تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : آداب التقبيل والمعانقة


*عبدالرحمن*
2018-02-17, 07:51
أخوة الإسلام

السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة

أهلاً وسهلاَ بكم في سلسلة جديدة

فكره نشر سلسله الاداب الاسلاميه

عرض كل جذء يشمل علي سؤال وجواب
الغرض منه ان يستوفي الموضوع جميع جوانبه
فا يعرف المرء المسلم جميع حقوقه ووجباته تجاه الاخرين
كما اراد الله ذلك من الكتاب والسنه

مقدمه عامه لكل الاجذاء

الأسرة في الإسلام

لقد اعتنى الإسلام بالآداب منذ بدء تكوينها فوضع الأسس والقواعد التي يعتلي عليها البناء الشامخ القوي الذي لا يهتز أمام رياح المشاكل وعواصف الأزمات .

هناك آداب يلتزم بها المسلم مع الله
-سبحانه- ومنها:

عدم الإشراك بالله

فالمسلم يعبد الله -سبحانه- ولا يشرك به أحدًا، فالله-سبحانه- هو الخالق المستحق للعبادة بلا شريك، يقول تعالى: {واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا} [النساء: 36].

إخلاص العبادة لله:

فالإخلاص شرط أساسي لقبول الأعمال، والله -سبحانه- لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصًا لوجهه، بعيدًا عن الرياء، يقول تعالى: {فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحًا ولا يشرك بعبادة ربه أحدًا}
[الكهف: 110].

مراقبة الله:

فالله -سبحانه- مُطَّلع على جميع خلقه، يرانا ويسمعنا ويعلم ما في أنفسنا، ولذا يحرص المسلم على طاعة ربه في السر والعلانية، ويبتعد عمَّا نهى عنه، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، فقال: (أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك) _[متفق عليه].

الاستعانة بالله:

المسلم يستعين بالله وحده، ويوقن بأن الله هو القادر على العطاء والمنع، فيسأله سبحانه ويتوجه إليه بطلب العون والنصرة، يقول تعالى: {قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنـزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير } [آل عمران: 26]

ويقول صلى الله عليه وسلم: (إذا سألتَ فاسأل الله، وإذا استعنتَ فاستعن بالله) [الترمذي].

محبة الله:

المسلم يحب ربه ولا يعصيه، يقول تعالى: {والذين آمنوا أشد حبًّا لله} [البقرة: 165].

تعظيم شعائره:

المسلم يعظم أوامر الله، فيسارع إلى تنفيذها، وكذلك يعظم حرمات الله، فيجتنبها، ولا يتكاسل أو يتهاون في أداء العبادات، وإنما يعظم شعائر الله؛ لأنه يعلم أن ذلك يزيد من التقوى، قال تعالى: {ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب} [الحج: 32].

الغضب إذا انتُُهكت حرمات الله: فالمسلم إذا رأى من يفعل ذنبًا أو يُصر على معصية، فإنه يغضب لله، ويُغيِّر ما رأى من منكر ومعصية، ومن أعظم الذنوب التي تهلك الإنسان، وتسبب غضب الله، هو سب دين الله، أو سب كتابه، أو رسوله صلى الله عليه وسلم، والمسلم يغضب لذلك

وينهى من يفعل ذلك ويحذِّره من عذاب الله -عز وجل-.

التوكل على الله:

المسلم يتوكل على الله في كل أموره، يقول الله -تعالى-: {وتوكل على الحي الذي لا يموت} [الفرقان: 58] ويقول تعالى: {ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرًا} [الطلاق:3]

ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لو أنكم توكَّلون على الله حق توكَّله، لرُزِقْتُم كما يُرْزَق الطير تغدو خِمَاصًا (جائعة) وتعود بطانًا (شَبْعَي)) _[الترمذي].

الرضا بقضاء الله:

المسلم يرضى بما قضاه الله؛ لأن ذلك من علامات إيمانه بالله وهو يصبر على ما أصابه ولا يقول كما يقول بعض الناس: لماذا تفعل بي ذلك يا رب؟

فهو لا يعترض على قَدَر الله، بل يقول ما يرضي ربه، يقول تعالى: {وليبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر
الصابرين .

الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون . أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون} [البقرة: 155-157].

الحلف بالله:

المسلم لا يحلف بغير الله، ولا يحلف بالله إلا صادقًا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت) [متفق عليه].

شكر الله:

الله -سبحانه- أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى؛ فيجب على المؤمن أن يداوم على شكر الله بقلبه وجوارحه، يقول تعالى: {لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إني عذابي لشديد} [إبراهيم: 7].

التوبة إلى الله:

قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحًا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار }
[التحريم: 8].

ويقول تعالى: {وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون} [النور:13].

ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (يأيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب في اليوم إليه مائة مرة) [مسلم].

وهكذا يكون أدب المسلم مع ربه؛ فيشكره على نعمه، ويستحي منه
سبحانه، ويصدق في التوبة إليه، ويحسن التوكل عليه، ويرجو رحمته، ويخاف عذابه، ويرضى بقضائه، ويصبر على بلائه، ولا يدعو سواه، ولا يقف لسانه عن ذكر الله، ولا يحلف إلا بالله، ولا يستعين إلا بالله، ودائمًا يراقب ربه، ويخلص له في السر والعلانية.


و ادعوكم لمعرفه المزيد من
الآداب الاسلامية

الآداب الاسلامية بوجه عام

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2127558

بر الوالدين

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2127753

صلة الرحم

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2127903

حق الجار

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2128036

الأخوة الإسلامية

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2128262

اداب السلام

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2128437

آداب التلاوة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2128631

آداب السفر

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2128793

آداب النوم

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2128961

آداب الضيافة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2129139

آداب العطاس

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2129302

اسألكم الدعاء بظهر الغيب
,,,,,,,,,,,,

بسم الله الرحمن الرحيم

*عبدالرحمن*
2018-02-17, 07:53
السؤال :

كيف نوفق بين روايتين عن النبي صلي الله عليه وسلم :

من ناحية كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يقف الصحابة له

ومن ناحية أخرى كان يتركهم يقبلون يده وقدمه .

وكما عرفت من السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يُحل مثل ذلك أم أنني مخطئ ؟

ولأنني أعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتكب يوماً خطأ

وكان يقطع كل طرق الشرك

ولكننا اليوم نرى الصوفية يقبِّلون يد وقدم شيوخهم

فكيف نقيم الحجة عليهم من الحديث
على مثل هذا ؟

وهل ما يفعله الصوفية صحيح أم خطأ ؟

أم أنه لا خطأ في ذلك لأنني قرأت هنا على هذا الموقع أن هذا قد تم في عدد من المناسبات

فهل من خطأ في هذا ؟ .

أرجو أن تشرحوا الأمر .

الجواب :

الحمد لله

أولاً:

يزول الإشكال عند الأخ السائل إذا علم الفرق بين ما كان عادة متكررة ، وما كان أحياناً لسبب .

فرؤية الصحابة لنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم كانت متكررة في كل يوم

ولم يكونوا يقومون له عند رؤيته لما كانوا يعلمونه من كراهيته لذلك .

عن أَنَسٍ قَالَ : لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذَلِكَ .

رواه الترمذي ( 2754 ) وصححه ، وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .

وكان أصحابه رضي الله عنهم يصافحونه في كثير من المناسبات واللقاءات

ولم يكونوا يقبلون يده صلى الله عليه
وسلم ولا رجله

وهذا هو هدي أصحابه الذين يرونه ويلتقون
به عادة وغالباً

ولا يتعارض هذا مع تقبيل بعض الصحابة يده

أو رجله

مع ترددنا في إثبات تقبيل صحابي لرِجله الشريفة - لسبب اقتضى ذلك

كأن يكونوا حديثي إسلام ، أو قدموا من ديارهم ورأوه لأول مرة ، وغير ذلك من الأسباب التي تدفع لتقبيل يده ورجله الشريفتين .

وأما سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك منهم فلأن ما فعلوه ليس حراماً

والذي يظهر لنا أنه كان من باب تأليف قلوبهم

وكانوا هم المبادرين بتقبيل يده الشريفة

لا أنه يمدها لهم

وكراهيته صلى الله عليه وسلم لقيام أصحابه له عند رؤيته ليس فيه استثناء

وهو فعل الأعاجم والأباطرة ، بخلاف تقبيل اليد فإنه علامة تقدير ومحبة

ولذا لم يختلف أهل العلم في جواز تقبيل الأولاد أيدي والديهم

ووضعوا شروطاً لتقبيل يد غيرهما

وهو يدل على أن هناك فروقا بين القيام
عند الرؤية ، وبين تقبيل اليد .

ومما يدل على ما ذكرناه من التفريق :

أ. عن أُمّ أَبَانَ بِنْتِ الْوَازِعِ بْنِ زَارِعٍ عَنْ جَدِّهَا زَارِعٍ - وَكَانَ فِي وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ - قَالَ : لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَجَعَلْنَا نَتَبَادَرُ مِنْ رَوَاحِلِنَا فَنُقَبِّلُ يَدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، وَرِجْلَهُ .

رواه أبو داود ( 5227 ) ، وجوَّد الحافظ ابن حجر إسناده في " فتح الباري " ( 11 / 57 ) ، وحسَّنه الألباني في " صحيح أبي داود " وقال : " حسنٌ ، دون ذِكر الرِّجْلين " .

والحديث بوَّب عليه أبو داود بقوله : " بَاب فِي قُبْلَةِ الرِّجْلِ " .

ب. وعن هود بن عبد الله بن سعد قال : سمعت مزيدة العبدي يقول : وفدنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فنزلتُ إليه فقبلتُ يده .

رواه البخاري في " الأدب المفرد " ( 587 ) ، وجوَّد الحافظ ابن حجر إسناده في " فتح الباري " ( 11 / 57 ) وضعفه الألباني في " ضعيف الأدب المفرد " .

فهؤلاء ليسوا ممن يرى النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم ، بل هم قدموا من سفر ، ولم يتكرر منهم هذا الفعل بعدها كلما رأوه صلى الله عليه وسلم ؛

بل إن الظاهر أن الأمر لم يكن لمجرد التقدير والاحترام ، بل كان الغالب على هؤلاء الوافدين الشوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، الذي أحبوه ، بل آمنوا به واتبعوه ، ولم يروه .

وهذا أقوى ما جاء في السنَّة من تقبيل الصحابة رضي الله عنهم ليد النبي صلى الله عليه ورجله


https://c.top4top.net/p_770amx871.gif (https://up.top4top.net/)

*عبدالرحمن*
2018-02-17, 07:54
وهما كما رأيت :

كلاهما في قدوم أقوام إلى المدينة وفرحهم بإسلامهم ورؤيتهم لأول مرة لنبيهم صلى الله عليه وسلم ، وذِكر " الرِّجل " في الحديث الأول في ثبوتها تردد ، والحديث الثاني في ثبوته كله تردد

وبه تعلم حال الصحابة مع نبيهم صلى الله عليه وسلم وأنهم لم يكونوا كلما رأوه قاموا له ، ولا كلما صافحوه قبلوا يده ، والاستثناء في تقبيل اليد قد علمت حال ثبوته ، وممن كان فِعله .


ثانياً:

وأما شيوخ الصوفية : فأمرهم مختلف ، حيث يبادرون إلى مدِّ أيديهم لمريدهم لتقبيلها

وتراهم يرضون عمن يقبلها ، ويغضبون عمن يترك تقبيلها ، وهذا ممنوع بالاتفاق ، وحاشا هذا أن يكون هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، وليس هذا – أيضاً - هدي العلماء الربانيين المهتدين بهديه .

وبمثل هذا التفريق والفقه في المسألة قال أئمة الإسلام :

1. قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - :

ولم يكن من عادة الصحابة رضي الله عنهم أن يقوموا للنبي صلى الله عليه وسلم ، لما كانوا يعلمون من كراهته لذلك ، ولا كان يقوم بعضهم لبعض ... .

والذي ينبغي للناس أن يعتادوا السنَّة في ترك القيام المتكرر للقاء ... .

فأما تقبيل اليد : فلم يكونوا يعتادونه إلا قليلاً ... .

وأما ابتداء مدِّ اليد للناس ليقلبوها وقصده لذلك :

فيُنهى عن ذلك بلا نزاع ، كائناً مَن كان ، بخلاف ما إذا كان المقبِّل المبتدىء بذلك .

" مختصر الفتاوي المصرية " ( 2 / 26 ، 27 ) .

2. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :

وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقوه - صلى الله عليه وسلم – يصافحونه ، ولا يقبلون يده ، وربما قبَّل يدَه بعضُ الصحابة بعض الأحيان ، ولكنها أحوال قليلة ، والمشهور عنهم - رضي الله عنهم- : المصافحة ، وهذا هو الأكثر ، وتقبيل يده أو قدمه : إنما هو شيء قليل ، جاء في بعض الأحاديث لأسباب ، فعله بعض الصحابة عند قدومه من السفر ،

فالحاصل :

أن السنَّة الغالبة هي المصافحة عند السلام واللقاء، أما تقبيل اليد : إذا فُعل بعض الأحيان : فلا حرج فيه لمصلحة شرعية ، أما اتخاذه عادة : فهو خلاف السنَّة .

" فتاوى نور على الدرب " ( شريط رقم 488 ) .

3. وقال الشيخ الألباني - رحمه الله - :

وأما تقبيل اليد ، ففي الباب أحاديث وآثار كثيرة ، يدل مجموعها على ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

فنرى جواز تقبيل يد العالم إذا توفرت الشروط

الآتية :

1 - أن لا يتخذ عادة ، بحيث يتطبع العالم على مد يده إلى تلامذته ، و يتطبع هؤلاء على التبرك بذلك ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وإن قبلت يده فإنما كان ذلك على الندرة ، وما كان كذلك فلا يجوز أن يجعل سنة مستمرة ، كما هو معلوم من القواعد الفقهية .

2 - أن لا يدعو ذلك إلى تكبر العالم على غيره ، ورؤيته لنفسه ، كما هو الواقع مع بعض المشايخ اليوم .

3 - أن لا يؤدي ذلك إلى تعطيل سنة معلومة ، كسنة المصافحة ، فإنها مشروعة بفعله صلى الله عليه وسلم وقوله ، وهي سبب تساقط ذنوب المتصافحين ، كما روي في غير ما حديث واحد ، فلا يجوز إلغاؤها من أجل أمر ، أحسن أحواله أنه جائز .

" السلسلة الصحيحة "
(1/1/302ـ تحت حديث رقم160) .


ثالثاً:

مثل هؤلاء شيوخ الصوفية لا يشك أحد أن ما يفعلونه من مد يدهم لمريديهم ليس شرعيّاً ، مع ما فيه من ذلة للتابع ، وفتنة للمتبوع .

1. سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين
– رحمه الله - :

ما حكم تقبيل اليد خاصة : ولد لوالده ، أو تلميذ لشيخه ؟ .

فأجاب :

تقبيل اليد احتراماً لمن هو أهل للاحترام كالأب والشيخ الكبير والمعلم : لا بأس به ، إلا إذا خيف من الضرر : وهو أن الذي قُبِّلت يدُه يعجب بنفسه ويرى أنه في مقامٍ عالٍ ، فهنا نمنعها لأجل هذه المفسدة .

" لقاء الباب المفتوح " ( 177 / السؤال رقم 14 ) .

2. وقال علماء اللجنة الدائمة :

" ما ذكر من تقبيل يدي الشيخ ورجليه وسقوطهم عليها للتقبيل وهو واقف ، وإلصاق جباههم بأيدي الشيخ - من الغلو في تعظيم المخلوق ، ولم يعرف ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا مع الخلفاء الراشدين ، وقد يكون ذلك ذريعة إلى الشرك الأكبر " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (2 / 69)

3. وقال الشيخ الألباني رحمه الله :

" قد صح عنه صلى الله عليه وسلم تقبيل بعض الناس ليده صلى الله عليه وسلم . ولم ينكر ذلك عليهم ، فدل على جواز تقبيل يد العالم . وقد فعل ذلك السلف مع أفاضلهم ، وفيه عدة آثار تراها في كتاب " القبل والمعانقة " لأبي سعيد ابن الأعرابي تلميذ أبي داود وفي " الأدب المفرد "
للبخاري ( ص 142 ) .

لكن ليس معنى ذلك أن يتخذ العلماء تقبيل الناس لأيديهم عادة ، فلا يلقاهم أحد إلا قبل يدهم - كما يفعل هذا بعضهم - فإن ذلك خلاف هديه صلى الله عليه وسلم قطعا ، لأنه لم يفعل ذلك معه إلا القليل من الصحابة الذين لا يعرفون هديه صلى الله عليه وسلم وما هو أحب إليه كالمصافحة .

ولذلك لم يرد أن المقربين منه العارفين به مثل أبي بكر وغيره من العشرة المبشرين بالجنة كانوا يقبلون يده الشريفة ، وهذا خلاف ما عليه بعض المشايخ ، ولو لم يكن في عادتهم هذه إلا تقبيح السنة القولية والعملية التي حض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وهي المصافحة لكفى .

ومن العجيب أن بعضهم يغضب أشد الغضب إذا لم تقبل يده ، وما هو إلا شيء جائز فقط ، ولا يغضب مطلقا إذا تركت المصافحة مع أنها مستحبة وفيها أجر كبير ، وما ذلك إلا من آثار حب النفس واتباع الهوى . نسأل الله الحماية والسلامة " انتهى .

"سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة" (2 / 44) ، حديث رقم (574) .

4. وقال الشيخ عبد الله بن عقيل :

" لم يكن من عادة الصحابة - رضوان اللَّه عليهم - تقبيل يد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا أيدي خلفائه الراشدين ، ولا شك أنهم من أعظم الناس محبة للرسول صلى الله عليه وسلم ، وتوقيرا له ، وإنما كانوا يعتادون السلام عليه والمصافحة ؛ اتباعًا لما سنه لهم صلى الله عليه وسلم بأمره وفعله .

وأما ما ورد أنه لما قدم عليه أصحابه من غزوة مؤتة قبلوا يده ، وما جاء في معنى هذا ، فإن ثبت فإنما وقع نادرا جدا .

وقد جوزه بعض الأئمة ، كالإمام أحمد إذا وقع ذلك ، لا على وجه التعظيم للدنيا ، واشترط بعض الأئمة في ذلك أن لا يمد إليه اليد ليقبلها ، ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللَّه .

وذهب بعضهم إلى كراهية تقبيل اليد مطلقا

كالإمام مالك رحمه اللَّه وقال سليمان بن حرب :

هي السجدة الصغرى .

وهذا إذا لم يُفضِ إلى التعظيم والخضوع وتغيير السنة .

أما إذا اقترن بمثل هذه الأمور التي تدخل في نوع من الشرك والبدع ، فلا يجوز أن ينسب إلى أحد من الأئمة تجويزه . واللَّه أعلم " انتهى .

"فتاوى الشيخ عبدالله بن عقيل" (2 / 185) .


والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-02-17, 07:55
السؤال :

ما حكم تقبيل يد الرجل الصالح والانحناء له؟

الجواب :

الحمد لله

"أما تقبيل اليد فذهب جمهور من أهل العلم إلى كراهته ولا سيما إذا كان عادة

أما إذا فعل بعض الأحيان عند بعض اللقاءات فلا حرج من ذلك مع الرجل الصالح ؛ مع الأمير الصالح ، مع الوالد أو شبه ذلك فلا حرج في ذلك ، لكن اعتياده يكره .

وبعض أهل العلم حرم ذلك إذا كان معتاداً دائماً عند اللقاء ، أما فعله في بعض الأحيان فلا حرج في ذلك .

أما السجود على اليد كونه يسجد على اليد ويضع جبهته على اليد هذا السجود محرم ، ويسميه أهل العلم السجدة الصغرى ، هذا لا يجوز كونه يضع جبهته على يد الإنسان سجوداً عليها لا يجوز

لكن تقبيلها بفمه إذا كان غير معتاد إنما في النادر أو القليل هذا لا بأس لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الصحابة قبَّل يده وقدمه ، فالأمر في هذا سهل إذا كان قليلاً ، أما اعتياده دائماً فيكره أو يحرم .

وأما الانحناء فهو لا يجوز ، كونه ينحني كالراكع هذا لا يجوز ؛ لأن الركوع عبادة لا يجوز أن ينحني ، أما إذا كان انحناؤه ليس لأجل التعظيم بل انحناؤه لأنه قصير والمسلِّم طويل فينحني له حتى يصافحه ، لا لأجل التعظيم بل لأجل أن يسلم عليه إذا كان قصيراً أو مقعداً أو جالساً فلا بأس بهذا

أما متى ينحني لتعظيمه هذا لا يجوز ويخشى أن يكون من الشرك إذا قصد تعظيمه بذلك .

وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل : (يا رسول الله ، ألقى الرجل فهل أنحني له؟ قال : لا .

قال : فهل ألتزمه وأقبله؟ قال : لا قال : آخذ بيده وأصافحه؟ قال : نعم) . وإن كان هذا الحديث في سنده ضعيف ، وهو ضعيف الإسناد ، لكن ينبغي العمل به ؛ لأن الشواهد كثيرة تشهد له في المعنى ، والأدلة كثيرة كذلك تدل على أن الانحناء والركوع للناس لا يجوز .

فالحاصل أنه لا يجوز الانحناء أبداً لأي شخص لا الملك ولا غير الملوك ، ولكن إذا كان ليس لأجل التعظيم بل لأجل أن يسلم عليه إذا كان قصيراً أو مقعداً أو جالساً فانحنى له ليسلم عليه فلا بأس بذلك" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (1/491 ، 492) .

*عبدالرحمن*
2018-02-17, 07:57
السؤال :

إنني مشوَّش حيال لمس قدم أشخاص آخرين

أو تقبيلها ، فقد قرأت في مدونة بأن " طاهر القدري " قد أظهر أدلة من الأحاديث بأنه من الجائز لمس قدم الآخرين ، أو تقبيلها

وأن البخاري كانت له رؤى حيال هذا الأمر

وقد كتب كتباً في صحة هذا الأمر ، وأن طاهر القدري قد دعم رؤيته بأحاديث موضوعة

أو ضعيفة

فماذا يجب أن يكون موقفنا حيال طاهر القدري ؟ .

الجواب

الحمد لله

أولاً :

أشهر ما يُستدل به على تقبيل الرِِّجْلين :

حديثان ، وحادثة ، أما الحديث الأول : ففيه تقبيل يهودييْن لرجلَي النبي صلى الله عليه وسلم ، والثاني : فيه تقبيل وفد عبد القيس لرجل النبي صلى الله عليه وسلم ، وأما الحادثة : ففيها تقبيل الإمام مسلم لرجليْ الإمام البخاري ، رحمهما الله ، ونحن نذكر تفصيل ذلك ، وكلام العلماء حولها .

الحديث الأول :

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ رضي الله عنه قَالَ : ( قَالَ يَهُودِيٌّ لِصَاحِبِهِ : اذْهَبْ بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ ، فَقَالَ صَاحِبُهُ : لَا تَقُلْ نَبِيٌّ ، إِنَّهُ لَوْ سَمِعَكَ كَانَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَعْيُنٍ ، فَأَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَاهُ عَنْ تِسْعِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَقَالَ لَهُمْ : (لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا ، وَلَا تَسْرِقُوا ، وَلَا تَزْنُوا ، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ، وَلَا تَمْشُوا بِبَرِيءٍ إِلَى ذِي سُلْطَانٍ لِيَقْتُلَهُ ، وَلَا تَسْحَرُوا ، وَلَا تَأْكُلُوا الرِّبَا ، وَلَا تَقْذِفُوا مُحْصَنَةً ، وَلَا تُوَلُّوا الْفِرَارَ يَوْمَ الزَّحْفِ ، وَعَلَيْكُمْ خَاصَّةً الْيَهُودَ أَنْ لَا تَعْتَدُوا فِي السَّبْتِ) قَالَ : فَقَبَّلُوا يَدَهُ وَرِجْلَهُ ، فَقَالَا : نَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيٌّ ، قَالَ : فَمَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تَتَّبِعُونِي ؟ قَالُوا : إِنَّ دَاوُدَ دَعَا رَبَّهُ أَنْ لَا يَزَالَ فِي ذُرِّيَّتِهِ نَبِيٌّ ، وَإِنَّا نَخَافُ إِنْ تَبِعْنَاكَ أَنْ تَقْتُلَنَا الْيَهُودُ ) .

رواه الترمذي (2733) ، والنسائي (4078) ، وابن ماجه (3705) ، وضعفه الألباني في "ضعيف الترمذي" ، وصححه كثيرون ، كالحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (5/240) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (9/48) ، والنووي في "المجموع" (4/640) ، و"رياض الصالحين" (حديث 889) .

قال ابن كثير رحمه الله :

وهو حديث مشكل ، وعبد الله بن سلِمة في حفظه شيء ، وقد تكلموا فيه ، ولعله اشتبه عليه التسع الآيات بالعشر الكلمات ، فإنها وصايا في التوراة لا تعلق لها بقيام الحجة على فرعون .

"تفسير ابن كثير" (5/125) .

وقال الزيلعي رحمه الله :

والحديث فيه إشكالان :

أحدهما :

أنهم سألوا عن تسعة ، وأجاب في الحديث بعشرة ، وهذا لا يرِد على رواية أبي نعيم والطبراني ؛ لأنهما لم يذكرا فيه "السحر" ، ولا على رواية أحمد أيضاً ؛ لأنه لم يذكر "القذف" مرة ، وشك في أخرى ، فيبقى المعنى في رواية غيرهم : أي : "خذوا ما سألتموني عنه وأزيدكم ما يختص بكم لتعلموا وقوفي على ما يشتمل عليه كتابكم" .

الإشكال الثاني :

أن هذه وصايا في التوراة ، ليس فيها حجج على فرعون وقومه ، فأي مناسبة بين هذا وبين إقامة البراهين على فرعون ؟! وما جاء هذا إلا من عبد الله بن سلمة ؛ فإن في حفظه شيئًا ، وتكلموا فيه ، وأن له مناكير ، ولعل ذينك اليهوديين إنما سألا عن العشر الكلمات ، فاشتبه عليه بالتسع الآيات ، فوهِم في ذلك ، والله أعلم .

"تخريج الكشاف" (2/293) .

والحديث : بوَّب عليه الترمذي بقوله : " باب ما جاء في قبلة اليد والرِّجل " .

قال ابن بطَّال رحمه الله :

قال الأبهرى : وإنما كرهها مالك إذا كانت على وجه التكبر ، والتعظيم لمن فُعِلَ ذلك به ، وأما إذا قبَّل إنسانٌ يدَ إنسانٍ ، أو وجهه ، أو شيئًا من بدنه – ما لم يكن عورة - على وجه القربة إلى الله ، لدينه ، أو لعلمه ، أو لشرفه : فإن ذلك جائز .

"شرح صحيح البخارى" (9/46) .

وقال المباركفوري رحمه الله :

والحديث يدل على جواز تقبيل اليد والرِّجْل .

"تحفة الأحوذي" (7/437) .

https://c.top4top.net/p_770amx871.gif (https://up.top4top.net/)

*عبدالرحمن*
2018-02-17, 07:58
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

الحاصل : أن هذين الرجلين قبَّلا يدَ النبي صلى الله عليه وسلم ، ورِجْله ، فأقرهما على ذلك ، وفي هذا : جواز تقبيل اليد ، والرِّجْل ، للإنسان الكبير الشرَف والعلم ، كذلك تقبيل اليد ، والرِّجْل ، من الأب ، والأم ، وما أشبه ذلك ؛ لأن لهما حقّاً ، وهذا من التواضع .

"شرح رياض الصالحين" (4/451) .

وسئل الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله :

أبي - أحياناً - يأمرني بتقبيل رِجله مازحاً ؟ .

فأجاب :

لا مانع مِن أن تقبلها .

"شرح سنن أبي داود" (29/342) .

الحديث الثاني :

عن أُمّ أَبَانَ بِنْتِ الْوَازِعِ بْنِ زَارِعٍ عَنْ جَدِّهَا زَارِعٍ - وَكَانَ فِي وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ - قَالَ : لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَجَعَلْنَا نَتَبَادَرُ مِنْ رَوَاحِلِنَا فَنُقَبِّلُ يَدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، وَرِجْلَهُ .

رواه أبو داود (5227) ، وجوَّد الحافظ ابن حجر إسناده في "فتح الباري" (11/57) ، وحسَّنه الألباني في "صحيح أبي داود" وقال : "حسنٌ ، دون ذِكر الرِّجْلين" .

والحديث بوَّب عليه أبو داود بقوله : "بَاب فِي قُبْلَةِ الرِّجْلِ" .

أما الحادثة :

فهي حوار حصل بين الإمامين البخاري ومسلم ، وقد اشتهر أن الإمام مسلماً قبَّل رجليْ البخاري ، وأثنى عليه بعلمه ، والصحيح : أنه ليس في القصة إلا تقبيل ما بين عيني الإمام البخاري ، وأن مسلماً طلب من البخاري أن يقبِّل رجليه ، وليس في القصة أنه فعل ذلك .

ففي "تاريخ بغداد" (13/102) عن أحمد بن حمدون القصار قال :

سمعت مسلم بن الحجاج وجاء إلى محمد بن إسماعيل البخاري فقبَّل بين عينيه ، وقال : دعني حتى أقبِّل رجليك ، يا أستاذ الأستاذين ، وسيد المحدثين ، وطبيب الحديث في علله .

وفي "تاريخ دمشق" (52/68) :

فقبَّل بين عينيه ، فقال : دعني حتى أقبِّل رجليك ، يا أستاذ الأستاذين ، وسيد المحدثين ، وطبيب الحديث . انتهى .

وللفائدة : فقد ضعَّف الحافظ العراقي رحمه الله هذه القصَّة ، وردَّ عليه تلميذه الحافظ ابن حجر بأنها ثابتة وصحيحة .

قال الحافظ العراقي رحمه الله :

والغالب على الظن :

عدم صحتها ، وأنا أتهم بها " أحمد بن حمدون القصار " راويها عن مسلم ؛ فقد تُكلم فيه .

"التقييد والإيضاح شرح مقدمة
ابن الصلاح" (ص 118) .

ورد الحافظ ابن حجر على العراقي فقال :

الحكاية صحيحة ، قد رواها غير الحاكم على الصحة ، من غير نكارة ، وكذا رواها البيهقي عن الحاكم على الصواب ، كما سنوضحه ؛ لأن المنكَر منها إنما هو قوله : "إن البخاري قال : لا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث الواحد المعلول" ، والواقع : أن في الباب عدة أحاديث لا يخفى مثلها على البخاري " .

والحق أن البخاري لم يعبِّر بهذه العبارة ، وقد رأيت أن أسوق لفظ الحكاية من الطريق التي ذكرها الحاكم وضعفها الشيخ ، ثم أسوقها من الطريق الأخرى الصحيحة التي لا مطعن فيها ، ولا نكارة ، ثم أبيِّن حال الحديث ، ومن أعلَّه ، أو صححه لتتم الفائدة ... .

"النكت على كتاب ابن الصلاح" (2/715 ، 716) .

https://c.top4top.net/p_770amx871.gif (https://up.top4top.net/)

*عبدالرحمن*
2018-02-17, 07:59
ثانياً :

حيث نقول بجواز تقبيل الرجلين : فإنه لا بدَّ من ضوابط لهذا الجواز ، ومنها :

1. أن يكون هذا التقبيل للوالدين ، وأهل العلم .
وقد سبق النقل على الشيخين العثيمين والعبَّاد ما يؤيد ذلك .

2. أن يكون التقبيل قربة إلى الله ، لا لدنيا يصيبها ، ولا مع ذل يلحقه .

قال النووي رحمه الله :

وأما تقبيل يده لِغِناه ، ودنياه ، وشوكته ، ووجاهته عند أهل الدنيا بالدنيا ونحو ذلك : فمكروه شديد الكراهة ، وقال المتولي : لا يجوز ، فأشار إلى تحريمه .

"المجموع شرح المهذب" (4/636) .

وقال :

وتقبيل رأسه ورِجله : كيَده .

"المجموع شرح المهذب" (4/636 ، 637) .

3. أن لا يُفعل هذا التقبيل مع من يحرص عليه ، ومن حرص على أن يقبِّل الناس يده : لم يستحق تقبيلها ، فكيف بتقبيل رجليه ؟! .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

وأما ابتداء مدِّ اليدِ للناس ليقبِّلوها ، وقصده لذلك :

فيُنهى عن ذلك ، بلا نزاع ، كائناً من كان ، بخلاف ما إذا كان المقبِّل المبتدئ بذلك .

"المستدرك على مجموع الفتاوى" (1/29) .

وقال الشيخ العثيمين رحمه الله :

الذي يُنتقد من بعض الناس :

أنه إذا سلَّم عليه أحد : مَدّ يده إليه ، وكأنه يقول : قَبِّل يدي ! فهذا هو الذي يُستنكر ، ويقال للإنسان عندئذ : لا تفعل .

"شرح رياض الصالحين" (4/452) .

4. أن لا يكون هذا التقبيل إلا نادراً ، وحيث يقتضيه الفعل ، لا في كل مرة يلقاه فيها .

قال الشيخ العثيمين رحمه الله :

أما مَن يقبِّل يدك تكريماً ، وتعظيماً ، أو رأسك ، أو جبهتك : فهذا لا بأس به ، إلا أن هذا لا يكون في كل مرة يلقاك ؛ لأنه سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك إذا لاقى الرجل أخاه أينحني له ؟ قال : (لا) قال : أيقبله ويعانقه ؟ قال : (لا) ، قال : أيصافحه ؟ قال : (نعم) .

لكن إذا كان لسبب : فلا بأس للغائب ... .

"شرح رياض الصالحين" (4/452) .

ثالثاً :

أما بخصوص " طاهر القدري " :

فليس عندنا معلومات وافية عنه ، وبكل حال : فمن استدل بالأحاديث الضعيفة أو الموضوعة فإنها لا تقبل منه ، وقد أغنانا الله تعالى بما ثبت في صحيح السنَّة .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-02-17, 08:00
السؤال :

ما حكم السلام على المحارم بالتقبيل والمصافحة؟

وإذا كان ذلك جائزاً فمن هم الأقارب المحارم؟

وهل يدخل في المصافحة والتقبيل محارم الرضاعة؟

الجواب :

الحمد لله

"سلام الرجل على محارمه لا بأس به ، وسلام المرأة على محارمها لا بأس به ، بالمصافحة أو بالتقبيل كل هذا لا بأس به ، والمحارم هم المبينون في قوله جل وعلا : (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ) النور/31

ومن المحارم : الأخوال والأعمام وغيرهم من المحارم .

فهؤلاء هم المحارم أبوها وأجدادها وأبو أمها وأجدادها من ناحية الأم وأبناؤها وأبناء بناتها وأبناء بنيها ، وإخوة المرأة وأبناء إخوتها من محارمها أيضاً ، وهكذا أخوالها وأعمامها كلهم من محارمها ، وهكذا أبو زوجها وجد زوجها وابن زوجها وابن ابنه وابن بنت الزوج كلهم محارم لها .

ولا بأس أن يُقبل الرجل محرمه ؛ عمته وخالته وأمه وجدته وأخته ، لا بأس أن يقبلها ، لكن الأفضل أن يكون مع الرأس ولا سيما إذا كانت كبيرة ، أو على الأنف أو على الخد ، وكره جمهور أهل العلم التقبيل من الفم إلا للزوج ، فالأولى أن يكون هذا للزوج لا للمحارم ، أما المحارم فيكون على الرأس أو على الأنف أو على الخد ، هذا هو الأولى والذي ينبغي .

وسواء كان المحارم من النسب أو من الرضاع .

فالمحارم من الرضاع :

أبوها من الرضاع وعمها من الرضاع وخالها من الرضاع وابن زوجها من الرضاع وأبو زوجها من الرضاع كالنسب ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :

(يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ) هكذا قال عليه الصلاة والسلام ، فالنسب مثل الرضاع وهكذا المصاهرة ، كما تقدم ، أبو الزوج محرم من جهة المصاهرة ، وجد الزوج وابن الزوج فهؤلاء محارم من جهة المصاهرة ، سواء كان من النسب أو من الرضاع ، والمصافحة من باب أولى" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (3/1561) .

*عبدالرحمن*
2018-02-17, 08:02
السؤال:

زوجتي أسلمت منذ عدة سنوات والحمد لله وكانت قبل ذلك بوذية ملحدة .

بالنسبة لأسرتها ما زالوا على وثنيتهم. منذ عدة أيام مات أحد والديها فذهبنا للمشاركة في مراسيم الدفن والعزاء فحدثت أشياء غريبة أظن أنه ما كان يجوز لنا كمسلمين أن نشارك فيها .

فقد وضع الميت في غرفة فيأتي المعزي فيدخل هذه الغرفة فيستقبله أحد الأشخاص القائمين على الجنازة ويعطيه بعض البخور في وعاء فيقبض عليه بيديه ثم ينحني أمام جثة الميت ثلاث مرات ثم يذهب ويقعد في الصف ويسلم على أهالي الميت (وطبعاً نحن من أهله)

وتتم المصافحة رجالاً ونساء وقد كان لدي قفازات لأتحاشى ملامسة النساء ولكن لا أدري هل نحن آثمون بفعلنا هذا مع الأخذ في الاعتبار أننا لا نؤمن بهذه الأشياء وإنما حرصاً على العلاقة مع الأسرة أن لا تتفكك وإلا ما كنا لنذهب .

وهل إذا مات أحد أقاربها أو والدها الآخر في المستقبل هل أسمح لها بالذهاب إلى هناك أم لا؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

يجوز للمسلم تعزية الكافر ، وخاصة إذا كان المتوفى من ذوي القربى ، إذا كان في ذلك مصلحة راجحة ، كدعوته وذويه إلى الإسلام ، وتأليف قلوبهم عليه .

فقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :

هل يجوز للمسلم أن يعزي الكافر إذا كان أباه أو أمه ، أو من أقاربه ، إذا كان يخاف إذا مات ولم يذهب إليهم أن يؤذوه ، أو يكون سببا لإبعادهم عن الإسلام أم لا ؟

فأجابت :

" إذا كان قصده من التعزية أن يرغبهم في الإسلام فإنه يجوز ذلك ، وهذا من مقاصد الشريعة ، وهكذا إذا كان في ذلك دفع أذاهم عنه ، أو عن المسلمين ؛ لأن المصالح العامة الإسلامية تغتفر فيها المضار الجزئية " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (9/132).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" تعزية الكافر إذا مات له من يُعَزَّى به من قريب أو صديق . وفي هذا خلاف بين العلماء فمن العلماء من قال : إن تعزيتهم حرام ، ومنهم من قال : إنها جائزة . ومنهم من فَصَّل في ذلك فقال : إن كان في ذلك مصلحة كرجاء إسلامهم ، وكف شرهم الذي لا يمكن إلا بتعزيتهم ، فهو جائز وإلا كان حراماً .

والراجح : أنه إن كان يفهم من تعزيتهم إعزازهم وإكرامهم كانت حراماً ، وإلا فينظر في المصلحة " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (2/236) .

وما سبق إنما هو في تعزية الكافر ، أما حضور المسلم جنازة الكافر فلا يجوز ذلك ، لأنها من تعظيم الكافر وموالاته ، وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن قوم مسلمين مجاوري النصارى فهل يجوز للمسلم إذا مرض النصراني أن يعوده وإذا مات أن يتبع جنازته وهل على من فعل ذلك من المسلمين وزر أم لا؟

فأجاب :

"الحمد لله رب العالمين ، لا يتبع جنازته ، وأما عيادته فلا بأس بها ، فإنه قد يكون في ذلك مصلحة لتأليفه على الإسلام ، فإذا مات كافرا فقد وجبت له النار ، ولهذا لا يصلى عليه . والله أعلم" انتهى .

"مجموع الفتاوى" (24/265) .

ثانياً :

أما لبسك القفاز لتلاشي ملامسة النساء عند المصافحة للتعزية ، فهو أيضاً لا يجوز .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

"لا تجوز مصافحة النساء غير المحارم مطلقا سواء كن شابات أم عجائز ، وسواء كان المصافح شاباً أم شيخاً كبيراً ، لما في ذلك من خطر الفتنة لكل منهما ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (إني لا أصافح النساء) وقالت عائشة رضي الله عنها : (ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط ما كان يبايعهن إلا بالكلام) .

ولا فرق بين كونها تصافحه بحائل أو بغير حائل لعموم الأدلة ، ولسد الذرائع المفضية إلى الفتنة" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (6/280) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"لا يجوز للرجل أن يصافح من ليست محرماً له ، لا مباشرةً ولا من وراء حائل" انتهى .

"لقاء الباب المفتوح" (9/31) .

فالواجب عليك أن تتوب مما فعلت ، وتعزم على عدم العودة لذلك مرة أخرى ، وألا تحضر جنازة كافر ، ولو كان من أقاربك .

ونسأل الله تعالى أن يوفقكما لكل خير .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-02-17, 08:03
السؤال :

زوجتي لها خال شاب 25 عاماً اعتاد أن يقبلها ويحتضنها كلما قابلها

فطلبت منها ألا تقبله أو تحتضنه أو تدخله بيتي في غيابي ، فما الحكم ؟

الجواب :

الحمد لله

تقبيل المحارم ، كتقبيل الرجل أمه أو أخته أو بنته ، لا حرج فيه ، وكذلك تقبيل عمته وخالته إن أمنت الفتنة ، وكان التقبيل تقبيل رحمة ومودة لا تقبيل مزاح ولعب فضلا عن التقبيل بشهوة .

وتقبيل الرجل لابنة أخيه أو ابنة أخته الصغيرة لا حرج فيه أيضا ، وأما الشابة والمتزوجة ، فلا ينبغي ذلك ، إلا أن تكون كبيرة لا يخشى من تقبيلها ؛ لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ، ويخشى من التقبيل أن تثور الشهوة ، أو يوسوس له الشيطان ما لا يجوز .

وإذا كان الرجل شابا ، وابنة أخته شابة أيضا ، فتقبيلها واحتضانها عمل قبيح ، وهو مظنة إثارة الشهوة وحصول الشر والفساد ، ولهذا فقد أحسنت في منعها من ذلك ، ويلزمها طاعتك ، وعدم استقباله في البيت حال غيابك ، والتساهل في هذا الأمر دليل ضعف الغيرة ، وكم جر من مفاسد وآلام وأحزان ، لا سيما في هذا الزمان ، مع ضعف التدين ، وقلة الاحتياط ، وليس هذا اتهاما للمَحرم ، بل إعانة له على الخير ، وحماية له من المفسدة والشر ، وقد جاءت الشريعة بدرء المفاسد ، وجلب المصالح ، وسد الطرق المفضية إلى الفتنة .

ومما ينبغي إنكاره ما شاع في بعض المجتمعات من تقبيل الشباب بعضهم بعضا إذا التقوا ، وزاد بعضهم فجعل يقبل محارمه كلما رآهم ، وأسوأ من ذلك كله تقبيل ابنة العم والعمة ، وابنة الخال والخالة ، وهذا أثر من العادات الدخيلة التي وفدت على المسلمين ، وإلا فالمسلمون لا يعرفون التقبيل على هذا النحو ، وتقبيل بنت العم والعمة والخال والخالة محرم ظاهر ؛ لأنهن أجنبيات لا تحل مصافحتهن فضلا عن تقبيلهن .

وقد روى الترمذي (2728) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ : ( قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيَنْحَنِي لَهُ ؟ قَالَ : لا .
قَالَ : أَفَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ ؟ قَالَ : لا . قَالَ : أَفَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ) ، والحديث حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي.

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :

هناك ظاهرة تقبيل الشباب بعضهم البعض على الخدود في كل ملتقى ، وفي كل يوم ، وانتشرت هذه الظاهرة مع الشيوخ وفي المسجد وفي الصف ، هل هذا مخالف للسنة أم لا حرج فيه أم بدعة أم معصية أم جائزة ؟

فأجابت :

" المشروع عند اللقاء : السلام والمصافحة بالأيدي ، وإن كان اللقاء بعد سفر فيشرع كذلك المعانقة ؛ لما ثبت عن أنس رضي الله عنه قال : ( كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا ، وإذا قدموا من سفر تعانقوا ) ، وأما تقبيل الخدود فلا نعلم في السنة ما يدل عليه " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (24/128) .

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-02-17, 08:06
السؤال :

ما حكم تقبيل الشاب البالغ لعمته
أو خالته وتقبيل البنت البالغة
لعمها أو خالها ؟

الجواب :

الحمد لله

تقبيل المحارم - كالأم ، والبنت ، والأخت ، والعمة ، والخالة ، ونحوهن - لا بأس فيه

وذلك بشروط أربعة :

1- أن يكون التقبيل على جهة المودة والرحمة والشفقة ، وليس على جهة المزاح ولا الملاعبة ، فضلا عن التقبيل بشهوة .

2- أن يكون التقبيل على الوجه ويفضل على الجبهة ، والأولى من ذلك كله على الرأس ، ولا يجوز أن يكون التقبيل على الفم .

3- أن تُؤمَنَ الفتنة ، فإذا خشي الشاب أن تؤثر قبلته لإحدى محارمه في نفسه أو في نفسها ، أو كانت الفتاة لا تأمن ذلك المَحْرم لسوء خلقه أو قلة دينه ، فلا يجوز التقبيل حينئذ.

4- أن تكون المحرمية بينهما محرمية نسب : كالأم والبنت والأخت ونحوهن ، أما محرمية الرضاع ، أو المصاهرة كزوجة الابن ، وأم الزوجة ، وبنت الزوجة ، فالأولى عدم تقبيلها ، لضعف الوازع عن وقوع الشهوة في مثل هذه العلاقات .

فإذا توفرت هذه الشروط فلا حرج حينئذ في تقبيل المحارم ؛ وقد روت عائشة رضي الله عنها في بيان مكانة فاطمة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم قالت : (كَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ إِلَيْهَا فَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا فَقَبَّلَتْهُ وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا)

رواه الترمذي (3872) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

وروى البخاري (3918) عن الْبَرَاء بن عازب رضي الله عنه قال : (دَخَلْتُ مَعَ أَبِى بَكْرٍ عَلَى أَهْلِهِ ، فَإِذَا عَائِشَةُ ابْنَتُهُ مُضْطَجِعَةٌ ، قَدْ أَصَابَتْهَا حُمَّى ، فَرَأَيْتُ أَبَاهَا فَقَبَّلَ خَدَّهَا ، وَقَالَ : كَيْفَ أَنْتِ يَا بُنَيَّةُ؟) .

وهذه بعض نصوص بعض العلماء في ذلك :

قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله :

" ولا بأس بتقبيل وجه طفل رحمة ومودة .. ومحرم كذلك ; لأن أبا بكر قبل خد عائشة لِحُمَّى أصابتها " انتهى .

"تحفة المحتاج" (9/229) .

وقال ابن مفلح رحمه الله :

"قال ابن منصور لأبي عبد الله [يعني : الإمام أحمد] : يقبل الرجل ذات محرم منه ؟ قال : إذا قدم من سفر ولم يَخَفْ على نفسه , ولكن لا يفعله على الفم أبدا , الجبهة أو الرأس.

وقال بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله وسئل عن الرجل يقبل أخته ؟ قال : قد قبل خالد بن الوليد أخته" انتهى .

"الآداب الشرعية" (2/266)

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"تقبيل المحارم فإن كانت الأم، أو الأخت الكبيرة أو الجدة ، أو البنت ، فهذا لا بأس به ، وقد قبل أبو بكر ابنته عائشة رضي الله عنها على خدها .

وأما غيرهن من المحارم غير الأصول والفروع ، فالأولى ألا يقبلها إلا إذا كانت أختاً كبيرة ، فهنا يقبلها على جبهتها ، أو على رأسها ، أما يقبل أخته الشابة ، فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فليتجنب هذا ، لا يقبلها، وأبلغ من ذلك في التحذير منه : أن يقبل محارمه من الرضاع ؛ لأن المحارم من الرضاع أقل هيبة عند الإنسان من المحارم من النسب ، ولهذا يجب الحذر من أختك من الرضاع أن تقبلها ، لاسيما إن كانت شابة جميلة ، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم .

الخلاصة :

تقبيل الزوجة مطلوب ، وتقبيل غيرها من المحارم إن كان من الأصول أو الفروع فلا بأس به ، وإن كان من غيرهن فالحذر من ذلك أولى " انتهى .

"لقاءات الباب المفتوح" (رقم/146، سؤال رقم 6).

والله أعلم .

و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

كمال بدر
2018-02-17, 10:00
جزاكَ الله خيراً أخي الكريم عن هذا الطرح الطيب المبارك ...
جعله الله في ميزان حسناتك ...
تقبل تحياتي.

*عبدالرحمن*
2018-02-17, 15:03
جزاكَ الله خيراً أخي الكريم عن هذا الطرح الطيب المبارك ...
جعله الله في ميزان حسناتك ...
تقبل تحياتي.




الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات

اسعدني حضورك جدا
اسعدك الله بكل ما يتمناه قلبك
وفي انتظار مرورك العطر دائما

بارك الله فيك
وجزاك الله عني كل خير
... احترامي ...

*عبدالرحمن*
2018-02-18, 02:21
اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

السؤال:

زوجتي أسلمت منذ عدة سنوات والحمد لله وكانت قبل ذلك بوذية ملحدة .

بالنسبة لأسرتها ما زالوا على وثنيتهم.

منذ عدة أيام مات أحد والديها فذهبنا للمشاركة في مراسيم الدفن والعزاء فحدثت أشياء غريبة أظن أنه ما كان يجوز لنا كمسلمين أن نشارك فيها .

فقد وضع الميت في غرفة فيأتي المعزي فيدخل هذه الغرفة فيستقبله أحد الأشخاص القائمين على الجنازة ويعطيه بعض البخور في وعاء فيقبض عليه بيديه ثم ينحني أمام جثة الميت ثلاث مرات ثم يذهب ويقعد في الصف ويسلم على أهالي الميت (وطبعاً نحن من أهله)

وتتم المصافحة رجالاً ونساء وقد كان لدي قفازات لأتحاشى ملامسة النساء ولكن لا أدري هل نحن آثمون بفعلنا هذا مع الأخذ في الاعتبار أننا لا نؤمن بهذه الأشياء وإنما حرصاً على العلاقة مع الأسرة أن لا تتفكك وإلا ما كنا لنذهب .

وهل إذا مات أحد أقاربها أو والدها الآخر في المستقبل هل أسمح لها بالذهاب إلى هناك أم لا؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

يجوز للمسلم تعزية الكافر ، وخاصة إذا كان المتوفى من ذوي القربى ، إذا كان في ذلك مصلحة راجحة ، كدعوته وذويه إلى الإسلام ، وتأليف قلوبهم عليه .

فقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :

هل يجوز للمسلم أن يعزي الكافر إذا كان أباه أو أمه ، أو من أقاربه ، إذا كان يخاف إذا مات ولم يذهب إليهم أن يؤذوه ، أو يكون سببا لإبعادهم عن الإسلام أم لا ؟

فأجابت :

" إذا كان قصده من التعزية أن يرغبهم في الإسلام فإنه يجوز ذلك ، وهذا من مقاصد الشريعة ، وهكذا إذا كان في ذلك دفع أذاهم عنه ، أو عن المسلمين ؛ لأن المصالح العامة الإسلامية تغتفر فيها المضار الجزئية " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (9/132).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" تعزية الكافر إذا مات له من يُعَزَّى به من قريب أو صديق . وفي هذا خلاف بين العلماء فمن العلماء من قال : إن تعزيتهم حرام ، ومنهم من قال : إنها جائزة . ومنهم من فَصَّل في ذلك فقال : إن كان في ذلك مصلحة كرجاء إسلامهم ، وكف شرهم الذي لا يمكن إلا بتعزيتهم ، فهو جائز وإلا كان حراماً .

والراجح : أنه إن كان يفهم من تعزيتهم إعزازهم وإكرامهم كانت حراماً ، وإلا فينظر في المصلحة " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (2/236) .

وما سبق إنما هو في تعزية الكافر ، أما حضور المسلم جنازة الكافر فلا يجوز ذلك ، لأنها من تعظيم الكافر وموالاته ، وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن قوم مسلمين مجاوري النصارى فهل يجوز للمسلم إذا مرض النصراني أن يعوده وإذا مات أن يتبع جنازته وهل على من فعل ذلك من المسلمين وزر أم لا؟

فأجاب :

"الحمد لله رب العالمين ، لا يتبع جنازته ، وأما عيادته فلا بأس بها ، فإنه قد يكون في ذلك مصلحة لتأليفه على الإسلام ، فإذا مات كافرا فقد وجبت له النار ، ولهذا لا يصلى عليه . والله أعلم" انتهى .

"مجموع الفتاوى" (24/265) .

ثانياً :

أما لبسك القفاز لتلاشي ملامسة النساء عند المصافحة للتعزية ، فهو أيضاً لا يجوز .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

"لا تجوز مصافحة النساء غير المحارم مطلقا سواء كن شابات أم عجائز ، وسواء كان المصافح شاباً أم شيخاً كبيراً ، لما في ذلك من خطر الفتنة لكل منهما ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (إني لا أصافح النساء) وقالت عائشة رضي الله عنها : (ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط ما كان يبايعهن إلا بالكلام) .

ولا فرق بين كونها تصافحه بحائل أو بغير حائل لعموم الأدلة ، ولسد الذرائع المفضية إلى الفتنة" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (6/280) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"لا يجوز للرجل أن يصافح من ليست محرماً له ، لا مباشرةً ولا من وراء حائل" انتهى .

"لقاء الباب المفتوح" (9/31) .

فالواجب عليك أن تتوب مما فعلت ، وتعزم على عدم العودة لذلك مرة أخرى ، وألا تحضر جنازة كافر ، ولو كان من أقاربك .

ونسأل الله تعالى أن يوفقكما لكل خير .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-02-18, 02:22
السؤال :

زوجتي لها خال شاب 25 عاماً اعتاد أن يقبلها ويحتضنها كلما قابلها

فطلبت منها ألا تقبله أو تحتضنه أو تدخله
بيتي في غيابي

فما الحكم ؟

الجواب :

الحمد لله

تقبيل المحارم ، كتقبيل الرجل أمه أو أخته أو بنته ، لا حرج فيه ، وكذلك تقبيل عمته وخالته إن أمنت الفتنة ، وكان التقبيل تقبيل رحمة ومودة لا تقبيل مزاح ولعب فضلا عن التقبيل بشهوة .

وتقبيل الرجل لابنة أخيه أو ابنة أخته الصغيرة لا حرج فيه أيضا ، وأما الشابة والمتزوجة ، فلا ينبغي ذلك ، إلا أن تكون كبيرة لا يخشى من تقبيلها ؛ لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ، ويخشى من التقبيل أن تثور الشهوة ، أو يوسوس له الشيطان ما لا يجوز .

وإذا كان الرجل شابا ، وابنة أخته شابة أيضا ، فتقبيلها واحتضانها عمل قبيح ، وهو مظنة إثارة الشهوة وحصول الشر والفساد ، ولهذا فقد أحسنت في منعها من ذلك ، ويلزمها طاعتك ، وعدم استقباله في البيت حال غيابك ، والتساهل في هذا الأمر دليل ضعف الغيرة ، وكم جر من مفاسد وآلام وأحزان ، لا سيما في هذا الزمان ، مع ضعف التدين ، وقلة الاحتياط ، وليس هذا اتهاما للمَحرم ، بل إعانة له على الخير ، وحماية له من المفسدة والشر ، وقد جاءت الشريعة بدرء المفاسد ، وجلب المصالح ، وسد الطرق المفضية إلى الفتنة .

ومما ينبغي إنكاره ما شاع في بعض المجتمعات من تقبيل الشباب بعضهم بعضا إذا التقوا

وزاد بعضهم فجعل يقبل محارمه كلما رآهم

وأسوأ من ذلك كله تقبيل ابنة العم والعمة ، وابنة الخال والخالة ، وهذا أثر من العادات الدخيلة التي وفدت على المسلمين ، وإلا فالمسلمون لا يعرفون التقبيل على هذا النحو ، وتقبيل بنت العم والعمة والخال والخالة محرم ظاهر ؛ لأنهن أجنبيات لا تحل مصافحتهن فضلا عن تقبيلهن .

وقد روى الترمذي (2728) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ : ( قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيَنْحَنِي لَهُ ؟ قَالَ : لا .

قَالَ : أَفَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ ؟ قَالَ : لا . قَالَ : أَفَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ) ، والحديث حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي.

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :

هناك ظاهرة تقبيل الشباب بعضهم البعض على الخدود في كل ملتقى ، وفي كل يوم ، وانتشرت هذه الظاهرة مع الشيوخ وفي المسجد وفي الصف ، هل هذا مخالف للسنة أم لا حرج فيه أم بدعة أم معصية أم جائزة ؟

فأجابت :

" المشروع عند اللقاء : السلام والمصافحة بالأيدي ، وإن كان اللقاء بعد سفر فيشرع كذلك المعانقة ؛ لما ثبت عن أنس رضي الله عنه قال : ( كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا ، وإذا قدموا من سفر تعانقوا ) ، وأما تقبيل الخدود فلا نعلم في السنة ما يدل عليه " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (24/128) .

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-02-18, 02:24
السؤال :

هل من السنة المصافحةُ باليد اليمني فقط ؟

وماذا عن وضع يد المسلَّم عليه بين يدي المسلِّم

( احتواء يد واحدة بين يدين ) ؟

الجواب :

الحمد لله

المصافحة عند اللقاء والسلام من آداب الإسلام وأخلاقه الكريمة ، فهي تعبير عن المحبة والمودة بين المتصافحين ، كما أنها تذهب الغل أو الحقد والكراهية بين المسلمين ، وقد جاء في فضلها حديث عظيم جليل يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا )

رواه أبو داود (5212)
وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

وقد كانت المصافحة من العادات المشهورة بين الصحابة رضوان الله عليهم .

فعَنْ قَتَادَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : هَلْ كَانَتْ الْمُصَافَحَةُ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ .

رواه البخاري (6263) .

قال ابن بطال :

المصافحة حسنة عند عامة العلماء .

وقال النووي :

المصافحة سنة مجمع عليها عند التلاقي .

كما في "فتح الباري" (11/55)

ثانيا :


تقع المصافحة حين يضع الرجل صفح كفه في صفح كف صاحبه ، هذا ما تقتضيه اللغة العربية ، كما في "معجم مقاييس اللغة" (3/229) وغيره ، وعليه تفهم ظواهر الأحاديث السابقة التي جاءت في المصافحة .

ولذا فقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أن المصافحة باليد الواحدة هي السنة المجزئة ، وهي العادة المطردة التي كانت بين المسلمين وبين الصحابة رضوان الله عليهم .

يقول الشيخ الألباني في "السلسلة الصحيحة" (1/22) في ذكره لفوائد بعض الأحاديث :

" الأخذ باليد الواحدة في المصافحة ، وقد جاء ذكرها في أحاديث كثيرة ، وعلى ما دل عليه هذا الحديث يدل اشتقاق هذه اللفظة في اللغة .

قلت : وفي بعض الأحاديث المشار إليها ما يفيد هذا المعنى أيضا ، كحديث حذيفة مرفوعا :

( إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر )

قال المنذري (3/270) :

" رواه الطبراني في " الأوسط " ورواته لا أعلم فيهم مجروحا " قلت : وله شواهد يرقى بها إلى الصحة .

فهذه الأحاديث كلها تدل على أن السنة في المصافحة : الأخذ باليد الواحدة " انتهى .

أما ما ذهب إليه بعض الفقهاء من الحنفية والمالكية من استحباب المصافحة بكلتا اليدين ، فيضع بطن كفه اليسرى على ظهر كف أخيه ، فهذا لم يثبت فيه سنة معتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ، وإنما غاية ما فيه أنه جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يد الصحابي بكلتا كفيه لمزيد عناية من تعليم وإرشاد وغيره ، كما في صحيح البخاري (6265) ومسلم (402) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : (عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشَهُّدَ وكَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ ) .

ولكن لم يكن ذلك هو العادة المطردة ، بدليل التقرير السابق في كون الأصل هو المصافحة باليد الواحدة ، وما جاء في بعض الروايات من التصريح بذلك ، بل وفي هذا الحديث دليل عليه أيضا ، إذ لو كانت العادة هي المصافحة باليدين جميعا لما ذكر ابن مسعود تلك الحالة ، فذِكرُهُ لها دليل على أنها لم تكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه .

ومع هذا ، فلا توصف المصافحة باليدين جميعا بأنها بدعة ، بل هي أمر جائز ، غير أن السنة والأفضل الاقتصار على المصافحة بيد واحدة .

فقد جاء عن حماد بن زيد أنه صافح عبد الله بن المبارك بكلتا يديه .

كما في صحيح البخاري معلقا (ص/1206).

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (24/125) :

" أما المصافحة باليدين جميعا فلا نعلم فيه شيئا ، ولكنه لا ينبغي ، فالأَوْلى أن يكون بواحدة " انتهى .

وانظر "الموسوعة الفقهية" لفظ (مصافحة)
"تحفة الأحوذي" (7/431-433)

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-02-18, 02:25
السؤال :

تسخر مني عائلة زوجي دائما بسبب لبسي لغطاء الرأس حتى عندما أكون معهم في المنزل أثناء التجمعات العائلية أو احتفالات الأعياد

وهم يقولون إنني غير مضطرة إلى التغطية في وجود أفراد العائلة

أعرف عن قواعد عورة المرأة أمام غير المحارم في الإسلام وأود أن أحافظ عليها

كيف أواجه تعليقاتهم دون جرح شعورهم

وفي نفس الوقت أعرفهم بمزايا الإتباع الصحيح للإسلام كذلك

هل أبناء أخ أو أخت الزوج من المحارم للزوجة ؟

لقد راجعت بعض الأساتذة في هذا وقالوا إنهم ليسوا من المحارم

ولكن لأسباب عائلية ولإصرار الزوج (وحتى لا نجرح شعورهم) فإنني أسلم عليهم باليد ، لا أزال ، حيث أن هذه الممارسة عادية في العائلة

أشعر بعدم الارتياح في هذا الأمر ، وأرجو من الله أن يرشدني إلى طريق الخير وأن يعفو عني .

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

نسأل الله أن يعينك على الخير ، وأن ييسر لك أمراً يكشف به همَّك ، فإن ما تسمعه المرأة المسلمة وتراه ممن بعُد عن دين الله تعالى أو رقَّ ورعه كثير ، وعليها أن تصبر على ذلك وأن تحتسب ما يصيبها عنده سبحانه وتعالى ، فترجو ربها وتسأله العون والتثبيت .

ولا يجوز لها أن ترضخ لطلباتهم ولا أن تستجيب لنزواتهم وشهواتهم من الاختلاط والنظر والمصافحة وترك الحجاب ؛ فإنها إن أرضتهم بذلك فإنها تُسخط ربَّها عز وجل .

ثانياً :

أبناء أخ وأخت الزوج ليسوا من المحارم بل هم ممن يجب الاحتياط منهم أكثر ؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم بمثابة الموت .

عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إياكم والدخولَ على النساء ، فقال رجل من الأنصار : يا رسول الله أفرأيت الحمو ؟ قال : الحمو الموت " .

رواه البخاري ( 4934 ) ومسلم ( 2172 ) .

قال النووي :

اتفق أهل اللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وأخيه وابن أخيه وابن عمه ونحوهم ، والأختان أقارب زوجة الرجل ، والأصهار يقع على النوعين .

وأما قوله صلى الله عليه وسلم " الحمو الموت " فمعناه : أن الخوف منه أكثر من غيره ، والشر يتوقع منه ، والفتنة أكثر لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن ينكر عليه بخلاف الأجنبي ، والمراد بالحمو هنا أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه ، فأما الآباء والأبناء فمحارم لزوجته تجوز لهم الخلوة بها ولا يوصفون بالموت وإنما المراد الأخ وابن الأخ والعم وابنه ونحوهم ممن ليس بمحرم ، وعادة الناس المساهلة فيه ويخلو بامرأة أخيه ، فهذا هو الموت ، وهو أولى بالمنع من أجنبي لما ذكرناه ، فهذا الذى ذكرته هو صواب معنى الحديث .

" شرح مسلم " ( 14 / 154 ) .

قال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :

يجوز للمرأة أن تجلس مع اخوة زوجها أو بني عمها أو نحوهم إذا كانت محجَّبة الحجاب الشرعي ، وذلك بستر وجهها وشعرها وبقية بدنها ؛ لأنها عورة وفتنة إذا كان الجلوس المذكور ليس فيه ريبة ، أما الجلوس الذي فيه تهمة لها بالشر : فلا يجوز ، وهذا كالجلوس معهم لسماع الغناء وآلات اللهو ونحو ذلك ، ولا يجوز لها الخلوة بواحدٍ منهم أو غيرهم ممن ليس مَحْرَماً لها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا يخلونَّ رجلٌ بامرأةٍ إلا ومعها ذو محرم " متفق على صحته ، وقوله صلى الله عليه وسلم " لا يخلون رجل بامرأة ؛ فإن الشيطان ثالثهما " أخرجه الإمام أحمد بإسنادٍ صحيحٍ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

والله ولي التوفيق .

" فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 422 ، 423 ) .

ثالثاً :

أما المصافحة بين المرأة والأجنبي فحرام ، ولا يجوز لكِ التساهل فيه بناءً على رغبة أقربائكِ أو أقرباء زوجكِ .

عن عروة أن عائشة أخبرته عن بيعة النساء قالت : " ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط إلا أن يأخذ عليها فإذا أخذ عليها فأعطته ، قال : اذهبي فقد بايعتك " .

رواه مسلم ( 1866 ) .

فهذا المعصوم خير البشرية جمعاء سيد ولد آدم يوم القيامة لا يمس النساء ، هذا مع أن الأصل في البيعة أن تكون باليد ، فكيف غيره من الرجال ؟ .

عن أميمة ابنة رقيقة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إني لا أصافح النساء " .

رواه النسائي ( 4181 ) وابن ماجه (2874) .

والحديث صححه الشيخ الألباني في " صحيح الجامع " ( 2513 ) .

قال الشيخ ابن باز – رحمه الله تعالى - :

مصافحة النساء من وراء حائل – فيه نظر – والأظهر المنع من ذلك مطلقا عملا بعموم الحديث الشريف ، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " إني لا أصافح النساء " ، وسدّاً للذريعة ، والله أعلم .

" حاشية مجموعة رسائل في
الحجاب والسفور " ( 69 ) .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-02-18, 02:26
السؤال :

هل يجوز للرجل أن يقبل ابنته إذا كبرت وتجاوزت سن البلوغ سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة وسواء كان التقبيل في خدها أو فمها أو نحوه

وإذا قبلته فما الحكم ؟.

الجواب :

الحمد لله

لا حرج في تقبيل الرجل لابنته الكبيرة والصغيرة بدون شهوة على أن يكون ذلك في خدها إذا كانت كبيرة لما ثبت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قبّل ابنته عائشة رضي الله عنها في خدها .

ولأن التقبيل على الفم قد يفضي إلى تحريك الشهوة الجنسية فتركه أولى وأحوط وهكذا البنت لها أن تقبّل أباها على أنفه أو رأسه من دون شهوة ، أما مع الشهوة فيحرم ذلك على الجميع حسماً لمادة الفتنة وسداً لذرائع الفاحشة ...

والله ولي التوفيق .

الشيخ ابن باز في فتاوى
المرأة المسلمة/2 ص 547.

*عبدالرحمن*
2018-02-18, 02:28
السؤال :

هل من الممكن تقبيل يد قادة العالم الإسلامي ؟

أو أن نركع احتراماً لهم ؟

وما هي الطريقة الصحيحة لتحيَّتِهم

نحن نعتقد أن الطريقة هي العناق والمصافحة للرجال .

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

الطريقة الصحيحة لتحية أهل العلم هي السلام والمصافحة ، وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة ، ويمكن تقبيل رأسه ويده أحياناً ، ولكن لا يتخذ ذلك عادة وخاصة إذا كان بدلاً عن المصافحة .

وأما المعانقة فتجوز عند القدوم من السفر أو طول الغياب أو للتعبير عن شدة الحب في الله ونحو ذلك .

روى مسلم (54) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا ، وَلا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا ، أَوَلا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ ؟ أَفْشُوا السَّلامَ بَيْنَكُمْ ) .

وعن قتادة قال : قلت لأنس أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم .

رواه البخاري ( 5908 ) .

وعن أنس قال : كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا ، وإذا قدموا من سفر تعانقوا .

رواه الطبراني في " الأوسط " ( 1 / 37 ) ، وصححه الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 2647 ) .

وعن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال : لما قدم جعفر من هجرة الحبشة تلقَّاه النبي صلى الله عليه وسلم فعانقه وقبَّل ما بين عينيه .

رواه الطبراني في " الكبير " ( 2 / 108 ) ، وله شواهد كثيرة ذكرها الحافظ ابن حجر في " التلخيص الحبير " ( 4 / 96 ) ، وصححه الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 2657 ) .

وعن أسامة بن شريك قال : قمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبَّلنا يده .

رواه أبو بكر بن المقري في جزء
" تقبيل اليد " ( ص 58 ) .

قال الحافظ ابن حجر : سنده قوي .

" فتح الباري " ( 11 / 56 ) .

قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني :

قلت : وفي ذلك من الفقه تفريق الصحابة بين الحضر والسفر في أدب التلاقي ، ففي الحالة الأولى : المصافحة ، وفي الحالة الأخرى : المعانقة ، ولهذا كنت أتحرج من المعانقة في الحضر ، وبخاصة أنني كنت خرجت في المجلد الأول من هذه " السلسلة " ( رقم 160 ) حديث نهيه صلى الله عليه وسلم عن الانحناء والالتزام والتقبيل ، ثم لما جهزت المجلد لإعادة طبعه ، وأعدت النظر في الحديث ، تبين لي أن جملة " الالتزام " ليس لها ذكر في المتابعات أو الشواهد التي بها كنت قوَّيت الحديث ، فحذفتُها منه كما سيرى في الطبعة الجديدة من المجلد إن شاء الله ، وقد صدر حديثاً والحمد لله .

فلما تبين لي ضعفها زال الحرج والحمد لله ، وبخاصة حين رأيت التزام ابن التيِّهان الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث خروجه صلى الله عليه وسلم إلى منزله رضي الله عنه الثابت في " الشمائل المحمدية " ( رقم 113 ص 79 - مختصر الشمائل ) ، ولكن هذا إنما يدل على الجواز أحياناً ، وليس على الالتزام والمداومة كما لو كان سنَّة ، كما هو الحال في المصافحة ، فتنبه .

وقد رأيت للإمام البغوي رحمه الله كلاماً جيِّداً في التفريق المذكور وغيره ، فرأيت من تمام الفائدة أن أذكره هنا ، قال رحمه الله في " شرح السنَّة " ( 12 / 293 ) - بعد أن ذكر حديث جعفر وغيره مما ظاهره الاختلاف - :

" فأما المكروه من المعانقة والتقبيل : فما كان على وجه المَلَقِ ( الزيادة في التَّوُّدد ) ، والتعظيم ، وفي الحضر ، فأما المأذون فيه فعند التوديع وعند القدوم من السفر ، وطول العهد بالصاحب وشدَّة الحب في الله ، ومن قبل فلا يقبل الفم ، ولكن اليد والرأس والجبهة .

وإنما كره ذلك في الحضر فيما يرى ؛ لأنه يكثر ولا يستوجبه كلّ أحد ، فإن فعله الرجل ببعض الناس دون بعض : وجد عليه الذين تركهم ، وظنّوا أنه قصّر بحقوقهم ، وآثر عليهم ، وتمام التحيّة المصافحة . انتهى

واعلم أنه قد ذهب بعض الأئمة كأبي حنيفة وصاحبه محمد إلى كراهية المعانقة ، حكاه عنهما الطحاوي خلافاً لأبي يوسف .

ومنهم الإمام مالك ، ففي
" الآداب الشرعية " ( 2 / 278 ) :

" وكره مالك معانقة القادم من سفر ، وقال : بدعة ، واعتذر عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بجعفر حين قدم ، بأنه خاص له فقال له سفيان : ما تخصّه بغير دليل ، فسكت مالك ، قال القاضي : وسكوته دليل لتسليم قول سفيان وموافقته ، وهو الصواب حتى يقوم دليل التخصيص" .

هذا وقد تقدّم في كلام الإمام البغوي قوله بأنه لا يقبّل الفم ، وبيَّن وجه ذلك الشيخ ابن مفلح في " الآداب الشرعية " ، فقال ( 2 / 275 ) :

" ويكره تقبيل الفم ، لأنّه قلّ أن يقع كرامة " .

ويبدو لي وجه آخر ، وهو أنه لم يروَ عن السلف ، ولو كان خيراً لسبقونا إليه ، وما أحسن ما قيل :
وكلّ خيرٍ في اتَّباع من سلف * وكّل شرٍّ في ابتداع من خلف .

" السلسلة الصحيحة " المجلد السادس القسم الأول ( 305 – 307 ) .

وقال الشيخ – أيضاً - :

… وأما تقبيل اليد :

ففي الباب أحاديث وآثار كثيرة ، يدل مجموعها على ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف ، فنرى جواز تقبيل يد العالِم إذا توفرت الشروط الآتية :

1. أن لا يُتخذ عادة بحيث يتطبع العالِم على مدِّ يده إلى تلامذته ، ويتطبع هؤلاء على التبرك بذلك ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم وإن قُبِّلت يدُه فإنما كان ذلك على الندرة ، وما كان كذلك فلا يجوز أن يُجعل سنَّة مستمرة ، كما هو معلوم من القواعد الفقهية .

2. أن لا يدعو ذلك إلى تكبر العالِم على غيره ورؤيته لنفسه ، كما هو الواقع مع المشايخ اليوم .

3. أن لا يؤدي ذلك إلى تعطيل سنَّة معلومة ، كسنَّة المصافحة ، فإنها مشروعة بفعله صلى الله عليه وسلم وقوله ، وهي سبب شرعي لتساقط ذنوب المتصافحين ، كما روي في غير ما حديث واحد ، فلا يجوز إلغاؤها من أجل أمرٍ أحسن أحواله أنه جائز .

" السلسلة الصحيحة " ( 1 / 302 ) .

ثانياً :

وأما الركوع والانحناء فلا يحل عند ملاقاة أحد لا عند عالِم ولا غيره .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

وأما الانحناء عند التحية : فينهى عنه كما في الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنهم سألوه عن الرجل يلقى أخاه ينحنى له ؟ قال : لا " ؛ ولأن الركوع والسجود لا يجوز فعله إلا لله عز وجل وإن كان هذا على وجه التحية في غير شريعتنا كما في قصة يوسف ( وخروا له سجَّداً وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل ) وفي شريعتنا لا يصلح السجود إلا لله ، بل قد تقدم نهيه عن القيام كما يفعله الأعاجم بعضها لبعض فكيف بالركوع والسجود ؟ وكذلك ما هو ركوع ناقص يدخل في النهي عنه .

[ والمراد بالركوع الناقص الانحناء الذي لا يبلغ حد الركوع ]

" مجموع الفتاوى " ( 1 / 377 ) .

وقال :

وأما وضع الرأس عند الكبراء من الشيوخ وغيرهم أو تقبيل الأرض ونحو ذلك : فإنه مما لا نزاع فيه بين الأئمة في النهى عنه ، بل مجرد الانحناء بالظهر لغير الله عز وجل منهي عنه ، ففي المسند وغيره أن معاذ بن جبل رضى الله عنه لما رجع من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال :

ما هذا يا معاذ ؟ فقال : يا رسول الله رأيتهم في الشام يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم ويذكرون ذلك عن أنبيائهم ، فقال : كذبوا يا معاذ لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحدٍ لأمرتُ المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها ، يا معاذ أرأيتَ إن مررت بقبري أكنتَ ساجداً ؟ قال : لا ، قال : لا تفعل هذا " أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم …

وبالجملة : فالقيام والقعود والركوع والسجود حق للواحد المعبود خالق السموات والأرض وما كان حقّاً خالِصاً لله لم يكن لغيره فيه نصيب مثل الحلف بغير الله عز وجل .

" مجموع الفتاوى " ( 27 / 92 ، 93 ) .

وقال علماء اللجنة الدائمة :

لا يجوز الانحناء عند السلام و لا خلع النعلين له .

وقالوا :

لا يجوز الانحناء تحيةً للمسلم ولا للكافر ، لا بالجزء الأعلى من البدن ولا بالرأس ؛ لأن الانحناء تحية عبادة ، والعبادة لا تكون إلا لله وحده .

بن قعود " فتاوى اللجنة الدائمة "
( 1 / 233 ، 234 ) .

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-02-18, 02:31
السؤال :

ما هو حكم السلام وتقبيل أم الزوجة من خديها وعنقها
في الشرع مع ذكر الأدلة على ذلك من القرأن و السنة ؟.

الجواب :

الحمد لله

" أما كشف وجهها له فجائز بلا خلاف .

وأما تقبيلها فلا يجوز أن يقبلها مع فمها لما فيه من محذور ثوران الشهوة ، وإن قبّل رأسها أو جبهتها احتراماً لها عند مناسبة قدوم من سفر ونحوه مع أمن ثوران الشهوة فلا بأس .

والله أعلم .

فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم .

من كتاب فتاوى المرأة المسلمة ج/2 ص/721

*عبدالرحمن*
2018-02-18, 02:33
السؤال :

هل صحيح أن الأب لا يقبل ابنته في
فمها ولا الأم ابنها في فمه ؟

الجواب :

الحمد لله

هذا صحيح

فلا ينبغي للرجل أن يقبل أمه على فمها ولا ابنته وكذلك الأخ لا يقبل أخته ولا عمته ولا خالته ولا أحد من محارمه

فتقبيل الفم خاص بالزوج

والله أعلم .

فتاوى سماحة الشيخ
عبد الله بن حميد ص 241

*عبدالرحمن*
2018-02-18, 02:36
السؤال :

ما حكم تقبيل يد غيره ؟

الجواب :

الحمد لله

يستحب تقبيل أيدي الصالحين وفضلاء العلماء ويكره تقبيل يد غيرهم ، ولا يقبل يد أمرد حسنٍ بحال .

انتهى من كتاب فتاوى الإمام النووي ص 71

وفي حاشية الكتاب :

فإذا أراد تقبيل يد غيره إذا كان ذلك لزهده ، وصلاحه ، أو علمه وشرفه ، وصيانته أو نحو ذلك من الأمور الدينية لم يكره ، بل يستحب لأن أبا عبيدة قبّل يد عمر رضي الله عنهما .

وإن كان لغناه وثروته وشوكته ووجاهته عند أهل الدنيا ونحو ذلك فهو مكروه شديد الكراهة .

وقال المتولي من أصحابنا : لا يجوز .

فأشار إلى أنه حرام .

رُوينا في سنن أبي داود عن زارع رضي الله تعالى عنه وكان في وفد عبد قيس قال : فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجلَه .

فتاوى الإمام النووي تعليق الحجار ص 71

و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و ولنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

مع جزء جديد من سلسلة
الآداب الإسلامية

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين