مشاهدة النسخة كاملة : أحكام الأضحية للعلامة ابن عثيمين
brahimdca
2017-08-23, 17:34
https://www.youtube.com/watch?v=2YUZ9l7hdEI
محمد علي 12
2017-08-23, 17:57
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(( الاضحية… ...... ادابها واحكامها…… .. ))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
إن الله تبارك وتعالى قد حث وحض على تعظيم شعائره، ويكفي في ذلك قوله تبارك وتعالى: ï´؟ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ï´¾ [الحج: 32] [1]، وقد أضيفت التقوى إلى القلوب؛ لأن القلب هو محل التقوى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «التَّقْوَى هَاهُنَا» وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ[2].
وإذا خشع القلب واتقى، خشعت سائر الجوارح، فشعائر الله تبارك وتعالى لا يعظمها إلا من عظم الله واتقاه وعرفه تبارك وتعالى وقدره حق قدره، وهذا أمرٌ لا خلاف فيه بين المسلمين، وبين كل من يقرأ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن هذه الشعائر الأضحية وهي ما نتكلم عنه في الأسطر القادمة.
أولاً: تعريف الأضحية:
لغةً: اسمٌ لما يضحَّى بها أي: يذبح أيام عيد الأضحى، وجمعها: الأضاحي[3].
اصطلاحًا: ما يذبح من بهيمة الأنعام في يوم الأضحى إلى آخر أيام التشريق تقربا إلى الله تعالى[4].
ثانيًا: مشروعية الأضحية:
الأضحية مشروعة بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية:
قال تعالى:ï´؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ï´¾ [الأنعام: 162][5].
قال بعض العلماء: المراد بالنسك هنا النحر، لأن الكفار كانوا يتقربون لأصنامهم بعبادة من أعظم العبادات: هي النحر, فأمر الله تعالى نبيه أن يقول إن صلاته ونحره كلاهما خالص لله تعالى، ويدل لهذا قوله تعالى: ï´؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ï´¾ [الكوثر: 2][6]، وقال بعض العلماء: النسك جميع العبادات، ويدخل فيه النحر، وقال بعضهم: المراد بقوله: ï´؟ وَانْحَرْ ï´¾ [الكوثر: 2]وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت النحر في الصلاة, والله تعالى أعلم[7].
وأما السنة النبوية الفعلية والقولية فمنها:
فعَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «ضَحَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا، يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ، فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ»[8].
وعَنْ جُنْدَبٍ، قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ ذَبَحَ، فَقَالَ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ، فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ»[9].
وأجمع أهل العلم على مشروعيتها، ونقل ذلك: ابن قدامة[10]، وابن دقيق العيد[11]، وابن حجر[12].
ثالثًا: فضل الأضحية:
قال تعالى: ï´؟ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ï´¾ [الحج: 32].[13]
وجه الدلالة: أن الأضحية من شعائر الله تعالى ومعالمه[14]. فالذبح لله تعالى والتقرب إليه بالقرابين من أعظم العبادات، وأجل الطاعات، وقد قرن الله عز وجل الذبح بالصلاة في عدة مواضع من كتابه العظيم لبيان عظمه وكبير شأنه وعلو منزلته[15].
وقال الإمام ابن العربي: "ليس في فضل الأضحية حديثٌ صحيحٌ، وقد روى الناس فيها عجائب لم تصح، منها قوله: "إنها مطاياكم إلى الجنة"[16].
وقد وردت بعض الأحاديث في فضل الأضحية، ولكنها ضعيفة، وبعضها موضوع مكذوب، وأمثل الأحاديث الواردة في فضل الأضحية - وهو ضعيف - عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ إِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، وَأَنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنْ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنْ الْأَرْضِ؛ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا"[17]؛ ففضلُ الأضحية يتمثل في كونها من تعظيم شعائر الله ومتابعةً لهدي النبي صلى الله عليه وسلم.
رابعًا: من حكم مشروعية الأضحية[18]:
1 - التقرب إلى الله تعالى بها:
قال تعالى ï´؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ï´¾ [الأنعام: 162][19].
وقال تعالى: ï´؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ï´¾ [الكوثر: 2] [20]، والنسك هنا هو الذبح تقربًا إلى الله سبحانه وتعالى.
وقال تعالىï´؟ نْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ï´¾ [الحج: 37]. [21].
2 - إحياء سنة إبراهيم الخليل - عليه السلام -؛ إذ أوحى الله إليه أن يذبح ولده إسماعيل؛ ثم فداه بكبشٍ فذبحه بدلاً عنه، قال تعالى: ï´؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ï´¾ [الصافات: 107][22].
3 - التوسعة على النفس والأهل يوم العيد، وإشاعة الرحمة والمودة بين الفقراء والمساكين وإدخال السرور على المسلمين.
4 - شكر الله تعالى على ما سخر لنا من بهيمة الأنعام، قال تعالى: ï´؟ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ï´¾ [الحج: 36][23].
خامسًا: حكم الأضحية:
اختلف الفقهاء في حكم الأضحية على قولين:
القول الأول: وجوب الأضحية:
وبهذا قال جماعة من أهل العلم على اختلافٍ بينهم في حق من تجب:
فقال ربيعة الرأي والليث بن سعد والأوزاعي ومالك في قولٍ عنه: "الأضحيةُ واجبةٌ على المقيم والمسافر الموسر، إلا الحاج بمنى فلا تجب عليه وإنما المشروع في حقه الهدي"[24].
وقال أبو حنيفة: "الأضحيةُ واجبةٌ في حق المقيم الموسر"، وهو قول زفر والحسن، ورواية عن أبي يوسف ومحمد، واختارها ابن تيمية[25].
القول الثاني: الأضحيةُ سنةٌ مؤكدةٌ في حق الموسر:
وهذا قول أكثر العلماء، وممن قال به: أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وبلال، وسويد بن غفلة، وأبو مسعود البدري، وسعيد بن المسيب، وسفيان الثوري، وابن المبارك، وعطاء، وعلقمة، والأسود[26]
ومذهب جمهور الفقهاء: المالكية في المشهور[27]، والشافعية[28]، والحنابلة[29]، والظاهرية[30]، وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف[31]، واختارها الصنعاني[32].
والراجح في هذه المسألة هو القول الثاني أن الأضحية سنة مؤكدة في حق الموسر، وأقوى ما استدل به الجمهور هو حديث أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ"[33]؛ فالتعليق بالإرادة ينافي الوجوب.
قال الشافعي: "في هذا الحديث دلالة على أن الضحية ليست بواجبة لقوله: (فأراد أحدكم أن يضحي) ولو كانت الضحية واجبة أشبه أن يقول فلا يمس من شعره حتى يضحي"[34].
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: "هِيَ سُنَّةٌ وَمَعْرُوفٌ"[35].
وعَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ، عَنِ الأُضْحِيَّةِ أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟ فَقَالَ: ضَحَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَالمُسْلِمُونَ، فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: أَتَعْقِلُ؟ ضَحَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَالمُسْلِمُونَ"[36].
وقال الحافظ ابن حجر معلقًا على كلام الإمام الترمذي -المنقول بحاشية التخريج-: "وكأنه -أي الترمذي- فهم من كون ابن عمر لم يقل في الجواب نعم، أنه لا يقول بالوجوب فإن الفعل المجرد لا يدل على ذلك، وكأنه أشار بقوله: والمسلمون إلى أنها ليست من الخصائص"
(( يتبع الموضوع في التعليقات ))
زهرة المسيلة
2017-08-24, 11:58
بارك الله فيك اخي على الموضوع
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir