المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فيما يخص تكملة الدراسة بالنسبة للموظف


abouhaithm
2017-11-24, 19:02
للموظف 4 ساعات أي ما يعادل نصف يوم من أجل الدراسة من دون فقدان الراتب. و ذلك حسب نص المادة 208 من الأمر 03/06 المتعلق بالوظيفة العمومية، و التي نصها في الفقرة الأولى:
"يمكـن الموظــف، شريـطة تقديــم مبــرر مسبــق، الاستفــادة من رخــص للتغيــب دون فقدان الراتــب في الحالات الآتية :
- لمتابعة دراسات ترتبط بنشاطاته الممارسة، في حدود أربع (4) ساعات في الأسبوع تتماشى مع ضرورات المصلحة، أو للمشاركة في الامتحانات أو المسابقات لفترة تساوي الفترة التي تستغرقها،...."