مشاهدة النسخة كاملة : آداب الأكل والشرب
*عبدالرحمن*
2018-02-18, 07:55
أخوة الإسلام
السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة
أهلاً وسهلاَ بكم في سلسلة جديدة
فكره نشر سلسله الاداب الاسلاميه
عرض كل جذء يشمل علي سؤال وجواب
الغرض منه ان يستوفي الموضوع جميع جوانبه
فا يعرف المرء المسلم جميع حقوقه ووجباته تجاه الاخرين
كما اراد الله ذلك من الكتاب والسنه
مقدمه عامه لكل الاجذاء
الأسرة في الإسلام
لقد اعتنى الإسلام بالآداب منذ بدء تكوينها فوضع الأسس والقواعد التي يعتلي عليها البناء الشامخ القوي الذي لا يهتز أمام رياح المشاكل وعواصف الأزمات .
هناك آداب يلتزم بها المسلم مع الله
-سبحانه- ومنها:
عدم الإشراك بالله
فالمسلم يعبد الله -سبحانه- ولا يشرك به أحدًا، فالله-سبحانه- هو الخالق المستحق للعبادة بلا شريك، يقول تعالى: {واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا} [النساء: 36].
إخلاص العبادة لله:
فالإخلاص شرط أساسي لقبول الأعمال، والله -سبحانه- لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصًا لوجهه، بعيدًا عن الرياء، يقول تعالى: {فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحًا ولا يشرك بعبادة ربه أحدًا}
[الكهف: 110].
مراقبة الله:
فالله -سبحانه- مُطَّلع على جميع خلقه، يرانا ويسمعنا ويعلم ما في أنفسنا، ولذا يحرص المسلم على طاعة ربه في السر والعلانية، ويبتعد عمَّا نهى عنه، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، فقال: (أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك) _[متفق عليه].
الاستعانة بالله:
المسلم يستعين بالله وحده، ويوقن بأن الله هو القادر على العطاء والمنع، فيسأله سبحانه ويتوجه إليه بطلب العون والنصرة، يقول تعالى: {قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنـزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير } [آل عمران: 26]
ويقول صلى الله عليه وسلم: (إذا سألتَ فاسأل الله، وإذا استعنتَ فاستعن بالله) [الترمذي].
محبة الله:
المسلم يحب ربه ولا يعصيه، يقول تعالى: {والذين آمنوا أشد حبًّا لله} [البقرة: 165].
تعظيم شعائره:
المسلم يعظم أوامر الله، فيسارع إلى تنفيذها، وكذلك يعظم حرمات الله، فيجتنبها، ولا يتكاسل أو يتهاون في أداء العبادات، وإنما يعظم شعائر الله؛ لأنه يعلم أن ذلك يزيد من التقوى، قال تعالى: {ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب} [الحج: 32].
الغضب إذا انتُُهكت حرمات الله: فالمسلم إذا رأى من يفعل ذنبًا أو يُصر على معصية، فإنه يغضب لله، ويُغيِّر ما رأى من منكر ومعصية، ومن أعظم الذنوب التي تهلك الإنسان، وتسبب غضب الله، هو سب دين الله، أو سب كتابه، أو رسوله صلى الله عليه وسلم، والمسلم يغضب لذلك
وينهى من يفعل ذلك ويحذِّره من عذاب الله -عز وجل-.
التوكل على الله:
المسلم يتوكل على الله في كل أموره، يقول الله -تعالى-: {وتوكل على الحي الذي لا يموت} [الفرقان: 58] ويقول تعالى: {ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرًا} [الطلاق:3]
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لو أنكم توكَّلون على الله حق توكَّله، لرُزِقْتُم كما يُرْزَق الطير تغدو خِمَاصًا (جائعة) وتعود بطانًا (شَبْعَي)) _[الترمذي].
الرضا بقضاء الله:
المسلم يرضى بما قضاه الله؛ لأن ذلك من علامات إيمانه بالله وهو يصبر على ما أصابه ولا يقول كما يقول بعض الناس: لماذا تفعل بي ذلك يا رب؟
فهو لا يعترض على قَدَر الله، بل يقول ما يرضي ربه، يقول تعالى: {وليبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر
الصابرين .
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون . أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون} [البقرة: 155-157].
الحلف بالله:
المسلم لا يحلف بغير الله، ولا يحلف بالله إلا صادقًا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت) [متفق عليه].
شكر الله:
الله -سبحانه- أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى؛ فيجب على المؤمن أن يداوم على شكر الله بقلبه وجوارحه، يقول تعالى: {لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إني عذابي لشديد} [إبراهيم: 7].
التوبة إلى الله:
قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحًا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار }
[التحريم: 8].
ويقول تعالى: {وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون} [النور:13].
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (يأيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب في اليوم إليه مائة مرة) [مسلم].
وهكذا يكون أدب المسلم مع ربه؛ فيشكره على نعمه، ويستحي منه
سبحانه، ويصدق في التوبة إليه، ويحسن التوكل عليه، ويرجو رحمته، ويخاف عذابه، ويرضى بقضائه، ويصبر على بلائه، ولا يدعو سواه، ولا يقف لسانه عن ذكر الله، ولا يحلف إلا بالله، ولا يستعين إلا بالله، ودائمًا يراقب ربه، ويخلص له في السر والعلانية.
و ادعوكم لمعرفه المزيد من
الآداب الاسلامية
الآداب الاسلامية بوجه عام
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2127558
بر الوالدين
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2127753
صلة الرحم
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2127903
حق الجار
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2128036
الأخوة الإسلامية
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2128262
اداب السلام
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2128437
آداب التلاوة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2128631
آداب السفر
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2128793
آداب النوم
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2128961
آداب الضيافة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2129139
آداب العطاس
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2129302
آداب التقبيل والمعانقة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2129466
اسألكم الدعاء بظهر الغيب
,,,,,,,,,,,,
بسم الله الرحمن الرحيم
*عبدالرحمن*
2018-02-18, 07:57
السؤال :
إذا كانت يدك اليمنى مشغولة أثناء الطعام وتريد أن تشرب ماءً فهل يجوز لك أن تحمل الفنجان بيدك اليسرى وتسنده باليد اليمنى وتشرب؟
وكيف كان هديه صلى الله عليه وسلم
في الشرب أثناء الطعام؟
سؤال أخر:
هل يجب على المرأة أن تضع حجاباً على
رأسها عند سماع الأذان؟
أم أن ذلك بدعة؟
الجواب :
الحمد لله
ثبت في السنة الأمر بالأكل والشرب باليمين ، والنهي عن فعل ذلك بالشمال ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ ) .
رواه مسلم ( 2020 ) .
وعَنْ جَابِر بنِ عَبْدِ الله رضي الله عنهما عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ ) .
رواه مسلم ( 2019 ) .
فإن احتاج الإنسان أن يستعمل يديه معا ، فلا حرج ، لما ورد من شرب النبي صلى الله عليه وسلم من القربة والدلو ، وذلك يحتاج إلى اليدين غالبا . ولهذا رخص أهل العلم في استعمال اليدين عند الحاجة .
قال النووي رحمه الله :
" قال أصحابنا : لو شرب بكفيه وفي أصبعه خاتم فضة : لم يكره "
انتهى من "المجموع" ( 1 / 316 ) .
وقال القرطبي رحمه الله في تفسير قوله تعالى :
( إِلاَّ مَن اغْتَرَفَ غُرْفةً بِيَدِه ) : "
وقال بعض المفسرين :
الغَرْفة بالكفِّ الواحد والغُرْفة بالكفَّيْن .
وقال بعضهم :
كلاهما لغتان بمعنى واحد .
وقال عليّ رضي الله عنه :
الأكُفّ أنْظَفُ الآنية .
ومن أراد الحلال الصرف في هذه الأزمان ، دون شبهة ولا امتراء ولا ارتياب : فليشرب بكفيه الماء من العيون والأنهار المسخرة بالجريان آناء الليل وآناء النهار" انتهى
من "تفسير القرطبي" ( 3 / 253 ، 254 ) .
وينبغي إذا حملت الفنجان باليدين أن يكون اعتمادك على اليمنى ، مع دعم اليسرى ، لا العكس ، حتى لا تكون اليسرى هي الأصل واليمنى تبع .
ثانيا :
ارتداء المرأة الحجاب عند سماع الأذان لا أصل له في الشرع ، ففعل ذلك تدينا بدعة محدثة ، بل تستمع المرأة للأذان وتردد مع المؤذن وهي على حالها ، سواء كانت كاشفة لرأسها أو بدنها أو ساترة لهما . وكذلك الأمر في سماعها وقراءتها للقرآن ، لا يلزمها لبس الحجاب لذلك
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-02-18, 07:58
السؤال :
قالت عائشة رضي الله عنها :
( رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أكلت في اليوم مرتين فقال : يا عائشة ! أما تحبين أن يكون لك شغل إلا جوفك ، الأكل في اليوم مرتين من الإسراف ، والله لا يحب المسرفين )
الجواب :
الحمد لله
أولا :
هذا الحديث رواه البيهقي في " شعب الإيمان " (7/441) قال : أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي ، أنا محمد بن أحمد بن حمدان ، ثنا أحمد بن محمد بن عبيدة ، ثنا يحيى بن عثمان المصري ، حدثني أبي ، عن ابن لهيعة ، عن أبي الأسود ، عن عروة ، عن عائشة فذكره .
وهذا الإسناد ضعيف .
أبو عبد الرحمن السلمي اسمه محمد بن الحسين ، صاحب كتاب " طبقات الصوفية " (ت412هـ) قال فيه الحافظ الذهبي: تكلموا فيه ، ليس بعمدة .
كما في " ميزان الاعتدال " (3/523).
وعبد الله بن لهيعة ضعيف من قبل حفظه أيضا .
لذلك قال الإمام البيهقي بعد روايته له : "فيه ضعف" انتهى .
وقال المنذري رحمه الله :
"فيه ابن لهيعة" انتهى .
"الترغيب والترهيب" (3/101) .
وقال الشيخ الألباني رحمه الله :
"موضوع" انتهى .
"السلسلة الضعيفة" (257) .
وقد سبق ذكر مجموعة من الأحاديث الصحيحة الواردة في ذم الإسراف في
وليس في شيء منها ذم الأكل مرتين
في اليوم الواحد .
والحاصل :
أن تناول الطعام مرتين في اليوم الواحد من الأمور المباحة الجائزة ، وهو من عادات العرب المعروفة ، كانوا يأكلون في اليوم أكلتين ، أكلة الغداء ، وأكلة العشاء ، ومن لم يكن شأنه ذلك إنما كان ذلك بسبب قلة ذات اليد ، وليس من أجل أن الأكل مرتين في اليوم من الإسراف .
فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : (مَا أَكَلَ آلُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم أَكْلَتَيْنِ فِي يَوْمٍ إِلاَّ إِحْدَاهُمَا تَمْرٌ)
رواه البخاري (6455) .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
"فيه إشارة إلى أنهم ربما لم يجدوا في اليوم إلا أكلة واحدة ، فإن وجدوا أكلتين فإحداهما تمر" انتهى .
" فتح الباري " (11/292) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-02-18, 08:00
السؤال :
هل يجوز إلقاء السلام أثناء الطعام ؟
الجواب :
الحمد لله
يجوز إلقاء السلام أثناء الطعام ، وليس في السنة النبوية ما يدل على منع ذلك ، وما شاع على بعض الألسنة من أنه " لا سلام على طعام " لا أصل له شرعاً .
قال العجلوني رحمه الله في "كشف الخفاء" : " (لا سلام على أكل) ليس بحديث " انتهى .
وذكر بعض أهل العلم أن للمقولة السابقة معنىً صحيحاً إذا كان المراد منه المصافحة ، أو الرد في حال وجود الطعام في فم المسلّم عليه .
قال النووي رحمه الله في "الأذكار" :
" ومن ذلك إذا كان يأكلُ واللقمة في فمه ، فإن سلَّم عليه في هذه الأحوال لم يستحقّ جواباً ، أما إذا كان على الأكل وليست اللقمةُ في فمه فلا بأسَ بالسلام ، ويجبُ الجواب " انتهى .
وقال الشيخ عبد الرحمن السحيم حفظه الله :
" هذه مقولة من كلام الناس ، وليست حديثاً ، ومعناها صحيح إن قُصِد به المصافحة ، أما مُجرّد إلقاء السلام فلا يُمنَع منه عند الطعام " انتهى .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-02-18, 08:01
السؤال :
إذا كنت أشرب أحد السوائل مثل
شاي أو عصير أو غيره
وأردت أن أصلي
فهل يجب علي غسل فمي بالماء قبل الصلاة
وهل ينطبق هذا على قراءة القرآن من المصحف ؟
الجواب :
الحمد لله
لا يجب غسل الفم بعد الأكل والشرب ، سواء أراد الشخص الصلاة أم قراءة القرآن
لكن يستحب له ذلك ، خاصةً إذا كان المأكول أو المشروب له دسم ؛ لما روى مسلم (358) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (شَرِبَ لَبَنًا ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ ، فَتَمَضْمَضَ ، وَقَالَ : إِنَّ لَهُ دَسَمًا) .
قال النووي رحمه الله :
" قَوْله : فِيهِ اِسْتِحْبَاب الْمَضْمَضَة مِنْ شُرْب اللَّبَن .
قَالَ الْعُلَمَاء :
وَكَذَلِكَ غَيْره مِنْ الْمَأْكُول وَالْمَشْرُوب تُسْتَحَبّ لَهُ الْمَضْمَضَة , وَلِئَلَّا تَبْقَى مِنْهُ بَقَايَا يَبْتَلِعهَا فِي حَال الصَّلَاة " انتهى من "شرح مسلم للنووي" .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (38/ 108) :
"الْمَضْمَضَةُ مُسْتَحَبَّةٌ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الطَّعَامِ ، لَمَا رَوَى سُوَيْدٌ بْنُ النُّعْمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ خَيْبَرَ ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاءِ - وَهِيَ أَدْنَى خَيْبَرَ - صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَعَا بِالأْزْوَادِ فَلَمْ يُؤْتَ إِلاَّ بِالسَّوِيقِ ، فَأَمَرَ بِهِ فَثُرِّيَ - أَيْ بُل بِالْمَاءِ لِمَا لَحِقَهُ مِنَ الْيُبْسِ - فَأَكَل رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَكَلْنَا ثُمَّ قَامَ إِلَى الْمَغْرِبِ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .
وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْمَضْمَضَةِ بَعْدَ الطَّعَامِ ، فَفَائِدَةُ الْمَضْمَضَةِ قَبْل الدُّخُول فِي الصَّلاَةِ مِنْ أَكْل السَّوِيقِ وَإِنْ كَانَ لاَ دَسَمَ لَهُ أَنْ تَحْتَبِسَ بَقَايَاهُ بَيْنَ الأْسْنَانِ وَنَوَاحِي الْفَمِ فَيَشْغَلُهُ تَتَبُّعُهُ عَنْ أَحْوَال الصَّلاَةِ" انتهى .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-02-18, 08:02
السؤال :
ذكرتم حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال :
إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثاً عند الشرب
وكان يقول : ( هو أهنأ وأمرأ وأبرأ )
رواه مسلم في صحيحه .
وقال ابن القيم في " زاد المعاد " معلقاً على هذا الحديث :
" إن المقصود بالتنفس أن يزيح الشخص الإناء من فيه ، ثم يتنفس خارجاً
ثم يعاود الشرب " فالذي أفهمه من هذا كله أن الإنسان يرشف رشفة ثم يتنفس
ثم يرشف ثم يتنفس ، ثم يرشف ثم يتنفس ، ثم يتوقف عن الشرب .
فهل فهمي هذا صحيح ؟
الجواب :
الحمد لله
الحديث المقصود في السؤال هو ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه ، قال :
( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا ، وَيَقُولُ : إِنَّهُ أَرْوَى ، وَأَبْرَأُ ، وَأَمْرَأُ )
رواه مسلم (رقم/2028)
وتفسير أهل العلم لهذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يشرب ما يحتاجه من الماء على ثلاث دفعات ، فيشرب جزءا ، ثم يبعد الإناء عن فمه ليتنفس ويخرج زفيره خارج الإناء ، ثم يعود فيشرب جزءا آخر ، ثم يبعد الإناء عن فمه الشريف صلى الله عليه وسلم ، ليأخذ نفسا ثانيا كما فعل في المرة الأولى ، ثم يعود ليشرب الجزء الثالث حتى يرتوي ويأخذ حاجته من الشراب .
فقول أنس رضي الله عنه في وصف شرب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ( يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا ) يعني أنه كان يتنفس أثناء الشراب ، لكن إخراج هذا النفس إنما يكون خارج الإناء ، كما بين ذلك الإمام النووي رحمه الله ، ثم فسر رحمه الله معاني كلمات الحديث الأخرى فقال :
( أروى ) من الرِّي : أي : أكثر رِّيا .
( وأبرأ ) أي : أبرأ من ألم العطش ، وقيل : ( أبرأ ) أي : أسلم من مرض أو أذى يحصل بسبب الشرب في نفَس واحد .
( وأمرأ ) أي : أجمل انسياغا .
" شرح مسلم " (13/199)
وهناك حديث آخر يوضح الحديث السابق ، وفق ما مر معنا في شرحه ؛ فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
( إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيُنَحِّ الْإِنَاءَ ، ثُمَّ لِيَعُدْ إِنْ كَانَ يُرِيدُ )
رواه ابن ماجة (رقم/3427) وحسنه الألباني في
" السلسلة الصحيحة " (رقم/386)
قال ابن القيم رحمه الله :
" معنى تنفسه في الشراب : إبانته القدح عن فيه ، وتنفسه خارجه ، ثم يعود إلى الشراب .
وفى هذا الشرب حِكَم جَمَّة ، وفوائد مهمة ، وقد نبه صلى الله عليه وسلم على مَجامعها بقوله :
( إنه أروى ، وأمرأ ، وأبرأ ) ؛ فأروى : أشد رِيَّا وأبلغه وأنفعه . وأبرأ : من البرء ، وهو الشفاء ، أي : يبرىء من شدة العطش ودائه ، لتردده على المعدة الملتهبة دفعات ، فتسكن الدفعة الثانية ما عجزت الأولى عن تسكينه ، والثالثة ما عجزت الثانية عنه ، وأيضا فإنه أسلم لحرارة المعدة ، وأبقى عليها من أن يهجم عليها البارد وهلة واحدة ، ونهلة واحدة ؛ فإنه لا يروي لمصادفته لحرارة العطش لحظة ، ثم يقلع عنها ، ولما تكسر سورتها وحدتها ، وإن انكسرت لم تبطل بالكلية ، بخلاف كسرها على التمهل والتدريج .
وأيضا فإنه أسلم عاقبة ، وآمن غائلة من تناول جميع ما يروي دفعة واحدة ، فإنه يخاف منه أن يطفئ الحرارة الغريزية بشدة برده ، وكثرة كميته ، أو يضعفها فيؤدى ذلك إلى فساد مزاج المعدة والكبد " انتهى باختصار.
" زاد المعاد " (4/230)
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى :
" يؤخذ من ذلك : أنه أقمع للعطش ، وأقوى على الهضم ، وأقلُّ أثرًا في ضعف الأعضاء وبرد المعدة "
" فتح الباري " (10/94)
وقال ولي الله الدهلوي :
" المعدة إذا وصل إليها الماء قليلا قليلا صرفته الطبيعة إلى ما يهمها ، وإذا هجم عليها الماء الكثير تحيرت في تصريفه ، والمبرود إذا ألقى في معدته الماء أصابته البرودة لضعف قوته من مزاحمة القدر الكثير ، بخلاف ما إذا تدرج ، والمحرور إذا ألقى على معدته ماء دفعة حصلت بينهما المدافعة ولم تتم البرودة ، وإذا ألقى شيئا فشيئا وقعت المزاحمة أولا ثم ترجحت البرودة " انتهى.
" حجة الله البالغة " (2/292) .
وينظر كلام مهم لبعض الباحثين المعاصرين حول هذه المسألة في كتاب "
" روائع الطب الإسلامي " ، تأليف الطبيب محمد نزار الدقر (2/33-34) ترقيم الشاملة .
وقد اتفق أهل العلم على كراهة أن يتنفس الشارب داخل إنائه ، فيصيب نفسه الماء الذي يشرب منه فيتقذر به ، وقد ورد النهي صريحا عن ذلك في حديث أبي قتادة رضي الله عنه
( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ )
رواه مسلم (رقم/267)
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-02-18, 08:04
السؤال :
جاء في القرآن قوله تعالى : (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ)
وجاء عند أحمد أن المقدام بن معد يكرب الكندي قال : إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : (ما ملأ بن آدم وعاءً شراً من بطنه ، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن بها صلبه ، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه ، وثلث لشرابه ، وثلث لنفسه) رواه النسائي والترمذي وقال : حديث حسن صحيح .
سؤالي :
هل يُفهم من هذا أنه من الأفضل للشخص أن لا يأكل إلا وجبة واحدة خلال اليوم؟
وأنه إذا أكل أكثر من ذلك ، فإنه يُعتبر مسرفاً مبغضا عند الله ؟
وماذا عن أيام الصيام؟
هل نأكل فقط في السحور ، ونكتفي فقط بثلاث تمرات وقت الإفطار؟
فبالنسبة لي شخصياً ، فإني أقتصر على شرب الحليب مخلوطاً بالعسل على الإفطار
وعلى الغداء قطعة من اللحم ، ثم قطعة من الفواكه قبل النوم
فهل يعتبر هذا إسرافاً يبغض الله من أجله؟
أرجو التوضيح والإرشاد .
الجواب :
الحمد لله
أولا :
الإسراف مذموم في الأكل وغيره . قال تعالى :
(وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) الأعراف/31 ، وقال تعالى : (وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) الأنعام/141 ، وقال سبحانه : (وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا) الإسراء/29 ، وقال : (وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا) الإسراء/26 ، 27 .
والفرق بين الإسراف والتبذير :
"أن السرف صرف الشيء فيما ينبغي زائدا على ما ينبغي . والتبذير صرفه فيما لا ينبغي" قاله المناوي في
"فيض القدير" (1/50) .
ثانيا :
الإسراف هو مجاوزة الحد ، ويكون ذلك بالأكل فوق الشبع ، وهذا لا يتحدد بوجبة أو وجبتين أو ثلاثة ، فقد يأكل الإنسان وجبة واحدة في اليوم ويسرف فيها . وقد يأكل ثلاث وجبات بغير إسراف .
وحديث المقداد فيه الحث على التقليل من الطعام والاكتفاء بما يقيم الصلب ، وليس فيه تعرض لعدد الوجبات ، فقد يأكل هذه اللقيمات ثلاث مرات في فطوره وغدائه وعشائه ، ويكون مقتصدا مقلا ، فإن أراد أن يتجاوز اللقيمات - في وجبته - فليجعل ثلثا لطعامه ، وثلثا لشرابه ، وثلثا لنفَسه ، فإن احتاج إلى وجبة أخرى - كما هو غالب حال الناس - فلا حرج في ذلك ، ويراعي فيها ما سبق أيضا ، وهكذا لو احتاج إلى ثلاث وجبات أو أربع ، وعدد الوجبات يختلف باختلاف الشخص ، ونوع الطعام ، وطبيعة المجهود الذي يبذله .
والمقصود هو حفظ البدن ، وعدم الإضرار به ، سواء بالشبع أو بالجوع .
والمقصود أيضا :
التقوي على الطاعة ، وهذا يحصل بالأكل المعتدل ، لا بالتخمة المُثقلة ، ولا بالجوع المنهك .
قال القرطبي رحمه الله في تفسير آية آل عمران :
"قوله تعالى : (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا) قال ابن عباس : أحل الله في هذه الآية الأكل والشرب ما لم يكن سرفا أو مخيلة . فأما ما تدعو الحاجة إليه ، وهو ما سد الجوعة وسكن الظمأ ، فمندوب إليه عقلا وشرعا ، لما فيه من حفظ النفس وحراسة الحواس ، ولذلك ورد الشرع بالنهي عن الوصال ، لأنه يضعف الجسد ويميت النفس ، ويضعف عن العبادة ، وذلك يمنع منه الشرع وتدفعه العقل .
وليس لمن منع نفسه قدر الحاجة حظ من بر ولا نصيب من زهد ، لأن ما حرمها من فعل الطاعة بالعجز والضعف أكثر ثوابا وأعظم أجرا.
وقد اختلف في الزائد على قدر الحاجة على قولين :
فقيل حرام ، وقيل مكروه .
قال ابن العربي :
وهو الصحيح ، فإنّ قدر الشبع يختلف باختلاف البلدان والأزمان والأسنان والطعمان.
ثم قيل : في قلة الأكل منافع كثيرة ، منها أن يكون الرجل أصح جسما وأجود حفظا وأزكى فهما وأقل نوما وأخف نفسا. وفي كثرة الأكل كظ المعدة ونتن التخمة ، ويتولد منه الأمراض المختلفة ، فيحتاج من العلاج أكثر مما يحتاج إليه القليل الأكل. وقال بعض الحكماء : أكبر الدواء تقدير الغذاء " انتهى
من "تفسير القرطبي" (7/ 191).
وفي الموسوعة الفقهية (25/ 332) :
"من آداب الأكل : الاعتدال في الطعام ، وعدم ملء البطن ، وأكثر ما يسوغ في ذلك أن يجعل المسلم بطنه أثلاثا : ثلثا للطعام وثلثا للشراب وثلثا للنفس ؛ لحديث : (ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن ، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه ، فإن كان لا محالة ، فثلث لطعامه ، وثلث لشرابه ، وثلث لنفسه) .
ولاعتدال الجسد وخفته ؛ لأنه يترتب على الشبع ثقل البدن ، وهو يورث الكسل عن العبادة والعمل . ويُعرف الثلث بالاقتصار على ثلث ما كان يشبع به . وقيل : يعرف بالاقتصار على نصف المد ، واستظهر النفراوي الأول لاختلاف الناس . وهذا كله في حق من لا يضعفه قلة الشبع ، وإلا فالأفضل في حقه استعمال ما يحصل له به النشاط للعبادة ، واعتدال البدن .
وفي الفتاوى الهندية : الأكل على مراتب :
فرض : وهو ما يندفع به الهلاك ، فإن ترك الأكل والشرب حتى هلك فقد عصى .
ومأجور عليه ، وهو ما زاد عليه ليتمكن من الصلاة قائما ، ويسهل عليه الصوم .
ومباح ، وهو ما زاد على ذلك إلى الشبع لتزداد قوة البدن ولا أجر فيه ولا وزر ويحاسب عليه حسابا يسيرا إن كان من حل .
وحرام ، وهو الأكل فوق الشبع إلا إذا قصد به التقوي على صوم الغد ، أو لئلا يستحي الضيف فلا بأس بأكله فوق الشبع .
وقال ابن الحاج :
الأكل في نفسه على مراتب :
واجب ، ومندوب ، ومباح ، ومكروه . ومحرم .
فالواجب :
ما يقيم به صلبه لأداء فرض ربه ؛ لأن ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب .
والمندوب :
ما يعينه على تحصيل النوافل وعلى تعلم العلم وغير ذلك من الطاعات .
والمباح :
الشبع الشرعي .
والمكروه :
ما زاد على الشبع قليلا ولم يتضرر به
والمحرم :
البطنة .
وهو الأكل الكثير المضر للبدن .
وقال النووي :
يكره أن يأكل من الطعام الحلال فوق شبعه .
وقال الحنابلة :
يجوز أكله كثيرا بحيث لا يؤذيه
وفي الغنية :
يكره مع خوف تخمة .
ونُقل عن ابن تيمية كراهة الأكل المؤدي إلى التخمة كما نقل عنه تحريمه " انتهى .
ثالثا :
تبين مما سبق أنه لا حرج في تناول أكثر من وجبة طعام في اليوم ، وأن ذلك بمجرده لا يعد إسرافا ، بل الإسراف أن يأكل فوق الشبع ولو في وجبة واحدة .
ومما يدل على جواز الوصول إلى حد الشبع ، وأن المكروه أو المحرم ما جاوزه :
ما روى البخاري (5381) ومسلم (2040) عن أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لِأُمِّ سُلَيْمٍ : لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعِيفًا أَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ؟ وفيه قصة تكثير الطعام بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وقوله : (ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ، ثُمَّ خَرَجُوا ، ثُمَّ قَالَ : ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ ، فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ، ثُمَّ خَرَجُوا ، ثُمَّ قَالَ : ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ ، فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ، ثُمَّ خَرَجُوا ، ثُمَّ أَذِنَ لِعَشَرَةٍ فَأَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا ، وَالْقَوْمُ ثَمَانُونَ رَجُلًا) .
وقد بوب عليه البخاري في صحيحه : باب من أكل حتى شبع .
وأورد فيه أيضا قول عَائِشَةَ رضى الله عنها : (تُوُفِّىَ النَّبِىُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ شَبِعْنَا مِنَ الأَسْوَدَيْنِ : التَّمْرِ وَالْمَاءِ) .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
" قَالَ اِبْن بَطَّالٍ : فِي هَذِهِ الْأَحَادِيث جَوَاز الشِّبَع وَأَنَّ تَرْكه أَحْيَانَا أَفْضَل ... قَالَ الطَّبَرِيُّ : غَيْر أَنَّ الشِّبَع وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا فَإِنَّ لَهُ حَدًّا يَنْتَهِي إِلَيْهِ , وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ سَرَف ; وَالْمُطْلَق مِنْهُ مَا أَعَانَ الْآكِل عَلَى طَاعَة رَبّه وَلَمْ يَشْغَلهُ ثِقَله عَنْ أَدَاء مَا وَجَبَ عَلَيْهِ ا هـ ... قَالَ الْقُرْطُبِيّ فِي الْمُفْهِم لِمَا ذَكَرَ قِصَّة أَبِي الْهَيْثَم إِذْ ذَبَحَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِصَاحِبَيْهِ الشَّاة فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا : وَفِيهِ دَلِيل عَلَى جَوَاز الشِّبَع , وَمَا جَاءَ مِنْ النَّهْي عَنْهُ مَحْمُول عَلَى الشِّبَع الَّذِي يُثْقِل الْمَعِدَة وَيُثَبِّط صَاحِبه عَنْ الْقِيَام لِلْعِبَادَةِ وَيُفْضِي إِلَى الْبَطَر وَالْأَشَرّ وَالنَّوْم وَالْكَسَل , وَقَدْ تَنْتَهِي كَرَاهَته إِلَى التَّحْرِيم بِحَسَبِ مَا يَتَرَتَّب عَلَيْهِ مِنْ الْمَفْسَدَة " انتهى من "فتح الباري".
رابعا :
ما ذكرته عن صفة فطورك وغدائك
وعشائك لا يعد إسرافا .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-02-18, 08:05
السؤال :
ما الأهمية والحكمة من أن يشرب
الشخص الماء جالساً؟
الجواب :
الحمد لله
يجوز للإنسان أن يشرب جالسا وقائما ، والشرب جالسا أفضل ، وهو أكثر حاله صلى الله عليه وسلم .
قال ابن القيم رحمه الله مبينا آفات الشرب قائما وأهمية الشرب جالسا :
"وللشرب قائما آفات عديدة منها : أنه لا يحصل به الري التام ، ولا يستقر في المعدة حتى يقسمه الكبد على الأعضاء ، وينزل بسرعة وحِدَّة إلى المعدة ، فيخشى منه أن يبرد حرارتها ، ويشوشها ، ويسرع النفوذ إلى أسفل البدن بغير تدريج ، وكل هذا يضر بالشارب ، وأما إذا فعله نادراً أو لحاجة لم يضره ، ولا يُعترض بالعوائد على هذا ، فإن العوائد طبائع ثوانٍ ، ولها أحكام أخرى ، وهى بمنزلة الخارج عن القياس عند الفقهاء" انتهى
من "زاد المعاد" (4/229) .
وقال الطحاوي رحمه الله :
"عن الشعبي قال : إنما أكره الشرب قائما ; لأنه داء . فأخبر الشعبي في هذا المعنى الذي من أجله كان النهي , وأنه لما يخاف منه من الضرر وحدوث الداء لا غير ذلك . فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك النهي الإشفاق على أمته وأمره إياهم بما فيه صلاحهم , في دينهم ودنياهم , كما قد قال لهم : (أما أنا فلا آكل متكئا) ...
فليس ذلك على طريق التحريم منه عليهم , أن يأكلوا كذلك , ولكن لمعنى في الأكل متكئا خافه عليهم . قال الشعبي " إنما كره الأكل متكئا مخافة أن تعظم بطونهم ". فأخبر الشعبي بالمعنى الذي كره رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجله الأكل متكئا , وأنه إنما هو لما يحدث عنه , من عظم البطن . فكذلك ما روي عنه من النهي عن الشرب قائما , إنما هو لمعنى يكون من ذلك , كرهه من أجله , لا غير ذلك " انتهى
من "شرح معاني الآثار" (4/274) .
والذي ينبغي للمؤمن أن يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته ، سواء عرف الحكمة من ذلك أم لم يعرفها ، ولا حرج عليه أن يسأل عن الحكمة أو يبحث عنها ليزداد إيماناً ، أو ليجادل من ينكر هذه السنة بالتي هي أحسن .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-02-18, 08:07
السؤال :
هل يجوز الكلام علي الطعام ؟
الجواب :
الحمد لله
ليس في السنة النبوية ما يدل على منع الكلام أثناء الطعام ، وما شاع على بعض الألسنة من أنه " لا سلام ولا كلام على الطعام " لا أصل له شرعاً .
بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تكلم أثناء الطعام .
ففي البخاري (3340) ومسلم (194) واللفظ له عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بِلَحْمٍ ، فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ ، وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ ، فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً فَقَالَ : ( أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَهَلْ تَدْرُونَ بِمَ ذَاكَ... )
ثم ذكر حديث الشفاعة الطويل .
وفي صحيح مسلم (2052) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ أَهْلَهُ الْأُدُمَ ، فَقَالُوا: مَا عِنْدَنَا إِلَّا خَلٌّ .
فَدَعَا بِهِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ بِهِ وَيَقُولُ: ( نِعْمَ الْأُدُمُ الْخَلُّ ، نِعْمَ الْأُدُمُ الْخَلُّ ).
قال النووي: " وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب الْحَدِيث عَلَى الْأَكْل تَأْنِيسًا لِلْآكِلِينَ".
انتهى من "شرح صحيح مسلم"(14/7) .
وتأنيس الآكلين ، الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله هنا ، هو أمر معروف شائع عند العرب : أنه من تمام القرى والكرم : محادثة الآكلين ، لا سيما الضيوف .
قال الشاعر :
وَرُبَّ ضَيفٍ طَرَقَ الحَيَّ سُرى
صادَفَ زاداً وَحَديثاً ما اِشتَهى
إِنَّ الحَديثَ طَرَفٌ مِنَ القِرى
قال ابن القيم :
" وكان يتحدث على طعامه كما تقدم في حديث الخل ، وكما قال لربيبه عمر بن أبي سلمة وهو يؤاكله : ( سم الله وكل مما يليك ) ".
انتهى "زاد المعاد " (2/366) .
ففي هذه الأحاديث دلالة على إباحة الكلام أثناء الطعام ، وما يروى من أحاديث فيها الأمر بالحديث على الطعام أو النهي عنه فلا يصح منها شيء .
قال الحافظ السخاوي:
" لا أعلم فيه شيئاً ، نفيا ولا إثباتا ". انتهى
"المقاصد الحسنة " صـ 510
وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى:
" الكلام على الطعام كالكلام على غير الطعام ؛ حسنه حسن ، وقبيحه قبيح ". انتهى
من " سلسلة الهدى والنور " شريط رقم (15/1) .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-02-18, 08:08
السؤال:
هل من السنة أن يشرب الشخص ثلاث رشفات من الماء قبل تناول الطعام ؟
الجواب :
الحمد لله
ليس في السنة النبوية ما يدل على استحباب شرب الماء ، أو رشفات منه ، قبل تناول الطعام.
ولعل من ظن ذلك من السنة إنما توهمه لأجل ما ما ثبت في السنة من استحباب أن يكون الشرب على ثلاث دفعات . وهذا غير ما ظنه السائل ؛ فإن استحباب ذلك لا علاقة له بالطعام ؛ فسواء شرب قبل الطعام أو بعده أو في أثنائه ، أو في غير ذلك من الأحوال : استحب له أن يجعل شربه على ثلاث دفعات .
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قال : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا ، وَيَقُولُ : إِنَّهُ أَرْوَى ، وَأَبْرَأُ ، وَأَمْرَأُ ).
رواه مسلم في صحيحه ( 2028) .
قال ابن القيم:
" معنى تنفسه في الشراب إبانته القدح عن فيه ، وتنفسه خارجه ، ثم يعود إلى الشراب ".
زاد المعاد (4 / 210)
وفي الشرب بهذه الطريقة حكم جمة ، وفوائد مهمة ، وقد نبه صلى الله عليه وسلم على مجامعها بقوله : ( إِنَّهُ أَرْوَى ، وَأَبْرَأُ ، وَأَمْرَأ ُ)
أروى : من الرِّي ، أي : أشد ريا وأبلغه وأنفعه .
وأمرأ : أَيْ أَجْمَل اِنْسِيَاغًا .
وأبرأ : من البرء وهو الشفاء ، أي : يبرئ من شدة العطش ودائه ، لتردده على المعدة الملتهبة دفعات ، فتسكن الدفعة الثانية ما عجزت الأولى عن تسكينه ، والثالثة ما عجزت الثانية عنه .
وَقِيلَ : أَبْرَأ ، أَيْ أَسْلَم مِنْ مَرَض أَوْ أَذَى يَحْصُل بِسَبَبِ الشُّرْب فِي نَفَس وَاحِد .
ينظر : "شرح صحيح مسلم" للنووي (13 /199) .
قال ابن القيم:
" ومن آفات الشرب نهلةً واحدة أنه يخاف منه الشَّرَق ، بأن ينسدَّ مجرى الشراب لكثرة الوارد عليه ، فيغَصَّ به ، فإذا تنفس رويداً ثم شرب أمن من ذلك ". انتهى "
زاد المعاد " (4 / 231) .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-02-18, 08:10
السؤال:
ما حكم سكب الشاي والقهوة في المجاري؟
وإذا انتهت صلاحية اللبن هل يجوز
رميه مع النفايات؟
الجواب :
الحمد لله
لا ينبغي إلقاء بقايا الأطعمة والأشربة التي يمكن الاستفادة منها في مجاري المياه ، ولا وضعها مع القمامة والقاذورات .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (22/341) :
"يجب حفظ الطعام الباقي للمرة الثانية ، أو إطعامه المحتاجين ، فإن لم يوجدوا فالحيوانات ، ولو بعد تجفيفه لمن يتيسر له ذلك" انتهى .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله:
"أما الخبز واللحوم وأنواع الأطعمة فلا يجوز طرحها في البيارات ، بل يجب دفعها إلى من يحتاج إليها ، أو وضعها في مكان بارز لا يمتهن ، رجاء أن يأخذها من يحتاجها إلى دوابه أو يأكلها بعض الدواب والطيور .
ولا يجوز وضعها في القمامة ولا في المواضع القذرة ولا في الطريق ؛ لما في ذلك من الامتهان لها ، ولما في وضعها في الطريق من الامتهان وإيذاء من يسلك الطريق" . انتهى
"فتاوى إسلامية" (3/ 633) .
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : "لا يجوز إلقاء شيء من الطعام في المحلات القذرة والمحلات النجسة كالحمامات ؛ لأن هذا فيه إهدار وإساءة إلى النعمة وعدم شكر الله .
وقد وجد النبي صلى الله عليه وسلم تمرة في الطريق ، وقال : (لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة؛ لأكلتها) رواه البخاري في صحيحه ... ، وأمر صلى الله عليه وسلم الآكل بلعق أصابعه قبل أن يغسلها أو يمسحها بالمنديل ، وأمر بأخذ اللقمة إذا سقطت وإماطة ما عليها وأكلها .
فدل هذا على أنه لا يجوز إلقاء شيء من الطعام أو من التمر أو من المأكولات في المحلات القذرة والنجسة ، بل النعم تصان وتحترم ويحتفظ بها ؛ لأن ذلك من شكرها ؛ ولأن هذه النعم ربما يأتي من يحتاجها ويأكلها ، ولو من البهائم ؛ فإلقاؤها في المزابل لا يجوز ..." . انتهى
"المنتقى من فتاوى الفوزان" (63/11) .
وأما الأطعمة الفاسدة أو التي انتهت صلاحيتها ، والمشروبات التي لا يمكن الاستفادة منها كبقايا الشاي والقهوة ، فلا حرج من إلقائها مع القمامة أو في مجاري المياه .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
ما حكم رمي التلاميذ بقايا طعامهم
وشرابهم في القمامة؟
فأجاب :
"أما ما لا يؤكل فلا بأس كقشور البرتقال والتفاح والموز وما أشبه ذلك ؛ لأن هذا لا حرمة له في نفسه .
وأما ما يؤكل كبقايا الخبز والإدام وشبهه فإنه لا يلقى في الأماكن القذرة ، وإذا كان لا بد أن يلقى في الزبالة فليجعل له كيس خاص يوضع فيه حتى يعرف المنظفون أنه محترم". انتهى
"فتاوى نور على الدرب" (6 / 205) .
والله أعلم .
و اخيرا ً
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-02-18, 17:31
اخوة الاسلام
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
السؤال :
هل هذا الحديث صحيح
(إن الله يبغض الحبر السمين) ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
بعد البحث عن هذا الحديث تبين لنا أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فلا تصح نسبته إليه ، ولم يثبت عمن يُروَى عنهم أيضا من الصحابة رضوان الله عليهم .
وقد روي هذا الحديث عن الصحابي أبي أمامة رضي الله عنه .
عزاه إليه أبو الليث السمرقندي في " بستان العارفين " – كما قال السخاوي في " المقاصد الحسنة (207) -، ولكن لم نقف على أصل هذه الرواية ، والسمرقندي تروج عليه الأحاديث الموضوعة كما قال الذهبي في " سير أعلام النبلاء " (16/323)، فلا تقبل منه نسبة هذا الحديث إلى أبي أمامة رضي الله عنه ، ولذلك تعقبه السخاوي بقوله : " ولكن ما علمته في المرفوع " انتهى .
وقد روي بسند ضعيف عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً .
فعن سعيد بن جبير قال : (جاء رجل من اليهود يقال له مالك بن الصيف ، فخاصم النبي صلى الله عليه وسلم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى ، هل تجد في التوراة أن الله يبغض الحبر السمين؟ قال : وكان حبرا سمينا ، فغضب وقال : ما أنزل الله على بشر من شيء . فقال له أصحابه الذين معه : ويحك ولا على موسى؟ قال : ما أنزل الله على بشر من شيء ، فأنزل الله عز وجل : (وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ) الأنعام/91 .
رواه ابن أبي حاتم في "التفسير" (4/1342) ، وابن جرير الطبري في "جامع البيان" (11/521) كلاهما من طريق يعقوب القمي ، عن جعفر بن أبي المغيرة القمي ، عن سعيد بن جبير به .
وهذا إسناد ضعيف بسبب يعقوب بن عبد الله القمي ، قال فيه الدارقطني : ليس بالقوي .
انظر: "ميزان الاعتدال" (4/452) ، وقال ابن مندة في جعفر بن أبي المغيرة : ليس هو بالقوى في سعيد بن جبير .
انظر: "ميزان الاعتدال" (1/417) .
ثانياً :
روي هذا القول عن عمر بن الخطاب وابن مسعود رضي الله عنهما ولا يصح عنهما .
أما قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فقد رواه ابن أبي الدنيا في "الجوع" (81) ، وفي "إصلاح المال" (333) قال : حدثنا خالد بن مرداس ، قال : حدثنا المعلى الجعفي ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قال : قال عمر .
وهذا إسناد ضعيف جدا ، فيه المعلى بن هلال بن سويد الحضرمي ، ويقال الجعفي ، أبو عبد الله الطحان الكوفي العابد : كذاب وضاع باتفاق النقاد .
انظر : "ميزان الاعتدال" (4/152) .
وأما قول ابن مسعود رضي الله عنه ، فقد عزاه إليه الغزالي في "إحياء علوم الدين" (3/81) ، ولم نقف عليه بعد البحث ، وكتب الغزالي مليئة بما لا أصل له .
فالحاصل :
أنه لم يصح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا عن أصحابه الكرام .
والثابت في شريعتنا ذم السمن لمن تكلفه بالإسراف في الملذات من الطعام والشراب والاشتغال به عن العمل النافع الصالح الذي يستغرق على المسلم عمره ووقته .
فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ . وَقَالَ اقْرَءُوا : (فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا)
رواه البخاري (4729) ومسلم (2785) .
قال النووي رحمه الله :
"فيه ذم السِّمَن" انتهى .
"شرح مسلم" (17/129) .
وقال القرطبي رحمه الله :
"في هذا الحديث من الفقه : ذم السِّمَن لمن تكلفه ، لما في ذلك من تكلف المطاعم والاشتغال بها عن المكارم ، بل يدل على تحريم الأكل الزائد على قدر الكفاية المبتغى به الترفه والسمن.
ومن حديث عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (خيركم قرني ثم الذين يلونهم - قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة - ثم إن من بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ، ويخونون ولا يؤتمنون ، وينذرون ولا يوفون ، ويظهر فيهم السمن) وهذا ذم ، وسبب ذلك : أن السمن المكتسب إنما هو من كثرة الأكل والشره ، والدعة والراحة والأمن والاسترسال مع النفس على شهواتها ، فهو عبد نفسه ، لا عبد ربه ، ومن كان هذا حاله وقع لا محالة في الحرام ، وكل لحم تولد عن سحت فالنار أولى به ، وقد ذم الله تعالى الكفار بكثرة الأكل فقال : (وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ) محمد/12، فإذا كان المؤمن يتشبه بهم ، ويتنعم بتنعمهم في كل أحواله وأزمانه ، فأين حقيقة الإيمان ، والقيام بوظائف الإسلام ؟! ومن كثر أكله وشربه كثر نهمه وحرصه ، وزاد بالليل كسله ونومه ، فكان نهاره هائما ، وليله نائما " انتهى باختصار .
"الجامع لأحكام القرآن" (11/67) .
وقد روى أبو نعيم رحمه الله في "حلية الأولياء"
(9/146) بسنده إلى الإمام الشافعي
رحمه الله أنه قال :
(ما أفلح سمين قط إلا أن يكون محمد بن الحسن .
قيل له : ولم؟ قال : لأن العاقل لا يخلو من إحدى خلتين : إما أن يغتم لآخرته ومعاده ، أو لدنياه ومعاشه ، والشحم مع الغم لا ينعقد ، فإذا خلا من المعنيين صار في حد البهائم ، فيعقد الشحم) .
والمقصود من ذلك كله ذم السِّمَن الناتج عن الإسراف والفراغ والاستغراق في ملذات الدنيا عن العمل للآخرة ، أما من أصابه السمن لعلة أو لطبيعة جسمه عن غير إسراف ولا إفراط فهذا لا عتب عليه .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-02-18, 17:34
السؤال :
كم مرة يقوم الفرد بالتسمية عندما يأكل ؟
مثلاً : سميت قبل أكل وجبة الغداء
ثم جلست مع أصدقائي قليلاً ، ثم شربنا الشاي ، هل أسمي مرة أخرى أم أكتفي بالتسمية الأولى في الغداء ؟
إذا كان الجواب نعم
فما هو الوقت الفاصل بين الوجبتين
لإعادة التسمية ؟
وهل علي أن أذكّر الموجودين بالتسمية
في كل مرة ؟
حيث أصبح الناس يتضايقون عندما أقول لهم :
"هل سميتم أم لا". جزاكم الله خيرا .
الجواب :
الحمد لله
الواجب على المسلم أن يسمّي الله تعالى عند الأكل ؛ لأمر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بذلك في قوله : (إذَا أكَلَ أحَدُكُم فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ تعَالَى ، فإنْ نَسِىَ أنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ في أوَّلِهِ ، فَلْيَقُلْ:
بِسْمِ اللَّهِ في أوَّلِه وَآخِرِهِ) .
أخرجه أبو داود (3767) ، والتّرمذيّ (1858) ، وصححه الألباني في "سنن أبو داود" .
قال ابن القيّم في زاد المعاد (2 / 362) :
"وَالصّحِيحُ : وُجُوبُ التّسْمِيَةِ عِنْدَ الْأَكْلِ ، وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ لِأَصْحَابِ أَحْمَدَ ، وَأَحَادِيثُ الْأَمْرِ بِهَا صَحِيحَةٌ صَرِيحَةٌ وَلَا مُعَارِضَ لَهَا ، وَلَا إجْمَاعَ يُسَوّغُ مُخَالَفَتَهَا وَيُخْرِجُهَا عَنْ ظَاهِرِهَا ، وَتَارِكُهَا شَرِيكُهُ الشّيْطَانُ فِي طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ" انتهى .
وهو الذي رجّحه الشّيخ ابن باز في "الدرر البازية على زاد المعاد" - (1 / 28) ، والشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (6/439و12/357) .
وأما كم مرّة يقوم الفرد بالتّسمية عندما يأكل ؟
فالجواب :
أنّ قول الرسول عليه الصّلاة والسّلام في الحديث السّابق : (إذَا أكَلَ أحَدُكُم فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ تعَالَى) يدلّ على أنّ التّسمية تكون مرّة واحدة عند الأكل ، فلو وُضعت على المائدة أصناف من الطّعام ، فإنّ التّسمية الواحدة تكفي ؛ لأنّ المطلوب يحصل بالمرّة الواحدة .
أمّا إذا رُفعت ، وأُتي بأنواع أخرى فعليك إعادة التّسمية ، وهكذا لو جيء بالشّاي بعد الأكل فعليك أن تسمّي الله كذلك ؛ لأنّك تريد الشرب والتناول منه .
وكذلك إذا انصرفت وقمت عن المائدة ، ثمّ بدا لك العودة إلى الطّعام مرّة أخرى فعليك التّسمية ؛ لأنّك تعتبر آكلاً جديداً في هذه المرّة .
وعلى هذا ؛ فليس هناك فاصل زمني مؤقّت لإعادة التسمية ، وإنّما تعود التّسمية إلى إرادة أكل طعام آخر غير الموضوع على المائدة سابقاً .
وهل لك أن تذكّر الموجودين بالتّسمية ؟
فالجواب :
نعم ، لك ذلك ، بل هو السّنّة ، ولك الأجر في ذلك ؛ لما ثبت عن عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ رضي الله عنهما قال : كُنْتُ غُلَامًا فِي حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (يَا غُلَامُ ، سَمِّ اللَّهَ)
أخرجه البخاريّ برقم (5376)
ومسلم برقم (2022) .
فذكّره صلّى الله عليه وسلّم بالتّسمية ، وفيه دليل على أنّ لك تذكير غيرك بها ، وإذا رأيت منهم تضايقاً ، فاستعمل الحكمة واللّطف في ذلك ، ويمكنك أن تجهر أنت بالتسمية من غير أن تأمرهم بها ، حتى يسمعوا .
ولك أن تذكرهم بأنّ التّسمية واجبة على جميع الآكلين ، ولا يكفي أن يسمي بعضهم .
قال الشّيخ ابن باز رحمه الله في
"الدرر البازية على زاد المعاد" - (1 / 29) :
"وهذا هو الصواب ، أنّ تسمية غيره لا تكفي عنه ، والرّسول صلّى الله عليه وسلّم قال لعمرو بن سلمة : (سمّ الله) ، والرسول صلّى الله عليه وسلّم قد سمّى هو وأصحابه ، فلم تكف تسميتهم عنه ؛ ولهذا جاء في حديث حذيفة : إنَّا حضرنا مع رسول اللَّه صلّى الله عليه وسلّم طعاماً ، فجاءت جارية كأنما تُدْفَع ، فذهبتْ لتضع يدها في الطعام ، فأخذَ رسولُ اللَّه صلّى الله عليه وسلّم بيدها ، ثمَّ جاء أعرابيّ كَأَنَّمَا يُدْفَعُ ، فأخذ بيده ، فقالَ رسول اللَّه صلّى الله عليه وسلّم : (إنَّ الشَّيْطَانَ لَيَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أنْ لا يُذْكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وإنَّهُ جَاءَ بِهذِهِ الجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا ، فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا ، فَجَاءَ بِهذَا الأعْرَابيّ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ ، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ ، والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إنَّ يَدَهُ لَفِي يَدي مَعَ يَدَيْهِمَا) ، ثم ذكرَ اسمَ اللَّه وأكل ، ولو كانت تسمية الواحد تكفي ، لما وضع الشيطان يده في ذلك الطّعام" انتهى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-02-18, 17:36
السؤال :
" الأكل والشرب عورتان، فاستروهما "
هل هو حديث صحيح ؟
الجواب :
الحمد لله
بعد البحث عن هذا الحديث في كتب السنة لم نجد له أصلاً
وهذا الحديث لم يذكره حتى العلماء الذين ألفوا في جمع الأحاديث الضعيفة والموضوعة ، فلعله من الأحاديث المكذوبة التي وضعت في الأزمنة المتأخرة .
والمعنى الذي تضمنه الحديث لا أصل له في السنة النبوية ، فليس الأكل والشرب من العورات التي يلزم سترها .
وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل مع أصحابه ، فكيف يكون الأكل والشرب عورة؟!
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-02-18, 17:37
السؤال :
قرأت في كتاب أنه يصح الشرب في بداية الطعام ووسطه ، ويكره في نهايته ؛ لأنه يسبب الأمراض ، فهل لذلك مستند من الكتاب أو السنة؟
الجواب :
الحمد لله
ليس في الكتاب والسنة ما يدل على كراهة شرب الماء أثناء الطعام أو عقبه ، وإنما هو أمر يتناقله الفقهاء من جهة الطب القديم ، فقد كان متقرراً لدى الأطباء أن الشرب أثناء الطعام أو بعد الفراغ منه مباشرة يفسد الهضم على المعدة ، ويسبب بعض الأدواء ، وهذه بعض النقول عنهم :
قال أبو حامد الغزالي رحمه الله :
" لا يكثر الشرب في أثناء الطعام إلا إذا غص بلقمة ، أو صدق عطشه ، فقد قيل : إن ذلك مستحب في الطب ، وإنه دباغ المعدة " انتهى .
" إحياء علوم الدين " (2/5) .
وقال ابن الجوزي رحمه الله :
" ولا يشرب الماء في أثناء الطعام ، فإنه أجود في الطب ، وينبغي أن يقال إلا أن يكون ثَمَّ عادة" انتهى . يعني : إلا أن يكون من عادته الشرب أثناء الطعام فلا بأس .
نقلا عن " الآداب الشرعية " لابن مفلح (3/178) .
وقال ابن مفلح رحمه الله :
"وتفسد الفاكهة بشرب الماء عليها ، قال بعض الأطباء : مصابرة العطش بعد جميع الفواكه نعم الدواء لها , ورأيت بعض الناس يشرب الماء بعد التوت الحلو غير الشامي وبعد التين ويقول : إنه نافع يهضمه ويحكيه عن بعض الأطباء , والمعروف عن الأطباء أنهم نهوا عن شرب الماء بعد الفواكه مطلقا ويقولون : إنه مضر , وذكر الأطباء أنه يشرب بعد التوت والتين السكنجبين وأنه يدفع ضرره " انتهى .
" الآداب الشرعية " (3/214) .
وقال المرداوي رحمه الله :
"ولا يشرب في أثناء الطعام . فإنه مضر ,
ما لم يكن عادة" انتهى .
" الإنصاف " (8/332) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" يكره الشرب في أثناء الطعام بلا عادة ، فإن كان الإنسان اعتاد هذا فلا بأس ، قال بعضهم : ويكره أيضاً بعد الطعام مباشرة بلا عادة ، وقوله : ( بلا عادة ) يفهم منه أن المسألة ترجع إلى ناحية طبية ، قالوا : لأن الشرب أثناء الطعام يفسده ، وتزول به منفعته ، وكذلك إذا شرب مباشرة ، فإذا كان قد اعتاد هذا فإنه لا يضره . وقال بعضهم أيضاً : إنه إذا شرب أثناء الطعام فإنه يشعر أن معدته كالسقاء ترجرج ، أما إذا كان هناك عادة ، فالعادات لها طبائع ثابتة ، فكثير من الناس لا يهمه أن يشرب أثناء الطعام أو بعده مباشرة فلا يضره ؛ لأنه معتاد .
ثم إن الطعام إذا كان حاراً والماء بارداً صار هناك مضرة من جهة أخرى ، وهي ورود البارد على الحار ، ومعلوم أن الحار يوجب تمدد العروق والجلد ، فإذا جاء البارد تقلص بسرعة ، فيكون في ذلك خطر " انتهى .
" الشرح الممتع " (12/366-367)
فهذه أقوال بعض العلماء الذين ذكروا هذه المسألة ، وواضح أنهم إنما ذكروا ذلك من جهة الطب ، ولذلك لم يستدل أحدهم على هذا بدليل من الكتاب أو السنة .
أما أبحاث الطب الحديث في هذا الشأن ففيها بعض الاختلاف ، فنترك مجال البحث فيها لأهل الاختصاص ، ولا نجزم نحن فيها بشيء .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-02-18, 17:39
السؤال :
في بلدي يستعمل الناس مادة " القطران " في آنية الشرب ، هل هو مكروه لأنه يضر بالملائكة ؟
وما علاقته بالجن ؟ .
الجواب:
الحمد لله
القطِران : طلاء يُستخرج من حرق الحطب ، وكانت العرب تستعمله لطلاء ماشيتها ؛ حمايةً لها من البَرد ، والحشرات ، ودواءً لها من الجرَب ، كما يُستعمل في طلاء الآنية ، ويسمَّى " القار " و " الزفت " ، وقد جاء النهي عن الانتباذ في الآنية التي تُطلى به ؛ لما يكون معه تغير الطعم بسببه ، وقد يصل لحد الإسكار ، . ومعنى الانتباذ : أن يوضع الزبيب ، أو التمر – مثلاً - في الماء ، في ذلك الإناء ، ويشرب نقيعه ، وقد جاء في الأحاديث الصحيحة باسم " المُقيَّر " و " المُزفَّت " .
عَنْ أَبِى جَمْرَةَ قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما إِنَّ لِي جَرَّةً يُنْتَبَذُ لِي نَبِيذٌ ، فَأَشْرَبُهُ حُلْوًا فِي جَرٍّ إِنْ أَكْثَرْتُ مِنْهُ ، فَجَالَسْتُ الْقَوْمَ ، فَأَطَلْتُ الْجُلُوسَ خَشِيتُ أَنْ أَفْتَضِحَ فَقَالَ : قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لهم : ( وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ : مَا انْتُبِذَ فِى الدُّبَّاءِ ، وَالنَّقِيرِ ، وَالْحَنْتَمِ ، وَالْمُزَفَّتِ – وفي رواية ( والمُقيَّر ) - ) .
رواه البخاري ( 53 ) ومسلم ( 17 ) .
الحنتم : الجرار الخضر المدهونة أو المصنوعة من الخزف .
الدباء : القرع – اليقطين – إذا يبس اتخذ وعاء .
المزفت : الإناء المطلى بالزفت
النقير : أصل النخلة ينقر وسطه ويجوف فيتخذ منه وعاء .
قال النووي – رحمه الله - :
وأما المُقَيَّر : فهو المزفَّت ، وهو المطلي بالقار ، وهو الزفت ، وقيل : الزفت نوع من القار ، والصحيح : الأول ؛ فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : المزفَّت هو المقيَّر .
" شرح مسلم " ( 1 / 185 ) .
وقال – رحمه الله - :
وأما معنى النهى عن هذه الأربع : فهو أنه نهى عن الانتباذ فيها ، وهو أن يجعل في الماء حبات من تمر ، أو زبيب ، أو نحوهما ؛ ليحلو ، ويُشرب ، وإنما خُصت هذه بالنهى لأنَّه يسرع إليه الإسكار فيها ، فيصير حراماً نجساً ، وتبطل ماليته ، فنهى عنه ؛ لما فيه من إتلاف المال ، ولأنه ربما شربه بعد إسكاره من لم يطلع عليه .
" شرح مسلم " ( 1 / 185 ) .
ثم صحَّ نسخ هذا النهي إلى الإباحة ، على قول جمهور أهل العلم ، على أن ينتبه المنتبذ أن لا يصل النبيذ إلى درجة الإسكار بطول المكث .
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ( نَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلاَّ فِي سِقَاءٍ ، فَاشْرَبُوا فِي الأَسْقِيَةِ كُلِّهَا ، وَلاَ تَشْرَبُوا مُسْكِرًا ) . رواه مسلم ( 977 ) .
وفي لفظ : ( كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ الْأَوْعِيَةِ فَانْتَبِذُوا فِيمَا بَدَا لَكُمْ وَإِيَّاكُمْ وَكُلَّ مُسْكِرٍ ) .
رواه النسائي ( 5654 ) وابن ماجه ( 3405 ) ، وصححه الألباني في " صحيح النسائي " .
قال النووي – رحمه الله - :
ثم إن هذا النهي كان في أول الأمر ، ثم نسخ بحديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقية ، فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكراً ) رواه مسلم في الصحيح .
هذا الذي ذكرناه من كونه منسوخاً : هو مذهبنا ، ومذهب جماهير العلماء ، قال الخطابي : القول بالنسخ هو أصح الأقاويل ، قال : وقال قوم : التحريم باقٍ ، وكرهوا الانتباذ في هذه الأوعية ، ذهب إليه مالك ، وأحمد ، وإسحاق ، وهو مروي عن ابن عمر ، وابن عباس رضي الله عنهم .
" شرح مسلم " ( 1 / 185 ، 186 ) .
قال ابن القيم – رحمه الله - :
وسر المسألة :
أن النَّهي عن الأوعية المذكورة من باب سدِّ الذرائع ، إذِ الشرابُ يُسرع إليه الإسكارُ فيها .
وقيل : بل النهي عنها لصلابتها ، وأن الشراب يُسكر فيها ، ولا يُعلم به ، بخلاف الظروف غير المزفَّتة ، فإن الشرابَ متى غلا فيها وأسكر : انشقت ، فيُعلم بأنه مسكر ، فعلى هذه العِلَّة يكون الانتباذ في الحجارة ، والصُّفر : أولى بالتحريم ، وعلى الأول : لا يحرم ، إذ لا يُسرِعُ الإسكار إليه فيها كإسراعه في الأربعة المذكورة ، وعلى كلا العِلَّتين : فهو من باب سدِّ الذريعة ، كالنهى أولاً عن زيارة القبور سدّاً لذريعة الشِّركِ ، فلما استقر التوحيدُ في نفوسهم ، وقويَ عندهم : أذِن في زيارتِها ، غير أن لا يقولوا هُجراً ، وهكذا قد يقال في الانتباذ في هذه الأوعية : أنه فطمهم عن المسكر ، وأوعيته ، وسدَّ الذريعة إليه ؛ إذ كانوا حديثي عهدٍ بشربه ، فلمَّا استقر تحريمُه عندهم ، واطمأنت إليه نفوسُهم : أباح لهم الأوعية كُلَّها ، غير أن لا يشربوا مسكراً ، فهذا فِقه المسألة ، وسِرُّها .
" زاد المعاد في هدي خير العباد " ( 3 / 607 ) .
وبما سبق يُعرف الجواب عن مسألتك الأولى ، وأنه لا حرج عليكم من الشرب من آنية طليت بالقطران ، على أن تنتبهوا حين يكون الشراب نبيذاً يطول مكثه ، أو ما يشبهه من العصائر التي يمكن تخمرها .
ولا علاقة للقطران بالجن ، ولا بالملائكة ، ولم نقف على شيء من المنع من استعمال تلك الآنية لغير ما سبق ذِكره ، ثم جاء النص بالإباحة ، والذي نعتقده أن ما ذكرته إنما هو من اعتقادات العامة المبنية على الجهل والخرافة .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-02-18, 17:41
السؤال :
ما صحة :
( إذا قرعت الكؤوس حرم ما فيها )
فهل هذا حديث أم لا ؟
وإذا كان حديثاً فهل هو صحيح ؟
وما حكم قرع الكؤوس ببعضها ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
أما ما يروى من حديث فيه النهي عن قرع الكؤوس ، فمما لا أصل له في السنة النبوية ، بل لم يرد له ذكر في كتب الموضوعات حتى ، فيبدو أنه متأخر الوضع والانتشار بين الناس .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن حديث :
( ما تقارع كأسان إلا حرم ما فيهما )
فأجاب :
" ليس له أصل " انتهى .
وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
هل هذا القول حديث : ( إذا قرع الكأس بالكأس حرم ما فيه ) ، وما درجة صحته إن كان حديثا ؟
فأجاب بقوله : " لا يصح ، لا يصح " انتهى .
ثانيا :
أما حكم قرع الكؤوس عند الشرب فهو المنع والتحريم ؛ لما فيه من تشبه ظاهر بعادات شراب الخمور الذين يتخذون بعض المظاهر عادات لهم في وقوعهم في المعصية .
يقول الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله :
" لو اجتمع جماعة ، وزينوا مجلسا ، وأحضروا آلات الشرب وأقداحه ، وصبوا فيها السكنجبين ، ونصبوا ساقيا يدور عليهم ويسقيهم ، فيأخذون من الساقي ويشربون ، ويحيى بعضهم بعضا بكلماتهم المعتادة بينهم ، حَرُمَ ذلك عليهم وإن كان المشروب مباحا في نفسه ؛ لأن في هذا تشبها بأهل الفساد " انتهى .
"إحياء علوم الدين" (2/272) .
السكنجبين : شراب مركب من حامض وحلو، كذا في "المعجم الوسيط" (1/440) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-02-18, 17:43
السؤال :
هل يلزم رفع الصوت عند قول بسم الله قبل تناول الطعام أم يجوز الإسرار بالبسملة ؟
الجواب :
الحمد لله
لا يلزم الجهر بالتسمية قبل الأكل ، فلو قالها سراً ، فقد امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، بالتسمية قبل الأكل ، ولكن أقل ذلك أن يحرك بها لسانه ، وإن لم يجهر بالصوت .
والأفضل له أن يجهر بها حتى يُذَكِّر الناس ، ويُعَلِّم الجاهل .
فقد سئل ابن حجر الهيتمي رحمه الله عن سبب قول بعض العلماء باستحباب الجهر بالتسمية للآكل ، والإسرار بالتحميد إذا انتهى ، فقال : "إنما سُن له الجهر بالتسمية لينبه الآكلين عليها ، وعلى الأخذ في الأكل [يعني إذا كان هو كبير القوم فلا يأكلون حتى يبدأ هو] ، بخلاف الحمد ، فإنه قد يكون فيهم من لم يكتف بعد ، ومن ثَمَّ لو علم فراغهم وكفايتهم ينبغي أن يُسن له الجهر لينبههم عليه ، ولما لم يوجد ذلك المعنى في الشرب [أي أنه سيشرب بمفرده ، فليس هناك أحد ينبهه على التسمية] ، كان مخيراً بين الجهر والإسرار ، ما لم يكن عالماً يُقتدى به ، فيسن له الجهر ، كما هو ظاهر ، ليعلم من عنده السنة" انتهى .
"الفتاوى الكبرى" (4/51) .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-02-18, 17:45
السؤال :
هل هدا الحديث صحيح :
( نحن قوم لا نأكل حتى نجوع
، وإذا أكلنا لا نشبع ) ؟
الجواب :
الحمد لله
لم نعثر على هذا الحديث – بعد البحث والتفتيش – في كتب السنة النبوية ، ولم يذكره ـ فيما وقفنا عليه ـ سوى برهان الدين الحلبي في "السيرة الحلبية" (3/295) من غير إسناد ولا عزو لكتب الأثر ، ولذلك فلا تصح نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، كما قد يكون في معناه بعض التردد .
قال الشيخ الألباني رحمه الله :
" هذا القول الذي نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا أصل له " انتهى.
"السلسلة الصحيحة" (رقم/3942)
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة"
المجموعة الثانية (3/224) :
" هذا اللفظ المذكور ليس حديثا فيما نعلم " انتهى.
على أن الأدب الذي تضمنه هذا الكلام ، مازال أهل العلم ، وأهل العقل والحكمة يقولون به : أنه لا ينبغي للإنسان أن يُدخل طعاما على طعام آخر في بطنه ، بل ينتظر حتى تطلب نفسه الطعام وتشتهيه ، فإذا اشتهته وأعطاها حاجتها منه ، فليقتصد في تناوله ، ولا يملأ بطنه منه ، بحيث يتجاوز حد الاعتدال والتوسط في ذلك .
عَنْ مِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ ؛ بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ ؛ فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ )
رواه أحمد (16735) والترمذي (2380) ، وقال الترمذي : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وصححه الألباني .
قال صاحب " الفواكه الداواني" (2/317) :
( ومن آداب الأكل ) المقارنة له ( أن تجعل بطنك ) ثلاثة أقسام ( ثلثا للطعام وثلثا للشراب وثلثا للنفس ) لاعتدال الجسد وخفته ; لأنه يترتب على الشبع ثقل البدن وهو يورث الكسل عن العبادة , ولأنه إذا أكثر من الأكل لما بقي للنفس موضع إلا على وجه يضر به , ولما ورد : { المعدة بيت الداء , والحمية رأس الدواء , وأصل كل داء البردة .
والحمية خلو البطن من الطعام , والبردة إدخال الطعام على الطعام , ولفظ المعدة } إلخ من كلام بعض الحكماء أدخله بعض الوضاع في المسند المرفوع ترويجا له ...
ومن كلامهم أيضا ما قاله مالك :
ومن طب الأطباء أن ترفع يدك من الطعام وأنت تشتهيه... وقال سحنون : كل شيء يعمل على الشبع إلا ابن آدم إذا شبع رقد .. "
وقال السفاريني في غذاء الألباب (2/110) :
" ينبغي للآكل أن يجعل ثلثا للطعام وثلثا للشراب وثلثا للهواء .. ، امتثالا لما قال الرسول الشفيق الناصح لجميع الخلق المرشد للمنافع الدينية والدنيوية , والمنقذ من الهلاك , والمفاسد صلى الله عليه وسلم فهو الحكيم الناصح , والعليم الذي أتى بالعلم النافع , والحق الواضح .
ولهذا قال الحافظ ابن رجب عن هذا الحديث : إنه أصل عظيم جامع لأصول الطب كلها . وقد روي أن ابن ماسويه الطبيب لما قرأ هذا الحديث في كتاب أبي خيثمة قال : لو استعمل الناس هذه الكلمات يعني من قوله صلى الله عليه وسلم { : حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه } إلى آخره لسلموا من الأمراض , والأسقام ولتعطلت المارستانات ودكاكين الصيادلة . قال الحافظ ابن رجب : وإنما قال هذا ; لأن أصل كل داء التخم قال بعضهم : أصل كل داء البَرْدَة وروي مرفوعا ولا يصح رفعه . , وقال القرطبي في شرح الأسماء : لو سمع بقراط بهذه القسمة لعجب من هذه الحكمة . وفي الإحياء ذكر هذا الحديث يعني تقسيم البطن أثلاثا لبعض الفلاسفة فقال : ما سمعت كلاما في قلة الأكل أحكم من هذا , ولا شك أن أثر الحكمة فيه واضح , وإنما خص الثلاثة بالذكر ; لأنها أسباب حياة الحيوان ولأنه لا يدخل البطن سواها ..
وقال ( الحارث بن كلدة ) طبيب العرب :
" الحمية رأس الدواء , والبطنة رأس الداء ) ورفعه بعضهم ولا يصح أيضا قاله الحافظ , وقال الحارث أيضا : الذي قتل البرية , وأهلك السباع في البرية , إدخال الطعام على الطعام , قبل الانهضام " انتهى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-02-18, 17:47
السؤال:
في الصغر كان آباؤنا ينهوننا عن شمِّ النعمة ( الأطعمة والمشروبات )
وكانوا يقولون :
إنَّ شَمَّ النعمة حرام ... ومن فترة نهيت أحد الأخوة عن شم النعمة
فقال لي : لا تُفتي عليَّ
، إذا عندك دليل ائتني به
فما ردكم على سؤالي ؟
الجواب :
الحمد لله
جاء النهي في الشريعة عن التنفس في الإناء ، وكذا عن النفخ في الشراب .
عن أبي قتادة رضي الله عنه أَنَّ النّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : ( نَهَى أَن يُتَنَفَّسَ فِي الإِنَاءِ )
رواه البخاري (5630) ومسلم (267)
والمقصود هو النهي عن النفخ بما في الإناء من طعام أو شراب .
يقول الشوكاني في "نيل الأوطار" (8/221) :
" الإناء يشمل إناء الطعام والشراب " انتهى .
يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله
"فتح الباري" (10/92) :
" وجاء في النهي عن النفخ في الإناء عدة أحاديث ، وكذا النهي عن التنفس في الإناء ؛ لأنه ربما حصل له تَغَيُّرٌ من النَّفَسِ ، إما لكون المتنفِّسِ كان متغيِّرَ الفم بمأكولٍ مثلا ، أو لبُعدِ عهده بالسواك والمضمضة ، أو لأن النَّفَس يصعد ببخار المعدة ، والنفخ في هذه الأحوال كلها أشد من التنفُّس " انتهى .
يقول الشيخ ابن عثيمين في
"شرح رياض الصالحين" (2/454) :
" والحكمة من ذلك أن النَّفَسَ في الإناء مستقذر على من يشرب من بعده ، وربما تخرج مع النَّفَسِ أمراض في المعدة أو في المريء أو في الفم ، فتلتصق بالإناء ، وربما يشرق إذا تنفَّسَ في الإناء ، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنفَّسَ الإنسان في الإناء ، بل يتنفَّس ثلاثة أنفاس ، كل نَفَسٍ يبعد فيه الإناء عن فمه " انتهى .
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( نَهَى عَنِ النَّفخِ فِي الشَّرَابِ )
رواه الترمذي (1887) وقال : حديث حسن صحيح .
وصححه ابن القيم في "إعلام الموقعين" (4/317)
يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
"شرح رياض الصالحين" (2/457) :
" وذلك لأن الإنسان إذا نفخ ربما يحصل من الهواء الذي يخرج منه أشياء مؤذية أو ضارة ، كمرض ونحوه ، إلا أن بعض العلماء استثنى من ذلك ما دعت الحاجة إليه ، كما لو كان الشراب حارا ويحتاج إلى السرعة ، فرخص في هذا بعض العلماء ، ولكن الأَوْلَى ألا ينفخَ ، حتى لو كان حارًّا ، إذا كان حارًّا وعنده إناء آخر ، فإنه يَصبُّه في الإناء ، ثم يعيده مرة ثانية حتى يبرد " انتهى .
فلما عُرِفَتِ العلة للنهي عن النفخ أو التنفس في الإناء ، قاس العلماء عليها كل ما يؤدِّي إلى تلويث الطعام والشراب .
فقال الشوكاني في"نيل الأوطار" (8/221) :
" وكما لا يتنفس في الإناء لا يَتَجَشَّأُ فيه " انتهى .
والتَّجَشُّأُ : تنفُّسُ المعدة عند الامتلاء "لسان العرب" (1/48).
وأما عن حكم شمِّ الطعام أو الشراب ، فإن كان شمُّ الطعام أو الشراب بطريقةٍ يصيب فيها الطعامَ شيءٌ من النَّفَسِ الخارج من الأنف ، فيُنهَى عنه حينئذ ، أما إن لم يأته شيء من النَّفَسِ ، وإنما أراد معرفة رائحة هذا الطعام وتمييزها ، فلا بأس بذلك ، على أن اقتراب الفم من الطعام أو الشراب كثيرا ، غالبا ما يصاحبه شيء من النَّفَسِ الخارج من الأنف ، لذلك كره بعض الفقهاء شَمَّ الطعام .
جاء في رد المحتار – من كتب الأحناف - (6/340) :
" ولا يأكل الطعام حارا ، ولا يَشُمَّه " انتهى .
ونحوه في "مغني المحتاج" (4/412) من كتب الشافعية .
أما من أراد أن يَشُمَّ دخان الطعام الخارج منه عن بُعدٍ لِحاجة ، أو حَرص على ألا يصيبَ شيءٌ من نَفَسِه الطعام أو الشراب ، فقد انتفى في حقه المحذور إن شاء الله تعالى.
وليتأمل المسلم كم حرصت الشريعة على تعليم المسلم آداب المعيشة كلها ، حتى في أمور طعامه وشرابه ، وليتأمل كم في كتب فقهائنا رحمهم الله من تعليم الأدب والنظافة ، ثم لينظر :
هل على الأرض دين أو فكر جاء بالسمو الذي جاء به ديننا ، فالحمد لله رب العالمين .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-02-18, 17:50
السؤال :
هل صحيح أن الأكل على الطاولة (غرف السفرة) تشبهٌ بالكفار
وهل استعمال الملعقة أو الشوكة أثناء الأكل من الكِبْر ، أو من التشبه بالكفار ؟
الجواب :
الحمد لله
لا حرج في الأكل على ما ذكر من الطاولة ونحوها ، ولا في الأكل بالشوكة والملعقة ونحوهما
وليس في ذلك تشبه بالكفار
لأنه ليس مما يختص بهم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرازق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية
والإفتاء" (26/309) .
و اخيرا ً
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و ولنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-02-19, 06:28
اخوة الاسلام
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
السؤال :
هل النهى عن الشرب من فم السقاء ينطبق على الشرب من فم الزجاجات ؟
الجواب:
الحمد لله
ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( نَهَى أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ )
رواه البخاري (5628) و (5629) من حديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم .
و"السقاء" هو : الإناء الذي يوضع فيه الماء ويكون له فم يشرب منه ، كالقربة .
وقد ذكر العلماء رحمهم الله عدة علل لهذا النهي :
1- أن القربة لا يظهر ما بداخلها ، فقد يكون بداخلها حشرة أو حية فتؤذيه ، كما روي أن رجلا شرب من في السقاء فخرجت حية.
وهذه العلة غير موجودة في الشرب من الزجاجات اليوم ؛ لأن الغالب أن ما بداخلها ظاهر .
2- أن الذي يشرب من في السقاء قد يغلبه الماء ، فينصب أكثر مما يحتاج إليه ، فيشرق به أو تبتل ثيابه .
وهذه العلة موجودة فيمن يشرب من الزجاجات ، كما تراه في كثير من الناس .
3- أن النهي عن ذلك حتى لا يصيب ريقه فم السقاء أو يختلط بالماء الموجود بداخله ، أو يصيب نَفَسُه فم السقاء ، فيتقذره غيره ، وقد يكون ذلك سبباً لانتقال الأمراض .
وهذه العلة ـ أيضاً ـ موجودة فيمن يشرب من الزجاجة ، ولكنها فيمن يمس الزجاجة بفمه ، أما إذا كان يَصُبُّ منها ولا يمسها بفمه فلا بأس .
وكذلك أيضاً :
هي خاصة بما إذا كان سيشرب من هذه الزجاجة غيره ، أما إذا كانت الزجاجة خاصة به ، فلا بأس حينئذ من الشرب من فمها .
ولا يبعد أن يكون النهي عن الشرب من في السقاء من أجل هذه العلل كلها ، كما قال ذلك ابن العربي وابن أبي جمرة رحمهما الله تعالى .
وانظر : "فتح الباري" شرح الحديث رقم (5628) .
وبعض هذه العلل كما سبق ، موجودة فيمن يشرب من الزجاجة ، ولذلك فينبغي أن لا يشرب من فمها ، لاسيما إذا كان سيشرب من الزجاجة غيره .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-02-19, 06:30
السؤال :
ما حكم الشرب باليدين معا؟؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
جاء الأمر صريحاً بالشرب باليد اليمنى ، والنهي عن الشرب باليد اليسرى .
فعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ ) .
رواه مسلم ( 2020 ) .
وعَنْ جَابِر بنِ عَبْدِ الله رضي الله عنهما عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ ) .
رواه مسلم ( 2019 ) .
قال ابن عبد البر رحمه الله :
وفي حديث جابر النهي عن الأكل بالشمال والشرب بها ، ومعلوم أن الأمر بالشيء نهي عن ضده ، وهذا تأكيد منه صلى الله عليه وسلم في النهي عن الأكل بالشمال والشرب بها ، فمن أكل بشماله أو شرب بشماله ، وهو عالم بالنهي ، ولا عذر له ، ولا علة تمنعه : فقد عصى الله ورسوله ، ومن عصى الله ورسوله : فقد غوى .
" الاستذكار " ( 8 / 341 ، 342 ) .
ثانياً:
الشرب بكلتا اليدين لا هو شرب باليمين وحدها فيكون موافقاً للشرع ، ولا هو شرب بالشمال وحدها فيكون مخالفاً للشرع ، وهل هو جائز ؟ وهل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله ؟ .
الذي يظهر لنا أنه جائز إن احتاج المسلم إلى أن يشرب بكلتا يديه ، وقد ثبتت أحاديث في السنَّة النبوية ليس فيها التصريح بالشرب بكلتا اليدين ، لكن يظهر لنا أنه لم يكن الأمر إلا كذلك ، وذلك من مثل ما ثبت أنه شرب من " إناء " ، ومن " قِربة " ، ومن " دلو " ؛ إذ الغالب في هذه أنه تُستعمل كلتا اليدين في حملها من أجل الشرب .
1- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه إناء لبن وأمره أن يسقي أهل الصفة ، قال أبو هريرة : (فَأَخَذْتُ الْقَدَحَ فَجَعَلْتُ أُنَاوِلُهُ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى، ثُمَّ يَرُدُّهُ فَأُنَاوِلُهُ الْآخَرَ حَتَّى انْتَهَيْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَدْ رَوَى الْقَوْمُ كُلُّهُمْ ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَدَحَ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدَيْهِ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَتَبَسَّمَ فَقَالَ : أَبَا هُرَيْرَةَ ، اشْرَبْ ، فَشَرِبْتُ ، ثُمَّ قَالَ : اشْرَبْ ، فَلَمْ أَزَلْ أَشْرَبُ وَيَقُولُ :
اشْرَبْ حَتَّى قُلْتُ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا ، فَأَخَذَ الْقَدَحَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَسَمَّى ثُمَّ شَرِبَ) .
رواه الترمذي ( 2477 ) وصححه
وصححه الألباني .
فقوله ( فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَدَحَ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدَيْهِ ) : يدل على أن الإناء كان كبيراً فاحتاج لكلتا اليدين لأن يوضع فيهما ، ويُفهم منه : جواز استعمالهما للشرب منه .
2. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ مِنْ دَلْوٍ مِنْهَا وَهُوَ قَائِمٌ .
رواه البخاري ( 1556 ) ومسلم ( 2027 ) .
ويقال فيه ما قيل في الإناء ، وإذا كان في الآنية ما هو صغير ويحمل بيد واحدة : فإنه لا يقال ذلك – غالباً – في " الدلو " ، فالذي يظهر أنه صلى الله عليه وسلم حمل الدلو بكلتا يديه ، وشرب منه .
3. عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي عُمَر عَنْ جَدَّته كَبْشَة قَالَتْ : (دَخَلَ عَلَيَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي الْبَيْت قِرْبَة مُعَلَّقَة فَشَرِبَ قَائِمًا فَقُمْت إِلَى فِيهَا فَقَطَعْته) .
رواه الترمذي ( 1892 ) وصححه ، وابن ماجه ( 3423 ) ، وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .
4- وقد جاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم همَّ أن يشرب بيديه ، وهو تفسير " الكِراع " الذي جاء في الحديث عند بعض العلماء .
فعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي شَنَّةٍ ، وَإِلَّا كَرَعْنَا ، قَالَ : وَالرَّجُلُ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِي حَائِطِهِ ، قَالَ : فَقَالَ الرَّجُلُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي مَاءٌ بَائِتٌ فَانْطَلِقْ إِلَى الْعَرِيشِ ، قَالَ : فَانْطَلَقَ بِهِمَا ، فَسَكَبَ فِي قَدَحٍ ، ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنٍ لَهُ ، قَالَ :
فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ شَرِبَ الرَّجُلُ الَّذِي جَاءَ مَعَهُ .
رواه البخاري ( 5290 ) .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
"قوله ( وإلا كرعنا ) فيه حذف تقديره : فاسقِنا وإن لم يكن عندك كرعنا ، ووقع في رواية ابن ماجه التصريح بطلب السقي ، والكرع : تناول الماء بالفم من غير إناء ، ولا كف ، وقال ابن التين : حكى أبو عبد الملك أنه الشرب باليدين معا ، قال : وأهل اللغة على خلافه ، قلت : ويرده ما أخرجه ابن ماجه عن ابن عمر قال : مررنا على بركة فجعلنا نكرع فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تكرعوا ، ولكن اغسلوا أيديكم ثم اشربوا بها ) الحديث ، ولكن في سنده ضعف ، فإن كان محفوظاً : فالنهي فيه للتنزيه ، والفعل لبيان الجواز ، أو قصة جابر قبل النهي ، أو النهي في غير حال الضرورة .
" فتح الباري " ( 10 / 77 ) .
وقال الشيخ ابن باز - في شرحه لحديث جابر - :
شوب اللبن بالماء لا بأس به ، وفيه إعطاء من على يمينك وإن كان مفضولاً ، إلا أن يسمح من على يمينك فتناوله يسارك ، وفيه جواز الكرع إذا دعت الحاجة إليه ، وهو الشرب بالفم ، وإن تيسر بالإناء ، أو بالكفين فهو أولى حتى لا يشابه البهائم .
" الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري " ( 4 / 143 ) .
ثالثاً:
قد جاء في كلام العلماء ما يدل على جواز الشرب بكلتا اليدين ، ومن ذلك :
1. قال النووي رحمه الله :
قال أصحابنا : لو شرب بكفيه وفي أصبعه خاتم فضة : لم يكره .
" المجموع " ( 1 / 316 ) .
2. وفي سياق تفسير قوله تعالى : ( إِلاَّ مَن اغْتَرَفَ غُرْفةً بِيَدِه )
قال القرطبي رحمه الله :
وقال بعض المفسرين :
الغَرْفة بالكفِّ الواحد والغُرْفة بالكفَّيْن .
وقال بعضهم :
كلاهما لغتان بمعنى واحد .
وقال عليّ رضي الله عنه :
الأكُفّ أنْظَفُ الآنية .
ومن أراد الحلال الصرف في هذه الأزمان ، دون شبهة ولا امتراء ولا ارتياب : فليشرب بكفيه الماء من العيون والأنهار المسخرة بالجريان آناء الليل وآناء النهار.
" تفسير القرطبي " ( 3 / 253 ، 254 ) .
والخلاصة :
جواز الشرب بكلتا اليدين ، ولا يدخل هذا الفعل في النهي عن الشرب بالشمال ، والشيطان إنما يشرب بشماله لا بكلتا يديه ، وقد يتعين الشرب باليدين ولا بد في حالات : كأن يكون الإناء كبيراً ، أو يكون الشرب من فخارة ، أو من دلو ، أو مع ضعف اليد اليمنى ، وما يشبه ذلك من حالات .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-02-19, 06:31
السؤال :
ما صحة هذين الحديثين لو سمحتم :
روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ( أول بلاء حدث في هذه الأمة بعد نبيها الشبع ؛ فإن القوم لما شبعت بطونهم سمنت أبدانهم ، وضعفت قلوبهم ، وجمحت شهواتهم ) رواه البخاري .
ولقد أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نأكل كل ما تشتهيه الأنفس ؛ فقد روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من الإسراف أن تأكل ما اشتهيت ) رواه ابن ماجه .
وهل هناك في الشرع شيء ينهى أن يسرف المسلم في أكله ، أو أن لا يستطيع التحكم في أكله ويأكل في كل وقت وحين ؟
حديث أو آية أو كتاب ممكن أن تنصحون به ينهى المسلم عن هذه الأمور ، أو يكلمنا عن هدي الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ،
عن أكله ومطعمه .
جزاكم الله خيرا .
الجواب :
الحمد لله
أولا :
شهوة البطن من أعظم المهلكات ، وسببُ كثيرٍ من الآفات والأمراض القلبية والبدنية ، إذ تتبعها شهوة الفرج ، ثم الرغبة في الجاه والمال لتحقيق هاتين الشهوتين ، ويتولد من ذلك من أمراض القلوب الرياء والحسد والتفاخر والكبر بسبب الانشغال بالدنيا ، وغالبا ما يدفعه ذلك إلى المنكر والفحشاء ، كله بسبب هذه الشهوة ، وقد قالت العرب قديما : المعدة بيت الداء ، والحمية رأس الدواء .
يقول الله عز وجل : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) الأعراف/31
وفي السنة النبوية من الحث على الاعتدال في الطعام ، وذم الإسراف الشيء الكثير :
يقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَا مَلأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنِهِ ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلاتٍ يُقِمْنِ صُلْبَهُ ، فَإِنْ كَانَ لاْ مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعامِهِ ، وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ ، وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ )
رواه الترمذي (2380) وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (2265)
وعَنْ نَافِعٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَأْكُلُ حَتَّى يُؤْتَى بِمِسْكِينٍ يَأْكُلُ مَعَهُ ، فَأَدْخَلْتُ رَجُلًا يَأْكُلُ مَعَهُ ، فَأَكَلَ كَثِيرًا ، فَقَالَ : يَا نَافِعُ ! لاَ تُدْخِلْ هَذَا عَلَيَّ ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :
( الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ )
رواه البخاري (5393) ومسلم (2060)
يقول النووي في شرح هذا الحديث (14/25) :
" قال العلماء : ومقصود الحديث التقليل من الدنيا ، والحث على الزهد فيها والقناعة ، مع أن قلة الأكل من محاسن أخلاق الرجل ، وكثرة الأكل بضده ، وأما قول ابن عمر فى المسكين الذى أكل عنده كثيرا :
" لا يدخلن هذا علي " ، فإنما قال هذا لأنه أشبه الكفار ، ومن أشبه الكفار كرهت مخالطته لغير حاجة أو ضرورة ؛ ولأن القدر الذى يأكله هذا يمكن أن يسد به خلة جماعة " انتهى .
ثانيا :
يلخص لنا ابن القيم رحمه الله تعالى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الطعام والشراب ، ويستخلصه من الأحاديث الصحيحة ، فيقول – كما في "زاد المعاد" (1/147) -:
" وكذلك كان هديُه صلى الله عليه وسلم وسيرتُه في الطعام ، لا يردُّ موجوداً ، ولا يتكلف مفقوداً ، فما قُرِّبَ إليه شيءٌ من الطيبات إلا أكله ، إلا أن تعافَه نفسُه ، فيتركَه من غير تحريم ، وما عاب طعاماً قطُّ ، إن اشتهاه أكله ، وإلا تركه ، كما ترك أكل الضَّبِّ لمَّا لَمْ يَعْتَدْهُ ، ولم يحرمه على الأمة ، وأكل الحلوى والعسل ، وكان يُحبهما ، وأكل لحم الجزور ، والضأن ، والدجاج ، ولحم الحُبارى ، ولحم حِمار الوحش ، والأرنب ، وطعام البحر ، وأكل الشواء ، وأكل الرُّطبَ والتمرَ... ولم يكن يردُّ طَيِّباً ، ولا يتكلفه ، بل كان هديه أكلَ ما تيسر ، فإن أعوزه صَبَرَ حتى إنه ليربِطُ على بطنه الحجر من الجوع ، ويُرى الهلالُ والهلالُ والهلالُ ولا يُوقد في بيته نارٌ " انتهى باختصار .
ثالثا :
ذكر العلماء فوائد الاعتدال في الطعام وعدم الإسراف ، ومنها :
1- صفاءُ القلبِ وإيقادُ القريحة وإنفاذ البصيرة ، فإنّ الشبعَ يورثُ البلادةَ ويُعمي القلب ، ولهذا جاءَ في الحكمة ( مَن أجاعَ بطنَه عظُمت فكرتُه وفَطُن قلبُه ) .
2- الانكسارُ والذلُ وزوالُ البَطَرِ والفرحِ والأشرِ ، الذي هو مبدأُ الطغيانِ والغفلةِ عن الله تعالى .
3- أن لا ينسى بلاءَ الله وعذابه ، ولا ينسى أهلَ البلاء ، فإن الشبعانَ ينسى الجائعَ وينسى الجوع ، والعبدُ الفطنُ لا يجدُ بلاءَ غيرِه إلا ويتذكرُ بلاءَ الآخرة .
4- من أكبر الفوائد : كسرُ شهواتِ المعاصي كلّها ، والاستيلاءُ على النفسِ الأمّارةِ بالسوء ، فإنَّ منشأَ المعاصي كلِّها الشهواتُ والقوى ، ومادةُ القوى والشهواتِ لا محالة الأطعمة . قال ذو النون : ما شبعتُ قطُّ إلا عصيتُ أو هممتُ بمعصية .
5- دفعُ النومِ ودوامُ السَّهر ، فإنَّ مَن شَبِع كثيرًا شرب كثيرًا ، ومن كثر شربُه كثرَ نومه ، وفي كثرةِ النومِ ضياعُ العمر وفوتُ التهجدِ وبلادةُ الطبعِ وقسوةُ القلب ، والعمرُ أنفسُ الجواهرِ ، وهو رأسُ مالِ العبدِ ، فيه يتجر ، والنومُ موت ، فتكثيره يُنقِصُ العمر .
6- صحةُ البدن ودفعُ الأمراض ، فإن سببَها كثرةُ الأكل وحصولُ الأخلاط في المعدة ، وقد قالَ الأطباء : البِطْنةُ أصلُ الداء ، والحِميةُ أصلُ الدواء .
" ملخصة من إحياء علوم الدين (3/104-109) "
https://c.top4top.net/p_770amx871.gif (https://up.top4top.net/)
*عبدالرحمن*
2018-02-19, 06:32
رابعا :
أما الأحاديث المذكورة في السؤال
فلم يصح منها شيء :
الحديث الأول :
قالت عائشة رضي الله عنها : ( إن أول بلاء حدث في هذه الأمة بعد قضاء نبيها صلى الله عليه وسلم : الشبع ، فإن القوم لما شبعت بطونهم سمنت أبدانهم ، فتصعبت قلوبهم ، وجمحت شهواتهم ) رواه البخاري في "الضعفاء" – كما عزاه إليه الذهبي في "ميزان الاعتدال" (3/335) -
ورواه ابن أبي الدنيا في "الجوع" (رقم/22)
من طريق غسان بن عبيد الأزدي الموصلي ، قال : حدثنا حمزة البصري ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة به .
قلت : وهذا السند ضعيف جدا بسبب غسان بن عبيد ، جاء في ترجمته في "لسان الميزان" (4/418) : " قال أحمد بن حنبل : كتبنا عنه ، قدم علينا ههنا ثم حرقت حديثه . قال ابن عدي : الضعف على حديثه بين . – وفي رواية عن يحيى بن معين - ضعيف ...- ثم عد حديث عائشة الذي معنا من مناكيره – " انتهى بتصرف .
ولذلك قال الشيخ الألباني في "ضعيف الترغيب" (1239) : " منكر موقوف " انتهى .
تنبيه :
جاء في السؤال نسبة هذا الحديث إلى البخاري ، وهذا خطأ كبير ؛ لأن إطلاق القول بـ : "
رواه البخاري "
ينصرف عادة إلى الصحيح ، والبخاري له كتب أخرى كثيرة ، يروي فيها الأحاديث بأسانيده ، ولا يشترط فيها الصحة ، منها كتاب "الضعفاء الصغير" وهو مطبوع ، وله كتاب "الضعفاء الكبير" : ذكره ابن النديم وبروكلمان في "تاريخ الأدب" (ص/65) وأنه ما زال مخطوطا في مكتبة "بتنة" في الهند ؛ فإذا قدر أن البخاري روى حديثا في شيء من كتبه ، سوى الصحيح الذي هو أعظم دواوين الإسلام ، فينبغي أن يبين عند نسبة الحديث : رواه البخاري في التاريخ ، أو : في الضفعاء ، أو في الأدب المفرد .. ، مثلا ، ثم يبحث في سند الحديث : هل هو صحيح أو لا ، كما هو الحال في الكتب الأخرى .
وحديث عائشة هذا لعله في "الضعفاء الكبير" ، فقد بحثنا عنه في "الصغير" فلم أجده ، كما أن الضعفاء الصغير نادرا ما يذكر فيه الأحاديث والأسانيد .
والله أعلم .
الحديث الثاني :
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ مِنْ السَّرَفِ أَنْ تَأْكُلَ كُلَّ مَا اشْتَهَيْتَ ) رواه ابن ماجه (3352) وأبو يعلى في "المسند" (5/154) وأبو نعيم في "الحلية" (10/213) والبيهقي في "شعب الإيمان" (5/46)
وغيرهم من طرق عن بقية بن الوليد حدثنا يوسف بن أبي كثير عن نوح بن ذكوان عن الحسن عن أنس مرفوعا .
وهذا السند ضعيف جدا ، فيه عدة علل ، منها :
1- يوسف بن أبي كثير : قال عنه ابن حجر في "تهذيب التهذيب" (11/421) : " أحد شيوخ بقية الذين لا يعرفون " انتهى .
2- نوح بن ذكوان : منكر الحديث : جاء في ترجمته في "تهذيب التهذيب" (10/484) :
" قال ابن عدي : أحاديثه غير محفوظة . وقال ابن حبان : منكر الحديث جدا ، يجب التنكب عن حديثه ... وقال أبو نعيم : روى عن الحسن المعضلات ، وله صحيفة عن الحسن عن أنس : لا شىء " انتهى باختصار.
ولذلك ضعف الحديث غير واحد من أهل العلم : ابن حبان في "المجروحين" (3/47) ، وابن عدي في "الكامل" (8/299) ، وابن الجوزي في "الموضوعات" (3/182) ، والبوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/188) والسخاوي في "المقاصد الحسنة" (515) ، وقال الشيخ الألباني في "السلسلة الضعيفة" (رقم/241) : موضوع .
وفيما سبق من الأحاديث الصحيحة غنى عن هذين الحديثين الضعيفين ، ومن أراد التوسع في هذا الموضوع فليرجع إلى كتاب : " الجوع " لابن أبي الدنيا ، و "مختصر منهاج القاصدين " لابن قدامة ، "زاد المعاد" لابن القيم ، و "شرح رياض الصالحين" للشيخ ابن عثيمين .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-02-19, 06:33
السؤال :
هناك حديث يمنع من التنفس في الإناء؛ هل يمكن أن تشرح لي المقصود من هذا الحديث؟
هل يقصد الحديث المرء الذي يشرب من كوبه الخاص أم الحديث أعمّ من ذلك بمعنى أنه لا يجوز للمرء النفخ في أي إناء سواء خاصا به هو أو بغيره ممن قد يشربون منه غيره أو يأكلون فيه؟
أفهم إذن أيضًا أنه لا يجوز النفخ في الشاي لتبريده، أليس كذلك؟
الجواب :
الحمد لله
قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء )
رواه البخاري(149) ومسلم(3780)
وفي هذا الحديث نهي للشارب أن يتنفس في الإناء الذي يشرب منه ، سواء انفرد بالشرب من هذا الإناء ، أو شاركه فيه غيره ، وهذا من مكارم الأخلاق التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ، لتترقى في مدارج الكمال الإنساني .
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري :
"وهذا النهي للتأدب لإرادة المبالغة في النظافة ، إذ قد يخرج مع النَّفَس بصاق أو مخاط أو بخار ردئ فيكسبه رائحة كريهة فيتقذر بها هو أو غيره من شربه" انتهى .
إذاً لا يختص بهذا الأدب من كان يشاركه في الإناء غيره ، بل المنفرد بالإناء كذلك ، فإنه لوقع في الشراب أو الطعام شيء مما يُستقذر فإنه سيستقذره ، وإن كان من نفسه.
وأما النفخ في الإناء فقد وردت فيه أحاديث بالنهي عنه ، منها : ما رواه الترمذي (1810) وأبو داود (3240) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه )
وصححه الألباني في "صحيح الجامع " (6820).
قال الشوكاني في" نيل الأوطار "(8/221) عند شرحه لقوله صلى الله عليه وسلم :
(أو ينفخ فيه) قال : "أي في الإناء الذي يشرب منه ، والإناء يشمل إناء الطعام والشراب، فلا ينفخ في الإناء ليذهب ما في الماء من قذارة ونحوها ، فإنه لا يخلو النفخ غالباً من بزاق يستقذر منه ، وكذا لا ينفخ في الإناء لتبريد الطعام الحار ، بل يصبر إلى أن يبرد ، ولا يأكله حاراً ، فإن البركة تذهب منه ، وهو شراب أهل النار" انتهى .
وقال العلامة المناوي رحمه الله في
"فيض القدير "(6/346) :
"والنفخ في الطعام الحار يدل على العجلة الدالة على الشَّرَه وعدم الصبر وقلة المروءة" انتهى .
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله :
" والنفخ أشد من التنفس" .
وهذا النهي عن الأمرين للكراهة ، فمن فعلهما أو أحدهما لا يأثم إلا أنه قد فاته أجر امتثال هذه التوجيهات النبوية، كما فاته أيضاً التأدب بهذا الأدب الرفيع الذي تحبه وترضاه النفوس الكاملة، قال العلامة ابن مفلح الحنبلي رحمه الله في " الآداب الشرعية "(3/167) : " يكره نفخ الطعام والشراب ، وحكمة ذلك تقتضي التسوية ، ولذلك سوى الشارع بين النفخ والتنفس فيه" انتهى.
وإذا كانت هناك حاجة تدعو إلى النفخ في الطعام أو الشراب لتبريده ، وكان يحتاج إلى أن يأكل أو يشرب ويشق عليه أن ينتظره ليبرد ، فإن الكراهة تزول حينئذ كما صرح بذلك بعض أهل العلم
قال العلامة المرداوي الحنبلي في
"الإنصاف" (8/328) :
" قال الآمدي : لا يكره النفخ في الطعام إذا كان حاراً . قلت (المرداوي) وهو الصواب ، إن كان ثَمَّ حاجة إلى الأكل حينئذ" انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين في "شرح رياض الصالحين" : " إلا أن بعض العلماء استثنى من ذلك ما دعت إليه الحاجة ، كما لو كان الشراب حاراً ويحتاج إلى السرعة ، فرخص في هذا بعض العلماء، ولكن الأولى أن لا ينفخ حتى لو كان حاراً؛ إذا كان حاراً وعنده إناء آخر فإنه يصبه في الإناء ثم يعيده ثانية حتى يبرد" انتهى.
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-02-19, 06:34
السؤال :
هل يجوز للمرأة أن تؤدي وظائفها المعتادة
كالطبخ ورعاية الأطفال
وشؤون البيت قبل الاغتسال من الجماع ؟.
الجواب :
الحمد لله
يحرم على الجنب الصلاة والطواف والمكث في المسجد وقراءة القرآن ومس المصحف ، وما سوى ذلك فهو جائز .
فلا حرج على المرأة إن كانت على جنابة أن تطبخ أو تقوم على رعاية بيتها وأبنائها وقضاء حوائجها ، وقد دل على ذلك عدة أدلة منها :
أ. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنُب ، قال فانخنستُ منه ، فذهبت فاغتسلت ، ثم جئت فقال : أين كنت يا أبا هريرة ؟ قلت : كنت جنُباً فكرهتُ أن أجالسك وأنا على غير طهارة ، فقال : سبحان الله ، إن المسلم لا ينجس .
رواه البخاري ( 279 ) ومسلم ( 371 ) .
قال الحافظ ابن حجر :
وفيه جواز تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه ، ... وعلى جواز تصرف الجنب في حوائجه .
" فتح الباري " ( 1 / 391 ) .
والأفضل للجنب أن يسارع إلى الاغتسال خشية نسيانه لجنابته ، ولو توضأ قبل مباشرته للطعام والشراب وقبل نومه فهو أفضل من فعل هذه الأشياء ، وهو على جنابة ، وليس هذا الوضوء بواجب بل هو لتخفيف الحدث ، وهو مستحب ، وفي ذلك بعض أحاديث
منها :
أ. عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنباً فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة .
رواه مسلم ( 305 ) .
ب. عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب ؟ قال : نعم ، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب .
رواه البخاري ( 283 ) ومسلم ( 306 ) .
قال النووي :
وفيها : أنه يستحب أن يتوضأ ويغسل فرجه لهذه الأمور كلها ، ولاسيما إذا أراد جماع من لم يجامعها ؛ فإنه يتأكد استحباب غسل ذكَره ، وقد نص أصحابنا أنه يكره النوم والأكل والشرب والجماع قبل الوضوء ، وهذه الأحاديث تدل عليه ، ولا خلاف عندنا أن هذا الوضوء ليس بواجب ، وبهذا قال مالك والجمهور .
" شرح مسلم " ( 3 / 217 ) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
الجنُب يستحب له الوضوء إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يعاود الوطء ، لكن يُكره له النوم إذا لم يتوضأ ؛ فإنه قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم " سئل هل يرقد أحدنا وهو جنب ؟ فقال : نعم ، إذا توضأ للصلاة " ...
" مجموع الفتاوى " ( 21 / 343 ) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-02-19, 06:35
السؤال :
امرأة ذهبت إلى بيت امرأة رزقها الله بمولود
وهناك ولائم وإسراف وتبذير جرت عليه العادة فهنأتها بسلامتها ومولودها
ولا تريد أن تأكل من هذه الولائم خشية الإثم وتتكرر الولائم لأسبوع أو أكثر.
فما الحكم في هذه الولائم.
وبم تنصحون هذه المرأة؟
الجواب :
الحمد لله
لا حرج على هذه الزائرة في الأكل من هذه الولائم ، ولو كان فيها إسراف كما ذكرت ، وعليها أن تنصح لأهل البيت ، وتبين لهم أهمية المحافظة على النعمة ، وشكرها ، وعدم التبذير أو الإسراف فيها ، وأن ترشدهم إلى الاستفادة من هذه الولائم ، بتوزيع الزائد منها على الفقراء والمحتاجين ، وبهذا يتحقق لهم الأجر والثواب ، مع الفرح والسرور .
وأما ما يفعله بعض الناس من التبذير في الطعام ، وإلقائه مع المهملات ، فهذا منكر ، وتعدٍّ على نعم الله وخيراته ، وإعانة للشيطان وإفادة له . فقد روى مسلم (2033) عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمْ اللُّقْمَةُ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ ).
وسئلت اللجنة الدائمة ما نصه :
" ما قولكم رضي الله عنكم في بقايا الطعام ، والطعام الزائد عن الحاجة ، ففي الكلية تقدم أصناف متعددة ، والطالب يأكل
القليل ويحذف الباقي ؟
فأجابت :
الإسراف ممنوع ، وإضاعة المال ممنوعة ، فيجب حفظ الطعام الباقي للمرة الثانية ، أو إطعامه المحتاجين ، فإن لم يوجدوا فالحيوانات ، ولو بعد تجفيفه لمن يتيسر له ذلك " انتهى
من "فتاوى اللجنة الدائمة" (22/291).
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-02-19, 06:37
السؤال :
هناك حديث ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، يقول :
"من التقط لقمة وقعت منه على الأرض أثناء الطعام فسوف يهبه الله أطفالاً رائعين جدًا " .
فهل هذا الحديث صحيح ومن الكتب المحققة ؟
وإن كان صحيحًا فما التفسير العلمي لهذا الحديث ( أقصد ما العلاقة
بين التقاط الطعام والأطفال الرائعين ؟ )
الجواب :
الحمد لله
أولا :
جاءت الشريعة المطهرة باحترام النعم ، وشكر المنن ، وتقدير الخير الذي يسخره سبحانه وتعالى للناس .
والطعام من أعظم نعم الله تعالى على الإنسان ، جعل فيه حياته وقوته ، كما جعل فيه لذته ، ولذلك أمر بالحمد بعد تناوله ، والشكر على إحسانه به .
يقول الله عز وجل :
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ) البقرة/172
وقال سبحانه :
( فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ حَلالاً طَيِّباً وَاشْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ) النحل/114
وقال سبحانه :
(لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ) يس/35
ولا شك أن من شكر نعمة الطعام احترامها وعدم إلقائها ، ورفعها عن مواضع الإهانة والقذارة ، وحفظها عن ما يفسدها .
يقول المناوي في "فيض القدير" (1/191) :
" حسن الجوار لنعم الله من تعظيمها ، وتعظيمها من شكرها ، والرمي بها من الاستخفاف بها ، وذلك من الكفران ، والكَفور ممقوت مسلوب ، ولهذا قالوا : الشكر قيد للنعمة الموجودة ، وصيد للنعمة المفقودة . وقالوا : كفران النعم بوار ، فاستدع شاردها بالشكر ، واستدم هاربها بكرم الجوار .
فارتباط النعم بشكرها ، وزوالها في كفرها ، فمن عظَّمَها فقد شكرها ، ومن استخف بها فقد حقرها وعرضها للزوال ، ولهذا قالوا : لا زوال للنعمة إذا شكرت ، ولا بقاء لها إذا كفرت .
قال ابن الحاج :
كان العارف المرجاني إذا جاءه القمح لم يترك أحدا من فقراء الزاوية ذلك اليوم يعمل عملا حتى يلتقطوا جميع ما سقط من الحب على الباب أو بالطريق .
قال : فينبغي للإنسان إذا وجد خبزا أو غيره مما له حرمة ، مما يؤكل ، أن يرفعه من موضع المهنة إلى محل طاهر يصونه فيه ، لكن لا يُقَبِّلُهُ ولا يرفعه فوق رأسه كما تفعله العامة ؛ فإنه بدعة .
قال : وهذا الباب مجرَّب ، فمن عظَّم الله بتعظيم نعمه لطف به وأكرمه ، وإن وقع بالناس شدة جعل له فرجا ومخرجا " انتهى .
https://c.top4top.net/p_770amx871.gif (https://up.top4top.net/)
*عبدالرحمن*
2018-02-19, 06:38
وقد جاءت النصوص تأمر برفع الطعام الساقط على الأرض :
فعَنْ جَابِرٍ بن عبد الله رضي الله عنه قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ ، حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ ، فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمْ اللُّقْمَةُ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى ، ثُمَّ ليَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ ، فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ )
رواه مسلم (2033)
وعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ ، قَالَ وَقَالَ : إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ الْقَصْعَةَ ، قَالَ : فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمْ الْبَرَكَةُ )
رواه مسلم (2034)
يقول النووي رحمه الله في
"شرح مسلم" (13/206) :
" معناه والله أعلم : أن الطعام الذى يحضره الإنسان فيه بركة ، ولا يُدرى أن تلك البركة فيما أكله ، أو فيما بقي على أصابعه ، أو في ما بقي في أسفل القصعة ، أو فى اللقمة الساقطة ، فينبغي أن يحافظ على هذا كله لتحصل البركة ، وأصل البركة الزيادة وثبوت الخير والإمتاع به ، والمراد هنا والله أعلم : ما يحصل به التغذية ، وتسلم عاقبته من أذى ، ويُقَوِّي على طاعة الله تعالى وغير ذلك " انتهى .
وقد نص الفقهاء في كتبهم على هذا الأدب العظيم ، حتى قال ابن حزم في "المحلى" (6/117) بوجوبه ، وانظر : المبسوط (30/268) ، حاشية تحفة المحتاج (7/438) ، الإنصاف (8/327) ، الموسوعة الفقهية (6/121) .
كما ذكروا لهذا الأدب حكما عديدة
وفوائد كثيرة ، منها :
1- امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم وسنته .
2- التواضع وعدم التكبر .
3- احترام نعم الله تعالى وتعظيمها وشكرها وعدم الاستخفاف بها .
4- تحصيل البركة التي قد تكون في اللقمة الساقطة .
5- حرمان الشيطان من ذلك الطعام
حتى قال النووي رحمه الله في
"شرح مسلم" (13/204) :
" فان وقعت على موضع نجس فلا بد من غسلها إن أمكن ، فإن تعذر أطعمها حيوانا ولايتركها للشيطان " انتهى .
6- الاقتصاد وعدم الإسراف .
يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
"شرح رياض الصالحين" (1/459) :
" من آداب الأكل أن الإنسان إذا سقطت لقمة على الأرض فإنه لا يدعها ؛ لأن الشيطان يحضر الإنسان في جميع شئونه ...
والإنسان إذا فعل هذا امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، وتواضعا لله عز وجل ، وحرمانا للشيطان من أكلها ، حصل على هذه الفوائد الثلاثة : الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، والتواضع ، وحرمان الشيطان من أكلها " انتهى .
ويغفل كثير من الناس عن هذا الأدب أثناء تناول الطعام على السفر ، فيظنون أنه أدب خاص بما إذا سقط الطعام على الأرض ، ولكنه أدب ينبغي الامتثال به حتى على السفر ، فإذا سقطت اللقمة من الصحن على السفرة فعليه أن يرفعها .
سئل الشيخ ابن عثيمين في "لقاءات الباب المفتوح" (31/سؤال رقم 25) :
" الطعام الذي يسقط على السفرة هل يدخل في حديث إماطة الأذى ؟
فأجاب :
نعم . الطعام الذي يسقط على السفرة داخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( إذا سقطت لقمة أحدكم ، فليأخذها وليمط ما بها من أذى ، ولا يدعها للشيطان ) " انتهى .
ثانيا :
ما يتناقله بعض الناس من مبالغات في هذا الموضوع هو من الأخبار الكاذبة ، فقد روى بعض الوضاعين فضائل لمن يرفع اللقمة الساقطة على الأرض ، ونسبوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بريء منه .
يقول الإمام السخاوي رحمه الله في
"المقاصد الحسنة" (627) :
" حديث ( من أكل ما يسقط من الخِوان والقَصعةِ أمِن من الفقر والبرص والجذام ، وصُرِفَ عن ولده الحُمقُ ) أبو الشيخ في الثواب عن جابر به مرفوعا .
وعن الحجَّاجِ بن علاط مرفوعا أيضا بلفظ :
( أُعطِيَ سعةً من الرزق ، ووُقِيَ الحمقَ في ولده ، وَوَلَدِ ولده )
والديلمي من طريق الرشيد عن آبائه عن ابن عباس رفعه :
( من أكل ما يسقط من المائدة خرج ولده صباح الوجوه ، ونفى عنه الفقر )
وأخرجه الخطيب في ترجمة عبد الصمد الهاشمي ثم ضعفه .
وأورده الغزالي في الإحياء بلفظ : ( عاش في سعة ، وعوفي في ولده )
وفي الباب عن أنس أورده الخطيب في ترجمة يونس من المؤتلف ، وفيه قصة لهدبة بن خالد مع المأمون ، وعن أبي هريرة .
وكلها مناكير " انتهى .
ومن الأحاديث المكذوبة في هذا الموضوع :
( أكرموا الخبز ، فإنه من بركات السماء والأرض ، من أكل ما يسقط من السفرة غُفر له )
وانظر "الموضوعات" (2/289- 292) ، "تنزيه الشريعة" (322) ، "كشف الخفاء" (2/230)
فالواجب تحذير الناس من هذه الأحاديث ، وبيان بطلانها وكذبها ، ونفيُ الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال والقربات .
ثالثا :
مما ينبغي التنبيه عليه ما يفعله بعض الناس حين يرفع الطعام الساقط على الأرض فتجده يقبله ويضعه على جبهته ، فما حكم ذلك ؟
جاء في "الموسوعة الفقهية" (13/133-134) :
" صرّح الشّافعيّة بجواز تقبيل الخبز ، وقالوا : إنّه بدعة مباحة أو حسنة ، لأنّه لا دليل على التّحريم ولا الكراهة ، لأنّ المكروه ما ورد عنه نهي ، أو كان فيه خلاف قويّ ، ولم يرد في ذلك نهي ، فإن قصد بذلك إكرامه لأجل الأحاديث الواردة في إكرامه فحسن ، ودوسه مكروه كراهة شديدة ، بل مجرّد إلقائه في الأرض من غير دوس مكروه .
وقال صاحب الدّرّ من الحنفيّة مؤيّداً قول الشّافعيّة في جواز تقبيل الخبز : وقواعدنا لا تأباه .
أمّا الحنابلة فقالوا : لا يشرع تقبيل الخبز ولا الجمادات إلا ما استثناه الشّرع " انتهى .
قال ابن مفلح :
( وهو ظاهر كلام الشيخ تقي الدين ؛ فإنه ذكر أنه لا يشرع تقبيل الجمادات ، إلا ما استثناه الشرع )
الآداب الشرعية (3/231) .
وإلى المنع ذهب المالكية أيضا . قالوا : ( وَيُكْرَهُ تَقْبِيلُ الْمُصْحَفِ وَكَذَا الْخُبْزُ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ امْتِهَانَهُ ـ أي الخبز ـ مَكْرُوهٌ [ الخرشي على خليل ( 2/326) الفواكه الدواني (1/356) ]
وقد سبق نص ابن الحاج على أن تقبيل الخبز بدعة .
والأظهر ـ والله أعلم ـ ما ذهب إليه المالكية والحنابلة من المنع ، لقول عمر رضي الله عنه ، لمّا قبل الحجر : ( لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ )
رواه البخاري (1610) ومسلم (1270) .
قال الحافظ ابن حجر : " قال شيخنا [ يعني :
العراقي ] في شرح الترمذي : فيه كراهة تقبيل ما لم يرد الشرع بتقبيله .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-02-19, 06:40
السؤال :
بعد أن أنهيت أكل وجبتي وهممت أن أحمد الله بعد الانتهاء من الأكل
تذكرت أني لم أقل بسم الله ، فهل أقول بسم الله أوله وآخره ، الحمد لله ؟
أم أقول الحمد لله وحدها ؟
أم ماذا ؟
أفيدونا مشكورين .
الجواب :
الحمد لله
المشروع لمن نسي التسمية في أول الطعام أن يقول حين يذكرها ( بسم الله أَوَّلَه وآخرَه ) أو يقول ( بسم الله في أوَّلِه وآخرِه )
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
( إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُم فَليَذكُرِ اسمَ اللَّهِ تَعَالَى فِي أَوَّلِهِ ، فَإِن نَسِيَ أَن يَذكُرَ اسمَ اللَّهِ تَعَالَى فِي أَوَّلِهِ فَليَقُل : بِسمِ اللَّهِ فِي أَوَّلَهُ وَآخِرَه )
رواه الترمذي (1857) وقال : حسن صحيح .
وقوله : ( فإن نسي أن يذكر الله في أوله ، فليقل.. ) شامل لمن تذكر التسمية أثناء الطعام ، أو آخره ، أو بعد الفراغ منه بالزمن اليسير ، لعموم مفهوم الحديث .
قال في كشاف القناع (5/173) :
" وظاهره ولو بعد فراغه من الأكل " .
وجاء في مغني المحتاج (4/411) :
" فإن تركها ( أي التسمية ) في أوله أتى بها في أثنائه ، فإن تركها في أثنائه أتى بها في آخره " انتهى .
وقال في نهاية المحتاج (1/184) :
" لا يأتي بها ( أي التسمية ) بعد فراغ وضوئه ، بخلاف الأكل فإنه يأتي بها بعده " انتهى .
قال في الحاشية على نهاية المحتاج :
" محله إذا قَصُرَ الفصل ، بحيث يُنسَبُ إليه عُرفًا " انتهى .
وقد دل الحديث أيضا على أن قول ( بسم الله في أوله وآخره ) يقوم مقام التسمية في البداية ، ويكتب للمسلم أجر الاستعانة بالله في أول الطعام ، تكرما وتفضلا منه سبحانه وتعالى .
يقول المناوي في "فيض القدير" (1/296) :
" لا يقال كيف تَصدُقُ الاستعانة ببسم الله في الأول ، وقد خلا الأول عنها ؟!
لأنَّا نقول : الشرع جعله إنشاء استعانةٍ في أوله ، وليس هذا إخبارا حتى يُكَذَّبَ ، وبه يصير المتكلم مستعينا في أوله ، ويترتَّبُ عليه ما يترتب على الاستعانة في أوله " انتهى .
كما أن السنة لمن فرغ من طعامه أن يحمد الله تعالى عليه بأنواع من الحمد ، منها :
عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال :
( الحَمْدُ لِلَّهِ حَمدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ ، غَيرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُستَغْنًى عَنْهُ رَبَُّنَا )
رواه البخاري (5458)
فمن نسي التسمية في أول الطعام ، ثم ذكرها حين فرغ منه ، فيستحب له أن يقول ( بسم الله في أوله وآخره ) ثم يحمد الله تعالى ، ويكون بذلك قد عمل بالحديثين ، وامتثل ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا تعارض في الجمع بين الذكرين بعد الفراغ من الطعام ، كما يظهر أنه لو قدم الحمد على قوله ( بسم الله في أوله وآخره )
فلا حرج عليه إن شاء الله ؛ لأن المقصود هو تحقيق الذِّكرَين : التسمية والحمد ، فلا يضره بأيهما بدأ .
والله أعلم .
و اخيرا ً
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-02-19, 17:25
اخوة الاسلام
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
السؤال :
أخي سمين جدًا ، ويأكل كثيرًا ، وكلما نَصَحَتْه والدتي في التقليل من الأكل
وتهدده بأنها سوف لن ترضى عنه إذا لم يسمع كلامها ، فيقول : إن الأكل ليس محرمًا ، وليس للوالدة أن تمنعه من أمر حلال ؟
وأيضًا، هو لا يصلي في المسجد ، وكلما قالت له الوالدة : لماذا لا تذهب ؟
يقول : إن صلاة الجماعة سنة مؤكدة
كما قال الإمام أبو حنيفة .
وأيضًا يؤخر الصلاة بعد الأذان بفترة طويلة ، وكلما قلنا له : لماذا لا تصلي في الوقت ؟
فيقول : أنا لم أتجاوز الوقت المحدد ، فالصلاة لها أوقاتٌ معروفةٌ ليست مقترنةً بالأذان والإقامة .
فكيف نجيب عليه ؟.
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
إنّ مِن أعظمِ ما امتنّ الله سبحانه وتعالى به على عبادِهِ أنْ سخَّر لهم ما في الأرضِ جميعا منه ، وأنزل عليهم النعم ، وأباح لهم الطيباتِ من المأكلِ والمشربِ والملبس وغيرها .
ولكنه سبحانه وتعالى أيضًا ذم كلَّ من يسرفُ في استعمالِ هذه المباحات ، أو يترخصُ فيها ترخصًا يؤذيه ، أو يشغله عن ما هو أنفعُ له في دينِه ودنياه .
قال سبحانه وتعالى : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) الأعراف/31 .
ثانياً :
من أخطرِ المهلكاتِ لابنِ آدمَ شهوةُ البطن ، والبطنُ ينبوع الشهواتِ ومَنِبتُ الأدواء والآفات .
يقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَا مَلأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنِهِ ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلاتٍ يُقِمْنِ صُلْبَهُ ، فَإِنْ كَانَ لاْ مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعامِهِ ، وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ ، وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ )
رواه الترمذي (2380)
وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
أي : يكفي ابن آدم من الطعام ما يقيم صلبه فقط , ولا يزيد على ذلك , فإن أبى وأصَرَّ على الزيادة , فيأكل ما يملأ ثلث بطنه , ويكون ثلث آخر للشراب , ويبقى الثلث للتنفس , ولا يزيد على هذا القدر .
انظر : "تحفة الأحوذي" .
وقد كان العقلاءُ في الجاهليةِ والإسلامِ
يتمدحونَ بقلةِ الأكل .
قال حاتمُ الطائيُّ :
فإنَّكَ إِنْ أَعْطَيْتَ بَطْنَكَ سُؤْلَهُ وَفَرْجَكَ نالا مُنْتَهى الذَّمِّ أَجْمَعَا
"فتح الباري" (9/669) .
وإذا أكثر الإنسان من الطعام حتى ضره ذلك
كان هذا حراما .
سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
هل كثرةُ الأكلِ حرام ؟
فأجابوا :
" نعم ، يَحرُمُ على المسلمِ أن يُكثرَ من الأكلِ على وجهٍ يضرُّه ؛ لأنّ ذلك من الإسراف ، والإسرافُ حرام ، لقول الله سبحانه وتعالى : ( يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِين ) الأعراف/31 " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (22/329) .
وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الترهيب من الإكثار من الشبع , وأن ذلك سبب للتألم بالجوع يوم القيامة ، فعن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : تَجَشَّأَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : ( كُفَّ عَنَّا جُشَاءَكَ ، فَإِنَّ أَكْثَرَهُمْ شِبَعًا فِي الدُّنْيَا ، أَطْوَلُهُمْ جُوعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . رواه الترمذي (2015) . وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
والْجُشَاء هُوَ صَوْتٌ مَعَ رِيحٍ يَخْرُجُ مِنْ
الإنسان عِنْدَ الشِّبَعِ .
وَرَوَاهُ اِبْنُ أَبِي الدُّنْيَا وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ وَالْبَيْهَقِيُّ , عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ وَزَادُوا : فَمَا أَكَلَ أَبُو جُحَيْفَةَ مِلْءَ بَطْنِهِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا , كَانَ إِذَا تَغَدَّى لا يَتَعَشَّى وَإِذَا تَعَشَّى لا يَتَغَدَّى , وَفِي رِوَايَةٍ لابْنِ أَبِي الدُّنْيَا : قَالَ أَبُو جُحَيْفَةَ : فَمَا مَلأَتْ بَطْنِي مُنْذُ ثَلاثِينَ سَنَةً .
انظر : "تحفة الأحوذي" .
وسبيلُ ترك الأكلِ الكثير إنما هو بالتدريج ، فمن اعتادَ الأكلَ الكثيرَ وانتقلَ دفعةً واحدةً إلى القليل ضعفَ وعظُمت مشقته ، فينبغي أن يتدرجَ إليه قليلًا قليلًا ، وذلك بأن ينقص قليلا قليلا من طعامِه المعتاد ، حتى يصلَ إلى الحدّ المعتدلِ من الطعام .
ثالثاً :
إن كانت صلاةُ الجماعة سنةً مؤكدة ، أو كانت الصلاة في أول الوقت فضيلة ، فذلك يعني أن نَعَضَّ عليها بالنواجذ ونحرصَ عليها ، لا أن نُهمِلَها ونتهاونَ بأدائِها ، ولْنحمدِ اللهَ تعالى أن شرعَ لنا سُننَ الهدى ومناسكَ العبادةِ والخير ، ولْنأخذِ العبرةَ من حالِ سلفنا من الجيل الأول .
يقول ابن مسعود رضي الله عنه : ( من سرّه أن يلقَى اللهَ غدًا مسلمًا فليحافِظ على هؤلاء الصلواتِ حيثُ ينادَى بهن ، فإنّ اللهَ شرعَ لنبيكم سننَ الهُدى ، وإنّهنَّ مِن سننِ الهُدى ، ولو أنّكم صلّيتُم في بيوتِكم كما يُصَلّي هذا المتخلِّفُ في بيتِهِ لتركتُم سنةَ نبيِّكم ، ولو تركتم سنةَ نبيِّكم لضلَلَتم ، وما مِن رجلٍ يتطهرُ فيُحسِنُ الطهور ، ثم يَعمِد إلى مسجدٍ مِن هذه المساجد ، إلا كتبَ اللهُ له بكلِّ خُطوةٍ يخطوها حسنة ، ويرفعُه بها درجة ، ويحط عنه بها سيئة ، ولقد رأيتُنا وما يتخلَّف عنها إلا منافقٌ معلومُ النفاق ، ولقد كان الرجلُ يؤتى به يهادَى بين الرجلين حتى يقام في الصف )
رواه مسلم (654) .
وهذا على فرضِ كونِ صلاةِ الجماعة سنةً مؤكدةً
نسألُ اللهَ تعالى أن يوفقَنا وإياك لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-02-19, 17:26
السؤال :
قرأت أحاديث في النهي عن الشرب قائماً
فهل معنى ذلك أن الشرب قائماً حرام ؟.
الجواب :
الحمد لله
وردت أحاديث عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالنهي عن الشرب قائماً ، منها ما رواه مسلم (2024) (2025) عَنْ أَنَسٍ وأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَجَرَ ( في لفظ : نَهَى) عَنْ الشُّرْبِ قَائِمًا .
ووردت أحاديث أخرى أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شرب قائماً ، منها :
ما رواه البخاري (1637) مسلم (2027) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ : سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ .
وروى البخاري (5615) عن عَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه شَرِبَ قَائِمًا ثم قَالَ : إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَشْرَبَ وَهُوَ قَائِمٌ ، وَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ .
وروى أحمد (797) أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ شَرِبَ قَائِمًا ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ النَّاسُ كَأَنَّهُمْ أَنْكَرُوهُ فَقَالَ : مَا تَنْظُرُونَ ! إِنْ أَشْرَبْ قَائِمًا فَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْرَبُ قَائِمًا ، وَإِنْ أَشْرَبْ قَاعِدًا فَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْرَبُ قَاعِدًا .
قال أحمد شاكر في تحقيق المسند : إسناده صحيح اهـ .
وروى الترمذي (1881) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ : كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَمْشِي ، وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ . صححه الألباني في صحيح الترمذي .
وقد جمع العلماء بين هذه الأحاديث بأن النهي ليس للتحريم ، وإنما هو محمول على الإرشاد ، وأن الأفضل أن يشرب جالساً ، وأحاديث شرب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قائماً تدل على جواز ذلك .
قال النووي رحمه الله :
"لَيْسَ فِي هَذِهِ الأَحَادِيث بِحَمْدِ اللَّه تَعَالَى إِشْكَال , وَلا فِيهَا ضَعْف , بَلْ كُلّهَا صَحِيحَة , وَالصَّوَاب فِيهَا أَنَّ النَّهْي فِيهَا مَحْمُول عَلَى كَرَاهَة التَّنْزِيه .
وَأَمَّا شُرْبه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا فَبَيَان لِلْجَوَازِ , فَلا إِشْكَال وَلا تَعَارُض , وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ يَتَعَيَّن الْمَصِير إِلَيْهِ .
فَإِنْ قِيلَ : كَيْف يَكُون الشُّرْب قَائِمًا مَكْرُوهًا وَقَدْ فَعَلَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟
فَالْجَوَاب :
أَنَّ فِعْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ بَيَانًا لِلْجَوَازِ لا يَكُون مَكْرُوهًا , بَلْ الْبَيَان وَاجِب عَلَيْهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَكَيْف يَكُون مَكْرُوهًا وَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّة مَرَّة وَطَافَ عَلَى بَعِير مَعَ أَنَّ الإِجْمَاع عَلَى أَنَّ الْوُضُوء ثَلاثًا وَالطَّوَاف مَاشِيًا أَكْمَل , وَنَظَائِر هَذَا غَيْر مُنْحَصِرَة , فَكَانَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَبِّه عَلَى جَوَاز الشَّيْء مَرَّة أَوْ مَرَّات , وَيُوَاظِب عَلَى الأَفْضَل مِنْهُ, وَهَكَذَا كَانَ أَكْثَر وُضُوئِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاث ثَلاثًا , وَأَكْثَر طَوَافه مَاشِيًا , وَأَكْثَر شُرْبه جَالِسًا ، وَهَذَا وَاضِح لا يَتَشَكَّك فِيهِ مَنْ لَهُ أَدْنَى نِسْبَة إِلَى عِلْم .
وَاللَّهُ أَعْلَم" اهـ .
وهذا الجمع بين الأحاديث قد قال به الْخَطَّابِيّ وَابْن بَطَّال والطَّبَرِيُّ . . . وغيرهم .
قال الحافظ في "فتح الباري" :
وَهَذَا أَحْسَن الْمَسَالِك وَأَسْلَمهَا وَأَبْعَدهَا مِنْ الاعْتِرَاض اهـ .
وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (22/133) :
"الأصل أن يشرب الإنسان قاعداً ، وهو الأفضل ، وله أن يشرب قائماً ، وقد فعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأمرين للدلالة على أن الأمر في ذلك واسع" اهـ .
*عبدالرحمن*
2018-02-19, 17:28
السؤال :
الدعاء الذي نقوله بعد الأكل " الحمد لله الذي أطعمني ورزقني وجعلني من المسلمين "
هو حديث ضعيف ولكن ليس لدي الدليل
وسألني أحدهم عن الدليل
أرجو الشرح .
الجواب :
الحمد لله
لفظ الحديث : عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ .
رواه أبو داود (3850) ، والترمذي (3457) .
قال العلامة الألباني في تخريجه لـ " الكلم الطيب " (189) لشيخ الإسلام ابن تيمية :
ضعيف الإسناد ، لأنه اضطرب فيه الرواة كما بينه الحافظ في " التهذيب " ، ومن قبله الحافظ المزي في " تحفة الأشراف " (3/353-354) ، ومن قبلهما الإمام البخاري في " التاريخ الكبير " (1/1/353-354) ، والنسائي في " اليوم والليلة " (288-290) ، والترمذي مع تساهله المعروف لم يحسنه .ا.هـ.
والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث مشابهة في هذا الباب ومنها :
- عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ وَقَالَ مَرَّةً إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَانَا ، وَأَرْوَانَا غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلا مَكْفُورٍ ، وَقَالَ مَرَّةً : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّنَا غَيْرَ مَكْفِيٍّ ، وَلا مُوَدَّعٍ ، وَلا مُسْتَغْنًى رَبَّنَا .
رواه البخاري (5459) .
- عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَ وَسَقَى ، وَسَوَّغَهُ ، وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا .
رواه أبو داود (3851)
وصححه الألباني في الصحيحة (2061) .
والله اعلم .
*عبدالرحمن*
2018-02-19, 17:29
السؤال :
كيف كانت عادة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الأكل والحمية ؟
الجواب :
الحمد لله
1. أما هديه صلى الله عليه وسلم في الأكل فأكمل هدي ، وقد بيَّنه الإمام ابن القيم ، فقال :
أ. كان إذا وضع يده في الطعام قال : "بسم الله" ، ويأمر الآكل بالتسمية ، ويقول : "إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره"
حديث صحيح .
رواه الترمذي (1859) و أبو داود (3767)- .
والصحيح :
وجوب التسمية عند الأكل ، .. وأحاديث الأمر بها صحيحة صريحة ولا معارض لها .
ب. وكان إذا رفع الطعام من بين يديه يقول : "الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه غير مكفيٍّ ولا مودَّع ولا مستغنى عنه ربَّنا عز وجل ذكره البخاري .
البخاري ( 5142 ) - .
ج. وما عاب طعاماً قط ، بل كان إذا اشتهاه أكله ، وإن كرهه تركه ، وسكت .
- رواه البخاري ( 3370 ) ومسلم ( 2064 ) - .
وربما قال : "أجدني أعافه إني لا أشتهيه" .
- رواه البخاري ( 5076 ) ومسلم ( 1946) - .
د. وكان يمدح الطعام أحياناً ، كقوله لما سأل أهلَه الإدام ، فقالوا : ما عندنا إلا خلّ ، فدعا به فجعل يأكل منه ، ويقول : "نِعْم الأُدْم الخل" .
- رواه مسلم (2052) - .
هـ. وكان يتحدث على طعامه كما تقدم
في حديث الخل .
وكما قال لربيبه عمر بن أبي سلمة وهو يؤاكله :
"سمِّ الله وكُلْ مما يليك" .
- رواه البخاري ( 5061 ) ومسلم ( 2022) - .
و. وربما كان يكرر على أضيافه عرض الأكل عليهم مراراً ، كما يفعله أهل الكرم ، كما في حديث أبي هريرة عند البخاري في قصة شرب اللبن وقوله له مراراً : "اشرب" ، فما زال يقول : "اشرب" حتى قال : والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكاً .
- رواه البخاري ( 6087 ) - .
ز. وكان إذا أكل عند قوم لم يخرج حتى يدعو لهم ، فدعا في منـزل عبد الله بن بسر ، فقال : "اللهم بارك لهم فيما رزقتهم ، واغفر لهم ، وارحمهم" ذكره مسلم .
- رواه مسلم (2042) - .
ح. وكان يأمر بالأكل باليمين وينهى عن الأكل بالشمال ، ويقول : "إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله"
- رواه مسلم (2020) - ومقتضى هذا تحريم الأكل بها ، وهو الصحيح ؛ فإن الآكل بها إما شيطان ، وإما مشبه به .
وصح عنه أنه قال لرجل أكل عنده فأكل بشماله :
"كل بيمينك" ، فقال لا أستطيع فقال : "لا استطعت" ، فما رفع يده إلى فيه بعدها .
- رواه مسلم (2021) -
فلو كان ذلك جائزاً لما دعا عليه بفعله ، وإن كان كِبره حمله على ترك امتثال الأمر : فذلك أبلغ في العصيان ، واستحقاق الدعاء عليه.
ط. وأمر من شكوا إليه أنهم لا يشبعون "أن يجتمعوا على طعامهم ، ولا يتفرقوا وأن يذكروا اسم الله عليه يبارك لهم فيه" .
- رواه أبو داود (3764) وابن ماجه (3286) - .
انظر لما سبق : " زاد المعاد " ( 2/ 397 - 406 ) .
ك. وصح عنه أنه قال : "لا آكل متكئاً" .
- رواه البخاري ( 5083 ) .
ل. وكان يأكل بأصابعه الثلاث وهذا أنفع
ما يكون من الأكلات .
انظر : " زاد المعاد " ( 220 - 222)
والله أعلم .
2. وأما هديه صلى الله عليه وسلم في الحمية :
أ. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما يأكل .
ب. ويأكل ما ينفع .
ج. ويجعل من قوته قياماً لصلبه لا تكثيراً لشحمه ، لذلك روى لنا ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "إن المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء" .
رواه البخاري ( 5081 ) ومسلم ( 2060 ) .
د. وعلَّم أمته أمراً يحتمون به مِن أمراض الطعام والشراب فقال : "ما ملأ آدمي وعاء شرّاً من بطنٍ بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن كان لا بد فاعلاً فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنَفَسه" .
رواه الترمذي (1381) وابن ماجه (3349) وصححه الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 2265 ) .
والله تعالى أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-02-19, 17:30
السؤال :
إذا وجد الإنسان شخصاً غير مسلم في الطريق وطلب إيصاله فما الحكم ؟
وهل يجوز الأكل مما مسته أيدي الكفار ؟.
الجواب :
الحمد لله
" إذا وجدت شخصاً غير مسلم في الطريق فلا حرج عليك أن توصله معك في سيارتك لأن الله يقول :
( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ) الممتحنة / 8 .
أما الأكل مما مسته أيدي الكفار فجائز ، لأن نجاسة الكافر نجاسة معنوية لا حسية ."
انتهى من مجموع فتاوى
ابن عثيمين رحمه الله (44/3) .
*عبدالرحمن*
2018-02-19, 17:32
السؤال :
ما هي آداب الأكل في الإسلام ؟ .
الجواب :
الحمد لله
للأكل آداب في الشريعة الإسلامية وهي على أقسام :
" أولاً - آدَابُ مَا قَبْلَ الأَكْلِ :
1- غَسْلُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الطَّعَامِ : ينبغي غَسْلُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الطَّعَامِ ، لِيَأْكُلَ بِهَا وَهُمَا نَظِيفَتَانِ ، لِئَلا يَضُرَّ نَفْسَهُ بِمَا قَدْ يَكُونُ عَلَيْهِمَا مِنْ الْوَسَخِ .
2- مِنْ آدَابِ الأَكْلِ السُّؤَالُ عَنْ الطَّعَامِ إذَا كَانَ ضَيْفًا عَلَى أَحَدٍ وَلا يَعْرِفُهُ ( أي لا يعرف نوع الطعام ) ، وَلا يَطْمَئِنُّ إلَى مَا قَدْ يُقَدِّمُهُ إلَيْهِ . فَقَدْ كَانَ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم لَا يَأْكُلُ طَعَامًا حَتَّى يُحَدَّثَ أَوْ يُسَمَّى لَهُ فَيَعْرِفَ مَا هُوَ ، فَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَيْمُونَةَ ، وَهِيَ خَالَتُهُ وَخَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًّا مَحْنُوذًا قَدِمَتْ بِهِ أُخْتُهَا حَفِيدَةُ بنت الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ فَقَدَّمَتْ الضَّبَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ قَلَّمَا يُقَدِّمُ يَدَهُ لِطَعَامٍ حَتَّى يُحَدَّثَ بِهِ وَيُسَمَّى لَهُ ، وَأَهْوَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ إلَى الضَّبِّ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ النِّسْوَةِ الْحُضُورِ :
أَخْبِرْنَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : أَنَّ مَا قَدَّمْتُنَّ لَهُ هُوَ الضَّبُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ يَدَهُ عَنْ الضَّبِّ ، قَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ : أَحَرَامٌ الضَّبُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : لا . وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ قَالَ خَالِدٌ : فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْظُرُ إلَيَّ
رواه البخاري ( 5391 ) ومسلم ( 1946 ) .
قَالَ ابْنُ التِّينِ :
إنَّمَا كَانَ يَسْأَلُ ، لِأَنَّ الْعَرَبَ كَانَتْ لا تَعَافُ شَيْئًا مِنْ الْمَآكِلِ لِقِلَّتِهَا عِنْدَهُمْ ، وَكَانَ هُوَ صلى الله عليه وسلم قَدْ يَعَافُ بَعْضَ الشَّيْءِ ، فَلِذَلِكَ كَانَ يَسْأَلُ .
وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَانَ يَسْأَلُ لِأَنَّ الشَّرْعَ وَرَدَ بِتَحْرِيمِ بَعْضِ الْحَيَوَانَاتِ وَإِبَاحَةِ بَعْضِهَا ، وَكَانُوا لَا يُحَرِّمُونَ مِنْهَا شَيْئًا ، وَرُبَّمَا أَتَوْا بِهِ مَشْوِيًّا أَوْ مَطْبُوخًا فَلا يَتَمَيَّزُ مِنْ غَيْرِهِ إلا بِالسُّؤَالِ عَنْهُ .
" فتح الباري " ( 9 / 534 ) .
3- الْمُبَادَرَةُ إلَى الْأَكْلِ إذَا قُدِّمَ إلَيْهِ الطَّعَامُ مِنْ مُضِيفِهِ : فَإِنَّ مِنْ كَرَامَةِ الضَّيْفِ تَعْجِيلَ التَّقْدِيمِ لَهُ ، وَمِنْ كَرَامَةِ صَاحِبِ الْمَنْزِلِ الْمُبَادَرَةُ إلَى قَبُولِ طَعَامِهِ وَالْأَكْلُ مِنْهُ ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا إذَا رَأَوْا الضَّيْفَ لَا يَأْكُلُ ظَنُّوا بِهِ شَرًّا ، فَعَلَى الضَّيْفِ أَنْ يُهَدِّئَ خَاطِرَ مُضِيفِهِ بِالْمُبَادَرَةِ إلَى طَعَامِهِ ، فَإِنَّ فِي ذَلِكَ اطْمِئْنَانًا لِقَلْبِهِ .
4- التَّسْمِيَةُ قَبْلَ الْأَكْلِ : (تجب) التَّسْمِيَةُ قَبْلَ الْأَكْلِ ، وَالْمُرَادُ بِالتَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ قَوْلُ " بِاسْمِ اللَّهِ " فِي ابْتِدَاءِ الْأَكْلِ ، عن أُمُّ كُلْثُومٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ "
رواه الترمذي ( 1858 ) وأبو داود ( 3767 ) وابن ماجه ( 3264 ) ، وصححه الألباني في " صحيح سنن أبي داود " ( 3202 ) .
ولِمَا رَوَى عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : كُنْت غُلَامًا فِي حِجْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " يَا غُلَامُ : سَمِّ اللَّهَ ، وَكُلْ بِيَمِينِك ، وَكُلُّ مِمَّا يَلِيك "
رواه البخاري ( 3576 ) ومسلم ( 2022 ) .
https://c.top4top.net/p_770amx871.gif (https://up.top4top.net/)
*عبدالرحمن*
2018-02-19, 17:33
ثانياً : آدَابُ الأَكْلِ أَثْنَاءَ الطَّعَامِ :
1-( الْأَكْلُ بِالْيَمِينِ ) : (يجب) على الْمُسْلِمِ أَنْ يَأْكُلَ بِيَمِينِهِ وَلَا يَأْكُلَ بِشِمَالِهِ ، فعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " لا يَأْكُلَن أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشِمَالِهِ ، وَلَا يَشْرَبَنَّ بِهَا ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا "
رواه مسلم ( 2020 ) .
وَهَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ ، فَإِنْ كَانَ عُذْرٌ يَمْنَعُ الْأَكْلَ أَوْ الشُّرْبَ بِالْيَمِينِ مِنْ مَرَضٍ أَوْ جِرَاحَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَلَا ( بأس من الأكل ) بالشِّمَالِ .
وَالْحَدِيثُ يُشِيرُ إلَى أَنَّ الْإِنْسَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَتَجَنَّبَ الْأَفْعَالَ الَّتِي تُشْبِهُ أَفْعَالَ الشَّيْطَانِ .
2 – ( الْأَكْلُ مِمَّا يَلِيهِ ) : يُسَنُّ أَنْ يَأْكُلَ الْإِنْسَانُ مِمَّا يَلِيهِ فِي الطَّعَامِ مُبَاشَرَةً ، وَلَا تَمْتَدُّ يَدُهُ إلَى مَا يَلِي الْآخَرِينَ ، وَلَا إلَى وَسَطِ الطَّعَامِ ، لقوله عليه الصلاة والسلام لعمرو بن أبي سلمة : " يَا غُلامُ : سَمِّ اللَّهَ ، وَكُلْ بِيَمِينِك ، وَكُلُّ مِمَّا يَلِيك "
رواه البخاري ( 3576 ) ومسلم ( 2022 ) .
ولِأَنَّ أَكْلَ الْمَرْءِ مِنْ مَوْضِعِ صَاحِبِهِ سُوءُ عِشْرَةٍ وَتَرْكُ مُرُوءَةٍ ، وَقَدْ يَتَقَذَّرُهُ صَاحِبُهُ لا سِيَّمَا فِي الْأَمْرَاقِ وَمَا شَابَهَهَا ، وَذَلِكَ لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " إنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ وَسَطَ الطَّعَامِ ، فَكُلُوا مِنْ حَافَّتَيْهِ وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهِ "
رواه الترمذي ( 1805 ) وابن ماجه ( 3277 ) ، وصححه الألباني في " صحيح الجامع " ( 829 ) ، إلَّا أَنَّهُ إنْ كَانَ الطَّعَامُ تَمْرًا أَوْ أَجْنَاسًا فَقَدْ نَقَلُوا إبَاحَةَ اخْتِلَافِ الْأَيْدِي فِي الطَّبَقِ وَنَحْوِهِ .
3 - غَسْلُ الْيَدِ بَعْدَ الطَّعَامِ : تَحْصُلُ السُّنَّةُ بِمُجَرَّدِ الْغَسْلِ بِالْمَاءِ ، قَالَ ابْنُ رَسْلَانَ : وَالْأَوْلَى غَسْلُ الْيَدِ بِالْأُشْنَانِ أَوْ الصَّابُونِ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُمَا .
انظر " تحفة الأحوذي " ( 5 / 485 ) .
هَذَا وَالْغَسْلُ مُسْتَحَبٌّ قَبْلَ الْأَكْلِ وَبَعْدَهُ ، وَلَوْ كَانَ الشَّخْصُ عَلَى وُضُوءٍ .
4 - ( الْمَضْمَضَةُ بَعْدَ الطَّعَامِ ) : الْمَضْمَضَةُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الطَّعَامِ مُسْتَحَبَّةٌ ، لِمَا رَوَى بَشِيرُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ سُوَيْد بْنِ النُّعْمَانِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالصَّهْبَاءِ - وَهِيَ عَلَى رَوْحَةٍ مِنْ خَيْبَرَ - فَحَضَرَتْ الصَّلاةُ ، فَدَعَا بِطَعَامٍ فَلَمْ يَجِدْهُ إلا سَوِيقًا فَلَاكَ مِنْهُ ، فَلُكْنَا مَعَهُ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ ، ثُمَّ صَلَّى وَصَلَّيْنَا وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
رواه البخاري ( 5390 ) .
5 - ( الدُّعَاءُ لِلْمُضِيفِ ) : فَقَدْ رَوَى أَنَسٌ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَاءَ إلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَجَاءَ بِخُبْزٍ وَزَيْتٍ فَأَكَلَ ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : " أَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمْ الْأَبْرَارُ ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلائِكَةُ "
رواه أبو داود ( 3854 ) وصححه الألباني في " صحيح سنن أبي داود " ( 3263 ) .
6- وَالْأَكْلُ بِثَلَاثَةِ أَصَابِعَ : السُّنَّةُ الْأَكْلُ بِثَلَاثَةِ أَصَابِعَ ، قَالَ عِيَاضٌ : وَالْأَكْلُ بِأَكْثَرَ مِنْهَا مِنْ الشَّرَهِ وَسُوءِ الْأَدَبِ ، وَلِأَنَّهُ غَيْرُ مُضْطَرٍّ لِذَلِكَ لِجَمْعِهِ اللُّقْمَةَ وَإِمْسَاكِهَا مِنْ جِهَاتِهَا الثَّلَاثِ ، وَإِنْ اُضْطُرَّ إلَى الْأَكْلِ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَصَابِعَ ، لِخِفَّةِ الطَّعَامِ وَعَدَمِ تَلْفِيقِهِ بِالثَّلَاثِ يَدْعَمُهُ بِالرَّابِعَةِ أَوْ الْخَامِسَةِ .
انظر " فتح الباري " ( 9 / 578 ) .
هَذَا إنْ أَكَلَ بِيَدِهِ ، وَلَا بَأْسَ بِاسْتِعْمَالِ الْمِلْعَقَةِ وَنَحْوِهَا كَمَا يَأْتِي .
7 - أَكْلُ اللُّقْمَةِ السَّاقِطَةِ : إذَا وَقَعَتْ اللُّقْمَةُ فَلْيُمِطْ الْآكِلُ عَنْهَا الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ ، لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي مَوْضِعَ الْبَرَكَةِ فِي طَعَامِهِ ، وَقَدْ يَكُونُ فِي هَذِهِ اللُّقْمَةِ السَّاقِطَةِ ، فَتَرْكُهَا يُفَوِّتُ عَلَى الْمَرْءِ بَرَكَةَ الطَّعَامِ لحديث أَنَس ابن مالك أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ قَالَ وَقَالَ إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ الْقَصْعَةَ قَالَ : " فَإِنَّكُمْ لا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمْ الْبَرَكَةُ "
رواه مسلم ( 2034 ) .
https://c.top4top.net/p_770amx871.gif (https://up.top4top.net/)
*عبدالرحمن*
2018-02-19, 17:34
8 - عَدَمُ الِاتِّكَاءِ أَثْنَاءَ الْأَكْلِ : وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم " َلا آكُلُ وأنا مُتَّكِئ "
رواه البخاري ( 5399 )
وَاخْتُلِفَ فِي صِفَةِ الِاتِّكَاءِ قال ابن حجر : وَاخْتُلِفَ فِي صِفَة الِاتِّكَاء فَقِيلَ : أَنْ يَتَمَكَّن فِي الْجُلُوس لِلْأَكْلِ عَلَى أَيِّ صِفَة كَانَ ، وَقِيلَ أَنْ يَمِيل عَلَى أَحَد شِقَّيْهِ ، وَقِيلَ أَنْ يَعْتَمِد عَلَى يَده الْيُسْرَى مِنْ الْأَرْض... ، وَأَخْرَجَ اِبْن عَدِيٍّ بِسَنَدٍ ضَعِيف : زَجَرَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَعْتَمِد الرَّجُل عَلَى يَده الْيُسْرَى عِنْد الْأَكْل ، قَالَ مَالِك هُوَ نَوْع مِنْ الِاتِّكَاء . قُلْت : وَفِي هَذَا إِشَارَة مِنْ مَالِك إِلَى كَرَاهَة كُلّ مَا يُعَدّ الْآكِل فِيهِ مُتَّكِئًا ،
وَلا يَخْتَصّ بِصِفَةٍ بِعَيْنِهَا "
أ .هـ من فتح الباري ( 9 / 541 ) .
9- عَدَمُ الْبُصَاقِ وَالْمُخَاطِ حَالَ الْأَكْلِ إلَّا لِضَرُورَةٍ .
10- ومن الآداب : الْأَكْلُ مَعَ الْجَمَاعَةِ ، وَالْحَدِيثُ غَيْرُ الْمُحَرَّمِ عَلَى الطَّعَامِ ، وَمُؤَاكَلَةُ صِغَارِهِ وَزَوْجَاتِهِ ، وَأَلَّا يَخُصَّ نَفْسَهُ بِطَعَامٍ إلَّا لِعُذْرٍ كَدَوَاءٍ ، بَلْ يُؤْثِرُهُمْ عَلَى نَفْسِهِ فَاخِرَ الطَّعَامِ ، كَقِطْعَةِ لَحْمٍ وَخُبْزٍ لَيِّنٍ أَوْ طَيِّبٍ . وَإِذَا فَرَغَ ضَيْفُهُ مِنْ الطَّعَامِ وَرَفَعَ يَدَهُ قَالَ صَاحِبُ الطَّعَامِ : كُلْ ، وَيُكَرِّرُهَا عَلَيْهِ مَا لَمْ يَتَحَقَّقْ أَنَّهُ اكْتَفَى مِنْهُ ، وَلَا يَزِيدُ عَلَى ثَلَاثِ مَرَّاتٍ ، وَأَنْ يَتَخَلَّلَ ، وَلا يَبْتَلِعَ مَا يَخْرُجُ مِنْ أَسْنَانِهِ بِالْخِلَالِ بَلْ يَرْمِيهِ .
ثالثاً :
آدَابُ الْأَكْلِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهُ :
يُسَنُّ أَنْ يَقُولَ الْآكِلُ مَا وَرَدَ مِنْ حَمْدِ اللَّهِ وَالدُّعَاءِ بَعْدَ تَمَامِ الْأَكْلِ ، فَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ قَالَ : " الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلا مُوَدَّعٍ وَلا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا " رواه البخاري ( 5458 ) وَقَدْ كَانَ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم إذَا أَكَلَ طَعَامًا غَيْرَ اللَّبَنِ قَالَ : " اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ ، وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ " وَإِذَا شَرِبَ لَبَنًا قَالَ : " اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ ، وَزِدْنَا مِنْهُ "
رواه الترمذي ( 3377 ) وحسنه الألباني في
" صحيح الجامع " ( 381 ) .
وَقَدْ رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " مَنْ أَطْعَمَهُ اللَّهُ طَعَامًا فَلْيَقُلْ : اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ ، وَمَنْ سَقَاهُ اللَّهُ لَبَنًا فَلْيَقُلْ :
اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ "
رواه الترمذي ( 3455 )
وحسنه الألباني في صحيح
سنن الترمذي ( 2749 ) .
رابعاً : آدَابٌ عَامَّةٌ فِي الْأَكْلِ :
1 - عَدَمُ ذَمِّ الطَّعَامِ : رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : " مَا عَابَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا قَطُّ ، إنْ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ "
رواه البخاري ( 3370 ) ومسلم ( 2046 ) .
وَالْمُرَادُ : الطَّعَامُ الْمُبَاحُ ، أَمَّا الْحَرَامُ فَكَانَ يَعِيبُهُ وَيَذُمُّهُ وَيَنْهَى عَنْهُ .
قَالَ النَّوَوِيُّ :
مِنْ آدَابِ الطَّعَامِ الْمُتَأَكِّدَةِ أَلَّا يُعَابَ كَقَوْلِهِ : مَالِحٌ ، حَامِضٌ ، قَلِيلُ الْمِلْحِ ، غَلِيظٌ ، رَقِيقٌ ، غَيْرُ نَاضِجٍ ، وَغَيْرُ ذَلِكَ - قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : هَذَا مِنْ حَسَنِ الْآدَابِ ، لِأَنَّ الْمَرْءَ قَدْ لَا يَشْتَهِي الشَّيْءَ وَيَشْتَهِيهِ غَيْرُهُ ، وَكُلُّ مَأْذُونٍ فِي أَكْلِهِ مِنْ قِبَلِ الشَّرْعِ لَيْسَ فِيهِ عَيْبٌ " .
" شرح مسلم " ( 14 / 26 ) .
2- مِنْ آدَابِ الْأَكْلِ الِاعْتِدَالُ فِي الطَّعَامِ وَعَدَمُ مِلْءِ الْبَطْنِ ، وَأَكْثَرُ مَا يَسُوغُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَجْعَلَ الْمُسْلِمُ بَطْنَهُ أَثْلَاثًا : ثُلُثًا لِلطَّعَامِ وَثُلُثًا لِلشَّرَابِ وَثُلُثًا لِلنَّفَسِ لِحَدِيثِ : " مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أَكَلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ ، فَإِنْ كَانَ لا مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ "
رواه الترمذي ( 2380 ) وابن ماجه ( 3349 ) ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي ( 1939 )
وَلاعْتِدَالِ الْجَسَدِ وَخِفَّتِهِ ؛ لأَنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَى الشِّبَعِ ثِقَلُ الْبَدَنِ ، وَهُوَ يُورِثُ الْكَسَلَ عَنْ الْعِبَادَةِ وَالْعَمَلِ ، وَيُعْرَفُ الثُّلُثُ بِالِاقْتِصَارِ
عَلَى ثُلُثِ مَا كَانَ يَشْبَعُ بِهِ " .
" الموسوعة " ( 25 / 332 ) .
3- اجتناب الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة لأنه محرم ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلا الدِّيبَاجَ وَلا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا ولنا في الآخرة "
رواه البخاري ( 5426 ) ومسلم ( 2067 ) .
والله أعلم .
4- حمد الله بعد الفراغ من الأكل ، وهذا فيه فضل عظيم فعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ، أو يشرب الشربة فيحمده عليها "
رواه مسلم ( 2734 ) .
هذا وللحمد صيغٌ متعددة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم :
1- ما أخرجه البخاري عن أبي أُمامة قال : كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ قَالَ : " الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا "
رواه البخاري ( 5458 )
قال ابن حجر :
" قوله ( غير مكفي ) قيل : أي غير محتاج إلى أحدٍ من عباده لكنه هو الذي يطعم عباده ويكفيهم .
قَوْله ( وَلا مُوَدَّع ) أَيْ غَيْر مَتْرُوك .
2- عن معاذ بن أنس عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أكل طعاماً فقال :
الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حولٍ مني ولا قوة غفرله ما تقدم من ذنبه "
رواه الترمذي ( 3458 ) وابن ماجه ( 3285 ) ، وحسَّنه الألباني في " صحيح الترمذي " ( 3348 ) .
3- عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال :
" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال : الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجاً "
رواه أبو داود ( 3851 ) وصححه الألباني.
4- عن عبد الرحمن بن جبير أنه حدثه رجلٌ خدم النبي صلى الله عليه وسلم ثمان سنين أنه كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم إذا قٌرب إليه الطعام يقول : " بسم الله ، فإذا فرغ قال : اللهم أطعمت وأسقيت وهديت وأحييت ، فلك الحمد على ما أعطيت "
رواه أحمد ( 16159 ) وصححه الألباني في
" السلسلة الصحيحة " ( 1 / 111 ) .
فائدة :
يستحب الإتيان بألفاظ الحمد الواردة بعد الفراغ من الطعام جميعها ، فيقول هذا مرة ، وهذا مرة حتى يحصل له حفظ السنة من جميع وجوهها ، وتناله بركة هذه الأدعية ، مع ما يشعر به المرء في قرارة نفسه من استحضار هذه المعاني عندما يقول هذا اللفظ تارة وهذا اللفظ تارة أخرى ؛ لأن النفس إذا اعتادت على ذكرٍ معين فإنه مع كثرة التكرار يقل معها استحضار المعاني لكثرة الترداد .
انتهى من كتاب " الآداب " للشلهوب ( ص 155 ).
*عبدالرحمن*
2018-02-19, 17:35
السؤال :
في عيد الشكر ، وبعد أن يذهب ضيوف والدتي ، فإنها تقوم بدعوة عائلتي ليأكلوا ما بقي من طعام ، لأنها لا تريد رميه
فهل يجوز لعائلتي أن تذهب إلى بيتها ، أو أن تأكل من الطعام الذي بقي من تلك المناسبة ؟.
الجواب :
الحمد لله
يجوز ذلك ، فالطعام محترم وطاهر وأولى من رميه ، ويجوز أكل طعام النصارى لقوله تعالى : ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حلّ لكم وطعامكم حلّ لهم ) فلا بأس بذلك ، فخبزهم وأقواتهم ، وما طبخوه من أطعمة وما عملوه من حلوى وما أشبهه فكله طيب طاهر وليس فيه محذور .
وأما كونها صنعت الطعام من أجل الاحتفال فهنا لا يجوز الحضور وقت الاحتفال وأما بعد الاحتفال فيجوز أكل الطعام وهو أولى من أن يرمى.
الشيخ عبد الله بن جبرين
*عبدالرحمن*
2018-02-19, 17:37
السؤال :
ما رأي فضيلتكم في أخذ زوجتي إلى مطعم
وإن كان يوجد كبينات ؟
للعلم نحن ملتزمون .
الجواب :
الحمد لله
انتشرت في هذه الأيام بين عدد من الأسر المسلمة والنساء المسلمات ظاهرة غريبة عن المجتمع الإسلامي المحافظ على صيانة المرأة وسترها وحيائها . ألا وهي ظاهرة غشيان المطاعم العائلية أو ذات الأقسام العائلية .
والناظر بعين الشرع والبصيرة بالواقع يرى في ذلك عددا من الأخطار والمحذورات الشرعية .
فمن ذلك :
أولا : أن الحواجز الموجودة في كثير من تلك المطاعم لا تحجب المرأة حجبا شرعيا كاملا عن الرجال الأجانب وذلك إما لقصر الحاجز أو ارتفاعه من الأسفل بحيث تُرى القدم أو الساق أو شفافية هذا الحاجز بحيث يمكن تمييز شيء من بدن المرأة أو أن يكون في هذا الحاجز نقوش مفرّغة بحيث تمكن رؤية من وراءه من خلال هذه الفراغات .
وفي عدد من الأقسام العائلية في كثير من هذه المطاعم لا يوجد أصلا حواجز بين طاولات العوائل وإنما الحواجز فقط بين أماكن جلوس الرجال وبين أماكن العوائل . ولا شكّ أن هذه الطريقة تجعل من الممكن لكل فرد من أفراد العائلة الواحدة رؤية أيّ فرد من أفراد العائلة الأخرى .
ثانيا : من المعلوم أنّ كثيرا من النساء الجالسات في هذه الأقسام متهاونات بالحجاب الشرعي بحيث تبدو وجوههن أو شعورهن أو أقدامهن فما فوق عبر الثياب المشقوقة التي يرتدينها وحتى النساء المحجّبات يكشف معظمهن وجوههنّ عند تناول الطعام فإذا كانت الحواجز على الطريقة التي سبق وصفها فإنّ رؤية ما حرّم الله كشفه أمر حاصل وواقع .
ثالثا : إن أكثر هذه المطاعم يدخل خدم المطعم - وهم رجال - إلى أماكن جلوس النساء لكتابة الطلب أو إحضار أطباق الطعام وليس كلّ هؤلاء من الذين يستأذنون ولا كلّ النساء من اللاتي يحتجبن عند دخول الخدم بشكل متكرر بل إنّ عددا من النّساء لا يبالين بالحجاب أمام بعض الجنسيات التي منها خدم المطاعم في الغالب .
رابعا : أنّ هذه الأماكن صارت مرتادة من قِبَل عدد من أصحاب الفجور والشهوات الذين يتعرّف الواحد منهم على فتاة ثمّ يصطحبها إلى هذه المطاعم بحجّة أنها زوجته ، فصارت هذه الأقسام متنفّسا لكلّ من يريد الحرام .
خامسا : أن عددا من بنات المترفين صِرْن يُقِمْن حفلات لزميلاتهن في المدرسة أو الكلية في المناسبات المختلفة في هذه المطاعم ومعلوم أن عددا كبيرا منهنّ غير متمسكات بالحجاب الشرعي وبعض أوليائهن يتساهلون في شأن هؤلاء البنات بحجة أنهن صغيرات مع أنّ حجم هؤلاء كاف جدا لحصول الفتنة فيأخذ كل سائق هذه البنت إلى موعد ومكان الحفلة في المطعم العائلي مع ما في ذلك من الشرّ العظيم .
سادسا : بالنظر إلى حجم الأموال التي تنفق في تلك الوجبات - خصوصا وأن أكثر تلك المطاعم أسعارها مرتفعة - فإننا نجد أن الإسراف متحقّق في الأكل في هذه المطاعم بالإضافة إلى أنّ باقي الطعام يُرمى - في الغالب - بخلاف ما لو أكل هؤلاء في بيوتهم . والاقتصاد كما قال صلى الله عليه وسلم : جزء من أربعة وعشرين جزءا من النبوّة ( رواه الترمذي رقم 2010 وهو حديث صحيح ) .
سابعا : إن ترددّ النساء على المطاعم العائلية يؤدي إلى زيادة خروجهن من بيوتهن بغير حاجة وهذا مخالف لقوله تعالى : ( وقرن في بيوتكن ولا تبرّجن تبرّج الجاهلية الأولى ) ومعلوم أنّ الشـريعة لا تريد مطلقا أن تُصبح المرأة خرّاجة ولاّجة لما في ذلك من المفاسد التي لا تُحمد عقباها والتي من أعظمها ذهاب الحياء بالتدريج .
ثامنا : إنّ نظافة طعام البيت وفائدته الصحيّة أفضل بكثير من المأكولات التي تُطبخ في المطاعم علما بأنّ كثيرا من الطبّاخين في المطاعم التي يسمّونها راقية هم من الكفرة الذين لا يُراعون طهارة ولا نجاسة ، وكثيرا ما يُصاب عدد من روّاد المطاعم بحالات من الإسهال والتسمم المعوي . والأهمّ من ذلك كلّه أنّ الآكلين في هذه المطاعم لا يدرون عن نوعية اللحوم المُستخدمة في الأطعمة بخلاف المطبوخ في البيت مما يكون تحت نظر الإنسان ومعرفته .
لهذه المحاذير وغيرها ينبغي على المسلم أن يصون أهله عن مثل هذه الأماكن وأن يمتثل لقول الله تعالى : ( ياأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يُؤمرون )
وقد يزعم البعض أنّ هذا الخروج للترفيه وتغيير جوّ البيت وأنّ زوج المرأة أو وليها سيكون معها وأنّها ستعطي ظهرها للباب وأنّ الخدم في المطعم سيستأذنون قبل الدخول وأنّها ستغطي وجهها عند دخولهم وتكون بالحجاب الكامل أو أنّ الخدم من النساء وأنّ المطعم خال من الموسيقى وأنّ مكان جلوس العائلة في غرفة محكمة الإغلاق والسّتر وأنّ هذا الخروج مرة في الشهر ولن يُصبح عادة وأنّ الأموال التي ستُنفق معتدلة .
ولستُ أُريد التضييق والتشديد من خلال الردّ على هذه المزاعم أو تفنيدها لأنّه قد يوجد في الواقع - وإن كان نادرا - توافر لعدد من هذه الاحترازات
ولكنني أقول : إذا أردنا الصّدق مع أنفسنا ونُشدنا الحقّ فما هي - يا تُرى - نتيجة المقارنة إذا عقدناها بين الواقع وبين هذه الضوابط المزعومة ؟
وكم نسبة الذين يطّبقون ذلك فعلا ؟
ولو فعل ذلك بعض الأخيار والقدوات في بعض المطاعم لشروط يرونها متحقّقة فماذا سيفهم العامة من ذلك ؟
ولست أُنكر أنّ الحاجة – وليس كسل ربّة البيت – تدعو أحيانا إلى طعام من المطاعم مثلما يحدث في الأسفار وعند الخروج في بعض الرحلات أو ظرف يحدث لربّة المنزل ولكن هناك من الحلول ما يُغنينا عن الدخول بنسائنا إلى المطاعم مثل استعمال خدمة توصيل الطلبات إلى المنازل أو جلب الطعام المعبّأ والمغلّف إلى البيت أو غرفة الفندق مع استشارة المرأة فيما تريده أن يُجلب إليها من القائمة أو " البوفيه "
وعلى وجه العموم فإن اللجوء إلى المطاعم عند الحاجة يكون مختلفا تماما في النتيجة عما إذا كان من باب الاختيار أو الترفيه .
أسأل الله تعالى أن يعيننا على صيانة أهلينا وأن يوفقنا لاتّباع الحقّ وأن يهدينا سواء السبيل .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-02-19, 17:39
السؤال :
كيف يتصرف المسلم الذي يريد تطبيق السنة
إذا زار أناسا لا يطبقون السنة
مثلا : أنهم يأكلون على الطاولة .
فهل يحق له أن يجلس على الأرض
أم أن عليه أن يتبع عادة أهل البيت ؟
الجواب :
الحمد لله
أما بعد :
فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم
لم يأكل على خِوان قط .
ففي صحيح البخاري (6450 ) عن أنس رضي الله عنه قال : " لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات ، وما أكل خبزا مرققا حتى مات ". والخوان بكسر الخاء وضمها.
قال في عون المعبود ( فالخوان بضم الخاء يكون من خشب وتكون تحته قوائم من كل جانب والأكل عليه من دأب المترفين لئلا يفتقر إلى التطاطؤ والانحناء).
ولا ريب في إباحة الأكل على الخوان أو الطاولة المرتفعة ، أو في إباحة أكل الخبز المرقق ، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك تواضعاً وزهدا في متاع الحياة الدنيا.
قال الحافظ ابن حجر ( تركه عليه الصلاة والسلام الأكل على الخوان وأكل المرقق إنما هو لدفع طيبات الدنيا اختيارا لطيبات الحياة الدائمة ).
ولهذا لا يسوغ الإنكار على من تعاطى شيئا من ذلك ، ومن زار قوما فوجدهم يأكلون على الطاولة فلا حرج عليه بأن يأكل معهم على الطاولة وسيكون مستغرباً لديهم كثيراً لو انفرد عنهم بالجلوس على الأرض ، ولا يُلزمهم بذلك ، بل يلبي دعوتهم ، ويأكل معهم ، وإن بيّن لهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، وذكرّهم بالزهد فهذا جيد حسن .
والله أعلم.
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-02-19, 17:40
السؤال :
هل يجوز استخدام الجرائد كسفرة للأكل عليها ؟
وإذا كان لا يجوز فما العمل فيها بعد قراءتها ؟.
الجواب :
الحمد لله
لا يجوز استعمال الجرائد سفرة للأكل عليها ، ولا جعلها ملفا للحوائج ، ولا امتهانها بسائر أنواع الامتهان إذا كان فيها شيء من الآيات القرآنية أو من ذكر الله عز وجل ، والواجب إذا كان الحال ما ذكرنا حفظها في محل مناسب أو إحراقها أو دفنها في أرض طيبة .
انتهى مجموع فتاوى ومقالات
متنوعة للشيخ ابن باز 6 / 347
أما إذا كانت الجرائد بغير اللغة العربية وليس فيها ذكر الله فلا بأس باستخدامها حينئذ .
والله اعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-02-19, 17:41
السؤال :
أدخل البيت وأنا عطشان فأشرب الكأس
من الماء دفعة واحدة
فهل هذا صحيح ؟.
الجواب :
الحمد لله
عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب ، فقال له رجل :
يا رسول الله إني لا أروى من نفَسٍ واحدٍ ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : فأبِن القدح عن فيك ، ثم تنفَّس ، قال : فإني أرى القذاة فيه ؟ قال : فأهرقها.
رواه الترمذي ( 1887 ) .
والحديث : صححه الشيخ الألباني في
" السلسلة الصحيحة " ( 385 ) .
قال الشيخ الألباني - في ذكر فوائد الحديث - :
جواز الشرب بنَفَسٍ واحدٍ ؛ لأنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم لم يُنكر على الرجل حين قال " إني لا أروى من نفَسٍ واحد "
فلو كان الشرب بنَفَسٍ واحدٍ لا يجوز لبيَّنه صلى الله عليه وسلم له ، وقال له مثلاً " وهل يجوز الشرب من نفَسٍ واحد ؟!
" ، وكان هذا أولى من القول له " فأبِن القدَح … " لو لم يكن ذلك جائزاً ، فدلَّ قوله هذا على جواز الشرب بنَفَسٍ واحد ، وأنَّه إذا أراد أن يتنفَّس تنفَّس خارج الإناء ، وهذا ما صرَّح به حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء ، فإذا أراد أن يعود فليُنحِّ ، ثم ليعُد إن كان يريد " . [ الصحيحة ( 386 ) ] ...
وقال الحافظ في " الفتح " :
" واستدل به مالك على جواز الشرب بنفَسٍ واحد ، وأخرج بن أبي شيبة الجواز عن سعيد بن المسيب وطائفة ، وقال عمر بن عبد العزيز : إنما نهى عن التنفس داخل الإناء ، فأما مَن لم يتنفس فإن شاء فليشرب بنفَس واحد . انتهى .
ثم إن ما تقدَّم من جواز الشرب بنفَسٍ واحدٍ لا ينافي أن السنَّة أن يشرب بثلاثة أنفاس ، فكلاهما جائز ، لكن الثاني أفضل ، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال :
" كان إذا شرب تنفَّس ثلاثاً ، وقال : هو أهنأ وأمرأ وأبرأ " . أخرجه مسلم .
" السلسلة الصحيحة " ( الحديث رقم 385 ، 386 ).
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-02-19, 17:42
السؤال :
أنا محتار بخصوص السنة.
فعندنا في أمريكا رجلان من أهل العلم وقد خالف قول كل واحد منهما قول الآخر.
لقد سمعت أن السنة هو فعلٌ إذا قام الفرد به, أثيب عليه, وإن لم يفعله, لم يأثم لتركه.
وفيما يخص تتبع أفعال النبي (صلى الله عليه وسلم) بحذافيرها كالجلوس على الأرض لتناول الطعام, فقد طُرح السؤال على شخصين وهما من أهل العلم, فقال أحدهما بأنه إذا جلس الفرد على الأرض لتناول الطعام وهو ينوي بذلك متابعة فعل الرسول (صلى الله عليه وسلم)
فإنه يثاب على ذلك.
بينما قال الآخر بأنه لا يثاب على ذلك العمل لأن ذلك الموضوع هو موضوع دنيوي.
فما هو الرأي الصحيح؟
الأمر يهمني لأنه إن لم يكن هناك ثواب على الجلوس على الأرض لتناول الطعام ، لأنه موضوع دنيوي بحت , فأنا أفضل الجلوس على الطاولة لتناول الطعام , وأن أرتدي الملابس التي ليست على السنة.
الجواب :
الحمد لله
1. المسلم مطلوب منه أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو القدوة والأسوة الصالحة لهذه الأمة .
2. اختلف العلماء في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على عدة أقسام :
أ. هواجس النفس والحركات البشرية كتصرف الأعضاء وحركات الجسد فهذا الأمر لا يتعلق به أمر اتباع ولا نهي .
ب. مالا يتعلق بالعبادات ووضع فيه أمر الجبلة كالقيام والقعود ونحوهما فليس فيه تأس ولا به اقتداء ولكنه يدل على الإباحة عند الجمهور .
ت. ما احتمل أن يخرج عن الجبلة إلى التشريع بمواظبته عليه على وجه معروف وهيئة مخصوصة كالأكل والشرب واللبس والنوم وخصوصا إذا وقع فيه الإرشاد إلى بعض هيئات الأكل أو الشرب أو اللباس أو النوم فهذا على الصحيح داخل في التشريع وهو مذهب الشافعي ورجحه الشوكاني في كتابه " إرشاد الفحول " ، ويدخل في هذا القسم ما سأل عنه السائل .
ث. ما علم اختصاصه به صلى الله عليه وسلم كالوصال في الصيام والزيادة على أربع في الزواج فهو خاص به لا يشاركه به غيره . إلى غير ذلك من التقسيمات .
" إرشاد الفحول " للشوكاني ( ص 160 ) .
3. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل على الأرض .
وورد عنه أنه قال : " آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد " .
رواه أبو يعلى ( 8 / 318 ) .
والحديث : صححه العلامة الألباني رحمه الله في " السلسلة الصحيحة " ( 544 ) .
وورد أيضا من حديث أنس بن مالك قال : " ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرّجة ولا خبز له مرقّق ، قلت لقتادة : على ما يأكلون قال على السفر ".
رواه البخاري ( 5099 ) .
والخِوان : ما يوضع عليه الطعام .
سكرجة : إناء يوضع فيه المشَّهِيات .
فمثل هذا الأمر لا يجب على المسلم أن يتأسى به وله أن يقتدي به صلى الله عليه وسلم ، فإذا أكل المسلم على الطاولة لا يأثم .
وأما اللباس فإنا مأمورون أن نخالف أهل الكتاب وعموم الكفار في لباسهم ، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وتحذيره من ألبسة الكفار .
قال صلى الله عليه وسلم : "من تشبه بقوم فهو منهم " .
رواه أبو داود ( 4031 ) .
والحديث : صححه الشيخ الألباني في
" إرواء الغليل " ( 8 / 49 ) .
وقال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص : " هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها " .
رواه مسلم ( 2077 ) .
ولأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه عتبة بن فرقد بقوله له : " إياك وزي أهل الشرك ".
رواه ومسلم ( 2069 ) .
والخلاصة :
أنه يستحب للمسلم أن يتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم بما ذكره السائل من الأكل والشرب على الأرض ولا إثم على من أكل على طاولة وأما اللباس فإن المسلم مأمور أن يلبس زي المسلمين وأن يخالف زي المشركين .
والله أعلم.
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-02-19, 17:44
السؤال :
بسبب عادة ولد أخي السيئة فهو يجد صعوبة
كبيرة في الأكل بيده اليمنى
يأكل بيده اليسرى إذا لم هناك أحد يذكره وينبهه.
أنا قلق لهذا الشأن فما حكم الشخص الذي
اعتاد على الأكل بيده اليسرى ؟
جزاك الله خيراً والسلام
الجواب:
الحمد لله
الخير عادة والشر عادة والمرء بين النقص والزيادة ، فالإنسان إذا اعتاد شيئاً ألفه وأحبه وأنكر غيره ثم يظنّ أن غير المألوف غير مستطاع ، ولكن هذا ظنّ خطأ يخالف الشرع والواقع
وعليه فإنه يجب أن يُعَرّف المستخدم لشماله في الأكل والشّرب بالحكم الشّرعي ويُذكّر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أَكَلَ رجل عنده بِشِمَالِهِ فَقَالَ كُلْ بِيَمِينِكَ قَالَ لا أَسْتَطِيعُ قَالَ لا اسْتَطَعْتَ مَا مَنَعَهُ إِلا الْكِبْرُ قَالَ فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيه ".
رواه مسلم 3776 وفي رواية الدارمي :
" فما وصلت يمينه إلى فيه " فحصل الشلل لذلك الرجل بدعاء النبي عليه
قال النووي رحمه الله :
وفي هذا الحديث : جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي بلا عذر , وفيه : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل حال حتى في حال الأكل , واستحباب تعليم الآكل آداب الأكل إذا خالفه ، ويعلّم أيضاً أن الشيطان يأكل بشماله
لحديث : " إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه ، وإذا شرب فليشرب بيمينه ، فإن الشيطان يأكل بشماله ، ويشرب بشماله "
رواه مسلم 3764
فالشيطان يأكل بالشّمال والآكل بشماله متشبّه بالشّيطان بل يشاركه الشيطان في طعامه ، فقد جاء عند أحمد بسند حسن عن عائشة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم : " من أكل بشماله أكل معه الشيطان .
" تحفة الأحوذي شرح حديث 1721
ثمّ إن الشّمال ينبغي أن تُترك لإزالة المستقذرات من مثل الاستنجاء والاستنثار بإخراج الماء من الأنف ونحو ذلك من عمليات التنظيف وإزالة الأوساخ والقاذورات فكيف يجعل الإنسان أداة إزالة القاذورات والنجاسات هي أداة طعامه الذي يدخل فمه .
وقد جاء عن حفصة رضي الله عنها زَوْج النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْعَلُ يَمِينَهُ لِطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَثِيَابِهِ وَيَجْعَلُ شِمَالَهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ .
" رواه أبو داود رقم 30
قال النووي رحمه الله :
هذه قاعدة مستمرة في الشرع وهي أن ما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب والسراويل والخف ، ودخول المسجد ، والسواك ، والاكتحال ، .. وترجيل الشعر ، .. وحلق الرأس ، والسلام من الصلاة ، وغسل أعضاء الطهارة ، والخروج من الخلاء ، والأكل والشرب والمصافحة ، واستلام الحجر الأسود وغير ذلك ، ومما هو في معناه يستحب التيامن فيه . وأما ما كان بضده ، كدخول الخلاء ، والخروج من المسجد ، والامتخاط والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل والخف وما أشبه ذلك ، فيستحب التياسر فيه ، وذلك كله لكرامة اليمين وشرفها .
وقد يكون في بعض النّاس علّة حقيقية تمنع استعمال اليد اليمنى كإصابتها بالشلل ونحوه فعند ذلك يكون الشّخص معذورا ولا حرج عليه ، قال النووي رحمه الله : فإن كان عذر يمنع الأكل والشرب باليمين من مرض أو جراحة أو غير ذلك فلا كراهة ..
والغالب أنّ مشكلة الولد المسؤول عنه تتعلّق بالتعوّد فاجتهدوا في تعويده والاستمرار في نصحه وتنبيهه ، ويمكنكم الاستعانة ببعض الأطبّاء النفسانيين فلبعضهم آراء جيدة ومفيدة ، نسأل الله لنا ولكم التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-02-19, 17:47
السؤال :
إنني في الصف السادس وأدرس الإسلام وعندي بحث في تقاليد شرب القهوة العربية؟ .
الجواب:
الحمد لله
- شرب القهوة أمر من العادات والتقاليد وليس من شعائر الإسلام بل إنّ الإكثار من شرب القهوة إذا صار ضارا فإن الإسلام يمنعه .
- ليس في الإسلام احتفالات لشرب القهوة العربية وليس شرب القهوة العربية من خصائص المسلمين فقد يشربها المسلم وغير المسلم ولكن للشرب عموما آداب معينة في الشريعة الإسلامية ومنها :
1- الشرب باليد اليمنى .
2- أن يقول بسم الله إذا أراد أن يشرب .
3- الشرب في ثلاثة أنفاس فأكثر ولا يعبّ
الشراب دفعة واحدة .
4- أن يحمد الله بعد الانتهاء من الشّرب .
5- الشرب قاعدا .
6- أن يكون ساقي القوم آخرهم شربا .
7- أن يبدأ بالأيمن فالأيمن في تقديم الشراب .
8- عدم الشّرب من فيّ السقاء بل يسكب في الإناء أو الكأس ثم يشرب .
9- عدم الشّرب في آنية الذّهب والفضّة .
وكتابتك يا أيها الفتى في معلومات السؤال أنّك بغير دين أمر غير صحيح لأنّ النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأنّك قد ولدت على الإسلام وأنّ هذا هو الأصل فيك وفي أمثالك حتى يطرأ عليك ما يُغيّر هذا من ديانة أخرى غير صحيحة كاليهودية أو البوذيّة أو النصرانية أو المجوسية . فعُدْ إلى أصلك واقرأ عن الإسلام وابدأ بالصلاة ، وإنّني أرى أنّ عندك من الذّكاء والنباهة ما يكفي لمعرفة الحقّ والعمل به أسأل الله ، أن يهديك ويشرح صدرك للإسلام.
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2019-09-06, 15:21
و اخيرا ً
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
مع جزء جديد من سلسلة
الآداب الإسلامية
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
mahdi-49
2019-09-08, 17:18
جزاك الله خيرًا..
نورين مدحت
2019-09-17, 17:47
يعطيك الف عافية
Crazy Diamond
2019-09-17, 19:06
جزاك الله خيرا
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir