مشاهدة النسخة كاملة : شرح المادة 565 من ق.إ.م.إ
سلام،
ممكن شرح المادة 565 من ق.إ.م.إ مدعمة ببعض الإجتهادات القضائية فيما يخص الفقرة ((يجب ألا يتضمن الوجه المتمسك به أو الفرع منه، إلا حالة واحدة من حالات الطعن بالنقض بعد تحديدها، وذلك تحت طائلة عدم قبوله)).
شكرا
شكيب خان
2017-09-26, 22:06
السلام عليكم
نص المادة يتضمن الجانب الشكلي لعريضة الطعن بالنقض ، واي اهمال في ذكر البيانات المذكورة في طي النص ، تكون الدعوى غير مقبولة شكلا
ويتعين على المحكمة ان تثير من تلقاء نفسها عدم قبول عريضة الطعن بالنقض شكلا في حالة لم يثر الخصم عدم قبول عريضة الطعن بالنقض لتخلف شرط من شروط المادة 565 من قانون الاجراءات المدنية الادارية
اما النقطة الخامسة من نص المادة تشير الى : اذا تعددت اوجه التأسيس المذكورة في نص المادة 358 من قانون الاجراءات المدنية والادارية ان يخصص لكل اساس وجه للطعن مستقل عن الاوجه الاخرى ويجب ان يتم كل وجه للطعن على حدى في عريضة الطعن بالنقض والسلام
شكرا شكيب على ردك. بالتوفيق
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir