المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اريد شرح الحديث بالتفصيل


بسمـة أمل
2018-02-01, 18:26
السلام عليكم اخوتي
من لديه تفسير هذا الحديث بالتفصيل
(إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه؛ إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض، وفساد عريض)
و خصوصا ل '' من ترضون دينه '' من هو صاحب الدين بالضبظ ؟؟

و جازاكم الله كل خير

loulou65
2018-02-01, 18:54
صاحب الدين هو من يعامل زوجته بما يرضي الله و رسوله ما أستطاع

نضال من الجزائر
2018-02-01, 19:12
أنقل لك شرحا لعالم وفتيتين للشيخ ابن العثيمين والامام الألباني، وإن شاء الله تعلمين:

قال القاري رحمه الله :
" (إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ) أَيْ: طَلَبَ مِنْكُمْ أَنْ تُزَوِّجُوهُ امْرَأَةً مِنْ أَوْلَادِكُمْ وَأَقَارِبِكُمْ (مَنْ تَرْضَوْنَ) أَيْ : تَسْتَحْسِنُونَ ( دِينَهُ ) أَيْ : دِيَانَتُهُ ( وَخُلُقَهُ) أَيْ: مُعَاشَرَتُهُ (فَزَوِّجُوهُ) أَيْ: إِيَّاهَا ( إِنْ لَا تَفْعَلُوهُ ) أَيْ: لَا تُزَوِّجُوهُ (تَكُنْ) أَيْ: تَقَعُ (فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ) أَيْ: ذُو عَرْضٍ أَيْ كَثِيرٍ، لِأَنَّكُمْ إِنْ لَمْ تُزَوِّجُوهَا إِلَّا مِنْ ذِي مَالٍ أَوْ جَاهٍ ، رُبَّمَا يَبْقَى أَكْثَرُ نِسَائِكُمْ بِلَا أَزْوَاجٍ ، وَأَكْثَرُ رِجَالِكُمْ بِلَا نِسَاءٍ ، فَيَكْثُرُ الِافْتِتَانُ بِالزِّنَا، وَرُبَّمَا يَلْحَقُ الْأَوْلِيَاءَ عَارٌ ، فَتَهِيجُ الْفِتَنُ وَالْفَسَادُ ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ قَطْعُ النَّسَبِ ، وَقِلَّةُ الصَّلَاحِ وَالْعِفَّةِ .


سئل ابن عثيمين رحمه الله :
تقدم أحد الشباب المستقيمين لخطبة فتاة ، ولكن الأب رفض بحجة أن هذا المتقدم في مرحلة الدراسة الأخيرة ، ويخشى أن يعين في قرية بعيدة ، عنهم فتكون البنت وحيدة في بيتها ، فهل تصرفه هذا صحيح ؟
فأجاب :
" إذا خطب الرجلُ امرأة ، وكان ذا دين وخلق مرضي : فإن المشروع أن يجاب ويزوج ، والعذر الذي قاله أبو المخطوبة في السؤال : عذر لا يمنع من تزويجها ، ، ولا يحل لأبيها إذا كانت راغبة في هذا الخاطب أن يمنعها من أجل هذا العذر ؛ لأنه ليس عذرا شرعيا ، وهو آثم بمنعه هذا الخاطب ؛ لأن ولي المرأة أمين يجب عليه أن يتصرف فيما هو مصلحة لها " انتهى من " فتاوى نور على الدرب " (19/2) .




السائل :ما معنى الحديث النبوي الشريف:« إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ».


الشيخ الألباني : نعم هذا الحديث يقابل الحديث الآخر بالنسبة للمرأة:« تنكح المرأة لأربع لمالها وجمالها وحسبها ودينها؛ فعليك بذات الدين تربت يداك »، فهذا الحديث في الوقت الذي يأمر الرجل بأن يتزوج ذات الدين، الحديث المسؤول عنه يأمر ولي البنت بأنه إن جاء خاطب لابنته أو لمن هو وليّها فعليه أن يختار بالرجل الديّن الحسن الخُلق، « إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه »، غالباً

التزوج من ما عندك من النساء فعليك أن تتجاوب مع هذا الطالِب الراغب وإلا فامتناعك يكون سبب لوقوع فتنة، وهذا واضح جداً لمّا الناس بيزوجوا بناتهم لا يراعون في ذلك ديناً ولا خُلقاً،

وإنما يراعون في ذلك مالاً أو جاهاً أو منصباً أو أو شهرة أو إلى غير ذلك... من أمور الدنيا، و

الواقع أنني أتعجب جداً كلما سمعت بخطوبة وإذا ليسَ هناك من يسأل عن الدين، إن سألوا عن

شيء يمكن بيسألوا عن الخلق، وإن سألوا عن الخلق ففي حدود معينة فقط، ما بيشرب خمر، ما

بيزني، هذا هو الخُلق كلّه ، سبحان الله، يعني فيه غفلة شديدة جداً من آباء البنات اللي هنّ

مشرفين على الزواج فأول شيء ما بيهتموا لأمر الدين، بيصلي بيصوم، بيروح على السينما ما

بيروح على السينما، هذي كلها ما لها علاقة لا بالدين ولا بالخلق عندهم.

وإن سألوا -كما ذكرنا- عن الخلق ففي حدود ضيّقة جداً جداً، وهذا معنى الحديث "إذا أتاكم من

ترضون دينه و خلقه" فواجب عليكم أن تزوجوه، لا تنظروا للمظاهر الدنيوية التي سبقت الإشارة إليها

"فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض"، نعم.

وافي طيب
2018-02-01, 19:22
أنقل لك شرحا لعالم وفتيتين للشيخ ابن العثيمين والامام الألباني، وإن شاء الله تعلمين:

قال القاري رحمه الله :
" (إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ) أَيْ: طَلَبَ مِنْكُمْ أَنْ تُزَوِّجُوهُ امْرَأَةً مِنْ أَوْلَادِكُمْ وَأَقَارِبِكُمْ (مَنْ تَرْضَوْنَ) أَيْ : تَسْتَحْسِنُونَ ( دِينَهُ ) أَيْ : دِيَانَتُهُ ( وَخُلُقَهُ) أَيْ: مُعَاشَرَتُهُ (فَزَوِّجُوهُ) أَيْ: إِيَّاهَا ( إِنْ لَا تَفْعَلُوهُ ) أَيْ: لَا تُزَوِّجُوهُ (تَكُنْ) أَيْ: تَقَعُ (فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ) أَيْ: ذُو عَرْضٍ أَيْ كَثِيرٍ، لِأَنَّكُمْ إِنْ لَمْ تُزَوِّجُوهَا إِلَّا مِنْ ذِي مَالٍ أَوْ جَاهٍ ، رُبَّمَا يَبْقَى أَكْثَرُ نِسَائِكُمْ بِلَا أَزْوَاجٍ ، وَأَكْثَرُ رِجَالِكُمْ بِلَا نِسَاءٍ ، فَيَكْثُرُ الِافْتِتَانُ بِالزِّنَا، وَرُبَّمَا يَلْحَقُ الْأَوْلِيَاءَ عَارٌ ، فَتَهِيجُ الْفِتَنُ وَالْفَسَادُ ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ قَطْعُ النَّسَبِ ، وَقِلَّةُ الصَّلَاحِ وَالْعِفَّةِ .


سئل ابن عثيمين رحمه الله :
تقدم أحد الشباب المستقيمين لخطبة فتاة ، ولكن الأب رفض بحجة أن هذا المتقدم في مرحلة الدراسة الأخيرة ، ويخشى أن يعين في قرية بعيدة ، عنهم فتكون البنت وحيدة في بيتها ، فهل تصرفه هذا صحيح ؟
فأجاب :
" إذا خطب الرجلُ امرأة ، وكان ذا دين وخلق مرضي : فإن المشروع أن يجاب ويزوج ، والعذر الذي قاله أبو المخطوبة في السؤال : عذر لا يمنع من تزويجها ، ، ولا يحل لأبيها إذا كانت راغبة في هذا الخاطب أن يمنعها من أجل هذا العذر ؛ لأنه ليس عذرا شرعيا ، وهو آثم بمنعه هذا الخاطب ؛ لأن ولي المرأة أمين يجب عليه أن يتصرف فيما هو مصلحة لها " انتهى من " فتاوى نور على الدرب " (19/2) .




السائل :ما معنى الحديث النبوي الشريف:« إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ».


الشيخ الألباني : نعم هذا الحديث يقابل الحديث الآخر بالنسبة للمرأة:« تنكح المرأة لأربع لمالها وجمالها وحسبها ودينها؛ فعليك بذات الدين تربت يداك »، فهذا الحديث في الوقت الذي يأمر الرجل بأن يتزوج ذات الدين، الحديث المسؤول عنه يأمر ولي البنت بأنه إن جاء خاطب لابنته أو لمن هو وليّها فعليه أن يختار بالرجل الديّن الحسن الخُلق، « إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه »، غالباً

التزوج من ما عندك من النساء فعليك أن تتجاوب مع هذا الطالِب الراغب وإلا فامتناعك يكون سبب لوقوع فتنة، وهذا واضح جداً لمّا الناس بيزوجوا بناتهم لا يراعون في ذلك ديناً ولا خُلقاً،

وإنما يراعون في ذلك مالاً أو جاهاً أو منصباً أو أو شهرة أو إلى غير ذلك... من أمور الدنيا، و

الواقع أنني أتعجب جداً كلما سمعت بخطوبة وإذا ليسَ هناك من يسأل عن الدين، إن سألوا عن

شيء يمكن بيسألوا عن الخلق، وإن سألوا عن الخلق ففي حدود معينة فقط، ما بيشرب خمر، ما

بيزني، هذا هو الخُلق كلّه ، سبحان الله، يعني فيه غفلة شديدة جداً من آباء البنات اللي هنّ

مشرفين على الزواج فأول شيء ما بيهتموا لأمر الدين، بيصلي بيصوم، بيروح على السينما ما

بيروح على السينما، هذي كلها ما لها علاقة لا بالدين ولا بالخلق عندهم.

وإن سألوا -كما ذكرنا- عن الخلق ففي حدود ضيّقة جداً جداً، وهذا معنى الحديث "إذا أتاكم من

ترضون دينه و خلقه" فواجب عليكم أن تزوجوه، لا تنظروا للمظاهر الدنيوية التي سبقت الإشارة إليها

"فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض"، نعم.


بارك الله فيك

بسمـة أمل
2018-02-01, 20:41
أنقل لك شرحا لعالم وفتيتين للشيخ ابن العثيمين والامام الألباني، وإن شاء الله تعلمين:

قال القاري رحمه الله :
" (إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ) أَيْ: طَلَبَ مِنْكُمْ أَنْ تُزَوِّجُوهُ امْرَأَةً مِنْ أَوْلَادِكُمْ وَأَقَارِبِكُمْ (مَنْ تَرْضَوْنَ) أَيْ : تَسْتَحْسِنُونَ ( دِينَهُ ) أَيْ : دِيَانَتُهُ ( وَخُلُقَهُ) أَيْ: مُعَاشَرَتُهُ (فَزَوِّجُوهُ) أَيْ: إِيَّاهَا ( إِنْ لَا تَفْعَلُوهُ ) أَيْ: لَا تُزَوِّجُوهُ (تَكُنْ) أَيْ: تَقَعُ (فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ) أَيْ: ذُو عَرْضٍ أَيْ كَثِيرٍ، لِأَنَّكُمْ إِنْ لَمْ تُزَوِّجُوهَا إِلَّا مِنْ ذِي مَالٍ أَوْ جَاهٍ ، رُبَّمَا يَبْقَى أَكْثَرُ نِسَائِكُمْ بِلَا أَزْوَاجٍ ، وَأَكْثَرُ رِجَالِكُمْ بِلَا نِسَاءٍ ، فَيَكْثُرُ الِافْتِتَانُ بِالزِّنَا، وَرُبَّمَا يَلْحَقُ الْأَوْلِيَاءَ عَارٌ ، فَتَهِيجُ الْفِتَنُ وَالْفَسَادُ ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ قَطْعُ النَّسَبِ ، وَقِلَّةُ الصَّلَاحِ وَالْعِفَّةِ .


سئل ابن عثيمين رحمه الله :
تقدم أحد الشباب المستقيمين لخطبة فتاة ، ولكن الأب رفض بحجة أن هذا المتقدم في مرحلة الدراسة الأخيرة ، ويخشى أن يعين في قرية بعيدة ، عنهم فتكون البنت وحيدة في بيتها ، فهل تصرفه هذا صحيح ؟
فأجاب :
" إذا خطب الرجلُ امرأة ، وكان ذا دين وخلق مرضي : فإن المشروع أن يجاب ويزوج ، والعذر الذي قاله أبو المخطوبة في السؤال : عذر لا يمنع من تزويجها ، ، ولا يحل لأبيها إذا كانت راغبة في هذا الخاطب أن يمنعها من أجل هذا العذر ؛ لأنه ليس عذرا شرعيا ، وهو آثم بمنعه هذا الخاطب ؛ لأن ولي المرأة أمين يجب عليه أن يتصرف فيما هو مصلحة لها " انتهى من " فتاوى نور على الدرب " (19/2) .




السائل :ما معنى الحديث النبوي الشريف:« إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ».


الشيخ الألباني : نعم هذا الحديث يقابل الحديث الآخر بالنسبة للمرأة:« تنكح المرأة لأربع لمالها وجمالها وحسبها ودينها؛ فعليك بذات الدين تربت يداك »، فهذا الحديث في الوقت الذي يأمر الرجل بأن يتزوج ذات الدين، الحديث المسؤول عنه يأمر ولي البنت بأنه إن جاء خاطب لابنته أو لمن هو وليّها فعليه أن يختار بالرجل الديّن الحسن الخُلق، « إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه »، غالباً

التزوج من ما عندك من النساء فعليك أن تتجاوب مع هذا الطالِب الراغب وإلا فامتناعك يكون سبب لوقوع فتنة، وهذا واضح جداً لمّا الناس بيزوجوا بناتهم لا يراعون في ذلك ديناً ولا خُلقاً،

وإنما يراعون في ذلك مالاً أو جاهاً أو منصباً أو أو شهرة أو إلى غير ذلك... من أمور الدنيا، و

الواقع أنني أتعجب جداً كلما سمعت بخطوبة وإذا ليسَ هناك من يسأل عن الدين، إن سألوا عن

شيء يمكن بيسألوا عن الخلق، وإن سألوا عن الخلق ففي حدود معينة فقط، ما بيشرب خمر، ما

بيزني، هذا هو الخُلق كلّه ، سبحان الله، يعني فيه غفلة شديدة جداً من آباء البنات اللي هنّ

مشرفين على الزواج فأول شيء ما بيهتموا لأمر الدين، بيصلي بيصوم، بيروح على السينما ما

بيروح على السينما، هذي كلها ما لها علاقة لا بالدين ولا بالخلق عندهم.

وإن سألوا -كما ذكرنا- عن الخلق ففي حدود ضيّقة جداً جداً، وهذا معنى الحديث "إذا أتاكم من

ترضون دينه و خلقه" فواجب عليكم أن تزوجوه، لا تنظروا للمظاهر الدنيوية التي سبقت الإشارة إليها

"فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض"، نعم.


شكرا اختي
جازاك الله خيرا

وافي طيب
2018-02-02, 07:54
لا يجوز للأولياء
التساهل في أمور الدين

س 183: من المؤسف أن بعض أولياء الأمور يتساهلون في مسائل تعد من الأهمية بمكان وذلك كالتقوى وكالصلاة وكإقامة شعائر الإسلام، بينما يتمسكون بأمور أخرى لعل لسماحتكم في هذا وجهة نظر، ومن ذلك تكون البنت مخطوبة لابن عمها والواقع ليس كذلك، بل يقولون هي موقوفة لابن عمها ولا يجوز لأحد أن يتزوجها من الخارج، فما توجيهكم حول هذا الأمر يا سماحة الشيخ؟
ج : التساهل بأمور الدين ؛ كالصلاة والزكاة والصيام والحج، أو بالمعاصي؛ كالزنا والربا وشرب المسكر وغير ذلك من المعاصي، أو بر الوالدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر خطير، وليس للأولياء ولا غيرهم التساهل بأمور الدين.
وإن وقع التساهل من بعض الناس؛ لضعف دينه وإيمانه وقلة تقواه حيث يتساهل في أمور الدين ويُشدّد في أمور أخرى؛ مجاراة لجماعته وقبيلته وهذا من ضعف الإيمان فمثل هذا لا تفيد به الموعظة. كأن يقول إن بنتي تبقى لابن عمها أو
(الجزء رقم : 20، الصفحة رقم: 426)
أختي تبقى لابن عمها. وهذا ظلم وغلط ومنكر. والواجب على الولي تزويج موليته إذا خطبها الكفء ولو من غير أقاربها؛ لقول الله سبحانه: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوّجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض ، بل يجب تزويجها على الكفء الذي ترضاه. ولو كان من غير أقاربها ولا يجوز إجبارها على التزوج بمن لا ترضاه ولو كان كفؤًا من أقاربها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تُنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت ، متفق على صحته ، وقال عليه الصلاة والسلام: البكر يستأذنها أبوها وإذنها صمتها والأيم أحق بنفسها من وليها ، وبذلك يُعلم أن الأب ليس له أن يجبرها على من
(الجزء رقم : 20، الصفحة رقم: 427)
لا ترضى، وإن كانت بكرًا فلا يجوز إجبار البكر ولا الثيب، بل يجب استئذانهما وأخذ موافقتهما. والثيب تنطق وتقول: نعم، والبكر يكفي سكوتها؛ للأحاديث المذكورة. والواجب أن يختار لها وليها الرجل الصالح ولو كان من غير قبيلتها. حتى ولو كان غير قبيلي، أي غير عربي ولو كان عجميًّا إذا كان ذا دين وخلق، قال الله عز وجل: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ وإذا كانت قبيلته لا ترضى بذلك أو يخشى من أذى في ذلك، فعليه أن يلتمس من قبيلتها أو من القبائل العربية المعروفة من يرضى دينه وخلقه؛ لقول الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وقوله سبحانه: وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ومعلوم أن البنت والأخت ونحوهما أمانة يجب على الولي أن يرعاهما حق رعايتهما. وذلك بالتعليم والتوجيه إلى الخير والتماس الزوج الصالح ولو من غير قبيلته، والله الموفق.

بسمـة أمل
2018-02-02, 10:29
لا يجوز للأولياء
التساهل في أمور الدين

س 183: من المؤسف أن بعض أولياء الأمور يتساهلون في مسائل تعد من الأهمية بمكان وذلك كالتقوى وكالصلاة وكإقامة شعائر الإسلام، بينما يتمسكون بأمور أخرى لعل لسماحتكم في هذا وجهة نظر، ومن ذلك تكون البنت مخطوبة لابن عمها والواقع ليس كذلك، بل يقولون هي موقوفة لابن عمها ولا يجوز لأحد أن يتزوجها من الخارج، فما توجيهكم حول هذا الأمر يا سماحة الشيخ؟
ج : التساهل بأمور الدين ؛ كالصلاة والزكاة والصيام والحج، أو بالمعاصي؛ كالزنا والربا وشرب المسكر وغير ذلك من المعاصي، أو بر الوالدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر خطير، وليس للأولياء ولا غيرهم التساهل بأمور الدين.
وإن وقع التساهل من بعض الناس؛ لضعف دينه وإيمانه وقلة تقواه حيث يتساهل في أمور الدين ويُشدّد في أمور أخرى؛ مجاراة لجماعته وقبيلته وهذا من ضعف الإيمان فمثل هذا لا تفيد به الموعظة. كأن يقول إن بنتي تبقى لابن عمها أو
(الجزء رقم : 20، الصفحة رقم: 426)
أختي تبقى لابن عمها. وهذا ظلم وغلط ومنكر. والواجب على الولي تزويج موليته إذا خطبها الكفء ولو من غير أقاربها؛ لقول الله سبحانه: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوّجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض ، بل يجب تزويجها على الكفء الذي ترضاه. ولو كان من غير أقاربها ولا يجوز إجبارها على التزوج بمن لا ترضاه ولو كان كفؤًا من أقاربها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تُنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت ، متفق على صحته ، وقال عليه الصلاة والسلام: البكر يستأذنها أبوها وإذنها صمتها والأيم أحق بنفسها من وليها ، وبذلك يُعلم أن الأب ليس له أن يجبرها على من
(الجزء رقم : 20، الصفحة رقم: 427)
لا ترضى، وإن كانت بكرًا فلا يجوز إجبار البكر ولا الثيب، بل يجب استئذانهما وأخذ موافقتهما. والثيب تنطق وتقول: نعم، والبكر يكفي سكوتها؛ للأحاديث المذكورة. والواجب أن يختار لها وليها الرجل الصالح ولو كان من غير قبيلتها. حتى ولو كان غير قبيلي، أي غير عربي ولو كان عجميًّا إذا كان ذا دين وخلق، قال الله عز وجل: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ وإذا كانت قبيلته لا ترضى بذلك أو يخشى من أذى في ذلك، فعليه أن يلتمس من قبيلتها أو من القبائل العربية المعروفة من يرضى دينه وخلقه؛ لقول الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وقوله سبحانه: وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ومعلوم أن البنت والأخت ونحوهما أمانة يجب على الولي أن يرعاهما حق رعايتهما. وذلك بالتعليم والتوجيه إلى الخير والتماس الزوج الصالح ولو من غير قبيلته، والله الموفق.

جازاك الله خيرا