knovel
2017-09-16, 01:44
: حديث : لا يُسْأل الرجل فيمَ ضرب زوجته ؟
اعتنقت الإسلام منذ عام ، وأنا في طور تحصيل العلم الشرعي لديننا الإسلامي ، وأنا متزوجة منذ عام والحمد لله ، سؤالي يتعلق بضرب الرجل لزوجته ، وكلما كان هناك سؤال يراودني يزعزع من إيماني فإني أسأل الله أن يهديني سواء السبيل ، والحمد لله ، فإني في النهاية أجد إجابات قاطعة لسؤالي ، مما يزيد من إيماني ، وأنا آمل وأدعو الله أن يهديني للإجابة المثلى لهذا السؤال أيضا إن شاء الله . عندما كنت أقوم بدراسة بعض الأحاديث الخاصة بالزواج أتيت على هذا الحديث : سنن أبي داود ، الكتاب الحادي عشر : النكاح ، رقم 2142: روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته ) فهل بوسعكم ـ رجاء ـ إطلاعي على ما يُقصد بهذا الحديث ، وما الموقف الذي قيل من أجله ، ولمن قيل ، ومتى ، فقد تعلمت أنه لابد من فهم خلفية الحديث ، وألا نخرج منه باستنتاجات بناء على المعنى الظاهري له . أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم أنتم وجميع أفراد فريقكم خيري الدنيا والآخرة ، وأن يحفظكم جميعا من جميع شرور الدارين آمين . وجزاكم الله خيرا لوقتكم ، ولمشاركتكم إيانا معرفتكم القيمة .
تم النشر بتاريخ: 2010-03-20
الجواب :
الحمد لله
أولا :
لا يسعنا – وقد قرأنا الحكمة في سؤالك – إلا أن نثني على حسن السؤال ، وحسن التفكر ، وحسن التدبر ، فقد لمسنا كثيرا من الاستعداد لتقبل العلم ومدارسة المسائل ، ولا نعجب أن هداك الله عز وجل لهذا الدين القويم ، فهو الدين الوسط ، وهو الحنيفية السمحة التي تؤمن بالله وجميع رسله ، ولا تفرق بين أحد من رسله ، وأنت تملكين ـ إن شاء الله ـ من التعقل ما يجعلك قادرة على تمييز الصواب من الخطأ ، والحق من الباطل ، ونرجو منك الاستمرار في طلب العلم الشرعي ، وزيادة الهمة في تحصيله ، فهو النور الذي يهدي به الله عز وجل إلى الصراط المستقيم .
ثانيا :
وأما بخصوص الحديث الوارد في السؤال ، فهو حديث مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لَا يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيمَا ضَرَبَ امْرَأَتَهُ )
رواه أبو داود (رقم/2147) ، والنسائي في " السنن الكبرى " (5/372) ، وابن ماجه (رقم/1987) وأحمد في " المسند " (1/275) وغيرهم ، جميعهم من طريق :
داود بن عبد الله الأودي ، عن عبد الرحمن المسلي ، عن الأشعث بن قيس ، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه به .
قلنا : وهذا إسناد ضعيف بسبب عبد الرحمن المسلي ، لم يوثقه أحد من أهل العلم ، بل نقل ابن حجر في " تهذيب التهذيب " (6/304) عن أبي الفتح الأزدي إيراده له في " الضعفاء " وقوله عنه : فيه نظر . وأورد له هذا الحديث .
ولذلك حكم علماء الحديث على هذا الحديث بالضعف والرد ، منهم :
قال ابن القطان رحمه الله :
" لا يصح " انتهى.
" بيان الوهم والإيهام " (5/524)
وقال الذهبي رحمه الله :
" فيه عبد الرحمن المسلي : لا يعرف " انتهى.
" ميزان الاعتدال " (2/602)
وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله :
" إسناده ضعيف " انتهى.
" مسند أحمد " (1/77)
وكذا ضعفه محققو مسند أحمد في طبعة مؤسسة الرسالة ، والشيخ الألباني في " إرواء الغليل " (7/98)
ثالثا :
على فرض صحة الحديث ، فتفسيره عند أهل العلم تفسير مقبول وصحيح ، حاصله أنه لا ينبغي للناس أن يتدخلوا فيما لا يعنيهم ، فإذا عرف شخص بوقوع خلاف بين رجل وزوجته ، وعرف أنه خلاف شديد أدى إلى ضرب الزوج زوجته : فلا يجوز له أن يفتش عن أسرار البيوت ، ولا يتطاول ليطلع على خباياهم ، فذلك من سوء الأدب ، وقلة الذوق ، إلا إذا كان ذلك الشخص من أهل الإصلاح ، وغلب على ظنه أنه يمكنه تقديم المساعدة والمشورة لتجاوز النزاع ، فله حينئذ أن يسأل عن المشكلة وأسبابها ، بعد قبول الطرفين ورضاهما بتحكيمه وتدخله .
وأقوال الفقهاء وشراح الحديث تدل على هذا المعنى :
يقول ابن قدامة رحمه الله في بيان تعليل هذا الأثر :
" لأنه قد يضربها لأجل الفراش – أي : امتناعها عن الجماع - ، فإن أخبر بذلك استحيا ، وإن أخبر بغيره كذب " انتهى.
" المغني " (8/163)
ويقول المناوي رحمه الله :
" أي : لا يُسأل عن السبب الذي ضربها لأجله لأنه يؤدي لهتك سترها ، فقد يكون لما يستقبح ، كجماع ، والنهي شامل لأبويها " انتهى.
" فيض القدير " (6/515)
ويقول الإمام النووي رحمه الله :
https://islamqa.info/ar/146600
اعتنقت الإسلام منذ عام ، وأنا في طور تحصيل العلم الشرعي لديننا الإسلامي ، وأنا متزوجة منذ عام والحمد لله ، سؤالي يتعلق بضرب الرجل لزوجته ، وكلما كان هناك سؤال يراودني يزعزع من إيماني فإني أسأل الله أن يهديني سواء السبيل ، والحمد لله ، فإني في النهاية أجد إجابات قاطعة لسؤالي ، مما يزيد من إيماني ، وأنا آمل وأدعو الله أن يهديني للإجابة المثلى لهذا السؤال أيضا إن شاء الله . عندما كنت أقوم بدراسة بعض الأحاديث الخاصة بالزواج أتيت على هذا الحديث : سنن أبي داود ، الكتاب الحادي عشر : النكاح ، رقم 2142: روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته ) فهل بوسعكم ـ رجاء ـ إطلاعي على ما يُقصد بهذا الحديث ، وما الموقف الذي قيل من أجله ، ولمن قيل ، ومتى ، فقد تعلمت أنه لابد من فهم خلفية الحديث ، وألا نخرج منه باستنتاجات بناء على المعنى الظاهري له . أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم أنتم وجميع أفراد فريقكم خيري الدنيا والآخرة ، وأن يحفظكم جميعا من جميع شرور الدارين آمين . وجزاكم الله خيرا لوقتكم ، ولمشاركتكم إيانا معرفتكم القيمة .
تم النشر بتاريخ: 2010-03-20
الجواب :
الحمد لله
أولا :
لا يسعنا – وقد قرأنا الحكمة في سؤالك – إلا أن نثني على حسن السؤال ، وحسن التفكر ، وحسن التدبر ، فقد لمسنا كثيرا من الاستعداد لتقبل العلم ومدارسة المسائل ، ولا نعجب أن هداك الله عز وجل لهذا الدين القويم ، فهو الدين الوسط ، وهو الحنيفية السمحة التي تؤمن بالله وجميع رسله ، ولا تفرق بين أحد من رسله ، وأنت تملكين ـ إن شاء الله ـ من التعقل ما يجعلك قادرة على تمييز الصواب من الخطأ ، والحق من الباطل ، ونرجو منك الاستمرار في طلب العلم الشرعي ، وزيادة الهمة في تحصيله ، فهو النور الذي يهدي به الله عز وجل إلى الصراط المستقيم .
ثانيا :
وأما بخصوص الحديث الوارد في السؤال ، فهو حديث مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لَا يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيمَا ضَرَبَ امْرَأَتَهُ )
رواه أبو داود (رقم/2147) ، والنسائي في " السنن الكبرى " (5/372) ، وابن ماجه (رقم/1987) وأحمد في " المسند " (1/275) وغيرهم ، جميعهم من طريق :
داود بن عبد الله الأودي ، عن عبد الرحمن المسلي ، عن الأشعث بن قيس ، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه به .
قلنا : وهذا إسناد ضعيف بسبب عبد الرحمن المسلي ، لم يوثقه أحد من أهل العلم ، بل نقل ابن حجر في " تهذيب التهذيب " (6/304) عن أبي الفتح الأزدي إيراده له في " الضعفاء " وقوله عنه : فيه نظر . وأورد له هذا الحديث .
ولذلك حكم علماء الحديث على هذا الحديث بالضعف والرد ، منهم :
قال ابن القطان رحمه الله :
" لا يصح " انتهى.
" بيان الوهم والإيهام " (5/524)
وقال الذهبي رحمه الله :
" فيه عبد الرحمن المسلي : لا يعرف " انتهى.
" ميزان الاعتدال " (2/602)
وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله :
" إسناده ضعيف " انتهى.
" مسند أحمد " (1/77)
وكذا ضعفه محققو مسند أحمد في طبعة مؤسسة الرسالة ، والشيخ الألباني في " إرواء الغليل " (7/98)
ثالثا :
على فرض صحة الحديث ، فتفسيره عند أهل العلم تفسير مقبول وصحيح ، حاصله أنه لا ينبغي للناس أن يتدخلوا فيما لا يعنيهم ، فإذا عرف شخص بوقوع خلاف بين رجل وزوجته ، وعرف أنه خلاف شديد أدى إلى ضرب الزوج زوجته : فلا يجوز له أن يفتش عن أسرار البيوت ، ولا يتطاول ليطلع على خباياهم ، فذلك من سوء الأدب ، وقلة الذوق ، إلا إذا كان ذلك الشخص من أهل الإصلاح ، وغلب على ظنه أنه يمكنه تقديم المساعدة والمشورة لتجاوز النزاع ، فله حينئذ أن يسأل عن المشكلة وأسبابها ، بعد قبول الطرفين ورضاهما بتحكيمه وتدخله .
وأقوال الفقهاء وشراح الحديث تدل على هذا المعنى :
يقول ابن قدامة رحمه الله في بيان تعليل هذا الأثر :
" لأنه قد يضربها لأجل الفراش – أي : امتناعها عن الجماع - ، فإن أخبر بذلك استحيا ، وإن أخبر بغيره كذب " انتهى.
" المغني " (8/163)
ويقول المناوي رحمه الله :
" أي : لا يُسأل عن السبب الذي ضربها لأجله لأنه يؤدي لهتك سترها ، فقد يكون لما يستقبح ، كجماع ، والنهي شامل لأبويها " انتهى.
" فيض القدير " (6/515)
ويقول الإمام النووي رحمه الله :
https://islamqa.info/ar/146600