أصلحها إلى ثلاثة أيام ، فأقمت ثلاثا ، ثم دخلت بها ، فإذا هي من أجمل الناس ، وأحفظ الناس لكتاب الله ، وأعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأعرفهم بحق زوج . اهـ
إذن فقد نشأت بيوت دين وعلم وأدب وسعادة على هذا السبيل ، ولم يمنع الحياء أحدا أن يكسب زوجا صالحا لابنته أو أخته ، فقد كان التواضع خلقهم ، وكان الكرم والوفاء حليتهم .
ولعل فيما سبق من النماذج قدوة حسنة لأهل هذا الزمان ، والله المستعان .
ثانيا :
أما الحديث الذي رواه ذلك الخطيب وجاء فيه : ( اختاروا لبناتكم كما تختارون لأبنائكم ) فهذا ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم أقف على نسبته لأحد من الصحابة أو التابعين ، إنما هو مثل يتناقله الناس فيما بينهم من كلامهم وتجاربهم ، ومَن نسبه إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخطأ خطأ فاحشا شنيعا ، وتجاوز حدا عظيما في نسبة الكذب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القائل : ( مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ ) رواه البخاري (110) ومسلم (3)
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-03, 06:13
السؤال :
أنا فتاة في سن الزواج
وقد تقدم لي شاب من حوالي العام
وقد وافقنا عليه
ووافق والدي عليه أيضاً
ولكن طلبنا منه تأخير الإجراءات من كتاب وزواج حتى أنهي دراستي الجامعية
وهو ينتظرني حتى أنهيها
ولكن الآن والدي يريد أن يزوجني بشاب غيره
ليس أفضل منه لا ديناً و لا خلقاً
بعد أن التزمنا بكلمة مع ذلك الشاب الذي ارتضينا دينه وخلقه
وأنا صراحة لا أريد إلا الزواج بمن خطبني أولاً ووافقنا عليه
فما عساي أن أفعل الآن ؟
الجواب :
الحمد لِلَّه
أولا :
من الأمور العظام التي تحدث بين الناس
التساهل في أمر الخطبة على خطبة الغير .
فمع أنهم يسمعون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لاَ يَخطِبْ عَلَى خِطبَةِ أَخِيهِ إِلاَّ أَنْ يَأذَنَ لَهُ ) رواه البخاري (5142) ومسلم (1412)
إلا أنك تجدهم يخالفون أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، فيجترؤون على الخطبة وقد علموا بأمر الخطبة السابقة
وكذلك تجد بعض الأولياء يعين على ذلك المنكر باستقبال الخطيب الثاني وبقبوله في كثير من الأحيان
فأي توفيق يرجون !
وأي سعادة يؤملون !
وهم يريدون أن يبدؤوا زواجهم بمعصية عظيمة
ظُلم فيها الخطيب الأول واعتُدي على حقه فيها .
وقد نص أهل العلم على حرمة خطبة المسلم على خطبة أخيه المسلم إذا حصل الإيجاب والقبول أو الميل نحو الخطيب الأول .
يقول النووي في "شرح مسلم" (9/197) :
" هذه الاحاديث ظاهرة في تحريم الخطبة على خطبة أخيه ، وأجمعوا على تحريمها اذا كان قد صُرح للخاطب بالإجابة ، ولم يأذن ولم يترك " انتهى .
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله "مجموع الفتاوى" (32/7) :
عن رجل خطب على خطبته رجل آخر فهل يجوز ذلك ؟
فأجاب
الحمد لله
ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه )
ولهذا اتفق الأئمة الأربعة في المنصوص عنهم وغيرهم من الأئمة على تحريم ذلك .
وإنما تنازعوا في صحة نكاح الثاني على قولين :
أحدهما :
أنه باطل كقول مالك وأحمد في إحدى الروايتين .
والآخر :
أنه صحيح كقول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى ، بناء على أن المحرم هو ما تقدم على العقد وهو الخطبة ، ومن أبطله قال إن ذلك تحريم للعقد بطريق الأولى .
ولا نزاع بينهم في أن فاعل ذلك عاص لله ورسوله
والإصرار على المعصية مع العلم بها يقدح في دين الرجل وعدالته وولايته على المسلمين " انتهى .
ويقول الشيخ الفوزان حفظه الله "الملخص الفقهي" (2/262-263) :
" وبعض الناس لا يبالي بذلك
فيقدم على خطبة المرأة وهو يعلم أنه مسبوق إلى خطبتها
وأنها قد حصلت الإجابة
فيعتدي على حق أخيه
ويفسد ما تم من خطبته
وهذا محرم شديد التحريم
وحري بمن أقدم على خطبة امرأة وهو مسبوق إليها مع إثمه الشديد أن لا يوفق وأن يعاقب .
فعلى المسلم أن يتنبه لذلك
وأن يحترم حقوق إخوانه المسلمين ;
فإن حق المسلم على أخيه المسلم عظيم ;
لا يخطب على خطبته
ولا يبيع على بيعه
ولا يؤذيه بأي نوع من الأذى " انتهى .
*عبدالرحمن*
2018-03-03, 06:14
ثانيا :
لا يجوز لوالدك قبول طلب الخطيب الثاني ولا إجابته
فضلا عن حرمة إحضار خطيب آخر
إلا إن فعل ذلك لعذر شرعي
كأن يمرض الخطيب الأول بمرض خطير
أو تظهر عليه علامات الفسق ونحو ذلك
أما إذا لم يكن ثمة موجب شرعي لفسخ خطبة الأول
فالواجب الالتزام بها .
يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله "مجموع الفتاوى" (10/43) :
" أما بالنسبة لأب المرأة فلا يحل له أن يقبل خطبة الرجل الأخير وهو قبل من الأول
ما لم يكن هناك موجب شرعي " انتهى .
بل ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا ينبغي للقاضي أن يعقد نكاح الثاني أبدا
لأنه قد اعتدى على حق غيره
فيجب أن يرجع الحق إلى أهله .
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية "مجموع الفتاوى" (29/285) في معرض الحديث عن حق الخاطب الأول :
" وَإِذَا قِيلَ : هُوَ ( يعني الخاطب الثاني ) غَيَّرَ قَلْبَ الْمَرْأَةِ عَلَيَّ !
قِيلَ : إنْ شِئْت عَاقَبْنَاهُ عَلَى هَذَا ؛ بِأَنْ نَمْنَعَهُ مِنْ نِكَاحِ تِلْكَ الْمَرْأَةِ ، فَيَكُونُ هَذَا قِصَاصًا لِظُلْمِهِ إيَّاكَ . وَإِنْ شِئْت عَفَوْت عَنْهُ فأنفذنا نِكَاحَهُ " انتهى .
ثالثا :
أما نصيحتي لك أختي الكريمة ، فألخصها بكلمة واحدة " الحوار " .
فبالحوار الهادئ الهادف يتمكن المرء من مواجهة كل مشكلة تعترض حياته
وبه يتوصل إلى إقناع الآخرين بوجهة نظره
أو على الأقل بتقبلها واحترامها .
ومحاورة الوالد تقتضي منك إظهار كل التقدير والاحترام
كما تقتضي منك إظهار عقلانية راجحة
وتفهم كامل لأمور المعاش وحياة الناس .
كثيرا ما يفقد الناس مكتسباتهم
ويحرمون من الخير الذي كان قريبا منهم
بسبب ضعف معاني قيم الحوار والمشورة والاحترام من حياتهم
وهي مهارات تتطلب من المرء معالجة ومصابرة وتدريبا كي يرتقي بها إلى المستوى المطلوب .
ولا يمنعنَّك الحياء عن مصارحة والدك برغبتك ورأيك
فذلك حق لك كفله لك الشرع المنزل من الله سبحانه وتعالى
والمصارحة بين الأبناء والآباء من أركان السعادة الأسرية
يتم بها التفاهم وتبادل التقدير
وبغيرها توغر الصدور
وتحمل النفوس ما لا تحتمل
وقد يؤدي الكتمان إلى عواقب وخيمة .
واعلمي - أختي الكريمة - أن والدك حريص عليك
رفيق بك
يرجو لك الخير
وإن كان يبدي حزما وصرامة ، إلا أنه – إن شاء الله – سيرجع إلى حكم الشرع ويرضى به .
فيجب أن تُذَكِّرِي والدك بحرمة الخطبة على خطبة الغير
وحرمة إخلاف الوعد
ومساعدة المعتدي على اعتدائه
إن كان الخاطب الثاني يعلم بوجود الخطبة الأولى - ، فإن لم تجدي في نفسك الكفاءة بتذكيره
فاطلبي ممن يتمكن من ذلك ممن يحترمهم والدك ويقتنع بمشورتهم أن ينصحه ويذكره بوجوب الالتزام بشرع الله
وأن الله سبحانه وتعالى لن يوفق زواجا فيه اعتداء على حق الخاطب الأول .
ولا تترددي في اختيارك
إذ لا شك أن صاحب الدين والخلق هو الحقيق بالتزويج دون غيره
إلا أن الرفق مفتاح كل خير
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( مَن يُحرَمِ الرِّفقَ يُحرَمِ الخَيرَ ) رواه مسلم (2592)
ويقول : ( إِنَّ الرِّفقَ لاَ يَكُونُ فِي شَيءٍ إِلاَّ زَانَهُ ، وَلاَ يُنزَعُ مِن شَيْءٍ إِلاَّ شَانَهُ ) رواه مسلم (2594)
ويتأكد الأمر بالرفق حين يتعلق الأمر بأحد الوالدين
فقد أمر الله سبحانه وتعالى بحسن صحابتهما ولو كانا على الشرك
فما الظن حين يكونان مسلمين حريصين على أبنائهما ؟!
فعليك بهذه الوصية النبوية .
أسأل الله لك التوفيق والسعادة والخير في الدنيا والآخرة .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-03, 06:16
السؤال :
عمتي منفصلة عن زوجها لها أربع سنوات ومعاملة طلاق شغالة وتقدم لها شاب لخطبتها هل يجوز لها قراءة فاتحة وجلوس معه دون خلوة خلال أشهر العدة ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
الذي نفهمه من سؤالك أن طلاق عمتك من زوجها لم يتم بعد ، لأنك تقولين : ( ومعاملة الطلاق شغالة ) ، فإذا كان الأمر كذلك فعمتك ما زالت في عصمة زوجها ، فلا يجوز لأحد أن يتقدم لخطبتها ولا يتفق معها على الزواج بعد طلاقها ، حتى يتم الطلاق بالفعل .
ثانياً :
إذا تم الطلاق وكان طلاقاً رجعيا ، فلا يجوز أيضاً في فترة العدة أن يتقدم أحد لخطبتها ، لا تصريحاً ولا تعريضاً ، لأن المرأة الرجعية في حكم الزوجة ، لزوجها أن يراجعها في أي وقت شاء ما دامت في العدة .
ثالثاً :
أما إذا كان الطلاق غير رجعي ( كالطلقة الثالثة أو الطلاق مقابل عوض تدفعه المرأة ) فيجوز التعريض بخطبتها في فترة العدة ، ولا يجوز التصريح ، لقول الله تعالى : ( وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ) (البقرة/235) .
وهذه الآية في المرأة المعتدة من وفاة زوجها ، وقاس عليها العلماء كل من اعتدت وليس لزوجها عليها رجعة .
والفرق بين التصريح والتعريض : أن التصريح هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا النكاح ، مثل : أريد أن أتزوجك ، أو سأتقدم لخطبتك ... ونحو ذلك .
وأما التعريض فهو اللفظ المحتمل للزواج ولغيره ، مثل : إني أبحث عن زوجة ونحو ذلك .
ومعلوم أن الناس يعتبرون قراءة الفاتحة خطبة صريحة ، وعلى هذا فلا يجوز أن يتقدم أحد لعمتك ويقرأ الفاتحة وتجلس معه إلى انتهاء العدة .
مع التنبيه على أن قراءة الفاتحة عند الخطبة أو العقد لم ترد به السنة .
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : هل قراءة الفاتحة عند خطبة الرجل للمرأة بدعة ؟
فأجابت : " قراءة الفاتحة عند خِطبة الرجل امرأة ، أو عَقْدِ نكاحِه عليها بدعة " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (19/146) .
وينظر : "الشرح الممتع": (10/124-127) ،
"الموسوعة الفقهية" (19/191) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-03, 06:17
السؤال :
عندي صديقة عندها عيب خلقي في إحدى الأذنين وهو غير ملحوظ في معاملتها اليومية إلا إذا تكلم أحد بصوت أقل وضوحا في الجانب الموجود به تلك الأذن فإنها لا تسمع بها
وقد رفضت العديد من الزيجات لهذا السبب
ولكنها الآن مخطوبة إلى شخص ما ولم تُصارحه بهذا السبب وتخشى إن قالت له أن يتركها وقد قرب زفافهما
وإذا حدث ذلك قد يتسبب لها بعقدة ولن تُقبل على الزواج أبدا
فهل تصارحه وتقبل ما يحدث أو أحد من الأقارب يصارحه أو لا تذكر شيئا لأنه لن يلاحظ ؟ .
الجواب :
الحمد لله
إذا كان الأمر كما ذكرت
فإنه يجب على صديقتك أن تخبر خاطبها بهذا العيب
أو يخبره أحد أقاربها
ليكون على بصيرة من أمره
لأن عدم إخباره غش له
وما قدره الله تعالى سيكون
ولا يدري العبد أين يكون الخير
ونسأل الله أن يوفقها للزوج الصالح .
والزوج إذا تبين له فيما بعد أن زوجته لا تسمع جيدا بإحدى أذنيها
وأنها كانت تعاني من ذلك قبل زواجها ولم تخبره
قد يؤذيه ذلك
ويعتبره غشا له
وقد يكره زوجته بسبب ذلك
فيتعين الإخبار من الآن
حرصا على دوام النكاح
واستقامة الأحوال
ودرءا للمفاسد المتوقعة .
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
لي أخت مصابة بعين ، وتقدم شخص ، فهل يجب علي أن أخبره بأنها مصابة بالعين ، وإذا لم أخبره فهل أعتبر غاشا له ؟
فأجابت :
" يجب على الولي أن يبين للخاطب ما في المرأة المخطوبة من العيوب والأمراض إذا كان الزوج لا يعرف ذلك
حتى يكون على بصيرة
لأن في عدم إخباره بذلك غشا له
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من غشنا فليس منا ) " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (18/62) .
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-03-04, 12:07
اخوة الاسلام
السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة
السؤال :
ما هي مقدمات الخطوبة ؟
أي إذا أراد شاب الزواج يرسل من إلى أهل الزوجة لكي يطلبها من أهلها ؟
وإذا تم القبول بموافقة الزوجة والأهل ما هي الخطوة التي تليها قبل الخطوبة ؟
مثل المهر والأشياء الأخرى المطلوبة من الزوج....
وهل من السنة أن تقرأ الفاتحة عند تحديد المهر
وهل لباس البدلة للزوجة يوم الخطبة ويوم الدخلة من السنة أم هناك لباس آخر ؟.
الجواب :
الحمد لله
أولا :
إذا أراد الإنسان الزواج
وعزم على خطبة امرأة معينة
فإنه يذهب إلى وليها بمفرده
أو بصحبة أحد أقاربه كأبيه أو أخيه
أو يوكل غيره في الخطبة
والأمر في ذلك واسع
وينبغي اتباع العرف الجاري
ففي بعض البلدان يكون ذهاب الخاطب بمفرده عيبا
فيراعى ذلك .
والمشروع للخاطب رؤية مخطوبته
لما روى الترمذي (1087) والنسائي (3235) وابن ماجه (1865) عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( انْظُرْ إِلَيْهَا ، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا ) أي : أَحْرَى أَنْ تَدُومَ الْمَوَدَّةُ بَيْنَكُمَا . والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي .
ثانيا :
إذا تمت الموافقة من الفتاة وأهلها ، فيُتفق حينئذ على المهر ، وتكاليف الزواج وموعده ، ونحو ذلك . وهذا أيضا يختلف باختلاف الأعراف ، وبمدى قدرة الزوج واستعداده لإكمال الزواج ، فمن الناس من يُتم الخطبة والعقد في مجلس واحد ، ومنهم من يؤخر العقد عن الخطبة ، أو يؤخر الدخول عن العقد ، وكل ذلك جائز ، وقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وهي ابنة ست ، ثم دخل بها وهي ابنة تسع . رواه البخاري (5158) .
ثالثا :
ليس من السنة أن تقرأ الفاتحة في الخطبة أو العقد ، وإنما السنة أن تقال خطبة الحاجة ، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ خُطبَةَ الحَاجَةِ فِي النِّكَاحِ وَغَيرِهِ :
إِنَّ الحَمدَ لِلَّهِ ، نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغفِرُهُ ، وَنَعُوذُ بِهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا ، مَن يَهدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَن يُضلِل فَلا هَادِيَ لَه ، وَأَشهَدُ أَن لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُه .
( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً )
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ )
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً )
رواه أبو داود (2118) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء (19/146) :
هل قراءة الفاتحة عند خطبة الرجل للمرأة بدعة ؟
فأجابت :
" قراءة الفاتحة عند خِطبة الرجل امرأة ، أو عَقْدِ نكاحِه عليها بدعة " انتهى .
رابعا :
ليس للخطبة أو العقد أو الدخول لباس خاص يلبسه الرجل أو المرأة ، وينبغي مراعاة ما تعارف عليه الناس في ذلك ما لم يكن مخالفاً للشرع .
وعلى هذا ، فلا حرج على الرجل في لبس البدلة ونحوها .
وإذا كانت المرأة بحيث يراها الرجال فإنها تلبس ملابسها الساترة
كحالها قبل النكاح وبعده .
وإذا كانت بين النساء فلها أن تتزين وتلبس ما شاءت من اللباس
وتجتنب الإسراف والتبذير وما يدعو للفتنة.
وأما لبس الدبلة
فغير مشروع للمرأة ولا للرجل
لما فيه من التشبه بالكفار
وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-04, 12:08
السؤال :
هل يجوز رفض المتقدم للخطبة لعدم وجود شقة؟
هل يجوز أن يرفض قراءة الفاتحة بناء علي نفس السبب عدم وجود الشقة ؟
مع العلم أن الفتاة موافقة على هذا الشاب وأسرته متوسطة الحال.
هل كلام الفتاة مع الشاب من وراء أهلها حلال أم حرام ؟ .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
إذا كان المتقدم للخطبة مرضي الدين والخلق ، وكان يستطيع إيجاد المسكن ولو بعد مدة ، فلا ينبغي رفضه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض ) رواه الترمذي ( 1084 ) من حديث أبي هريرة ، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي .
وأما إذا كان غير مستطيع لإيجاد المسكن ، أو يحتاج إلى زمن كبير حتى يتوفر له ، فلا حرج في رفضه ، لما يترتب على الارتباط به من الإضرار بالفتاة وتعطيلها عن الزواج .
ولما خطب معاوية بن أبي سفيان فاطمة بنت قيس رضي الله عنهما (وكان معاوية فقيراً) ، أشار عليها النبي صلى الله عليه وسلم برفضه ، لأنه فقير لا مال له . رواه مسلم (1480) .
وهذا المتقدم العاجز عن مؤنة الزواج يخاطب حينئذ بقوله تعالى : ( وَلْيَسْتَعْفِفْ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِه ) النور/33 ، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ) رواه البخاري (5065) ومسلم (1400).
ثانياً :
لا تشرع قراءة الفاتحة عند الخطبة ، لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم .
ثالثاً :
المهر والمسكن حق للمرأة فلها أن ترضى بالقليل من ذلك ، وينبغي لوليها أن يعينها على العفاف والإحصان ، فإذا قبلت من يُرضى دينه وخلقه ، وكان لديه ما يصلح من المسكن والمهر فلا يجوز منع الفتاة من الزواج . وأما إن كان لا يملك شيئا ، فللولي أن يرفض الخطبة ؛ لأن رضى الفتاة في هذه الحالة مبني على العاطفة ، وقلة الخبرة ، وربما التغرير بها من قبل الخاطب .
رابعاً :
لا يجوز للفتاة أن تقيم علاقة مع أجنبي عنها ، سواء تقدم لخطبتها أم لم يتقدم ؛ لما يترتب على ذلك من مفاسد ، ومنكرات ، لا تخفى ، لا سيما مع رفض أهلها لخطبته ، فإنه لا مبرر حينئذ لكلامه معها .
*عبدالرحمن*
2018-03-04, 12:09
السؤال :
أنا شاب خطبت فتاة وتجاوزت فترة الخطوبة عاما تقريبا حدث بيننا أشياء تشبه الزواج لكن لم يحدث زنا ولكن أنا أعلم أن هذا من درجات الزنا فقلت لها هل تزوجيني نفسك علي سنة الله ورسوله ؟
قالت : نعم
وأنا أشهد أمام الله والمسلمين جميعا أنها زوجتي وهي أيضا ولكن بدون شهود
حتى يتم الزواج رسميا حتى يكون ما حدث بيننا أو أي شيء يحدث ليس حراماً
هل هذا الزواج يجوز أم لا ؟.
الجواب :
الحمد لله
أولا :
الخاطب أجنبي عن مخطوبته ، فلا يحل له لمسها أو مصافحتها أو الخلوة بها .
فما حدث بينكما أمر محرم ، تلزم فيه التوبة إلى الله تعالى ، بالإقلاع عنه ، والندم عليه ، والعزم على عدم العودة إليه مستقبلا ، كما يلزمكما البعد عن أسباب الحرام ومقدماته ، من الاتصال أو المراسلة ، حتى يتم عقد النكاح .
وتساهل كثير من الناس في هذه الأمور أثناء الخطبة ، منكر عظيم يجر إلى ما هو أنكر منه وأشنع .
وتأمل كيف يتلاعب الشيطان بالرجل
حتى يزني بمن يريد الزواج منها
فإنا لله وإنا إليه راجعون .
وتأمل زواجا يبدأ بالحرام
ويبنى على الحرام
كيف يكون حاله ومآله !
ثانيا :
قولك لمخطوبتك هل تزوجيني نفسك علي سنة الله ورسوله ؟ وجوابها بنعم ، لا يعتبر زواجا ، ولا قيمة له في نظر الشرع
فلا يبيح ما سبق ولا ما سيأتي ، وإنما هذا من تزيين الشيطان لبعض الناس الذين أعرضوا عن تعلم ما يجب عليهم من أمر دينهم
ولو كان هذا زواجا لما عجز كل زان وزانية عن فعله !
ولا يكون عقد الزواج صحيحاً إلا إذا كان بحضور ولي المرأة وموافقته
لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي ) رواه أبو داود ( 2085 ) والترمذي (1101 ) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ) رواه أحمد ( 24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 2709 .
والنكاح قد سماه الله تعالى :
ميثاقا غليظا ، فليس ألعوبة يتلاعب بها الرجل مع أصدقائه ، ويأتي بمن شاء منهم ليشهد على زواجه ممن فرطت في عرضها ، وباعت نفسها ، ثم إذا قضى نهمته منها ، تركها لحالها ، فلا تملك عليه سلطانا ، ولا تستطيع أن تطالبه بنفقة ، بل إن جاءت بولد كان أول المتبرئين منه ، وما يدريه فلعلها نكحت زوجا آخر بنفس الطريقة الوضيعة ؟
فهذا وغيره يدلك على مدى قبح هذا التحايل في ارتكاب الزنا ، وتسميته زواجا ، ومن المؤسف أن ينتشر هذا في أوساط بعض المسلمين ، نسأل الله العافية .
ثم أخيراً .... نريد منك أيها السائل أن تسأل نفسك هذا السؤال : لو كانت هذه الفتاة أختك أو ابنتك ، هل كنت ترضى أن يفعل معها خطيبها ذلك ؟!
إن ما لا ترضاه لأختك وابنتك لا يرضاه الناس أيضاً لأخواتهم ولا بناتهم .
فاتق الله ، وأقلع عن هذا الحرام ، وحافظ على عرض من تريد أن تكون زوجتك في المستقبل.
وعليك أن تعجل في أمر الزواج ، حتى تسلم من الوقوع في الحرام .
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-04, 12:11
السؤال :
أعاني من مشكلة نفسية واجتماعية فى نفس الوقت , حيث تعرضت في صغري لاغتصاب من أحد أقاربي
أشك فى أنه أفقدني براءتي
مما كان له أثر سيئ على نفسيتي
فكنت أبكي كل ليلة وأنا نائمة لا يشعر بي أحد
ثم في مرحلة الثانوية وما قبل الجامعة جاء إلى بيتنا شاب لدرس
واعترف لي أنه يريد الزواج مني
فصارحته بكل شيء
فأجاب بأن هذا ماض وأنه مسامح
ولا أخفي عليك
فمنذ ذلك الحين نتحادث هاتفيّاً كل مدة
وأهلي على علم بذلك
وهو الآن فى العام الأخير من الجامعة
فأريد أن أعرف هل ذلك حرام ؟
وهل أنا كذلك مستسلمة لقضاء الله ؟
وإن لم يكن كذلك فماذا أفعل ؟ .
أرجو النظر في مشكلتي وإفادتي .
وجزاكم الله خيراً .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
قد لا يدرك المرء حقيقة الحكمة التي من أجلها ابتلاه الله تعالى في دنياه
حتى يكون يوم القيامة
فينكشف له ذلك المقام الرفيع الذي أعده الله تعالى له في الجنة إذا صبر واحتسب
ويعلم حينئذ أن الله تعالى كان قد ابتلاه بفضله
واختبره بحكمته .
عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يَوَدُّ أَهلُ العَافِيَةِ يَومَ القِيَامَةِ حِينَ يُعطَى أَهلُ البَلَاءِ الثَّوَابَ لَو أَنَّ جُلُودَهُم كَانَت قُرِّضَت فِي الدُّنْيَا بِالمَقَارِيضِ ) .
رواه الترمذي ( 2402 ) وحسنه الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 2206 ) .
ويبدو أنك – أختي الفاضلة – قد تجاوزت بحمد الله تلك الواقعة
وتحملت آثارها النفسية
بل وأرجو أن تكوني خرجت بنفسية أقوى
وبروح أعلى وأذكى ، فإن في كل محنة منحة ، ووراء كل بلاء عافية ، ولا ينبغي للمرء أن يتأسف على ما فات ، ويستذكر الماضي الذي لن يرجع أبدا ، بل ينبغي أن يأخذ منه العبرة ليومه والتفاؤل لغده .
وفي قصتك درس للآباء الذين يتحملون مسؤولية أبنائهم أمام الله تعالى
ألا يُسلِموهم لمواضع الردى بدعوى حسن الظن بالقرابة
والحقيقة المؤسفة تقتضي أن نقول : إن كثيرا من حالات الاعتداء إنما تجيء من القرابة
نسأل الله العافية .
وليست هذه دعوة لقطع الأرحام أو التشكك في الناس
إنما هي دعوة للاحتفاظ بالحذر والاحتياط الذي يقتضيه الحال
وعلى الوالدين تقدير ذلك الحذر من غير غلو ولا تفريط
وقد جاءت شريعتنا بقاعدة عظيمة في ذلك
هي قاعدة سد الذرائع
بل جاءت الشريعة بأخذ الاحتياط بين الإخوة في البيت الواحد
وذلك حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بينهم في المضاجع
كما رواه أبو داود ( 495 ) وصححه الألباني .
قَالَ الْمُنَاوِيُّ رحمه الله :
أَيْ فَرِّقُوا بَيْن أَوْلَادكُمْ فِي مَضَاجِعهمْ الَّتِي يَنَامُونَ فِيهَا إِذَا بَلَغُوا عَشْرًا حَذَرًا مِنْ غَوَائِل الشَّهْوَة ، وإن كُنّ أخواته . انتهى [ فيض القدير 5/531] .
قَالَ الطِّيبِيُّ رحمه الله :
إنما جَمَعَ بَيْن الْأَمْر بِالصَّلَاةِ وَالْفَرْق بَيْنهمْ فِي الْمَضَاجِع فِي الطُّفُولِيَّة تَأْدِيبًا وَمُحَافَظَة لِأَمْرِ اللَّه كُلّه ... وَتَعْلِيمًا لَهُمْ َالْمُعَاشَرَة بَيْن الْخَلْق , وَأَنْ لَا يَقِفُوا مَوَاقِف التُّهَم فَيَجْتَنِبُوا محارم الله كلها .
اِنْتَهَى . [ شرح مشكاة المصابيح 2/155] .
وفي قصتك درس للآباء ـ أيضا ـ :
أن يتفقدوا أحوال أبنائهم ، ويُعَوِّدُوهم على مصارحتهم في كل ما يواجهون ، في المدرسة أو الشارع أو المنزل ، فإن كثيرا من الأطفال تصيبهم المصائب ، وتلحقهم الأمراض النفسية ، والوالدان في غفلة تامة عن أمرهم ، وقد كان يمكن للوالدين أن يخففا عن أبنائهم ما أصابهم ، ولكن ترك المصارحة الأسرية يولِّدُ حرجا عند الأبناء في الشكوى لآبائهم .
وأما ذلك القريب الظالم الفاجر المعتدي ، فقد استحق غضب الله وسخطه ومقته ، واستحق جهنم التي أعدها الله تعالى للظالمين المعتدين ، الذين يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب ، وهو يظن أنه ينجو بفعلته ويلوذ بجريمته ، ولكنه لا يشعر أن الله تعالى يتربص به وبأمثاله ، حتى إذا أخذه فما له مِنَ الله مِنْ ناصر .
يقول الله تعالى : ( وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ ) إبراهيم/42 .
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُملِي لِلْظَالِمِ ، فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ ، ثُمَّ قَرَأَ : ( وَكَذَلِكَ أَخذُ رَبِّك إِذَا أَخَذَ القُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ) . رواه مسلم ( 2583 ) .
قال النووي – رحمه الله - : " معنى ( يملي ) يمهل ويؤخر ويطيل له في المدة ... .
ومعنى ( لم يفلته ) : لم يطلقه ، ولم ينفلت منه " . " شرح مسلم " ( 16 / 137 ) .
*عبدالرحمن*
2018-03-04, 12:11
ثانياً :
أما ما ذكرتِ من شأن الشاب الذي عرض عليك أمر الزواج
وأنت بدورك صَدَقتِيهِ القول وصارحتيه بما جرى معك في صغرك فتقبل ذلك ولم يعترض :
فذلك من نِعَم الله تعالى عليك
أَن هَيَّأَ لك من يعذركِ فيما حصل معكِ في صغرك
ويستر عليك في أمر ظلمتِ فيه
ويرغب في الاقتران بك بالطريق الذي شرعه الله
فجزاه الله خيرا .
ولكنكما أخطأتما حين استمرت المحادثات بينكما
قبل أن يتم الرابط الشرعي
وقد كان بإمكانكما إتمام عقد الزواج الشرعي
وتأخير الدخول إلى حين التخرج أو العمل
أما أن تبقى الحال على ما هي عليه : فلا شك في حرمة ذلك
إذ ليس بينكما علاقة شرعية
وإنما هي إلى الآن أماني أو وعود بالزواج .
والواجب عليكما الوقوف عند الحكم الشرعي
وأنه لا يجوز استمرار المحادثة بينكما حتى يتم العقد الشرعي
فإن كان صادقا في وعده لك بالزواج :
فسيستجيب لحكم الله
ويسارع في إتمام العقد
أو يقطع الاتصال حتى يتخرج
فإن لم يستجب لحكم الله تعالى :
فاحذري حينئذ
فقد يكون ذئباً جديداً يسعى للتسلية وقضاء الوقت في محادثة الفتيات
ويتخذ الوعود بالزواج وسيلة لتحقيق ما يريد
وخاصة أنه قد علِم بحالك
وقد تكون هذه فرصة له يسول له الشيطان بسببها أمراً منكَراً .
سئل الشيخ الفوزان - حفظه الله - :
مكالمة الخطيب لخطيبته عبر الهاتف ، هل هي جائزة شرعا أم لا ؟
فأجاب :
مكالمة الخطيب عبر الهاتف لا بأس به ، إذا كان بعد الاستجابة له ، وكان الكلام من أجل المفاهمة ، وبقدر الحاجة ، وليس فيه فتنة ، وكون ذلك عن طريق وليها : أتم وأبعد عن الريبة .
أما المكالمات التي تجري بين الرجال والنساء وبين الشباب والشابات
وهم لم تجرِ بينهم خطبة
وإنما من أجل التعارف - كما يسمونه - :
فهذا منكر ، ومحرَّم ، ومدعاة إلى الفتنة ، والوقوع في الفاحشة ، يقول الله تعالى : ( فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً ) الأحزاب/32 .
فالمرأة لا تكلم الرجل الأجنبي إلا لحاجة
وبكلام معروف لا فتنة فيه ولا ريبة
وقد نص العلماء على أن المرأة المحرمة تلبي ولا ترفع صوتها ، وفي الحديث ( إِنَّمَا التَّصْفِيقُ للنِّسَاءِ ) - رواه البخاري ( 1218 ) ومسلم ( 421 ) - مما يدل على أن المرأة لا تُسمع صوتها الرجال إلا في الأحوال التي تحتاج فيها إلى مخاطبتهم مع الحياء والحشمة .
" فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 604 - 605 ) .
نسال الله تعالى أن يحفظك ويوفقك ويرزقك الرضى والسعادة .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-04, 12:12
السؤال :
رغم أنني أريد الزواج والأطفال ككل النساء
إلا أني مترددة جدا في الإقدام على ذلك
مع أنني أتلقى عروضا
لكنني أخشى ألا يكون الشخص الذي أوافق عليه ذا الخلق
ثم إنني ـ أيضا ـ لا أدري ما الذي سيحدث لي بعد ذلك !!
أرجو أن تشيروا علي ، وتنصحوني في مشكلتي .
الجواب :
الحمد لله
المشروع في حق الشباب - ذكورا وإناثا – هو التعجيل بالزواج
امتثالا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم : ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ) رواه البخاري (5065) ومسلم (1400) ، ولما في ذلك من الصيانة والعفة والاستقرار .
فنصيحتنا لك أيتها الأخت الكريمة أن تقبلي من جاءك من أهل الدين والخلق ، بعد الاستخارة والاستشارة ، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض )
رواه الترمذي ( 1084 ) من حديث أبي هريرة ، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي .
وأهل الدين والخلق لا يخفى حالهم فلهم سيماهم وعلاماتهم ، من التمسك بالسنة ، والمحافظة على الصلوات في الجماعة ، ومصاحبة الصالحين ، والبعد عن الفتن ومظاهر الفساد .
وإياك والتردد وكثرة الرفض ، فإن من يذهب اليوم قد لا يأتي مثله في الغد ؛ قال الشاعر :
على فُرصٍ كانت ، لو آني انتهزتها لقد ِنلتُ فيها من شريف المطالبِ
فإذا تقدم إليك خاطب فصلي صلاة الاستخارة أولا
فإن كان لك خير فيه فإن الله تعالى سييسره ، وإلا صرفه الله عنك بلطفه وعلمه ، سبحانه .
ثم يتحرى أهلك عن الخاطب بالسؤال عنه من يعرفه من جيرانه وزملائه في العمل وإمام مسجده ، فإن كان مستقيما محافظا على الصلوات ، حسن العشرة ، فاقبلي خطبته ، واعزمي الأمر ولا تترددي ، فإن كان لك خير فيه فإن الله تعالى سيسره ، وإلا صرفه الله عنك .
كما أن السؤال عن أسرة الخاطب أمر مهم ، فقد لا تكون أمه مرضيّة الخلق ، أو في الأسرة من الانحراف ما لا يرجى معه العيش الهنيء لك .
فإن وفق الله تعالى لك من يظهر منه حسن الخلق ، والحرص على دينه ، والجد في أمر الزواج ، مع الأهلية له ؛ فاقبلي خطبته ، واعزمي الأمر ولا تترددي ؛ قال الشاعر :
وقال طَرَفَة بن العَبْد
إذا كنتَ ذا رأيْ فكُنْ ذا عَزِيمَةٍ فإنَّ فَسادَ الرَّأْيِ أنْ تَتَردَّدا
نسأل الله لك التوفيق والسداد .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-04, 12:14
السؤال :
ما هو الأفضل من الناحية الشرعية والعملية – خوفا من الوقوع في معصية الله
1- الخطوبة لمدة عام ثم العقد والبناء في ليلة العرس .
2- الخطوبة لفترة ثم العقد قبل البناء بمدة ثلاث أشهر ثم البناء .
3- العقد لمدة عام ثم البناء – لا توجد خطوبة ؟
وما موقف الأهل من هذه الاختيارات ؟
مع العلم أنه قد تحدث بعض التجاوزات قبل العقد من نظر بتلذذ للمخطوبة وبعض كلمات الحب وتلامس الأيدي أحيانا .
الجواب :
الحمد لله
الخاطب أجنبي عن مخطوبته
فلا يحل له مصافحتها ولا النظر إليها بتلذذ
ولا الخلوة بها
ولا الكلام معها بكلمات الحب وما شابه ذلك
وإنما أباح الشرع له أن ينظر إليها عند الخطبة من غير شهوةٍ أو خلوة
لأن ذلك أدعى لدوام النكاح بينهما
حتى لا يكون فيها شيء يكرهه وهو لا يدري يكون سبباً للنفور منها في المستقبل .
وما يحدث من تجاوز بعض الناس وتساهلهم في التعامل مع المخطوبة
نظراً وخلوةً ونحو ذلك :
منكر من المنكرات الشائعة
التي يجب البعد عنها
والتحذير منها .
وإذا كان الخاطب لا يضبط نفسه بما ذكرنا
فإن الأولى له أن يعقد مباشرة
أو بعد الخطبة بزمن يسير
ليسلم من الوقوع في الحرام
ومعلوم أن العاقد زوج يباح له ما يباح للأزواج
إلا أنه لا يقدم على الوطء حتى يحصل الدخول وتنتقل الزوجة إليه
مراعاة للعرف
وتجنبا للمفاسد التي قد تحدث لو حصل جماع قبل إعلان الدخول .
ولا حرج في تأخير البناء عن وقت العقد
سنة أو ثلاثة أشهر
حسب ظروف كل من الزوجين
وليس في الشريعة أمر محدد في هذه المسألة بل هذا يختلف باختلاف الناس وظروفهم وأحوالهم
وقد كان في القديم تتم الخطبة والعقد والبناء في يوم واحد
وكان غير ذلك أيضا
وقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وهي ابنة ست
ودخل بها وهي ابنة تسع .
والمهم أن يتجنب الإنسان الوقوع في المحظور
ولهذا ينبغي التعجيل بالعقد لمن لا يقدر على ضبط نفسه أثناء الخطبة .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-04, 12:16
السؤال :
أرجو توضيح ما يلي :
هل القبلة من الخد بين المخطوبين توجب الطهارة الكبرى ؟
وكيف الحال إذا كانت من الفم ؟
وهل هذه الأخيرة تنقض الوضوء عند المتزوجين ؟.
الجواب :
الحمد لله
أولا :
الرجل مع مخطوبته ليسا زوجين
بل هي أجنبية عنه حتى يتم العقد
وعلى هذا فلا يحل له أن يخلو بها أو يسافر بها
أو يلمسها أو يقبلها
ولا ينبغي لأحد أن يتساهل في هذا الأمر
فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له )
رواه الطبراني من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (5045) .
وعن حكم مس المخطوبة والخلوة بها قال الزيلعي رحمه الله :
" ولا يجوز له أن يمس وجهها ولا كفيها - وإن أَمِن الشهوة - لوجود الحرمة ، وانعدام الضرورة
" انتهى من "رد المحتار على الدر المختار " (5/237) .
وقال ابن قدامة :
" ولا يجوز له الخلوة بها لأنها مُحرّمة ، ولم يَرد الشرع بغير النظر فبقيت على التحريم ، ولأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يخلون رجل بامراة فإن ثالثهما الشيطان ) ولا ينظر إليها نظر تلذذ وشهوة ، ولا ريبة " انتهى .
وقد حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من الخلوة بالمرأة الأجنبية ، فقال : ( ما خلا رجل بامرأة إلا وكان ثالثهما الشيطان ) أخرجه أحمد والترمذي والحاكم ، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (2546) .
ثانيا :
وأما وجوب الطهارة الكبرى ( الاغتسال ) بمجرد القبلة فلا تجب ، وإنما تجب الطهارة الكبرى إذا حصل إذا حصل إنزال المني أو جماع .
ثالثا :
أما نقض الوضوء بمس المرأة إذا مس الرجل المرأة مباشرة ففيه خلاف بين أهل العلم
هل ينتقض وضوؤه أم لا .
والأرجح أنه لا ينقض الوضوء سواء كان مسه إياها بشهوة أو بدونها
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ولم يتوضأ
ولأن هذا مما تعم به البلوى فلو كان ناقضاً لبينه النبي صلى الله عليه وسلم .
وأما قوله سبحانه في سورة النساء والمائدة : ( أو لامستم النساء )
فالمراد به الجماع في أصح قولي العلماء .
فتاوى اللجنة الدائمة 5/266
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-03-06, 13:42
اخوة الاسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
ما هي مقدمات الخطوبة ؟
أي إذا أراد شاب الزواج يرسل من إلى أهل الزوجة لكي يطلبها من أهلها ؟
وإذا تم القبول بموافقة الزوجة والأهل ما هي الخطوة التي تليها قبل الخطوبة ؟
مثل المهر والأشياء الأخرى المطلوبة من الزوج....
وهل من السنة أن تقرأ الفاتحة عند تحديد المهر
وهل لباس البدلة للزوجة يوم الخطبة ويوم الدخلة من السنة أم هناك لباس آخر ؟.
الجواب :
الحمد لله
أولا :
إذا أراد الإنسان الزواج
وعزم على خطبة امرأة معينة
فإنه يذهب إلى وليها بمفرده
أو بصحبة أحد أقاربه كأبيه أو أخيه
أو يوكل غيره في الخطبة
والأمر في ذلك واسع
وينبغي اتباع العرف الجاري
ففي بعض البلدان يكون ذهاب الخاطب بمفرده عيبا
فيراعى ذلك .
والمشروع للخاطب رؤية مخطوبته
لما روى الترمذي (1087) والنسائي (3235) وابن ماجه (1865) عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( انْظُرْ إِلَيْهَا ، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا ) أي : أَحْرَى أَنْ تَدُومَ الْمَوَدَّةُ بَيْنَكُمَا . والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي .
ثانيا :
إذا تمت الموافقة من الفتاة وأهلها ، فيُتفق حينئذ على المهر ، وتكاليف الزواج وموعده ، ونحو ذلك . وهذا أيضا يختلف باختلاف الأعراف ، وبمدى قدرة الزوج واستعداده لإكمال الزواج ، فمن الناس من يُتم الخطبة والعقد في مجلس واحد ، ومنهم من يؤخر العقد عن الخطبة ، أو يؤخر الدخول عن العقد ، وكل ذلك جائز ، وقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وهي ابنة ست ، ثم دخل بها وهي ابنة تسع . رواه البخاري (5158) .
ثالثا :
ليس من السنة أن تقرأ الفاتحة في الخطبة أو العقد ، وإنما السنة أن تقال خطبة الحاجة ، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ خُطبَةَ الحَاجَةِ فِي النِّكَاحِ وَغَيرِهِ :
إِنَّ الحَمدَ لِلَّهِ ، نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغفِرُهُ ، وَنَعُوذُ بِهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا ، مَن يَهدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَن يُضلِل فَلا هَادِيَ لَه ، وَأَشهَدُ أَن لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُه .
( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً )
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ )
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً )
رواه أبو داود (2118) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء (19/146) :
هل قراءة الفاتحة عند خطبة الرجل للمرأة بدعة ؟
فأجابت :
" قراءة الفاتحة عند خِطبة الرجل امرأة ، أو عَقْدِ نكاحِه عليها بدعة " انتهى .
رابعا :
ليس للخطبة أو العقد أو الدخول لباس خاص يلبسه الرجل أو المرأة ، وينبغي مراعاة ما تعارف عليه الناس في ذلك ما لم يكن مخالفاً للشرع .
وعلى هذا ، فلا حرج على الرجل في لبس البدلة ونحوها .
وإذا كانت المرأة بحيث يراها الرجال فإنها تلبس ملابسها الساترة
كحالها قبل النكاح وبعده .
وإذا كانت بين النساء فلها أن تتزين وتلبس ما شاءت من اللباس
وتجتنب الإسراف والتبذير وما يدعو للفتنة.
وأما لبس الدبلة
فغير مشروع للمرأة ولا للرجل
لما فيه من التشبه بالكفار
وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-06, 13:44
السؤال :
هل يجوز رفض المتقدم للخطبة لعدم وجود شقة؟
هل يجوز أن يرفض قراءة الفاتحة بناء علي نفس السبب عدم وجود الشقة ؟
مع العلم أن الفتاة موافقة على هذا الشاب وأسرته متوسطة الحال.
هل كلام الفتاة مع الشاب من وراء أهلها حلال أم حرام ؟ .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
إذا كان المتقدم للخطبة مرضي الدين والخلق ، وكان يستطيع إيجاد المسكن ولو بعد مدة ، فلا ينبغي رفضه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض ) رواه الترمذي ( 1084 ) من حديث أبي هريرة ، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي .
وأما إذا كان غير مستطيع لإيجاد المسكن ، أو يحتاج إلى زمن كبير حتى يتوفر له ، فلا حرج في رفضه ، لما يترتب على الارتباط به من الإضرار بالفتاة وتعطيلها عن الزواج .
ولما خطب معاوية بن أبي سفيان فاطمة بنت قيس رضي الله عنهما (وكان معاوية فقيراً) ، أشار عليها النبي صلى الله عليه وسلم برفضه ، لأنه فقير لا مال له . رواه مسلم (1480) .
وهذا المتقدم العاجز عن مؤنة الزواج يخاطب حينئذ بقوله تعالى : ( وَلْيَسْتَعْفِفْ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِه ) النور/33 ، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ) رواه البخاري (5065) ومسلم (1400).
ثانياً :
لا تشرع قراءة الفاتحة عند الخطبة ، لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم .
ثالثاً :
المهر والمسكن حق للمرأة فلها أن ترضى بالقليل من ذلك ، وينبغي لوليها أن يعينها على العفاف والإحصان ، فإذا قبلت من يُرضى دينه وخلقه ، وكان لديه ما يصلح من المسكن والمهر فلا يجوز منع الفتاة من الزواج . وأما إن كان لا يملك شيئا ، فللولي أن يرفض الخطبة ؛ لأن رضى الفتاة في هذه الحالة مبني على العاطفة ، وقلة الخبرة ، وربما التغرير بها من قبل الخاطب .
رابعاً :
لا يجوز للفتاة أن تقيم علاقة مع أجنبي عنها ، سواء تقدم لخطبتها أم لم يتقدم ؛ لما يترتب على ذلك من مفاسد ، ومنكرات ، لا تخفى ، لا سيما مع رفض أهلها لخطبته ، فإنه لا مبرر حينئذ لكلامه معها .
*عبدالرحمن*
2018-03-06, 13:45
السؤال :
أنا شاب خطبت فتاة وتجاوزت فترة الخطوبة عاما تقريبا حدث بيننا أشياء تشبه الزواج لكن لم يحدث زنا ولكن أنا أعلم أن هذا من درجات الزنا فقلت لها هل تزوجيني نفسك علي سنة الله ورسوله ؟
قالت : نعم
وأنا أشهد أمام الله والمسلمين جميعا أنها زوجتي وهي أيضا ولكن بدون شهود
حتى يتم الزواج رسميا حتى يكون ما حدث بيننا أو أي شيء يحدث ليس حراماً
هل هذا الزواج يجوز أم لا ؟.
الجواب :
الحمد لله
أولا :
الخاطب أجنبي عن مخطوبته ، فلا يحل له لمسها أو مصافحتها أو الخلوة بها .
فما حدث بينكما أمر محرم ، تلزم فيه التوبة إلى الله تعالى ، بالإقلاع عنه ، والندم عليه ، والعزم على عدم العودة إليه مستقبلا ، كما يلزمكما البعد عن أسباب الحرام ومقدماته ، من الاتصال أو المراسلة ، حتى يتم عقد النكاح .
وتساهل كثير من الناس في هذه الأمور أثناء الخطبة ، منكر عظيم يجر إلى ما هو أنكر منه وأشنع .
وتأمل كيف يتلاعب الشيطان بالرجل
حتى يزني بمن يريد الزواج منها
فإنا لله وإنا إليه راجعون .
وتأمل زواجا يبدأ بالحرام
ويبنى على الحرام
كيف يكون حاله ومآله !
ثانيا :
قولك لمخطوبتك هل تزوجيني نفسك علي سنة الله ورسوله ؟ وجوابها بنعم ، لا يعتبر زواجا ، ولا قيمة له في نظر الشرع
فلا يبيح ما سبق ولا ما سيأتي ، وإنما هذا من تزيين الشيطان لبعض الناس الذين أعرضوا عن تعلم ما يجب عليهم من أمر دينهم
ولو كان هذا زواجا لما عجز كل زان وزانية عن فعله !
ولا يكون عقد الزواج صحيحاً إلا إذا كان بحضور ولي المرأة وموافقته
لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي ) رواه أبو داود ( 2085 ) والترمذي (1101 ) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ) رواه أحمد ( 24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 2709 .
والنكاح قد سماه الله تعالى :
ميثاقا غليظا ، فليس ألعوبة يتلاعب بها الرجل مع أصدقائه ، ويأتي بمن شاء منهم ليشهد على زواجه ممن فرطت في عرضها ، وباعت نفسها ، ثم إذا قضى نهمته منها ، تركها لحالها ، فلا تملك عليه سلطانا ، ولا تستطيع أن تطالبه بنفقة ، بل إن جاءت بولد كان أول المتبرئين منه ، وما يدريه فلعلها نكحت زوجا آخر بنفس الطريقة الوضيعة ؟
فهذا وغيره يدلك على مدى قبح هذا التحايل في ارتكاب الزنا ، وتسميته زواجا ، ومن المؤسف أن ينتشر هذا في أوساط بعض المسلمين ، نسأل الله العافية .
ثم أخيراً .... نريد منك أيها السائل أن تسأل نفسك هذا السؤال : لو كانت هذه الفتاة أختك أو ابنتك ، هل كنت ترضى أن يفعل معها خطيبها ذلك ؟!
إن ما لا ترضاه لأختك وابنتك لا يرضاه الناس أيضاً لأخواتهم ولا بناتهم .
فاتق الله ، وأقلع عن هذا الحرام ، وحافظ على عرض من تريد أن تكون زوجتك في المستقبل.
وعليك أن تعجل في أمر الزواج ، حتى تسلم من الوقوع في الحرام .
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-06, 13:46
السؤال :
أعاني من مشكلة نفسية واجتماعية فى نفس الوقت , حيث تعرضت في صغري لاغتصاب من أحد أقاربي
أشك فى أنه أفقدني براءتي
مما كان له أثر سيئ على نفسيتي
فكنت أبكي كل ليلة وأنا نائمة لا يشعر بي أحد
ثم في مرحلة الثانوية وما قبل الجامعة جاء إلى بيتنا شاب لدرس
واعترف لي أنه يريد الزواج مني
فصارحته بكل شيء
فأجاب بأن هذا ماض وأنه مسامح
ولا أخفي عليك
فمنذ ذلك الحين نتحادث هاتفيّاً كل مدة
وأهلي على علم بذلك
وهو الآن فى العام الأخير من الجامعة
فأريد أن أعرف هل ذلك حرام ؟
وهل أنا كذلك مستسلمة لقضاء الله ؟
وإن لم يكن كذلك فماذا أفعل ؟ .
أرجو النظر في مشكلتي وإفادتي .
وجزاكم الله خيراً .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
قد لا يدرك المرء حقيقة الحكمة التي من أجلها ابتلاه الله تعالى في دنياه
حتى يكون يوم القيامة
فينكشف له ذلك المقام الرفيع الذي أعده الله تعالى له في الجنة إذا صبر واحتسب
ويعلم حينئذ أن الله تعالى كان قد ابتلاه بفضله
واختبره بحكمته .
عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يَوَدُّ أَهلُ العَافِيَةِ يَومَ القِيَامَةِ حِينَ يُعطَى أَهلُ البَلَاءِ الثَّوَابَ لَو أَنَّ جُلُودَهُم كَانَت قُرِّضَت فِي الدُّنْيَا بِالمَقَارِيضِ ) .
رواه الترمذي ( 2402 ) وحسنه الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 2206 ) .
ويبدو أنك – أختي الفاضلة – قد تجاوزت بحمد الله تلك الواقعة
وتحملت آثارها النفسية
بل وأرجو أن تكوني خرجت بنفسية أقوى
وبروح أعلى وأذكى ، فإن في كل محنة منحة ، ووراء كل بلاء عافية ، ولا ينبغي للمرء أن يتأسف على ما فات ، ويستذكر الماضي الذي لن يرجع أبدا ، بل ينبغي أن يأخذ منه العبرة ليومه والتفاؤل لغده .
وفي قصتك درس للآباء الذين يتحملون مسؤولية أبنائهم أمام الله تعالى
ألا يُسلِموهم لمواضع الردى بدعوى حسن الظن بالقرابة
والحقيقة المؤسفة تقتضي أن نقول : إن كثيرا من حالات الاعتداء إنما تجيء من القرابة
نسأل الله العافية .
وليست هذه دعوة لقطع الأرحام أو التشكك في الناس
إنما هي دعوة للاحتفاظ بالحذر والاحتياط الذي يقتضيه الحال
وعلى الوالدين تقدير ذلك الحذر من غير غلو ولا تفريط
وقد جاءت شريعتنا بقاعدة عظيمة في ذلك
هي قاعدة سد الذرائع
بل جاءت الشريعة بأخذ الاحتياط بين الإخوة في البيت الواحد
وذلك حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بينهم في المضاجع
كما رواه أبو داود ( 495 ) وصححه الألباني .
قَالَ الْمُنَاوِيُّ رحمه الله :
أَيْ فَرِّقُوا بَيْن أَوْلَادكُمْ فِي مَضَاجِعهمْ الَّتِي يَنَامُونَ فِيهَا إِذَا بَلَغُوا عَشْرًا حَذَرًا مِنْ غَوَائِل الشَّهْوَة ، وإن كُنّ أخواته . انتهى [ فيض القدير 5/531] .
قَالَ الطِّيبِيُّ رحمه الله :
إنما جَمَعَ بَيْن الْأَمْر بِالصَّلَاةِ وَالْفَرْق بَيْنهمْ فِي الْمَضَاجِع فِي الطُّفُولِيَّة تَأْدِيبًا وَمُحَافَظَة لِأَمْرِ اللَّه كُلّه ... وَتَعْلِيمًا لَهُمْ َالْمُعَاشَرَة بَيْن الْخَلْق , وَأَنْ لَا يَقِفُوا مَوَاقِف التُّهَم فَيَجْتَنِبُوا محارم الله كلها .
اِنْتَهَى . [ شرح مشكاة المصابيح 2/155] .
وفي قصتك درس للآباء ـ أيضا ـ :
أن يتفقدوا أحوال أبنائهم ، ويُعَوِّدُوهم على مصارحتهم في كل ما يواجهون ، في المدرسة أو الشارع أو المنزل ، فإن كثيرا من الأطفال تصيبهم المصائب ، وتلحقهم الأمراض النفسية ، والوالدان في غفلة تامة عن أمرهم ، وقد كان يمكن للوالدين أن يخففا عن أبنائهم ما أصابهم ، ولكن ترك المصارحة الأسرية يولِّدُ حرجا عند الأبناء في الشكوى لآبائهم .
وأما ذلك القريب الظالم الفاجر المعتدي ، فقد استحق غضب الله وسخطه ومقته ، واستحق جهنم التي أعدها الله تعالى للظالمين المعتدين ، الذين يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب ، وهو يظن أنه ينجو بفعلته ويلوذ بجريمته ، ولكنه لا يشعر أن الله تعالى يتربص به وبأمثاله ، حتى إذا أخذه فما له مِنَ الله مِنْ ناصر .
يقول الله تعالى : ( وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ ) إبراهيم/42 .
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُملِي لِلْظَالِمِ ، فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ ، ثُمَّ قَرَأَ : ( وَكَذَلِكَ أَخذُ رَبِّك إِذَا أَخَذَ القُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ) . رواه مسلم ( 2583 ) .
قال النووي – رحمه الله - : " معنى ( يملي ) يمهل ويؤخر ويطيل له في المدة ... .
ومعنى ( لم يفلته ) : لم يطلقه ، ولم ينفلت منه " . " شرح مسلم " ( 16 / 137 ) .
*عبدالرحمن*
2018-03-06, 13:47
ثانياً :
أما ما ذكرتِ من شأن الشاب الذي عرض عليك أمر الزواج
وأنت بدورك صَدَقتِيهِ القول وصارحتيه بما جرى معك في صغرك فتقبل ذلك ولم يعترض :
فذلك من نِعَم الله تعالى عليك
أَن هَيَّأَ لك من يعذركِ فيما حصل معكِ في صغرك
ويستر عليك في أمر ظلمتِ فيه
ويرغب في الاقتران بك بالطريق الذي شرعه الله
فجزاه الله خيرا .
ولكنكما أخطأتما حين استمرت المحادثات بينكما
قبل أن يتم الرابط الشرعي
وقد كان بإمكانكما إتمام عقد الزواج الشرعي
وتأخير الدخول إلى حين التخرج أو العمل
أما أن تبقى الحال على ما هي عليه : فلا شك في حرمة ذلك
إذ ليس بينكما علاقة شرعية
وإنما هي إلى الآن أماني أو وعود بالزواج .
والواجب عليكما الوقوف عند الحكم الشرعي
وأنه لا يجوز استمرار المحادثة بينكما حتى يتم العقد الشرعي
فإن كان صادقا في وعده لك بالزواج :
فسيستجيب لحكم الله
ويسارع في إتمام العقد
أو يقطع الاتصال حتى يتخرج
فإن لم يستجب لحكم الله تعالى :
فاحذري حينئذ
فقد يكون ذئباً جديداً يسعى للتسلية وقضاء الوقت في محادثة الفتيات
ويتخذ الوعود بالزواج وسيلة لتحقيق ما يريد
وخاصة أنه قد علِم بحالك
وقد تكون هذه فرصة له يسول له الشيطان بسببها أمراً منكَراً .
سئل الشيخ الفوزان - حفظه الله - :
مكالمة الخطيب لخطيبته عبر الهاتف ، هل هي جائزة شرعا أم لا ؟
فأجاب :
مكالمة الخطيب عبر الهاتف لا بأس به ، إذا كان بعد الاستجابة له ، وكان الكلام من أجل المفاهمة ، وبقدر الحاجة ، وليس فيه فتنة ، وكون ذلك عن طريق وليها : أتم وأبعد عن الريبة .
أما المكالمات التي تجري بين الرجال والنساء وبين الشباب والشابات
وهم لم تجرِ بينهم خطبة
وإنما من أجل التعارف - كما يسمونه - :
فهذا منكر ، ومحرَّم ، ومدعاة إلى الفتنة ، والوقوع في الفاحشة ، يقول الله تعالى : ( فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً ) الأحزاب/32 .
فالمرأة لا تكلم الرجل الأجنبي إلا لحاجة
وبكلام معروف لا فتنة فيه ولا ريبة
وقد نص العلماء على أن المرأة المحرمة تلبي ولا ترفع صوتها ، وفي الحديث ( إِنَّمَا التَّصْفِيقُ للنِّسَاءِ ) - رواه البخاري ( 1218 ) ومسلم ( 421 ) - مما يدل على أن المرأة لا تُسمع صوتها الرجال إلا في الأحوال التي تحتاج فيها إلى مخاطبتهم مع الحياء والحشمة .
" فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 604 - 605 ) .
نسال الله تعالى أن يحفظك ويوفقك ويرزقك الرضى والسعادة .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-06, 13:48
السؤال :
رغم أنني أريد الزواج والأطفال ككل النساء
إلا أني مترددة جدا في الإقدام على ذلك
مع أنني أتلقى عروضا
لكنني أخشى ألا يكون الشخص الذي أوافق عليه ذا الخلق
ثم إنني ـ أيضا ـ لا أدري ما الذي سيحدث لي بعد ذلك !!
أرجو أن تشيروا علي ، وتنصحوني في مشكلتي .
الجواب :
الحمد لله
المشروع في حق الشباب - ذكورا وإناثا – هو التعجيل بالزواج
امتثالا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم : ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ) رواه البخاري (5065) ومسلم (1400) ، ولما في ذلك من الصيانة والعفة والاستقرار .
فنصيحتنا لك أيتها الأخت الكريمة أن تقبلي من جاءك من أهل الدين والخلق ، بعد الاستخارة والاستشارة ، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض )
رواه الترمذي ( 1084 ) من حديث أبي هريرة ، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي .
وأهل الدين والخلق لا يخفى حالهم فلهم سيماهم وعلاماتهم ، من التمسك بالسنة ، والمحافظة على الصلوات في الجماعة ، ومصاحبة الصالحين ، والبعد عن الفتن ومظاهر الفساد .
وإياك والتردد وكثرة الرفض ، فإن من يذهب اليوم قد لا يأتي مثله في الغد ؛ قال الشاعر :
على فُرصٍ كانت ، لو آني انتهزتها لقد ِنلتُ فيها من شريف المطالبِ
فإذا تقدم إليك خاطب فصلي صلاة الاستخارة أولا
فإن كان لك خير فيه فإن الله تعالى سييسره ، وإلا صرفه الله عنك بلطفه وعلمه ، سبحانه .
ثم يتحرى أهلك عن الخاطب بالسؤال عنه من يعرفه من جيرانه وزملائه في العمل وإمام مسجده ، فإن كان مستقيما محافظا على الصلوات ، حسن العشرة ، فاقبلي خطبته ، واعزمي الأمر ولا تترددي ، فإن كان لك خير فيه فإن الله تعالى سيسره ، وإلا صرفه الله عنك .
كما أن السؤال عن أسرة الخاطب أمر مهم ، فقد لا تكون أمه مرضيّة الخلق ، أو في الأسرة من الانحراف ما لا يرجى معه العيش الهنيء لك .
فإن وفق الله تعالى لك من يظهر منه حسن الخلق ، والحرص على دينه ، والجد في أمر الزواج ، مع الأهلية له ؛ فاقبلي خطبته ، واعزمي الأمر ولا تترددي ؛ قال الشاعر :
وقال طَرَفَة بن العَبْد
إذا كنتَ ذا رأيْ فكُنْ ذا عَزِيمَةٍ فإنَّ فَسادَ الرَّأْيِ أنْ تَتَردَّدا
نسأل الله لك التوفيق والسداد .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-06, 13:49
السؤال :
ما هو الأفضل من الناحية الشرعية والعملية – خوفا من الوقوع في معصية الله
1- الخطوبة لمدة عام ثم العقد والبناء في ليلة العرس .
2- الخطوبة لفترة ثم العقد قبل البناء بمدة ثلاث أشهر ثم البناء .
3- العقد لمدة عام ثم البناء – لا توجد خطوبة ؟
وما موقف الأهل من هذه الاختيارات ؟
مع العلم أنه قد تحدث بعض التجاوزات قبل العقد من نظر بتلذذ للمخطوبة وبعض كلمات الحب وتلامس الأيدي أحيانا .
الجواب :
الحمد لله
الخاطب أجنبي عن مخطوبته
فلا يحل له مصافحتها ولا النظر إليها بتلذذ
ولا الخلوة بها
ولا الكلام معها بكلمات الحب وما شابه ذلك
وإنما أباح الشرع له أن ينظر إليها عند الخطبة من غير شهوةٍ أو خلوة
لأن ذلك أدعى لدوام النكاح بينهما
حتى لا يكون فيها شيء يكرهه وهو لا يدري يكون سبباً للنفور منها في المستقبل .
وما يحدث من تجاوز بعض الناس وتساهلهم في التعامل مع المخطوبة
نظراً وخلوةً ونحو ذلك :
منكر من المنكرات الشائعة
التي يجب البعد عنها
والتحذير منها .
وإذا كان الخاطب لا يضبط نفسه بما ذكرنا
فإن الأولى له أن يعقد مباشرة
أو بعد الخطبة بزمن يسير
ليسلم من الوقوع في الحرام
ومعلوم أن العاقد زوج يباح له ما يباح للأزواج
إلا أنه لا يقدم على الوطء حتى يحصل الدخول وتنتقل الزوجة إليه
مراعاة للعرف
وتجنبا للمفاسد التي قد تحدث لو حصل جماع قبل إعلان الدخول .
ولا حرج في تأخير البناء عن وقت العقد
سنة أو ثلاثة أشهر
حسب ظروف كل من الزوجين
وليس في الشريعة أمر محدد في هذه المسألة بل هذا يختلف باختلاف الناس وظروفهم وأحوالهم
وقد كان في القديم تتم الخطبة والعقد والبناء في يوم واحد
وكان غير ذلك أيضا
وقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وهي ابنة ست
ودخل بها وهي ابنة تسع .
والمهم أن يتجنب الإنسان الوقوع في المحظور
ولهذا ينبغي التعجيل بالعقد لمن لا يقدر على ضبط نفسه أثناء الخطبة .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-06, 13:51
السؤال :
أرجو توضيح ما يلي :
هل القبلة من الخد بين المخطوبين توجب الطهارة الكبرى ؟
وكيف الحال إذا كانت من الفم ؟
وهل هذه الأخيرة تنقض الوضوء عند المتزوجين ؟.
الجواب :
الحمد لله
أولا :
الرجل مع مخطوبته ليسا زوجين
بل هي أجنبية عنه حتى يتم العقد
وعلى هذا فلا يحل له أن يخلو بها أو يسافر بها
أو يلمسها أو يقبلها
ولا ينبغي لأحد أن يتساهل في هذا الأمر
فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له )
رواه الطبراني من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (5045) .
وعن حكم مس المخطوبة والخلوة بها قال الزيلعي رحمه الله :
" ولا يجوز له أن يمس وجهها ولا كفيها - وإن أَمِن الشهوة - لوجود الحرمة ، وانعدام الضرورة
" انتهى من "رد المحتار على الدر المختار " (5/237) .
وقال ابن قدامة :
" ولا يجوز له الخلوة بها لأنها مُحرّمة ، ولم يَرد الشرع بغير النظر فبقيت على التحريم ، ولأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يخلون رجل بامراة فإن ثالثهما الشيطان ) ولا ينظر إليها نظر تلذذ وشهوة ، ولا ريبة " انتهى .
وقد حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من الخلوة بالمرأة الأجنبية ، فقال : ( ما خلا رجل بامرأة إلا وكان ثالثهما الشيطان ) أخرجه أحمد والترمذي والحاكم ، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (2546) .
ثانيا :
وأما وجوب الطهارة الكبرى ( الاغتسال ) بمجرد القبلة فلا تجب ، وإنما تجب الطهارة الكبرى إذا حصل إذا حصل إنزال المني أو جماع .
ثالثا :
أما نقض الوضوء بمس المرأة إذا مس الرجل المرأة مباشرة ففيه خلاف بين أهل العلم
هل ينتقض وضوؤه أم لا .
والأرجح أنه لا ينقض الوضوء سواء كان مسه إياها بشهوة أو بدونها
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ولم يتوضأ
ولأن هذا مما تعم به البلوى فلو كان ناقضاً لبينه النبي صلى الله عليه وسلم .
وأما قوله سبحانه في سورة النساء والمائدة : ( أو لامستم النساء )
فالمراد به الجماع في أصح قولي العلماء .
فتاوى اللجنة الدائمة 5/266
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-03-07, 15:30
اخوة الاسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
هل يجوز للرجل أو المرأة فسخ الخطوبة وقد استمرت مدة طويلة ؟
فهذه فتاة مخطوبة وكانت تخرج مع خطيبها وتتبادل معه الرسائل كثيراً
ونصحت بترك هذا لأن الإسلام يحرمه فلم تمتثل
ثم فاجأت الجميع وفسخت الخطوبة ولم تُبد أي أسباب
فهل يجوز لها ذلك ؟.
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
الواجب على المرأة اختيار الزوج الصالح للقبول به زوجاً
ولا يجوز للولي أن يرد صاحب الدين والخلُق إذا جاء راغباً الزواج من موليته .
كما أن على الرجل أن يحسن اختيار زوجته
وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بنكاح ذات الدين
فالزوجة الصالحة تحفظ على الزوج بيته وماله وأولاده .
ثانياً :
الخطبة ليست إلا وعداً بالزواج
فالخاطب لا يزال أجنبياً عن مخطوبته فلا يجوز له الخلوة بها
ولا مصافحتها ولا الخروج معها .
فعلى هذه الفتاة وذلك الشاب أن يتوبا إلى الله تعالى مما ارتكباه من المعاصي
ثم ما حدث قد لا يكون مستغرباً
فقد أقدم كل منهما على الخطبة من غير أن يلتزما فيها بالأحكام الشرعية .
ثالثاً :
أما عدولها عن الخطبة
الخطوبة بين الرجل والمرأة لا يحصل بها عقد النكاح
فلكل من الرجل والمرأة أن يعدل عن الخطوبة إذا رأى أن المصلحة في ذلك
رضي الطرف الآخر أو لم يرض .
وأخيراً :
ينبغي تنبيه الأخت على خطورة المراسلات والحديث بين الجنسين
ولهذا الأمر عواقب كثيرة
والإنترنت مليء بالقصص والحكايات في نساء استُغفلن في هذا الأمر حتى فقدن عرضهن
ونساء تجرأن على هذا الفعل وظننَّ أنه للتسلية أو أنهن قادرات على حفظ أنفسهن
وسرعان ما وقعن في حبال الذئاب .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-07, 15:31
السؤال :
مشكلتي باختصار هي:
عمري 19 عاماً وخطبت إلى شخص مسلم لبناني وبعد الخطوبة اكتشفت أنه كانت له فيما مضى علاقة بفتيات أخريات وعلاقات حميمة قبل الزواج.
وأنا أدرك بالطبع أن هذا خطأ كبير في ديننا
وعلي الآن أن أقرر هل أتزوج هذا الشخص أم لا.
أنا شخصياً أعتقد أنه ينبغي ألا أرتبط بشخص ارتكب هذه الأفعال في حين تقول أسرتي اغفري واصفحي.
فما رأيك في ذلك.
هل يصح لفتاة مثلي أن تتزوج شخصاً من هذا النوع حتى ولو كان ذلك ماضيه.
وأنا أجد صعوبة شديدة في معرفة المزيد عن الإسلام إذ أن الكتب أحياناً لا تجيب عن تساؤلاتي إجابة وافية .
شكراً لك مرة أخرى على وقتك .
الجواب :
الحمد لله
أولا :
الذي ينبغي الاهتمام به في موضوع الرّجل الذي تقدّم لخطبتك هو حاله الآن
هل هو قائم بالواجبات كالصلوات الخمس وغيرها ومنتهيا عن المحرّمات تائبا مما اقترفه منها أم لا ؟
فإن كان قائما بحقّ الله فهو المطلوب الذي يُرضى دينه والذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتزويجه في قوله : " إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلاّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ .
" رواه الترمذي 1004 وحسنه في صحيح الجامع 270
وماضي الشّخص التائب النّادم على ما فعل المقلع عن معصيته لا يجوز نبشه بل يجب سَتْرَه " ومَنْ سَتَرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فِي الدُّنْيَا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الآخِرَةِ "
حديث صحيح رواه الإمام أحمد صحيح الجامع 6287
أمّا إذا كان الشّخص فاسقا عاصيا لا يزال على علاقاته السّابقة ولم يتب منها فلا توافقي على الزّواج منه مطلقا وقد قال الله تعالى : الزَّانِي لا يَنْكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلاّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (3) سورة النّور
قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى :
( وحرّم ذلك على المؤمنين ) أي : .. التزويج بالبغايا أو تزويج العفائف بالرجال الفجار.. ومن ههنا ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغيّ ما دامت كذلك حتى تستتاب فإن تابت صح العقد عليها وإلا فلا ، وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة لقوله تعالى "وحرم ذلك على المؤمنين".. فأما إذا حصلت توبة فإنه يحل التزويج . انتهى ، ولا يخفى ما يترتّب من المفاسد والشّقاء والنّكد على تزويج الفاجر .
وكثيرا ما يكون إدراك حقائق الأشخاص ومعرفة حالهم من جهة العفّة والفجور أمرا صعبا وعسيرا ولكن بالبحث والسّؤال والتحرّي والاستشارة والاستنصاح والتريّث وعدم العجلة مع سؤال الله التوفيق يُمكن الخروج بنتيجة في هذا الموضوع . نسأل الله أن يختار لك الخير ويوفقّك لأرشد أمرِكِ وصلى الله على نبينا محمد .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-03-07, 15:33
السؤال :
هل يجوز كشف الشعر للخاطب قبل النكاح ؟
الجواب:
الحمد لله
إذا رأى الخاطب المخطوبة الرؤية الشّرعية الكافية لاتّخاذ قرار النكاح من عدمه
فلا يجوز لها بعد ذلك أن تكشف أمامه أي جزء من جسدها قبل عقد النكاح .
والله تعالى أعلم
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-03-07, 15:34
السؤال :
قرأت حديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي يجيز للرجل أن يرى المرأة التي ينوي الزواج بها
سؤالي هو :
ما هو المسموح رؤيته للرجل في المرأة التي ينوي خطبتها للزواج هل يسمح له أن يرى شعرها أو راسها بالكامل ؟
الجواب:
الحمد لله
لقد جاءت الشريعة الإسلامية بالأمر بغض البصر وتحريم النّظر إلى المرأة الأجنبية طهارة للنّفوس وصيانة لأعراض العباد واستثنت الشّريعة حالات أباحت فيها النّظر إلى المرأة الأجنبية للضرورة وللحاجة العظيمة ومن ذلك نظر الخاطب إلى المخطوبة إذ إنّه سينبني على ذلك اتّخاذ قرار خطير ذي شأن في حياة كل من المرأة والرجل ، ومن النصًوص الدالة على جواز النظر إلى المخطوبة ما يلي :
1- عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ) قال : " فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها ، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجتها " وفي رواية : " وقال جارية من بني سلمة ، فكنت أتخبأ لها تحت الكرب ، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها ، فتزوجتها "
صحيح أبو داود رقم 1832 و 1834
2- عن أبي هريرة قال : " كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أنظرت إليها ؟ ) قال : لا ، قال : ( فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً )
رواه مسلم رقم 1424 والدار قطني 3/253(34)
3- عن المغيرة بن شعبة قال : خطبت امرأة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أنظرت إليها ؟ ) قلت : لا ، قال : ( فانظر إليها فأنه أحرى أن يؤدم بينكما ) . وفي رواية : قال : ففعل ذلك . قال : فتزوجها فذكر من موافقتها .
رواه الدارقطني 3/252 (31،32) ، وابن ماجه 1/574 .
4- عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : " إن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ، جئت لأهب لك نفسي ، فنظر إليها رسول الله صلى الله عيله وسلم ، فصعّد النظر إليها وصوّبه ، ثم طأطأ رأسه ، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست ، فقام رجل من أصحابه فقال : أي رسول الله ، لإِن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها .. )
الحديث أخرجه البخاري 7/19 ، ومسلم 4/143 ، والنسائي 6/113 بشرح السيوطي ، والبيهقي 7/84 .
من أقوال العلماء في حدود النّظر إلى المخطوبة :
قال الشافعي - رحمه الله - :
" وإذا أراد أن يتزوج المرأة فليس له أن ينظر إليها حاسرة ، وينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية بإذنها وبغير إذنها
قال تعالى : ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) قال : الوجه والكفين " ( الحاوي الكبير 9/34 )
وقال الإمام النووي في ( روضة الطالبين وعمدة المفتين 7/19-20 :
" إذا رغب في نكاحها استحب أن ينظر إليها لئلا يندم ، وفي وجه : لا يستحب هذا النظر بل هو مباح ، والصحيح الأول للأحاديث ، ويجوز تكرير هذا النظر بإذنها وبغير إذنها ، فإن لم يتيسر النظر بعث امرأة تتأملها وتصفها له . والمرأة تنظر إلى الرجل إذا أرادت تزوجه ، فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها .
ثم المنظور إليه الوجه والكفان ظهراً وبطناً ، ولا ينظر إلى غير ذلك .
وأجاز أبو حنيفة النظر إلى القدمين مع الوجه والكفين . بداية المجتهد ونهاية المقتصد 3/10 .
قال ابن عابدين في حاشيته ( 5/325 ) :
" يباح النظر إلى الوجه والكفين والقدمين لا يتجاوز ذلك " أ.هـ ونقله ابن رشد كما سبق .
ومن الروايات في مذهب الإمام مالك :
- : ينظر إلى الوجه والكفين فقط .
- : ينظر إلى الوجه والكفين واليدين فقط .
وعن الإمام أحمد - رحمه الله - روايات :
إحداهن :
ينظر إلى وجهها ويديها .
والثانية :
ينظر ما يظهر غالباً كالرقبة والساقين ونحوهما .
ونقل ذلك ابن قدامة في المغني ( 7/454 ) والإمام ابن القيم الجوزية في ( تهذيب السنن 3/25-26 ) ، والحافظ ابن حجر في فتح الباري ( 11/78 ) .. والرواية المعتمدة في كتب الحنابلة هي الرواية الثانية .
ومما تقدّم يتبيّن أن قول جمهور أهل العلم إباحة نظر الخاطب إلى وجه المخطوبة وكفّيها لدلالة الوجه على الدمامة أو الجمال ، والكفين على نحافة البدن أو خصوبته .
قال أبو الفرج المقدسي :
" ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجهها .. مجمع المحاسن ، وموضع النظر .. "
حكم مس المخطوبة والخلوة بها
قال الزيلعي رحمه الله :
( ولا يجوز له أن يمس وجهها ولا كفيها - وإن أَمِن الشهوة - لوجود الحرمة ، وانعدام الضرورة أ.هـ
وفي درر البحار :
لا يحل المسّ للقاضي والشاهد والخاطب وإن أمنوا الشهوة لعدم الحاجة .. أ.هـ )
رد المحتار على الدر المختار 5/237 .
وقال ابن قدامة :
( ولا يجوز له الخلوة بها لأنها مُحرّمة ، ولم يَرد الشرع بغير النظر فبقيت على التحريم ، ولأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يخلون رجل بإمراة فإن ثالثهما الشيطان ) ولا ينظر إليها نظر تلذذ وشهوة ، ولا ريبة . قال أحمد في رواية صالح : ينظر إلى الوجه ، ولا يكون عن طريق لذة .
وله أن يردّد النظر إليها ، ويتأمل محاسنها ، لأن المقصود لا يحصل إلا بذلك " أ.هـ
إذن المخطوبة في الرؤية :
يجوز النظر إلى من أراد خطبتها ولو بغير إذنها ولا علمها
وهذا الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة .
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ( 9/157 ) :
" وقال الجمهور : يجوز أن ينظر إليها إذا أراد ذلك بغير إذنها " أ.هـ
قال الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني في السلسة الصحيحة (1/156) مؤيدا ذلك :
ومثله في الدلالة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث : ( وإن كانت لا تعلم ) وتأيد ذلك بعمل الصحابة رضي الله عنهم ، عمله مع سنته صلى الله عليه وسلم ومنهم محمد بن مسلمة وجابر بن عبد الله ، فإن كلاً منهما تخبأ لخطيبته ليرى منها ما يدعوه إلى نكاحها . … " أ.هـ
فائدة :
قال الشيخ حفظه الله في المرجع السابق ص 156 :
عن أنس بن مالك رضي الله عنه " أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتزوج امرأة ، فبعث امرأة تنظر إليها فقال : شُمِّي عوارضها وانظري إلى عرقوبيها " الحديث أخرجه الحاكم (2/166 ) وقال : " صحيح على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي وعن البيهقي ( 7/87 ) وقال في مجمع الزوائد ( 4/507 ) : " رواه أحمد والبزار ، ورجال أحمد ثقات "
قال في مغني المحتاج ( 3/128 ) :
" ويؤخذ من الخبر أن للمبعوث أن يصف للباعث زائداً على ما ينظره ، فيستفيد من البعث ما لا يستفيد بنظره " أ.هـ
والله تعالى أعلم
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-03-07, 15:35
السؤال :
سؤالي متعلق بموضوع سبب لي الكثير من القلق منذ فترة
فقد طُلقت منذ سنة تقريبا وليس عندي أطفال.
لقد مضى علي سنة الآن.
والسؤال :
حيث أني لم أكن أعرف الرجل قبل زواجي به
وتزوجته لأن والداي ظنا أنه يناسبني.
والآن ، وقد وقع ما وقع لي
فقد فكرت أنه من الأفضل أن أكون أعرف الشخص قبل أن أتزوج به.
أنا لا أقصد أن أخرج معه في مواعيد
بل مجرد الحديث والتعرف إذا ما كان يناسبني أم لا.
والنقطة التي أريد أن أوضحها هي أني لا أريد أن أجرح نفسي
أو أن ينتهي بي المطاف بالطلاق مرة أخرى.
وسؤالي هو هل يُبيح الإسلام للفتاة أن تختار رجلا وتتزوج به؟
أنا بحاجة لأن توضح لي هذا الموضوع.
وسأقدّر مساعدتك.
وشكرا، والله يحفظك.
الجواب :
الحمد لله
لقد شرع الإسلام استئذان الأب لابنته حين يزوجها ، سواء كانت بكراً أم ثيباً ( التي سبق لها الزواج )
ومن حق الفتاة أن تعرف ما يكفي عن الشخص المتقدّم للزواج بها ، ويمكن أن يتم ذلك عن طريق السؤال عنه بالطّرق المختلفة ، مثل أن توصي الفتاة بعض أقاربها بسؤال أصدقائه ومن يعرفونه عن قرب فإنه قد تبدو لهم الكثير من صفاته الحسنة والسيئة التي لا تبدو لغيرهم من الناس .
لكن لا يجوز لها الخلوة معه قبل العقد بأي حال ، ولا نزع الحجاب أمامه ، ومن المعروف أن مثل هذه اللقاءات لا يبدو فيها الرجل على طبيعته بل يتكلف ويجامل ، فحتى لو خلت به وخرجت معه فلن يُظهر لها شخصيته الحقيقية وكثير من الخارجات معصية مع الخاطبين انتهت بهم الأمور إلى نهايات مأساوية ولم تنفعهم خطوات المعصية التي قاموا بها مع الخاطب خلوة وكشفا .
وكثيرا ما يلعب معسول كلام الخاطب بعواطف المخطوبة عند خروجه معها ويُظهر لها جانبا حسنا لكن إذا سألت عنه وتحسّست أخباره من الآخرين اكتشفت أمورا مختلفة ، إذن الخروج معه والخلوة به لن تحلّ المشكلة ولو فرضنا أنّ فيه فائدة في اكتشاف شخصية الرجل فإنّ ما يترتّب عليه من المعاصي واحتمال الانجراف إلى ما لا تُحمد عُقباه هو أكثر من ذلك بكثير ولذلك حرّمت الشريعة الخلوة بالرجل الأجنبي - والخاطب رجل أجنبي - والكشف عليه .
ثمّ إننا يجب أن لا ننسى أمرا مهما وهو أنّ المرأة بعد العقد الشرعي وقبل الدّخول والزفاف لديها فرصة كبيرة ومتاحة للتعرّف على شخصية الرجل والتأكّد عن كثب وقُرب مما تريد التأكّد منه لأنها يجوز لها أن تخلو به وتخرج معه ما دام العقد الشّرعي قد حصل ، ولو اكتشفت أمرا سيئا لا يُطاق فيمكن أن تطلب منه الخُلع وفي الغالب لن تكون النتيجة سيئة ما دامت عملية السؤال عن الشخص والتنقيب عن أحواله قبل العقد قد تمّت بالطريقة الصحيحة .
نسأل الله أن يختار لك الخير وييسره لكِ حيث كنتِ وصلى الله على نبينا محمد .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-03-07, 15:36
السؤال :
أدرس في الجامعة وسأنتهي قريباً إن شاء الله !
تعرفت على أخ قبل عدة سنوات ونحب بعضنا في الله .
صديقي له أخت وأود أن أتقدم لخطبتها فما هي أصول التقدم للخطبة من أخت صديقي لأنه وليها ؟
أشعر بأنه سيغضب لأنها غالية عنده جداً.
جزاك الله خيراً .
الجواب :
الحمد لله
لا أعلم في الشريعة أصولاً متعارفاً عليها في الخطبة يجب أن يسير عليها الإنسان غير الآداب المعروفة وغير العرف
وهو عرف كل بلد إذا كان يوافق الشريعة .
وكونك تريد خطبة أخت صديقك ، ولا تدري بماذا يواجهك وتخشى من غضبه ، فإنك لم تذكر مبررات غضبه الذي تخشاه .
هل مجرد أنه يحب أخته وهي عنده غالية فهذا ليس بمانع بل من كانت أخته أو بنته عنده غالية فإنه يطلب لها الكفء وهذا من النصح لها .
وأما إن كانت هناك اعتبارات أخرى عرفية أو واقعية فلا يمكن النصح لك إلا بعد معرفتها .
ويمكن أن تستشير طالب علم من بلد صديقك يعرفك ويعرفه فهو الذي يستطيع أن يوجهك .
وفي الجملة ، يمكن أن تُعَرِّض لصديقك من غير تصريح بأنّ لك رغبة في الزواج وتستشيره فيمن يشير عليك من النساء ، ولو طلبت منه أن يدلك على من يعرف هو ممن له بهن معرفة من المسلمات فربما بان لك شيء من موقفه ، وكذلك لو أظهرتَ له محبتك له في الله تعالى ، وأبديت رغبتك فيما يوثق هذه المحبة ويديم الصلة كالمصاهرة ، فتقول مثلاً ليت لدي أخت أزّوجها لك أو لك قريبة تزوجها لي لتدوم الصلة وتنظر في ردود فعله وتبني عليها الإقدام أو الإحجام ، وإذا خشيت من ردة فعله يمكنك أن تجعل من يفاتحه شخص آخر غيرك حتى لا تتعرض أنت للإحراج ، وتذكر أن الدعاء من أهم أسباب حصول المطالب ، وصلى الله على نبينا محمد .
الشيخ عبد الله الحيدري .
*عبدالرحمن*
2018-03-07, 15:37
السؤال :
هل يجوز للمسلم أن ينظر إلى العديد من النساء بغرض الزواج
أم أن عليه أن ينظر إلى الأولى فإن لم يرغب فيها
نظر إلى الثانية ؟
الجواب :
الحمد لله
النظر على المخطوبة إنما جاز للحاجة من السكن والإطمئنان وتطبيق السنة كما في حديث المغيرة غيره ولا يسوغ إلا بأربعة شروط :
الأول العزم على النكاح
والثاني عدم الخلوة
والثالث أمن الفتنة والرابع ألا يزيد على القدر المشروع وهو النظر إلى ما يظهر منها غالباً وهو ما تكشفه لأبيها وأخيها ونحوهما
وبناء على ذلك فلا ينظر إلا إلى التي عزم على نكاحها فإن رضيها وإلا انتقل على غيرها
والله أعلم .
الشيخ الوليد الفريان .
*عبدالرحمن*
2018-03-07, 15:38
السؤال :
عندما خطبت زوجتي التي معي حالياً اعتدنا في فترة الخطوبة أن نتقابل ونقبل بعضنا
- وأشياء أخرى -
ولكن لم نجامع بعضنا.
ثم تزوجنا وقرأت في سورة النور أن الزناة لا يتزوجون بعضهم فما حكم زواجي وأنا الآن متزوج منذ 8 سنوات؟
نقطة أخرى هي أن الناس هنا في باكستان يجددون عقود الزواج بعد فترة بلا أي مطلب شرعي فهل يباح تجديد عقد الزواج إذا كان ساري المفعول ..؟.
الجواب :
الحمد لله
عقد النكاح الصحيح لا يُشرع تجديده لمجرد وهمٍ أو شك
لكن ما ذكر في أوَّل السؤال من التقبيل للمرأة في فترةِ الخطوبة
فإن كان قبل العَقد فهو حرام ومثله الإِستمناء بيدها
وإنْ كان بعد العقد فلا بأْس بالتقبيل
وأما زواج الزناة من بعضهم فلا بأس به بعد العِدَّة وتوبةِ كلِّ واحدٍ منهما
قال تعالى : ( الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ) .
والتوبة حتمٌ لابد منه من الطرفين لكن لايجوز عقدُ الزواج إلاَّ بعد العدة
والتأكُّد من براءةِ الرَّحم من الحمل من الزنا ، فإذا تأكَّد منْ ذلك فلا مانع من زواج أحدِهما بالآخر .
وفي حالتك التي ذكرتها في سؤالك لا يحتاج الأمر إلى إعادة العقد ولكن عليكما بالتوبة إلى الله من الاستمتاع المحرّم الذي حصل قبل عقد النكاح
والله أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-03-07, 15:40
السؤال :
عرضنا السؤال التالي على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
هل يجوز أن ترسل امرأة صورتها بالإنترنت لرجل خاطب في مكان بعيد ليراها فيقرر هل يتزوجها أم لا ؟
فأجاب حفظه الله :
الحمد لله
لا أرى هذا :
أولا :
لأنه قد يشاركه غيره في النظر إليها .
ثانيا :
لأن الصورة لا تحكي الحقيقة تماما
فكم من صورة رآها الإنسان فإذا شاهد المصوَّر وجده مختلف تماما .
ثالثا :
أنه ربما تبقى هذه الصورة عند الخاطب ويعدل عن الخطبة ولكن تبقى عنده يلعب بها كما شاء .
والله أعلم .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
*عبدالرحمن*
2018-03-07, 15:42
السؤال :
أنا مسلمة جديدة ولله الحمد ولي سؤال هو :
هل يجوز للمرأة المسلمة أن تطلب من الرجل أن يتزوجها ؟
هل ذكر الحديث عن المرأة تطلب الرجل ؟
الرسول صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا ... الحديث "
رواه الترمذي ، وصححه الألباني.
الجواب :
الحمد لله
يسرنا أن نبارك لك اختيارك الموفق لطريق الأنبياء ومسلك العاقلين وهو توحيد الله تعالى والشهادة لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة .
وأما عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح فإنه لا يناقض الحياء
على أن يكون موثوقاً بدينه وخلقه .
عن ثابت البناني قال : كنتُ عند أنس بن مالك وعنده ابنة له قال أنس : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تَعرض عليه نفسها ، قالت : يا رسول الله ألك بي حاجة ؟ فقالت بنت أنس : ما أقلَّ حياءها ، وا سوأتاه ، وا سوأتاه ، قال : هي خير منكِ ، رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضتْ عليه نفسَها .
رواه البخاري ( 4828 ) .
وقد بوَّب عليه الإمام البخاري بقوله : باب " عرْض المرأة نفسَها على الرجل الصالح " .
وقال الحافظ ابن حجر :
قال ابن المنيِّر في " الحاشية " :
من لطائف البخاري أنه لما علم الخصوصية في قصة الواهبة استنبط من الحديث ما لا خصوصية فيه وهو جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح رغبة في صلاحه
فيجوز لها ذلك
وإذا رغب فيها تزوجها بشرطه ....
وفي الحديثين – أي : حديث سهل وحديث أنس وكلاهما في التي عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم - : جواز عرض المرأة نفسها على الرجل ، وتعريفه رغبتها فيه ، أن لا غضاضة عليها في ذلك ، وأن الذي تعرض المرأة نفسها عليه بالاختيار ـ له أن يقبل أو يرفض ـ ، لكن لا ينبغي أن يصرح لها بالرد بل يكتفي السكوت .
" فتح الباري " ( 9 / 175 ) .
وقال العيني :
قول أنس لابنته " هي خير منكِ " دليل على جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح ، وتعريفه رغبتها فيه لصلاحه وفضله ، أو لعلمه وشرفه ، أو لخصلة من خصال الدين ، وأنه لا عار عليها في ذلك ، بل يدل على فضلها ، وبنت أنس – رضي الله عنه – نظرت إلى ظاهر الصورة ، ولم تدرك هذا المعنى حتى قال أنس " هي خير منكِ " ، وأما التي تعرض نفسها على الرجل لأجل غرض من الأغراض الدنيوية فأقبح ما يكون من الأمر وأفضحه .
" عمدة القاري شرح صحيح البخاري " ( 20 / 113 ) .
والأفضل للمرأة أن تلمِّح لوليِّها برغبتها بالزواج من الرجل الصالح الموثوق بدينه وخلقه دون التصريح للزوج بذلك ، ويمكن الاستدلال بما فعلته إحدى المرأتين حين قالت لأبيها – عن موسى عليه السلام - : ( قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ) القصص/26 ، قال القرطبي :
قوله تعالى : ( قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ) القصص/27 فيه عرض الولي ابنته على الرجل ، وهذه سنَّة قائمة عرض صالح مدين ابنته على صالح بني إسرائيل ، وعرض عمر بن الخطاب ابنته حفصة على أبي بكر وعثمان ، وعرضت الموهوبة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم ، فمن الحَسن عرض الرجل وليته ، والمرأة نفسها على الرجل الصالح اقتداء بالسلف الصالح ، قال ابن عمر لما تأيمت حفصة قال عمر لعثمان : إن شئتَ أنكحك حفصة بنت عمر ،
انفرد بإخراجه البخاري (4005)
" تفسير القرطبي " ( 13 / 271 ) .
إلا أن ينبغي التنبيه على أن أكثر ما يقع الآن من ميل المرأة إلى رجل معين يكون بأسباب محرَّمة كالتساهل منها في مخاطبته والجلوس معه . وقد يكون صاحب غرض سيئ فيستغل هذا العرض منها في الوصول إلى بعض أغراضه . فيجب الحذر من هذا وحفظ العرض عما يدنسه .
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-03-08, 16:00
اخوة الاسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
هل من الذنب أن اقبل بالزواج من مسلم يشرب الخمر في الحفلات الاجتماعية ؟
اكره الخمر كرها شديدا واعتقد انه أصل كل الكبائر ولكني خُطبت من هذا الرجل وأنا مترددة بسبب هذا الأمر فأرجو النصيحة وجزاك الله خيرا
الجواب :
الحمد لله
أجابنا عن هذا فضيلة الشيخ عبد الله بن قعود فقال :
أفضل عدم الزواج منه
ولكن لو تزوجتيه فيجوز ذلك .
الشيخ عبد الله بن قعود
*عبدالرحمن*
2018-03-08, 16:01
السؤال :
هل يجوز أن يخرج شاب مسلم مع فتاة في موعد قبل الزواج؟
وإذا خرجا
فما الذي يترتب على فعلهما؟
ماذا يقول الإسلام بشأن خروج الرجل والمرأة قبل الزواج؟.
الجواب :
الحمد لله
لا يحل للرجل أن يخلو بامرأة لا تحل له
لأن ذلك مدعاة إلى الفجور والفساد
قال عليه الصلاة والسلام : " ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما " .
فإن كان للنظر إليها حال عزمه على الزواج
ومع عدم الخلوة بأن يكون بحضور والدها ، أو أخيها ، أو أمها ونحو ذلك
ونظر إلى ما يظهر منها غالبا كالوجه ، والشعر ، والكفين ، والقدمين فذلك مقتضى السنة مع أمن الفتنة .
الشيخ وليد الفريان .
*عبدالرحمن*
2018-03-08, 16:03
السؤال :
أحتاج إلى نصيحة منكم بخصوص مشكلة أواجهها في حياتي الشخصية
لقد حصلت على عرض زواج
وقد صليت صلاة الاستخارة
مع ذلك لم أحصل على أي إشارة تجاه ما يجب عليَّ عمله
يحصل لي ذلك دائما وهو يحصل الآن
أنا أطبِّق الإسلام ولي بعض الهفوات كما هو الحال بالنسبة للجميع
لدي تعطش للعلم الشرعي
وأعمل لتعلم الإسلام بنفسي والحصول على علم مقدس !
الشيء الذي أتطلع له وأتمناه في شريك الحياة أن يكون قدوة أكثر مني حتى يساعدني لأكون أفضل شخصٍ يحب ويعيش من أجل الله سبحانه وتعالى ويكون شخصا أرجع إليه ليعلمني ويكون صاحبا مناسبا لي
العرض الحالي له صفات إيجابية كثيرة ما عدا أشياء بسيطة تشغلني .
أولا : لدينا اختلاف بسيط في مستوى الحديث ، بالرغم من أنه جامعي إلا أنه ليس بمتحدث فكري (أعتقد أنه يجب علي النظر في هذه المسألة).
ثانيا : لقد قضى وقتاً أقصر مني في تطبيقه للإسلام ، لذا أعتقد أن لدي علم أكثر منه ، والذي أعتقده أنه يفترض أن يكون دليلاً لي وليس العكس ، ولكن لديه تعطش للعلم وهو يدرس الدين ويرغب بالسفر للخارج لدراسة سنة أو أكثر لتعلم الدين ( وهو نفس الشيء الذي أرغبه أنا كذلك) .
بعيداً عن هذين الأمرين أجد أننا متفقين في أشياء أخرى كثيرة
لدينا نفس الرؤية للحياة
عندما أديت صلاة الاستخارة لم أحصل على إشارات واضحة ما عدا بعض الأحيان أجد في قلبي أمراً يشدني لترك الموضوع
ومرات أخرى أفكر وأقول عليَّ أن أُقدم على الأمر ما دام له صفات جيدة كثيرة
لا أعلم ماذا أفعل فأنا في حيرة من أمري
لا أعلم ماذا يعني هذا الشعور بقلبي
لقد قابلته مرة وسيكون هنالك مقابلة أخرى هذه الجمعة
لا أريد أن أطيل الأمر أكثر من اللازم وأن ألعب بمشاعر الآخرين
أرجو أن ترد علي بسرعة حيث أني بحاجة إلى النصيحة
خاصة فيما يتعلق بالاستخارة فإنها تحيرني .
الجواب :
الحمد لله
الأصل أن المرأة إذا تقدَّم لها الشخص المرضي في دينه وخلقه وأمانته أن تقبل به مادام ليس أمامها من يفوقه في الخلق والدين
فإن كان الذي عرض عليك الزواج بهذه الصفة وكان حريصاً على تعلم العلم الشرعي كما تقولين فهذه علامة خير
إلا إن كانت الهفوات التي أشرت إليها في السؤال هي من الكبائر أو معاصٍ هو مصر عليها أو مجاهرٌ بها
فننصحك أن تنتظري من هو أفضل
ما لم تخشي على نفسك من الوقوع في محرم أو تتعرضي لفتنة ومفسدة أشد.
ثانياً :
لا يشترط في الاستخارة أن يشعر الشخص بشيء معين بعدها بل إذا استشار وتدّبر في الأمر وتبيّن له أنّ فيه مصلحة له في دينه ودنياه
فإنه يستخير ويقدم عليه ولا ينتظر إشارة ولا مناماً ولا شعوراً نفسياً بل يتوكل على الله ويُقدم بعدما استخار .
ثالثاً :
الحذر الحذر من الخلوة أو الكشف على هذا الرجل الذي لا زال أجنبياً عنك .
رابعاً :
الأمنية التي تتمنينها في زوجك وهي أن يعيش من أجل الله هي أمنية عظيمة نتمنى أن ييسر الله لك ذلك
لكن ينبغي أن تعلمي أن المرأة الصالحة هي من أعظم ما يعين الرجل على هذا الأمر بمعاونته و مناصحته
وحثه على المزيد
والصبر على ما قد يحصل في حقها من تقصير بسبب انشغاله ببعض الأعمال الصالحة .
نسأل الله أن يوفقك لما فيه الخير .آمين .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-03-08, 16:04
السؤال :
سأقدر حقيقة إجابتك على سؤالي عندما يسمح وقتك.
لقد جلست مع (قابلت) أحد المسلمين وكان يرغب في الزواج بي.
لقد شعرت بخيبة الأمل وبانقباض.
وأيضا، فلم يكن عندي أية مشاعر تجاهه، ولم أكن متشجعة للقبول به.
هذا الرجل صاحب دين وخلق. وكل الذين يعرفونه يثنون عليه.
وأظن أن سؤالي هو :
كيف للفتاة أن تعرف إن كانت تريد أن تتزوج من شخص ما ؟
أرجو أن تجيب على سؤالي .
فهو سؤال يصعب الوصول إلى إجابة عليه .
أتساءل مع نفسي ، هل أنت متأكدة تماما ؟
هل عندك أي مشاعر (من نوع ما) تجاهه ؟
ماذا إذا لم تجدي أي شعور تجاهه أبدا ؟ (أنا لا أتحدث عن الرغبة الجنسية ) .
هل عليك أن تتزوجي بذلك الشخص
حتى وإن لم تكوني متشجعة للزواج به؟
وأيضا، فأنا لم أجلس معه (أقابله) إلا مرة واحدة فقط .
فهل يكون لذلك علاقة لعدم تشجعي للزواج به؟.
الجواب :
الحمد لله
لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : "إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه"
وقال : "فاظفر بذات الدين" والخطاب للرجال يشمل النساء .
فمتى وجدت الفتاة الشاب الذي ترضى دينه وأمانته وخلقه فعليها أن تقبل به زوجاً،
ومما يعين الفتاة على ذلك أن تسأل عن هذا الرجل من يعرفونه عن قرب
فإن اللقاءات العابرة
وخاصة حين تكون مصحوبة بالرغبة في الزواج في الأغلب تسيطر عليها المجاملات والتصنع
وقل أن يظهر فيها الإنسان بسجيته وطبيعته .
الشيخ محمد الدويش .
كما أن الفتاة قد تشعر برهبة عند التفكير في الاقتران بشخص ما ويكون عندها تخوُّف لأجل أن القضية مصيرية فلا تمنعك هذه الرهبة من الموافقة إذا كان صاحب دين وخلق .
وننبهك أيضاً على قضية جلوسك مع هذا الشخص التي ذكرتيه في مقدمة سؤالك فإن كان جلوس الخاطب مع المخطوبة بحضور من تزول الخلوة به مع حجاب كحجاب الصلاة لفترة تكفي أن يحكم الطرفان فهذا صحيح ومشروع ، وإن كان غير هذا فالحذر الحذر .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-03-08, 16:07
السؤال :
خطب صديق لي امرأة وحصلت بينهما الرؤية الشرعية ولكن لم يعقدا عقد النكاح وانا كنت أنوي أن اتقدم إليها
وقد سألت عنها فأعجبت بها وتعلقت بها جداً ولكنه سبقني
ولم استطع أن أنسى هذه المرأة
وأنا أعلم أنه لا يجوز لي أن أخطب على خطبة أخي المسلم كما جاء في الحديث
فهل تنحل المشكلة إذا استأذنته في خطبة هذه المرأة
وبينت له حالتي وأذن لي ؟
الجواب :
الحمد لله
نعم تنحل المشكلة لما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب الأول أو يأذنه فيخطب )
صححه الألباني في السلسلة الصحيحة 1030
وكنت قد سألت الشيخ ابن عثيمين يرحمه الله عن هذه المسألة وعن هذا الدليل فأجاب كما هو ظاهر الحديث . انتهى
( وبناء عليه يكون قد رآها رجلان في هذه الخطبة ثم هي تقرر الزواج بمن تختاره منهما ) .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-03-08, 16:08
السؤال :
أسلم أحد أصدقائي منذ مدة ، وقبل دخوله في الدين الجديد
كان يقيم علاقة جنسية بصديقة له .
لكنه بعد أن دخل في الدين أخذ يستمني ليخلص نفسه من الدوافع الجنسية .
وقد نصحته وأخبرته بأن الاستمناء محرم أيضا.
والآن فقد خطب فتاة
ولن يتمكنا من الزواج إلى بعد عامين لأسباب مالية
لكنه مع خطيبته يمارسان الجنس ويستمني كل منهما للآخر.
وهو يريد أن يعرف ما إذا كان يجوز الاستمناء وممارسة الجنس تحت الظروف المذكورة آنفا .
وإذا كان ذلك لا يجوز
فماذا يفعل ( ليشبع رغبته الجنسية ) ؟.
الجواب :
الحمد لله
نحمد الله على أن منَّ على صاحبك بالهداية لدين الإسلام ، ونسأل الله له الثبات عليه حتى الممات .
وقد نجح في تحقيق أعظم إنجاز في حياته وهو الخروج من ظلمات الكفر والشرك إلى نور الإسلام والهداية ، وعبادة الله وحده لا شريك له ، وما تبقى من العادات الذميمة السابقة سيكون تركها بالنسبة له يسيراً إن شاء الله إذا استعان بالله ؛ لأن من ترك دينه الذي نشأ عليه ودخل في الدين الصحيح سيسهل عليه ترك العادة التي اعتادها في جاهليته ، فالعادة السرية من الأمراض الضارة بفاعلها .
فعليه أن يُقلع عن هذه العادة السيئة ، ولزوم وصية النبي صلى الله عليه وسلم حين قال : " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء "
رواه البخاري (5065) ومسلم (1400) .
وأما سؤاله عن ممارسة الجنس مع المخطوبة ، فإن كان مقصوده بالمخطوبة هي المرأة التي عقد عليها عقد النكاح الشرعي فإن أفعاله الجنسية معها صحيحة طيبة حلال ، وإن كان يقصد امرأة خطبها ولمَّا يعقد عليها فإن افعالهما المذكورة محرمة ، ومن أنواع الزنا القبيحة والأفعال الشنيعة ، ويكون كلٌ منهما قد عرَّض نفسه لسخط الله وعذابه .
وكونه لا يستطيع الزواج لظروف مالية ، فليس مسوغاً لعمله الذي يرتكبه مع مخطوبته إذا لم يعقد عليها . وليُعلم بأن المخطوبة تُعتبر أجنبية عن الخاطب ، مثلها مثل غيرها من النساء ، فلا يجوز له أن يخلو بها ، ولا أن يستمني بيدها ، ولا أن يقبلها ، ولا أن يكلمها إلا لحاجة ومن وراء حجاب وبدون شهوة .
والحل في مثل هذه الحالة أن يعقد عليها ، لأن من عقد على امرأة فقد حلَّ له كل شيء ؛ لأنها صارت زوجته ، ولو لم تتم حفلة الزفاف .
كما أنه يجوز للرجل أن يستمني بيد زوجته
ليس الاستمناء بيد الزوجة حراما بل هو حلال لأنّه من الاستمتاع بالزوجة الذي أباحه الله ولأنّ الله تعالى قال : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) سورة المؤمنون .
فإن لم يستطع فليس له إلا الصبر و الصوم كما تقدم
والله الموفق .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-03-08, 16:09
السؤال :
هل يعد رفضي الزواج بمسلم جيد الحال لأسباب شخصية ( لم يعجبني )
هل يعد ذلك معصية ؟
ما هي الأمور الضارة (إن وجدت) التي قد تترتب على فعل من هذا القبيل
على المستوى الشخصي وعلى العموم ؟.
الجواب :
الحمد لله
لا يعتبر هذا معصية لأن القناعة النفسية لها حظها من النظر في الإسلام ، ( والرجل قد لا يُعجب المرأة لأمر في خِلْقته وشكله – مثلا - فليس عليها إثم إذا رفضته ) لكن إن خشيتِ أن يفوتك القطار أو ألا يأتيكِ مثله فاتركي عنك ( المزاجية ) وحكّمي عقلك وبادري إلى الزواج .
من جواب للشيخ : إبراهيم الخضيري
والمرأة إذا اتّبعت هواها في رفض صاحب الدّين والخُلُق فقد تعاقب ببقائها عانسا ، وصلى الله على محمد .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-03-08, 16:10
السؤال :
مع أنه من غير اللائق ولكن هل من الخطأ أن أسأل زوجة المستقبل إذا كانت لازالت بكرا أم لا ؟.
الجواب :
الحمد لله
إذا شككت في الأمر فلك أن تتثبت من عفّة الزوجة
أما إذا لم يكن لديك شك فلا داعي لمثل هذا لأنه يورث الحقد والضغينة
ويكون سبباً في عدم الراحة والطمأنينة .
الشيخ : عبد الكريم الخضير .
*عبدالرحمن*
2018-03-08, 16:11
السؤال :
تعرف ابني البالغ من العمر إحدى وعشرين عاماً على فتاة في مدينة أخرى عن طريق الشات
وظل يواصل الاتصال بها ثم أخذ يحادثها هاتفياً
وأعجب بها وأُعجبت به
وتطورت العلاقة بينهما خلال عدة أشهر إلي أن اتفقا على الزواج
علما بأنه- حسب ما ذكر لي - لم يحصل بينهما أي لقاْء
ثم طلب مني أن أخطب له تلك الفتاة
حيث إنه في البداية لم يصارحني بأنه تعرف على تلك الفتاة عن طريق الشات
بل لجأ في البداية إلى عمته الموظفة التي أسرَّ لها بذلك
وطلب منها أن تدعى معرفتها بتلك الفتاة عن طريق إحدى زميلاتها في المدرسة وأن تتصل بأم الفتاة
وتخبرها برغبة أهله بالتعرف عليهم تمهيداً لخطبتها منهم وفعلا قامت بذلك
إلا أنى قد جابهت طلبه بالزواج منها بالرفض القاطع لعدة أسباب :
أولاًً : لأن الطريقة التي تعرف بها على تلك الفتاة غير مشروعة .
ثانياً : أنه لا يعرف عن حقيقة أخلاقها الشيء الكثير وكل ما يعرفه عنها كان من خلال المكالمات فقط.
ثالثاً : أنه كذب علي في بداية الأمر، ولجأ إلى عمته في موضوع حساس كان يجب أن يبقى طي الكتمان حتى عن أقرب الناس حتى يتم، ثم يعلن للآخرين .
رابعاً : أننا ولله الحمد ننتمي إلى أسرة محافظة وهذا الأسلوب في الاتصال مع الفتاة لا يتفق مع مبادئنا وقيمنا فضلاً عن عاداتنا وتقاليدنا. الخلاصة أنني في حيرة شديدة من أمره، حيث أنه الآن صار متعثراً في دراسته الجامعية وأصبح ميالاً إلى العزلة.
علماً بأنه كان متفوقاً في دراسته في السابق، وكلما حاولنا ثنيه عن التفكير في هذا الموضوع والانتباه لدراسته عاد مصراً على أن موافقتنا له على الزواج من تلك الفتاة سوف يكون سبباً في استقامة حاله وإسعاده ، وأننا سوف نتقبل تلك الفتاة ونعجب بها .
فما هو رأى فضيلتكم في هذه المشكلة المحيرة .
الجواب :
الحمد لله
إن هذه المشكلة – وغيرها كثير – تؤكد صحة ما ينادي به كثير من الدعاة والمصلحين من ضرورة الانتباه لتعامل أبنائنا وبناتنا مع الإنترنت ، والحذر من الدخول في حوارات بين الرجل والمرأة عبر الشات ؛ لما في ذلك من الفتنة المحققة ، وما يتبعها من اتصالات ولقاءات .
ولاشك أن ابنك أخطأ في إقامة هذه العلاقة مع امرأة أجنبية لا تحل له ، وأخطأ في كذبه عليك ، وفي إفشاء هذا الأمر لعمته ، لكننا لا نوافقك على مبدأ رفض الزواج من هذه الفتاة ، لا سيما إن شعرت بشدة تعلق الابن بها ، وذلك لما يلي :
أولا :
ليس كل فتاة يقع منها هذا التصرف يمكن الحكم عليها بأنها منحرفة أو سيئة التربية والخلق ، فقد يكون هذا منها على سبيل الزلة والسقطة ، كما هو الحال مع ابنك .
ثانيا :
ما أصاب ابنك الآن من ميول للعزلة وتعثر في الدراسة قد يكون لتمكن حب هذه الفتاة من قلبه ، ومثل هذا قد لا ينفع معه دواء غير الزواج بمن أحب ، وفي الحديث الذي رواه ابن ماجة (1847) " لم ير للمتحابين مثل النكاح " والحديث صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة .
ثالثا :
كون الابن لا يعرف كثيرا عن أخلاق هذه الفتاة يمكن علاجه بالسؤال عنها والتوثق من حالها.
ولهذا نرى أن تسعى لمعرفة حال هذه الفتاة وحال أهلها ، فإن كانت على غير الصفة المرضية ، كان هذا عذرا مقنعا لابنك حتى يصرف تفكيره عنها.
وإن رضيت حالها وحال أهلها بعد البحث المتأني ، فلا مانع من زواج ابنك منها ، بل هذا خير علاج له ولها.
ومحل هذا الكلام إن شعرت بشدة تعلقه بها وحرصه على الزواج منها ، كما سبقت الإشارة إليه ، أما إن كان الأمر مجرد فكرة راقت له ، ولم يبلغ الأمر مبلغ العشق أو التعلق الشديد ، ورجوت نسيانه لها وانصرافه عنها ، فاثبت على مبدأ الرفض ، وكن معينا له في البحث عن ذات الخلق والدين والعفة ، فما أكثر الصالحات العفيفات اللائي لم يعرفن الرجال ولم يخضن غمار الفتنة .
والجأ إلى الله تعالى أن يلهمك رشدك ، واستعن بصلاة الاستخارة في جميع ما تقدم عليه من أمر.
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-08, 16:13
السؤال :
ما هو مفهوم الخطبة في الإسلام ؟
عادة في حفلة الخطبة يتبادل الخطيب والخطيبة خواتم الزواج
فهل هذه الطريقة التي وصفتها الشريعة ؟.
الجواب :
الحمد لله
الخِطبة في الشرع هي أن يطلب الرجل المرأة للزواج ، والذي عليه أهل العلم أن الخطبة مشروعة لمن أراد الزواج ، قال تعالى : ( ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ) البقرة /235 .
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه خطب عائشة رضي الله عنها . البخاري (النكاح/4793) ، وفي الصحيح أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب حفصة . البخاري ( النكاح/4830) .
وقد رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الخطبة بالنظر إلى المخطوبة ، ففي الحديث : ( إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل )
أبو داود ( النكاح/2082 ) حسنه الألباني في صحيح أبي داود ( 1832 )
إلا أنه لا يوجد في الشريعة الإسلامية إجراءات محددة يجب اتباعها في الخطبة
وما يفعله بعض المسلمين من إعلان الخطبة وما يقيمونه من أفراح وما يقدمونه من هدايا كل ذلك هو من باب العادات التي هي مباحة في الأصل ولا يحرم منها إلا ما دل الشرع على تحريمه
ومن ذلك تبادل الخواتم بين الخطيبين أو ما يسمى بالدبلة
فهذا التقليد يقع فيه المخالفات التالية :
أولا :
أن بعض الناس يعتقد في هذه الخواتم أنها تزيد المحبة بين الزوجين وتؤثر على علاقتهم
فهذا اعتقاد جاهلي وتعلّق بما لا أصل له شرعاً ولا حسّاً.
ثانيا :
أن هذا التقليد فيه تشبه بغير المسلمين من النصارى وغيرهم وليس هو من عادات المسلمين أبدا
والرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا من هذا بقوله : ( لتتبعن سنن الذين من قبلكم ، شبراً بشبر ، وذراعاً بذراع ، حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم ) .
قلنا : يا رسول الله ! اليهود والنصارى ؟ قال : ( فمن؟ ).
رواه البخاري (الاعتصام بالكتاب والسنة/6889) ومسلم (العلم/6723) .
وقال صلى الله عليه وسلم : (من تشبه بقوم فهو منهم )
رواه أبو داود (اللباس/4031) ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود ( 3401 )
ثالثا :
أن هذا الأمر يحصل عادة قبل العقد وفي هذه الحالة لا يجوز للخاطب أن يلبس مخطوبته الخاتم بنفسه لأنها لا تزال أجنبية عنه ولم تصبح زوجته .
وأخيرا ننقل كلاما لفضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذه المسألة :
( دبلة الخطوبة عبارة عن خاتم ، والخاتم في الأصل ليس فيه شيء ( يعني أنه مباح ) إلا أن يصحبه اعتقاد كما يفعله بعض الناس يكتب اسمه في الخاتم الذي يعطيه مخطوبته ، وتكتب اسمها في الخاتم الذي تعطيه إياه زعماً منهما أن ذلك يوجب الارتباط بين الزوجين ، ففي هذه الحال تكون هذه الدبلة محرّمة ، لأنها تعلّق بما لا أصل له شرعاً ولا حسّاً ، كذلك أيضاً لا يجوز في هذا الخاتم أن يتولى الخاطب إلباسه مخطوبته ، لأنها لم تكن زوجه بعد ، فهي أجنبيّة عنه ، إذ لا تكون زوجة إلا بعد العقد ) .
الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة 3/914.
*عبدالرحمن*
2018-03-08, 16:14
السؤال :
أنا مسلمة معتدلة وأطبق الإسلام حسب استطاعتي فأنا لا أشرب ولا أدخن ولا أذهب للمراقص ولا أختلط بالذكور
أنا الآن في مرحلة الزواج ويريد والداي أن يزوجاني ولكنه من الصعب أن أوافق على أي طلب للزواج لأنهم جميعاً كانت لهم علاقات سابقة مع فتيات أو أنهم كانوا يذهبون للمراقص في الماضي .
أغلبهم يقولون بأنهم قد تغيروا ولكنني أظن بأن تلك التصرفات قد يكون لها ردة فعل وتأثير في المستقبل .
الجواب :
الحمد لله
الإسلام كله اعتدال ، والالتزام بتعاليم الإسلام من فعل الواجبات وترك المحرَّمات أمرٌ لا خيار للمسلم فيه إذ هو مما أوجبه الله تعالى عليه ، وقد كثرت الفتن في هذا الزمان حتىَّ عُدَّ من يترك بعض المحرَّمات ويفعل بعض الواجبات متزمتّاً متعنِّتاً ، وهذا لا شك أنه بسبب انحراف الناس في فهم الدِّين ، وكثرة مخالطتهم للمعاصي والآثام وتركهم للواجبات الشرعية .
وإننا لنشكر لكِ حرصكِ على الالتزام بتعاليم الدين في مجتمع كمجتمعكِ الذي تعيشين فيه ، ولتعلمي أن ما تفعلينه أمرٌ محبوبٌ لله تعالى ، ولأوليائه المؤمنين ، ومبغوضٌ مكروه لشياطين الإنس والجن .
وإن حرصكِ على اختيار الزوج الصالح موافق لمراد الشرع في اختيار الزوج وتزويجه ، على أنه لا ينبغي لكِ ردُّ من عُلِم عنه الخلق والدين بسبب ماضيه ، فماضي الإنسان الذي تاب منه أمرٌ لا يعيبه ولا يوجب رده إن جاء راغباً في الزواج وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( التائب من الذنب كمن لا ذنب له ) رواه الترمذي وحسنه الألباني ، لكن أن تكون له سوابق من المعاصي والآثام ولا يُعرف عنه تركها والتخلص منها فمثل هذا لا يوثق في خلقه ولا في دينه ولا يُوافق عليه في الزواج .
وقول الإنسان للمخطوبة أو لأوليائها إنه تغير وترك ما كان عليه من سوء وفساد ليس كافياً للوثوق في قوله وتصديقه حتى يُعلم أنه أهل للتصديق ، أو يُجزم بتركه لهذا السوء .
فاحرصي على اختيار الرجل الصالح ولو كان له سوابق ، ولا ترديه ، وارفضي كل من عُلم له سوابق من الشر والفساد ولم يتركه ؛ لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم للرجل بقوله : " تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ "
رواه البخاري (5090) ومسلم (1466)
ينطبق على المرأة إذ على المرأة أن لا تقبل إلا بصاحب الدين والخلق ، وقد قال عليه الصلاة والسلام: " إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ "
رواه الترمذي 1084وحسنه الألباني في صحيح الترمذي866.
قال في تحفة الأحوذي : " قَوْلُهُ : ( إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ ) أَيْ طَلَبَ مِنْكُمْ أَنْ تُزَوِّجُوهُ اِمْرَأَةً مِنْ أَوْلَادِكُمْ وَأَقَارِبِكُمْ ( مَنْ تَرْضَوْنَ ) أَيْ تَسْتَحْسِنُونَ ( دِينَهُ ) أَيْ دِيَانَتَهُ ( وَخُلُقَهُ ) أَيْ مُعَاشَرَتَهُ ( فَزَوِّجُوهُ ) أَيْ إِيَّاهَا ( إِلا تَفْعَلُوا ) أَيْ إِنْ لَمْ تُزَوِّجُوا مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ وَتَرْغَبُوا فِي مُجَرَّدِ الْحَسَبِ وَالْجَمَالِ أَوْ الْمَالِ ( تكن فتنة وَفَسَادٌ عَرِيضٌ ) أَيْ ذُو عَرْضٍ أَيْ كَبِيرٌ , وَذَلِكَ لأَنَّكُمْ إِنْ لَمْ تُزَوِّجُوهَا إِلا مِنْ ذِي مَالٍ أَوْ جَاهٍ , رُبَّمَا يَبْقَى أَكْثَرُ نِسَائِكُمْ بِلا أَزْوَاجٍ , وَأَكْثَرُ رِجَالِكُمْ بِلا نِسَاءٍ , فَيُكْثِرُ الافْتِتَانُ بِالزِّنَا , وَرُبَّمَا يَلْحَقُ الأَوْلِيَاءَ عَارٌ فَتَهِيجُ الْفِتَنُ وَالْفَسَادُ , وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ قَطْعُ النَّسَبِ وَقِلَّةُ الصَّلاحِ وَالْعِفَّةِ " .
وقد كان بعض الصحابة مشركاً ثم أسلم وحسن إسلامه ، فتزوج ، ولم يُرد بحجة أن له سوابق .
فالمعتبر في حال الرجل هو ما التزم به حديثاً مع توبته عن الماضي وما فيه .
نسأل الله أن يُيسر لك زوجاً صالحاً ، وذرية صالحة .
والحمد لله رب العالمين .
*عبدالرحمن*
2018-03-08, 16:15
السؤال :
لي ابنة خالة
وتبدو أنها ذات دين وخلق
ولكن لا أعلم كثيراً عن شخصيتها وفلسفتها في الحياة ونسبه التفاهم بيننا
قد استعملت الإنترنت سبيلا للتعرف عليها مع التشدد في الالتزام بالآداب
وخاصة أننا من عائلة محافظة
والحمد لله توصلت إلى قرار الزواج منها إن شاء الله
ولكن ذلك قد يستغرق سنتين أو أكثر حتى أتمكن من تأهيل نفسي
فأنا لا أزال طالباً في آخر سنة من الجامعة .
والسؤال هو :
هل ما قمت به جائز
خاصة أنه استغرق حوالي سنة
ولأن عادات الزواج عندنا لا تتيح للشخص التعرف على شخصية الآخر إلا بالخطبة
ولو أنه بعد الخطبة اتضح أنه لا يمكن الاستمرار قد تولد بعض المشاكل وقطيعة الرحم ؟
وأشعر بضيق مما قمت به وأخشى أنه يعتبر معصية وخيانة
وهل يجوز أن أتابع مراسلتها إلى أن أتقدم إلى خطبتها ؟.
الجواب :
الحمد لله
لا تجوز المراسلة والمحادثة مع المرأة الأجنبية
وإذا قصد الرجل الخطوبة فعليه أن يسلك الطريق الشرعية إلى ذلك
وإذا كانت المرأة التي يود الاقتران بها من أقاربه فإن الأمر يكون أسهل بالنسبة له
فإما أن يكون هو على علم بأحوالها أو يستطيع أن يعرف أحوالها وأخلاقها عن طريق النساء من أهله .
ولا يمكن أن يقف الرجل ولا المرأة على الأخلاق الحقيقية لكل واحد من الطرفين من خلال المراسلة والمحادثة قبل الزواج ؛ إذ لن يظهر من كل منهما إلا عذوبة العبارة وحسن المنطق والمجاملات .
سئل الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله :
إذا كان الرجل يقوم بعمل المراسلة مع المرأة الأجنبية وأصبحا متحابين هل يعتبر هذا العمل حراماً ؟ .
فأجاب :
لا يجوز هذا العمل ؛ لأنه يثير الشهوة بين الاثنين ، ويدفع الغريزة إلى التماس اللقاء والاتصال ، وكثيرا ما تُحْدِثُ تلك المغازلة والمراسلة فتنًا وتغرس حب الزنى في القلب ، مما يوقع في الفواحش أو يسببها ، فننصح من أراد مصلحة نفسه حمايتها عن المراسلة والمكالمة ونحوها ، حفظا للدين والعرض ، والله الموفق .
" فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 578 ، 579 ) .
وقد أبيح للخاطب أن ينظر إلى المخطوبة دون ما سوى ذلك من الخلوة والمصافحة
ولك أن تعقد عليها وتؤخر الدخول ، ليكون لقاؤك معها شرعيّاً ، وتستطيع في هذه الفترة تركيز التعرف عليها أكثر وأكثر .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-08, 16:17
السؤال :
أنا مخطوبة منذ ثلاث سنوات ،
وخلال تلك السنوات تطورت الخلافات بيني وبين خطيبي مع أن أغلبها أشياء بسيطة
ولكن هناك مشكلة دائماً نتشاجر عليها وهي عملي بعد الزواج
يصر خطيبي أنه يحرم على المرأة أن تعمل بعد الزواج فقط لرغبة في العمل وليس للحاجة .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
لا بد من التنبيه إلى قول الأخت السائلة أنها " مخطوبة " ومنذ ثلاث سنوات ، والذي يظهر أنها تجلس مع خطيبها وتحادثه ولعله يختلي بها ، وأنها قالت إنها تتشاجر معه على عملها بعد " الزواج " .
وقد انتشر بين الناس كلام المخطوبين معا وخروجهم سويّاً قبل إتمام عقد الزواج ، وهذا لا شك أنه محرَّم ، فلم يُؤذن للخاطب أكثر من رؤية مخطوبته ، وحرم عليه خلوته بها ومصافحته لها ، فهي أجنبية عنه إلا أن الشرع أباح له النظر حتى يعزم الخطبة .
وبعض الناس يطلق على الزواج الذي عقد على زوجته ولكنه لم يدخل بها أنه " خاطب " فإنه كان الأمر كذلك ، فأنتما زوجان ولزوجك مصافحتك والخلوة بك والسفر معك ، فإن لم بينكما عقد فهذه اللقاءات محرمة .
ثانياً :
إن وظيفة المرأة التي تليق بها وتتناسب مع طبيعتها هي أن تقرَّ في بيتها , وتقوم بشؤونه وشؤون زوجها وأولادها إذا رزقها الله تعالى بأولاد ، وهو عمل عظيم ليس بالهيِّن ، أما العمل خارج البيت فلا يتناسب مع طبيعتها أصلاً , ولكن إذا احتاجت إليه فلها أن تمارس منه ما كان أقرب لطبيعتها وأليق بحالها , مع الالتزام بشرع الله تعالى في التستر وحفظ البصر وعدم الاختلاط المحرم بالرجال ونحو ذلك .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :
من المعلوم بأن نزول المرأة للعمل في ميدان الرجال يؤدي إلى الاختلاط المذموم والخلوة بهن , وذلك أمر خطير جدّاً له تبعاته الخطيرة , وثمراته المرة , وعواقبه الوخيمة , وهو مصادم للنصوص الشرعية التي تأمر المرأة بالقرار في بيتها و القيام بالأعمال التي خصها وفطرها الله عليها مما تكون فيه بعيدة عن مخالطة الرجال .
والأدلة الصريحة والصحيحة الدالة على تحريم الخلوة بالأجنبية وتحريم النظر إليها وتحريم الوسائل الموصلة إلى الوقوع فيما حرم الله أدلة كثيرة محكمة قاضية بتحريم الاختلاط المؤدي إلى ما لا تحمده عقباه , منها قوله تعالى : { وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا . واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا
وقال تعالى : { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما } ، وقال الله جل وعلا : { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون . وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن } .
وقال صلى الله عليه وسلم : " إياكم والدخول على النساء " - يعني الأجنبيات - قيل : يا رسول الله أفرأيت الحمو ؟ فقال : " الحمو الموت " ، ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخلوة بالمرأة الأجنبية على الإطلاق وقال : " إن ثالثهما الشيطان " ، ونهى عن السفر إلا مع ذي محرم سدّاً لذريعة الفساد وغلقاً لباب الإثم , وحسماً لأسباب الشر , وحماية للنوعين من مكائد الشيطان , ولهذا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كان في النساء " ، وقال عليه الصلاة والسلام " ما تركت بعدي في أمتي فتنة أضر على الرجال من النساء " .
وهكذا الآيات والأحاديث صريحة الدلالة في وجوب الابتعاد عن الاختلاط المؤدي إلى الفساد , وتقويض الأسر , وخراب المجتمعات ، وعندما ننظر إلى وضع المرأة في بعض البلدان الإسلامية نجدها أصبحت مهانة مبتذلة بسبب إخراجها من بيتها وجعلها تقوم في غير وظيفتها , لقد نادى العقلاء هناك وفي البلدان الغربية بوجوب إعادة المرأة إلى وضعها الطبيعي الذي هيأها الله له وركبها عليه جسميا وعقليا , ولكن بعد ما فات الأوان .
وفي ميدان عمل النساء في بيوتهن وفي التدريس وغيره مما يتعلق بالنساء ما يغنيهن عن التوظيف في ميدان عمل الرجال .
عن كتاب " الشيخ ابن باز ومواقفه الثابتة " الرد رقم ( 22 ) .
وقال الشيخ محمد الصالح العثيمين :
المجال العملي للمرأة أن تعمل بما يختص به النساء مثل أن تعمل في تعليم البنات سواء كان ذلك عملا إداريّاً أو فنيّاً , وأن تعمل في بيتها في خياطة ثياب النساء وما أشبه ذلك , وأما العمل في مجالات تختص بالرجال فإنه لا يجوز لها أن تعمل حيث إنه يستلزم الاختلاط بالرجال وهي فتنة عظيمة يجب الحذر منها ,
ويجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال : " ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وأن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء " ، فعلى المرء أن يجنب أهله مواقع الفتن وأسبابها بكل حال .
" فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 981 ) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-08, 16:18
السؤال :
لقد تمت خطبتي من شاب ذو خلق حسبما علمت وقد أخبرني أنه لا يقطع صلاته ولكن بعد الخطبة اكتشفت أنه يقطع في صلاته وفي صيامه وأنه يضع ماله في البنك في الربا ولكنه يقول لي إنني أخذتك لتساعديني علي التخلص من سيئاتي وأخطائي لما وجده فيّ من الدين واللباس الصحيح وأنا الآن أتساءل كيف أعينه علي دينه وهل ينالني إثم بالزواج من هذا الإنسان لعلمي بأن تارك الصلاة كافر ولقد فكرت بتركه ولكن إن أبغض الحلال عند الله الطلاق والآن مضى على خطبتي سنة ولم أستطع أن أغير فيه شيئا
ولا أستطيع أن أفارقه فلا أظن أنني أستطيع العيش مع سواه فهو إنسان جيد ولكن لا أعلم ما أفعل فساعدوني جزاكم الله خيرا..
الجواب :
الحمد لله
تارك الصلاة الذي لا يصلي أبداً كافر ، كما ذكرت ، سواء تركها جحودا أو كسلا على الصحيح من قولي العلماء . بل ذهب جماعة من العلماء إلى أن من ترك فريضة متعمدا حتى خرج وقتها فهو كافر .
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (6/30) في شأن امرأة تؤخر الصلوات عن أوقاتها وتشجع بناتها الكبيرات والصغيرات على ذلك :
( إذا كان حالها كما ذكر فهي مرتدة مفسدة لبناتها وبنات زوجها ، فتستتاب فإن تابت واستقامت أحوالها فالحمد لله ، وإن أصرت على ما ذكر رفع أمرها إلى الحاكم ليفرق بينها وبين زوجها ، وليقيم عليها الحد الشرعي وهو القتل ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من بدل دينه فاقتلوه". هذا إذا كانت تؤخر الصلاة عن وقتها كتأخير العصر حتى تغرب الشمس أو الفجر حتى تطلع الشمس ؛ لأن تأخيرها عن وقتها بدون عذر شرعي حكمه حكم الترك ) انتهى .
وعلى هذا فلا يحل لك الزواج من هذا الشاب مهما حسنت أخلاقه ، وأي خلق حسن يبقى بعد ترك الصلاة والتعامل بالربا ؟!
وما لم يتب من ذلك ، وتظهر عليه علامات الصلاح والاستقامة ، فردي خطبته ، وإن كان العقد قد تم بينكما فأخبريه أن العقد لا يصح لكونه لا يصلي والمسلمة لا تحل لكافر ، فإن تاب وحافظ على الصلاة فلابد من أن يعقد عليك عقداً جديداً ، لكون العقد الأول لا يصح ..
ولا تغتري بكلامه ووعوده ، فإن من لم يف بالوعد في فترة الخطبة والعقد ، فحري به ألا يكون وفيا بعد ذلك .
وقولك إنك لا تستطيعين فراقه ، هو من تزيين الشيطان وخداعه ، بل تستطيعين ذلك ، باعتمادك على الله تعالى وتوكلك عليه ورغبتك فيما عنده وخوفك من الوقوع في الحرام ، فإن الكافر لا يصح أن يكون زوجا لمسلمة بحال .
والظاهر من سؤالك أن عقد الزواج قد تم بينكما ، لقولك : إن أبغض الحلال عند الله الطلاق ، وفي كلامك الآخر تصريح بالخطبة فقط فإن كان العقد لم يتم بينكما فنذكرك بأن الخاطب أجنبي عن مخطوبته لا يحل له أن يخلو بها أويرى منها شيئا ، ولا أن تخضع له بالقول أو تسترسل معه في الحديث بلا حاجة ، غير أنه أبيح له عند الخطبة أن يرى ما يرغبه في نكاحها ، من غير خلوة .
وخير ما نوصيك به أن تتقي الله تعالى في سرك وعلنك ، وأن تلحي على الله في الدعاء أن يرزقك الزوج الصالح المستقيم .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-08, 16:19
السؤال :
هل يجوز لي الحديث مع خطيبي عبر التليفون ؟
أرجو المساعدة في معرفة الحكم لأن والداي لا يعرفان ذلك .
الجواب :
الحمد لله
لا يجوز إلا في حالة وثوق كلا الطرفين ببعضهما ، وأن الأبوين موافقان على الزواج غير ممانعين ، ففي هذه الحالة لا بأس بالتحدث بينهما في أحاديث عادية تتعلق بما يهمّهما من أمور الحياة . وأما إن علما عدم موافقة والديهما فلا يجوز التخاطب في هذه الحالة .
الشيخ عبد الله بن جبرين .
المخطوبة امرأة أجنبية والحديث معها هو حديث مع امرأة أجنبية فيجب أن يكون بالمعروف وفي حدود الحاجة كالاتفاق على أمور معينة لما بعد الزواج ويراعى في ذلك :
1- أن يكون بموافقة وليها وعدم ممانعته للزواج .
2- أن لا يكون في الحديث ما يثير الشهوة أو يوقع في الفتنة .
3- أن لا يجد طريقاً آخر يبلغها عبره بما يريده كأخته أو أخيها أو رسالة .
4- أن لا يزيد عن الحاجة .
والله الموفق .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2019-09-25, 17:29
السؤال :
ورد في حديث نبوى شريف " تزوجوا الودود الولود " إلى آخر الحديث
كيف يعرف المرء المرأة الودود والمرأة الولود قبل الزواج ؟ .
الجواب :
الحمد لله
عن معقل بن يسار قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال ولكنها لا تلد ، أفأتزوجها ؟ فنهاه ، ثم أتاه الثانية ، فقال مثل ذلك فنهاه ، ثم أتاه الثالثة فقال مثل ذلك ، فقال صلى الله عليه وسلم : تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم .
رواه أبو داود ( 2050 ) ، والنسائي ( 3227 ) ، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في " آداب الزفاف " ( ص 132 ) .
ويمكن معرفة المرأة الولود بأحد طريقين :
الأولى : من النظر في حال أمها وأخواتها .
والثانية : أن تكون تزوجت قبل ذلك ، فيُعلم ذلك من زواجها المتقدم .
قال الشيخ عبد العظيم آبادي في "عون المعبود" (6/33) ( تَزَوَّجُوا الْوَدُود ) : أَيْ الَّتِي تُحِبّ زَوْجهَا ( الْوَلُود ) : أَيْ الَّتِي تَكْثُر وِلادَتهَا .
وَقَيَّدَ بِهَذَيْنِ لأَنَّ الْوَلُود إِذَا لَمْ تَكُنْ وَدُودًا لَمْ يَرْغَب الزَّوْج فِيهَا , وَالْوَدُود إِذَا لَمْ تَكُنْ وَلُودًا لَمْ يَحْصُل الْمَطْلُوب وَهُوَ تَكْثِير الأُمَّة بِكَثْرَةِ التَّوَالُد , وَيُعْرَف هَذَانِ الْوَصْفَانِ فِي الأَبْكَار مِنْ أَقَارِبهنَّ إِذْ الْغَالِب سِرَايَة طِبَاع الأَقَارِب بَعْضهنَّ إِلَى بَعْض اهـ .
والله أعلم .
و اخيرا ً
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر لنا البقاء و اللقاء
مع جزء اخر من سلسلة
حقوق وواجبات الاسرة
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
https://a.top4top.net/p_79572lht1.gif (https://up.top4top.net/)
.
Haniboumezrag
2019-09-30, 17:28
جزاك الله خيرا ونفع بكم وبارك فيكم
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir