slim6
2017-10-27, 21:30
اللجان الادارية المتساوية الاعضاء ، مصلحة التعيين ، النقابات ، اعضاء اللجان و ..سنتي الخدمة الوطنية
المادة 63:
تنشأ اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، حسب الحالة، لكل رتبة أو مجموعة رتب، أو سلك أو مجموعة أسلاك تتساوى مستويات تأهيلها لدى المؤسسات والإدارات العمومية.
تتضمن هذه اللجان، بالتساوي، ممثلين عن الإدارة وممثلين منتخبين عن الموظفين.
وترأسها السلطة الموضوعة على مستواها أوممثل عنها، يختار من بين الأعضاء المعينين بعنوان الإدارة.
من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427
الموافق 15 يوليو سنة 2006
1- هدا القانون صدر في 2006 و الى تاريخه لم تصدر نصوص تنظيمية لتفعيل المادة المدكورة اعلاه . لمادا ؟؟؟
2- قطاع التربية و بعنابة شهد تنافس غير معهود في آخر انتخابات للجان و على وجه الخصوص لجنة سلك التدريس.
لمادا اهتمت هده النقابات بالتنافس في ما بينها و لم تهتم اكثر بتفعيل هده المادةبالتنسيق مع باقي الولايات حتى يصبح الطرح وطني ؟
4 - المشرع سن هده المادة لغاية تحسين عمل المؤسسات و بما ان و مبدائيا كل الاطراف ، مديرية التربية و النقابات و اعضاء اللجان في خدمة المدرسة فلمادا لم تسعى جاهدة لتفعيلها؟
5 - مديريات التربية من واجبها و مهامها بقوة القانون المدكور اعلاه و قانون علاقات العمل، توفير كل ما من شانه للتسيير العادي و الحسن للعمل و الحارس الامين على تطبيق القوانين في القطاع ، فلمادا لا تطالب باصدار نصوص تنظيمية لتفعيل هظه المادة؟؟؟
6 -لمادا مرة اخرى قانون الوظيف العمومي يخول رئاسة اللحنة الى مدير التربية و لا يكون الرئيس منتخب من تشكيلة اللجنة ؟ لمادا هدا التخوف؟ الا يعطيها هدا التغيير اكثر مصدقية لاعمالها و اعتبارا لدى الموظفين و العمال ؟؟؟
7 - و اخيرا ،
ادا كان نصوص تنظيمة لتفعيل مادة مثل هده لم تصدر و لم ترى النور بعد 11سنة مند صدور القانون و بالرغم انه لا يترتب عليها اثر مالي...
كم من سنة ستطلب النصوص التنظيمية لتفعيل القانون المتعلق باحتساب سنتي الخدمة الوطنية ، حتى يستفيد منها كل من الموظف و العامل في التقاعد و الدي يترتب عليه اثر مالي؟؟؟
المادة 63:
تنشأ اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، حسب الحالة، لكل رتبة أو مجموعة رتب، أو سلك أو مجموعة أسلاك تتساوى مستويات تأهيلها لدى المؤسسات والإدارات العمومية.
تتضمن هذه اللجان، بالتساوي، ممثلين عن الإدارة وممثلين منتخبين عن الموظفين.
وترأسها السلطة الموضوعة على مستواها أوممثل عنها، يختار من بين الأعضاء المعينين بعنوان الإدارة.
من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427
الموافق 15 يوليو سنة 2006
1- هدا القانون صدر في 2006 و الى تاريخه لم تصدر نصوص تنظيمية لتفعيل المادة المدكورة اعلاه . لمادا ؟؟؟
2- قطاع التربية و بعنابة شهد تنافس غير معهود في آخر انتخابات للجان و على وجه الخصوص لجنة سلك التدريس.
لمادا اهتمت هده النقابات بالتنافس في ما بينها و لم تهتم اكثر بتفعيل هده المادةبالتنسيق مع باقي الولايات حتى يصبح الطرح وطني ؟
4 - المشرع سن هده المادة لغاية تحسين عمل المؤسسات و بما ان و مبدائيا كل الاطراف ، مديرية التربية و النقابات و اعضاء اللجان في خدمة المدرسة فلمادا لم تسعى جاهدة لتفعيلها؟
5 - مديريات التربية من واجبها و مهامها بقوة القانون المدكور اعلاه و قانون علاقات العمل، توفير كل ما من شانه للتسيير العادي و الحسن للعمل و الحارس الامين على تطبيق القوانين في القطاع ، فلمادا لا تطالب باصدار نصوص تنظيمية لتفعيل هظه المادة؟؟؟
6 -لمادا مرة اخرى قانون الوظيف العمومي يخول رئاسة اللحنة الى مدير التربية و لا يكون الرئيس منتخب من تشكيلة اللجنة ؟ لمادا هدا التخوف؟ الا يعطيها هدا التغيير اكثر مصدقية لاعمالها و اعتبارا لدى الموظفين و العمال ؟؟؟
7 - و اخيرا ،
ادا كان نصوص تنظيمة لتفعيل مادة مثل هده لم تصدر و لم ترى النور بعد 11سنة مند صدور القانون و بالرغم انه لا يترتب عليها اثر مالي...
كم من سنة ستطلب النصوص التنظيمية لتفعيل القانون المتعلق باحتساب سنتي الخدمة الوطنية ، حتى يستفيد منها كل من الموظف و العامل في التقاعد و الدي يترتب عليه اثر مالي؟؟؟