تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : هل تجوز الزكاة من الأخ لأخيه المحتاج ؟


sousou105
2007-10-05, 22:24
سؤال :
هل تجوز الزكاة من الأخ لأخيه المحتاج ( عائل ويعمل ولكن دخله لا يكفيه) ؟. وكذلك هل تجوز للعم الفقير؟ وكذلك هل تدفع المرأة زكاة مالها لأخيها أو عمتها أو أختها؟.
الجواب :
لا حرج في دفع الرجل أو المرأة زكاتهما للأخ الفقير والأخت الفقيرة والعم الفقير والعمة الفقيرة وسائر الأقارب الفقراء لعموم الأدلة بل الزكاة فيهم صدقة وصلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم (الصدقة في المسكين صدقة وفي ذي الرحم صدقة وصلة) ما عدا الوالدين وإن علوا والأولاد ذكوراً أو إناثاً وإن نزلوا فإنها لا تدفع إليهم الزكاة ولو كانوا فقراء بل يلزمه أن ينفق عليهم من ماله إذا استطاع ذلك ولم يوجد من يقوم بالإنفاق عليهم سواه.

boulboul
2007-10-05, 22:44
يا اخي بارك الله فيك = الاقربون اولى بالمعروف = يجوز لك ذلك ان شاء الله حسب فتوة اهل الذكر

أبو مريم
2007-10-05, 23:13
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بارك الله فيكم ولكن حبذا لو تدعمون قولكم بعزوه الى احد المشائخ.

جزاك الله خيرا اخت sousou105

جويرية
2007-10-06, 07:36
سؤال :
هل تجوز الزكاة من الأخ لأخيه المحتاج ( عائل ويعمل ولكن دخله لا يكفيه) ؟. وكذلك هل تجوز للعم الفقير؟ وكذلك هل تدفع المرأة زكاة مالها لأخيها أو عمتها أو أختها؟.
الجواب :
لا حرج في دفع الرجل أو المرأة زكاتهما للأخ الفقير والأخت الفقيرة والعم الفقير والعمة الفقيرة وسائر الأقارب الفقراء لعموم الأدلة بل الزكاة فيهم صدقة وصلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم (الصدقة في المسكين صدقة وفي ذي الرحم صدقة وصلة) ما عدا الوالدين وإن علوا والأولاد ذكوراً أو إناثاً وإن نزلوا فإنها لا تدفع إليهم الزكاة ولو كانوا فقراء بل يلزمه أن ينفق عليهم من ماله إذا استطاع ذلك ولم يوجد من يقوم بالإنفاق عليهم سواه.

اين المصدر ؟

sousou105
2007-10-06, 16:12
شكرا للاطلاعكم على الموضوع أما بالنسبة إلى الفتوى فهي لفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز