مسعودشار
2017-11-10, 17:21
حكمت المحكمة العليا ضدي بقبول الطعن شكلا و موضوعا و ذلك بنقض و ابطال القرار المطعون فيه و احالة القضية و الاطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة اخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.... اما السبب الاساس حسبي فهو عدم اخذ الدفوعات المقدمة من طرف محامي الذي فوضته بحيث جاء في القرار ما يلي:" حيث قدم المطعون ضده بواسطة محاميه المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة جواب طلب من خلالها رفض الطعن بالنقض و لعدم وجود في الملف ما يفيد حصول إجراء تبليغها رسميا إلى محامي الطاعنة تعين عملا بالمادة 568 الفقرة 1 من ق.إ.م.إ عدم قبولها."
الملاحظة الاولى المادة 568 الفقرة 1 من ق.إ.م.إ لا تشير الى وجوب ادراج ما يثبت التبليغ في الملف مع العلم انه تم تبليغ محامي الطاعنة رسميا بمحضر بالمذكرة الجوابية التي قدمت على مستوى المحكمة .
والملاحظة الثانية اننا حرمنا من تصحيح الامر بحيث لم يتم اشعارنا بتاريخ الجلسة حسب ما تنص عليه المادة 573 من ق.إ.م.إ و بالتالي فانه تم خرق هذه المادة التي قد تمكن الخصوم تصحيح الاجراءات من باب تكريس حق الدفاع و من باب الاستفادة من لاجراءات المحددة في المادة 574 من ق.إ.م.إ كما سبق للاستاذ شكيب خان ان لفت نظري اليه في هذا المنتدى.
و عليه فالمرجو ان لا تبخلوا علي بتقديم المساعدة حول الاجراءات التي يمكن اتباعها و اعطاء رايكم في ماحصل قد يفيدني في المرحلة القادمة او ان القرار صدر و لا مجال لاي التماس او اي شيء من هذا القبيل.
الملاحظة الاولى المادة 568 الفقرة 1 من ق.إ.م.إ لا تشير الى وجوب ادراج ما يثبت التبليغ في الملف مع العلم انه تم تبليغ محامي الطاعنة رسميا بمحضر بالمذكرة الجوابية التي قدمت على مستوى المحكمة .
والملاحظة الثانية اننا حرمنا من تصحيح الامر بحيث لم يتم اشعارنا بتاريخ الجلسة حسب ما تنص عليه المادة 573 من ق.إ.م.إ و بالتالي فانه تم خرق هذه المادة التي قد تمكن الخصوم تصحيح الاجراءات من باب تكريس حق الدفاع و من باب الاستفادة من لاجراءات المحددة في المادة 574 من ق.إ.م.إ كما سبق للاستاذ شكيب خان ان لفت نظري اليه في هذا المنتدى.
و عليه فالمرجو ان لا تبخلوا علي بتقديم المساعدة حول الاجراءات التي يمكن اتباعها و اعطاء رايكم في ماحصل قد يفيدني في المرحلة القادمة او ان القرار صدر و لا مجال لاي التماس او اي شيء من هذا القبيل.