مشاهدة النسخة كاملة : عاجل جدا للغاية
wahid031
2009-11-12, 17:39
الرجاء افادتنا في هذا الموضوع.................حيث انه صدر حكم قضى بالطلاق في سنة 1973 لكن الى حد الان شهادة ميلاد الزوجة يخرج فيها انها غير مطلقة .........ولما ذهبنا بالحكم لاخد اخبار بالطلاق قالو لنا ان الحكم سقط لانه مضى عليه اكتر من 30 سنة ...فا ما الحل هل .. ارفع دعوى طلاق من جديد ... او ارفع دعوى اتبات طلاق ..الذي حصل 1973 .... الزجاء افادة عاجلا
جمال تواتي
2009-11-25, 11:06
أخي وحيد،
هذا إشكال قانوني يتعلق بالسؤال التالي: هل حكم الطلاق هو حكم كاشف أم هو منشئ
وذهب أغلب القانونيين إلى القول أن حكم الطلاق هو حكم منشئ لأن الطلاق اللفظي قانونا لا يكفي لإقرار فك الرابطة الزوجية وتبعاته من ميراث ونفقة وعدة وغيرها
واختلفت الإجابة عن هذا التساؤل حسب الحالات ومنها حالتك بالذات أي أن حكم الطلاق يمكن أن يكون كاشفا لواقعة سابقة وحالة قانونية سابقة.
وبالتالين عليك برفع دعوى لإثبات الطلاق الواقع سنة 1973 بناء على الحكم الأول.
وهنا قد يدفع البعض برفض الدعوى لسبق الفصل في نفس القضية، لكن الصواب أن هذا الحكم قد سقط بالتقادم ولا يمكن التمسك به إلا على سبيل الإستدلال.
والله أعلم
joker2010
2009-11-29, 18:34
الرجاء افادتنا في هذا الموضوع.................حيث انه صدر حكم قضى بالطلاق في سنة 1973 لكن الى حد الان شهادة ميلاد الزوجة يخرج فيها انها غير مطلقة .........ولما ذهبنا بالحكم لاخد اخبار بالطلاق قالو لنا ان الحكم سقط لانه مضى عليه اكتر من 30 سنة ...فا ما الحل هل .. ارفع دعوى طلاق من جديد ... او ارفع دعوى اتبات طلاق ..الذي حصل 1973 .... الزجاء افادة عاجلا
السلام عليكم و رحمة الله
عيد سعيد و تقبل الله منا و منكم
أخي وحيد
إن الحكم الذي تتكلم عنه صدر في سنة 1973 و مضى عليه أكثر من ثلاثين سنة و أنك لما توجهت إلى المحكمة قالوا لك أن الحكم سقط .....لكنني لا أوافقهم الرأي لأن سقوط الحكم يكون بحكم آخر أو بقرار يصدر من القاضي و ليس شفاهة ......
أما فيما يخص دعوى تثبيت طلاق حاصل في سنة 1973 فهذا في حالة ما إذا كان طلاق عرفي ....و ليس طلاق صادر بحكم من المحكمة ....
في رأيي أن تتوجه المعنية بالأمر إلى السيد رئيس أمناء الضبط بالمحكمة أو رئيس المحكمة شخصيا يجد لها الحل
و شكرا
المفروض ان منطوق الحكم القاضي بالطلاق واضح لا لبس فيه و لا شان لالتقادم .خذ منطوق الحكم الى ضابط الحالة المدنية من اجل تصحيح الخطا
طارق بخيت
2009-11-30, 10:53
السلام عليكم و رحمة الله تعالى
في قضية الحال الأمر لا يتعلق بمواصلة تنفيذ حكم بين أطرافه حتى يخضع للتقادم و لسنا بصدد إجراءات تقاضي بل كل ما في الأمر ان حكم الطلاق هو حكم نهائي و ما عليك فعله هو اللجوء إلى المصالح الإدارية ( كتابة الضبط ) للمحكمة التي أصدرت حكم الطلاق و الحصول على ما يسمى بإخبار بالطلاق و هذا للتوجه به إلى مصالح الحالة المدنية للتأشير به على عقدي ميلاد الطرفين و كذا عقد زواجهما.
و السلام عليكم
said_khemissa
2009-12-04, 13:15
ارى شئ مختلف تماما
ان القضية الان يحكمها قانون الحالة المدنية
وبالرغم من صدور حكم الطلاق لم يتم تسجيله بالحالة المدنية لتقاعس النيابة فى تسجيله
فان قانون الحالة المدنية يصحح العقود المزورة او التى فى غير محلها المواد 4.............46 منه
وبالتالى الرجوع الى قاضى الاسرة ليبت فى الاشكال بامر تسجيله بالبلدية
-........................
mounia04
2009-12-08, 00:47
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
يا إخوان يجب التنبه أولا إلى أن أول قانون خاص الأحوال
الشخصية قد صدر سنة 1984، بمعنى أنه خلال صدور الحكم لم يكن
هماك قانون، و لاستيضاح المشكلة و عمن يقوم باخبار حكم الطلاق و تسجيله بالحالة
المدنية يجب الرجوع إلى القواعد القانونية التي تحكم هذا الشأن في ذاك الوقت.
أخي عليك بالتقدم إلى وكيل الجمهورية و طرح المشكلة عليه، لأن النيابة هي المكلفة أصلا بارسال
الإخبار بالطلاق إلى الحالة المدنية.
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir