تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : مسألة المسح على العمامة و الخمار بالأدلة و الترجيح


عمر أدرار
2017-10-15, 09:08
مسألة :
العمامة و الخمار هل يجوز المسح عليهما أم لا ؟
شرطي تقديم مالك على غيره من أهل العلم و نقل الخلاف من مصادره و مناقشة الأدلة !
قال الصَّفدي نقلاََ الخلاف في " اختلاف الأئمة " :
نصّه :
و المسح على العمامة دون الرأس لغير عذر لا يجوز عند مالك و أبي حنيفة و الشافعي ، و قال أحمد : بجوازه بشرط أن يكون تحت الحنك منها شيء - رواية واحدة -
و قال القاضي البغدادي في " عيون المسائل " :
نصّه :
مباشرة الرأس بالمسح عند مالك واجب في الطهارة ، فإن مسح على حائل من عمامة أو خمار من غير عذر لم يجزه ، و به قال: أبوحنيفة و الشافعي ،
و قال الثوري و أحمد : يجوز المسح على العمامة و غيرها ، لعذر و غير عذر .
و نقل الخلاف أيضاََ ، ابن رشد في " البداية " :
نصّه :
اختلف العلماء في المسح على العمامة ، فأجاز ذلك أحمد بن حنبل و أبو ثور و القاسم بن سلام و جماعة ، و منع ذلك جماعة منهم : مالك و الشافعي و أبو حنيفة .
أدلة القائلين بجواز المسح على العمامة :
قال الحافظ ابن عبد البّر في " الاستذكار " :
أما المسح على العمامة فاختلف أهل العلم في ذلك ، و اختلفت فيه الآثار ، فروي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه مسح على عمامته من حديث عمرو بن أمية الضمري ، و حديث بلال ، وحديث المغيرة بن شعبة ، و حديث أنس ، و كلها معلومةََ .انتهى كلام ابن عبد البّر .
نسرد الأحاديث :
حديث عمرو بن أمية الضمري :
عن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يمسح على عمامته و خٌفيه . رواه البخاري.
سند الحديث : الأوزعي عن يحي بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه قال :
و تابعه معمر عن يحي بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عمرو ، رأيت النبي صلى الله عليه و سلم ...
قال الحافظ ابن عبد البّر :
أسنده الأوزاعي ، و لم يسنده معمر في متابعته ، لأنه لم يذكر جعفراََ عن أبي سلمة ، و عن عمر بن أمية .
قلت ما معنى :
إدخال البخاري هذه المتابعة و هي غير مسندة ؟
أدخله البخاري متابعة معمر للأوزاعي ، لأنه تابعه عن يحي بن أبي كثير في هذ الحديث ، و إن كان معمر لم يذكر إسناد جعفر بن عمرو . و ذكره الأوزاعي .
و له طريق آخر لم يرد فيه العمامة :
قد روى هذا الحديث عبد الرزاق عن معمر بإسناده هذا ، عن يحي بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عمرو بن أمية الضمري قال : رأيت النبي صلى الله عليه و سلم مسح على خفيه . و لم يزد .
و عبد الرزاق من أثبت الناس في معمر ، وقد صنف كتاباََ جليلاََ و لم يذكر فيه هذا الحديث .
قال ابن عبد البّر :
البخاري لا يُدفع صدقه ، و إنما كان عنده حديث معمر من غير رواية عبد الرزاق .
و قد رووا جماعة هذا الحديث عن أبي سلمة عن يحي بن أبي كثير و لم يذكروا المسح على العمامة ، و كذالك رواه جماعة عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه ،و لم يذكروا المسح على العمامة .
و الإضطراب في الحديث ابن عمرو ابن أمية في المسح على العمامة عظيم ، و هو حديث لا ثيبت عند أكثر أهل العلم بالحديث ، و لم يخرجه أبو داود و لا أحمد بن شعيب .
الثاني حديث بلال
عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مسح على الخفين و الخمار .
قال النووي في شرح مسلم :
هذا الأعمش يروي عنه هنا اثنان أبو معاوية و عيسى بن يونس ظن فقال معاوية في روايته : عن الأعمش عن الحكم ، و قال عيسى بن أبي ليلى في روايته : عن الأعمش : قال حدثني الحكم فأتى بحدثني بدل عن .
قال النووي :
لا شك أن حدثنا أقوى لا سيما من الأعمش الذي هو معروف " بالتدليس " .
ثم قال بعد ذالك :
أعلم أن هذا الإسناد الذي ذكره مسلم ، مما تكلم عليه الدارقطني في كتاب العلل ، و ذكر الخلاف في طريقه ، و الخلاف عن الأعمش فيه ، و أن بلالاََ سقط منه عند بعض الرواة و اقتصر على كعب بن عجرة ، و أن بعظهم عكسه فأسقط كعباََ و اقتصر على بلال ، و أن بعضهم زاد البراء بين بلال و ابن أبي ليلى ، نكتفي بهذا .
الثالث حديث المغيرة :
قال ابن رشد في البداية :
حديث المغيرة " أنه عليه الصلاة و السلام مسح بناصيته و على العمامة " و هذا الحديث إنما رده من رده ، إما لأنه لم يصح عنده ، و إما لأن ظاهر الكتاب عارضه عنده ، إلا أن قال : قال فيه أبو عمر بن عبد البر : إنه حديث معلول ، و في بعض طرقه : أنه مسح على العمامة ، و لم يذكر الناصية ، إذ لا يجتمع الأصل و البدل في فعل واحد .
و تأوله بعض العلماء ، إن صح :
قال : حديث المغيرة بن شعبة صحيح ، غير أنه مرسل عن المغيرة ، فإن صح كان مسحه على العمامة عليه السلام أحد أمرين :
- إما ضرورة أصابته من وجع الرأس و غيره من جسده ، فلم يقدر على مباشرة ذلك العضو بالمسح .
-و إما يكون عليه السلام توضأ مجدداََ ، و لم يرد بوضؤئه ذلك رفع الحدث ، لأنه عليه الصلاة و السلام يجدد الوضوء كثيراََ من غير حدث .
و قال القرطبي في جامع الأحكام :
لعلى النبي صلى الله عليه و سلم فعل ذلك لعذر لا سيما و كان هذا الفعل منه عليه السلام في السفر و هو مظنة الأعذار ، و موضع الإستعجال و الاختصار.
و قال المازري في ذكر المسح على الناصية و العمامة معاََ في الحديث :
يعارض قول كل واحد منهما بقول صاحبه ، " أبي حنيفة ـ و أحمد " ، فنقول لأبي حنيفة : إن كان الوجوب يختص بالناصية فَلِم مسح على العمامة ؟ ، و نقول لأحمد ابن حنبل : إن كان المسح على العمامة جائزاََ فلم باشر الناصية بالمسح ؟
ثم قال :
و أحسن ما حمل عليه أصحابنا حديث المسح على العمامة أنه صلى الله عليه و سلم ، لعله كان به مرض منعه كشف رأسه ، فصارت العمامة كالجبيرة التي يمسح عليها للضرورة .
و الأخير حديث أنس :
إن ثبت هذا الحديث فهو ضعيف ، لأن روايه عن أنس أبو معقل و هو رجل مجهول عن أهل النقل ، قال ابن القطان : أبو معقل مجهول . وكذا نقل ابن بطال عن غيره .
و قال ابن حجر في " الفتح " :
و في إسناده أبو معقل لا يعرف حاله .
أدلة الذين لم يرو المسح على العمامة و لا على الخمار :
سئل مالك في الموطأ عن المسح على العمامة و على الخمار فقال : لا ينبغي أن يسمح الرجل و لا المرأة على عمامة و لا خمار ، و ليمسحا على رؤوسهما.
و قال الباجي : سئل عن المسح على العمامة : قال لا حتى يمسح الشعر بالماء ، يقتضي أن المسح على العمامة لا يجزئ ، و به قال جمهور العلماء.
و دليل ذلك ظاهر الكتاب قوله تعالى : " و امسحوا برءوسكم " ، و الأمر يقتضي الوجوب ، فمن مسح على العمامة لم يسمح على الرأس ، و لا امتثل الأمر .
و الماسح على العمامة غير ماسح على رأسه ، و إنما مسح العمامة ، فبقى عليه مجرد أمر الله في المسح ، لأنه لم يمسح رأسه كما أمره الله تعالى بقوله : " وامسحوا برءوسكم " ، فبقي الوجوب عليه كما كان ، و قد توضأ رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فمسح برأسه بداء من مقدم رأسه إلى مؤخره ، ثم رد يديه إلى المكان الذي بدأ منه ، و هذا حديث صحيح ، رواه عبد الله بن زيد بن عاصم ، و غيره من الصحابة رضي الله عنهم
و لأنه عضو مفروض مسحه ، فوجب ألا يجزئ المسح على حائل دونه كالوجه في التيمم .
قال ابن عبد البر :
و قد أجمعوا أنه لا يجوز مسح الوجه في التيمم على حائل دونه ، فكذلك الرأس .
قال ابن العربي :
و كل من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه و سلم ، ذكر أنه مسح رأسه كله ، و فعل النبي صلى الله عليه و سلم رافع لكل خلاف
و ما أحتجوا به من الأحاديث ، كان ظاهر القرآن و عموم مسح رسول الله صلى الله عليه و سلم لرأسه ، كما ثبت في السنة ، أولى و أحرى لأنها أخبار صحيحة و قد صحبها العمل .

عمر أدرار

ahmad fares
2017-10-19, 07:44
موضوع رائع ، احسنتم