فاتن38
2009-11-06, 18:14
بسم الله الرحمن الرحيم
هناك حالات يلجاء فيها الشخص إلى رئيس المحكمة ،لالحسم النزاع بل ليطلب منه التصديق على بعض التصرفات أو ليأذن له بإتخاد تدابير معينة . فقد يطلب من القاضي مثلاً أن يصادق على الصلح الذي تختتم به التفليسة ،أو أن يثبت وفاة شخص أو غيبته كم اقد يطلب من القاضي إنتداب خبير أو تعيين حارس قضائي أو إتخاد تدابير تحفظية ، ووظيفة المحاكم هنا هي إقرب إلى الإدارة منها إلى القضاء ويطلق على هذه الأعمال بالأعمال الولائية ،وهي تنقسم إلى أعمال توثيق وأعمال تصديق وأعمال إذن وإيجازة وأعمال رقابة وتعيين :
أ ) - أعمال توثيق وتصديق : ويقصد بأعمال التوثيق هي أوامر توثيق بعض الإجراءات و التصرفات منها:
- أمر بتسجيل الوفاة المادة 39 ق الحالة المدنية .
- أمر بتسجيل عقد زواج بالنسبة للعقود التي أبرمت بعد عام 1972 المادة39 قانون الحالة المدنية .
- أمر بتصحيح وثيقة حالة مدنية
- أمر بتعديل إسم المادة 57 ق.د.م
- أمر إثبات الصلح بين الخصوم بمح(ضر الجلسة أو التصديق على بعض التصرفات
- توقيع شهادات جنسية غالمواد 6-7-8-9 من قانون الجنسية
- شهادات الكفالة المواد من 116 إلى 122 ق الأسرة .
- التأشير على الدفاتر التجارية المكادتيين 9 و 11 ق التجاري .
- التصديقى على العقود التوثيقية المادة 20 من قانون التوثيق إذا كانت هذه العقود يراد عرضها على
سلطات أجنبية .
- تسليم النسخة التنفيذية الثانية المادة 322 ق3.إ.م .
- التصديق على محضر اداء اليمين بالنسبة للخبراء بعد تأديتها أمامه إذا كلفه رئيس المجلس القضائي
بذلك المادة 430 ق.إ.م
- الحكم ببطلان وثيقة الحالة المدنية المواد 46 و59 ق.د.م .
ب ) - أعمال إذن وإيجازة : ومنها :
- الإذن للقاصر ممارسة التجارة المادة 5 قانون التجارة .
- الإذن للقاصر بتسليم أمواله إدارتها المادة . قانون الأسرة
- الإذن للولي في التصرف أو في إدارة أموال القاصر وفقاً للمادة 88 قانون الأسرة .
- تقدير نفقة للقاصر من أمواله إذا كان له مال .
- الإذن بعد زواج قاصر المادة 7 قانون الأسرة .
- الترخيص بتمديد إنعقاد الجمعية لشركات المساهمة المواد 172 م و 676 ق تجاري
- الإذن بإجراء حجز تحفظي
- الأمر برفع اليد عن الأشياء المحجوزة .
- الأمر بوقف التنفيذ ومنح المدين أجلا للوفاء 281 مدني .
- الأمر بتنفيذ حكم أجنبي أو حكم محكم .
- الإذن بإجراء حجز ما للمدين لدى الغير في حالة عدم وجود سند رسمي المادة 355 ق.غ.م .
- الإذن بإجراء الحجزالتنفيذي على العقار المادة 379 ومايليها ق.إ.م .
- أوامر الأداء .
- الحكم بإستبدال الإسم واللقب ذو الأصل الأجنبي المادة الأولى و الثانية من الأمر 69 - 05 المؤرخ في 30/01/1969 المتعلق بالحالة المدنية للأطفال المولودين في الجزائر من أب و أم مجهولين .
- الحكم بشأن إكتساب لقب عائلي المواد 3 و4 من الأمر 76-07 المتعلق بإكتساب اللقب العائلي و المادة 56 من قانون الحالة المدنية .
- تسجيل العقود الخاصة بالجزائريين المولودين بالخارج المواد 98 .103 ق. د.م .
- الأمر بتوقيع الحجز الإستحقاقي المادة 340 ق.إ.م .
- الأمر بشطب قيد إمتياز بائع المحل التجاري المادة 104 ق تجاري .
- الأمر بتمديد وكالة المصفي لأكثر من 3 سنوات المادة المادة 785 ق تجاري
- أمر تنفيذ نسخة تنفيذية ثانية .
جـ) - أعمال رقابة و تعيين : ومنها
1- الحجر على المجنون و السفيه وتعين قيم له .
2 - الأمر بتعيين وهي للقاصر المادة 92 قانون الأسرة في حالة تعدد الأوصياء إذ يختار رئيس المحكمة الوصي للإصلاح منهم .
3 - الأمر بتعيين مقدم في حالة عدم وجوب ولي أو وصي على من كان فاقد الأهلية أو نقصها بناء على طلب احد أقاربه أو ممن له مصلحة أو من النيابة العامة المادة 99 من قانون الأسرة .
4 - مراقبة الأولياء و الأأوصياء و القوائم و محاسبتهم بخصوص أموال القاصر .
5 - الأمر بتعيين كفيل المادة 117 قانون الأسرة .
6 - الأمر بتعيين متصرفاً خاصاً على أموال القاصر المادة 90 قانون الأسرة .
7 - الأمر بتعيين خبير ،أو إيستبدال خبير المادتيين 173 و 51 ق.إ.م
- الأمر بتعيين ضابط عمومي للقيام بعملية بيع الأموال المتعلقة بالرهن الحيازي المادة 106 ق التجاري .
اتمنى ان اكون افدت
"] دعوة صالحه من القلب تكفيني ..
هناك حالات يلجاء فيها الشخص إلى رئيس المحكمة ،لالحسم النزاع بل ليطلب منه التصديق على بعض التصرفات أو ليأذن له بإتخاد تدابير معينة . فقد يطلب من القاضي مثلاً أن يصادق على الصلح الذي تختتم به التفليسة ،أو أن يثبت وفاة شخص أو غيبته كم اقد يطلب من القاضي إنتداب خبير أو تعيين حارس قضائي أو إتخاد تدابير تحفظية ، ووظيفة المحاكم هنا هي إقرب إلى الإدارة منها إلى القضاء ويطلق على هذه الأعمال بالأعمال الولائية ،وهي تنقسم إلى أعمال توثيق وأعمال تصديق وأعمال إذن وإيجازة وأعمال رقابة وتعيين :
أ ) - أعمال توثيق وتصديق : ويقصد بأعمال التوثيق هي أوامر توثيق بعض الإجراءات و التصرفات منها:
- أمر بتسجيل الوفاة المادة 39 ق الحالة المدنية .
- أمر بتسجيل عقد زواج بالنسبة للعقود التي أبرمت بعد عام 1972 المادة39 قانون الحالة المدنية .
- أمر بتصحيح وثيقة حالة مدنية
- أمر بتعديل إسم المادة 57 ق.د.م
- أمر إثبات الصلح بين الخصوم بمح(ضر الجلسة أو التصديق على بعض التصرفات
- توقيع شهادات جنسية غالمواد 6-7-8-9 من قانون الجنسية
- شهادات الكفالة المواد من 116 إلى 122 ق الأسرة .
- التأشير على الدفاتر التجارية المكادتيين 9 و 11 ق التجاري .
- التصديقى على العقود التوثيقية المادة 20 من قانون التوثيق إذا كانت هذه العقود يراد عرضها على
سلطات أجنبية .
- تسليم النسخة التنفيذية الثانية المادة 322 ق3.إ.م .
- التصديق على محضر اداء اليمين بالنسبة للخبراء بعد تأديتها أمامه إذا كلفه رئيس المجلس القضائي
بذلك المادة 430 ق.إ.م
- الحكم ببطلان وثيقة الحالة المدنية المواد 46 و59 ق.د.م .
ب ) - أعمال إذن وإيجازة : ومنها :
- الإذن للقاصر ممارسة التجارة المادة 5 قانون التجارة .
- الإذن للقاصر بتسليم أمواله إدارتها المادة . قانون الأسرة
- الإذن للولي في التصرف أو في إدارة أموال القاصر وفقاً للمادة 88 قانون الأسرة .
- تقدير نفقة للقاصر من أمواله إذا كان له مال .
- الإذن بعد زواج قاصر المادة 7 قانون الأسرة .
- الترخيص بتمديد إنعقاد الجمعية لشركات المساهمة المواد 172 م و 676 ق تجاري
- الإذن بإجراء حجز تحفظي
- الأمر برفع اليد عن الأشياء المحجوزة .
- الأمر بوقف التنفيذ ومنح المدين أجلا للوفاء 281 مدني .
- الأمر بتنفيذ حكم أجنبي أو حكم محكم .
- الإذن بإجراء حجز ما للمدين لدى الغير في حالة عدم وجود سند رسمي المادة 355 ق.غ.م .
- الإذن بإجراء الحجزالتنفيذي على العقار المادة 379 ومايليها ق.إ.م .
- أوامر الأداء .
- الحكم بإستبدال الإسم واللقب ذو الأصل الأجنبي المادة الأولى و الثانية من الأمر 69 - 05 المؤرخ في 30/01/1969 المتعلق بالحالة المدنية للأطفال المولودين في الجزائر من أب و أم مجهولين .
- الحكم بشأن إكتساب لقب عائلي المواد 3 و4 من الأمر 76-07 المتعلق بإكتساب اللقب العائلي و المادة 56 من قانون الحالة المدنية .
- تسجيل العقود الخاصة بالجزائريين المولودين بالخارج المواد 98 .103 ق. د.م .
- الأمر بتوقيع الحجز الإستحقاقي المادة 340 ق.إ.م .
- الأمر بشطب قيد إمتياز بائع المحل التجاري المادة 104 ق تجاري .
- الأمر بتمديد وكالة المصفي لأكثر من 3 سنوات المادة المادة 785 ق تجاري
- أمر تنفيذ نسخة تنفيذية ثانية .
جـ) - أعمال رقابة و تعيين : ومنها
1- الحجر على المجنون و السفيه وتعين قيم له .
2 - الأمر بتعيين وهي للقاصر المادة 92 قانون الأسرة في حالة تعدد الأوصياء إذ يختار رئيس المحكمة الوصي للإصلاح منهم .
3 - الأمر بتعيين مقدم في حالة عدم وجوب ولي أو وصي على من كان فاقد الأهلية أو نقصها بناء على طلب احد أقاربه أو ممن له مصلحة أو من النيابة العامة المادة 99 من قانون الأسرة .
4 - مراقبة الأولياء و الأأوصياء و القوائم و محاسبتهم بخصوص أموال القاصر .
5 - الأمر بتعيين كفيل المادة 117 قانون الأسرة .
6 - الأمر بتعيين متصرفاً خاصاً على أموال القاصر المادة 90 قانون الأسرة .
7 - الأمر بتعيين خبير ،أو إيستبدال خبير المادتيين 173 و 51 ق.إ.م
- الأمر بتعيين ضابط عمومي للقيام بعملية بيع الأموال المتعلقة بالرهن الحيازي المادة 106 ق التجاري .
اتمنى ان اكون افدت
"] دعوة صالحه من القلب تكفيني ..