مشاهدة النسخة كاملة : رجاءا مساعدة قانونية
السلام عليكم انا وظفت في 2007 وفي 2008 خرجت في عطلة مرضية لحد كتابة هذه الاسطر علما انني مرسم وتابع لقطاع التربية.
هل لي الحق في الاستفادة في الترقية في الدرجة وانا في العطلة المرضية وان كان كذلك ارجوكم بافادتي بالسند القانوني وهل اتحصل على مستحقاتي من الضمان الاجتماعي.
ارجوا منكم التفصيل.
لوز رشيد
2017-09-02, 19:25
الماد129 من قانون الوظيفة العمومية 2006 : ويعدّ في وضعية الخدمة أيضا الموظف :
-الموجود في عطلة سنوية .
- الموجود في عطلة مرضية أو حادث مهني ،
- الموظفة الموجودة في عطلة أمومة ،
- المستفيد من رخصة غياب كما هي محددة في
المواد من 208 إلى 212 و 215 من هذا الأمر ،
- الذي تم استدعاؤه لمتابعة فترة تحسين المستوى أو الصيانة في إطارالاحتياط k
- الذي استدعي في إطار الاحتياط .
- الذي تم قبوله لمتابعة فترة تحسين المستوى .
المادة 13 من المرسوم الرئاسي المتعلق بالشبكة الاستدلالية للأجور 2007 :
تتم الترقية في الدرجة بقوة القانون حسب المدة القصوى مع مراعاة أحكام المادة 163 من
الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه
و هذا الاستثناء المتعلق بالمادة 163 يخص الموظف الذي تعرض لعقوبة إدارية تحرمه من الترقية
فمن حقك إذن الاستفادة من الترقية في الدرجة بالمدة القصوى و بقوة القانون لأنك في حالة خدمة
و القانون الخاص بقطاع التربية كرس وتيرتين فقط للترقية دنيا و متوسطة ، سنتين و نصف و ثلاث سنوات
فأنت ترقى في الدرجة كل ثلاث سنوات بقوة القانون
الماد129 من قانون الوظيفة العمومية 2006 : ويعدّ في وضعية الخدمة أيضا الموظف :
-الموجود في عطلة سنوية .
- الموجود في عطلة مرضية أو حادث مهني ،
- الموظفة الموجودة في عطلة أمومة ،
- المستفيد من رخصة غياب كما هي محددة في
المواد من 208 إلى 212 و 215 من هذا الأمر ،
- الذي تم استدعاؤه لمتابعة فترة تحسين المستوى أو الصيانة في إطارالاحتياط k
- الذي استدعي في إطار الاحتياط .
- الذي تم قبوله لمتابعة فترة تحسين المستوى .
المادة 13 من المرسوم الرئاسي المتعلق بالشبكة الاستدلالية للأجور 2007 :
تتم الترقية في الدرجة بقوة القانون حسب المدة القصوى مع مراعاة أحكام المادة 163 من
الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه
و هذا الاستثناء المتعلق بالمادة 163 يخص الموظف الذي تعرض لعقوبة إدارية تحرمه من الترقية
فمن حقك إذن الاستفادة من الترقية في الدرجة بالمدة القصوى و بقوة القانون لأنك في حالة خدمة
و القانون الخاص بقطاع التربية كرس وتيرتين فقط للترقية دنيا و متوسطة ، سنتين و نصف و ثلاث سنوات
فأنت ترقى في الدرجة كل ثلاث سنوات بقوة القانون
استاذي الكريم لما توجهت الى مديرية التربية قيل لي تستفيد حتى تستئنف عملك انا في حيرة من امري نورني بالشرح بارك الله فيك.
لوز رشيد
2017-09-02, 21:45
العطلة المرضية تعتبر فترة عمل فعلية أي أن الموظف يعتبر من الناحية القانونية في حالة نشاط و بالتالي له نفس حقوق الموظف الذي يمارس نشاطه
من المفروض أنت من يطالب الإدارة بتقديم السند القانوني في حرمانك من الترقية
العطلة المرضية تعتبر فترة عمل فعلية أي أن الموظف يعتبر من الناحية القانونية في حالة نشاط و بالتالي له نفس حقوق الموظف الذي يمارس نشاطه
من المفروض أنت من يطالب الإدارة بتقديم السند القانوني في حرمانك من الترقية
هل اتحصل على مخلفات الدرجات باثر رجعي من الضمان الاجتماعي.
وكم اتمنى ايضا الحصول على حقوقي هاته في ظل تعنت الادارة.
هل اتحصل على مخلفات الدرجات باثر رجعي من الضمان الاجتماعي.
وكم اتمنى ايضا الحصول على حقوقي هاته في ظل تعنت الادارة.
هل من جواب استاذي الكريم.
هل اتحصل على مخلفات الدرجات باثر رجعي من الضمان الاجتماعي.
وكم اتمنى ايضا الحصول على حقوقي هاته في ظل تعنت الادارة.
انا في انتظار جوابك الكريم استاذي الفاضل.
أبو رشاد
2018-02-03, 22:12
في عطلة مرضية ويبحث عن حقوقه وعن الترقية ممتازة هذه ...
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir