المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل هناك نص يتحدث عن شراء الأضحية


abou abd
2017-09-02, 13:31
السلام عليكم :
رجاء أفيدوني بمسألة تشغل بالي وتتعلق بشراء الأضحية وقد بحثت ولم أجد الجواب
أريد معرفة هل هناك نص يتحدث عن شراء الأضحية ... كل الأحاديث تتحدث عن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يضحي ... ولكن لا وجود لحديث عن شراء الأضحية ... لأن الناس كانت تمتلك الغنم والجمال وتختار الأضحية منها ...
فهل هناك نص أو كلام من السلف قام احد بشراء أضحية بمبلغ مالي ؟ أم فقط يتخذون أضحية مما يمتلكون من الحيوانات أو أو يضحون دون معرفة كيفية الحصول على الأضحية

المسألة تشبه كثيرا زكاة الفطر التي قال بعضهم ان المال لا يجزئ عن الطعام

abou abd
2017-09-04, 17:23
لماذا لا أحد يجيب

kader001
2017-09-04, 17:47
...كان لديهم الأنفال - غنائم الحرب- فهم نادرا ما يشترون الأضاحي فهي عندهم و تحت تصرفهم لذلك لم يرد ذكر شراء الأضاحي .....

abou abd
2017-09-05, 07:26
...كان لديهم الأنفال - غنائم الحرب- فهم نادرا ما يشترون الأضاحي فهي عندهم و تحت تصرفهم لذلك لم يرد ذكر شراء الأضاحي .....

شكرا على الرد فهمت ان شراء الأضاحي ليس واردا في حديث أو عمل به أي من السلف

انثى الحب
2017-09-06, 07:11
جزاك الله خير

abou abd
2017-09-06, 07:22
هل هذا صعب لهذه الدرجة

أم سلوى
2017-09-06, 09:45
سؤال....الإجابة عنها..هو الامتلاك.....وفقط..امتلك ثم اذبح

مُحمد رازي
2017-09-06, 12:45
فهمت ان شراء الأضاحي ليس واردا في حديث أو عمل به أي من السلف
السلام عليكم
على حسب قولك و بما أنّه لا يوجد نص أو حديث يتكلّم عن شراء الأضحية و لم يعمل به أي من السلف
إذن ينبغي علينا جميعا أن نربّي الغنم و البعير و نُصبح موّالين كما كان أسلافنا !
و يوم العيد ما علينا إلاّ اختيار شاة لذبحها !
هل أنت جاد بسؤالك أخي ؟
و هل بالضرورة ينبغي وجود نص أو حديث يدلّ على الشراء ؟
كما هو معلوم و كما أشارت لهُ الأخت من قبل
أنّ من شروط الأضحية أن تكون مِلكك
فكيف لمن لا يمتلك شاة حينها بأن يمتلكها ليضحّي ؟
إذ لا يجوز سرقتها لأنه لا يصحّ التقرّب إلى الله بمعصيته
إذن من الطبيعي و حتى تمتلك الأضحية ينبغي لك أن تشتريها و بهذا تصبح ملكك
يعني أمر بديهي لا يحتاج لأدنى تعليل أو ما يدعمه من الأحاديث
و لا يمكن إسقاط مسألة شراء الأضاحي فقط لمجرد أنّنا لم نسمع من أسلافنا بأنهم كانوا يشترون الأضاحي
ثم فإنّ المتأمّل في الحكمة من مشروعية العبادات و الشعائر هذه
سيجد و لا محالة بأنّ المقصود ليس المشقّة على العباد
بل هي تحقيق لمعنى العبودية و الخضوع لأوامر الله
و التي تُثمر في الأخير ثمرة التقوى
و ذلك لقوله تعالى : (لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ )
فلا تشغل بالك بمثل هذه الأسئلة الجانبية التي لا فائدة منها
لأنّه سيصبح الحال شبيها بحال بني إسرائيل
عندما قال لهم موسى بأن الله يأمركم بأن تذبحوا بقرة
فراحوا يكثرون في الأسئلة : ما نوعها و ما لونها ووو
في حين كان عليهم أن يختاروا أي بقرة تصادفهم لذبحها

abou abd
2017-09-06, 13:09
لم أسأل لأجل المسخرة ولا للتعجيز ... ولقد تحدث الفقهاء في أبسط الأشياء ولم يتركوا شيئا لم يتحدثوا عنه ولم يضعوا له بابا في الفقه حتى وصف الأضحية وشروطها وحتى الصيد في الأماكن المقدسة والأشهر الحرم رغم أن لا أحد يذهب هناك للصيد بل الناس تذهب للحج رغم ذلك أفرد له الفقهاء بابا .
ثم لماذا يقال أن زكاة المال لا تجزئ عن زكاة القوت التي هي القمح والشعير والعدس وووو والأن أغلب الناس يسكنون في المدينة ويشترون الخبز جاهزا والأكل جاهزا فماذا يقدمون من قوت اغلب أهل البلد فهذا تشبيه زكاة المال في زكاة الفطر مثل شراء الأضحية في عيد النحر
عندما يسأل الانسان عن مسألة غائبة عنه يجب شكره على البحث والحرص على الرجوع للسلف وليس القول لا تسأل مثل هذا او نسخر منه (أن نصبح كلنا موالين )(وهل أنت جاد)
الرد يكون من كتب الفقه والأحاديث وأفعال السلف والتابعين

أما الشراء فحسب الاستتاج لم يحدث ولم يقل به أحد ولم يقم به أحد

فما رأي أخينا أن هذا الكلام هو لمجموعة من الناس قالوا لي أن الأضحية لا تلزم من لا حيوانات له ولا يجوز شراؤها وقال أحدهم اتحدى من له نص يقول بشراء الأضحية

مُحمد رازي
2017-09-06, 21:49
فما رأي أخينا أن هذا الكلام هو لمجموعة من الناس قالوا لي أن الأضحية لا تلزم من لا حيوانات له ولا يجوز شراؤها وقال أحدهم اتحدى من له نص يقول بشراء الأضحية
يا أخي كنتَ لتقولها من الأوّل بأنّ ذلك البحث عن أحاديث تدلّ على شراء الأضاحي
ما هو إلاّ كلام لمن يقول بأنّ الأضحية لا تلزم من لا حيوان له و لا يجوز لهُ شراؤها بدليل عدم وجود حديث يُثبت ذلك
لأنّه كما ترى من يتحدّاك بأن تأتيه بدليل فهذا الأمر يكادُ أن يكون شُبهة في الدين
فحسب رأيهِ إذا لم يوجد دليل على أنّ السلف كانوا يشترون الأضاحي
إذن تُصبح شعيرة الذبح في عيد الأضحى مقتصرة فقط على من يملكون و يربّون الحيوانات
أمّا بقيّة القوم و عموم الناس ممّن لا يملكون حيوانات
فليسوا مُلزمين بأن يضحّوا باعتبار أن السلف لم يُثبت عنهم شراء الأضاحي !
أضف لذلك فأني لا أرى أي وجه شبه بين زكاة المال و شراء الأضحية !
ثم بما أنّك تقول أنّه ينبغي أن تكون الإجابة من كتب الفقه و الأحاديث
و بدوري أنا مجرّد رجل من العوام و لستُ أهلا لإصدار أي فتوى ...
حسنا أوجّه لكَ السؤال التالي :
أنتَ تقول بأنّ الإنسان عليه أن يسأل إذا غابت عنه مسألة و أن يحرص على الرجوع إلى السلف
فما قولك إذا بحثت و سألت العلماء و الفقهاء و في الأخير لم تجد دليلا بأنّ السلف كانوا يشترون الأضاحي
هل ستحذو حينها حذو أولائك القوم ممّن أخذوا بقول عدم جواز الأضحية إذا لم يكن يملكها الشخص و أنّه ليس مضطرا لشرائها ؟
و ستعتبر بأنّهم مُحقّين و أنّ الاستنتاج بعدم وجود ما يثبت شراء السلف للأضاحي
يُفيد بجواز ترك التضحية لمن لم يملك حيوانا ؟!

abou abd
2017-09-07, 07:29
المهم الأن عرفت أن لا دليل على شراء الأضحية

طرش جمال الدين
2017-10-01, 16:48
فرحة العيد معدومة إن لم تصاحبها الأضحية
صبيحة شبّرنشر في بوابة قصر السوق يوم 26 - 11 - 2009

لاتكتمل طقوس عيد الأضحى في المغرب دون شراء الأضحية التي يشترك فيها الفقير والغني كل عام مهما كان سعرها.


حيث تجتمع العوائل على الموائد في أيام العيد تتناول من لحم هذا هذه الاضاحي التي يشارك أفراد الاسرة جميعا في تحضيرها.
------------------------------------------------------------------------
صبيحة شبر من الرباط: يستقبل المغاربة عيدهم الكبير بفرح طاغ، فقد استعدوا له بما هيئوه من كباش تنتظر سكّينة القصاب، لتجهز على رقبتها، وتكون بعد ذلك وجبات من الطعام في العيد السعيد، الذي لا يمكن أن يكون عيدا لولا عمليات ذبح الخراف، التي يقدم على شرائها المغاربة قبل حلول العيد بأيام، استمتعت إيلاف بفرحة الناس بعيدهم الكبير
لابد من الأضاحي
تقول نبيلة إن شراء الخروف(الحولي ) من ضرورات العيد، ولا تكمل فرحة المسلمين إلا بعملية ذبح الخروف، وشي كبده وتبخير رأسه، وان إسعاد الأطفال بهذا العيد وإدخال الفرحة إلى قلوبهم، تكون بشراء الأضحية،ليتفرجوا عليها وهي تذبح،والفرحة تنعدم ويشعر الناس بالأسى والحزن، إن لم يستطيعوا أن يوفروا لعائلاتهم، النقود المناسبة لشراء الخروف، وان السؤال الذي يوجه للجميع قبل قدوم عيد الأضحى "هل ستعيّد هذا العام ؟ " بمعنى هل سوف تقوم بذبح الأضحية في هذه المناسبة السعيدة؟
تؤكد السيدة ( زينب) ان عملية ذبح الأضحية واجبة، ولا يمكن ان يكون عيد للأضحى بدونها، وان كثيرا من الأسر الفقيرة تقوم ببيع حاجات المنزل، مثل التلفاز وبعض ما يمكن الاستغناء عنه،ذلك الوقت لتوفير المبلغ الكافي لشراء الحيوان الذي يقدم أضحية بهذه المناسبة، وان الأطفال لا يكون فرحهم كاملا ان لم تستطع أسرهم إيجاد المبلغ اللازم لشراء الأضاحي...
مظاهر العيد
ويرى إبراهيم ان بهجة العيد وان كانت توجب الذبح، إلا إنها لا تخلو من الاهتمام بأواصر القربى، ووشائج الصلات الاجتماعية، التي يحرص عليها كل مسلم، ففي هذا اليوم، يتزين الجميع بالملابس الجديدة الزاهية، التي يحتفظون بها لهذه المناسبة، الرجال يرتدون الجلابيب المغربية البيضاء، وترتدي النساء القفاطين والتكاشط، وهي زي مغربي معروف بالأصالة والجمال، تتناول الأسرة طعام الفطور، ويكون من الرغايف مع الجبن والشاي والحليب، وبعد أداء صلاة العيد،التي تقام في المساجد، نتبادل الزيارات وخاصة مع الأقرباء، لأن المغاربة معروفون بصلة الرحم، التي أمر بها ديننا الإسلامي الحنيف، وبعد أن يرى الناس عملية ذبح الخروف، التي يقوم بها الإمام، يقدم بقية أبناء الشعب على عمليات الذبح، وتضيف السيدة زوجته انه قبل ذبح الأضحية،تقوم بعض النساء، بوضع بعض الحناء، على رأس الأضحية تفاؤلا بالخير، ويعود الأستاذ إبراهيم إلى توضيح ما يؤكل من الخروف المذبوح،أول أيام العيد هو الكبد المشوي على الفحم، وان الكرشة والرئة، أو "الدوارة" كما تسمى بالمغرب، غالبا ما تقدم على مائدة العشاء،.أما البقية من لحم الخروف، فيؤجل أكله إلى اليوم الثاني حيث يبخر رأس الخروف في الكسكاس، بعد أن يكون قد تم تنظيفه بالنار، وبعض العوائل تتناول الرأس في وجبة الإفطار، وكثيرا ما نجد صبية الحي يقومون بشي الرأس على نيران الحطب المشتعل في الأزقة، وكلما خرجت من منزلك، تكون الطرقات خالية، الا من بعض الجماعات من الشباب متجمعين، كل مجموعة منهم، على رأس الحولي ينتظرون نضجه ليقوموا بالتهامه...
التكافل الاجتماعي يتجلى
وككل مجتمع مؤمن بقيم التعاون والتكافل، التي جاء بها الدين الإسلامي، يقوم المغاربة بمساعدة المحتاجين، العاجزين عن شراء الأضاحي، ف(صالح) يشعر بسعادة كبيرة، لان استطاع اقتناء الأضاحي وتقديمها للمعوزين. وتوجد في المغرب العديد من الجمعيات التنموية والخيرية، تقوم بالتحري الدقيق للحالات الإنسانية المعدمة، والتي تستحق ان نمد لها يد العون، من خلال المراقبة والزيارة المباشرة، وبذلك تسد الباب أمام الكثير من الأدعياء، الذين يتظاهرون بالفقر، رغبة بالحصول على المساعدة التي يستحقها غيرهم، ويوضح صالح أن الموسرين يقومون بمساعدة المحتاجين بصورة مباشرة، او عن طريق الجمعيات، بتقديم المال لشراء الأضاحي، او يقومون بتقديم صدقات اللحوم، لتلك الجمعيات التي توزيعها خلال اليوم الثاني والثالث، من العيد على أسر الأيتام، كما ان الجمعيات تقوم بتوزيع الأكباش، على عائلات الأيتام والنساء المتخلى عنهن، واللاتي لا يستطعن القيام بشراء الأضاحي، وبعض الجمعيات تقوم بإيصال اللحم المطبوخ يوم العيد، الى مراكز إيواء المسنين والمشردين، ودور الأيتام والسجون والمستشفيات، حيث يوجد المرضى المهملون أما لأنهم أيتام، أو أن أسرهم تسكن في مناطق بعيدة..
ويضيف ( صالح) لإيلاف انه يكون سعيدا، ان استطاع ان يدخل الفرحة الى قلوب المحرومين الفقراء يوم العيد، وان مساعدته تكون متناسبة مع طبيعة السنة الفلاحية، إن أصابت الأمطار الأراضي وأنعشتها، كانت غلتها وفيرة، وانه يشعر بالأسف إن لم يتمكن من مساعدة الكثيرين، وانه يفضل أن يقف بجانب المعوزين من ذوي القربى، لأنهم أحق من غيرهم.

طرش جمال الدين
2017-10-01, 16:48
ثمانون مسألة في أحكام الأضحية
عقيل بن سالم الشمري
*
*الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:
فإنَّ تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب، ولأن شعيرة الأضاحي تتكرر في كل موسم فقد أحببت أن أجمع مسائلها، وقد يسَّر الله أن جمعت سبع وسبعين مسألة مما ذكرها أهل العلم في كتبهم، أو أجابوا السائلين عنها، فرحمهم الله رحمة واسعة؛ فقد سهَّلوا لنا عناء العلم فقربوا المسائل وبسطوها، فنالهم عناء البحث، ونالنا عناء الجمع!.
ولم أراعِ في جمعي لهذه المسائل الترتيب؛ لأني جمعتها على زمن متفاوت، كما أني لم أعتنِ بالعزو كثيرًا؛ لأني لم أجمعها على صفة البحث العلمي الموثق من المصادر والمراجع، وإنما جمعتها تذكرة للخطيب، وتسهيلاً لعموم المسلمين، سائلا الله أن يتقبَّل هذه الأحرف مني، وأن يجعلها في ميزان حسنات والدي، وإلى المسائل:

المسألة الأولى: تعريف الأضحية:
هي: ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى تقرُّباً لله.

المسألة الثانية: سبب تسميتها:
قيل في ذلك نسبة لوقت الضحى لأنه هو الوقت المشروع لبداية الأضحية.

المسألة الثالثة: الأدلة على مشروعيتها:
يدل على مشروعيتها ما يلي:
1- الأدلة من الكتاب العزيز:
أ- قوله تعالى "فصلِّ لربك وانحر" فقد فسرها ابن عباس رضي الله عنهما بقوله: والنحر: النسك والذبح يوم الأضحى، وعليه جمهور المفسرين كما حكاه ابن الجوزي في زاد المسير (9/249).
2-الأدلة من السنة:
يدل على مشروعيتها ما يلي:
أ- حديث أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، فرأيته واضعاً قدمه على صفاحهما يسمي ويكبِّر فذبحهما بيده " متفق عليه.
ب- عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا " مسلم (5232).
ج- عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين». رواه البخاري(5225) .
3- الإجماع:
وقد أجمع العلماء على مشروعيتها، كما حكاه ابن قدامة في المغني (11/95)، واختلفوا في حكمها كما سيأتي.

المسألة الرابعة: حكمها:
بعد الاتفاق على مشروعيتها اختلف أهل العلم في حكمها على قولين:
القول الأول: الجمهور إلى أنها سنة مؤكدة، واستدلوا بما يلي:
1- حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا" مسلم (5232).
ووجهة الدلالة: قوله (أراد) فتعليق الأضحية على الإرادة دليل على عدم الوجوب.
2- صح عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما لا يضحيان مخافة أن يعتقد الناس أنها واجبة.
القول الثاني: ذهب أبو حنيفة والأوزاعي إلى أنها واجبة على القادر، ورجَّحه فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، واستدلوا:
1- فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل الاقتداء به.
2- قوله صلى الله عليه وسلم: "من وجد سَعَةً لأن يضحي فلم يضحِ فلا يحضر مصلانا " أخرجه ابن ماجه وأحمد، ورجح الحافظ وقفه ( الفتح 16/3).
والذي يظهر –والله أعلم– أنها سنة مؤكدة، وأدلة الوجوب لا تدل على الوجوب، إما لعدم صحتها أو أنها مجرد فعل، والفعل لا يصل للوجوب بذاته كما هو مقرر في علم الأصول، إلا أنه لا ينبغي للقادر تركها لما فيها من العبودية لله سبحانه وتعالى، ولاتفاق أهل العلم على مشروعيتها.

المسألة الخامسة: مشروعة لكل أهل بيت:
الأضحية مشروعة لأهل البيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ عَلَى أَهْلِ كُلِّ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أَضْحَاةً) رواه أحمد (20207) وقال الترمذي: حسن غريب، وقال عبد الحق:إسناده ضعيف، وضعَّفه الخطابي.
فعلى هذا فيدخل فيها أهل البيت جميعاً، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم (5203) عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال – على أضحيته -: "باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمَّة محمد" فدلَّ ذلك على أن دخول أهل البيت في الأضحية جائز.

المسألة السادسة: حكمتها:
للأضحية حِكم كثيرة، منها:
1- التقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره، ومنها إراقة الدم، ولهذا كان ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها –عند جميع العلماء- وكلما كانت الأضحية أغلى وأسمن وأتم كانت أفضل، ولهذا كان الصحابة –رضوان الله عليهم- يسمنون الأضاحي، فقد أخرج البخاري معلقاً في صحيحه: قال يحيى بن سعيد سمعت أبا أمامة بن سهل قال: "كنا نسمن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمنون".
2- التربية على العبودية .
3- إعلان التوحيد، وذكر اسم الله عز وجل عند ذبحها.
4- إطعام الفقراء والمحتاجين بالصدقة عليهم .
5- التوسعة على النفس والعيال بأكل اللحم الذي هو أعظم غذاء للبدن، وكان عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- يسميه شجرة العرب، أخرجه سعيد بن منصور في سننه.
6- شكر نعمة الله على الإنسان بالمال.

المسألة السابعة: التقسيم:
جاء في ذلك عدة أقوال، منها:
- ورد عن ابن عباس "يأكل هو الثلث، ويطعم من أراد الثلث، ويتصدق على المساكين بالثلث ".
- وقيل: يأكل النصف ويتصدق بالنصف.
- والراجح أن يأكل ويهدي ويتصدق ويفعل ما يشاء، وكلما تصدق فهو أفضل.

المسألة الثامنة: إهداء الكافر منها:
يجوز أن يهدي منها كافراً غير مقاتل للمسلمين، خاصة إن كان يُرجى إسلامه، وعلى هذا فيجوز أن تهدي عاملاً أو خادمةً أو راعياً ولو كان كافراً، قاله ابن عثيمين رحمه الله.

المسألة التاسعة: إذا تعيبت الأضحية بعد شرائها:
من اشترى أضحية ثم أثناء تنزيلها انكسرت أو تعيبت فإنه يضحي بها، ولا حرج لأنه غير مفرط، فهو معذور في الشريعة.

المسألة العاشرة: شراء الأضحية دَيْناً:
يجوز شراء الأضحية دَيْناً لمن قدر على السداد، وإذا تزاحم الدَيْن مع الأضحية قدم سداد الدين لأنه أبرأ للذمة.

المسألة الحادية عشرة: الأضحية عن الغير:
يجوز أن تضحي عن غيرك العاجز بشرط إذنه، فإن لم يكن عاجزاً فالأصل أن الوجوب متعلق برقبته.

المسألة الثانية عشرة: هبة الأضاحي للمحتاجين ليضحوا بها:
قسم النبي صلى الله عليه وسلم ضحايا بين أصحابه" رواه البخاري.
ففيه الدلالة على أن أهل الغنى يوزعون ضحايا على المعوزين لأجل أن يضحوا بها.

المسألة الثالثة عشرة: مستحبات الأضحية:
المستحبات: أفضلها أسمنها وأغلاها ثمنا، وأنفسُها عند أهلها، وعليه أن يتفحص الأضحية.

المسألة الرابعة عشرة: المرأة تمسك عن شعرها وأظفارها:
المرأة إن كانت صاحبة أضحية فإنها تمسك عن شعرها وأظفارها لحديث أم سلمة رضي الله عنها، وهو عام فيمن أراد أن يضحي فيشمل الرجال والنساء.

المسألة الخامسة عشرة: البقرة والبعير:
البقرة والبعير يشترك فيه سبعة أو أقل، أما أكثر من سبعة فلا، وقد صح بذلك الدليل.

المسألة السادسة عشرة: هل يشترك في الجزور من يريد اللحم؟
يجوز أن يدخل مع المشتركين في البقرة أو البعير من لا يريد الأضحية لكن يريد اللحم.

المسألة السابعة عشرة: بيع جلد الأضحية:
لا يجوز للمضحي أن يبيع جلد أضحيته؛ لأنها بالذبح تعينت لله بجميع أجزائها، وما تعيّن لله لم يجز أخذ العوض عنه، ولهذا لا يعطى الجزار منها شيئا على سبيل الأجرة.
وقد روى البخاري (1717)، ومسلم (1317) واللفظ له عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا. قَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا.
وقال الشوكاني رحمه الله في "نيل الأوطار" (5/153): "اتفقوا على أن لحمها لا يباع فكذا الجلود. وأجازه الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وهو وجه عند الشافعية قالوا: ويصرف ثمنه مصرف الأضحية.

المسألة الثامنة عشرة: التصدق بالجلد:
يجوز أن يتصدق بالجلد على فقيرٍ، أو يهب لمن يشاء .

المسألة التاسعة عشرة: الفقير يبيع ما يصله من لحم الأضحية:
يجوز للفقير أن يبيع ما يصله من لحم الأضاحي.

المسألة العشرون: إعطاء الأضحية للجمعيات الخيرية:
يجوز إعطاء الأضحية للجمعيات الخيرية لصرفها على الفقراء، لكن الأفضل أن يضحي الإنسان بنفسه، ويتولى توزيعها، فإن إظهار الشعيرة من مقاصد الأضاحي وهي عبودية لله.

المسألة الحادية والعشرون: ما يقال عند ذبح الأضحية:
يتلفظ الذابح بقوله: "اللهم هذا عني وعن أهل بيتي" كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.

المسألة الثانية والعشرون: اجتماع الأضحية مع العقيقة:
إذا اجتمعت الأضحية مع العقيقة فقد اختلف العلماء في إجزاء إحداهما عن الأخرى، وأجازه الحنابلة ومحمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية في زمانه.

المسألة الثانية والعشرون: اجتماع النذر مع الأضحية:
لا يجمع بين النذر والأضحية؛ لأن كلاً منهما مستقل عن الآخر، وباب النذر يتشدد فيه ما لا يتشدد في غيره؛ لأن الإنسان ألزم به نفسه ولم يلزمه الله به.

المسألة الثالثة والعشرون: الأضحية تكفي عن أهل البيت:
الأضحية الواحدة تكفي عن أهل البيت كلهم مهما كان العدد.

المسألة الرابعة والعشرون: من كان متزوجاً زوجتين:
إن كان الرجل متزوجاً زوجتين أو أكثر فأضحية واحدة تكفي أيضاً كما أجزأت أضحية النبي صلى الله عليه وسلم عن زوجاته جميعاً.

المسألة الخامسة والعشرون: إن كان معه في البيت من ليس من أولاده:
من معه يتيم أو ابن لابنته أو ابن لابنه، ويأكل ويعيش معهم في البيت، فأضحية صاحب البيت تكفي عنه.

المسألة السادسة والعشرون: إن كان في البيت إخوة:
ففيه تفصيل:
1- إن كانا مستقلين عن بعضهما في البيوت فالأصل أن لكل واحد أضحية تخصه.
2- إن كانا مشتركين في بيت واحد فأضحية واحدة تكفي على الصحيح.

المسألة السابعة والعشرون: إن كان الأولاد متزوجين ففي أضحيتهم تفصيل:
1- إن كان الأولاد مع أبيهم في بيته: فتكفي أضحيته.
2- إن كان الابن معزولاً: فيضحي عن نفسه أفضل إن كان قادراً، فإن رأى أن هذا يؤثر على شعور والده، وقد يشعر والده بالألم، فلا بأس أن يكتفي بأضحية والده، فهم جميعا أهل بيتٍ واحد.

المسألة الثامنة والعشرون: أضحية تارك الصلاة:
تارك الصلاة لا تحل ذبيحته ولا تؤكل، وعلى مبني على القول بكفر تارك الصلاة سواء جحودا باتفاق العلماء، أو تهاونا على الصحيح من أقوالهم.

المسألة التاسعة والعشرون: التسمية والتكبير على الأضحية:
يشترط أن يسمي، ويستحب أن يكبر، ثم يذكر من يريد من أهله باسمه، ولو شملهم بقوله: وعن أهل بيتي فلا بأس بذلك.

المسألة الثلاثون: ذكر من يريد من أمواته في أضحيته:
يجوز أن يدخل معه في أضحيته من يريد من الموتى فيقول مثلاً: "اللهم هذا عني وعن أهلي الأحياء والموتى" كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمته وهو يشمل الأحياء والأموات

المسألة الحادية والثلاثون: وصية الميت بالأضحية عنه:
الميت إن أوصى بأن يضحى عنه، ففيه تفصيل من حيث الوجوب وعدمه:
1- إن كان له ثلث: فيجب أن يضحي عنه من ثلثه.
2- إن لم يكن له ثلث: فيستحبُ لابنه أن يضحي له، لكن لا يجب، فلو تركها الابن لا يأثم، لكن الأضحية عنه من برِّه بعد موته.

المسألة الثانية والثلاثون: من كان في بلدٍ لا يُذبح فيها الذبح الشرعي:
من كان في بلد لا يذبح فيها الذبح الشرعي كالبلاد الغربية فيرسل مالاً إلى أهله يوكلهم على أضحيته، ويمسك هو عن شعره وأظفاره.

المسألة الثالثة والثلاثون: ما يفعله من يريد الأضحية:
من أراد أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره وبشرته من بداية دخول العشر، لحديث أم سلمة: "إِذَا رَأَيْتُمْ هِلالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ"، وفي لفظ له: "إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا".

المسألة الرابعة والثلاثون: حكم الاغتسال والطيب والمشط وغيره:
كل ما لم يذكر في حديث أم سلمة فلا يمتنع منه المحرم، وعلى هذا فيجوز الاغتسال والمشط والطيب واللباس والجماع والحناء وغير ذلك.

المسألة الخامسة والثلاثون: هل يمسك أهل البيت:
أهل البيت لا يلزمهم الإمساك، وإنما يلزم الإمساك صاحب الأضحية وهو المشتري لها ومن يريد الأضحية بها.

المسألة السادسة والثلاثون: حكم من نسي فأخذ من شعره وأظفاره:
من نسي فأخذ من شعره أو أظفاره فلا شيء عليه ويضحي ولا حرج؛ لعموم رفع الحرج عن الناسي.

المسألة السابعة والثلاثون: من تعمد أخذ الشعر والأظفار:
من تعمد الأخذ من شعره وأظفاره فهو آثم، وعليه التوبة والاستغفار، ويضحي وليس عليه كفارة، كمن تعمد فعل محرم فإن أصل العبادة لا يبطل ويلزمه التوبة.

المسألة الثامنة والثلاثون: هل على الحاج أضحية؟
الأضحية تجب على غير الحاج، أما الحاج فقد اختلف أهل العلم فيها، والراجح أنها لا تجب، ولم يعرف عن الصحابة الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ضحوا، ورجَّحه ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله، وجماعة من أهل العلم.

المسألة التاسعة والثلاثون: بهيمة الأنعام:
الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، وعلى هذا فلا يجوز أن يضحي بغير ذلك من الدجاج والخيل والضباء وغيرها من الحيوانات.

المسألة الأربعون: بيع الأضحية وهبتها ورهنها:
لا يجوز بيع الأضحية بعد شرائها وتعينها، ولا هبتها، ولا رهنها؛ لأنها أوقفت في سبيل الله، وكل ما كان كذلك لم يجز التصرف فيه.

المسألة الحادية والأربعون: ما يجزئ من الأضاحي:
يجزئ من الضأن ما بلغ ستة أشهر، ومن الماعز ما بلغ سنة، ومن البقر ما بلغ سنتين ومن الإبل ما بلغ خمس.

المسألة الثانية والأربعون: أفضل الأضاحي:
اختلف العلماء في أفضل الأضاحي من حيث النوع، والراجح أن:
أفضل الأضاحي البدنة، ثم البقرة، ثم الشاة، ثم شرك في بدنة - ناقة أو بقرة -؛ لما ثبت في البخاري (2001) من قوله صلى الله عليه وسلم في الجمعة: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر.

المسألة الثالثة والأربعون: شروطها:
للأضحية عدة شروط، وهي:
1- القدرة: بأن يكون صاحبها قادراً على ثمنها.
2- أن تكون من بهيمة الأنعام .
3- أن تكون خالية من العيوب.
4- أن تكون في الوقت المحدد شرعا.

المسألة الرابعة والأربعون: العيوب:
اتفق العلماء على العيوب التالية:
1- العور البين: وهو الذي تنخسف به العين، أو تبرز حتى تكون كالزر، أو تبيض ابيضاضاً يدل دلالة بينة على عورها.
2- المرض البين: وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة، كالحمى التي تقعدها عن المرعى وتمنع شهيتها، والجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحته، والجرح العميق المؤثر عليها في صحتها ونحوه.
3- العرج البين: وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في ممشاها.
4- الهزال المزيل للمخ: لما ثبت في الموطأ من قول النبي صلى الله عليه وسلّم حين سئل ماذا يتقي من الضحايا فأشار بيده وقال: "أربعاً: العرجاء البين ظلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي" رواه مالك في الموطأ من حديث البراء بن عازب، وفي رواية في السنن عنه رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال: "أربع لا تجوز في الأضاحي".

المسألة الخامسة والأربعون: ما كان أولى من هذه العيوب:
لا تجوز الأضحية بما كان أولى من هذه العيوب، كالعمياء ومقطوعة اليد وغيرها.

المسألة السادسة والأربعون: مقطوع الإلية:
اختلف العلماء في مقطوع الإلية وهي البتراء، والصحيح أنه يجوز التضحية بها؛ لأن لحمها لا ينقص بذلك ولا يتضرر، وهو قول ابن عمر وابن المسيب وغيرهم.

المسألة السابعة والأربعون: الأضحية بالخصي:
يجوز الأضحية بالخصي، فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين موجوءين، ولأن لحم الأضحية يطيب بذلك، وهو قول الجماهير، وقال ابن قدامة: من غير خلاف نعلمه.

المسألة الثامنة والأربعون: العيوب التي تذكر في كتب الفقه تجزئ مع الكراهة، وهي:
1- ما به طلع: وهو مرض في الثدي وغيره.
2- معيب الثدي.
3- مكسور القرن، وذاهبة القرن أصلاً.
4- الهتماء، وهي ماسقط بعض أسنانها.
5- المجبوب، وهو الخروف الذي قُطع ذكره.
6- ومشقوقة الأذن طولاً أو عرضاً، ومخروقة الأذن.
7- والتي بها خُرّاج وهو الورم.
8- المصفرة وهي التي: تستأصل أذنها حتى يبدو سماخها.
9- والمستأصَلة وهي التي: استؤصل قرنها من أصله.
10- والبخقاء التي: تُبخق عينها، والبخق هو أقبح العور.
11- والمشيعة التي: لا تتبع الغنم عجفاً وضعفاً.
12- والكسراء هي: الكسيرة
13- العشواء: وهي التي تبصر نهاراً ولا تبصر ليلاً
14- الحولاء: وهي التي في عينها حول.
15- العمشاء: وهي التي يسيل دمعها مع ضعف البصر.
16- السكاء: من السكك وهو صغر الأذنين.
17- المُقَابَلَةُ: وهي التي قطع من مقدم أذنها قطعة.
18- المدابرة: وهي ما قطع من مؤخر إذنها قطعة، وتدلت ولم تنفصل، وهي عكس المقابلة.
19- الشرقاء: وهي مشقوقة الأذن، وتسمى عند أهل اللغة أيضاً عضباء.
20- الخرقاء: وهي التي في إذنها خرق وهو ثقب مستدير.
21- الجماء: التي لم يخلق لها قرن، وتسمى جلحاء أيضاً.
22- الجدعاء: وهي مقطوعة الأنف.
23- التي لا لسان لها أصلاً.
24- الجدَّاء التي يبس ضرعها.
25- البتراء، وهي التي لا ذنَب لها خلقةً أو مقطوعاً.
26- الهيماء: من الهيام، وهو داء يأخذ الإبل فتهيم في الأرض لا ترعى.
27- الثولاء: من الثَوَل، وهو داء يصيب الشاة فتسترخي أعضاؤها، وقيل هو جنون يصيب الشاة فلا تتبع الغنم وتستدبر في مرتعها.
28- المجزوزة: وهي التي جز صوفها.
29- المكوية: وهي التي بها كيٌّ.
30- الساعلة: وهي التي بها سعال.
31- البكماء: التي فقدت صوتها.
32- البخراء: وهي متغيرة رائحة الفم.
وكل ما لم يكن من العيوب المتفق عليها فيجزئ مع الكراهة، وكلما كانت الأضحية أسلم من العيوب كانت أفضل، وينبغي للمسلم أن يختار الأفضل لأضحيته فهو أفضل عند ربه.

المسألة التاسعة والأربعون: وقت ذبح الأضحية:
يبدأ وقت ذبح الأضحية بعد صلاة يوم العيد، ويستمر ثلاثة أيام بعده، وهي أيام التشريق إلى غروب شمس اليوم الرابع من أيام العيد، والأفضل المبادرة بذبحها مسارعة في الخيرات.

المسألة الخمسون: زمن ذبح الأضحية:
يجوز الذبح نهاراً أو ليلاً لا حرج في ذلك، ولا يوجد دليل على النهي عن وقت من الأوقات لذاته.

المسألة الحادية والخمسون: إذا ولدت الأضحية:
إذا ولدت الأضحية فإنه يذبح ولدها تبعاً لها؛ لأنه أخرج أمها في سبيل الله فيُخرج ما كان تابعاً لها كذلك، وعليه الجمهور من أهل العلم.

المسألة الثانية والخمسون: توكيله غيره على الذبح:
الأفضل أن يذبح أضحيته بنفسه، ويجوز أن يوكل عليها مسلماً غيره، ولو ذبحها المسلخ فيجوز إن كان العامل مسلماً، أما ذبح الكافر فلا يحل، وعلى هذا ينبغي اهتمام محلات المسالخ بأضاحي المسلمين.

المسألة الثالثة والخمسون: بدع ومخالفات:
البدع تختلف باختلاف البلدان، والضابط فيها كل فعل في الأضحية ليس يتعبد فيه المضحي ليس عليه دليل، ومنها:
- أن يتوضأ قبل ذبحها فلم يرد دليل على ذلك.
- أن يلطخ صوفها أو جبهتها بدمها، فليس على ذلك دليل من الكتاب أو السنة.
- أن يكسر رجلها أو يدها بعد ذبحها مباشرة.
- أن يضحي عن فقراء المسلمين فيقول:" اللهم هذه عن فقراء المسلمين " فلم يرد به دليل، ولم يفعله خيار الأمة من السلف الصالحين.

- المسألة الرابعة والخمسون: من كان لديه ابنٌ مغترب ولا يستطيع الأضحية:
من كان ابنه مبتعثاً للدراسة أو غيرها في بلد فيجزئ عنه أضحية والده في بلده.

- المسألة الخامسة والخمسون: إذا ماتت الأضحية أو سرقت أو ضلت:
إذا ماتت الأضحية أو سرقت أو ضلت قبل الأضحى فليس على صاحبها ضمان ولا بدلٌ إن كان غير مفرط، فإن كان مفرطاً لزمه بدلها كالوديعة.

المسألة السادسة والخمسون: إن أخطأ في أضحيته:
إن حدث خطأ في المسلخ فأخذ شخصٌ أضحيةَ آخر فلا شيء عليهما، وتجزئ كل واحدة عن الأخرى، وقد رفع عن الأمة الخطأ والنسيان.

المسألة السابعة والخمسون: مكروهات الذبح:
يكره في الذبح عموما عدة أشياء، وهي:
1- أن يحد السكين والبهيمة تنظر.
2- أن يذبح البهيمة والأخرى تنظر.
3- أن يؤلمها قبل الذبح بكسر رقبتها أو قدمها.

المسألة الثامنة والخمسون: أحاديث لا تصح في الأضحية:
هناك أحاديث تذكر في هذا الباب وهي غير صحيحة، منها:
1- ما روي: "ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله عز وجل من إهراق الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وأن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا".
2- وكذلك: "يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة".
3- وكذلك: "يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فأشهديها فإن لك بكل قطرة تقطر من دمها أن يغفر لك ما سلف من ذنوبك. قالت: يا رسول الله ألنا خاصة آل البيت أو لنا وللمسلمين؟ قال: بل لنا وللمسلمين".
4- وكذلك: "استفرهوا –وفي رواية- عظموا ضحاياكم فإنها مطاياكم على الصراط - وفي رواية – على الصراط مطاياكم – وفي رواية – إنها مطاياكم إلى الجنة".
5- وكذلك: "من ضحى طيبة بها نفسه محتسبا لأضحيته كانت له حجابا من النار".
6- وكذلك: "إن الله يعتق بكل عضو من الضحية عضوا من المضحي - وفي رواية - يعتق بكل جزء من الأضحية جزءاً من المضحي من النار".
7- وكذلك: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى ليلاً".
قال ابن العربي المالكي في كتابه عارضة الأحوذي6/288: "ليس في فضل الأضحية حديث صحيح وقد روى الناس فيها عجائب لم تصح".

المسألة التاسعة والخمسون: من ذبح أيام العيد وصنع وليمة بعد ذلك:
من أراد أن يذبح الأضحية أيام التشريق ويصنع وليمته بعد ذلك، فلا حرج ما دام الذبح وقع في أيام التشريق، لأن العبرة بالذبح وقد وقع صحيحاً معتبراً شرعاً.

المسألة الستون: من كان له أضحية وهو وكيل على أضحية غيره فمتى يأخذ من شعره؟
من كان له أضحية وهو وكيل عن غيره أيضا، فيجوز أن يأخذ من شعره وأظفاره بعد أن يذبح أضحيته ولو لم يذبح أضحية من وكله.

المسألة الحادية والستون: من كان مغتربا في بلد وأهله في بلد آخر:
من كان مغتربا في بلد وأهله في بلد آخر كالعمال مثلاً فيجوز لهم أن يذبحوا في البلد التي يعملون فيها، ويجوز لهم أن يوكلوا أهلهم أن يذبحوا عنهم.

المسألة الثانية والستون: إذا تعارض الدَيْن والأضحية فأيهما يقدم:
إذا تعارض الدَيْن والأضحية فيقدم الدْين لعظم خطره، ولأنه أوجب.

المسألة الثالثة والستون: الأضحية بالخنثى:
اختلف العلماء في الأضحية بالخنثى، والصحيح الجواز؛ لأنه ليس من العيوب الواردة، وغيرها أكمل منها.

المسألة الرابعة والستون: صفة ذبحها:
يسن أن يذبحها بيده، فإن كانت من البقر أو الغنم أضجعها على جنبها الأيسر، موجهة إلى القبلة، ويضع رجله على صفحة العنق، ويقول عند الذبح: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عني (أو اللهم تقبل مني) وعن أهل بيتي، أو عن فلان -إذا كانت أضحية موصٍّ.

المسألة الخامسة والستون: الأضحية بالخروف الأسترالي:
الخروف الأسترالي هو مقطوع الإلية، وقد سبق بيان جواز الأضحية بما كان كذلك، خاصة إن كان ذلك من أصل الخلقة كما في هذا الخروف، والله أعلم.

المسألة السادسة والستون: من ذبح أضحيته ليلة العيد:
من ذبح أضحيته ليلة العيد نظرا للزحام على الجزارين فإنها لا تقع أضحية وإنما شاته شاة لحم، وعليه أن يذبح مكانها أخرى.

المسألة السابعة والستون: أيهما الأفضل أن يذبح أضحية أم يتصدق بثمنها:
الأفضل أن يذبح الأضحية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فصل بعض العلماء بين الأضحية عن الحي فالأفضل أن يذبحها، وأما الأضحية عن الميت فالأفضل أن يتصدق بثمنها لأن الصدقة عن الميت متفق عليها بين العلماء، وهذا له وجه قوي.
وقال ابن المسيب: لأن أضحي بشاة أحب إليَّ من أن أتصدق بمائة درهم.

المسألة الثامنة والستون: هل على المسافر أضحية:
اختلف العلماء في ذلك، والصحيح أن السفر لغير الحج لا يمنع الأضحية وهو قول الجمهور من أهل العلم، وذلك لعموم الأدلة الواردة فيها.

المسألة التاسعة والستون: التضحية بالعجول المسمنة:
العجول المسمنة هي التي لم تبلغ السن المعتبرة شرعاً، لكن يقوم أهلها بتسمينها فتصبح أكثر وزناً من التي بلغت السن المعتبرة، والصحيح أنه لا يجوز أن ينقص من السن لثبوت ذلك في الأحاديث، وليس اللحم هو المقصود من الأضحية وإنما المقصود التعبد لله بالذبح.

المسألة السبعون: أفضل الألوان في الأضحية:
الأفضل أن يكون كأضحية النبي صلى الله عليه وسلم وهو: اللون الأملح، وهو: الذي فيه سواد وبياض والبياض أكثر، ويقال هو الأغبر.

المسألة الحادية والسبعون: إذا فات وقت الأضحية فكيف يصنع؟
إذا فات وقتها فإنها تكون شاة لحم إن شاء ذبحها ووزعها على الفقراء وله أجر الصدقة، وإلا فلا تقع أضحية عنه لفوات وقتها على الصحيح من أقوال العلماء.

المسألة الثانية والسبعون: حلب الأضحية:
اختلف العلماء في حلب الأضحية، والصحيح أنه يجوز لصاحبها أن يحلب ما زاد على ولدها ولم يضر بها، وقد رواه البيهقي عن مغيرة بن حذف العبسي قال: كنا مع علي رضي الله عنه بالرحبة، فجاء رجل من همدان يسوق بقرة معها ولدها فقال: إني اشتريتها لأضحي بها وإنها ولدت. قال: فلا تشرب من لبنها إلا فضلاً عن ولدها، فإذا كان يوم النحر فانحرها هي وولدها عن سبعة.

المسألة الثالثة والسبعون: جز صوف الأضحية:
صوف الأضحية إن كان جزه أنفع لها، مثل أن يكون في زمن الربيع تخف بجزه وتسمن: جاز جزه ويتصدق به.
وإن كان لا يضر بها، لقرب مدة الذبح، أو كان بقاؤه أنفع لها، لكونه يقيها الحر والبرد: لم يجز له أخذه، قاله ابن قدامة رحمه الله.

المسألة الرابعة والسبعون: الادخار من لحم الأضحية:
ثبت في الأحاديث الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي، في إحدى السنوات، ثم أذن في الادخار بعد ذلك، أي أن النهي عن الادخار منسوخ، وبهذا قال جماهير أهل العلم..

المسألة الخامسة والسبعون: الانتفاع بجلد الأضحية:
يجوز على الصحيح الانتفاع بجلد الأضحية لما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دفَّ ناس من أهل البادية، حضرة الأضحى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله: ادخروا ثلاثاً ثم تصدقوا بما بقي، فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، فقال: إنما نهيتكم من أجل الدافة فكلوا وادخروا وتصدقوا )، والأسقية: جمع سقاء ويتخذ من جلد الحيوان.

المسألة السادسة والسبعون: إذا اشترى أضحية فهل يجوز تبديلها بأفضل منها؟
اختلف العلماء في ذلك، والصحيح قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة أنه يجوز تبديلها بأفضل منها؛ لأنه بدل حقا لله بحق آخر أفضل منه.

المسألة السابعة والسبعون: هل يجوز نقل الأضحية إلى غير بلد صاحبها؟
الأصل أن لا تنقل الأضحية من بلد المضحي، وأن توزع على فقراء بلده المحتاجين قياساً على الزكاة، فإن دعت الحاجة أو كان مصلحة يجب مراعاتها، كأن يوجد فقراء في بلد إسلامي آخر أشد حاجة فإنه يجوز نقلها.

المسألة الثامنة والسبعون : من انكسر ظفره أو آذته شعرة وهو محرم
من انكسر ظفره أو آذته شعرة وهو محرم فيجوز له إزالتها ولا حرج عليه في ذلك، ولا يعتبر مرتكبا للنهي الوارد وذلك مراعاة لحاجته ورفع الضرر عنه، وهذا من تيسير الله.

المسألة التاسعة والسبعون : هل صح في فضل الأضحية حديث
قال ابن العربي المالكي في كتابه عارضة الأحوذي6/288:"ليس في فضل الأضحية حديث صحيح و قد روى الناس فيها عجائب لم تصح "والمراد بذلك حديث في فضلها على التحديد وإلا فهي من عموم الطاعات التي يثاب عليها المسلم.

المسألة الثمانون: إن كان صاحب البيت شيخاً كبيراً مخرفاً
إن كان صاحب البيت شيخاً كبيراً مخرفاً فيضحي عن أهل البيت ابنه الأكبر أو أحدهم ولو كانت من البنات أو الزوجة أو غيرهم