المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مساعدة من فضلكم


dz45zd
2017-10-22, 16:26
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
اريد مساعدة في مادة القانون الدستوري
اريد موضحة للعرف المفسر والعرف التعديلي و العرف المكمل ان امكن

شكيب خان
2017-10-22, 18:24
السلام عليكم
1/ العرف الدستوري
وهو الذي يقف اثره عند تفسير حكم من احكام الدستور ، أي انه يتحذ هذا الحكم اساسا وسندا لاتباعه ، لا يقيم قاعدة جديدة وانما يقتصر على بيان الكيفية التي تطبق بها القواعد الدستورية
العرف الدستوري يعتبر جزءا من الدستور ذاته ويأخذ حكمه سواء كان الدستور مرنا او كان جامدا مثال :
رئيس الجمهورية يكفل تنفيذ القوانين ، يستخلص من ذلك ان سلطة رئيس الجمهورية في اصدار اللوائح مقررة ( المادة 1875 من دستور فرنسا )على اساس تفسير النص المذكور
2/ العرف المكمل : يعده((دوجي )) في مرتبة الدستور لانه ينصرف الى تنظيم موضوعات لم يتطرق المشرع الدستوري اليها
اما انصار الاتجاه الشكلي ، في نظرهم لا يرقى الى مرتبة النصوص الدستورية ، وانما اقصى قوة يعترفون بها قوة التشريعات العادية
مثال : القاعدة التي لا تجيز قرض عام الا اذا صدر بناء عن قانون ، فهذه القاعدة وان وضعها الدستور الفرنسي الصادر في سنة 1815 الا ان الدساتير اللاحقة لم تنص عليها فاستقرت عن طريق عرف مكمل
3/ العرف المعدل :
العرف ينصرف اثره الى تعديل الاحكام التي اوردها المشرع في شأن موضوع بالذات ، سواء بالإضافة او بالحذف منها
فالعرف المعدل يستطيع تعديل النص الدستوري ، على خلاف العرف المكمل فأنه ينظم موضوعا لم يتعرض له المشرع الدستوري اصلا
والعرف المعدل نوعان :
1/ العرف المعدل بالإضافة ( يكون حين يهدف العرف الى منح سلطة من السلطات حقا جديدا ، لم يقرره الدستور لتلك السلطة )
2/ العرف المعدل بالحذف ( تكون حين يهدف العرف الى سقوط حق من الحقوق التي يقررها الدستور لسلطة من السلطات
امثلة على العرف المعدل بالاضافة : العرف الذي يمنح الحكومة حق اصدار لوائح بوليس ( هذه اللوائح كانت لا تستند في صدرها للقانون ) لتنظيم الشؤون المتعلقة بالامن العام او الصحة او السكينة العامة
امثلة على العرف المعدل بالحذف : عدم ممارسة رئيس الجمهورية في فرنسا لسطته المخولة بمقتضى دستور سنة 1875 في حل مجلس النواب منذ سنة 1877 والسلام

شكيب خان
2017-10-23, 19:19
السلام عليكم
للتوضيح اكثر
العرف الدستوري :
يتولى العرف الدستوري توضيح ما اكتنف الدستور من غموض او ابهام ، بمعنى يقتصر دوره على تفسير وتوضيح النص الدستوري الغامض ، فهو لا ينشئ قاعدة قانونية وانما يعمل على تفسيرها وتوضيحها
اذن العرف الدستوري المفسر قد نشأ ليزيل في كل الاحوال الغموض الذي اكتنف النص دون ان يضيف جديدا
العرف المكمل :
العرف المكمل ينصرف الى تنظيم موضوعات لم ينظمها المشرع الدستوري اصلا
اذن العرف المكمل يملآ الفراغ الذي تركه وسكت عنه الدستور في امر من الامور ، فهو ينظم المسائل الدستورية التي اغفل المشرع الدستوري على تنظيمها ، نستنتج ان العرف المكمل منشئ لقواعد قانونية جديدة على خلاف العرف المفسر الذي يقتصر على تفسير القواعد الدستورية الموجودة في الدستور
العرف المعدل :
يقصد بالعرف المعدل الذي ينصرف اثره الى تغيير او تعديل في احكام الدستور في شأن موضوع معين سواء بالإضافة الى احكام الدستور او بالحذف منها والسلام