فاتن38
2009-11-06, 19:46
((بسم الله الرحمن الرحيم))
يقوم رئيس المحكمة بعدة مهام بخصوص الحالة المدنية و هذه المهام تتمثل في :
1 - تسحيل عقود الزواج : فبالنسبة لعقود الزواج التي أبرمت بعد عام 1972 حيث لكي تسحل في البلدية من أمر يصدره رئيس المحكمة بهذا الشأن إذ يقدم أحد الزوجين أو من له مصلحة طلب تقيد عقد زواج قديم مهمل أو منسي إلى وكيل الجمهورية طبقاً للمادة 39 من قانون الحالة المدنية يطلب فيها من وكيل الجمهورية أن يتدخل لدى رئيس المحكمة لإصدار إأمر بتقيد عقد هذا الزواج في سجلا ته وبعد تحقيق كل من وكيل الجمهورية وريئس المحكمة يصدر هذا الأخير أمر بتنفيذ هذا العقد في سجل الحالة المدنية المخصص لتسجيل عقود الزواج .
2 - تسجيل الوفاة : إن آية وفاة وقعت وإنقضى الأجل القانوني للتصريح بها لايمكن تسجيلها في سجلات الحالة المدنية إلا بموجب قرار صادر عن القضاء وذلك بموجب أمر قضائي صادر عن رئيس المحكمة التي وقعت الوفاة في دائرة إختصاصها ،وذلك بعد الإطلاع على عريضة مقدمة إليه من وكيل الجمهورية سواء تبعاً لطلب من المعني مقدم إلى وكيل الجمهورية أو من هذا الأخير تلقائيا،المادة 39 ق ح م .
3 - تصحيح وثيقة حالة مدنية : كل من يرغب في تصحيح وثيقة من وثائق الحالة المدنية ( زواج ،وفاة ،ميلاد... إلخ ) تتعلق به شخصياً أو بأحد أعضاء أسرته بسبب نقص أو إغفال أحد البيانات الأساسية أو بسبب خطأ غير مادي يستطيع أن يقد طلباً مكتوباً إلى وكيل الجمهورية يطلب منه أنى يتدخل لداى رئيس المحكمة المختصة يصدر أمراً بتصحيح هذا الخطأ وبعد التحقيق يصدر رئيس المحكمة أمراً ولائياً بذلك (المواد 49 و50 قانون الحالة المدنية )
4 - إلغاء الوثائق الباطلة : قد تكون وثائق الحالة المدنية مزورة أو محررة بشكل مخالف للقانون كأن تثبت وفاة شخص لازال على قيد الحياة أو أن تتضمن ولادة صورية لطفل لم يولد بعد ...إلخ . من حالات الإلغاء لذلك يتعين إلغاء مثل هذه الوثائق لحسن تنظيم وثائق الحالة المدنية . ويقدم الطلب بعريضة من ذي مصلحةأو من النيابة العامة وعندما يثبت للمحكمة أن هناك تزويراً أو مخالفة للقانون تقرر إلغاء هذه الوثيقة بموجب حكم صادر عن رئيس المحكمة في غرفة المداولة يتضمن إسم كل من القاضي وممثل النيابة العامة والكاتب ،ويشتمل على الإشارة إلى تسحياه في سجلات الحالة المدنية وإلى ضرورة التأشير بهى على هامش وثيقة ميلاد المعني .( المواد 46 و59 ق ح المدنية ) .
5 - أمر بتعديل إسم : الأسماء المذكورة في وثيقة الميلاد لايمكن تعديلها تبعاً للمصلحة المشروعة بموجب أمر من رئيس المحكمة ،بناء على إلتماس من وكيل الجمهورية الذي قدم له الطلب من المعني أومن ممثله القانوني إذا كان قاصراً .
6 - حالة طلب إكتساب لقب عائلي :
بعد أن ينتهي وكيل الجمهورية من التحقيق في الطلب المقدم إليه من المعني و المتعلق بالرغبة في إكتساب لقب عائلي يحيل الملف إلى رئيس المحكمة أو القاضي المكلف بالحالة المدنية إن وجد الذي يتعين عليه أن يفصل فيه ويصدر حكماً بشأن ذلك الطلب خلال أجل لايتعدى شهرين إبتداء من تاريخ إيداع الطلب . وحكمه هو حكم إبتدائي نهائي يقبل الطعن باستئناف ويقع في غرفة المداولة وليس في جلسة علنية .( أمر 79-7 المؤرخ في 20/02/1976 )
7 - حالة إستبدال و تغيير اللقب : بعد أن يصدر مرسوم رئاسة بإستبدال اللقب وبعد أن ينشر في الجريدة 7 الرسمية يقوم وكيل الجمهورية المود في دائرة إختصاصه محل سكن الطالب بتقديم طلب إلى رئيس المحكمة يطلب منه تصحيح وثائق الحالة المدنية لصاحب اللقب الجديد وولأولاده القصر إن وجدوا وهذا بموجب أمر تصحيح وثيقة الحالة المدنية .
8 - أمر بتسجيل الميلاد : عندما لايتم تسجيل المولود في الأجل المحدد فإن المعني يقدم طلب إلى وكيل الحمهورية ويقوم هذا الأخير بتقديم طلب إلى رئيس المحكمة من أجل أن يصدر أمراً.بتسجيل ميلاد في السجل الولادات وهذا بعد التحقيق من كل من وكيل الجمهورية و رئيس المحكمة تحقيقاً جدياً من أجل معرفة مكان ولادته ونسبه الشرعي ومعرفة تاريخ ميلاده الحقيقي أو التقريبي كما ان تسجل ميلاد الطفل أو الشخص الذي توفي ولم يكن قد وقع التصريح بولادته بنفس الطريقة التي يتم بها تسجيل ميلاد الشخص الذي مازال على قيد الحياة.
أتمنى أن تستفيدوا من هذا الشرح
{وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ }
يقوم رئيس المحكمة بعدة مهام بخصوص الحالة المدنية و هذه المهام تتمثل في :
1 - تسحيل عقود الزواج : فبالنسبة لعقود الزواج التي أبرمت بعد عام 1972 حيث لكي تسحل في البلدية من أمر يصدره رئيس المحكمة بهذا الشأن إذ يقدم أحد الزوجين أو من له مصلحة طلب تقيد عقد زواج قديم مهمل أو منسي إلى وكيل الجمهورية طبقاً للمادة 39 من قانون الحالة المدنية يطلب فيها من وكيل الجمهورية أن يتدخل لدى رئيس المحكمة لإصدار إأمر بتقيد عقد هذا الزواج في سجلا ته وبعد تحقيق كل من وكيل الجمهورية وريئس المحكمة يصدر هذا الأخير أمر بتنفيذ هذا العقد في سجل الحالة المدنية المخصص لتسجيل عقود الزواج .
2 - تسجيل الوفاة : إن آية وفاة وقعت وإنقضى الأجل القانوني للتصريح بها لايمكن تسجيلها في سجلات الحالة المدنية إلا بموجب قرار صادر عن القضاء وذلك بموجب أمر قضائي صادر عن رئيس المحكمة التي وقعت الوفاة في دائرة إختصاصها ،وذلك بعد الإطلاع على عريضة مقدمة إليه من وكيل الجمهورية سواء تبعاً لطلب من المعني مقدم إلى وكيل الجمهورية أو من هذا الأخير تلقائيا،المادة 39 ق ح م .
3 - تصحيح وثيقة حالة مدنية : كل من يرغب في تصحيح وثيقة من وثائق الحالة المدنية ( زواج ،وفاة ،ميلاد... إلخ ) تتعلق به شخصياً أو بأحد أعضاء أسرته بسبب نقص أو إغفال أحد البيانات الأساسية أو بسبب خطأ غير مادي يستطيع أن يقد طلباً مكتوباً إلى وكيل الجمهورية يطلب منه أنى يتدخل لداى رئيس المحكمة المختصة يصدر أمراً بتصحيح هذا الخطأ وبعد التحقيق يصدر رئيس المحكمة أمراً ولائياً بذلك (المواد 49 و50 قانون الحالة المدنية )
4 - إلغاء الوثائق الباطلة : قد تكون وثائق الحالة المدنية مزورة أو محررة بشكل مخالف للقانون كأن تثبت وفاة شخص لازال على قيد الحياة أو أن تتضمن ولادة صورية لطفل لم يولد بعد ...إلخ . من حالات الإلغاء لذلك يتعين إلغاء مثل هذه الوثائق لحسن تنظيم وثائق الحالة المدنية . ويقدم الطلب بعريضة من ذي مصلحةأو من النيابة العامة وعندما يثبت للمحكمة أن هناك تزويراً أو مخالفة للقانون تقرر إلغاء هذه الوثيقة بموجب حكم صادر عن رئيس المحكمة في غرفة المداولة يتضمن إسم كل من القاضي وممثل النيابة العامة والكاتب ،ويشتمل على الإشارة إلى تسحياه في سجلات الحالة المدنية وإلى ضرورة التأشير بهى على هامش وثيقة ميلاد المعني .( المواد 46 و59 ق ح المدنية ) .
5 - أمر بتعديل إسم : الأسماء المذكورة في وثيقة الميلاد لايمكن تعديلها تبعاً للمصلحة المشروعة بموجب أمر من رئيس المحكمة ،بناء على إلتماس من وكيل الجمهورية الذي قدم له الطلب من المعني أومن ممثله القانوني إذا كان قاصراً .
6 - حالة طلب إكتساب لقب عائلي :
بعد أن ينتهي وكيل الجمهورية من التحقيق في الطلب المقدم إليه من المعني و المتعلق بالرغبة في إكتساب لقب عائلي يحيل الملف إلى رئيس المحكمة أو القاضي المكلف بالحالة المدنية إن وجد الذي يتعين عليه أن يفصل فيه ويصدر حكماً بشأن ذلك الطلب خلال أجل لايتعدى شهرين إبتداء من تاريخ إيداع الطلب . وحكمه هو حكم إبتدائي نهائي يقبل الطعن باستئناف ويقع في غرفة المداولة وليس في جلسة علنية .( أمر 79-7 المؤرخ في 20/02/1976 )
7 - حالة إستبدال و تغيير اللقب : بعد أن يصدر مرسوم رئاسة بإستبدال اللقب وبعد أن ينشر في الجريدة 7 الرسمية يقوم وكيل الجمهورية المود في دائرة إختصاصه محل سكن الطالب بتقديم طلب إلى رئيس المحكمة يطلب منه تصحيح وثائق الحالة المدنية لصاحب اللقب الجديد وولأولاده القصر إن وجدوا وهذا بموجب أمر تصحيح وثيقة الحالة المدنية .
8 - أمر بتسجيل الميلاد : عندما لايتم تسجيل المولود في الأجل المحدد فإن المعني يقدم طلب إلى وكيل الحمهورية ويقوم هذا الأخير بتقديم طلب إلى رئيس المحكمة من أجل أن يصدر أمراً.بتسجيل ميلاد في السجل الولادات وهذا بعد التحقيق من كل من وكيل الجمهورية و رئيس المحكمة تحقيقاً جدياً من أجل معرفة مكان ولادته ونسبه الشرعي ومعرفة تاريخ ميلاده الحقيقي أو التقريبي كما ان تسجل ميلاد الطفل أو الشخص الذي توفي ولم يكن قد وقع التصريح بولادته بنفس الطريقة التي يتم بها تسجيل ميلاد الشخص الذي مازال على قيد الحياة.
أتمنى أن تستفيدوا من هذا الشرح
{وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ }