تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : صلة الرحم


*عبدالرحمن*
2018-02-08, 07:27
اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة

اهلا و مرحبا بكم في سلسلة جديدة

فكره نشر سلسله الاداب الاسلاميه

عرض كل جذء يشمل علي سؤال وجواب
الغرض منه ان يستوفي الموضوع جميع جوانبه
فا يعرف المرء المسلم جميع حقوقه ووجباته تجاه الاخرين
كما اراد الله ذلك من الكتاب والسنه

الأسرة في الإسلام

لقد اعتنى الإسلام بالآداب منذ بدء تكوينها فوضع الأسس والقواعد التي يعتلي عليها البناء الشامخ القوي الذي لا يهتز أمام رياح المشاكل وعواصف الأزمات .

هناك آداب يلتزم بها المسلم مع الله
-سبحانه- ومنها:

عدم الإشراك بالله:

فالمسلم يعبد الله -سبحانه- ولا يشرك به أحدًا، فالله-سبحانه- هو الخالق المستحق للعبادة بلا شريك، يقول تعالى: {واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا} [النساء: 36].

إخلاص العبادة لله:

فالإخلاص شرط أساسي لقبول الأعمال، والله -سبحانه- لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصًا لوجهه، بعيدًا عن الرياء، يقول تعالى: {فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحًا ولا يشرك بعبادة ربه أحدًا}
[الكهف: 110].

مراقبة الله:

فالله -سبحانه- مُطَّلع على جميع خلقه، يرانا ويسمعنا ويعلم ما في أنفسنا، ولذا يحرص المسلم على طاعة ربه في السر والعلانية، ويبتعد عمَّا نهى عنه، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، فقال: (أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك) _[متفق عليه].

الاستعانة بالله:

المسلم يستعين بالله وحده، ويوقن بأن الله هو القادر على العطاء والمنع، فيسأله سبحانه ويتوجه إليه بطلب العون والنصرة، يقول تعالى: {قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنـزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير } [آل عمران: 26]

ويقول صلى الله عليه وسلم: (إذا سألتَ فاسأل الله، وإذا استعنتَ فاستعن بالله) [الترمذي].

محبة الله:

المسلم يحب ربه ولا يعصيه، يقول تعالى: {والذين آمنوا أشد حبًّا لله} [البقرة: 165].

تعظيم شعائره:

المسلم يعظم أوامر الله، فيسارع إلى تنفيذها، وكذلك يعظم حرمات الله، فيجتنبها، ولا يتكاسل أو يتهاون في أداء العبادات، وإنما يعظم شعائر الله؛ لأنه يعلم أن ذلك يزيد من التقوى، قال تعالى: {ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب} [الحج: 32].

الغضب إذا انتُُهكت حرمات الله: فالمسلم إذا رأى من يفعل ذنبًا أو يُصر على معصية، فإنه يغضب لله، ويُغيِّر ما رأى من منكر ومعصية، ومن أعظم الذنوب التي تهلك الإنسان، وتسبب غضب الله، هو سب دين الله، أو سب كتابه، أو رسوله صلى الله عليه وسلم، والمسلم يغضب لذلك

وينهى من يفعل ذلك ويحذِّره من عذاب الله -عز وجل-.

التوكل على الله:

المسلم يتوكل على الله في كل أموره، يقول الله -تعالى-: {وتوكل على الحي الذي لا يموت} [الفرقان: 58] ويقول تعالى: {ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرًا} [الطلاق:3]

ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لو أنكم توكَّلون على الله حق توكَّله، لرُزِقْتُم كما يُرْزَق الطير تغدو خِمَاصًا (جائعة) وتعود بطانًا (شَبْعَي)) _[الترمذي].

الرضا بقضاء الله:

المسلم يرضى بما قضاه الله؛ لأن ذلك من علامات إيمانه بالله وهو يصبر على ما أصابه ولا يقول كما يقول بعض الناس: لماذا تفعل بي ذلك يا رب؟

فهو لا يعترض على قَدَر الله، بل يقول ما يرضي ربه، يقول تعالى: {وليبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر
الصابرين .

الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون . أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون} [البقرة: 155-157].

الحلف بالله:

المسلم لا يحلف بغير الله، ولا يحلف بالله إلا صادقًا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت) [متفق عليه].

شكر الله:

الله -سبحانه- أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى؛ فيجب على المؤمن أن يداوم على شكر الله بقلبه وجوارحه، يقول تعالى: {لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إني عذابي لشديد} [إبراهيم: 7].

التوبة إلى الله:

قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحًا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار }
[التحريم: 8].


ويقول تعالى: {وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون} [النور:13].

ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (يأيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب في اليوم إليه مائة مرة) [مسلم].

وهكذا يكون أدب المسلم مع ربه؛ فيشكره على نعمه، ويستحي منه
سبحانه، ويصدق في التوبة إليه، ويحسن التوكل عليه، ويرجو رحمته، ويخاف عذابه، ويرضى بقضائه، ويصبر على بلائه، ولا يدعو سواه، ولا يقف لسانه عن ذكر الله، ولا يحلف إلا بالله، ولا يستعين إلا بالله، ودائمًا يراقب ربه، ويخلص له في السر والعلانية.


و ادعوكم لمعرفه المزيد من
الآداب الاسلامية

الآداب الاسلامية بوجه عام

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2127558

بر الوالدين

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2127753

بسم الله الرحمن الرحيم

*عبدالرحمن*
2018-02-08, 07:29
السؤال :

نحن أسرة كبيرة وتواصلنا ليس منقطعاً
- الحمد الله - ولكنَّه قليل

ونسعى إلى التواصل فيما بيننا بإقامة مناسبة تجمع الأسرة كامله لكي يتم التعارف بين الجيل الجديد وتعزيز العلاقة بين الأرحام

ويتم في هذه المناسبة تكريم الناجحين وحفظة كتاب الله والمسابقات الرمضانية وبعض الفعاليات الترفيهية .

أرجو من سماحتكم توجيه كلمة في ذلك ؛

حيث إن هذه المناسبة لن تقام إلا بتفاعل الأسرة بحضورهم ودعمهم المعنوي والمالي

وما هو الفضل في صلة الرحم والفضل في الدعم المادي لهذه الفعالية .

الجواب :

الحمد لله

أولاً:

إن فكرة اجتماع الأسرة الواحدة مرة كل شهر أو كل أسبوعين أو أقل أو أكثر فكرة رائدة ، وعمل جليل

يتعرف أفراد الأسرة بعضهم على بعض ، توصل به الأرحام ، وتقوى به الصلات

ويُتفقد المحتاج فيُعان ، ويُتعرف على المقتدر فيُعين ، ويُتلمس المدين فيقضى ديْنه

ويأتي إليه المقصِّر فيوعظ ، والعالِم وطالب العلم فينصَح ويوجِّه ، وهكذا في فوائد كثيرة عظيمة .

ثانياً:

وإن مما ننصح به تلك الأسرة المباركة وغيرها ممن لهم اجتماعات دورية :

1. أن تخلو اجتماعاتهم من الاختلاط المحرَّم ، ويكون للرجال اجتماعهم الخاص بهم ، وللنساء في الوقت نفسه اجتماعهن الخاص بهن .

2. أن يخلو وقت الاجتماع من السماع المحرَّم كالموسيقى ، والنظر المحرَّم إلى الأفلام ونحوها .

3. أن يوضع برنامج لوقت اللقاء حتى يُستفاد منه أكمل فائدة ، ولا تضيع الأوقات سُدى .

4. لا مانع من وجود فقرات ترفيهية – بل نحن نشجع على ذلك بشدة – كالمسابقات والألعاب الخفيفة المسلية ، مع توزيع جوائز على الفائزين بمسابقات ، أو الحافظين لكتاب الله كله أو أجزاء منه .

5. أن يُحرص في الاجتماع على نبذ التعصب ، ويفرَّق للمجتمعين بين الاجتماع لصلة الرحم والاجتماع على التعصب للأسرة أو للقبيلة ، فيقال للمحسن أحسنت ويقال للمخطئ أخطأت .

6. من الممكن ، بل من المفيد ، أن يكون في الاجتماع كلمات توجيهية ونصائح شرعية ، يقوم بها عالِم في الأسرة أو طالب علم ، وإن لم يوجد بينهم من هو كذلك ، فبالإمكان استضافة أحد الناصحين من خارج الأسرة ليقوم بهذا الأمر .

7. أن يوضع صندوق للتبرعات والصدقات ليدعم هذه الاجتماعات ، ويستُعان به في أمور الزواج والإنجاب والعلاج والدراسة وغير ذلك ، وصندوق آخر للزكاة ليُصرف في مصارف الزكاة الشرعية .

8. ويُفضَّل أن يكون الاجتماع في مكان فسيح يوجد فيه – أو بقربه – مجال مأمون للعب الأولاد وتكريم الحافظ لكتاب الله والبار بوالديه والمتخلق بأخلاق الإسلام منهم ؛ فإن حضور الأسرة كلها – إن كان عددها قليلاً لا يسبب وجودها إحراجاً – من الأمور الجيدة ؛ حتى تستفيد الأسرة كلها من الاجتماع .

9. أن يُعهد للقائمين على الاجتماع بتوفير مطويات وكتب وأشرطة نافعة ومفيدة توزع على الحضور .

ثالثاً:

إن صلة الرحم من الواجبات الشرعية المتفق عليها ، قال تعالى ( وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ) النساء/ 1 ، وإن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب ، ولا خلاف في ذلك البتة ، قال تعالى ( فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ . أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ) محمد/ 22 ، 23 .

ولصلة الرحم فوائد دنيوية قبل الثواب في الآخرة .

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( مَنْ
سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ أَوْ يُنْسَأ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِِلْ رَحِمَهُ ) .

رواه البخاري ( 1961 ) ومسلم ( 2557 ) .


ونسأل الله لكم الهداية لكل خير والتوفيق لكل بِر .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-02-08, 07:31
السؤال:

ما رأي الشرع في الخالة التي
تزور بيت أختها يوميا

وبدون انقطاع ، مع العلم أنها غير متزوجة ، وأختها متزوجة ولها أولاد

وهذه الخالة تتدخل في كل كبيرة وصغيرة وتفرض رأيها على أختها التي تطيعها في أغلب الحالات

وتتجاهل زوجها وأولادها لإرضائها ؛

فهل على الأولاد تحمل خالتهم المزعجة ؟

وهل أن تجنبها حرام ؟

الجواب :

الحمد لله

للخالة حق مفروض وقَدْر معلوم ، ومن لم تكن له أم فخالته أمه ؛ فقد روى أبو داود (2278) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنّه قَالَ : ( الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ ) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .

وكما أنه يجب لها ما يجب من البر والصلة والتقدير والإكرام ، فإنه يجب عليها صون تلك المنزلة ، وحفظ هذه الكرامة ، فيجب عليها مراعاة حق أختها ، وعدم التدخل في شئونها وشئون بيتها وزوجها وأولادها ، إلا بالقدر الذي تعرف به أنها لا تتجاوز معه حدّ المعروف .

أما كونها تزور أختها بلا انقطاع وتتدخل في شئونها وشئون بيتها الخاصة ، وتفرض مع ذلك رأيها ، فعليها في ذلك عدة محاذير :

أولا :

زيارتها أختها كل يوم مما يبعث على النفرة ، ويضعف المودة ، وقد قيل : " زر غبا تزدد حبا " وصححه الألباني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في "صحيح الترغيب والترهيب" (2583) .

ثانيا :

تدخلها في شئون أختها وشئون بيتها مما قد يثير القلق والاضطراب في البيت ، ويسبب الإزعاج وكثرة المشاكل والاختلافات – كما هو معلوم - ، وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ ) رواه الترمذي (2317) ، وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" .

بل لا شك أن مثل هذا التصرف هو تعد لحق الضيف ، وهي ضيف على البيت وصاحبه ، وزوج الأخت هو صاحب البيت وهو المتصرف فيه ، فهي قد تعدت ما يكون للضيف من حق

وتعدت على حق زوج أختها.

ثالثا :

كون أختها تطيعها وترغب في إرضائها على حساب زوجها وأبنائها ، فوق أنه عظيم في حق أختها ، فهو مما يدل على مقدار تأثيرها عليها ، وبالتالي مقدار ما يؤدي إليه ذلك من تفكك الأسرة ، وإثارة المشاكل ، وكثرة الخلاف ، وتعرض البيت المسلم للانهيار .

والواجب تعريف هذه الخالة بجلية الأمر وحقيقته ، وما يؤدي إليه من الفساد ، وذلك عن طريق النصح والتذكير ، مع التلطف في ذلك الأمر ، ومراعاة أن صورة التدخل المذكورة في السؤال هي خطأ قديم ، ليس من الحكمة أن يعالج مرة واحدة ، فيلغى كل رأي لها ، أو كل مشورة ونصيحة ؛ فإن من شأن ذلك أن يوقع وحشة شديدة في القلوب ، وربما أدى إلى قطع الرحم بينكم .

والذي ننصح به في هذه الحالة ، أن يوكل فصل الرأي في كل مسألة إلى الزوج ، فالزوجة تفهم أختها أن زوجها لا يحب أن يحدث شيء من دون إذنه ؛ فما أشارت به من شيء نافع : يوقف تنفيذه على قول صاحب البيت ، وما أشارت به من غير ذلك ، يرفض ، لعدم مناسبته ، ولعدم موافقة صاحب البيت .

على أن خطأ الخالة في ذلك لا يبيح لكم هجرانها ، وقطيعة رحمها ؛ بل كل ما هنالك أنكم تمنعونها من تعدي حدودها ، وحاولوا أن تعوضوا ما فاتها من ذلك ، وتعالجوا ما قد يقع في نفسها من وحشة ، بأن تحسنوا إليها بالصلة والهدايا ، ولين القول ، وحسن العمل ، في غير ما منعت منه من العدوان .

وساعتها ، إن لم تصبر هي على منعها من الصلاحيات التي كانت قد اغتصبتها في إدارة البيت ، فستنقطع عنكم ، أو تقل من زيارتكم إلى حد معقول ، وهنا عليكم أنتم ـ أبناء أختها ـ أن تزورها في بيتها ، إذا انقطعت هي عن بيتكم ، وربما كان هذا أحسن ، وأبعد عن المشكلات .

فإن لم يفد ذلك في زجرها ونهيها عما هي عليه ، وكانت مجافاتها وتجنب مخالطتها قد يؤدي إلى صلاح حالها ، فلا بأس بذلك ، ويُقتصر معها على الحد الأدنى من التعامل الذي لا يخل بحق الرحم ، ولا يجلب القطيعة .

فإن كانت مجافاتها وتجنبها ونصح الآخرين لها لا يفيد في طلب تغييرها ، ولكنه قد يحدّ من ضررها ، ويقلل من أذاها ، فلكم تجنبها وتحاشي الحديث معها ، وليس لكم قطيعتها بالكلية ، فيقتصر معها على السلام وبعض الحديث الذي لا بد منه ونحو ذلك .

نسأل الله تعالى أن يصلح بيوتنا وبيوت المسلمين ، وأن يهدي شاردنا ، ويتوب على عاصينا .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-02-08, 07:33
السؤال :

أريد ان اعرف عن حكم هجر الاقارب.

الأقارب الذين يتسببون لنا بالمشاكل والآلام والذين نعاني من أعينهم ونفوسهم الخبيثة

إنهم يمارسون السحر ضدنا

ويسرقون ممتلكاتنا

وينشرون الإشاعات الكاذبة عنا ، ويسيئون إلينا بكل صورة ، فهل لنا أن نهجرهم ؟

وما حكم أفعالهم هذه في ميزان الإسلام ؟

قد سبق لي وأن اخبرت أمي ووالدي ألا يتحدثوا إليهم ، وأن يجتنبوهم بقدر الإمكان

فما رأيكم في ذلك ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

جاءت الشريعة بالأمر بصلة الرحم ، وبالعفو عن المسيء ، بل وبمقابلة إساءته بالإحسان ، قال الله تعالى : ( وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ * وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ) فصلت/34 ، 35 .

قال السعدي رحمه الله :

"يقول تعالى: ( وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ) أي : لا يستوي فعل الحسنات والطاعات لأجل رضا الله تعالى ، ولا فعل السيئات والمعاصي التي تسخطه ولا ترضيه ، ولا يستوي الإحسان إلى الخلق ، ولا الإساءة إليهم ، لا في ذاتها ، ولا في وصفها ، ولا في جزائها (هَلْ جَزَاءُ الإحْسَانِ إِلا الإحْسَانُ) .

ثم أمر بإحسان خاص ، له موقع كبير ، وهو الإحسان إلى من أساء إليك ، فقال : (ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) أي : فإذا أساء إليك مسيء من الخلق ، خصوصًا من له حق كبير عليك ، كالأقارب ، والأصحاب ، ونحوهم ، إساءة بالقول أو بالفعل ، فقابله بالإحسان إليه ، فإن قطعك فَصلْهُ ، وإن ظلمك ، فاعف عنه

وإن تكلم فيك ، غائبًا أو حاضرًا ، فلا تقابله ، بل اعف عنه ، وعامله بالقول اللين . وإن هجرك ، وترك خطابك ، فَطيِّبْ له الكلام ، وابذل له السلام ، فإذا قابلت الإساءة بالإحسان ، حصل فائدة عظيمة .

(فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ) أي : كأنه قريب شفيق .

(وَمَا يُلَقَّاهَا) أي : وما يوفق لهذه الخصلة الحميدة (إِلا الَّذِينَ صَبَرُوا) نفوسهم على ما تكره ، وأجبروها على ما يحبه الله ، فإن النفوس مجبولة على مقابلة المسيء بإساءته وعدم العفو عنه، فكيف بالإحسان .

فإذا صبر الإنسان نفسه ، وامتثل أمر ربه ، وعرف جزيل الثواب ، وعلم أن مقابلته للمسيء بجنس عمله ، لا يفيده شيئًا ، ولا يزيد العداوة إلا شدة ، وأن إحسانه إليه ، ليس بواضع قدره، بل من تواضع للّه رفعه ، هان عليه الأمر ، وفعل ذلك ، متلذذًا مستحليًا له .

(وَمَا يُلَقَّاهَا إِلا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ) لكونها من خصال خواص الخلق ، التي ينال بها العبد الرفعة في الدنيا والآخرة ، التي هي من أكبر خصال مكارم الأخلاق" انتهى .

وفي صحيح مسلم (2558) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لِي قَرَابَةً : أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي ، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ ؟!!

فَقَالَ : ( لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ ، فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمْ الْمَلَّ ، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنْ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ ) .

ثانيا :

هذه الذي ذكرناه هو المرتبة العليا في معاملة الخلق ، لكن من لم يقو على ذلك ، أو ينكف عنهم أذاه بإحسانه ، وكان يخشى من مخالطتهم أن يضروه بسحر ، أو غيره من أشكال الأذى والضرر ، كما ذكر في السؤال ، فله أن ينقطع عنهم ، ويهجرهم ، اتقاءً لشرهم .

قال ابن عبد البر رحمه الله :

" وأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث إلا أن يكون يخاف من مكالمته وصلته ما يفسد عليه دينه ، أو يولد به على نفسه مضرة في دينه أو دنياه ، فإن كان ذلك فقد رخص له في مجانبته وبعده ، ورب صرم [أي : مقاطعة وهجر] جميل خير من مخالطة مؤذية .

قال الشاعر:

إذا ما تقضي الود إلا تكاشرا ... فهجر جميل للفريقين صالح " انتهى .

"التمهيد" (6/127) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

أهل زوجتي يكدرون علي وعلى زوجتي فما حكم هجرهم وترك زيارتهم ؟

فأجاب :

" لك أن لا تزورهم ، إذا كان في زيارتهم مفسدة عليك ، أو إفسادٌ لزوجتك ؛ فلك أن تمتنع من زيارتهم ، ولك أن تمنع زوجتك من زيارتهم أيضاً " انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" (12/ 474-475) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-02-08, 07:34
السؤال :

كان عمي يتحرش بي عند ما كنت طفلة والآن بعد ما تزوجت قاطعته ولم أعد أقوم بزيارته ولا زيارة زوجته وأولاده

والمشكلة :

أن جدتي تسكن عنده والآن هي عاجزة ولم أزرها منذ سنتين لأني أتجنب رؤيته

فما حكم ذلك؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

نأسف للحال التي وصل إليها كثير من المسلمين اليوم ، حتى بتنا نسمع أموراً لم يدر في خُلد أحد ممن سبق أن يسمع بها ، فأي فطرة سوية نقية تلك التي تجعل الأب أو العم أو الخال يتحرش بأحد محارمه .

ثانيا :

إذا كان عمك قد تاب توبةً نصوحاً عما بدر منه وندم على ذلك ، ففي هذه الحال لا يحل لك قطع علاقتك به ، بل الواجب وصله وحسن صلته ، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ، والتوبة تصح من كل ذنب مهما كان عظيماً .

وأما إذا كان لم يزل مستمراً على ضلاله وغيه وانحرافه ، فمن حقك أن تهجريه حتى يرتدع وينزع عما هو عليه من فساد .

إلا أن جدتك لا علاقة لها بما حدث

ومن واجبك أن تصليها وتحسني إليها ، وكراهيتك لرؤية عمك ليس عذراً في ترك زيارتها ووصلها .

فمن الممكن زيارتها مع تجنب مخالطته ، أو قصر العلاقة معه على السلام فقط ، أو تتحينين وقت غيابه عن البيت لزيارة جدتك ، أو غير ذلك من الحلول التي بإمكانك التفكير بها لصلة رحمك .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-02-08, 07:36
السؤال:

زوجتي أصيبت بعين

وبعد القراءة عليها لفترة استمرت ثلاث سنوات ولدى قراء مختلفين
حتى شفاها الله على يد أحد القراء

حيث تبين أن بها تلبساً من شخصين أصاباها بالعين ، فأصبحت الآن تكرههم

وتكره سماع أخبار عنهم ، علماً بأنهم من الأقارب ، فما توجيهكم لهذه الحالة ،جزاكم الله خيراً؟.

الجواب :

الحمد لله

الذي يفهم من كلام السائل أن زوجته أصابها مس من الجن ، وأنه لما قرئ عليها نطق الجني بأن فلانا وفلانا أصاباها بالعين .

فاعلم – يا أخي – أن الأصل في الجن المشرك أنه كذوب لا يصدق ، وقد قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث أبي هريرة رضي الله عنه :

(صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ . ذَاكَ شَيْطَانٌ) رواه البخاري (3275) .

قال الحافظ :

"فِي الْحَدِيث مِنْ الْفَوَائِد : أَنَّ الشَّيْطَان مِنْ شَأْنه أَنْ يَكْذِب" انتهى باختصار .

وقال أيضا :

"وَقَوْله فِي آخِره (صَدَقَك وَهُوَ كَذُوب) هُوَ مِنْ التَّتْمِيم الْبَلِيغ , لِأَنَّهُ لَمَّا أَوْهَمَ مَدْحه بِوَصْفِهِ الصِّدْق فِي قَوْله صَدَقَك اِسْتَدْرَكَ نَفْي الصِّدْق عَنْهُ بِصِيغَةِ مُبَالَغَة ، وَالْمَعْنَى : صَدَقَك فِي هَذَا الْقَوْل مَعَ أَنَّ عَادَته الْكَذِب الْمُسْتَمِرّ , وَهُوَ كَقَوْلِهِمْ : قَدْ يَصْدُق الْكَذُوب" انتهى .

ومن مقاصد الشيطان التي يسعى إليها : التفريق بين الناس والوقيعة بينهم .

قال الله تعالى عن السحرة الذين يتعلمون السحر من الشياطين : (فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ) البقرة/102 .

فشأن الشياطين :

التفريق بين الأحبة ، والسعي بالفساد بين الناس ، فتقطع الأرحام ، وتطلق الزوجات ، ويتباغض الناس .

فالذي نراه أنه لا يجوز الاعتماد على إخبار الجن بذلك ، وقد يكون أراد بذلك تقطيع الأرحام.

مع التنبيه أن العائن قد يصيب المعيون وهو لا يريد ذلك ولا يشعر به ، فلا يلزم من الإصابة بالعين أن يكون العائن خبيثاً يريد الشر بالمعيون ، ويكره له الخير .

وعلى هذا ، فالنصيحة لزوجتك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ، وتجتهد في مراغمته وإذلاله ، فتحسن إلى من أوهمها الشيطان أنهم أساءوا إليها لتقطع بذلك رحمها ، ولتحتسب الثواب في ذلك ، فإن صلة الأرحام من أفضل الأعمال الصالحة ، فإن الله تعالى يصل من وصل رحمه ، ويقطع من قطعها .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-02-08, 07:37
السؤال :

قرأت في موقعك عن فتاة تحرش فيها أحد محارمها وقد حصل لي نفس الموقف وأنا إنسانة متزوجة وزوجي قام بطرد محرمي من المنزل ومنعه من الاتصال على رقم البيت

وسؤالي هل أكون عاصية للرسول عليه السلام إذا دعاني على وليمة عرس لابنه أو ابنته ولم أذهب وكذلك زوجي عليه ذنب ؟

مع ملاحظة أن زوجي لا يقرب لي وبالتالي لا يقرب لمحرمي وكذلك في حال العزاء نذهب أو لا ؟

الجواب :

الحمد لله

الوليمة إن كانت للنكاح ، فإجابتها واجبة على من دعي إليها شخصيا ، في قول جمهور الفقهاء .
أما إن كانت الدعوة عامة ، لم يعيّن فيها باسمه ، فلا يجب عليه حضورها .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" قال ابن عبد البر لا خلاف في وجوب الإجابة إلى الوليمة لمن دعي إليها ، إذا لم يكن فيها لهو . وبه يقول مالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة وأصحابه.

لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها) . وفي لفظ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم إليها) ... وإنما تجب الإجابة على من عُيّن بالدعوة ، بأن يدعو رجلا بعينه ، أو جماعة معينين .

فإن دعا الجَفَلَى ; بأن يقول : يا أيها الناس ، أجيبوا إلى الوليمة . أو يقول الرسول : أمرت أن أدعو كل من لقيت ، أو من شئت . لم تجب الإجابة ، ولم تستحب ; لأنه لم يعين بالدعوة ، فلم تتعين عليه الإجابة ، ولأنه غير منصوص عليه ، ولا يحصل كسر قلب الداعي بترك إجابته ، وتجوز الإجابة بهذا ;

لدخوله في عموم الدعاء " انتهى من "المغني" (7/213).

لكن إن كنتم تتأذون برؤية هذا الداعي ، لم يجب عليكم الحضور .

وقد نص بعض الفقهاء على أنه لو وجد في محل الوليمة من يتأذى به المدعو ، لعداوة أو حسد بينهما ، كان ذلك عذرا له في عدم الإجابة .

قال في "تحفة المحتاج" (7/430) وهو يذكر شروط وجوب إجابة الدعوة :

"وأن لا يكون بالمحل الذي يحضر فيه من يتأذى المدعو به ، لعداوة ظاهرة بينهما أو لحسد ٍأو لا يليق به مجالسته كالأراذل " انتهى بتصرف .

فالذي نراه أنه لا يجب عليكما الحضور إلى هذه الوليمة ، بل ننصحكم بعدم الحضور تجنباً لتجديد المشكلة ، لأن مثل هذا الموقف لن ينساه زوجك بسهولة .

وأما التعزية فلا تجب ، ولا يشرع لها الاجتماع ، وإنما يعزى أهل الميت عند المقبرة أو حيث وجدوا في المسجد أو الطريق أو غيره .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-02-08, 07:39
السؤال :

سؤالي عن صلة الرحم لي أخ أكبر مني أخاف منه لأنه يحاول التحرش بي ولم يستطع ،

وتحرش بأختي الصغرى ، والآن أخاف على ابنتي البالغة من العمر 14 سنة

لذلك لا أزوره في بيته أبداً ، وهو متزوج ، ولا أختلي به ، ولا أدع ابنتي تختلي به

صلة رحمي معه هو سلامي عليه حين زيارته لمنزلنا ، وعندما أصادفه في بيت أحد من إخواني ، وأنا مطلقة وأعيش في منزل والدي

فهل أكون بذلك وصلت رحمي معه ولم أقطعه ؟

لأني لا أريد الذهاب لمنزله .

ولي ابنة عم شقيق لوالدي ولا أزورها لأني أتأذى منها ، ولكن أسلم عليها في الاجتماعات العائلية والمناسبات

فهل وصلت رحمي ؟

وهل هي من رحمي ؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

ما ذكرته من تحرش أخيك بك وبأختك الصغرى ، أمر تقشعر منه الأبدان ، وتنفر منه النفوس ، لما فيه من مخالفة الفطرة ، والارتكاس إلى عالم البهيمية بل أضل ؛ إذ كثير من البهائم لا تفعل هذا ولا تقبله .

وقد أحسنت وأصبت في عدم زيارتك له وعدم اختلائك به ، ومنع ابنتك من الخلوة به ؛ لأنه شخص غير مؤتمن .

وما ذكرت من السلام عليه عند لقائه ، كافٍ في صلة رحم أمثاله من أهل الشذوذ والانحراف ، نسأل الله العافية .

ثانياً :

ابنة عمك من جملة الأرحام الذين ينبغي صلتهم والإحسان إليهم ، وبذل المودة لهم ، لكن هل هي من الرحم التي يجب صلتها أو لا ؟

خلاف بين الفقهاء ، وبيان ذلك أن الرحم نوعان :

رحم مَحْرَم ، ورحم غير مَحْرَم .

وضابط الرحم المَحرَم : كل شخصين لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى لم يجز لهما أن يتناكحا ، كالآباء والأمهات والإخوة والأخوات والأجداد والجدات وإن علوا ، والأولاد وأولادهم وإن سفلوا ، والأعمام والعمات ، والأخوال والخالات .

وأما أولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات ، فليسوا من الرحم المَحرَم ، لجواز التناكح بينهم .
والرحم غير المَحرَم : ما عدا ذلك من الأقارب ، كبنت عمك وعمتك، وابن عمك وعمتك ، وابن خالك ، وبنت خالك ، وهكذا .

وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الرحم التي يجب صلتها :

هي الرحم المحرم فقط ، وأما غير المَحْرَم ، فتستحب صلتها ولا تجب ، وهذا قول للحنفية ، وغير المشهور عند المالكية ، وقول أبي الخطاب من الحنابلة ، وحجتهم أنها لو وجبت لجميع الأقارب لوجب صلة جميع بني آدم ، وذلك متعذر ، فلم يكن بد من ضبط ذلك بقرابة تجب صلتها وإكرامها ويحرم قطعها , وتلك قرابة الرحم المحرم .

والقول الثاني في المسألة :

أنه يجب صلة الرحم كلها ، لا فرق بين المحرَم وغيره ، " وهو قول للحنفية , والمشهور عند المالكية , وهو نص أحمد , وهو ما يفهم من إطلاق الشافعية , فلم يخصصها أحد منهم بالرحم المحرم " . "الموسوعة الفقهية الكويتية" (3/83) .

وينظر : "غذاء الألباب" للسفاريني (1/354) ، "بريقة محمودية" (4/153) .

قال في "سبل السلام" (2/628) :

" واعلم أنه اختلف العلماء في حد الرحم التي تجب صلتها فقيل : هي الرحم التي يحرم النكاح بينهما بحيث لو كان أحدهما ذكرا حرم على الآخر .

فعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام ولا أولاد الأخوال .

واحتج هذا القائل بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها في النكاح لما يؤدي إليه من التقاطع .

وقيل : هو من كان متصلا بميراث ، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم : (ثم أدناك أدناك).

وقيل : من كان بينه وبين الآخر قرابة سواء كان يرثه أو لا .

ثم صلة الرحم كما قال القاضي عياض :

درجات بعضها أرفع من بعض ، وأدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو بالسلام , ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة ، فمنها واجب ومنها مستحب ، فلو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لم يسم قاطعا ، ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له ، لم يسم واصلا .

وقال القرطبي :

الرحم التي توصل الرحم عامة وخاصة ، فالعامة رحم الدِّين , وتجب صلتها بالتوادد والتناصح والعدل والإنصاف والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة .
والرحم الخاصة تزيد بالنفقة على القريب وتفقِّد حاله والتغافلِ عن زلته " انتهى .

وسواء كانت ابنة العم من الرحم التي يجب صلتها ، أو كانت من الرحم التي يستحب صلتها فقط ، فإن كان يلحقك الأذى بمخالطتها وزيارتها، واقتصرت على السلام عليها في الاجتماعات العائلية والمناسبات ، فلا حرج عليك ، ولا تعدين بذلك قاطعة للرحم .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-02-08, 07:40
السؤال :

هل أزور عمتي مع العلم بأنها لا تأنس لوجودي في بيتها وبعد كل زيارة تحدث مشاكل
لا أول لها ولا آخر.

ومنعا للمشاكل قررت أن لا أزورها ولكني أسلم عليها أينما رأيتها.

الجواب :

الحمد لله

المقصود من الزيارة صلة الرحم وتقوية الأواصر ، فإذا كانت سبباً في زيادة القطيعة والخلاف ، فالأولى أن تُترك ويُكتفى بالوسائل الأخرى للصلة ، ومن ذلك الاتصال الهاتفي ونحوه .

لكن الأولى السعي لعلاج الأسباب التي تؤدي إلى هذا الشعور وهذه المشكلة لدى عمتك .

الشيخ محمد الدويش.

*عبدالرحمن*
2018-02-08, 07:42
السؤال :

شخص اعتاد زيارة أقاربه

وهؤلاء الأقارب عندهم بعض المنكرات في بيتهم مثل ما يسمى بالدش

علماً بأنهم يعرفون أن حكم هذا حرام

فهل يقطع زيارتهم أو أنه يزورهم ؟

الجواب:

الحمد لله

إذا كان له أقارب فإن صلة الأقارب واجبة ، حتى وإن كانوا على حال لا ترضى ، لأن الله تعالى قال :

( ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهن وفصاله في عامين أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير ، وإن جاهداك على أن تُشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً) ولم يقل : اقتلهما ، بل قال : ( وصاحبهما في الدنيا معروفاً ) .

وكذلك صلة الرحم واجبة حتى مع كون القريب على حال لا ترضى ، فيجب عليك أن تصل أقاربك وإن كان عندهم الدش الذي استغله أكثر الناس في المحرم وأضاعوا به أوقاتهم وأموالهم وفسدت به أخلاق كثير من الناس وأفكارهم .

فإن كانوا يشغّلونه على محرم وأنت حاضر ، فإنك لا تذهب إليهم حتى لا تشاركهم في المعصية ، ومع هذا نشير على الإنسان أن يؤدي حق القريب بالمناصحة ، يعني يذهب إليهم ويناصحهم ويبين لهم أن هذا حرام ، أي مشاهدة الأشياء المحرمة حرام ، حتى يؤدي ما أوجب الله عليه من نصيحتهم والإحسان إليهم .

لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين /148

وعلى المسلم أن ينتبه لأولاده عند الذهاب إلى مثل هؤلاء الأقارب في أن لا يجلسوا عندما يُعرض من المحرمات وبإمكان المرء المسلم صاحب الإخلاص إذا تحلّى باللباقة أن يصرف أصحاب البيت وغيرهم إلى حديث شيّق أو نشاط مفيد عن مشاهدة هذه المحرّمات وأن يسعى في توفير وعرض وسائل الترفيه والتسلية المباحة ( كممارسة بعض الرياضات والألعاب الحسنة وأنشطة الحاسب الآلي المفيدة وغيرها )

ليجد الآخرون عوضا عن مشاهدة الحرام أو بعضه على الأقلّ

نسأل الله أن يُصلح أحوال الجميع وهو الهادي إلى سواء السبيل .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-02-08, 07:45
السؤال :

قال خالي لوالدتي إنه لا يرغب في
رؤية عائلتنا بعد الآن أبدا.

فما هو دورنا في هذه الحالة، وأرجو أن تضع في الحسبان أننا لم نفعل أي شيء يغضبه أو يغضب عائلته؟.

الجواب :

الحمد لله

لا بدّ من البحث عن السبب

فليس من المتوقّع أن يحدث مثل هذا الموقف بدون أي سبب ، لكن يمكن أن يكون قد خفي عليكم ، وإذا لم تكونوا تعمدتم فعل شيء يغضبه فلا تتحملون مسئولية ما حدث من القطيعة ، لكن عليكم الصبر ، والإحسان إليه وان أساء إليكم فلعله أن يرجع حين يرى حسن خلقكم .

وكثيرا ما تكون مثل هذه المواقف الصّارمة والقاسية آنيّة ومؤقتة وتكون قد نشأت عن ظرف معيّن غضب الشّخص بسببه فإذا سكن غضبه ومرّت فترة من الهدوء عادت الأمور إلى ما كانت عليه أو قريبا من ذلك ، وقد تحصل أحداث شديدة ومواقف متشنجة توافق طبيعة نفسية سيئة وحقدا وقابلية للتشبّع بالضغائن فينتج عن ذلك قطيعة طويلة الأمد فلا بدّ في الحالة هذه من التنفيس التدريجي للأطراف بحيث تخفّ حدّة الكراهية

مع تذكير القاطع لرحمه بحقّ القرابة وما ذكر الله ورسوله في هذا الأمر
والوعيد الشديد لمن قطع رحمه

وإذا وُجد حقّ مأخوذ ظلما من أحد الأطراف وجب السعي إلى إعادته إليه ولا بأس من محاولة ردّ الاعتبار إلى الطرف المظلوم عن طريق الاعتذار والقيام بجلسة مصالحة وما شابه ذلك مما يدخل في قوله تعالى : ( فأصلحوا ذات بينكم ) ويرجو القائم بالصّلح الأجر المذكور في قوله تعالى : ( لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا(114) سورة النساء

وقد يكون من الأفضل أحيانا تأخير التدخّل والبدء في حلّ المشكلة إلى حين تهدأ فيه الأمور وتكون النفوس قابلة لفتح الموضوع والسماع للمصلحين والاستجابة لمقترحاتهم .

نسأل الله أن يهدي الجميع .

الشيخ محمد صالح المنجد

و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

kaderr09
2018-02-08, 12:38
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

*عبدالرحمن*
2018-02-08, 15:11
[QUOTE=kaderr09;3997366682]السلام عليكم و رحمة الله و بركاته[/QUOTE

عليكم السلام ورحمه الله وبركاته

انارت اخي واكثر

*عبدالرحمن*
2018-02-09, 01:32
اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

السؤال :

ما هي حقوق والإخوة والأخوات ؟.

الجواب :

الحمد لله

الإخوة والأخوات من الرَّحِم الذي أمر الشرع بصلته .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يقول الله تعالى : أنا الرحمن وهذه الرحم شققتُ لها اسماً من اسمي فمَن وصلها وصلتُه ومَن قطعها بتتُّه " رواه الترمذي ( 1907 ) وأبو داود ( 1694 ) ، وصححه الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 520 ) ، وقال صلى الله عليه وسلم : " مَن سرَّه أن يُنسأ له في أثره ويوسّع عليه في رزقه فليصِل رحِمه " رواه البخاري ( 1961 ) ومسلم ( 2557 ) .

ومن الحقوق المشتركة بينهم وبين غيرهم من المسلمين غير أن حقهم فيها آكد :

أن تسلِّم عليه إذا لقيتَهم ، وتجيبهم إذا دعوْك ، وتشمتهم إذا عطسوا ، وتعودهم إذا مرضوا ، وتشهد جنازتهم إذا ماتوا ، وتبر قسمهم إذا أقسموا عليك ، وتنصح له إذا استنصحوك ، وتحفظهم بظهر الغيب إذا غابوا عنك

وتحب له ما تحب لنفسك وتكره له ما تكره لنفسك ، ورد جميع ذلك في أحاديث صحيحة .

ومنها :

أن لا يؤذي أحداً منهم بفعل ولا قول ، قال صلى الله عليه وسلم :

" المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده " رواه البخاري ( 10 ) ومسلم ( 40 ) ، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث طويل يأمر فيه بالفضائل : " فإن لم تقدر فدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدقت بها على نفسك " رواه البخاري ( 2382 ) ومسلم ( 84 ) .


والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-02-09, 01:33
السؤال :

شخص اعتاد زيارة أقاربه

وهؤلاء الأقارب عندهم بعض المنكرات في بيتهم مثل ما يسمى بالدش

علماً بأنهم يعرفون أن حكم هذا حرام

فهل يقطع زيارتهم أو أنه يزورهم ؟

الجواب:

الحمد لله

إذا كان له أقارب فإن صلة الأقارب واجبة ، حتى وإن كانوا على حال لا ترضى

لأن الله تعالى قال : ( ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهن وفصاله في عامين أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير ، وإن جاهداك على أن تُشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً) ولم يقل : اقتلهما ، بل قال : ( وصاحبهما في الدنيا معروفاً ) .

وكذلك صلة الرحم واجبة حتى مع كون القريب على حال لا ترضى ، فيجب عليك أن تصل أقاربك وإن كان عندهم الدش الذي استغله أكثر الناس في المحرم وأضاعوا به أوقاتهم وأموالهم وفسدت به أخلاق كثير من الناس وأفكارهم .

فإن كانوا يشغّلونه على محرم وأنت حاضر ، فإنك لا تذهب إليهم حتى لا تشاركهم في المعصية ، ومع هذا نشير على الإنسان أن يؤدي حق القريب بالمناصحة ، يعني يذهب إليهم ويناصحهم ويبين لهم أن هذا حرام ، أي مشاهدة الأشياء المحرمة حرام ، حتى يؤدي ما أوجب الله عليه من نصيحتهم والإحسان إليهم .

لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين /148

وعلى المسلم أن ينتبه لأولاده عند الذهاب إلى مثل هؤلاء الأقارب في أن لا يجلسوا عندما يُعرض من المحرمات وبإمكان المرء المسلم صاحب الإخلاص إذا تحلّى باللباقة أن يصرف أصحاب البيت وغيرهم إلى حديث شيّق أو نشاط مفيد عن مشاهدة هذه المحرّمات وأن يسعى في توفير وعرض وسائل الترفيه والتسلية المباحة ( كممارسة بعض الرياضات والألعاب الحسنة وأنشطة الحاسب الآلي المفيدة وغيرها )

ليجد الآخرون عوضا عن مشاهدة الحرام
أو بعضه على الأقلّ

نسأل الله أن يُصلح أحوال الجميع وهو الهادي إلى سواء السبيل .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-02-09, 01:35
السؤال :

عندما أزور خالتي أو عمتي تجلس بناتها معنا

وأضطر إلى مصافحتهنَّ

وإذا لم أصافحهن عاتبتني عمتي
أو خالتي وغضبت علي

فهل يجوز ترك زيارة العمة أو الخالة
حتى تكون وحدها أو لا ؟

الجواب :

الحمد لله

"صله الرحم واجبة شرعاً ، والعمة والخالة ، ممن يتأكد صلتهما ، ما لم يترتب على ذلك مفسدة من حضور بنات العمة أو الخالة

ممن لست محرماً لهن ـ كما في السؤال ـ ولا تتمكن من الإنكار عليهن فيما يخالفن فيه الشرع المطهر

وعليك أن تختار وقتاً مناسباً لزيارة عمتك وخالتك ونحوهما ، تأمن فيه من الاختلاط بمن ليس من محارمك .

وينبغي لك أن تبين لعمتك أو خالتك ونحوهما الحكم الشرعي ، وأنه لا يحل للرجل أن يصافح من ليس من محارمه .

وبالله التوفيق

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد العزيز آل الشيخ . . الشيخ عبد الله بن غديان .. الشيخ صالح الفوزان .. الشيخ بكر أبو زيد .

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث
العلمية والإفتاء" (25/342) .

*عبدالرحمن*
2018-02-09, 01:36
السؤال :

سألت شيخنا فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عن امرأة تقول أبواي كافران وزوجي يمنع أولادي من رؤيتهما

فهل له حق في ذلك ؟.

الجواب :

الحمد لله

ليس له حق ، ولكن ينبغي عليك مداراته ، ويقال للزوج إذا لم يكن على الأبناء خطر في الدين فلا تمنعهم ، وبإمكانه أن يتفادى الخطر بأن يحضر الزيارة بنفسه .

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

*عبدالرحمن*
2018-02-09, 01:37
السؤال :

ما حكم الذهاب لزيارة أصدقاء وأقارب في أمريكا ؟

( لإرضاء الله وليس لغرض اللعب والكلام التافه) .

جزاكم الله خيرا

الجواب :

الحمد لله

السفر إلى بلد الكفر لا يجوز إلى لحاجة نحو الدراسة التي لا توجد في بلاد المسلمين أو لغرض التداوي بشرط أن يكون المسافر له دين يحميه من الشهوات وعلم يحميه من الشبهات

وزيارة الاقارب وصلة الرحم تحصل بأدنى من ذلك فيمكن لكم الاتصال عليهم أو مراسلتهم بأي نوع من أنواع المراسلة أو إرسال السلام والهدايا وما شابه ذلك

ولا يُخاطر الإنسان بالسّفر إلى بلاد الكفار ويرتكب معصية لأجل أمر يُمكن أن يحصل بوسائل أخرى

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-02-09, 01:38
السؤال :

ما معنى صلة الرحم ؟

الجواب:

الحمد لله

لقد دعا الإسلام إلى صلة الرحم لما لها من أثر كبير في تحقيق الترابط الاجتماعي ودوام التعاون والمحبة بين المسلمين .

وصلة الرحم واجبة لقوله تعالى : ( واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام) سورة النساء آية1 .

وقوله : ( وآتِ ذا القربى حقه والمسكين ) سورة الإسراء آيه 26 .

وقد حذر تعالى من قطيعة الرحم بقوله : ( والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار ) سورة الرعد آيه 25 .

وأي عقوبة أكثر من اللعن وسوء الدار تنتظر الذين يقطعون أرحامهم

فيحرمون أنفسهم أجر الصلة في الآخرة

فضلا عن حرمانهم من خير كبير في الدنيا وهو طول العمر وسعة الرزق

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه ".

رواه البخاري (5986) ومسلم (2557) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة .

قال : نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. قالت : بلى .

قال : فذاك لك " ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" أقرأوا إن شئتم ( فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم .

أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ) صحيح مسلم بشرح النووي 16/112

إذا عرفنا هذا فلنسأل من هو الواصل للرحم ؟

هذا ما وضّحه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله : " ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها " رواه البخاري (5645).

فإذا كانت العلاقة ردا للجميل ومكافأة وليس ابتداء ومبادرة فإنها حينئذ ليست بصلة وإنما هي مقابلة بالمثل ، وبعض الناس عندهم مبدأ :

الهدية مقابل الهدية ، ومن لم يهدنا يحرم ، والزيارة مقابل الزيارة ، ومن لم يزرنا يقاطع ويهجر ، فليست هذه صلة رحم أبدا وليس هذا ما طلبه الشّارع الحكيم ، وإنما هي مقابلة بالمثل فقط وليست هي الدرجة العالية التي حثّت على بلوغها الشّريعة .

قال رجل لرسول الله عليه وسلم : إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي فقال : " إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملّ ، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك " .

رواه مسلم بشرح النووي 16/ 115 .

والملُّ هو الرماد الحار .

ومن يطيق أن يلقم الرماد الحار أعاذنا الله من قطيعة الرحم .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-02-09, 01:40
السؤال :

إذا ظلم المرء من قبل أهله ، وإخوانه

وأصروا على موقفهم فهل له أن يقلل احتكاكه بهم ، فقط سلام

فهل يجوز ذلك أم يعتبر من الهجر المنهي عنه ؟

الجواب :

الحمد لله

صلة المرأة لرحمها من الإخوة والأخوات ، أمر مؤكد شرعا ؛ لما جاء في الكتاب والسنة من الأمر بصلة الرحم ، وتحريم قطعها ، وهذه الصلة تتحقق بالزيارة والاتصال والسؤال ، حسب قدرة الإنسان واستطاعته .

وينبغي ألا تقصري في هذه القُربة العظيمة ، وألا يدفعك إلى ذلك جفاء الإخوة أو ظلمهم لك ، فإنك مثابة مأجورة على صلتك ، ولو قصروا معك ، وقد روى مسلم (2558) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي ، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ ، فَقَالَ : ( لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمْ الْمَلَّ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنْ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ ).

ومعنى ( تسفهم المل ) : أي تطعمهم الرماد الحار. وهو تشبيه لما يلحقهم من الإثم ، بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم. وقيل المعنى : أن ذلك الذي يأكلونه من إحسانك كالمل يحرق أحشاءهم .

لكن إن كانت مخالطتهم يحصل بها الأذى ، وتزيد بها النفرة ، فيمكنك الاقتصار على السلام ، وتقليل الزيارة والكلام .

والسلام يقطع الهجر المنهي عنه ، ويرفع الإثم .

روى البخاري (6237) ومسلم (2561) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا ، وَيَصُدُّ هَذَا ، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ ).

قال ابن عبد البر :

" واختلفوا في المتهاجرَيْن يسلم أحدهما على صاحبه أيخرجه ذلك من الهجرة أم لا ؟

فروى ابن وهب عن مالك أنه قال : إذا سلم عليه فقد قطع الهجرة ، وكأنه والله أعلم أخذ هذا من قوله صلى الله عليه وسلم : (وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ) أو من قول من قال : يجزىء من الصَّرْم [القطع] السلام .

وقال أبو بكر الأثرم :

قلت لأحمد بن حنبل :

إذا سلم عليه هل يجزيه ذلك من كلامه إياه ؟

فقال : ينظر في ذلك إلى ما كان عليه قبل أن يهجره ، فإن كان قد علم منه مكالمته والإقبال عليه فلا يخرجه من الهجرة إلا سلام ليس معه إعراض ولا إدبار .

وقد روى هذا المعنى عن مالك" انتهى من "التمهيد" (6/127) .

وقال النووي في "شرح مسلم" :

" ( وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ) : أي هو أفضلهما ، وفيه دليل لمذهب الشافعي ومالك ومن وافقهما أن السلام يقطع الهجرة ويرفع الإثم فيها ويزيله" انتهى .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-02-09, 01:41
السؤال :

أختي لا تكلمني بعد شجار كانت هي الغلطانة علي مع ذلك أنا كلمتها وسلمت عليها فردت علي :

أنا لا أريد أن أكلمك .

هل أنا أعمالي لا تقبل ؟

الجواب :

الحمد لله

إذا لم تكن الشحناء بسببك ، وسعيت للصلة والوصل ، وكان الصدّ من جهتها ، فلا شيء عليك ، وينبغي أن تستمري في الصلة والإحسان ما أمكنك ، وسلي الله تعالى أن يؤلف بينكما وأن يقيكما نزغات الشيطان .

وقد روى مسلم (2565) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ : أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا ، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا ، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا ) وهذا حديث عظيم يبين خطر القطيعة والشحناء ، وأنها من موانع المغفرة .

قال ابن رسلان :

" ويظهر أنه لو صالح أحدُهما الآخر فلم يقبل غفر للمصالِح " انتهى نقلا عن شرح الزرقاني على الموطأ (4/335).

وروى البخاري (6237) ومسلم (2561) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ ).

قال ابن عبد البر :

" واختلفوا في المتهاجرَيْن يسلم أحدهما على صاحبه أيخرجه ذلك من الهجرة أم لا ؟ فروى ابن وهب عن مالك أنه قال : إذا سلم عليه فقد قطع الهجرة ، وكأنه والله أعلم أخذ هذا من قوله صلى الله عليه وسلم : (وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ).

وقال أبو بكر الأثرم قلت لأحمد بن حنبل :

إذا سلم عليه هل يجزيه ذلك من كلامه إياه ؟ فقال : ينظر في ذلك إلى ما كان عليه قبل أن يهجره فإن كان قد علم منه مكالمته والإقبال عليه فلا يخرجه من الهجرة إلا سلام ليس معه إعراض ولا إدبار .

وقد روى هذا المعنى عن مالك ، قيل لمالك :

الرجل يهجر أخاه ثم يبدو له فيسلم عليه من غير أن يكلمه ؟ فقال : إن لم يكن مؤذيا له لم يخرج من الشحناء حتى يكلمه ويسقط ما كان من هجرانه إياه " انتهى من "التمهيد" (6/127).

وقال النووي في شرح مسلم :

" ( وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ) : أي هو أفضلهما ، وفيه دليل لمذهب الشافعي ومالك ومن وافقهما أن السلام يقطع الهجرة ويرفع الإثم فيها ويزيله .

وقال أحمد وابن القاسم المالكي : إن كان يؤذيه لم يقطع السلام هجرته " انتهى .

والحاصل أن سلامك وكلامك مع أختك ، يرفع عنك إثم الهجر والقطيعة .

ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنك .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-02-09, 01:42
السؤال :

كم مرة يجوز للمرأة أن تزور أهلها بالأسبوع ؟

وماذا يقول الزوج في هذا الموضوع ؟

الجواب:

الحمد لله

صلة الرحم واجبة لقوله تعالى : ( واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ) سورة النساء آية1 .

وقوله : ( وآتِ ذا القربى حقه والمسكين ) سورة الإسراء آية 26 .

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ قَامَتْ الرَّحِمُ فَقَالَ مَهْ قَالَتْ هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنْ الْقَطِيعَةِ فَقَالَ أَلا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ قَالَتْ بَلَى يَا رَبِّ قَالَ فَذَلِكِ لَكِ ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : ( فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ) رواه البخاري 6948
وصلة الرحم هي الإحسان للأقارب ، وقد تكون مادية أو معنوية وأدنى صلتهم السلام عليهم وعدم هجرهم .

وليس هناك تحديد في الشّرع لعدد مرات زيارة الأقارب ولأنّه يختلف باختلاف أحوال الناس ومشاغلهم وقربهم وبعدهم وظروف عمل الزّوج الذي سيوصل زوجته إلى أهلها وأوقات دوامه وإجازاته

ومن الزوجات من تسكن بقرب أهلها ومنهن من تسكن في بلد غير بلد أهلها فكلّ هذا يؤثّر في الأمر ولكن ينبغي على الزوج أن يعلم أنه لا يجوز له تعمّد قطع الزوجة عن أهلها ومنعها من صلة رحمها

ويجب على الزوجة في المقابل أن لا ترهق زوجها بالأسفار والمصروفات التي لا يتحمّلها وإنما تطلب منه ما هو في حدود قدرته وإمكاناته

والله المسؤول أن يُصلح أحوال الجميع وصلى الله على نبينا محمد .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-02-09, 01:44
السؤال :

هناك خلافات عائلية بين أبي وعمتي مما جعل صلة الرحم تنقطع بيننا

هل في ذلك إثم ؟

علما أن العمة تقوم بزيارتنا من جهتها .

الجواب :

الحمد لله

لا شك أن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب

والنصوص الكثيرة في الكتاب والسنة التي جاءت في الأمر بصلة الرحم تدل على عظم شأن هذا الموضوع في شريعتنا السمحة

فإن من أعظم مقاصد الشريعة التأليف بين الناس ، وحفظ روابط الأخوة والصلة بينهم .

يقول الله سبحانه وتعالى :

( وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الحِسَابِ ) الرعد/21

ومما جاء في السنة النبوية من التشديد في قطيعة الرحم :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

( إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْهُمْ قَامَتْ الرَّحِمُ فَقَالَتْ : هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ مِنْ الْقَطِيعَةِ .

قَالَ : نَعَمْ ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ ؟ قَالَتْ : بَلَى . قَالَ : فَذَاكِ لَكِ .

ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ ( فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمْ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ) رواه البخاري (5987) ومسلم (2554)

ولو تأمل الناس فيما يسبب قطيعة الرحم بينهم لوجدوه شيئا من حطام الدنيا الزائل ، مما لا يغني عند الله شيئا يوم القيامة ، أو يكون بسبب ما ينزغ الشيطان بينهم ، فيوقع بينهم العداوة والبغضاء بأسباب تافهة لا تستحق الالتفات إليها أصلا .

وذلك مع أن الشريعة تأمر بالصلة ولو كان ثمة سبب معتبر للقطيعة ، وتحث المؤمنين على تجاوز الأخطاء والتعامل بالعفو والصفح والمسامحة ، وليس بتصيد الأخطاء واكتناز الحقد والبغض والحسد .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه :

( أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي ، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ ؟

فَقَالَ : لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمْ الْمَلَّ ، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنْ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ ) رواه مسلم (2558)

يقول النووي في "شرح مسلم" (16/115) :

" المَل : الرماد الحار . ويجهلون أي يسيئون . ومعناه كأنما تطعمهم الرماد الحار ، وهو تشبيه لما يلحقهم من الألم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم ، ولا شيء على هذا المحسن بل ينالهم الإثم العظيم في قطيعته ، وإدخالهم الأذى عليه .

وقيل : معناه أنك بالإحسان إليهم تخزيهم وتحقرهم في أنفسهم لكثرة إحسانك وقبيح فعلهم والله أعلم " انتهى .

ويقول النبي صلى الله عليه وسلم :

( لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ وَلَكِنْ هُوَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا )

رواه البخاري (5991)

هذه هي الأخلاق التي يدعو لها الإسلام أخي الكريم ، ولا ينبغي لأحد أن يتردد في الإنكار على من يقطع أخته أو أمه من صلته

ولا يجوز لك أخي السائل أن توافق والدك في قطيعته لأخته ، بل يجب عليك صلتها والإحسان إليها ، ومحاولة الإصلاح بينها وبين والدك ، وبذل كل الجهود في ذلك .

والله أعلم .

و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-02-09, 17:02
اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

السؤال :

ما هو أفضل دعاء أو آية نقرؤها ليفتح الله قلب شخص مقرب مني للإسلام ؟

الجواب:

الحمد لله

أفضل ما يكون في هذه الحالة هو الدّعاء له بالهداية وهذا ما فعله صلى الله عليه وسلم كما جاء في عدد من الأحاديث ومنها :

عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَدِمَ طُفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو الدَّوْسِيُّ وَأَصْحَابُهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ دَوْسًا عَصَتْ وَأَبَتْ فَادْعُ اللَّهَ عَلَيْهَا فَقِيلَ هَلَكَتْ دَوْسٌ قَالَ اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَأْتِ بِهِمْ رواه البخاري 2937

وعن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى الإِسْلامِ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فَدَعَوْتُهَا يَوْمًا فَأَسْمَعَتْنِي فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَكْرَهُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى الإِسْلامِ فَتَأْبَى عَلَيَّ فَدَعَوْتُهَا الْيَوْمَ فَأَسْمَعَتْنِي فِيكَ مَا أَكْرَهُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَهْدِيَ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اهْدِ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ فَخَرَجْتُ مُسْتَبْشِرًا بِدَعْوَةِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا جِئْتُ فَصِرْتُ إِلَى الْبَابِ فَإِذَا هُوَ مُجَافٌ فَسَمِعَتْ أُمِّي خَشْفَ قَدَمَيَّ

فَقَالَتْ مَكَانَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَسَمِعْتُ خَضْخَضَةَ الْمَاءِ قَالَ فَاغْتَسَلَتْ وَلَبِسَتْ دِرْعَهَا وَعَجِلَتْ عَنْ خِمَارِهَا فَفَتَحَتْ الْبَابَ ثُمَّ قَالَتْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ وَأَنَا أَبْكِي مِنْ الْفَرَحِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبْشِرْ قَدْ اسْتَجَابَ اللَّهُ دَعْوَتَكَ وَهَدَى أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ خَيْرًا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُحَبِّبَنِي أَنَا وَأُمِّي إِلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَيُحَبِّبَهُمْ إِلَيْنَا

قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ حَبِّبْ عُبَيْدَكَ هَذَا يَعْنِي أَبَا هُرَيْرَةَ وَأُمَّهُ إِلَى عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ وَحَبِّبْ إِلَيْهِمْ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا خُلِقَ مُؤْمِنٌ يَسْمَعُ بِي وَلا يَرَانِي إِلا أَحَبَّنِي رواه البخاري 4546
وعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْرَقَتْنَا نِبَالُ ثَقِيفٍ ( وذلك في قتالهم قبل أن يُسلموا ) فَادْعُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ قَالَ اللَّهُمَّ اهْدِ ثَقِيفًا رواه الترمذي وقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ سنن الترمذي رقم 3877

نسأل الله الكريم ربّ العرش العظيم أن يعجّل بهداية قريبكم للإسلام بمنّه وكرمه ، والله الهادي إلى سواء السبيل .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-02-09, 17:03
السؤال :

أختي أسلمت وهي متزوجة وما زال زوجها غير مسلم وهي لا تعرف أنه محرم عليها وزوجي لا يسمح لي أن أزورها فهل هذا يحل ؟

إنني أريد أن أزورها وزوجها غير موجود في المنزل.

الجواب :

الحمد لله

فيما يلي شيء من التفصيل في مسألة صلة المرأة رحمها وماذا تفعل مع الزّوج الممانع :

تَجِبُ صِلَةُ الرّحم حتى على الأُنْثَى بِمَا أَمْكَنَ لَهَا ، وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَجُزْ لِرَجُلٍ مَنْعُ زَوْجَتِهِ وَابْنَتِهِ مِنْ وُصُولِ رَحِمِهِمَا ، وَإِنْ مَنَعَهُمَا زِيَارَةً وَأَبَاحَ لَهُمَا سَلامًا بِأَنْ تُرْسِلَهُ فِي كِتَابٍ أَوْ عَلَى لِسَانٍ وَهَدِيَّةً فعلت ذلك وَيَجْزِيهَا أَنْ تُرْسِلَ وَلَوْ سَلامًا وَحْدَهُ بِلا هَدِيَّةٍ ، وَإِنْ أَرْسَلَتْهُ وَهَدِيَّةً فَأَفْضَلُ ، وَإِنْ مَنَعَهَا هَدِيَّةً وَأَبَاحَ سَلامًا فَلْتُرْسِلْهُ ، وَإِنْ أَبَاحَ هَدِيَّةً لا سَلامًا فَلْتُرْسِلْهَا ، وَإِنْ أَبَاحَ مَشْيًا إلَيْهِ مَشَتْ .

وَإِنْ مَنَعَهَا مِنْ كُلِّ مَا يُسَمَّى صِلَةً فَلا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ ، فَلْتَصِلْهُمْ بِمَا يَكُونُ أَقَلَّ كُرْهًا عِنْدَ زَوْجِهَا أَوْ أَبِيهَا مِنْ هَدِيَّةٍ أَوْ إرْسَالِ سَلَامٍ , وَلْتَكْتُمْ ذَلِكَ إنْ خَافَتْ ، وَإِذَا اُضْطُرُّوا كشدة فَلْتَصِلْهُمْ بِمَا اُضْطُرُّوا إلَيْهِ وَلَوْ مَنَعَهَا ، وتصل رَحِمَهَا بِتَعْزِيَةٍ فِي مُصِيبَةٍ كَمَوْتٍ وَفَقْدٍ وَسَلَبٍ , وَالتَّعْزِيَةُ التَّصْبِيرُ ، وَتَهْنِئَةٍ فِي مَسَرَّةٍ أَيْ سُرُورٍ أَوْ فَرَحٍ وَالتَّهْنِئَةُ أَنْ يَدْعُوَ لَهُ أَنْ يَكُونَ مَا فَرِحَ بِهِ هَنِيئًا سَهْلًا خَالِصًا غَيْرَ مُنَغَّصٍ

وَذَلِكَ كَقُدُومِ مُسَافِرٍ وَتَزَوُّجٍ , غَيْرَ أَنَّهَا لَا يَجُوزُ أَنْ تَتَزَيَّنَ وَتُظْهِرَ زِينَتَهَا لِمَنْ لا تُظْهِرُ لَهُ نَفْسَهَا كَابْنِ الْخَالِ وَابْنِ الْعَمِّ فتبلّغه التهنئة أو التعزية من وراء حائل ودون خضوع بالقول ومع أمن الفتنة أَوْ بِتَبْلِيغٍ مَعَ مُبَلِّغٍ لَهُ وَلا يَلْزَمُهَا تَشْيِيعُ جِنَازَةٍ .

ولا يجوز للِزَوْجٍ مَنْعُ زَوْجَتِهِ مِنْ وُصُولِ رَحِمِهَا وَلَوْ بِالْخُرُوجِ ، وَلكنها لا تَخْرُجُ إلا بِإِذْنِهِ ، وَكَذَا أَبُوهَا وَتُلاطِفُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا إذَا مَنَعَهَا لتصل إلى تحقيق المقصود الشّرعي بصلة الرّحم .

نسأل الله أن يُصلح أحوال الجميع .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-02-09, 17:05
السؤال :

عندما يكون عند أهلي مناسبة زفاف ، أو ختان ، أو ميت ، في مناسبة الزفاف والختان يعملون طبلاً وزغاريد

والميت النياحة الفاضحة ، فهل لي حق الذهاب إليهم أم لا ، وهم عندهم هذه البدع ؟.

الجواب :

الحمد لله

لا يجوز لك أن تذهبي إلى اجتماع فيه هذه المنكرات ، إلا إذا كنت تقدرين على تغيير هذه البدع بالنصح والإرشاد والموعظة الحسنة ، فاذهبي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

من فتاوى اللجنة الدائمة 12 / 365.

*عبدالرحمن*
2018-02-09, 17:06
السؤال :

أنا وزوجتي في ورطة بسبب أقاربنا .

أنا وهي المسلمان الوحيدان في عائلتينا .

أنا من عائلة مترابطة، حيث الجميع سيكونون بجواري متى احتجت للمساعدة.

إنهم يساعدونني ويساندونني كثيرا.

أما عائلة زوجتي فإنها ليست قريبة من زوجتي أبدا، وأفرادها ليسوا قريبين من أطفالنا .

إخوتها يتحدثون معها وكأنه لا قيمة لها، إنهم يخدعونها ويأخذون مالها بالكذب والغش .

رجال عائلتها يشربون ويزنون، أما أخواتها فإنهن يهددنها كثيرا، فهن يطلقن عليها ألفاظاً سيئة إنهن يلمزنها بالكذب في كل شيء، وهن لا يحترمن أي شيء تقوله، وإذا اجتمعن فإنهن لا يقدمن لها دعوة للحضور، كما أن جميع أفراد عائلتها يكرهون الإسلام ويتحدثون بشكل سلبي عنه .

فأين يمكننا أن نضع الخط ونقول بأنه يكفي هذا.

أعلم بأن الإسلام يعلمنا بأن نحسن إلى أفراد عائلاتنا، لكن كيف للمسلم أن يتعامل مع أفراد عائلته الذين لا يحترمونه وينتقدونه دائما؟

زوجتي تغضب علي عندما أتكلم معها عن عائلتها، مع أنها تعلم حالهم . والأمر الذي يجعلني أغضب بشدة هو أن إخوتها يقولون لها أشياء وهي تجد لهم الأعذار حول الأسباب التي تجعلهم يعاملونها بتلك الطريقة ، ولو أني قلت عنها قولا يشابه قولهم عنها، لأقامت علي الدنيا وأقعدتها. أما إن أنا سألتهم لماذا يتخاطبون معها بتلك الطريقة، فإنها تتهمني بإشعال الفتنة .

كيف لي أن أتعامل مع هذا الموضوع ، أو كيف لزوجتي أن تتعامل مع هذا الموضوع ؟

أرجو منكم النصح .

الجواب :

الحمد لله

احمد الله أنك من عائلة مترابطة لا تعاني منها ما تعاني زوجتك من عائلتها وتقدير هذه النعمة حق قدرها سيجعلك تشكر ربك وتشفق على زوجتك من حالها مع عائلتها وهذا ما سيدفعك إلى مواساتها والوقوف بجانبها لدفع الظلم عنها وتقوية نفسيتها وهي تتعرَّض لهذا الهجوم

ونصيحتنا لزوجتك أن تصبر على أذى أهلها وتسعى لدعوة أفراد عائلتها الأقلّ شراً والأقرب إلى قبول الحق ثم إذا كانت عائلتها الكافرة تؤذيها فلتقلل من الاختلاط بهم وتجعل زياراتها لهم قصيرة وهادفة وليس المسلم مكلّفاً بأن يخالط أقاربه الكفار الذي لا يتحمل إيذاءهم ولكن يجاهد نفسه في الصبر على أذاهم ودعوتهم إلى الإسلام .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-02-09, 17:08
السؤال :

أبي متزوج من غير أمي وهذه المرأة لها ولد من رجل آخر ، أبي يحاسبنا أنا وإخوتي على عدم السؤال عن هذه المرأة أي أنه يريد أن نكلمها ونسأل عنها ونعيد عليها في الأعياد ويقول إننا بعدم السؤال عنها نقطع صلة الرحم..

فهل هذا صحيح ؟

هل عدم السؤال عنها يعتبر قطيعة رحم؟ .

الجواب :

الحمد لله

زوجة الأب إكرامها والإحسان إليها ، وصلتها ، من إكرام الأب وصلته ، لا سيما وهو يدعوكم إلى ذلك ، ويحثكم عليه ، ويرغب فيه .

ولا تدخل زوجة الأب في الرحم التي يجب صلتها لذاتها ، إلا أن يكون بينكم وبينها قرابة ، لكن عدم السؤال عنها يعتبر إيذاء للأب ، وتقصيرا في صلته .

قال في "سبل السلام" (2/628) :

" واعلم أنه اختلف العلماء في حد الرحم التي تجب صلتها فقيل : هي الرحم التي يحرم النكاح بينهما بحيث لو كان أحدهما ذكرا حرم على الآخر .

فعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام ولا أولاد الأخوال .

واحتج هذا القائل بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها في النكاح لما يؤدي إليه من التقاطع .

وقيل :

هو من كان متصلا بميراث ، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم : ( ثم أدناك أدناك ) .

وقيل :

من كان بينه وبين الآخر قرابة سواء كان يرثه أو لا .

ثم صلة الرحم كما قال القاضي عياض :

درجات بعضها أرفع من بعض ، وأدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو بالسلام , ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة ، فمنها واجب ومنها مستحب ، فلو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لم يسم قاطعا ، ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له ، لم يسم واصلا .

وقال القرطبي :

الرحم التي توصل الرحم عامة وخاصة ، فالعامة رحم الدِّين , وتجب صلتها بالتوادد والتناصح والعدل والإنصاف والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة .

والرحم الخاصة تزيد بالنفقة على القريب وتفقِّد حاله والتغافلِ عن زلته " انتهى .

والحاصل :

أن زوجة الأب ينبغي إكرامها وصلتها ، وتفقد أحوالها ، والسؤال عنها ، مراعاة لرحم الدين ، ولأن صلتها من صلة الأب .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-02-09, 17:10
السؤال :

أنا امرأة مُتزوجة وأُمٌ لِثلاثة أولاد , وزوجي يخشى اللّه , ويبَرُّ والديه , إلاّ أنّ أُختَ زوجي تسبِِّبُ دائما المشاكل بيني وبين زوجي , حيث إنّها تكذِبُ عليه في كثير من الأمور ، مِمّا يُؤدي بِنا دائما إلى المُشاجرة

وقد ينعكِس على حياتِنا الزوجية ، لكن في الأخير عرَف زوجي الحقيقة بأنّها تَكذب ، هذه المرة تعقدت الأمور جدا ؛ حيث إنّها وصلت بِها الجرأة إلى السّب والشتم وانتِهاك عرضي وعرضَ زوجي , وحرَّضت والِديه عليه وعليَّ بالبُهتان

لِتُبرِّئ نَفسَها , مع العلم أنّها البنت الوحيدة لديهما , مما يزيد التعلُّق بقولِها , فصدّقاها وكذّبا زوجي ، ممّا أدّى إلى تَوَتُر العلاقات بين زوجي ووالِديه ، ومعي كذَلِك , ومع هذا كُلُّه فهو يصل والديه , ولإخوته الباقين , إلاّ هيَ .

فهل على زوجي إِثم في قَطعِ صِلة الرَّحم بها ؟

وأنا هل تُعتَبر صِلة رَحم لي ؟

مع العلم أنِّي حاولت بِعِدّة طُرُق مباشرة أو غير مباشرة التَقرُّب إليها , مَثَلا إهدائها الهدايا , إكرام ضِيافَتِها إلخ

أمّا الآن أُريد الابتعاد عنها لتَجنُب الفِتنة بيني وبين عائلة زوجي , وكي لا أكون عائقا بين زوجي ووالديه ، أمّا بالنسبة إلى والديه فأُريد أن أَبقَى على علاقة من بعيد ، حيث الاتصال بهما في المُناسبات ، وجزاكم الله خيراً .

الجواب :

الحمد لله

أسأل الله سبحانه أن يصلح الأحوال ، وألا يجعل للشيطان عليكم سبيلا ، وأن يهديكم لما فيه الخير والصلاح

وقد أحسنتِ غاية الإحسان في المبادرة بالصلح والتفاهم ، وبهذا أديت الواجب عليك ، ورفعت عنك الإثم والمؤاخذة ، فسعيك مقبول إن شاء الله ، وبعد بذل الأسباب في محاولة الإصلاح ودرء المشكلات :

قد يكون البعد أفضل علاج ، أعني بُعدك عن أخت زوجك والاحتكاك بها ، خاصة إذا بلغت الأمور إلى الطعن في الأعراض ، وكذا البعد عن والدي زوجك ، إذا كانت الصلة تسبب المشاكل ، فإن أهل الزوج ليسو من أرحامك الذين تجب عليك صلتهم .

وإنما هم أرحام الزوج ، فلا يجوز في حقه هو قطيعتهم ، وإن كانوا يؤذونه ، ويتطاولون عليه
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُم وَيَقطَعُونِي ، وَأُحسِنُ إِلَيهِم وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ ، وَأَحلُمُ عَنهُم وَيَجهَلُونَ عَلَيَّ . فَقَالَ : لَئِن كُنْتَ كَمَا قُلتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ المَلَّ ، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيهِم مَا دُمتَ عَلَى ذَلِكَ . رواه مسلم ( 2558 )

قال النووي – رحمه الله - :

معناه : كأنما تطعمهم الرماد الحار ، وهو تشبيه لما يلحقهم من الألم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم ، ولا شئ على هذا المحسن ، بل ينالهم الإثم العظيم في قطيعته وإدخالهم الأذى عليه ، وقيل معناه : إنك بالإحسان إليهم تخزيهم وتحقرهم في أنفسهم لكثرة إحسانك وقبيح فعلهم من الخزي والحقارة عند أنفسهم كمن يسف المل ، وقيل : ذلك الذي يأكلونه من إحسانك كالمل يحرق أحشاءهم .

" شرح مسلم " ( 16 / 115 ) .

وعليه أن يتحمل كل أذى يناله منهم ، ويتحرى وصلهم بالحدود التي لا تزيد المشاكل ، ولا تفاقم الأمور ، وليستعمل الرفق والتهذيب في معاملة أخته ؛ لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديها إلى الخير والصلاح ، فيحاول نصحها وبيان حقيقة الأمور ، وليستعن عليها بمن هو أقرب إليه منها ، ولا يعامل والديه إلا بالحسنى ، وعليكِ أن تعينيه على ذلك ، وتحثيه على صلتهم والإحسان إليهم ، وذكريه بقول الله تعالى : ( وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ . وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ) فصلت/34،35

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة عن مشكلة مشابهة لما عرضت في السؤال فكان جوابهم :

نوصيك ببر والدتك ، وطيب الكلام معها ، وعدم إظهار التضجر منها ، وعليك بمداومة نصيحة أختك بالأسلوب الحسن للكف عن إثارة المشكلات إن كانت غير محقة .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 25 / 254 ) .

ولتكن نيتكِ في بعدكِ عنهم النظر إلى وقت صفاء النفوس ، ومراجعة المواقف ، حتى يأذن الله تعالى بالمحبة والمودة بينكم ، فتعود العلاقات الطيبة إلى أسرتكم ، فإن ذلك من أعظم المقاصد التي جاءت الشريعة لتحقيقها بين الناس .

وقد جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 26 / 127 ) :

أمر الشرع المطهر بغرس المحبة بين المسلمين ، وحثهم على التواد والتراحم والتواصل بينهم حتى تستقيم أمورهم ، وتصفو نفوسهم ، ويكونوا يدا واحدة على من سواهم ، وقد حذرهم من العداوة والبغضاء ، كما نهاهم عن الهجران والقطيعة بينهم ، وجعل الهجر ما فوق الثلاث محرما . ففي الصحيحين وغيرهما عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لَا يَحِلُّ لِمُسلِمٍ أن يَهجُرَ أَخَاهُ فَوقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، يَلتَقِيَانِ فَيُعرِضُ هَذَا وَيُعرِضُ هَذَا ، وَخَيرُهُمَا الذِي يَبدَأُ بِالسَّلَامِ ) ، وفي سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إِيَّاكُم وَسُوءَ ذَاتِ البَينِ ، فَإِنَّها الحَالِقَةُ ) أي : تحلق الدِّين .

والواجب على المسلم إذا وقع بينه وبين أخيه شحناء أن يذهب إليه ، ويسلم عليه ، ويتلطف له في إصلاح ذات بينهما ، فإن في ذلك أجرا عظيما ، وسلامة من الإثم .

انتهى

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-02-09, 17:11
السؤال :

تحرش بي عمي من قبل عدة مرات ، وبعد ذلك صارحت والدي بما حدث

فلم أجد منه سوى رد فعل لا يقارن بما فعله بي عمي , وأجد والدي الآن على علاقة طيبة جدّاً بعمي ، ويدعوه إلى البيات معنا في منزلنا ، ويعامله معاملة حسنة جدّاً

وأنا لا أتحمل هذا ، فما عقاب والدي ؟

وهل إذا شعرت بالكراهية تجاه والدي هل يوجد ذنب عليَّ ؟

وجزاكم الله كل خير .

الجواب :

الحمد للَّه

قد أحسنتِ حين شكوتِ أمر عمكِ إلى والدك ، فقد كان تصرفا حكيما يدل على عقل وخلق ودين ، نسأل الله تعالى أن يزيدك من فضله ويحفظك بحفظه ، ولكن لا تعجلي في الحكم على والدك بالكراهة ، أو التشكك في حرصه على حفظك ورعايتك .

نعم الواجب عليه أن يكون أكثر صرامة مع أخيه الذي تكرر منه التحرش ، وأقل ما جب عليه فعله هو عدم السماح له بالمبيت في منزلكم ، وعدم استئمانه على بيته وأهله وعرضه ، بل عدم السماح له بزيارتكم ورؤيتكم ، والغيرة الشرعية تقتضي منه توعد أخيه بقطع العلاقة معه ، فالأولاد أمانة في عنق والدهم ، وهو مسؤول عن حفظ ورعاية هذه الأمانة .

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( أَلَا كُلُّكُم رَاعٍ وَكُلُّكُم مَسئُولٌ عَن رَعِيَّتِهِ ... وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهلِ بَيتِهِ وَهُوَ مَسئُولٌ عَنهُم ) رواه البخاري ( 2554 ) ومسلم ( 1829 ) .

ولكن قد يقصر بعض الآباء في ذلك بسبب قلة الوعي وسوء تقدير للأمور ، أو لثقة زائدة في أخيه ، أو شعور بأن أخاه قد تاب وندم ، وأن تحرشه إنما كان زلة .

فلا تتعجلي في اتهام والدك والظن بإهماله عرضه وعرض بناته ، وتجاوزي ذلك بمصارحته ومحاورته والاستعانة بالوالدة والإخوان ، وحاولي إقناعه بخطورة الأمر وأنه لا ينبغي التساهل فيه ، خاصة وأنه قد اتخذ موقفا من أخيه ، لكنه رد فعل ضعيف كما وصفته أنت في السؤال ، وهو على كل حال يدل على حرص من والدك ولو إلى حد ما .

فإن أراد أن يمنح أخاه فرصة أخيرة فلا يكون ذلك بالإذن له بالمبيت عندكم ، فإن في ذلك إعانة للشيطان عليه ، بل يكون بالبعد عنكم وعن مخالطتكم ، وإن أراد أن يبقى على اتصال به فليكن بينهما دون أن يكون لكم أنتم أهل بيته شأن في الموضوع .

فإن أصر والدك – لا قدر الله – على اختلاط أخيه بكم ، والتوسعة له في منزلكم ، فلا يجوز لك السكوت والرضا حينئذ ، ويجب أن تتحلي بالقوة والشجاعة كي تشكي أمر والدك لأقرب الناس إلى أسرتكم ممن ترين فيه الدين والخلق والحكمة ، واستعيني بهم على حل المشكلة التي تواجهين ، ولا بد أن تجدي من يتفهم الموقف ويكون خير معين لك إن شاء الله .

وعليك أنت خلال ذلك المحافظة على الحجاب الشرعي الكامل ، فإن كثيرا من حالات التحرش بين المحارم يكون سببها التساهل في كشف العورات أمامهم ، فتجد الفتاة تلبس اللباس الضيق جدّاً ، وتكشف ساقيها وذراعيها وأكثر من ذلك ، بدعوى أنها تجلس مع محارمها ، وهي لا تدري أن الشيطان يسول للنفس كل محرَّم ، وأن المحرَم قد يفتن بما يراه من محاسن محارمه ، خاصة إذا كان شابّاً عزباً .

وعليك الابتعاد عن المكان الذي يراك فيه عمك هذا ، وقطع العلاقة به تماما ، فلا تجلسي في مجلس يكون فيه ، ولا تلقي عليه السلام ، وإن وجدت بيتا من بيوت محارمك من أصحاب الخلق والدين فاخرجي إليه حتى يخرج عمك السيء من منزلكم .

بل إننا ننبهك هنا إلى مسألة مهمة ، في حال عدم تصرف التصرف المناسب أمام تلك المشكلة ، وعدم مبالاته بالتصرف الشائن لهذا الأخ الخائن ؛ ننبهك إلى أنه سوف يكون عليك أن تتحملي مسئولية كبيرة تجاه نفسك ودينك ، مسئولية في تعويض ذلك المقدر المفتقد من غيرة والدك ، وحسن قوامته عليك ، ورعايته لك ، خاصة فيما يتعلق بأمر الدين والفضيلة ، والحفاظ على حجابك ، والبعد عن الاختلاط والخلوة المحرمة .

والله سبحانه وتعالى مطلع على حالك ، ويعلم أنك تحبين الفضيلة وتكرهين الرذيلة ، وأنك تجاهدين في سبيل درء كل فتنة ، وسيكتب لك أجرك إن شاء الله تعالى كاملا موفرا غير منقوص .

قال سبحانه وتعالى : ( إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً ) الأحزاب/35 .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-02-09, 17:14
السؤال :

هل يجوز للمسلم رفض دعوة إلى وليمة من أقاربه - وقد اعتاد رؤيتهم دائما-

بسبب وجود أشخاص آخرين يؤذونه نفسيا بكلامهم وحركاتهم..؟

وهل يجوز لأخت أن تقلل من الاجتماع بإخوانها الكبار لما ترى من إهمالهم لها وعدم استلطاف وجودها ؟

مع العلم أنها لا تؤذيهم أبدا بكلامها وتصرفاتها وهم لا يتصلون بها ولا يعرفون ما حالها إلا عن طريق زوجها أو نسائهم فهل عليها وصلهم وهم على هذه الحال منها ؟.

الجواب :

الحمد لله

أولا :

الوليمة إن كانت للنكاح ، فإجابتها واجبة على من دعي إليها شخصياً ، في قول جمهور الفقهاء .

أما إن كانت الدعوة عامة ، لم يعيّن فيها باسمه ، فلا يجب عليه حضورها .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" قال ابن عبد البر لا خلاف في وجوب الإجابة إلى الوليمة لمن دعي إليها , إذا لم يكن فيها لهو .

وبه يقول مالك , والشافعي , وأبو حنيفة ...

لما روى ابن عمر رضي الله عنهما , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها ) . وفي لفظ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم إليها ) . وقال أبو هريرة : ( شر الطعام طعام الوليمة : يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله ) رواه البخاري .

ومعنى قوله : ( شر الطعام طعام الوليمة ) - والله أعلم - أي طعام الوليمة التي يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء , ولم يُرِدْ أن كل وليمة طعامها شر الطعام .

وإنما تجب الإجابة على من عُيّن بالدعوة , بأن يدعو رجلا بعينه , أو جماعة معينين . فإن دعا وقال : يا أيها الناس , أجيبوا إلى الوليمة ، لم تجب الإجابة , ولم تستحب , بل تجوز الإجابة بهذا ; لدخوله في عموم الدعاء " انتهى من "المغني" (7/213) باختصار .

ثانيا :

إذا كان في الوليمة من يتأذى بهم ، لم يجب عليه الحضور ، ويكون هذا عذراً له لترك الإجابة .

وقد نص بعض الفقهاء على ذلك ، وينبغي حينئذ أن يعتذر لصاحب الدعوة ، أو يحضر وينصرف سريعا .

قال في "تحفة المحتاج" (7/430) وهو يذكر شروط وجوب الإجابة :

" وأن لا يكون بالمكان الذي يحضر فيه من يتأذى المدعو به لعداوة ظاهرة بينهما أو لحسد أو لا يليق به مجالسته كالأراذل " انتهى باختصار وتصرف .

ثالثا :

إذا كانت الوليمة لغير النكاح ، فلا تجب إجابتها ، ولو عيّن بالدعوة فيها .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" ( 7 / 218) :

" فحكم الدعوة للختان وسائر الدعوات غير الوليمة أنها مستحبة ، لما فيها من إطعام الطعام , والإجابة إليها مستحبة غير واجبة ، وهذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه " انتهى .

وعليه فلا حرج عليك في ترك الحضور إلى هذه الولائم ، إذا كانت لغير النكاح .

رابعا :

صلة المرأة لرحمها من الإخوة والأخوات ، أمر مؤكد شرعا ؛ لما جاء في الكتاب والسنة من الأمر بصلة الرحم ، وتحريم قطعها ، وهذه الصلة تتحقق بالزيارة والاتصال والسؤال ، حسب قدرة الإنسان واستطاعته .

وينبغي ألا تقصري في هذه القربة العظيمة ، وألا يدفعك إلى ذلك جفاء الإخوة وعدم استلطافهم لك ، فإنك مثابة مأجورة على صلتك ، ولو قصروا معك ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ليس الواصل بالمكافئ ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها ) رواه البخاري (5645) .

أي أن الذي يكافئ أقاربه ، فيرد لهد الجميل ، ويحسن إليهم إن أحسنوا إليه ، ليس هذا واصلاً للرحم ، كما أراد الشرع ، وإنما صلة الرحم المطلوبة شرعاً أن يحسن إلى أقاربه الذين يسيئون إليه .

لكن إن كان كثرة اللقاء تسبب النفور ، فلا حرج في تقليلها ، مع دوام الصلة ، على فترات متباعدة أو بالهاتف ونحو ذلك .

ولكن الأحسن من ذلك والأولى أن تسعي إلى إزالة ما بينكِ وبين إخوانك من سوء التفاهم ، وتبذلي وسعك في تحسين علاقتك معهم ، فذلك خير لكم جميعاً في الدنيا والآخرة .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-02-09, 17:15
السؤال :

أنا إنسانه أخاف الله - ولله الحمد - وأرجو منكم إفادتي في سؤالي هذا ؛

لأني شديدة الحرص إذا كان يلزمني شيء أم لا ، من باب خشيتي من خالقي.. هناك امراة من إحدى زوجات الأقارب ، وساكنة في نفس المحافظة ، وبما أنها زوجة أحد أقاربنا فهي تعتبر منا

ولكن في يوم من الأيام ، حدثت مشكلة ، ولم أكن أحمل في قلبي عليها شيئا ، وأتمنى لها كل خير لها ولأولادها وزوجها ، وفي كل مناسبة سواء كانت فرحا أو عيدا أو جمعة عند الأقارب أهنئها وأسلم عليها

ولكن هي لا تزورني في بيتي ولا أزورها...هل يلحقني إثم ؟

هل أعتبر قاطعة رحم ؟

وماذا توصوني ؟

الجواب :

الحمد لله

أسأل الله أن يجزيك على حرصك على البعد عن الآثام خير الجزاء ، والله سبحانه وتعالى يحب العبد التقي ، الذي يراقبه في السر والعلن ، ويحاسب نفسه في جميع أموره ، فلا يهنأ حتى يطمئن قلبه أنه لم يعص الله ، ولم يقع في سخطه وغضبه .

أما ما ذكرتِ من شأن خلافِكِ مع زوجة أحد أقاربك ، فقد قمتِ بالخطوة الأولى الصحيحة حين سلمت عليها وهنئتها بكل مناسبة تمر عليكم ، وينبغي إتمام الخير والمعروف بزيارتها ولو مرة ، حتى لا يبقى في النفس شيء من الضغينة والكراهية ، وتقطعين بذلك سبيل الشيطان عليكما

واحرصي على البعد عن كل ما يثير الخلاف والشقاق بينكما ، إذ لا يجوز للمسلم أن يخاصم أخاه في أمور الدنيا التافهة ، حتى يُستحب لمن ظُلم أن يعفو ويغفر ، فكيف بخلاف يبدو أنه في أمور شكلية عادية !!

وزوجة القريب ليست من الأرحام ، ولكن صلة هذا القريب - إن كان من الأرحام - تقتضي زيارة زوجته ، والسؤال عن حالها ، والاهتمام بأمرها .

وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (26/127) :

" أمر الشرع المطهر بغرس المحبة بين المسلمين ، وحثهم على التواد والتراحم والتواصل بينهم حتى تستقيم أمورهم ، وتصفو نفوسهم ، ويكونوا يدا واحدة على من سواهم ، وقد حذرهم من العداوة والبغضاء ، كما نهاهم عن الهجران والقطيعة بينهم ، وجعل الهجر ما فوق الثلاث محرما .

ففي الصحيحين وغيرهما عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لَا يَحِلُّ لِمُسلِمٍ أن يَهجُرَ أَخَاهُ فَوقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، يَلتَقِيَانِ فَيُعرِضُ هَذَا وَيُعرِضُ هَذَا ، وَخَيرُهُمَا الذِي يَبدَأُ بِالسَّلَامِ ) .

وفي سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

( إِيَّاكُم وَسُوءَ ذَاتِ البَينِ ، فَإِنَّها الحَالِقَةُ ) أي تحلق الدين .

والواجب على المسلم إذا وقع بينه وبين أخيه شحناء أن يذهب إليه ، ويسلم عليه ، ويتلطف له في إصلاح ذات بينهما ، فإن في ذلك أجرا عظيما ، وسلامة من الإثم " انتهى .

والحاصل : أنك لا تعتبرين قاطعة رحم بهذا ، وعليك السعي في إزالة ما بينكما من شحناء .

نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-02-09, 17:18
السؤال :

أنا شاب عمري ( 24 ) طبيب ، مشكلتي بدأت منذ خمس سنوات مع خالي ( 45 )

حيث كان عمري ( 19 ) سنة حيث كان يأتي إلى بيتنا كل يوم ولمدة ساعات بدون إذن أو استئذان ( لمدة عامين متتاليين ) لغرض قضاء وقت فراغه

وكان يحدث المشاكل والشجار بين أبي وأمي ، وكان هو سبب التوتر في العائلة ، وكلما كنت أقول لأمي لماذا لا نطرده ؟

كانت تقول : لا يجوز ذلك ، إلى أن وصل غضبي إلى أن أترك الامتحان في تلك السنة ، ورسوبي في تلك السنة ، احتجاجا على تصرفات خالي في بيتنا ، ذهب خالي

ولكن المشاكل النفسية وذكريات ترك الامتحان ذلك اليوم لا تغادرني إلى اليوم ، وكلما أرى خالي في المناسبات ينتابني غضب شديد .

السؤال :

بماذا تنصحونني ؟

وهل لي أن أطالب بتعويض مالي من خالي - ولو يسيراً - لرد اعتباري على المشاكل النفسية الذي أصبت به لتعود العلاقة بيننا وخصوصا أني لا أريد أن أقطع صلة الرحم ؟

وما هو موقف الشريعة من هذا ؟.

الجواب :

الحمد لله

ننصحك بنسيان الموضوع القديم الذي بينك وبين خالك ، ونرى أنك أعطيت الأمر أكثر مما يستحق ، وكون خالك يدخل البيت من غير استئذان لا يحل له ، ولو كان داخلاً لبيت أخته

فالاستئذان في حقه واجب ، ورضى والدك بزيارة خالك ‏لبيته هو المعتبر ، وقد رضي بذلك بدليل استمرار زيارته طيلة هذه المدة ، وتركك للامتحان في تلك السنة ورسوبك فيها أنت تتحمل تبعاته ، فلا يخلو بيت من بيوت المسلمين – في الغالب – من مشاكل ، والعاقل هو الذي يحسن التصرف إزاءها ، ويحرص على حلها ، أو التقليل منها

ولا نرى لتصرفك في ترك الدراسة للامتحان أي وجه ، فتتحمل أنت تبعاته ، ولا ينبغي لك دوام التفكير فيما مضى فتُسبب الآلام النفسية لك ولأهلك ، فانس ذلك الأمر ، وأقبل على عملك ، واستعن بالله ، وداوم على صلة الرحم ، ونصح المخطئ ، ولا تلتفت إلى ما يزينه لك الشيطان من مطالبة خالك بتعويض مالي فإن هذا قد يسبب شرخاً وتصدعاً في أسرتكم نربأ بك أن تكون سببه ، وينبغي أن يكون جانب الرحمة غالباً على جانب الغضب والانتقام

ونسأل الله تعالى أن يشرح صدرك ، وأن يجمع بينك وبين أسرتك جميعاً على خير .

والله الموفق .


و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-02-10, 02:08
اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

السؤال :

لي عمة كبيرة في السن تملك قدراً من المال والعقار ورثتها عن والدها

ومنذ ما يقارب من خمسة عشر سنة قامت بتوكيلي رسميّاً في إدارة أموالها وممتلكاتها وكان ذلك بموافقة والدي

والجدير بالذكر أن عمتي قد عاشت حياة محافظة جدّاً ، ولا تعرف الكتابة أو القراءة ولا تستطيع تدبير أمورها دون مساعدتي لها .

وطوال الفترة التي كنت وكيلا عنها كانت تعاملني وكأني ولدها الوحيد وكنت المتصرف في مالها والقائم على إدارة شئونها المعيشية والمرضية وغيره دون بقية إخوتي الاثني عشر الآخرين الذين لا يصلونها إلا في المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

توفى والدي فأصبحت أنا وإخوتي الوارثين الشرعيين الوحيدين لها وقد استأذنتها بدون علم إخوتي أو موافقتهم في تسجيل أغلب ممتلكاتها من العقار والمال لي شخصيّاً والبعض الآخر لإحدى أخواتي وابنها الذي هو في الحقيقة زوج ابنتي لكونه يساعدني في تدبير حال معيشتها

وقد وافقتْ على ذلك وقمت بالتسجيل لنفسي ولأختي وابنها

إلا أن إخوتي الآخرين اكتشفوا ذلك مؤخراً وبدأ الجميع في توجيه اللوم لي واتهامي بالتعمد في الإضرار بالعمة وبهم من جراء هذه الفعلة واستغلال عدم أهلية العمة وعدم إدراكها بأمور الحياة وعدم معرفتها لقيمة أملاكها وإساءة استخدام الوكالة التي في حوزتي

إضافة إلى اتهامي بارتكاب مخالفة لحكم الله ورسوله .

فهل يعتبر ذلك تعديّاً على حكم الشرع الشريف فيما قمت به من عملية الهبة

علما أنها تمت بعلم عمتي وموافقتها عليها ؟

وهل يجوز لإخواني الآخرين الاعتراض على هذه الهبة ؟

أرجو منكم نصحي بما يجنبني التعدي على حدود الله إن كنت مخطأً لتدارك تصحيح ما قمت به والاستغفار منه قبل فوات الأوان.

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

قيامك على شئون عمتك ورعايتك لها من الأعمال الصالحة التي تقربك إلى الله وتزيد في أجورك وتثقِّل موازينك ، لكن ذلك مشروط باحتساب عملك لوجه الله تعالى ، ولا حرج من أخذك أجرة المثل مقابل تلك الرعاية والعناية .

ولا يحل لك أخذ ما يزيد على هذا بالإحراج أو بالحيلة , قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ) النساء/29

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ) رواه أحمد (20172) وصححه الألباني في " إرواء الغليل " ( 1459 ) .

كما لا يحل لك - ولا لها – قصد الإضرار بالورثة ، سواء كان ذلك بالهبة أو الوقف في حال الحياة أو وصية بعد الموت لغير وارث ؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار ) رواه أحمد وابن ماجه (2341) وصححه الألباني في " صحيح ابن ماجه "

قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله :

" وأما إن قصد المضارة بالوصية لأجنبي بالثلث فإنه يأثم بقصده المضارة ، وهل ترد وصيته إذا ثبت بإقراره أم لا ؟ حكى ابن عطية رواية عن مالك : أنها ترد ، وقيل : إنه قياس مذهب أحمد " انتهى .

" جامع العلوم الحِكَم " ( 1 / 305 ) .

*عبدالرحمن*
2018-02-10, 02:14
يتبع ...

وقال الشيخ صدِّيق حسن خان رحمه الله :

" ومن وقف شيئا مضارة لوارثه كان وقفه باطلا , لأن ذلك مما لم يأذن به الله سبحانه , بل لم يأذن إلا بما كان صدقة جارية ينتفع بها صاحبها , لا بما كان إثما جاريا , وعقابا مستمرا , وقد نهى الله تعالى عن الضرار في كتابه العزيز عموما وخصوصا , ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عموما , كحديث : ( لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ) " انتهى .

" الروضة الندية " ( 2 / 154 ) .

ثانياً :

جاء في سؤالك قولك عن إخوتك فيما أنكروه عليك " واستغلال عدم أهلية العمة " ! فإذا كان ما قالوه صحيحاً وأن عمتك ليست أهلاً للتصرف في المال , كما لو كانت غير عاقلة , أو كانت سفيهة تضيع الأموال : فإن ما قامت به من هبتك أموالها باطل شرعاً ولا يحل لك تملكه ؛ لعدم أهليتها في التصرف في أموالها .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" جميع الأقوال والعقود مشروطة بوجود التمييز والعقل ، فمن لا تمييز له ولا عقل : ليس لكلامه في الشرع اعتبار أصلا , كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد , وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب ) فإذا كان القلب قد زال عقله الذي به يتكلم ويتصرف فكيف يجوز أن يجعل له أمر ونهي أو إثبات ملك أو إزالته ، وهذا معلوم بالعقل مع تقرير الشارع له ... .

العقود وغيرها من التصرفات مشروطة بالقصود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات ) ، وقد قررت هذه القاعدة في كتاب " بيان الدليل على بطلان التحليل " وقررت أن كل لفظ بغير قصد من المتكلم لسهو وسبق لسان وعدم عقل : فإنه لا يترتب عليه حكم " انتهى .

" مجموع الفتاوى " ( 33 / 107 ) .

ثالثاً :

أما إذا كانت عمتك عاقلة رشيدة فإن تصرفها في أموالها بالهبة أو الصدقة أو غير ذلك : صحيح .
قال الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله في حكم مطابق لمسألتنا :

" يجوز للزوج في صحته وحياته أن يهدي زوجته ما يشاء مقابل صبرها أو حسن خدمتها أو ما دخل عليه لها من مال أو صداق إذا لم يفعله إضراراً بالورثة الآخرين ، ولا يتحدد ذلك بربع المال ولا غيره .

وهكذا بالنسبة للزوجة ، لها أن تعطي زوجها ما شاءت من مالها أو صداقها ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً ) .

ولا يجوز ذلك في حال المرض ؛ لكونه يُعتبر وصية لوارث " انتهى .

" فتاوى إسلامية " ( 3 / 29 ) .

وليعلم إخوتك أنه لا يجب على العمة أن تعدل في العطية بين أولاد أخيها ، والعدل في العطية إنما يجب إذا كانت العطية للأولاد , أما غيرهم فلا يجب العدل بينهم في العطية .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

" يجوز للإنسان أن يفضِّل بعض ورثته على بعض إذا كان هذا التفضيل في حال صحته إلا في أولاده فإنه لا يجوز أن يفضل بعضهم على بعض " انتهى .

" فتاوى إسلامية " ( 3 / 30 ) .

يتبع ...

*عبدالرحمن*
2018-02-10, 02:14
وخلاصة الجواب :

إذا كانت عمتك عاقلة رشيدة ووهبتك هذه الأموال بمحض إرادتها ورضاها من غير إجبار منك أو احتيال , ولم تُرِدْ بذلك الإضرار بالورثة , فهذه الهبة صحيحة , وليست مخالفة للشرع .

أما إذا كانت غير رشيدة أو كانت الهبة بدون رضاها , أو أرادت الإضرار بالورثة , فهذه الهبة حرام ولا تصح , وأموالها ما زالت باقية في ملكها .

ولك في هذه الحالة أن تأخذ منها أجرة مقابل خدمتك لها وإدارتك لأموالها , على أن تكون هذه الأجرة على قدر العمل وليس مبالغاً فيها .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-02-10, 02:16
السؤال :

لقد وصى الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بصلة الأرحام .

سؤالي هو :

من هم الأرحام الذين يجب صلتهم ؟

هل هم من جهة الأب أم الأم أم الزوجة ؟.

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

اختلف العلماء في حدّ الرحم التي يجب وصلها إلى ثلاثة أقوال :

القول الأول :

أن حد الرحم هو : الرحِم المَحرَم .

والقول الثاني :

أنهم الرحم من ذوي الميراث .

والقول الثالث :

أنهم الأقارب من النسب سواء كانوا يرثون أم لا .

والصحيح من أقوال أهل العلم هو القول الثالث ، وهو : أن الرحم هم الأقارب من النسب – لا من الرضاع – من جهة الأب والأم .

أما أقارب الزوجة فليسوا أرحاماً للزوج , وأقارب الزوج ليسوا أرحاماً للزوجة .

سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

من هم الأرحام وذوو القربى حيث يقول البعض إن أقارب الزوجة ليسوا من الأرحام ؟

فأجاب :

" الأرحام هم الأقارب من النسب من جهة أمك وأبيك ، وهم المعنيون بقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال والأحزاب : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) الأنفال/75 ، والأحزاب/6 .
وأقربهم :

الآباء والأمهات والأجداد والأولاد وأولادهم ما تناسلوا ، ثم الأقرب فالأقرب من الإخوة وأولادهم ، والأعمام والعمات وأولادهم ، والأخوال والخالات وأولادهم ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما سأله سائل قائلاً: من أبر يا رسول الله ؟ قال : ( أمك ) قال : ثم من ؟ قال : ( أمك ) قال : ثم من ؟ قال : ( أمك ) قال : ثم من ؟ قال : ( أباك ، ثم الأقرب فالأقرب ) خرجه الإمام مسلم في صحيحه ، والأحاديث في ذلك كثيرة .

أما أقارب الزوجة : فليسوا أرحاماً لزوجها إذا لم يكونوا من قرابته ، ولكنهم أرحام لأولاده منها ، وبالله التوفيق " انتهى .

" فتاوى إسلامية " ( 4 / 195 ) .

فأقارب كل واحد من الزوجين ليسوا أرحاماً للأخر , ومع ذلك فينبغي الإحسان إليهم , لأن ذلك من حسن العشرة بين الزوجين , ومن أسباب زيادة الألفة والمحبة .

ثانياً :

وصلة الرحم تكون بأمور متعددة ، منها : الزيارة ، والصدقة ، والإحسان إليهم , وعيادة المرضى ، وأمرهم بالمعروف ، ونهيهم عن المنكر ، وغير ذلك .

قال النووي رحمه الله :

" صلة الرحم هي الإحسان إلى الأقارب على حسب الواصل والموصول ؛ فتارة تكون بالمال ، وتارة تكون بالخدمة ، وتارة تكون بالزيارة ، والسلام ، وغير ذلك " انتهى .

" شرح مسلم " ( 2 / 201 ) .

وقال الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله :

" وصلة الأقارب بما جرى به العرف واتّبعه الناس ؛ لأنه لم يبيّن في الكتاب ولا السنة نوعها ولا جنسها ولا مقدارها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيده بشيء معين ... بل أطلق ؛ ولذلك يرجع فيها للعرف ، فما جرى به العرف أنه صلة فهو الصلة ، وما تعارف عليه الناس أنه قطيعة فهو قطيعة " انتهى .

" شرح رياض الصالحين " ( 5 / 215 ) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-02-10, 02:17
السؤال :

هل ابن عمتي يعتبر من رحمي الذي يجب على صلته؟

الجواب :

الحمد لله

لاشك أن ابن عمتك من جملة الأرحام الذين ينبغي صلتهم والإحسان إليهم ، وبذل المودة لهم ، لكن هل هو من الرحم التي يجب صلتها ؟ فيه خلاف بين الفقهاء ، وبيان ذلك أن الرحم نوعان :

رحم مَحْرَم ، ورحم غير مَحْرَم .

وضابط الرحم المَحرَم :

كل شخصين لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى لم يجز لهما أن يتناكحا ، كالآباء والأمهات والإخوة والأخوات والأجداد والجدات وإن علوا ، والأولاد وأولادهم وإن سفلوا ، والأعمام والعمات ، والأخوال والخالات.

وأما أبناء الأعمام والعمات والأخوال والخالات ، فليسوا من الرحم المَحرَم ، لجواز التناكح بينهم .
والرحم غير المَحرَم :

ما عدا ذلك من الأقارب ، كابن عمتك ، وبنت عمتك ، وابن خالك ، وبنت خالك ، وهكذا .

وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الرحم التي يجب صلتها :

هي الرحم المحرم فقط ، وأما غير المَحْرَم ، فتستحب صلتها ولا تجب ، وهذا قول للحنفية ، وغير المشهور عند المالكية ، وقول أبي الخطاب من الحنابلة ، وحجتهم أنها لو وجبت لجميع الأقارب لوجب صلة جميع بني آدم ، وذلك متعذر ، فلم يكن بد من ضبط ذلك بقرابة تجب صلتها وإكرامها ويحرم قطعها , وتلك قرابة الرحم المحرم .

واستدلوا كذلك بقوله صلى الله عليه وسلم : (لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا) رواه البخاري ومسلم (1408) واللفظ له .

قال الحافظ ابن حجر :

"وزاد الطبراني من حديث ابن عباس :

(فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد قطعتم أرحامكم) وصححه ابن حبان ، ولأبي داود في المراسيل عن عيسى بن طلحة نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة"

انتهى من "الدراية في تخريج أحاديث الهداية" (2/56) .

يتبع ....

*عبدالرحمن*
2018-02-10, 02:18
ووجه الاستدلال بهذا الحديث ، ما بينه بعض المالكية رحمهم الله

قال القرافي :

"المسألة الثامنة في بيان الواجب من صلة الرحم :

قال الشيخ الطرطوشي :

قال بعض العلماء :

إنما تجب صلة الرحم إذا كان هناك محرمية ، وهما كل شخصين لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى لم يتناكحا كالآباء والأمهات والإخوة والأخوات والأجداد والجدات وإن علوا ، والأولاد وأولادهم وإن سفلوا ، والأعمام والعمات والأخوال والخالات ، فأما أولاد هؤلاء فليست الصلة بينهم واجبة لجواز المناكحة بينهم ، ويدل على صحة هذا القول تحريم الجمع بين الأختين والمرأة وعمتها وخالتها لما فيه من قطيعة الرحم ، وترك الحرام واجب ، وبرهما وترك إذايتهما واجبة ، ويجوز الجمع بين بنتي العم وبنتي الخال وإن كن يتغايرن ويتقاطعن ، وما ذاك إلا أن صلة الرحم بينهما ليست واجبة "

انتهى من "الفروق" (1/147) .

والقول الثاني في المسألة :

أنه يجب صلة الرحم كلها ، لا فرق بين المحرَم وغيره ، "وهو قول للحنفية , والمشهور عند المالكية , وهو نص أحمد , وهو ما يفهم من إطلاق الشافعية , فلم يخصصها أحد منهم بالرحم المحرم" .

"الموسوعة الفقهية الكويتية" (3/83) .

وينظر : "غذاء الألباب" للسفاريني (1/354) ، "بريقة محمودية" (4/153) .

وفي المسألة أقوال أخرى ، قال في "سبل السلام" (2/628) :

"واعلم أنه اختلف العلماء في حد الرحم التي تجب صلتها فقيل :

هي الرحم التي يحرم النكاح بينهما بحيث لو كان أحدهما ذكرا حرم على الآخر .

فعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام ولا أولاد الأخوال .

واحتج هذا القائل بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها في النكاح لما يؤدي إليه من التقاطع .

وقيل :

هو من كان متصلا بميراث ، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم : (ثم أدناك أدناك) .

وقيل : من كان بينه وبين الآخر قرابة سواء كان يرثه أو لا .

ثم صلة الرحم كما قال القاضي عياض :

درجات بعضها أرفع من بعض ، وأدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو بالسلام , ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة ، فمنها واجب ، ومنها مستحب ، فلو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لم يسم قاطعا ، ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له ، لم يسم واصلا .

وقال القرطبي :

الرحم التي توصل الرحم عامة وخاصة ، فالعامة رحم الدِّين , وتجب صلتها بالتوادد والتناصح والعدل والإنصاف والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة .

والرحم الخاصة تزيد بالنفقة على القريب وتفقِّد حاله والتغافلِ عن زلته " انتهى .

هذا حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة ، لكن لا يخفى عليك أيها الأخ الكريم ما جاء في صلة الرحم من عظيم الثواب ، وما جاء في قطيعتها من أليم العقاب ، وهذا يدعو إلى تحري صلة الرحم ، والحذر من قطيعتها ، والاحتياطِ للدين ، والخروجِ من الخلاف ، فبادر بصلة ابن عمتك ، وأحسن إليه قدر استطاعتك ، فإن أجر ذلك لا يضيع عند الله.

وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-02-10, 02:19
السؤال :

لي أخوات متزوجات ووالدتي متزوجة من زوج غير والدي ، حيث إن والدي متوفى

وأعمل عسكريا وأرغب أن أذهب إليهم ، ولكن ظروفي لا تسمح ، علما بأني متزوج ، فإذا ذهبت وتركت أهلي فلا بد أن أجلس لو على الأقل ثلاثة أيام

وفي خلال هذه الأيام سوف أكون مشغولا على زوجتي وأطفالي

فهل أكون قاطعا للرحم

علما أن لي حدود عشرة شهور لم أصلهم ؟.

الجواب :

الحمد لله

" صلة الرحم واجبة حسب الطاقة الأقرب فالأقرب ، وفيها خير كثير ومصالح جمة ، والقطيعة محرمة ومن كبائر الذنوب ؛ لقوله عز وجل : ( فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يدخل الجنة قاطع رحم ) أخرجه مسلم في صحيحه ، وقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل قائلا : يا رسول الله من أبر؟ قال : أمك . قال : ثم من؟ قال :

أمك . قال : ثم من؟ قال : أمك . قال ثم من؟ قال في الرابعة : أباك ثم الأقرب فالأقرب .

أخرجه مسلم أيضا ، وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه ) .

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ، والواجب عليك صلة الرحم حسب الطاقة ، بالزيارة إذا تيسرت ، وبالمكاتبة وبالتليفون - الهاتف - ويشرع لك أيضا صلة الرحم بالمال إذا كان القريب فقيرا ، وقد قال الله عز وجل : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) وقال سبحانه : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) متفق على صحته .

وفق الله الجميع لما يرضيه " .

فتاوى ابن باز (9/414) .

*عبدالرحمن*
2018-02-10, 02:21
السؤال :

لدي مشكلة مع خالتي فهي تؤذي عائلتنا وبخاصة والدتي

لا تريد الزواج وعمرها حوالي 40 سنة

تعيش بمفردها وتحضر حفلات وأعراس محرمة

لا ترتدي الملابس الإسلامية

وتتصرف كغير المسلمين ، وتختلط بالرجال الأجانب ، تتشاجر مع والدتي

وتفعل أشياء سيئة لها ولنا ، مصابة بمرض التهاب الكبد وحاولت أن تنقل لي هذا المرض متعمدة بأن تأكل من طعامي أو تشرب من كأسي أو تستعمل أحمر الشفاه الخاص بي وأنا لا أعلم

أخبرتني بأنها لا تحب والدتي ولكنها تصطنع السعادة إذا كانت والدتي موجودة

إذا زرتها تحاول أن تأخذني للأماكن المحرمة التي تذهب إليها ، قطعت جميع علاقاتها بأفراد العائلة ما عدانا نحن الأطفال ولكنها تعاملنا بسوء

دائماً تكون في خدمة النساء اللاتي يغتبن الناس وينظرون لها باحتقار ولا تفعل أي شيء لأختها أو أقاربها ، وتطلب منا نحن الأطفال بأن نساعدها في خدمة هؤلاء النسوة .

نحن وأمي لا ندري ما نفعل ، لا نريد أن نقطع علاقتنا بها ولكن مع ازدياد وجودي معها أشعر بأن إيماني ينقص وتزداد أذيتها لنا

فماذا نفعل ؟.

الجواب :

الحمد لله

الأمر بصلة الرحم من أوائل ما نزل من التشريع في الإسلام ، مما يدل على أهمية هذه الصلة وتأكدها ففي قصة إسلام عمر بن عبسة :

وفيها سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم : وبأي شيء أرسلك ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : ( أرسلني بصلة الأرحام , وكسر الأوثان , وأن يوحد الله لا يشرك به شيء ) رواه مسلم ( 832 ) .

وفي قصة أبي سفيان مع هرقل عندما أرسل إليه فقال : فما يأمركم - يعني : النبي صلى الله عليه وسلم - فقال : يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة . رواه البخاري ( 7 ) ومسلم ( 1773 ) .

وقد حذَّر الله تعالى في آيات كثيرة من قطيعة الرحم ، ورتَّب على القاطع عقوبات متعددة ، ومنها استحقاقه للعنة الله وسوء العاقبة ، كما قال تعالى : ( وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ) الرعد/25 .
وبعض الأقارب يتسببون في الإثم لواصلهم ، وخاصة مع عدم قدرته على تغيير المنكر الذي عندهم ، فيصرون - مثلاً - على بقاء الغناء وتحتم الاختلاط ومواصلة السب والاستهزاء والغيبة ، ومثل هؤلاء يؤثرون في زائرهم وواصلهم ، فيجب على المسلم أن ينصح رحِمَه وأقاربه قدر وسعه وطاقته ، وهم أولى بهذا النصح من غيرهم ، لكن حيث كان ذلك نافعاً فيهم إما يقيناً وإما بغلبة الظن ، فإذا رأى منهم إصراراً على المعاصي وخاصة كبائر الذنوب ، وكان ذلك مؤثِّراً في إيمانه ودينه فإنه يكتفي معهم بالحد الأدنى من صلة الرحم , حتى لا يكون الإنسان قاطعاً للرحم , فبدلاً من الزيارة يكتفي بالاتصال هاتفياً ، وإذا زارهم لا يطيل الجلوس , وهكذا .

ولكن هذا بعد استفراغ الوسع والطاقة في نصحهم ووعظهم وردهم إلى الحق , مع الإلحاح على الله تعالى في الدعاء أن يهديهم سواء السبيل .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-02-10, 02:23
السؤال :

تحرش بي عمي من قبل عدة مرات ، وبعد ذلك صارحت والدي بما حدث

فلم أجد منه سوى رد فعل لا يقارن بما فعله بي عمي , وأجد والدي الآن على علاقة طيبة جدّاً بعمي

ويدعوه إلى البيات معنا في منزلنا ، ويعامله معاملة حسنة جدّاً

وأنا لا أتحمل هذا ، فما عقاب والدي ؟

وهل إذا شعرت بالكراهية تجاه والدي هل يوجد ذنب عليَّ ؟

وجزاكم الله كل خير .

الجواب :

الحمد للَّه

قد أحسنتِ حين شكوتِ أمر عمكِ إلى والدك ، فقد كان تصرفا حكيما يدل على عقل وخلق ودين ، نسأل الله تعالى أن يزيدك من فضله ويحفظك بحفظه ، ولكن لا تعجلي في الحكم على والدك بالكراهة ، أو التشكك في حرصه على حفظك ورعايتك .

نعم الواجب عليه أن يكون أكثر صرامة مع أخيه الذي تكرر منه التحرش ، وأقل ما جب عليه فعله هو عدم السماح له بالمبيت في منزلكم ، وعدم استئمانه على بيته وأهله وعرضه ، بل عدم السماح له بزيارتكم ورؤيتكم ، والغيرة الشرعية تقتضي منه توعد أخيه بقطع العلاقة معه ، فالأولاد أمانة في عنق والدهم ، وهو مسؤول عن حفظ ورعاية هذه الأمانة .

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( أَلَا كُلُّكُم رَاعٍ وَكُلُّكُم مَسئُولٌ عَن رَعِيَّتِهِ ... وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهلِ بَيتِهِ وَهُوَ مَسئُولٌ عَنهُم ) رواه البخاري ( 2554 ) ومسلم ( 1829 ) .

ولكن قد يقصر بعض الآباء في ذلك بسبب قلة الوعي وسوء تقدير للأمور ، أو لثقة زائدة في أخيه ، أو شعور بأن أخاه قد تاب وندم ، وأن تحرشه إنما كان زلة .

فلا تتعجلي في اتهام والدك والظن بإهماله عرضه وعرض بناته ، وتجاوزي ذلك بمصارحته ومحاورته والاستعانة بالوالدة والإخوان ، وحاولي إقناعه بخطورة الأمر وأنه لا ينبغي التساهل فيه ، خاصة وأنه قد اتخذ موقفا من أخيه ، لكنه رد فعل ضعيف كما وصفته أنت في السؤال ، وهو على كل حال يدل على حرص من والدك ولو إلى حد ما .

فإن أراد أن يمنح أخاه فرصة أخيرة فلا يكون ذلك بالإذن له بالمبيت عندكم ، فإن في ذلك إعانة للشيطان عليه ، بل يكون بالبعد عنكم وعن مخالطتكم ، وإن أراد أن يبقى على اتصال به فليكن بينهما دون أن يكون لكم أنتم أهل بيته شأن في الموضوع .

فإن أصر والدك – لا قدر الله – على اختلاط أخيه بكم ، والتوسعة له في منزلكم ، فلا يجوز لك السكوت والرضا حينئذ ، ويجب أن تتحلي بالقوة والشجاعة كي تشكي أمر والدك لأقرب الناس إلى أسرتكم ممن ترين فيه الدين والخلق والحكمة ، واستعيني بهم على حل المشكلة التي تواجهين ، ولا بد أن تجدي من يتفهم الموقف ويكون خير معين لك إن شاء الله .

وعليك أنت خلال ذلك المحافظة على الحجاب الشرعي الكامل ، فإن كثيرا من حالات التحرش بين المحارم يكون سببها التساهل في كشف العورات أمامهم ، فتجد الفتاة تلبس اللباس الضيق جدّاً ، وتكشف ساقيها وذراعيها وأكثر من ذلك ، بدعوى أنها تجلس مع محارمها ، وهي لا تدري أن الشيطان يسول للنفس كل محرَّم ، وأن المحرَم قد يفتن بما يراه من محاسن محارمه ، خاصة إذا كان شابّاً عزباً .

وعليك الابتعاد عن المكان الذي يراك فيه عمك هذا ، وقطع العلاقة به تماما ، فلا تجلسي في مجلس يكون فيه ، ولا تلقي عليه السلام ، وإن وجدت بيتا من بيوت محارمك من أصحاب الخلق والدين فاخرجي إليه حتى يخرج عمك السيء من منزلكم .

بل إننا ننبهك هنا إلى مسألة مهمة ، في حال عدم تصرف التصرف المناسب أمام تلك المشكلة ، وعدم مبالاته بالتصرف الشائن لهذا الأخ الخائن ؛ ننبهك إلى أنه سوف يكون عليك أن تتحملي مسئولية كبيرة تجاه نفسك ودينك ، مسئولية في تعويض ذلك المقدر المفتقد من غيرة والدك ، وحسن قوامته عليك ، ورعايته لك ، خاصة فيما يتعلق بأمر الدين والفضيلة ، والحفاظ على حجابك ، والبعد عن الاختلاط والخلوة المحرمة .

والله سبحانه وتعالى مطلع على حالك ، ويعلم أنك تحبين الفضيلة وتكرهين الرذيلة ، وأنك تجاهدين في سبيل درء كل فتنة ، وسيكتب لك أجرك إن شاء الله تعالى كاملا موفرا غير منقوص .

قال سبحانه وتعالى : ( إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً ) الأحزاب/35 .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-02-10, 02:27
السؤال :

لدي أم من الرضاعة وإخوة

فهل عليَّ أن أصلهم وأزورهم كما أزور أمي وإخوتي من النسب علماً أني كنت أزورهم ، ولكن قيل لي :

إنه لا يلزمني ذلك ، وأنا محتار في ذلك .

الجواب :

الحمد لله

لا تشبه الأحكام الشرعية المتعلقة بالرضاع تلك المتعلقة بأحكام النسب ، فالرضاع لا يوجب النفقة ولا التوارث ولا ولاية النكاح . . . بخلاف النسب .

ويشتركان في تحريم النكاح ، وإباحة النظر ، والخلوة ، والمحرمية في السفر .

وهذا من حكمة الشرع ، ولا يمكن أن يجعل الشرع حقوق الأم من الرضاعة والتي ترضع الطفل خمس مرات بتلك التي حملت ووضعت وأرضعت وربَّت ، وكانت السبب المحسوس في وجود الولد ، وهل ما في قلب الأم من النسب مثل ما في قلب الأم من الرضاعة من حيث الشفقة والرحمة والحرص ؟

وقد أشارت الآيات القرآنية إلى ذلك كما قال تعالى : ( وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ) لقمان/14

وقال تعالى - بعد أن أمر الولد بالإحسان إلى الوالدين ونهاه عن أدنى ما يمكن أن يصدر عنه من عقوق لهما - : ( وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً ) .

لذا ذكر بعض العلماء أن على الابن من الرضاعة إكرام وتقدير أمه ووالده من الرضاعة ، وليس عليه البر والصلة التي تكون بين الولد ووالديه ، وبينه وبين رحِمِه .

وفي الباب بعض الأحاديث الضعيفة نذكرها للفائدة :

1. عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال : رأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لحماً بالجعرانة إذ أقبلت امرأة حتى دنت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبسط لها رداءه ، فجلست عليه ، فقلت : من هي ؟ فقالوا : هذه أمه التي أرضعته . رواه أبو داود ( 5144 ) ، وضعفه الألباني في " ضعيف أبي داود " ( 1102 ) .

وقد بوَّب ابن حبان ( 10 / 44 ) على هذا الحديث بقوله " ذكر ما يستحب للمرء إكرام من أرضعته في صباه " .

2. عن عمر بن السائب أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالساً فأقبل أبوه من الرضاعة فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه ، ثم أقبلت أمه من الرضاعة فوضع لها شق ثوبه من جانبه الآخر فجلستْ عليه ، ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه بين يديه . رواه أبو داود ( 5145 ) ، وضعفه الألباني في " السلسلة الضعيفة " ( 1120 ) .

3. عن حجاج بن حجاج الأسلمي عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع ؟ فقال : غرة عبدٍ أو أمة .

رواه الترمذي ( 1153 ) والنسائي ( 3329 ) وأبو داود ( 2064 ) ، وضعفه الألباني في " ضعيف أبي داود " ( 445 ) .

" غُرَّة " أي مملوك .

قال السيوطي في شرح النسائي (6/108) :

"المراد بـ " مذمة الرضاع " :

الحق اللازم بسبب الرضاع ، فكأنه سأل : ما يسقط عني حق المرضعة حتى أكون قد أديته كاملا ؟ ، وكانوا يستحبون أن يهبوا للمرضعة عند فصال الصبي شيئا سوى أجرتها" اهـ .

4. وذكر أهل السير أن النساء الأسرى من هوازن لما جُمعوا جاء خطيبهم زهير بن صرد فقال: يا رسول الله إنما في الحظائر أمهاتك وخالاتك وحواضنك، فامنُن علينا منَّ الله عليك . وهذه الأحاديث الوارد فيها هو الإكرام والتقدير ، وهما من أخلاق الإسلام التي حثَّ عليها لعامة المسلمين .

فكان هذا سبب إعتاقهم عن بكرة أبيهم .

البداية والنهاية (4/419) .

والله أعلم .


و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

مع جزء جديد من سلسلة
الآداب الإسلامية

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

missoum29
2018-02-20, 11:26
أهميّة صلة الرحم إنّ أهميّة صلة الأرحام تتمثّل في عدّة نقاط: صلة الأرحام هي سبب لزيادة الرّزق والبركة في العمر؛ فالمسلم حين يصل رحمه فإنّه يجد آثار ذلك في حياته وتجارته وماله، حيث يبارك الله تعالى له في رزقه ويخلفه خيرًا بما فعله من العمل الصّالح حين خصّص جزءًا من وقته وماله من أجل أن يتفقّد أهله ورحمه، فكان العوض من جنس العمل، فكما بذل العبد الوقت والمال في سبيل إرضاء الله تعالى وصلة أرحامه فإنّ الله تعالى يعوّضه مقابل ذلك مثل ما عمل وزيادة. صلة الأرحام هي سبب لدخول الجنّة، فقد جاء رجل إلى النّبي عليه الصّلاة والسّلام يسأله عن عمل يقوم به يدخل بسببه الجنّة، فذكر النّبي الكريم له عدّة أعمال ومن بينها صلة الرحم، كما أنّ قطع الأرحام يكون سبباً في سخط الله تعالى من عبده، ويكون سببًا من أسباب دخول النّار والعياذ بالله؛ ففي الحديث لا يدخل الجنّة قاطع رحم. إنّ قطع الأرحام هي من الأعمال التي يعجّل الله تعالى لصاحبها العقوبة في الدّنيا بالإضافة إلى ما يدّخر له من العذاب يوم القيامة، ففي الحديث ما من ذنب أجدر أن يعجّل الله تعالى لصاحبه العقوبة مع ما يدّخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرّحم . إنّ صلة الأرحام هي سبب من أسباب شيوع المحبّة والودّ والتّكافل بين النّاس، وهي سلوك يحقّق الأمان الاجتماعي بينهم، فالأسر التي تصل بعضها البعض تجدها أسرًا متحابّةً متكافلة يرحم بعضها بعضا، كما تتجلّى فيها جميع المعاني السّامية التي تحقّق للفرد الأمن النّفسي والاجتماعي. أخيرًا إنّ صلة الأرحام هي من موجبات قبول الأعمال عند الله تعالى، ذلك أنّ الأعمال تعرض على الله تعالى عشيّة كلّ يوم خميس فمن كان قاطعًا للرّحم لم يقبل منه عمل.

dahmane1992
2018-02-22, 20:29
:19::19::19::19::19::19::19::19::19::19::19::19::1 9::19::19::19::19:

*عبدالرحمن*
2019-08-10, 15:17
أهميّة صلة الرحم إنّ أهميّة صلة الأرحام تتمثّل في عدّة نقاط: صلة الأرحام هي سبب لزيادة الرّزق والبركة في العمر؛ فالمسلم حين يصل رحمه فإنّه يجد آثار ذلك في حياته وتجارته وماله، حيث يبارك الله تعالى له في رزقه ويخلفه خيرًا بما فعله من العمل الصّالح حين خصّص جزءًا من وقته وماله من أجل أن يتفقّد أهله ورحمه، فكان العوض من جنس العمل، فكما بذل العبد الوقت والمال في سبيل إرضاء الله تعالى وصلة أرحامه فإنّ الله تعالى يعوّضه مقابل ذلك مثل ما عمل وزيادة. صلة الأرحام هي سبب لدخول الجنّة، فقد جاء رجل إلى النّبي عليه الصّلاة والسّلام يسأله عن عمل يقوم به يدخل بسببه الجنّة، فذكر النّبي الكريم له عدّة أعمال ومن بينها صلة الرحم، كما أنّ قطع الأرحام يكون سبباً في سخط الله تعالى من عبده، ويكون سببًا من أسباب دخول النّار والعياذ بالله؛ ففي الحديث لا يدخل الجنّة قاطع رحم. إنّ قطع الأرحام هي من الأعمال التي يعجّل الله تعالى لصاحبها العقوبة في الدّنيا بالإضافة إلى ما يدّخر له من العذاب يوم القيامة، ففي الحديث ما من ذنب أجدر أن يعجّل الله تعالى لصاحبه العقوبة مع ما يدّخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرّحم . إنّ صلة الأرحام هي سبب من أسباب شيوع المحبّة والودّ والتّكافل بين النّاس، وهي سلوك يحقّق الأمان الاجتماعي بينهم، فالأسر التي تصل بعضها البعض تجدها أسرًا متحابّةً متكافلة يرحم بعضها بعضا، كما تتجلّى فيها جميع المعاني السّامية التي تحقّق للفرد الأمن النّفسي والاجتماعي. أخيرًا إنّ صلة الأرحام هي من موجبات قبول الأعمال عند الله تعالى، ذلك أنّ الأعمال تعرض على الله تعالى عشيّة كلّ يوم خميس فمن كان قاطعًا للرّحم لم يقبل منه عمل.

السلام عليكم ورحمه الله و بركاتة

اخي الفاضل

حقيقي ما ذكرته من بعض النقاط

لكن متابعة قراءة الموضوع ستخرج لك كثيرا لم تكن تعلمة

بارك الله فيك

*عبدالرحمن*
2020-06-27, 15:37
:19::19::19::19::19::19::19::19::19::19::19::19::1 9::19::19::19::19:

بارك الله فيك