عضو صالح وموهوب
2017-09-15, 21:41
دعت وزارة التربية مديري الثانويات والمتوسطات بضرورة استثناء التلاميذ المشاغبين الذين أبدوا سلوكا منافيا للأخلاق أو الذين مثلوا امام مجلس التاديب أو الذين تخلوا عن الدراسة دون مبرر مقنع، من عملية
الإدماج وإعادة السنة.
وجاء هذا في منشور وزاري اصدرته وزارة التربية في 12 سبتمبر الجاري تحت رقم1496 بخصوص" ترتيبات تنظيم الاعادة" أكدت فيه أن "اعادة السنة تعتبر اجراء بيداغوجيا يخص التلاميذ الذين لم يسبق لهم الاعادة ضمن محطة متاخرة للمعالجة البيداغوجية تمكنهم من استدراك النقائص وتقلل من صعوبات التعلم لديهم وتمنحهم أوفر الحظوظ للنجاح، وعلى هذا الاساس فإن منح فرصة الاعادة يكون بقرار سيد من مجلس القسم لنهاية السنة، أما إعادة إدماج التلاميذ المفصولين فتكون بقرار مجلس القسم في بداية السنة الدراسية يتم خلاله اعادة النظر في الالتماسات التي يقدمها التلاميذ وأولياؤهم "
واشار المنشور إلى أنه "تطبيقا لتعليمات المسؤولة الاولى عن القطاع فيتعين على مديري التربية ومنه مديري المؤسسات التربوية التقيد بالتعليمات المتعلقة بتنظيم الاعادة في المتوسطات و الثانويات والتي يتوجب التقيد بها وتنفيذها ميدانيا وكل إجراء خارج هذا الاطار يعتبر لاغيا وعديم الجدوى ."
وأوضح أن" الحق في الاعادة يمنح لكل تلميذ لم تسمح نتائجه السنوية من الانتقال الى القسم الاعلى إذا لم يستوف سن 16 سنة كاملة في نهاية السنة المدنية طبقا للمادة 10 من القرار 157 المؤرخ في 26 فيفري 1991 "
كما يمنح فرصة الاعادة لكل تلميذ لم يسبق له الاعادة في مرحلة التعليم المتوسط او مرحلة التعليم الثانوي اذا توفرت فيه جملة من الشروط كأن يكون التلميذ المعني قد حقق نتائج تعكس امكانية تجاوز صعوبات التعلم وتعبر عن الاستعداد للدراسة والارادة للنجاح أان يكون التلميذ قد التزم بالمواظبة المستمرة والحضور الدائم للدروس خلال السنة الدراسية المنصرمة إذ لا تمنح فرصة إعادة الادماج لتلميذ كثير الغياب او الذي تخلى عن الدراسة دون مبرر مقنع"
وتقرر منح الفرصة للتلميذ الذي قد التزم بالانضباط وتحلى بالسلوك السوي طيلة السنة الدراسية المنصرمة إذ لا يمكن اعادة ادماج تلميذ ابدى سلوكا منافيا للاخلاق او صدرت منه تصرفات اخلت بالنظام الداخلي للمؤسسة تعكس عدم اهتمامه بالدراسة ومثل أمام مجلس التاديب إثر وقائع موثقة، على أن تراعى طاقة استيعاب المؤسسة وتوفر المقاعد البيداغوجية بالاقسام.
وتستقبل إدارة المؤسسات التعليمية طلبات التماس إعادة السنة ابتداء من اليوم الاول من الدخول المدرسي إلى غاية نهاية الاسبوع الثاني منه وتدرس الطلبات مباشرة بعد انتهاء مهملة الايداع في مجلس القسم لبداية السنة، اذ يحرر محضر الجلسة وتعلن على أساسه قائمة التلاميذ المقبولين للاعادة وكذا التلاميذ المرفوضة طلباتهم، وتعلق هذه القائمة في المؤسسة وترسل نسخة محضر الجلسة الى مديرية التربية مختومة وموقعة من قبل مدير المؤسسة مرفقة بالقائمة الاسمية للتلاميذ المعنيين بالالتماس.
وشدد المنشور في الاخير هاى مدير الثانويات والمتوسطات التنفيذ الدقيق لكل التعليمات المدونة وذلك نظرا لاهمية العملية والتي تدخل في اطار تحسين الخدمة العمومية واداء المرفق العام من خلال التكفل بانشغالات التلاميذ واوليائهم الذي يسمح بتوفير جو من الهدوء والطمانينة لدى جميع افراد الجماعة التربوية ويعكس مد نجاح الدخول المدرسي الذي يعتبر عاملا اساسيا للاستقرار ، محذرا بان لجان التفتيش المكلفة بمتابعة ومراقبة الدخول المدرسي ستعمل على التأكد من التطبيق السليم لهذا المنشور وعلى الوضعية التي تعكس مدى جدية التكفل بهذا الامر.
نص القرار في المرفقات
الإدماج وإعادة السنة.
وجاء هذا في منشور وزاري اصدرته وزارة التربية في 12 سبتمبر الجاري تحت رقم1496 بخصوص" ترتيبات تنظيم الاعادة" أكدت فيه أن "اعادة السنة تعتبر اجراء بيداغوجيا يخص التلاميذ الذين لم يسبق لهم الاعادة ضمن محطة متاخرة للمعالجة البيداغوجية تمكنهم من استدراك النقائص وتقلل من صعوبات التعلم لديهم وتمنحهم أوفر الحظوظ للنجاح، وعلى هذا الاساس فإن منح فرصة الاعادة يكون بقرار سيد من مجلس القسم لنهاية السنة، أما إعادة إدماج التلاميذ المفصولين فتكون بقرار مجلس القسم في بداية السنة الدراسية يتم خلاله اعادة النظر في الالتماسات التي يقدمها التلاميذ وأولياؤهم "
واشار المنشور إلى أنه "تطبيقا لتعليمات المسؤولة الاولى عن القطاع فيتعين على مديري التربية ومنه مديري المؤسسات التربوية التقيد بالتعليمات المتعلقة بتنظيم الاعادة في المتوسطات و الثانويات والتي يتوجب التقيد بها وتنفيذها ميدانيا وكل إجراء خارج هذا الاطار يعتبر لاغيا وعديم الجدوى ."
وأوضح أن" الحق في الاعادة يمنح لكل تلميذ لم تسمح نتائجه السنوية من الانتقال الى القسم الاعلى إذا لم يستوف سن 16 سنة كاملة في نهاية السنة المدنية طبقا للمادة 10 من القرار 157 المؤرخ في 26 فيفري 1991 "
كما يمنح فرصة الاعادة لكل تلميذ لم يسبق له الاعادة في مرحلة التعليم المتوسط او مرحلة التعليم الثانوي اذا توفرت فيه جملة من الشروط كأن يكون التلميذ المعني قد حقق نتائج تعكس امكانية تجاوز صعوبات التعلم وتعبر عن الاستعداد للدراسة والارادة للنجاح أان يكون التلميذ قد التزم بالمواظبة المستمرة والحضور الدائم للدروس خلال السنة الدراسية المنصرمة إذ لا تمنح فرصة إعادة الادماج لتلميذ كثير الغياب او الذي تخلى عن الدراسة دون مبرر مقنع"
وتقرر منح الفرصة للتلميذ الذي قد التزم بالانضباط وتحلى بالسلوك السوي طيلة السنة الدراسية المنصرمة إذ لا يمكن اعادة ادماج تلميذ ابدى سلوكا منافيا للاخلاق او صدرت منه تصرفات اخلت بالنظام الداخلي للمؤسسة تعكس عدم اهتمامه بالدراسة ومثل أمام مجلس التاديب إثر وقائع موثقة، على أن تراعى طاقة استيعاب المؤسسة وتوفر المقاعد البيداغوجية بالاقسام.
وتستقبل إدارة المؤسسات التعليمية طلبات التماس إعادة السنة ابتداء من اليوم الاول من الدخول المدرسي إلى غاية نهاية الاسبوع الثاني منه وتدرس الطلبات مباشرة بعد انتهاء مهملة الايداع في مجلس القسم لبداية السنة، اذ يحرر محضر الجلسة وتعلن على أساسه قائمة التلاميذ المقبولين للاعادة وكذا التلاميذ المرفوضة طلباتهم، وتعلق هذه القائمة في المؤسسة وترسل نسخة محضر الجلسة الى مديرية التربية مختومة وموقعة من قبل مدير المؤسسة مرفقة بالقائمة الاسمية للتلاميذ المعنيين بالالتماس.
وشدد المنشور في الاخير هاى مدير الثانويات والمتوسطات التنفيذ الدقيق لكل التعليمات المدونة وذلك نظرا لاهمية العملية والتي تدخل في اطار تحسين الخدمة العمومية واداء المرفق العام من خلال التكفل بانشغالات التلاميذ واوليائهم الذي يسمح بتوفير جو من الهدوء والطمانينة لدى جميع افراد الجماعة التربوية ويعكس مد نجاح الدخول المدرسي الذي يعتبر عاملا اساسيا للاستقرار ، محذرا بان لجان التفتيش المكلفة بمتابعة ومراقبة الدخول المدرسي ستعمل على التأكد من التطبيق السليم لهذا المنشور وعلى الوضعية التي تعكس مدى جدية التكفل بهذا الامر.
نص القرار في المرفقات