تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : أســـعار الــبرتـــقـــال لــهــذه الـــســنة؟؟؟


Virgile
2017-11-07, 14:27
هل سيستطـــــــيــع المواطــــــــــــن الجــزائــــري شـــــــــراء البرتقـــــــــــال هـــــــذه الســـنـــــــــة


الجزائر دولة تزخر بالمناخ المشمس والمياه الجوفية وكذا الأراضي فيها خصبة جدا
ما يسهل على شجرة البرتقال النمو واعطاء محاصيل جيدة


لكن في السنوات الاخيرة لم يعد الجزائري قادر على شراء هذه القاكهة التي تعدى سعرها 200 دج للكيلو ومن النوع السيء
فما بالك لو كانت من النوعية الجيدة التي قد تصل الى 300 دج للكيلو.

النوعية المعروضة حاليا هي حبات غير ناضجة ومخضرة ومصفرة اللون والأخصائيون يؤكدون ان الحمض الموجود يسبب امراض المعدة والأمعاء
لذلك يستحسن من وزارة التجارة ان تمنع بيعها للمواطن

لكن حتى في موسمها تبقى فاكهة غالية الثمن
وأغلب الظن أن هنالك جهات مخفية تسيطر على أسعار البرتقال فيتم رمي معظم المحاصيل في الطرقات والمكبات وذلك للتحكم في
السعر ويبقى موحد


إعتقد الناس العام الماضي أن المحصول كان قليل لكن ما حدث هو كما أشرت اليه لذلك لم يتمكن المواطن من اقتنائها

وفي هذه السنة نتمنى تدخل وزارة التجارة وان تحرر بيع هذه المادة


في وقت مضى كان الكيلو الواحد بدينار واحد وبافضل جودة

ابن الجزائر 65
2017-11-07, 14:46
برتقال الناس اللي يْخافوا ربي:

https://zupimages.net/up/17/45/fo94.png

برتقال الخيان و أولاد الحرام ...اليي ما يْهمهم الا الدينار .... و لو على حساب صحة الناس..:

https://zupimages.net/up/17/45/30wy.png

ما هو حكم بيع الثمار والخضار والزرع في الأرض قبل ظهوره أو بعد ظهوره قبل بدو صلاحه ونضجه أو ما يسمى بالضمان؟

لمسألة الأولى : وهي بيع الثمار في الأرض قبل ظهورها:
نرى كثيراً من الفلاحين من يشتري الثمار قبل وجودها، حتى بمجرد ظهور الزهر ( النوار ).
اتفق العلماء على بطلان هذا البيع، لأنه بيع المعدوم ( غير موجود )، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المعدوم , ونهى عن بيع الغرر لما فيه من غرر وجهالة , إذ لعله تصيبه جائحة من حر أو برد شديدين أو ريح أو غيرها، لذلك برر رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي بقوله: ( أرأيت إن منع الله الثمر بم يأخذ أحدكم مال أخيه )، وفي رواية: ( فبم تستحل مال أخيك ) . [ رواه البخاري في البيوع رقم (2086)، ومسلم في المساقاة رقم (1555)، وانظر : المجموع 5/324 , حاشية ابن عابدين 4/255، القوانين الفقهية ص173، المغني 2/75 نيل الأوطار 5/276 ] .
المسألة الثانية: وهي بيع الثمر على الشجر أو الزرع قبل بدو صلاحه ونضجه:
قبل الحديث عن حكم هذا البيع لا بد أن نبين ما هو ضابط النضج .
علامات النضج تختلف باختلاف الثمر إلى قسمين وهما:
أ- فيما كان يتلون: أن يحمر أو يصفر أو تظهر عليه علامات نضجه المعهودة.
ب- وفي غير المتلون: أن تظهر عليه مبادىء النضج ويتحقق فيه ما يقصد منه كحموضة أو حلاوة ولين ونحو ذلك. [ الفقه المنهجي 3/31 ] .

http://www.fatawah.net/Fatawah/47.aspx