ines1245
2018-01-23, 11:46
جاء في القانون التنظيمي لمهنة المحاماة
المادة 17: يفقد المحامي الذي تم إغفاله مدة خمس سنوات رتبة الأقدمية بالجدول و يستعيد هذه الرتبة بتاريخ رفع الإغفال, باستثناء المحامي الذي استدعي للقيام بمهام لصالح الدولة أو للقيام بمهمة انتخابية.
المادة 18: الإغفال عن ذكر محام في الجدول ينتهي بقوة القانون عند انتهاء السبب الداعي له.
ماذا تعني يستعيد هذه الرتبة
هل عندما يفتح المكتب بعد صدور قرار الاغفال ترجع له اقدمية خمس سنوات ؟
في اتنظار الرد العاجل
المادة 17: يفقد المحامي الذي تم إغفاله مدة خمس سنوات رتبة الأقدمية بالجدول و يستعيد هذه الرتبة بتاريخ رفع الإغفال, باستثناء المحامي الذي استدعي للقيام بمهام لصالح الدولة أو للقيام بمهمة انتخابية.
المادة 18: الإغفال عن ذكر محام في الجدول ينتهي بقوة القانون عند انتهاء السبب الداعي له.
ماذا تعني يستعيد هذه الرتبة
هل عندما يفتح المكتب بعد صدور قرار الاغفال ترجع له اقدمية خمس سنوات ؟
في اتنظار الرد العاجل