وافي طيب
2017-11-17, 00:31
فقه الإمام أحمد - رحمه الله - و فهم شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله:
قال ابن القيم - رحمه الله:
نص الإمام أحمد على أن الرجل إذا شهد الجنازة فرأى فيها منكراً ﻻ يقدر على إزالته أنه ﻻ يرجع.
و نص على أنه إذا دعي إلى وليمة عرس فرأى فيها منكراً ﻻ يقدر على إزالته أنه يرجع.
فسألت شيخنا ابن تيمية - رحمه الله - عن الفرق، فقال:
"ﻷن الحق في الجنازة للميت؛ فﻻ يترك حقه لما فعله الحي من المنكر.
و الحق في الوليمة لصاحب البيت؛ فإذا أتى فيها بالمنكر، فقد أسقط حقه من الإجابة."
[إعلام الموقعين عن رب العالمين (4/209)]
قال ابن القيم - رحمه الله:
نص الإمام أحمد على أن الرجل إذا شهد الجنازة فرأى فيها منكراً ﻻ يقدر على إزالته أنه ﻻ يرجع.
و نص على أنه إذا دعي إلى وليمة عرس فرأى فيها منكراً ﻻ يقدر على إزالته أنه يرجع.
فسألت شيخنا ابن تيمية - رحمه الله - عن الفرق، فقال:
"ﻷن الحق في الجنازة للميت؛ فﻻ يترك حقه لما فعله الحي من المنكر.
و الحق في الوليمة لصاحب البيت؛ فإذا أتى فيها بالمنكر، فقد أسقط حقه من الإجابة."
[إعلام الموقعين عن رب العالمين (4/209)]