مشاهدة النسخة كاملة : آداب النكاح
*عبدالرحمن*
2018-02-19, 07:56
أخوة الإسلام
السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة
أهلاً وسهلاَ بكم في سلسلة جديدة
فكره نشر سلسله الاداب الاسلاميه
عرض كل جذء يشمل علي سؤال وجواب
الغرض منه ان يستوفي الموضوع جميع جوانبه
فا يعرف المرء المسلم جميع حقوقه ووجباته تجاه الاخرين
كما اراد الله ذلك من الكتاب والسنه
مقدمه عامه لكل الاجذاء
الأسرة في الإسلام
لقد اعتنى الإسلام بالآداب منذ بدء تكوينها فوضع الأسس والقواعد التي يعتلي عليها البناء الشامخ القوي الذي لا يهتز أمام رياح المشاكل وعواصف الأزمات .
هناك آداب يلتزم بها المسلم مع الله
-سبحانه- ومنها:
عدم الإشراك بالله
فالمسلم يعبد الله -سبحانه- ولا يشرك به أحدًا، فالله-سبحانه- هو الخالق المستحق للعبادة بلا شريك، يقول تعالى: {واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا} [النساء: 36].
إخلاص العبادة لله:
فالإخلاص شرط أساسي لقبول الأعمال، والله -سبحانه- لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصًا لوجهه، بعيدًا عن الرياء، يقول تعالى: {فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحًا ولا يشرك بعبادة ربه أحدًا}
[الكهف: 110].
مراقبة الله:
فالله -سبحانه- مُطَّلع على جميع خلقه، يرانا ويسمعنا ويعلم ما في أنفسنا، ولذا يحرص المسلم على طاعة ربه في السر والعلانية، ويبتعد عمَّا نهى عنه، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، فقال: (أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك) _[متفق عليه].
الاستعانة بالله:
المسلم يستعين بالله وحده، ويوقن بأن الله هو القادر على العطاء والمنع، فيسأله سبحانه ويتوجه إليه بطلب العون والنصرة، يقول تعالى: {قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنـزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير } [آل عمران: 26]
ويقول صلى الله عليه وسلم: (إذا سألتَ فاسأل الله، وإذا استعنتَ فاستعن بالله) [الترمذي].
محبة الله:
المسلم يحب ربه ولا يعصيه، يقول تعالى: {والذين آمنوا أشد حبًّا لله} [البقرة: 165].
تعظيم شعائره:
المسلم يعظم أوامر الله، فيسارع إلى تنفيذها، وكذلك يعظم حرمات الله، فيجتنبها، ولا يتكاسل أو يتهاون في أداء العبادات، وإنما يعظم شعائر الله؛ لأنه يعلم أن ذلك يزيد من التقوى، قال تعالى: {ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب} [الحج: 32].
الغضب إذا انتُُهكت حرمات الله: فالمسلم إذا رأى من يفعل ذنبًا أو يُصر على معصية، فإنه يغضب لله، ويُغيِّر ما رأى من منكر ومعصية، ومن أعظم الذنوب التي تهلك الإنسان، وتسبب غضب الله، هو سب دين الله، أو سب كتابه، أو رسوله صلى الله عليه وسلم، والمسلم يغضب لذلك
وينهى من يفعل ذلك ويحذِّره من عذاب الله -عز وجل-.
التوكل على الله:
المسلم يتوكل على الله في كل أموره، يقول الله -تعالى-: {وتوكل على الحي الذي لا يموت} [الفرقان: 58] ويقول تعالى: {ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرًا} [الطلاق:3]
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لو أنكم توكَّلون على الله حق توكَّله، لرُزِقْتُم كما يُرْزَق الطير تغدو خِمَاصًا (جائعة) وتعود بطانًا (شَبْعَي)) _[الترمذي].
الرضا بقضاء الله:
المسلم يرضى بما قضاه الله؛ لأن ذلك من علامات إيمانه بالله وهو يصبر على ما أصابه ولا يقول كما يقول بعض الناس: لماذا تفعل بي ذلك يا رب؟
فهو لا يعترض على قَدَر الله، بل يقول ما يرضي ربه، يقول تعالى: {وليبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر
الصابرين .
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون . أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون} [البقرة: 155-157].
الحلف بالله:
المسلم لا يحلف بغير الله، ولا يحلف بالله إلا صادقًا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت) [متفق عليه].
شكر الله:
الله -سبحانه- أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى؛ فيجب على المؤمن أن يداوم على شكر الله بقلبه وجوارحه، يقول تعالى: {لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إني عذابي لشديد} [إبراهيم: 7].
التوبة إلى الله:
قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحًا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار }
[التحريم: 8].
ويقول تعالى: {وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون} [النور:13].
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (يأيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب في اليوم إليه مائة مرة) [مسلم].
وهكذا يكون أدب المسلم مع ربه؛ فيشكره على نعمه، ويستحي منه
سبحانه، ويصدق في التوبة إليه، ويحسن التوكل عليه، ويرجو رحمته، ويخاف عذابه، ويرضى بقضائه، ويصبر على بلائه، ولا يدعو سواه، ولا يقف لسانه عن ذكر الله، ولا يحلف إلا بالله، ولا يستعين إلا بالله، ودائمًا يراقب ربه، ويخلص له في السر والعلانية.
و ادعوكم لمعرفه المزيد من
الآداب الاسلامية
الآداب الاسلامية بوجه عام
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2127558
بر الوالدين
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2127753
صلة الرحم
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2127903
حق الجار
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2128036
الأخوة الإسلامية
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2128262
اداب السلام
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2128437
آداب التلاوة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2128631
آداب السفر
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2128793
آداب النوم
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2128961
آداب الضيافة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2129139
آداب العطاس
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2129302
آداب التقبيل والمعانقة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2129466
آداب الأكل والشرب
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2129659
اسألكم الدعاء بظهر الغيب
,,,,,,,,,,,,
بسم الله الرحمن الرحيم
*عبدالرحمن*
2018-02-19, 07:57
السؤال:
حكم الزغاريد في الافراح والاعراس في
حضرة النساء خاصة من غير سماع الرجال
الجواب :
الحمد لله
إعلان النكاح ، واللهو والفرح فيه من الأمور المشروعة ، على أن يكون في حدود ما أباحه الشرع ورخص فيه .
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا زَفَّتْ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ ؟ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمْ اللَّهْوُ ) .
رواه البخاري (5163) .
والزغاريد نوع من اللهو الشائع في الأفراح والأعراس في بعض البلاد .
قال علماء اللجنة :
" إعلان النكاح مطلوب شرعا ، والزغاريد في حكم الغناء " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (19 / 116) .
وبناء على ذلك :
فإن كانت هذه الزغاريد بمحضر من الرجال ، أو كانت بصوت مرتفع ، بحيث يصل إلى مكان الرجال ، : فلا تجوز ، لما يحصل فيها من تمطيط الصوت ، والخضوع به على وجه يحصل التلذذ بسماعه ، والفتنة به ، لا سيما إن عرف صاحبه
قال الخرشي رحمه الله :
" قال النَّاصِرُ اللَّقَانِيِّ فِي فَتَاوِيهِ : رَفْعُ صَوْتِ الْمَرْأَةِ الَّتِي يُخْشَى التَّلَذُّذُ بِسَمَاعِهِ لَا يَجُوزُ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ لَا فِي الْجِنَازَةِ وَلَا فِي الْأَعْرَاسِ ، سَوَاءٌ كَانَ زَغَارِيتَ أَمْ لَا " . انتهى .
"شرح مختصر خليل" (1/275) .
ولأجل صعوبة التحكم في الصوت الخارج بها ، بحيث لا يصل إلى مكان الرجال ، وما يحصل فيه من تمطيط الصوت ، والرنة به ، صرح بعض أهل العلم بالمنع منها .
سئل ابن جبرين رحمه الله تعالى :
في الأفراح والمناسبات السعيدة اعتاد النساء على إطلاق الصيحات التي تسمى بـ (الزغاريد) فما حكم الشرع في هذا ؟
فأجاب :
" لا تجوز هذه الصيحات ، فالمرأة لا ترفع صوتها ؛ فهو عورة عند الرجال ؛ بدليل منعها من الأذان ، ومن رفع الصوت بالتلبية ؛ فعلى هذا يجوز لهن عند قدوم العروس التهنئة لها ، والسلام عليها ، والتبريك ، والدعاء للزوجين بالخير والسرور ، والسعادة الدائمة ، بدون رفع صوت ، وبدون زغاريد " انتهى من موقع الشيخ ابن جبرين رحمه الله .
وقال الشيخ الفوزان حفظه الله :
" لا يجوز للمرأة رفع صوتها بحضرة الرجال ؛ لأن في صوتها فتنة ؛ لا بالزغرطة ، ولا غيرها ، ثم إن الزغرطة ليست معروفة عند كثير من المسلمين لا قديمًا ولا حديثًا ؛ فهي من العادات السيئة التي ينبغي تركها ، ولما تدل عليه أيضًا من قلة الحياء " انتهى .
"المنتقى من فتاوى الفوزان" (60 / 10) .
والله تعالى أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-02-19, 07:59
السؤال :
سمعت أن هناك ركعتين يصليهما العريس والعروس ليلة العرس.
ولأننا لم نكن نعلم بذلك ليلة عرسنا لم نصلهما.
وقد مضى على زواجنا حوالي شهرين، فهل يصح أن نصليهما الآن؟
وإذا كان يصح فكيف تؤدى هاتان الركعتان؟
وما هي الأذكار والآيات التي يجب أن يؤتى بها في هاتين الركعتين؟
وهل عدم إتياننا بهاتين الركعتين يؤثر على زواجنا؟
أرجو سرعة الرد بالتفصيل في أقرب وقت..
الجواب :
الحمد لله
لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على استحباب هاتين الركعتين ، وإنما وردت عن بعض الصحابة ، فمن صلاهما أو تركهما فلا حرج عليه .
قال الشيخ الألباني رحمه الله :
" ويستحب لهما أن يصليا ركعتين معا ؛ لأنه منقول عن السلف . وفيه أثران :
الأول :
عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال :
" تزوجت وأنا مملوك فدعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة . قال : وعلموني فقالوا :
" إذا دخل عليك أهلك فصل ركعتين ثم سل الله من خير ما دخل عليك وتعوذ به من شره ، ثم شأنك وشأن أهلك " .
رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (3/401) ، وعبد الرزاق في "المصنف" (6/191) وسنده صحيح إلى أبي سعيد ، وهو مستور .
الثاني :
عن شقيق قال :
" جاء رجل يقال له : أبو حريز فقال : إني تزوجت جارية شابة ( بكرا ) وإني أخاف أن تفركني ( يعني تبغضني ) فقال عبد الله بن مسعود : " إن الإلف من الله والفرك من الشيطان ، يريد أن يكره إليكم ما أحل الله لكم ، فإذا أتتك فأمرها أن تصلي وراءك ركعتين " .
أخرجه رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (3/402) وسنده صحيح " انتهى مختصرا .
"آداب الزفاف" (ص 22-24) .
وقد روى البزار (2530) عن سلمان رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا تزوج أحدكم امرأة فكان ليلة البناء ، فليصل ركعتين ، وليأمرها فلتصل خلفه ركعتين ، فإن الله جاعل في البيت خيرا ) ورواه الطبراني في الكبير (6067) مطولا ، قال الهيثمي : " في إسنادهما الحجاج بن فروخ وهو ضعيف " .
"مجمع الزوائد" (4 /535) .
وقال الذهبي :
" هذا حديث منكر جدا " .
"ميزان الاعتدال" (1 /464) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
ما هو ضابط السنة في الدخول على الأهل ليلة الفرح ؛ لأنه أشكل على كثير من الناس أنه يقرأ سورة البقرة ويصلي ، وهذه عادة منتشرة الآن عند كثير من الناس ؟
فأجاب :
" إذا دخل الرجل على زوجته أول ما يدخل فإنه يأخذ بناصيتها – يعني : مقدم رأسها – ويقول : ( اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه ، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه )
وأما صلاة ركعتين عند دخوله الغرفة التي فيها الزوجة فقد ورد عن بعض السلف أنه كان يفعل ذلك ، فإن فعله الإنسان فحسن وإن لم يفعله فلا حرج عليه، وأما قراءة البقرة أو غيرها من السور فلا أعلم له أصلاً " انتهى .
"لقاء الباب المفتوح" (52 /11) .
- وهاتان الركعات تؤديان كما تؤدى أي ركعتين ، فلا تخصيص فيهما بقراءة أو ذكر أو دعاء .
وعدم الإتيان بهاتين الركعتين ليلة البناء لا يؤثر على الزواج ، فصلاتهما ليستا الواجبات المتحتمة ولا من السنة المؤكدة ، لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وحيث إنه مر على زواجكما شهران فلا يستحب لكما فعلهما الآن ؛ لأنها عبادة فاتت بفوات سببها .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" النوافل ذوات الأسباب كتحية المسجد وصلاة الكسوف لا تقضى إذا فات سببها ، فصلاة الكسوف مثلا إذا زال الكسوف وانجلت الشمس أو القمر فإنها لا تقضى ، وكذلك تحية المسجد إذا جلس الإنسان وطال الجلوس فإنه لا يقضيها لأنها فاتت عن وقتها .
فالنوافل ذوات الأسباب إذا فاتت أسبابها لا تقضى ؛ لأنها مربوطة بسببها ، فإذا تأخرت عنه لم تكن فعلت من أجله فلا تقضى " انتهى ملخصا .
"فتاوى نور على الدرب" -
لابن عثيمين (127 /26-27) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-02-19, 08:01
السؤال :
أسأل عن كيفية صلاة ليلة الزفاف ، وهل هي جهرية أم سرية
وما يجوز قراءته فيها ، ووقت الدعاء ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
استحب بعض أهل العلم صلاة ركعتين قبل البناء بالزوجة ، ولم يرد في هذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم .
1- فعن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال : تزوجت وأنا مملوك ، فدعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة . قال : .... وعلموني ، فقالوا : (إذا أدخل عليك أهلك فصل عليك ركعتين ، ثم سل الله تعالى من خير ما دخل عليك ، وتعوذ به من شره ، ثم شأنك وشأن أهلك) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (3/401) ، وعبد الرزاق في "المصنف" (6/191) ، وقال الشيخ الألباني رحمه الله : "وسنده صحيح إلى أبي سعيد ، وهو مستور" انتهى .
"آداب الزفاف" (ص/22) .
2- وعن شقيق قال : جاء رجل إلى عبد الله [يعني : ابن مسعود] يقال له أبو جرير فقال : إني تزوجت جارية شابة وإني أخاف أن تفركني (أي : تبغضني) .
قال : فقال عبد الله : إن الإلف من الله ، والفرك من الشيطان ، يريد أن يكره إليكم ما أحل الله لكم ، فإذا أتتك فمرها أن تصلي وراءك ركعتين .
رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (3/402) وعبد الرزاق في "المصنف" (6/191) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (9/204) .
قال الشيخ الألباني رحمه الله :
"سنده صحيح" انتهى .
"آداب الزفاف" (ص/24) .
وقد سئل الشيخ ابن باز :
يقولون إن للزواج صلاة ، ويسمونها سنة أو سنة الزواج ، وهي قبل الدخول : أي قبل المجامعة ، ويقولون : تصلى ركعتين ، ومن بعدها الدخول أفيدونا مشكورين؟
فأجاب :
"يروى في ذلك بعض الآثار عن بعض الصحابة صلاة ركعتين قبل الدخول ، ولكن ليس فيها خبر يعتمد عليه من جهة الصحة ، فإذا صلى ركعتين كما فعل بعض السلف فلا بأس ، وإن لم
يفعل فلا بأس ، والأمر في هذا واسع ، ولا أعلم في هذا سنةً صحيحة يعتمد عليها" انتهى .
https://www.binbaz.org.sa/mat/15590
ثانيا :
أما حكم الجهر أو الإسرار بها : فإذا كانت ليلا فإنه يجهر فيهما ، وإن كانت نهارا فإنه يسر
ثالثا :
أما الدعاء ، فإنه يضع يده على مقدم رأسها ويقول : (اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ) رواه أبو داود (2160) وحسنه الألباني في "سنن أبي داود" .
و لم يرد في السنة ـ فيما نعلم ـ تحديد وقت هذا الدعاء ، فإن شاء دعا به قبل صلاته الركعتين أو بعدها .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-02-19, 08:03
السؤال:
لقد سمعت من قبل أنه إذا نسيت أن أقول دعاء الجماع قبل المعاشرة الزوجية ...
فإن الشيطان يرى عوراتنا ، أو ما شابه ذلك ..
هل هذا الكلام صحيح ؟؟
وهل يجب أن أقول دعاء الجماع لمجرد
أنى أداعب زوجتى وأرى عورتها ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
يسن لمن أراد جماع أهله أن يقول : " بِسْمِ اللَّهِ ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ ، وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا" ؛ لما روى البخاري (6388) ومسلم (1434) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا ).
وفي رواية للبخاري (3283)
( لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ وَلَمْ يُسَلَّطْ عَلَيْهِ ) .
وروايات الحديث تدل على أن هذا الذكر يقال عند الجماع ، لا عند مجرد المداعبة .
واختلف في المراد بقوله : ( لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا ) فقيل : المراد أنه يكون من الصالحين الذين لا سلطان للشيطان عليهم ، وقيل : أي لا يصرعه الشيطان ، أو لا يضله بالكفر ، أو لا يشارك أباه فيه عند جماع أمه .
قال القاضي عياض رحمه الله :
" قيل المراد بـ(أنه لا يضره) : أنه لا يصرعه شيطان . وقيل : لا يطعن فيه الشيطان عند ولادته ، بخلاف غيره .
قال : ولم يحمله أحد على العموم في جميع الضرر والوسوسة والإغواء" انتهى .
نقله النووي في "شرح صحيح مسلم" (10/5) .
وقال ابن دقيق العيد رحمه الله :
" وقوله عليه السلام : " لم يضره الشيطان " يحتمل أن يؤخذ عاما ، يدخل تحته الضرر الديني ، ويحتمل أن يؤخذ خاصا بالنسبة إلى الضرر البدني ؛ بمعنى أن الشيطان لا يتخبطه ، ولا يداخله بما يضر عقله أو بدنه ، وهذا أقرب ، وإن كان التخصيص على خلاف الأصل ؛ لأنا إذا حملناه على العموم اقتضى ذلك : أن يكون الولد معصوما عن المعاصي كلها ، وقد لا يتفق ذلك ، أو يعز وجوده ، ولا بد من وقوع ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم . أما إذا حملناه على أمر الضرر في العقل أو البدن : فلا يمتنع ذلك ، ولا يدل دليل على وجود خلافه . والله أعلم " .
انتهى.
"إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" (1/398) .
ثانيا :
في هذا الحديث وعد لمن قال ذلك ورزق ولدا : أن الشيطان لا يضره ، وليس في الحديث أن من نسي هذا الذكر أن الشيطان يضر ولده ولابد ، أو أن الشيطان يكون له نصيب في ذلك الجماع ولا بد ؛ وإنما ورد ذلك عن بعض السلف .
فلهذا ينبغي الحرص على هذا الدعاء والمواظبة عليه رجاء أن يحفظ الله الولد من الشيطان .
ثالثا :
من الآداب المهمة للمسلم أن يحرص على التستر الكامل ، وصون عورته ألا يراها أحد ، وإذا كان الإنسان قد يحتاج إلى التكشف أحيانا ، كما في حال قضاء الحاجة ، أو الجماع ، أو نحوها ، فقد شرع له أن يستتر عن أعين الجن الذين يرونه ، أو يحضرون المكان الذي هو فيه ، بذكر الله ، كما أرشد الحديث السابق إلى التحصن من أذى الشيطان بذكر الله .
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( قَالَ سَتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمْ الْخَلَاءَ أَنْ يَقُولَ بِسْمِ اللَّهِ )
رواه الترمذي (606) وصححه الألباني .
قال النووي رحمه الله في كتابه الأذكار (22) :
" باب ما يقول إذا خلع ثوبه لغسل أو نوم أو نحوهما " ، وذكر فيه الحديث .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-02-19, 08:04
السؤال :
أنا طالب ، وموظف في نفس الوقت ، وأبلغ من العمر 21 عاماً , ولله الحمد ، محافظ على صلاتي ، وملتزم بأخلاقي ، وديني , ومقبل على الزواج
فماذا تنصحونني ، بارك الله فيكم ؟
الجواب :
الحمد لله
أخي السائل
جزاك الله خيراً ، وبارك فيك , وزادك توفيقاً ، وعلماً ، وأدباً , ونبشرك بهذا الفضل العظيم الوارد في هذا الحديث ، فعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : (سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ - وذكر منهم : - وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ ...)
رواه البخاري (629) ومسلم (1031) .
وأما ما نود قوله لك ، ونصحك به : فأمور متعددة :
1. الزواج – أخي السائل - راحة ، وطمأنينة ، وسكينة ، وهو خير متاع الدنيا ، وفيه من ذلك ما جعله الله آية للناس ، قال الله تعالى : (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) الروم/21 .
وهو من أسباب سعادة المرء ، كما جاء في الحديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : (مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ ثَلاَثَةٌ ، وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ ثَلاَثَةٌ ، مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ : الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ ، وَالْمَسْكَنُ الصَّالِحُ ، وَالْمَرْكَبُ الصَّالِحُ ، وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ : الْمَرْأَةُ السُّوءُ ، وَالْمَسْكَنُ السُّوءُ ، وَالْمَرْكَبُ السُّوءُ)
رواه أحمد (1/168) ، وصححه الألباني رحمه الله في "صحيح الترغيب" (2/192) .
وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : (الدُّنْيَا مَتَاعٌ ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ)
رواه مسلم (1467) .
2. الزواج مكمل لدين المرء ، كما جاء في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (مَن رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه الله على شطر دينه ، فليتق الله في الشطر الثاني)
رواه الطبراني في "الأوسط" (1/294)
والحاكم في "مستدركه" (2/175) .
وفي رواية : (إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدِّين فليتق الله فيما بقي) .
وانظر "السلسلة الصحيحة" (625) .
ومعنى الحديث : أن الزواج يعف المرء عن الزنا ، وبذا يكون أغلق على نفسه باباً من بابي الذنوب ، وهو باب الفرج ، وقد بقي الباب الآخر ، وهو اللسان ، فالحديث يُذَكِّره بنعمة ربه تعالى عليه باستكمال الشطر الأول ، ويأمره بتقوى الله في الشطر الآخر .
وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الفرج واللسان ، في أحاديث كثيرة ، ومنها فهم العلماء هذا الحديث ، ومنها : حديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ تَوَكَّلَ لِي مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَمَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ تَوَكَّلْتُ لَهُ بِالْجَنَّةِ)
رواه البخاري (6109) .
(ما بين لَحييه) لسانه ، ولَحييه مثنى "لَحي" ، وهو العظم في جانب الفم .
(ما بين رجليه) فرجه .
لذا ؛ فاعلم عظيم نعمة الله تعالى عليك أن وفقك للزواج والعفة ، واتق الله تعالى في لسانك ، فاحفظه عن الغيبة ، والنميمة ، والشتم ، واللعن ، واستعمله فيما يقربك من الله تعالى ، بقراءة كتابه ، وبالتسبيح ، والأدعية ، والأذكار .
3. حتى تتم سعادتك بالزواج على أتم وجه : فلا بد من الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم قبل الزواج , وعند ه وبعده .
أ. أما قبل الزواج : فأن تحرص على اختيار ذات الدِّين , كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (تُنكَحُ المرأةُ لأربَعٍ : لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظفَر بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَت يَدَاكَ)
رواه البخاري (4802) ومسلم (1466) .
ولا بأس أن تكون على قدر من الجمال ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَيُّ النِّسَاءِ خَيرٌ ؟ قال : (التِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ إِليهَا ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَر ، وَلا تُخَالِفُهُ فِي نَفسِهَا وَلا فِي مَالِهِ بِمَا يَكرَهُ)
رواه أحمد (2/251) ، وحسَّنه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (1838) .
وجاء في "شرح منتهى الإرادات" - من كتب الحنابلة - (2/621) : "ويسنُّ أيضاً : تَخَيُّرُ الجميلة ؛ لأنه أسكن لنفسه ، وأغض لبصره ، وأكمل لمودته ؛ ولذلك شرع النظر قبل النكاح" .
وأن تكون ودوداً ولوداً كما جاء في الحديث عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رضي الله عنه قَالَ : قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ)
رواه أبو داود (2050) والنسائي (3227)
وصححه الألباني في "سنن أبو داود" .
ب. وأما عند الزواج – ليلة العرس - : فعليك أن تحرص على أن تبتدئ حياتك الزوجية بغير معصية ربك تعالى ، فتحذر من منكرات الأعراس التي انتشرت عند كثير من المتزوجين , كاستخدام المعازف ، وآلات اللهو , واختلاط الرجال بالنساء , والمبالغة والإسراف في تكاليف العرس .
وأن تتحرى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة ، من ملاطفة الزوجة قبل الدخول , ووضع اليد على رأس الزوجة والدعاء لها ، وغيرها من الآداب الجليلة .
وللوقوف على جملة من الآداب المتعلقة بالزواج :
انظر كتاب الشيخ الألباني رحمه الله
" آداب الزفاف " .
ج. وأما بعد الزواج : فأن تحرص على الإحسان إلى زوجتك والرفق بها , وأداء حقها , وعدم أذيتها , وتعليمها ما تحتاجه من أمر دينها .
فعن عمرو بن الأحوص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع : (أَلاَ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا ، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ)
رواه الترمذي (1163) وصححه ، وابن ماجه (1851) وحسنه الألباني في "سنن أبو داود" .
وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : (خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي)
رواه الترمذي ( 3895 )
وصححه الألباني في "سنن الترمذي" .
https://c.top4top.net/p_770amx871.gif (https://up.top4top.net/)
*عبدالرحمن*
2018-02-19, 08:06
أوجب الإسلام على الزوج حقوقاً تجاه زوجته ، وكذا العكس ، ومن الحقوق الواجبة ما هو مشترك بين الزوجين .
وسنذكر - بحول الله - ما يتعلق بحقوق الزوجين بعضهما على بعض في الكتاب والسنة مستأنسين بشرح وأقوال أهل العلم .
أولاً :
حقوق الزوجة الخاصة بها :
للزوجة على زوجها حقوق مالية وهي : المهر ، والنفقة ، والسكنى .
وحقوق غير مالية : كالعدل في القسم بين الزوجات ، والمعاشرة بالمعروف ، وعدم الإضرار بالزوجة .
1. الحقوق الماليَّة :
أ - المهر : هو المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها أو بالدخول بها ، وهو حق واجب للمرأة على الرجل ، قال تعالى : { وآتوا النساء صدقاتهن نحلة } ، وفي تشريع المهر إظهار لخطر هذا العقد ومكانته ، وإعزاز للمرأة وإكراما لها .
والمهر ليس شرطا في عقد الزواج ولا ركنا عند جمهور الفقهاء ، وإنما هو أثر من آثاره المترتبة عليه ، فإذا تم العقد بدون ذكر مهر صح باتفاق الجمهور لقوله تعالى : { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة } فإباحة الطلاق قبل المسيس وقبل فرض صداق يدل على جواز عدم تسمية المهر في العقد .
فإن سمِّي العقد : وجب على الزوج ، وإن لم يسمَّ : وجب عليه مهر " المِثل " - أي مثيلاتها من النساء - .
ب - النفقة : وقد أجمع علماء الإسلام على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن بشرط تمكين المرأة نفسها لزوجها ، فإن امتنعت منه أو نشزت لم تستحق النفقة .
والحكمة في وجوب النفقة لها :
أن المرأة محبوسة على الزوج بمقتضى عقد الزواج ، ممنوعة من الخروج من بيت الزوجية إلا بإذن منه للاكتساب ، فكان عليه أن ينفق عليها ، وعليه كفايتها ، وكذا هي مقابل الاستمتاع وتمكين نفسها له .
والمقصود بالنفقة :
توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام ، ومسكن ، فتجب لها هذه الأشياء وإن كانت غنية ، لقوله تعالى : ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) البقرة/233 ، وقال عز وجل : ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ) الطلاق/7 .
وفي السنة :
قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة - زوج أبي سفيان وقد اشتكت عدم نفقته عليها - " خذي ما يكفيكِ وولدَكِ بالمعروف " .
عن عائشة قالت : دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيَّ إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك .
رواه البخاري ( 5049 ) ومسلم ( 1714 ) .
وعن جابر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة حجة الوداع : " فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه ، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " .
رواه مسلم ( 1218 ) .
ج. السكنى : وهو من حقوق الزوجة ، وهو أن يهيىء لها زوجُها مسكناً على قدر سعته وقدرته ، قال الله تعالى : ( أسكنوهنَّ من حيث سكنتم مِن وُجدكم ) الطلاق/6.
2. الحقوق غير الماليَّة :
أ. العدل بين الزوجات : من حق الزوجة على زوجها العدل بالتسوية بينها وبين غيرها من زوجاته ، إن كان له زوجات ، في المبيت والنفقة والكسوة .
ب. حسن العشرة : ويجب على الزوج تحسين خلقه مع زوجته والرفق بها ، وتقديم ما يمكن تقديمه إليها مما يؤلف قلبها ، لقوله تعالى : ( وعاشروهن بالمعروف ) النساء/19 ، وقوله : ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) البقرة/228.
وفي السنَّة :
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " استوصوا بالنساء " .
رواه البخاري ( 3153 ) ومسلم ( 1468 ) .
وهذه نماذج من حسن عشرته صلى الله عليه وسلم مع نسائه - وهو القدوة والأسوة - :
1. عن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم سلمة قالت حضت وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة فانسللت فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبستها ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنفستِ ؟ قلت : نعم ، فدعاني فأدخلني معه في الخميلة .
قالت : وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ، وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة .
رواه البخاري ( 316 ) ومسلم ( 296 ) .
2. عن عروة بن الزبير قال : قالت عائشة : والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف ، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن حريصة على اللهو .
رواه البخاري ( 443 ) ومسلم ( 892 ) .
3. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته نحو من ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأها وهو قائم ثم يركع ثم سجد يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك فإذا قضى صلاته نظر فإن كنت يقظى تحدث معي وإن كنت نائمة اضطجع .
رواه البخاري ( 1068 ) .
ج. عدم الإضرار بالزوجة : وهذا من أصول الإسلام ، وإذا كان إيقاع الضرر محرما على الأجانب فأن يكون محرما إيقاعه على الزوجة أولى وأحرى .
عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى " أن لا ضرر ولا ضرار "
رواه ابن ماجه ( 2340 ) . والحديث : صححه الإمام أحمد والحاكم وابن الصلاح وغيرهم .
انظر : " خلاصة البدر المنير " ( 2 / 438 ) .
ومن الأشياء التي نبَّه عليها الشارع في هذه المسألة : عدم جواز الضرب المبرح .
عن جابر بن عبد الله قال : قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع : " فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " .
رواه مسلم ( 1218 ) .
https://c.top4top.net/p_770amx871.gif (https://up.top4top.net/)
*عبدالرحمن*
2018-02-19, 08:07
ثانياً :
حقوق الزوج على زوجته :
وحقوق الزوج على الزوجة من أعظم الحقوق ، بل إن حقه عليها أعظم من حقها عليه لقول الله تعالى : ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة ) البقرة/228.
قال الجصاص :
أخبر الله تعالى في هذه الآية أن لكل واحد من الزوجين على صاحبه حقا ، وأن الزوج مختص بحق له عليها ليس لها عليه .
وقال ابن العربي :
هذا نص في أنه مفضل عليها مقدم في حقوق النكاح فوقها .
ومن هذه الحقوق :
أ - وجوب الطاعة : جعل الله الرجل قوَّاماً على المرأة بالأمر والتوجيه والرعاية ، كما يقوم الولاة على الرعية ، بما خصه الله به الرجل من خصائص جسمية وعقلية ، وبما أوجب عليه من واجبات مالية ، قال تعالى : ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ) النساء/34 .
قال ابن كثير :
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس { الرجال قوامون على النساء } يعني : أمراء عليهن ، أي : تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته ، وطاعته أن تكون محسنة لأهله حافظة لماله .
وكذا قال مقاتل والسدي والضحاك .
" تفسير ابن كثير " ( 1 / 492 ) .
ب - تمكين الزوج من الاستمتاع : مِن حق الزوج على زوجته تمكينه من الاستمتاع ، فإذا تزوج امرأة وكانت أهلا للجماع وجب تسليم نفسها إليه بالعقد إذا طلب ، وذلك أن يسلمها مهرها المعجل وتمهل مدة حسب العادة لإصلاح أمرها كاليومين والثلاثة إذا طلبت ذلك لأنه من حاجتها ، ولأن ذلك يسير جرت العادة بمثله .
وإذا امتنعت الزوجة من إجابة زوجها في الجماع وقعت في المحذور وارتكبت كبيرة ، إلا أن تكون معذورة بعذر شرعي كالحيض وصوم الفرض والمرض وما شابه ذلك .
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح "
رواه البخاري ( 3065 ) ومسلم ( 1436 ) .
ج - عدم الإذن لمن يكره الزوج دخوله : ومن حق الزوج على زوجته ألا تدخل بيته أحدا يكرهه .
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه ، ...." .
رواه البخاري ( 4899 ) ومسلم ( 1026 ) .
وعن سليمان بن عمرو بن الأحوص حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال : استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوانٍ ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن .
رواه الترمذي ( 1163 ) وقال : هذا حديث حسن صحيح ، وابن ماجه ( 1851 ) .
وعن جابر قال : قال صلى الله عليه وسلم : " فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " .
رواه مسلم ( 1218 ) .
د - عدم الخروج من البيت إلا بإذن الزوج : من حق الزوج على زوجته ألا تخرج من البيت إلا بإذنه .
وقال الشافعية والحنابلة :
ليس لها الخروج لعيادة أبيها المريض إلا بإذن الزوج ، وله منعها من ذلك .. ؛ لأن طاعة الزوج واجبة ، فلا يجوز ترك الواجب بما ليس بواجب .
هـ - التأديب : للزوج تأديب زوجته عند عصيانها أمره بالمعروف لا بالمعصية ؛ لأن الله تعالى أمر بتأديب النساء بالهجر والضرب عند عدم طاعتهن .
وقد ذكر الحنفية أربعة مواضع يجوز فيها للزوج تأديب زوجته بالضرب ، منها : ترك الزينة إذا أراد الزينة، ومنها : ترك الإجابة إذا دعاها إلى الفراش وهي طاهرة ، ومنها : ترك الصلاة ، ومنها : الخروج من البيت بغير إذنه .
ومن الأدلة على جواز التأديب :
قوله تعالى : ( واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ) النساء/34 .
وقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة ) التحريم/6 .
قال ابن كثير :
وقال قتادة :
تأمرهم بطاعة الله ، وتنهاهم عن معصية الله ، وأن تقوم عليهم بأمر الله ، وتأمرهم به ، وتساعدهم عليه ، فإذا رأيتَ لله معصية قذعتهم عنها ( كففتهم ) ، وزجرتهم عنها .
وهكذا قال الضحاك ومقاتل : حق المسلم أن يعلم أهله من قرابته وإمائه وعبيده ما فرض الله عليهم وما نهاهم الله عنه .
" تفسير ابن كثير " ( 4 / 392 ) .
و- خدمة الزوجة لزوجها : والأدلة في ذلك كثيرة ، وقد سبق بعضها .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
وتجب خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة .
" الفتاوى الكبرى " ( 4 / 561 ) .
ز - تسليم المرأة نفسها : إذا استوفى عقد النكاح شروطه ووقع صحيحا فإنه يجب على المرأة تسليم نفسها إلى الزوج وتمكينه من الاستمتاع بها ; لأنه بالعقد يستحق الزوج تسليم العوض وهو الاستمتاع بها كما تستحق المرأة العوض وهو المهر .
ح- معاشرة الزوجة لزوجها بالمعروف : وذلك لقوله تعالى ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) البقرة/228 .
قال القرطبي :
وعنه - أي : عن ابن عباس - أيضا أي : لهن من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهن مثل الذي عليهن من الطاعة فيما أوجبه عليهن لأزواجهن .
وقيل : إن لهن على أزواجهن ترك مضارتهن كما كان ذلك عليهن لأزواجهن قاله الطبري .
وقال ابن زيد :
تتقون الله فيهن كما عليهن أن يتقين
الله عز وجل فيكم .
والمعنى متقارب والآية تعم جميع ذلك من حقوق الزوجية .
" تفسير القرطبي " ( 3 / 123 ، 124 ) .
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-02-19, 08:09
السؤال :
نصيحة أنا فتاه مقبلة على الارتباط أريد نصيحة كيف أبدأ حياتي
الجديدة بما يرضي الله عز وجل وأن يبارك الله في هذا الارتباط؟
الجواب :
الحمد لله
نسأل الله لك السداد والتوفيق ، وأن يتم لك أمر النكاح على ما يحب ويرضى .
ونصيحتنا لك مراعاة تقوى الله في السر والعلن ، والعمل على مرضاته سبحانه ، باتباع أوامره ، واتقاء مساخطه ، وحسن اللجوء إليه ، وجميل التوكل عليه ، وتمام الاستعانة به .
وأن تلتمسي رضاه سبحانه في رضا الزوج ، فقد روى الإمام أحمد (18524) عَنِ الْحُصَيْنِ بْنِ مِحْصَنٍ أَنَّ عَمَّةً لَهُ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ فَفَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَذَاتُ زَوْجٍ أَنْتِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ : كَيْفَ أَنْتِ لَهُ ؟ قَالَتْ : مَا آلُوهُ إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ . قَالَ : فَانْظُرِي أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ) حسنه الألباني في "صحيح الجامع" (1509) .
ومعنى : (ما ألوه) أي : ما أقصر في خدمته وإرضائه .
فلتبدئي حياتك مع زوجك بالمسارعة في طاعته ، وتلبية رغباته وحاجاته ما لم تكن معصية لله تعالى .
ولتكن المعاونة على الطاعة من
مقاصدك في النكاح .
فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ ، رَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنْ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ) رواه أبو داود (1308) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .
واعتني بلباسك وزينتك ، ولتظهري أمامه دائما في أحسن صورة يحب أن يراك عليها ، وينبغي أن لا تفارق البسمة وجهك حين يقبل عليك .
ولتولي النظافة عنايتك واهتمامك ؛ فلا يرى في البيت إلا حسن الترتيب ، وجمال التنسيق ، ولا يشم إلا الرائحة العطرة .
وأيضا : اهتمامك بما يحب من أنواع الأطعمة مما ينبغي الالتفات إليه ؛ فالرجل عادة يأتي من العمل مرهقا ، ويحب أن يجد في بيته من البهجة والأنس والسرور ما يعوضه عن إرهاقه وتعبه ، ولا يتم له ذلك إلا بحسن تدبير المرأة الصالحة ، وحسن استقبالها له وحفاوتها به .
فإن غضب يوما ، فلتسارعي في ترضيته ، ولو كنت ترين أنك غير مخطئة ، وبذلك تستحقين أن تكوني من نساء الجنة .
وانظري ما يحب فافعليه ، وما يكره فاجتنبيه ، ما وافق ذلك شرع الله ودينه .
ولا تكثري معه الجدال والنقاش ، فإن ذلك مذموم ، ولا يأتي بخير .
وإذا رأيتيه على معصية فليكن إنكارها بالمعروف وحسن الكلام والتذكير بالله .
وإذا أصابك منه ضر أو أذى فاصبري ، ولا تسارعي بالشكوى لأحد من أهلك أو أقاربك ،
فإن كشف ستر البيت ، والتحدث بمشاكله مع الآخرين مما يضجر الزوج ، ويصعِّد النزاع .
وليكن الاهتمام بوالديه وأخواته البنات محل عنايتك ، وهو من المعروف والبر الذي يقرب المرأة من زوجها .
ونختم بالتذكير بقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا ، وَصَامَتْ شَهْرَهَا ، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا ، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا ، قِيلَ لَهَا : ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ) رواه الإمام أحمد (1664) من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (660) .
ونسأل الله تعالى أن يبارك لكما
ويجمع بينكما على خير .
*عبدالرحمن*
2018-02-19, 08:10
السؤال :
هناك من يقول إن للزواج صلاة يسمونها سنة الزواج وهي قبل
الدخول ـ أي قبل المجامعة ـ ويقولون :
تصلى ركعتين ومن بعدها الدخول .
أفيدونا مشكورين .
الجواب :
الحمد لله
"يروى في ذلك بعض الآثار عن بعض الصحابة ، صلاة الركعتين قبل الدخول ، ولكن ليس فيها خبر يعتمد عليه من جهة الصحة ، فإذا صلى ركعتين كما فعل بعض السلف فلا بأس ، وإن لم يفعل فلا بأس ، الأمر في هذا واسع ، ولا أعلم في هذا سنة صحيحة يعتمد عليها" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (3/1601) .
*عبدالرحمن*
2018-02-19, 08:13
السؤال:
هل يجوز للمسلم تأجير قاعات الأعراس
التي هي في الفنادق
وهذه الفنادق تبيع الخمور وفيها منكرات ولكن في القاعة
لا يوجد فيها بيع للخمور وهذه المنكرات
وهل يجوز أن أذهب إلى تلك الأعراس التي هي في تلك
القاعات إذا دعيت إليها و جزاكم الله خيرا ؟
الجواب :
الحمد لله
حث الإسلام على مكارم الأخلاق ومعاليها ، وحذر من سفسافها ومعايبها ، وأمر بتجنب الفساد والشر بكل طريق ، وأمر باتقاء الشبهات ، وسد الطريق أمام كل منكر وفساد .
وارتياد هذه الأماكن التي تباع فيها الخمور ، وتستباح فيها الحرمات ، وتنتشر فيها المنكرات ، مما يجب التحذير منه والنهي عنه ؛ لما يؤدي إليه من الفساد والشر والفتنة .
ولا يجوز استئجارها لعرس أو غيره ؛ لما فيها من إعانة أصحابها على الإثم والعدوان ، بدفع تلك المبالغ الباهظة لهم لاستئجار المكان ، والتي يستعينون بها على منكرهم وفسادهم .
عن عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ ) .
رواه البخاري (3381) ومسلم (2980) .
َسُئِلَ شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ:
عَنْ رَجُلٍ مَقْبُولِ الْقَوْلِ عِنْدَ الْحُكَّامِ يَخْرُجُ لِلْفُرْجَةِ فِي الزَّهْرِ فِي مَوَاسِمِ الْفُرَج حَيْثُ يَكُونُ مَجْمَعُ النَّاسِ وَيَرَى الْمُنْكَرَ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى إزَالَتِهِ وَتَخْرُجُ امْرَأَتُهُ أَيْضًا مَعَهُ . هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ ؟ وَهَلْ يُقْدَحُ فِي عَدَالَتِهِ ؟
فَأَجَابَ :
لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَحْضُرَ الْأَمَاكِنَ الَّتِي يَشْهَدُ فِيهَا الْمُنْكَرَاتِ وَلَا يُمْكِنُهُ الْإِنْكَارُ ؛ إلَّا لَمُوجِبٍ شَرْعِيٍّ : مِثْلَ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ أَمْرٌ يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِمَصْلَحَةِ دِينِهِ أَوْ دُنْيَاهُ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ حُضُورِهِ أَوْ يَكُونُ مُكْرَهًا . فَأَمَّا حُضُورُهُ لِمُجَرَّدِ الْفُرْجَةِ وَإِحْضَارِ امْرَأَتِهِ تُشَاهِدُ ذَلِكَ فَهَذَا مِمَّا يَقْدَحُ فِي عَدَالَتِهِ وَمُرُوءَتِهِ إذَا أَصَرَّ عَلَيْهِ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ " .
"مجموع الفتاوى" (28/239) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" نحن نذهب إلى بعض المطاعم الإسلامية في بلاد الكفر أثناء الرحلات الخارجية
ثم نجد أنهم يقومون بتقديم الخمور ، فما حكم الأكل في هذه المطاعم ؟
فأجاب الشيخ :
" لا تسكنوا في هذه الفنادق إلا للحاجة , مادام يعلن فيها شرب الخمر
ولا تأكلوا في هذه المطاعم إلا لحاجة " انتهى .
"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (13 / 825)
و اخيرا ً
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
walidsisou
2018-02-19, 11:22
الشكر لك:dj_17:
*عبدالرحمن*
2018-02-20, 02:03
الشكر لك:dj_17:
الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات
الشكر لله اخي الكريم
بارك الله فيك
... احترامي ...
*عبدالرحمن*
2018-02-20, 02:04
اخوة الاسلام
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
السؤال :
ماذا كان هديه صلى الله عليه وسلم في الزواج
( المهر، حفل العرس، الوليمة ... الخ)
أرجو التفصيل؟
الجواب :
الحمد لله
كان هديه صلى الله عليه وسلم في النكاح الحض على تيسيره ، والقيام على إعلانه وإظهاره ، وإظهار الفرح والبشر به ، وعمل الوليمة والدعوة إليها ، وأمر المدعوين بالحضور ، ولو كان أحدهم صائما فليحضر وليدْعُ لصاحب الوليمة ، ولا عليه أن لا يطعم .
ثم المعاشرة بالمعروف ، والأخذ بأسبابها .
هذا الإجمال ، وإليك البيان والتفصيل :
أولاً : يسر الصداق .
روى البيهقي (14721) أَنَّ النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم قَالَ : (خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرَهُ) . وهو عند أبي داود (2117) بلفظ : (خير النكاح أيسره) . وصححه الألباني .
قال في عون المعبود :
"أَيْ : أَسْهَله عَلَى الرَّجُل بِتَخْفِيفِ الْمَهْر وَغَيْره .
وَقَالَ الْعَلَّامَة الشَّيْخ الْعَزِيزِيّ :
أَيْ : أَقَلّه مَهْرًا ، أَوْ أَسْهَله إِجَابَة لِلْخِطْبَةِ" اِنْتَهَى .
وروى أحمد (23957) وابن حبان (4095) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ : تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا ، وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا ، وَتَيْسِيرَ رَحِمِهَا) حسنه الألباني في "صحيح الجامع" (2235) .
وروى الترمذي (1114) عن عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قال : (أَلَا لَا تُغَالُوا صَدُقَةَ النِّسَاءِ , فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ لَكَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , مَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ شَيْئًا مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أَنْكَحَ شَيْئًا مِنْ بَنَاتِهِ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً) صححه الألباني في "صحيح الترمذي" .
والأوقية : أربعون درهماً ، ووزن الدرهم بالجرامات :
2.975 جراماً .
ثانيا : إعلان النكاح
روى الترمذي (1089) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ) وحسنه الألباني في "الإرواء" (7/50) .
وروى النسائي (3369) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ : الدُّفُّ ، وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ) وحسنه الألباني .
والضرب بالدف في النكاح مخصوص بالنساء .
قال الحافظ في الفتح : " وَالْأَحَادِيث الْقَوِيَّة فِيهَا الْإِذْن فِي ذَلِكَ لِلنِّسَاءِ فَلَا يَلْتَحِق بِهِنَّ الرِّجَال لِعُمُومِ النَّهْي عَنْ التَّشَبُّه بِهِنَّ " انتهى .
ثالثاً : الوليمة
وهي سنة مؤكدة في العرس ، وهي من إعلان النكاح ، ومن إظهار البشر والسرور به .
فعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لعَبْد الرَّحْمَنِ بْن عَوْفٍ لما تزوج :
(أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ) متفق عليه .
وقال بعض العلماء بوجوبها ؛ لما رواه أحمد (22526) عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ :
لَمَّا خَطَبَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعُرْسِ مِنْ وَلِيمَةٍ) قال الألباني في آداب الزفاف (72) : "وإسناده - كما قال الحافظ في الفتح - لا بأس به" انتهى .
ويجب الحضور للوليمة إذا دعي إليها ، فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا) متفق عليه .
وقال ابن عثيمين رحمه الله :
"يقول العلماء رحمهم الله : إنه تجب إجابة دعوة العرس في أول مرة ، أي أول وليمة إذا عيَّنه سواء بنفسه ، أو بوكيله ، أو ببطاقة يرسلها إليه ، بشرط ألا يكون في الوليمة منكر ، فإن كان فيها منكر ففيه تفصيل : إن كان إذا حضر أمكنه منع المنكر وجب عليه الحضور ، وإن كان لا يستطيع فإنه لا يجوز له أن يحضر" انتهى .
"لقاء الباب المفتوح" (133/13) .
وتجوز الوليمة بغير لحم ، فقد روى البخاري (4213) عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : (أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ ، وَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ ، وَمَا كَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ أَمَرَ بِلَالًا بِالْأَنْطَاعِ فَبُسِطَتْ فَأَلْقَى عَلَيْهَا التَّمْرَ وَالْأَقِطَ وَالسَّمْنَ) .
رابعاً :
يستحب تهنئة الزوج بتهنئة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ فعن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ إِذَا رَفَّأَ الْإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ (هنأه ودعا له) قَالَ : (بَارَكَ اللَّهُ لَكَ ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ) رواه أبو داود (2130) وصححه الألباني .
خامساً :
يستحب للزوج عند الدخول بزوجته عدة أمور ، منها :
- ملاطفة الزوجة عند البناء بها .
فروى أحمد (26925) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ رضي الله عنها قَالَتْ : كُنْتُ صَاحِبَةَ عَائِشَةَ الَّتِي هَيَّأَتْهَا وَأَدْخَلَتْهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِي نِسْوَةٌ . قَالَتْ : فَوَاللَّهِ مَا وَجَدْنَا عِنْدَهُ قِرًى إِلَّا قَدَحًا مِنْ لَبَنٍ قَالَتْ : فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ نَاوَلَهُ عَائِشَةَ فَاسْتَحْيَتْ الْجَارِيَةُ فَقُلْنَا : لَا تَرُدِّي يَدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مِنْهُ . فَأَخَذَتْهُ عَلَى حَيَاءٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ : نَاوِلِي صَوَاحِبَكِ . فَقُلْنَا : لَا نَشْتَهِهِ . فَقَالَ : لَا تَجْمَعْنَ جُوعًا وَكَذِبًا .
حسنه الألباني في "آداب الزفاف" (19) .
- وضع اليد على رأس الزوجة والدعاء لها :
لما روى أبو داود (2160) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فلِيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا ولْيَقُلْ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ) حسنه الألباني .
- واستحب بعض السلف أن يصليا ركعتين معاً :
فروى ابن أبي شيبة (17156) عن شقيق قال : جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال : إني تزوجت جارية شابة ، وإني أخاف أن تفركني (تبغضني) قال فقال عبد الله : (إن الألف من الله ، والفرك من الشيطان ، يريد أن يكره إليكم ما أحل الله لكم ، فإذا أتتك فمرها أن تصلي وراءك ركعتين) .
صححه الألباني في "آداب الزفاف" (24) .
- وينبغي أن يقول حين يأتي أهله : (بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا) .
لما رواه البخاري (3271) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (أَمَا إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ وَقَالَ : بِسْمِ اللَّهِ ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ ، وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ، فَرُزِقَا وَلَدًا لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ) .
وأخيرا .. تتأكد الوصية بالمعاشرة بالمعروف ، وأن يتقي الله فيها ، وأن تتقي الله فيه .
قال الله عز وجل : (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا) النساء/19 .
وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا : ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ)
صححه الألباني في "تخريج المشكاة" (3254) .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-02-20, 02:06
السؤال :
عندما جاء أحد الأشخاص لخطبتي , ذكر الحديث التالي , قال صلى الله عليه وسلم :
( تنكح المرأة لأربع : لدينها ، ومالها ، وجمالها ، ونسبها , فاظفر بذات الدين تربت يداك )
سؤالي هو : هل يجوز للمرأة أن تتزوج شخصا ما لتلك الأسباب نفسها ؟
إذا كان ذلك جائزا , فلماذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديث نفسه ، أم كان الخطاب خاصاً بالرجال دون النساء؟
وفيما يتعلق باختيار المرأة لزوجها , فقد قرأت حديثا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه , إلا تفعلوا تكن في الأرض فتنة وفساد كبير )
فلماذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا صفة واحدة للرجل وهي الدين , ولم يذكر باقي الصفات التي ذكرها في حق المرأة من أنها تنكح لأربع ؟
وهل يجوز تطبيق الحديث الأول عل
كلٍ من الرجل والمرأة ؟
ولماذا كان التخصيص فقط للرجل ؟
الجواب :
الحمد لله
ينبغي أولا أن نوضح أن الشريعة الإسلامية إنما حثت على طلب الزوجة الصالحة ذات الدين، وكذلك الزوج الصالح صاحب الدين المستقيم ، فالدين هو المقصد الأول والرئيس ، وغيره من الصفات كالجمال والمال والحسب والنسب إنما هي تابعة ، ليست مذمومة في نفسها ، ولا هي مقصودة بالأساس ، ولكنها صفات تكميلية إذا وجدت فهي الغنيمة الكاملة ، وإذا لم توجد فالدين معيار كل خير .
يدل على ذلك ما جاء في السنة من الثناء على بعض هذه الصفات في الزوجة ، ومنه ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَيُّ النِّسَاءِ خَيرٌ ؟ قال : التِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ إِليهَا ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَر ، وَلا تُخَالِفُهُ فِي نَفسِهَا وَلا فِي مَالِهِ بِمَا يَكرَهُ )
رواه أحمد (2/251) وحسنه الألباني في
"السلسلة الصحيحة" (1838)
وكذلك الشأن بالنسبة للزوج ، فالأصل طلب الزواج من الصالح التقي الذي جاء وصفه في الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم : ( ترضون دينه وخلقه )، فإن صاحَبَ ذلك جمال ومال وحسب فذلك مِن نعم الله تعالى ، فقد عد النبي صلى الله عليه وسلم إضاعة الرجل ماله وعدم قدرته على الإنفاق على زوجته سببا في العدول عن الزواج به ، وذلك في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها قالت : ( لَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ – تعني للنبي صلى الله عليه وسلم - أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ ، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ )
رواه مسلم (1480)
يقول العلامة السعدي رحمه الله :
" فإن حصل مع الدين غيرُه فذاك ، وإلا فالدين أعظم الصفات المقصودة " انتهى.
" بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار " (ص/120)
إذا تبين ما سبق عرفنا الجواب عما ذُكِر ، وعرفنا أن المال والحسب والجمال من الأمور المرغوبة في الزوجين عند عامة الناس ، مؤمنهم وكافرهم ، والرغبة بها مركوزة في طبائع البشر وعادات الناس ، والشريعة لا تعارض ذلك ، وإنما لم يأت التنبيه عليها لأن الناس ـ بطبيعتهم ـ منتبهون إلى ذلك ويطلبون ، حتى إنهم ليبالغون فيه ، ويهملون غيره من المهمات ؛ فجاءت الشريعة بالتأكيد على ما يغفل الناس عنه ، أو يهملونه ، مع أن هذا هو المقصود الأعظم من الصفات في ميزان الشرع ، وهذا ـ أيضا ـ هو الذي يميز مسلك المؤمن الصالح من مسلك غيره من الناس .
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور :
( تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا ، وَلِحَسَبِهَا ، وَجَمَالِهَا ، وَلِدِينِهَا ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ )
رواه البخاري (5090) ومسلم (1466)
قال الإمام النووي رحمه الله :
" الصحيح في معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما يفعله الناس في العادة ، فإنهم يقصدون هذه الخصال الأربع ، وآخرها عندهم ذات الدين ، فاظفر أنت أيها المسترشد بذات الدين ، لا أنه أمر بذلك " انتهى.
" شرح مسلم " (10/51-52)
وقال رحمه الله :
" ومعنى ذلك : أن الناس يقصدون في العادة من المرأة هذه الخصال الأربع ، فاحرص أنت على ذات الدين واظفر بها ، واحرص على صحبتها " انتهى.
" رياض الصالحين " (ص/454)
وقال القرطبي رحمه الله :
" هذه الأربع الخصال هي الْمُرغِّبة في نكاح المرأة ، وهي التي يقصدها الرِّجال من النساء ، فهو خبرٌ عما في الوجود من ذلك ، لا أنه أمرٌ بذلك ، وظاهره إباحة النكاح لقصد مجموع هذه الخصال ، أو لواحدة منها ، لكن قصد الدِّين أولى وأهم " انتهى.
" المفهم لما أشكل من تلخيص
صحيح مسلم " (4/215)
ويقول الشيخ سليمان بن منصور العجيلي
الجمل – من فقهاء الشافعية - :
" وبعضهم استدل بهذا الحديث على استحباب كونها جميلة ، واعترضه الزركشي بأن الاستدلال بذلك على كونها جميلة عجيب ؛ لأن هذا بيان لما هو عادة الناس ، ولا أمر فيه بنكاح الجميلة ، وهو اعتراض واضح ، كما لا أمر فيه بنكاح ذات المال والجمال والحسب " انتهى.
" فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل " (4/118)
وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الصفات مرغب بها شرعا ، وأنه يستحب للخاطب تطلبها في مخطوبته ، لكن بشرط أن يكون الدين هو الأساس ـ أيضا ـ وألا تعارضه غيره من الصفات المذكورة ؛ فإن حصل تعارض قدم الدين حتما .
قال ابن حجر رحمه الله :
" ويؤخذ منه – أي من هذا الحديث - أن الشريف النسيب يستحب له أن يتزوج نسيبة ، إلا إن تعارض : نسيبة غير دينة ، وغير نسيبة دينة ، فتقدم ذات الدين ، وهكذا في كل الصفات .
قوله : ( وجمالها ) يؤخذ منه استحباب تزوج الجميلة ، إلا إن تعارض : الجميلة الغير دينة ، والغير جميلة الديِّنَة ، نعم لو تساوتا في الدين فالجميلة أولى ، ويلتحق بالحسنة الذات الحسنة الصفات ، ومن ذلك أن تكون خفيفة الصداق .
قوله : ( فاظفر بذات الدين ) في حديث جابر : ( فعليك بذات الدين ) والمعنى : أن اللائق بذي الدين والمروءة أن يكون الدين مطمح نظره في كل شيء ، لا سيما فيما تطول صحبته ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بتحصيل صاحبة الدين الذي هو غاية البغية ، وقد وقع في حديث عبد الله بن عمرو عند ابن ماجة رفعه [ وفيه ضعف ] : ( لا تزوجوا النساء لحسنهن ، فعسى حسنهن أن يرديهن - أي يهلكهن - ، ولا تزوجوهن لأموالهن : فعسى أموالهن أن تطغيهن ، ولكن تزوجوهن على الدين ، ولأمة سوداء ذات دين أفضل ) " انتهى باختصار.
" فتح الباري " (9/135-136) .
وقد استدلت كثير من كتب الشافعية بهذا الحديث على استحباب التزوج من الجميلة .
وجاء في " شرح منتهى الإرادات " (2/623) - من كتب الحنابلة - : " ويسن أيضا تخير الجميلة للخبر – يعني الحديث السابق – " انتهى.
والأمر في ذلك واسع إن شاء الله ، ما دام المقصود الرئيس في الزوجين متفقا عليه وهو الدين ، وما دامت الصفات الدنيوية الأخرى غير مذمومة بل ممدوحة .
أما عدم ذكر الصفات المقصودة من الرجال في الزواج كما ذكرت صفات النساء ، فليس ذلك بسبب التفريق بينهما ، بل لأن الرجل في العادة هو الذي يبحث عن الزوجة ويطلب فيها ما يختاره من الصفات ، والمرأة إنما تفكر في صفات من يتقدم لها ، فكان الأنسب أن يوجه الخطاب في حديث ( تنكح المرأة لأربع ) على ما يجري به الغالب من عوائد الناس ، وليس على القليل النادر .
ثم إن الغالب في خطاب الشريعة أنه موجه للرجال ، وقد قرر الأصوليون أن خطاب الرجال يشمل النساء إلا بقرينة صارفة ، وإلا فليس من اللازم ورود نص في كل حكم شرعي للرجال ، وآخر للنساء . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ ) .
رواه الترمذي (113) وغيره
وصححه الألباني في صحيح الجامع .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-02-20, 02:07
السؤال:
ما حكم وضع شاشة عرض مباشر ينقل
ما يلبسه العريس للعروسة من طقم ذهب
ويراه النساء في الصالة ؟
الجواب :
الحمد لله
لا يجوز وضع هذه الشاشة التي تنقل صورة الزوج وهو يلبس زوجته ذهبها ؛ لما في ذلك من نظر النساء إلى الرجل في زينته وتجمله ، مما يدعو إلى كثير من الشر والفساد والحسد وتعلق القلب ، وقد أمرت النساء بغض البصر كما أمر بذلك الرجال ، قال تعالى : ( وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ) النور/31 .
وإذا كان الزوج يرى هؤلاء النسوة ، فهذا شر أعظم ، وكلاهما يجب منعه .
ولا ندري كيف لا يغار الرجل على زوجته أو بنته أو أخته أن تنظر وتتأمل في الزوج يجلس إلى جانب زوجته ويلبسها ذهبها أو يداعبها ، بل بعضهم يقبلها أمام هذا الجمع ؟!
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (19/120) :
" ظهور الزوج على المنصة بجوار زوجته أمام النساء الأجنبيات عنه اللاتي حضرن حفلة الزواج ، وهو يشاهدهن وهن يشاهدنه ، وكل متجمل أتم تجميل وفي أتم زينة - لا يجوز ، بل هو منكر يجب إنكاره والقضاء عليه من ولي الأمر الخاص للزوجين ، وأولياء أمور النساء اللاتي حضرن حفل الزواج ، فكلٌّ يأخذ على يد من جعله الله تحت ولايته ، ويجب إنكاره مِن ولي الأمر العام ، مِن حكام وعلماء وهيئات الأمر بالمعروف ، كل بحسب حاله من نفوذ أو إرشاد ، وكذلك استعمال الطبول وسائر المحرمات التي ترتكب في مثل هذا الحفل .
نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما فيه رضاه ، وأن يجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، وأن يلهم الجميع رشده " انتهى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-02-20, 02:08
السؤال :
أنا امرأة مسلمة ومتزوجة والحمد لله
ولكن زوجي يأتيني في أوقات الحيض فهل
يجوز له ذلك أم علي أن أمنعه مع العلم
أن هذا يؤذيني و يؤلمني و يكدر
علي يومي
وأنا أسأل هذا السؤال لأني سمعت
من صديقاتي أنه لا يجوز للرجل إتيان المرأة
أثناء الحيض .
وجزاكم الله خيراً على هذا البرنامج الذي
أتاح لي فرصة طرح مسألة محرجة كهذه مع
العلم أني أعاني من هذه المشكلة
ولا ادري ماذا أفعل وجعلكم الله
ذخراً للإسلام والمسلمين .
الجواب :
الحمد لله
فإنّ إتيان المرأة في المحيض حرام
قال تعالى : ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن) ( البقرة/222)
فلا يحل له أن يأتيها حتى تغتسل بعد طهرها لقوله تعالى : ( فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله .. ) ( البقرة/222)
ويدل على شناعة هذه المعصية قوله صلى الله عليه وسلم : " من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد "
[ رواه الترمذي عن أبي هريرة 1/243
وهو في صحيح الجامع 5918 ]
فيجب عليك أن لا تمكّنيه من ذلك وتمتنعي منه فإن طاوعتِه فأنت شريكة له في الإثم وإذا أكرهك كان الإثم عليه .
والله تعالى أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-02-20, 02:10
السؤال :
أنا شاب ، 31 عاماً ، مقبل على الزواج خلال شهرين ، كنت أتحدث مع خطيبتي عن أمور المعاشرة الزوجية
فاكتشفت أنها تريد مني أن أضربها على جميع أنحاء جسدها ، وأن أوجه لها الشتائم البذيئة !
وأن أصفها بصفات بنات الليل !
وأن أذلها أثناء المعاشرة ، مع العلم هي تعاني من مرض الاكتئاب من عشر سنوات
ولا يوجد تحسُّن في حالتها
فبالله عليكم ماذا أفعل ؟
وهل لو عملت معها هكذا من باب حبي
لها وإشباع رغبتها الزوجية حلال أم حرام ؟ .
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
إن من أعظم مقاصد النكاح هو أن يعف الرجل نفسه ، وأن تعف المرأة نفسها ، وهو ما يحصل بالجماع بين الزوجين ، وبه تكتمل صورة العفاف في الزوجين ، من غض البصر ، وحفظ الفرج ، بل وحفظ الأعضاء جميعها من الوقوع في الزنا ، فكما أن العين تزني : فإن الأذن تزني ، واليد تزني ، والرجل تزني ، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم .
قال ابن القيم – رحمه الله - :
وفضلاء الأطباء يروْن أن الجماع من
أحد أسباب حفظ الصحة .
وقال :
ومن منافعه - أي : الجماع : غض البصر ، وكف النفس ، والقدرة على العفة عن الحرام ، وتحصيل ذلك للمرأة ، فهو ينفع نفسه في دنياه وأخراه ، وينفع المرأة ، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهده ويحبه ، ويقول : ( حبِّب إليَّ مِن دنياكم : النساء والطيب ) .
" زاد المعاد " ( 4 / 228 ) .
ولم تقيِّد الشريعة الزوجَ بطريقة معينة يأتي بها امرأته ، بل قد نهي عن جماعها في زمن الحيض والنفاس ، ونهي عن جماعها في الدبر .
ثانياً:
الكلام بين الزوجين عند الجماع بما يعينهما على قضاء الوطر ، وكمال اللذة المشروعة : مباح ، وربما طلب منه ـ في تلك الحال ـ ما يكون فيه من التعبير عن الحب ، والعشق ، والغرام بينهما ، فهو أدعى للألفة والمودة بينهما ، وهو يهيِّج الطرفين للجماع ليعف كل واحد منهما نفسه ، ويعف زوجه .
ومقدمات الجماع من التقبيل والكلام الذي يكون بين الزوجين هو " الرفث " – على أحد الأقوال – وإنما ينهى عنه المحرم حال إحرامه ، وفيه الإشارة إلى حلِّه في غير هذه الحال ، وهو الثابت المعلوم من حال خير القرون ومن بعدهم ، وهو المذكور في كتب الفقه أنه من آداب الجماع ، ومما يزيد المحبة بين الزوجين .
قال تعالى : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) البقرة/ من الآية 197 .
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي
– رحمه الله - :
والأظهر في معنى الرفث في الآية أنه شامل لأمرين :
أحدهما :
مباشرة النساء بالجماع ، ومقدماته .
والثاني :
الكلام بذلك ، كأن يقول المحرم لامرأته :
إن أحللنا من إحرامنا فعلنا كذا وكذا .
ومن إطلاق الرفث على مباشرة المرأة كجماعها قوله تعالى : ( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ) البقرة/ 187 ، فالمراد بالرفث في الآية : المباشرة بالجماع ، ومقدماته .
" أضواء البيان " ( 5 / 13 ) .
ولا حرج أن يذكر الزوجان ما يهيج شهوتهما من الكلام ، ولو كان بذكر ألفاظ العورة باسمها العرفي وليس في ذكر كلمات الغرام والعشق بين الزوجين حرج ، وليس في ذكر العورة باسمها الصريح أو العرفي حرج إذا كان هذا يهيج الشهوة بينهما ، ولله در الإمام ابن قتيبة حيث لفت النظر إلى أن ذكر الأعضاء باسمها ليس فيه إثم ، إنما الإثم في قذف الأعراض ، وجعل تلك الألفاظ ديدناً .
قال ابن قتيبة – رحمه الله - :
وإذا مرّ حديث فيه إفصاح بذِكر عورة ، أو فرج ، أو وصف فاحشة : فلا يحملنك الخشوع ، أو التخاشع على أن تُصَعِّرَ خدك ، وتُعرض بوجهك ؛ فإن أسماء الأعضاء لا تؤثم ، وإنما المأثم في شتم الأعراض ، وقول الزور ، والكذب ، وأكل لحوم الناس بالغيب .
" عيون الأخبار " ( 1 / المقدمة صفحة ل ) .
وقال – رحمه الله - :
لم أترخص لك في إرسال اللسان بالرفث على أن تجعله هِِجّيراك [ يعني : عادتك ] على كل حال ، وديدنك في كل مقال ، بل الترخص مني فيه عند حكاية تحكيها ، أو رواية ترويها تنقصها الكناية ، ويذهب بحلاوتها التعريض .
" عيون الأخبار " ( 1 / المقدمة صفحة م ) .
وهذه الإباحة بين الزوجين في الكلام عند الجماع لا ينبغي أن تتحول إلى سب وقذف بالمحرم والفحش ، حتى ولو لم يكن يريد حقيقة السب ، وإنما يريد التصريح بذلك الكلام ، فليس من عادة المؤمن أن يعود لسانه السب والقذف .
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَعَّانِ وَلَا الَلَّعَّانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلاَ الْبَذِيءِ ) .
رواه الترمذي ( 1977 )
وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .
وفي هذه الأفعال مشابهة لأهل الفساد من الزواني والزانيات ، ولا يليق بالمسلم أن يجعل فراش الزوجية الطاهر كحال ما يحدث في بيوت الدعارة بين الساقطين والساقطات ، فهم أحق بتلك الألفاظ ، وأهل لها ، لا امرأته العفيفة الطاهرة .
ثم إنه يُخشى من اعتياد الزوجين على هذه الكلمات ، فتصبح علاقتهما من غيرها باردة ، وجافة ، أو تصبح عادة لهما في حياتهما في غير وقت الجماع ، خاصة إذا حدث شجار ، أو تقلبت النفوس والقلوب ؛ وفي ذلك من المفاسد ما لا يخفى على متأمل .
على أن الذي أفزعنا في سؤالك حقا ، يا عبد الله ، هو حديثك مع خطيبتك في هذه الأمور ، وبهذه الصراحة ، وهي جرأة منكما لا تحمدان عليها ، بل تذمان بها كل الذم ؛ فكيف تسمح لنفسك بالكلام في ذلك مع خطيبتك ، وهي امرأة أجنبية عنك ، وكيف تسمح ـ هي أيضا ـ بالكلام في ذلك ، وبكل هذه الصراحة معك ، وأنت رجل أجنبي عنها ، ثم كيف تتاح لكما فرصة الخلوة التي تتمكنان فيها من هذا الحديث الذي يستحيل أن يذكر ، ولو بالتلميح أمام غيركما .
إن هذا السؤال يدل على أنكما تساهلتما كثيرا في طبيعة العلاقة بينكما ، وتعديتما حدود الله تعالى فيما بينكما ، فألقى الشيطان في قلوبكما من جمار الشهوة ما تظنان أنها لا يطفئها شيء مما اعتاد الناس ، فرحتما تبحثان عن كل غريب ، ولو شاذا !!
فالواجب عليكما أن تضعا حدا لهذه المخالفات ، وتتوبا إلى الله عز وجل من ذلك التعدي الذي وقعتما فيه ؛ ولتعلما أن ما بقي أمامكما شيء يسير ، فاصبرا حتى يجمع الله بينكما على ما يحب ويرضى من الحلال الطيب ، وساعتها سوف تعلمان أن أمر العفة لا وقضاء الوطر الحلال ، لا يحتاج إلى كل ذلك : " وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ " .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-02-20, 02:11
السؤال :
نريد أن نقيم حفل زفاف إسلامي ولكن
كما تعلمون ، فإن معظم النساء الآن يحضرن
وهن مرتديات ملابس شبه عارية
إلا من رحم الله فهل علينا نحن
أصحاب الحفلة إثم في ذلك ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
حفل الزفاف الإسلامي هو الحفل المنضبط بالشرع ، فلا توجد به آلات للهو غير الدف ، ولا يختلط فيه الرجال بالنساء ، ولا يسمح فيه بالمنكرات المنتشرة كالتصوير والرقص الفاحش والأغاني الهابطة واللباس المستهتر الذي يكشف العورات ويخدش الحياء ، بل يوجد فيه لهو منضبط ، وفرح لا يطغي ، وسرور لا ينافي الأخلاق والقيم .
روى البخاري (5163) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا زَفَّتْ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَا عَائِشَةُ ، مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ ؟ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمْ اللَّهْوُ ).
وروى ابن ماجه (1900) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : أَنْكَحَتْ عَائِشَةُ ذَاتَ قَرَابَةٍ لَهَا مِنْ الْأَنْصَارِ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : (أَهْدَيْتُمْ الْفَتَاةَ ؟ قَالُوا : نَعَمْ قَالَ : أَرْسَلْتُمْ مَعَهَا مَنْ يُغَنِّي ؟ قَالَتْ : لَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الْأَنْصَارَ قَوْمٌ فِيهِمْ غَزَلٌ ، فَلَوْ بَعَثْتُمْ مَعَهَا مَنْ يَقُولُ : أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ فَحَيَّانَا وَحَيَّاكُمْ ).
حسنه الألباني في "إرواء الغليل" (1995) .
وروى النسائي (3369) وابن ماجه (1896) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ : الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ ) حسنه الألباني في صحيح الترمذي .
ثانيا :
إذا خشيت حضور بعض النساء بملابس غير لائقة ، فاكتبي في الدعوة الموجهة إليهن : يرجى الحضور بملابس لائقة أو محتشمة أو مناسبة لا تخدش الحياء ، أو نحو هذا من العبارات ، فإن لم يمكن ذلك أو كان فيه حرج عليك فيمكنك الكلام مع العاقلات منهن أنك لا تحبين تلك الملابس العارية ، وأن منظرها يؤذيك ، وأنها تنافي الحياء ...
ويتم بواسطتهن نشر ذلك بين المدعوات ، حتى يعلمن قبل مجيئهن أنك لا ترضين بهذا ، ثم إذا حضرت امرأة بلباس لا يليق ، بُذلت لها النصيحة والتوجيه ، وبهذا لا يلحقكم إثم ؛ لأنكم قمتم بالواجب تحذيرا وإنكارا .
ونسأل الله تعالى لكم التوفيق والسداد .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-02-20, 02:12
السؤال :
ما حكم أن يزف الرجل مع عروسه في
قاعة فيها نساء من غير المحارم ؟
الجواب :
الحمد لله
مِنصة العروس – وهو المكان الذي تُرفع عليه لتظهر أمام النساء – من العادات العربية القديمة ، تجتمع فيه النساء حولها للغناء والفرح ، لتزف العروس بعدها إلى زوجها ، حيث السعادة والسكينة المقصودة من الزواج .
غير أن الحال قد تبدل في هذه الأزمان ، فأحدث الناس في عاداتهم ما صيَّر الحلالَ حرامًا والمعروفَ منكرا ، فاختلطت بهذه العادة أشياء من المنكرات والمحرمات : من رقصٍ ماجنٍ ، وأصواتِ المعازف ، واختلاط الرجال بالنساء وغيرها ، ومن هذه المنكرات : جلوس الزوج مع عروسه على المنصة ، لتغني لهما النساء وهن في زينتهن وحليهن .
ووجه النكارة فيه أنه يودي بالرجل إلى الوقوع في النظر المحرم إلى النساء الأجنبيات ، وقد أخذن زينة الاحتفال ، وتبرجن ليوم الفرح ، وغالبا ما يتساهلن في إظهار ذلك للعروسين على المنصة ، ويشرعن في الغناء ، وأحيانا في الرقص بين أيديهما ، والواجب على النساء ستر وجوههن عن الأجانب ، وخفض أصواتهن في حضرتهم ، فهل يمتثل ذلك من يتساهل في وجوده عند جلوس العروسين على المنصة ؟!
وأنقل لك هنا - أختنا الفاضلة - مجموعةً من فتاوى أهل العلم في هذه المسألة :
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (19/120) :
" ظهور الزوج على المنصة بجوار زوجته أمام النساء الأجنبيات عنه اللاتي حضرن حفلة الزواج ، وهو يشاهدهن وهن يشاهدنه ، وكل متجمل أتم تجميل وفي أتم زينة - لا يجوز ، بل هو منكر يجب إنكاره والقضاء عليه من ولي الأمر الخاص للزوجين ، وأولياء أمور النساء اللاتي حضرن حفل الزواج ، فكلٌّ يأخذ على يد من جعله الله تحت ولايته ، ويجب إنكاره مِن ولي الأمر العام ، مِن حكام وعلماء وهيئات الأمر بالمعروف ، كل بحسب حاله من نفوذ أو إرشاد ، وكذلك استعمال الطبول وسائر المحرمات الى ترتكب في مثل هذا الحفل . نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما فيه رضاه ، وأن يجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، وأن يلهم الجميع رشده " انتهى .
وفيها أيضا (19/103) :
" السؤال : تعلمون أن الأعراس هذه الأيام بها نوع من عدم الحكمة والمغالاة في الأكل ، فهل يجوز أن أذهب إليها مع علم مسبق أنه سوف يكون هناك إسراف ؟
وهل يجوز أن أسمح لزوجتي أن تذهب إلى العرس ؟
علما أن العريس وبعض أهله الرجال وقت " الزفة " - على حد قولهم - يدخلون عند النساء . فما الحكم أثابكم الله وجزاكم خيرا ؟
فأجابت :
إذا كانت أحوال العرس كما ذكرت من المغالاة في الوليمة ، ومن اختلاط الرجال الأجانب بالنساء عند ما يسمى بـ " الزفة " ، فلا تذهب إلى هذا العرس ، ولا تسمح لزوجتك بالذهاب إليه ، إلا إذا كان لديك من القوة والوجاهة ما تستطيع أن تغير به المنكر ، وترشد من حضر إلى الحق والصواب ، فيجوز لك الحضور ، بل يجب عليك ، إقامةً للحق والقضاء على المنكر ، وكذلك الحال بالنسبة لزوجتك ، والله الهادي إلى سواء السبيل " انتهى .
وفي فتاوى الشيخ ابن باز (4/244) :
" ومن الأمور المنكرة التي استحدثها الناس في هذا الزمان وضع منصة للعروس بين النساء ، يجلس إليها زوجها بحضرة النساء السافرات المتبرجات ، وربما حضر معه غيره من أقاربه أو أقاربها من الرجال , ولا يخفى على ذوي الفطر السليمة والغيرة الدينية ما في هذا العمل من الفساد الكبير ، وتمكن الرجال الأجانب من مشاهدة النساء الفاتنات المتبرجات , وما يترتب على ذلك من العواقب الوخيمة , فالواجب منع ذلك والقضاء عليه ، حسما لأسباب الفتنة ، وصيانة للمجتمعات النسائية مما يخالف الشرع المطهر ، وإني أنصح جميع إخواني المسلمين في هذه البلاد وغيرها بأن يتقوا الله ويلتزموا شرعه في كل شيء ، وأن يحذروا كل ما حرم الله عليهم ، وأن يبتعدوا عن أسباب الشر والفساد في الأعراس وغيرها ، التماسا لرضى الله سبحانه وتعالى ، وتجنبا لأسباب سخطه وعقابه " انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "فتاوى نور على الدرب" (النكاح/س رقم/415) السؤال الآتي :
ما حكم ما يسمى بالتشريع للفتاة أثناء الحفل بين النساء ، نرجو منكم إجابة جزاكم الله خيرا ؟
فأجاب رحمه الله :
" تشريع المرأة ليلة الزواج إذا كان على الوجه الذي لا يتضمن محظوراً فلا بأس به ، مثل أن يؤتى بالمرأة المتزوجة وعليها ثيابٌ لا تخالف الشرع ، وتجلس على منصة حتى يراها النساء ، وليس في النساء خليطٌ من الرجال ، وليس مع المرأة زوجها ، فإن هذا لا بأس به ؛ لأن الأصل في غير العبادات الحل إلا ما قام الدليل على تحريمه ، أما لو كانت المرأة هذه تأتي إلى النساء ومعها زوجها ، أو يكون في محفل النساء رجال ، فإن ذلك لا يجوز ؛ لأن هذا يتضمن محظوراً شرعياً ، ثم إنه من المؤسف أنه في بعض الأحيان أو من عادات بعض الناس أن يحضر الزوج مع الزوجة في هذه المحفل ، وربما يُقَبِّلها أمام النساء ، وربما يلقمها الحلوى وما أشبه ذلك ، ولا شك أن هذا سخافةٌ عقلاً ومحظورٌ شرعاً : أما السخافة العقلية فلأنه كيف يليق بالإنسان عند أول ملاقاة زوجته أن يلاقيها أمام نساء يقبلها أو يلقمها الحلوى أو ما أشبه ذلك ، وهل هذا إلا سببٌ مثيرٌ لشهوة النساء ، لا شك في هذا .
وأما شرعاً فلأن الغالب أن النساء المحتفلات يكن كاشفات الوجوه ، بارزات أمام هذا الرجل ، وفي ليلة العرس ونشوة العرس يكن متجملات متطيبات ، فيحصل بهن الفتنة ، وربما يكون في ذلك ضرر على الزوجة نفسها ، فإن الزوج ربما يرى في هؤلاء المحتفلات من هي أجمل من زوجته وأبهى من زوجته ، فيتعلق قلبه بما رأى ، و( يقل قدر ) زوجته عنده ، وحينئذٍ تكون نكبة عليه وعلى الزوجة وعلى أهلها .
فالحذر الحذر من هذه العادة السيئة ، ويكفي إذا أرادوا أن تبرز المرأة وحدها أمام النساء كما جرت به العادة من قديم الزمان في بعض الجهات " انتهى .
ويقول أيضا في "اللقاء الشهري"
(لقاء رقم/85،ص/8) :
" ومن المنكر : أن يأتي الزوج في محفل النساء ويكون قد أعد له ماسة ، وإن شئت فقل : منصة ، ويجلس هو والزوجة أمام النساء ، حتى قيل : إن بعض السفهاء يقبل زوجته أمام النساء !! نعوذ بالله ! ألا يثير الشهوة هذا ؟! بلى والله ، مهما كانت المرأة في التقوى وتشاهد شاباً وشابة يقبل أحدهما الآخر إلا وستثور شهوتها ، وربما يأتي بتفاحة أو بحلوى ويلقمها الزوجة أمام النساء ، كل هذا من الفتن ، وهذا حرام بلا شك ، وأقبح من ذلك أن بعض الناس يأتي بفيديو ويصور هذا المشهد ، كل هذا حدثت أخيراً " انتهى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-02-20, 02:13
السؤال :
في الليلة الأولى بعد الزفاف ، هل يجوز للشخص أن يستخدم موانع الحمل ( مثل الواقي )
أم أن ذلك لا يجوز؟
أطرح سؤالي هذا لأنه من الممكن ( بإرادة الله )
أن تحمل الزوجة ، لكننا قد نختار عدم
الإنجاب في فترة مبكرة جداً من زواجنا .
أرجو التوضيح .
الجواب :
الحمد لله
يجوز العزل إذا لم يرد الولد ، ويجوز له كذلك استخدام الواقي ، ولكن بشرط أن تأذن الزوجة بذلك ، لأن لها الحق في الاستمتاع وفي الولد ، ودليل ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال : كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا .
رواه البخاري ( 250 ) ومسلم (160 ).
ومع جواز ذلك فإنه مكروه كراهة شديدة فقد روى مسلم (1442) أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئل عَنْ الْعَزْلِ ، فَقَالَ : (ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ) .
وهذا يدل على كراهته جداًّ .
قال النووي :
" الْعَزْل هُوَ أَنْ يُجَامِع فَإِذَا قَارَبَ الإِنْزَال نَزَعَ وَأَنْزَلَ خَارِج الْفَرْج ، وَهُوَ مَكْرُوه عِنْدنَا فِي كُلّ حَال ، وَكُلّ اِمْرَأَة ، سَوَاء رَضِيَتْ أَمْ لا لأَنَّهُ طَرِيق إِلَى قَطْع النَّسْل , وَلِهَذَا جَاءَ فِي الْحَدِيث تَسْمِيَته ( الْوَأْد الْخَفِيّ ) لأَنَّهُ قَطْع طَرِيق الْوِلادَة كَمَا يُقْتَل الْمَوْلُود بِالْوَأْدِ . وَأَمَّا التَّحْرِيم فَقَالَ أَصْحَابنَا : لا يَحْرُم . . .
ثُمَّ هَذِهِ الأَحَادِيث مَعَ غَيْرهَا يُجْمَع بَيْنهَا بِأَنَّ مَا وَرَدَ فِي النَّهْي مَحْمُول عَلَى كَرَاهَة التَّنْزِيه ، وَمَا وَرَدَ فِي الإِذْن فِي ذَلِكَ مَحْمُول عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ ، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ نَفْي الْكَرَاهَة" اهـ باختصار .
فالأولى بالمسلم أن لا يفعل ذلك إلا إذا احتاج إليه كما لو كانت المرأة مريضة لا تتحمل الحمل أو يشق عليها أو يضرها تتابع الحمل ، ولأن في العزل تفويتاً لبعض مقاصد النكاح وهو تكثير النسل والولد ، وفيه تفويت لكمال لذة المرأة .
*عبدالرحمن*
2018-02-20, 02:16
السؤال :
يعمل أخي الأصغر في مجالات تتعلق بالكمبيوتر ويقوم بإدخال تعديلات غير خطية (Non-Linear editing)
على الفيديو وهو يعمل لحساب شركة تتخصص في تصوير فيديو الشركات والأفراح ، وهو يعد أقراص ( DVD ) لهذه التسجيلات
وسؤالي هو :
بما أن عمل المذكور يتعلق بالفيديو
فهل دخله حلال ؟
ثانياً :
يرغب أخي الأكبر في فتح محل لتأجير
( أشرطة ) الفيديو ، فهل عمله مباح ؟.
الجواب :
الحمد لله
التصوير بالفيديو منه ما هو مباح ومنه ما هو حرام ، فإن كان تصويراً لأشياء طبيعية كالجبال والأشجار والأنهار : فهو مباح ، وإن كان تصويراً للنساء أو الأعراس المختلطة أو الأغاني المصورة : فهو حرام ، وإذا كان كذلك فهو حرام على من باشر التصوير وعلى من أنتج الفيلم وهيأه للنشر ، وعلى من باعه وعلى من اشتراه .
والزوجة في العرس تكون في كامل زينتها ، وهكذا النساء اللواتي يحضرن حفلها ، والنظر إليهن من الرجال الأجانب محرَّم سواء نظروا إليهن مباشرة أو عن طريق الصورة أو الفيلم ، والاختلاط الذي يكون في الأفراح – أيضاً – محرَّم وهو منكر يجب إنكاره ، فكيف يجوز تصويره وتهيئته لأن ينظر إليه من فاتته الحفلة ؟! وهكذا يقال في غيره من المحرمات التي تكون في الأعراس مثل الرقص والموسيقى .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
ومِن الأمور المنكرة التي استحدثها الناس في هذا الزمان : وضع منصة للعروس بين النساء ويجلس إليها زوجها بحضرة النساء السافرات المتبرجات ، وربما حضر معه غيره من أقاربه وأقاربها من الرجال ، ولا يخفى على ذوي الفطرة السليمة والغيرة الدينية ما في هذا العمل من الفساد الكبير ، وتمكن الرجال الأجانب من مشاهدة الفاتنات المتبرجات ، وما يترتب على ذلك من العواقب الوخيمة ، فالواجب منع ذلك والقضاء عليه حسما لأسباب الفتنة وصيانة للمجتمعات النسائية مما يخالف الشرع المطهر .
" الرسائل والأجوبة النسائية " ( ص 44 ) .
وقد سبق في جواب :
" من المنكرات التي تقع في الأفراح تصوير النساء ، وهو محرم سواء كان هذا التصوير بواسطة الفيديو ، أو كان بآلة التصوير ، والتصوير بالفيديو أشد قبحاً وإثماً " .
وفي جواب سؤال ) :
" الأشرطة المرئية والمسموعة إذا خلت من الحرام : أبيح سماعها ، ورؤيتها ، وبيعها ، وشراؤها ، والمقصود بالحرام : أن تكون مشتملة على خنا أو فجور أو موسيقى أو صور نساء سافرات ، وكذا لو اشتملت على كفر أو بدعة إلا لمن كانت نيته الرد على ما فيها ، وكان أهلا لذلك " .
فنأمل الرجوع إلى هذين الجوابين ففيهما الاستدلال وفتاوى أهل العلم .
وبهذا يتبيَّن الجواب عن السؤال ، وهو حرمة الإعانة على إخراج مثل تلك الأقراص المشتملة على حرام كتلك التي تكون في الأعراس ، وجواز ذلك إن كان الأمر يتعلق بعمل شركات ليس عندها منكرات ، ولا يوجد في تصوير دعاياتهم منكر كوجود نساء متبرجات أو وجود موسيقى وغناء أو مواد تباع وتصنَّع وهي محرَّمة .
والأمر نفسه يقال في الحكم على إجارة أشرطة الفيديو ، والتفصيل السابق وخاصة في جواب السؤال رقم ( 32752 ) ينطبق عليه .
ونسأل الله تعالى أن ييسر له عملاً حلالاً ، يأكل منه الحلال ولا يُغضب به ربَّه ، ونوصيه بتقوى الله تعالى والصبر ، فعاقبة المتقين والصابرين إلى خير ، وليترك هذا العمل ، وليستعن بربه تعالى لييسر له ما هو حلال .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-02-20, 02:19
السؤال :
أرجو مساعدتي في معرفة الصواب ، في البخاري الحديث رقم (4170) و (4171)
إن الإتيان في الدبر حلال
وموقعكم يقول إنه حرام ، فما هو الصواب ؟
الجواب :
الحمد للَّه
أولاً :
الأحاديث الصحيحة التي جاءت في تحريم إتيان الزوجة في الدبر كثيرة ، فمن ذلك :
1- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم )
رواه أبو داود (3904)
وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
2- وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى امْرَأَةً فِي الدُّبُرِ )
رواه الترمذي (1165)
وصححه ابن دقيق العيد في "الإلمام" (2/660) والألباني في صحيح الترمذي .
3- وعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ )
رواه ابن ماجه (1924)
وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .
والأحاديث في ذلك كثيرة ، حتى قال الطحاوي رحمه الله في "شرح معاني الآثار" (3/43) : "جاءت الآثار متواترة بذلك " انتهى .
ولذلك كانت كلمة العلماء على الأخذ بهذه الأحاديث .
قال الماوردي رحمه الله تعالى في
"الحاوي" (9/319) :
" لأنه إجماع الصحابة : روي ذلك عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وابن مسعود وأبي الدرداء " انتهى .
وجاء في "المغني" (7/32) :
" ولا يحل وطء الزوجة في الدبر في قول أكثر أهل العلم : منهم علي وعبد الله وأبو الدرداء وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأبو هريرة ، وبه قال سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن ومجاهد وعكرمة والشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر " .
ثانياً :
يتوهم بعض الناس جواز إتيان المرأة في دبرها ، ويفهمون من قول الله تعالى : ( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) البقرة/223 ، أن الله سبحانه أباح في هذه الآية كل شيء ، حتى الوطء في الدبر ، وقد يتأكد هذا الوهم عندهم إذا قرؤوا الحديث الذي يرويه البخاري في صحيحه – ولعله الحديث الذي قصده السائل - والذي فيه : عن جابر رضي الله عنه قال : كَانَتِ اليَهُودُ تَقُولُ : إِذَا جَامَعَهَا مِن وَرَائِهَا جَاءَ الوَلَدُ أَحْوَل فنزلت ( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) .
وهذا فهم خاطئ للآية ، فإن قوله تعالى : ( فأتوا حرثكم أنى شئتم ) يعني إباحة أحوال وأوضاع الجماع المختلفة ، إذا كانت في موضع الحرث : وهو الفرج ، وليس الدبر ، فيجوز أن يأتي الرجل زوجته من الخلف أو الأمام أو على جنب إذا كان ذلك في موضع الحرث ، وليس الدبر .
ودليل ذلك أن رواية مسلم برقم (1435) لحديث جابر السابق في سبب نزول الآية فيها : (إِنْ شَاءَ مُجَبِّيَةً ، وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مُجَبِّيَةٍ ، غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ ) .
(مُجَبِّيَةً) : أي : منكبة على وجهها ، كهيئة السجود .
(في صمام واحد) : هو القبل .
وفي رواية أبي داود للحديث نفسه برقم (2163) :
عن محمد بن المنكدر قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ : إِنَّ الْيَهُودَ يَقُولُونَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ فِي فَرْجِهَا مِنْ وَرَائِهَا كَانَ وَلَدُهُ أَحْوَلَ ،فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) .
وفي سنن الترمذي (2980) وحسنه عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : جَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! هَلَكْتُ . قَالَ : وَمَا أَهْلَكَكَ ؟! قَالَ : حَوَّلْتُ رَحْلِي اللَّيْلَةَ . قَالَ : فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا ، قَالَ : فَأُنْزِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ : ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) أَقْبِلْ وَأَدْبِرْ ، وَاتَّقِ الدُّبُرَ وَالْحَيْضَةَ .
حسنه الألباني في صحيح الترمذي .
فهذه الأحاديث والروايات توضح المقصود من الآية ، فلا يجوز لمسلم أن يتجاوز ذلك إلى فهمه الذي لا يدل عليه الأثر ولا اللغة .
قال ابن القيم رحمه الله في
"زاد المعاد" (4/261) :
" وقد دلت الآية على تحريم الوطء في دبرها من وجهين : أحدهما أنه أباح إتيانها في الحرث ، وهو موضع الولد، لا في الحُش الذي هو موضع الأذى ، وموضع الحرث هو المراد من قوله : ( من حيث أمركم الله )
الوجه الثاني :
أنه قال : ( أنى شئتم ) أي : من أين شئتم : من أمام أو من خلف . قال ابن عباس : ( فأتوا حرثكم ) يعني : الفرج " انتهى بتصرف .
ثالثاً :
ولعل السائل يعني أيضا ما رواه البخاري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما : ( فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) قال : يأتيها في . . .
قال ابن حجر في "فتح الباري" (8/189) :
" هكذا وقع في جميع النسخ ، لم يذكر ما بعد الظرف وهو المجرور " انتهى .
ثم ذكر ما جاء من بعض الروايات خارج صحيح البخاري أن ابن عمر قال : يأتيها في دبرها.
وقد أجاب عن ذلك أهل العلم بجوابين :
الأول :
أنه حصل خطأ من بعض الرواة عن ابن عمر ، وأنهم فهموا منه جواز إتيان الدبر ، وهو إنما كان يحكي جواز إتيان المرأة في قبلها من خلفها ، بدليل ما جاء من طرق صحيحة عنه أنه كان يرى حرمة إتيان الزوجة في دبرها ، فقد روى النسائي في "السنن الكبرى" (5/315) بسند صحيح أن ابن عمر سئل عنه فقال : أو يفعل ذلك مسلم ؟!
قال ابن القيم رحمه الله في
"تهذيب السنن" (6/142) :
" فقد صح عن ابن عمر أنه فسر الآية بالإتيان في الفرج من ناحية الدبر ،وهو الذي رواه عنه نافع ، وأخطأ من أخطأ على نافع فتوهم أن الدبر محل للوطء لا طريق إلى وطء الفرج ، فوقع الاشتباه في كون الدبر طريقا إلى موضع الوطء أو هو مأتى ، واشتبه على من اشتبه عليه معنى (من) بمعنى (في) فوقع الوهم " انتهى .
الجواب الثاني :
أنه اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهما في فهم الآية ، وقد دلت السنة ، وأقوال سائر الصحابة ، أنه اجتهاد مجانب للصواب ،
وقد روى أبو داود برقم (2164) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :
إِنَّ ابْنَ عُمَرَ - وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ - أَوْهَمَ ، إِنَّمَا كَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ الْأَنْصَارِ - وَهُمْ أَهْلُ وَثَنٍ - مَعَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ يَهُودَ - وَهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ - ، وَكَانُوا يَرَوْنَ لَهُمْ فَضْلًا عَلَيْهِمْ فِي الْعِلْمِ ، فَكَانُوا يَقْتَدُونَ بِكَثِيرٍ مِنْ فِعْلِهِمْ ، وَكَانَ مِنْ أَمْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَأْتُوا النِّسَاءَ إِلَّا عَلَى حَرْفٍ ، وَذَلِكَ أَسْتَرُ مَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ ، فَكَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ الْأَنْصَارِ قَدْ أَخَذُوا بِذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِمْ ، وَكَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ قُرَيْشٍ يَشْرَحُونَ النِّسَاءَ شَرْحًا مُنْكَرًا ، وَيَتَلَذَّذُونَ مِنْهُنَّ مُقْبِلَاتٍ وَمُدْبِرَاتٍ وَمُسْتَلْقِيَاتٍ ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنْهُمْ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ ،فَذَهَبَ يَصْنَعُ بِهَا ذَلِكَ فَأَنْكَرَتْهُ عَلَيْهِ ، وَقَالَتْ : إِنَّمَا كُنَّا نُؤْتَى عَلَى حَرْفٍ ، فَاصْنَعْ ذَلِكَ وَإِلَّا فَاجْتَنِبْنِي . حَتَّى شَرِيَ أَمْرُهُمَا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) أَيْ : مُقْبِلَاتٍ وَمُدْبِرَاتٍ وَمُسْتَلْقِيَاتٍ ، يَعْنِي بِذَلِكَ مَوْضِعَ الْوَلَدِ .
وهذا قد يؤيد أن ابن عمر كان يقول بجواز الإتيان في الدبر ، فلعله رجع إلى الصواب ، بعد أن بَيَّن له ابن عباس أو غيره سبب نزول الآية ومعناها الصحيح ، ولذلك ثبت عنه – كما تقدم – أنه كان يقول بتحريمه ، ويقول : أو يفعل ذلك مسلم !!
والحاصل أن شريعتنا جاءت بتحريم هذا الفعل ، وليس فيها شيء يدل على جوازه ، ومن ظن في شيء من الكتاب أو السنة ما يدل عليه فقد أخطأ وأوهم .
والله تعالى أعلم .
و اخيرا ً
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
مع جزء جديد من سلسلة
الآداب الإسلامية
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir