تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : ستة عشر أصلا بني عليها مذهب إمام دار الهجرة موطن النبي صلى الله عليه و سلم الإمام مالك رحمه الله


taleblalmi
2017-08-18, 06:44
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلال وجهه و عظيم سلطانه و أصلي و أسلم على يسعد المسلم بالصلاة و السلام عليه سيدنا محمد و على آله و صحابته أجمعين.و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم .
هذه ستة عشر أصلا بني عليها مذهب إمام دار الهجرة موطن النبي صلى الله عليه و سلم الإمام مالك رحمه الله أذكر بها إخواني من غير شرح تاركا ذلك لمن أراد أن يدلي بدلوه في المشاركات بما قل ودل حتى تعم الفائدة و قد أخذت ذلك من كتاب إيصال السالك في أصول الإمام مالك لصاحبه الشيخ سيدي محمد يحي بن عمر المختار بن الطالب بن عبد الله الشنقيطي.

1 ـ نص الكتاب و السنة
2 ـ ظاهر الكتاب و السنه 9 ـ عمل أهل المدينة
3 ـ مفهوم المخالفة 10 ـ مذهب الصحابي
4 ـ مفهوم الموافقة 11 ـ الاستحسان
5 ـ دلالة الاقتضاء 12 ـ سد الذرائع
6 ـ دلالة الإيماء 13 ـ الاستصحاب
7 ـ الإجماع 14 ـ خبر الآحاد
8 ـ القياس 15 ـ المصالح المرسلة
16ـ مراعاة الخلاف

taleblalmi
2017-08-18, 17:29
[ نــــص الـكـــتاب و السنة
النص : هو اللفظ الدال على معنى لا يحتمل غيره أصلا
مثاله من الكتاب قوله تعالى في صيام المتمتع الذي لم يجد هديا :"فصيام ثلاثة ؟أيام في الحج و سبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة "
و مثاله من السنة قول الرسول صلى الله عليه و سلم :"إن الله حرم عليكم وأد البنات .." البخاري و مسلم

رَكان
2017-08-20, 16:55
طرح عظيم الفائدة ونحن في المتابعة ..

aymano11
2017-08-20, 17:17
جزاكم الله خيرا

aymano11
2017-08-20, 17:18
اسئل الله ان لا يضيع اجركم

taleblalmi
2017-08-20, 22:21
طرح عظيم الفائدة ونحن في المتابعة ..

العفو أخي ركان منكم نستفيد

taleblalmi
2017-08-20, 22:22
اسئل الله ان لا يضيع اجركم
و أجرك أخي أيمن

taleblalmi
2017-08-21, 07:07
الأصل الثاني : ظاهر الكتاب و السنة.
الظاهر هو اللفظ الدال في محل النطق على معنى لكنه يحتمل غيره احتمالا مرجوحا .
قال العلامة الشوكاني :فالظاهر في اللغة الواضح و قال الغزالي هو المتردد بين أمرين و هو في أحدهما أظهر و قيل هو ما دل على معنى مع قبوله لافادة غيره افادة مرجوحة (إرشاد الفحول للشوكاني ).
مثال الظاهر من الكتاب قوله تعالى "فإطعام ستين مسكينا " فالظاهر إطعام ستين مسكينا لكل مد لا يجزئ إعطاؤها لمسكين واحدو لا إعطاء مدين منها له أيضا و يحتمل أن المراد بالمسكين المد لأنه من أسمائه و يكون المعنى فإطعام طعام ستين مدا و عليه فيجزئ إعطاء جميع الكفارة لمسكين واحد ستين يوما في كل يوم مد و الأول مذهب الجمهور و الثاني مذهب الحنفية .
و مثاله من السنة : قوله صلى الله عليه و سلم " من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له " فإنه ظاهر في أن تبييت النية واجب في كل صيام و لكن يحتمل أن المرادبالصيام صيام النذر و القضاء فيكون المراد بعض أفراده و أن غيرهما من الصوم يصح بدون تبييت النية و الأول مذهب الجمهور و الثاني مذهب الحنفية.
يتبع إن شاء الله

taleblalmi
2017-08-23, 06:43
حــكم العمــــل بالظاهر
القاعدة الشرعية ترجيح الظاهر على التأويل عند جميع العلماء إلا إذا عضد التأويل دليل من الشريعة كما في قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس "فظاهر الآية أن المشرك و عرقه و ثيابه و سائر لعابه نجس نجاسة حسية و به تمسك الظاهرية .
و يحتمل أن المراد بنجاسته النجاسة المعنوية التي هي الشرك و الجنابة و بهذا التأويل تمسك مالك و قدمه على الظاهر .
و كقوله صلى الله عليه و سلم " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " (ضعيف) فإن ظاهره نفي الصحة عن صلاة الفذ المجاور للمسجد و به تمسك الإمام أحمد في أحد قوليه و تأويله نفي الكمال عنها و به تمسكالجمهور و قدمه على الظاهر لأنه عضده الإجماع على صحة صلاة الفذ المجاور للمسجد و قوله صلى الله عليه و سلم "صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع و عشرين درجة "

يتبع إن شاء الله

taleblalmi
2017-08-23, 06:49
حــكم العمــــل بالظاهر
القاعدة الشرعية ترجيح الظاهر على التأويل عند جميع العلماء إلا إذا عضد التأويل دليل من الشريعة كما في قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس "فظاهر الآية أن المشرك و عرقه و ثيابه و سائر لعابه نجس نجاسة حسية و به تمسك الظاهرية .
و يحتمل أن المراد بنجاسته النجاسة المعنوية التي هي الشرك و الجنابة و بهذا التأويل تمسك مالك و قدمه على الظاهر .
و كقوله صلى الله عليه و سلم " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " (ضعيف) فإن ظاهره نفي الصحة عن صلاة الفذ المجاور للمسجد و به تمسك الإمام أحمد في أحد قوليه و تأويله نفي الكمال عنها و به تمسكالجمهور و قدمه على الظاهر لأنه عضده الإجماع على صحة صلاة الفذ المجاور للمسجد و قوله صلى الله عليه و سلم "صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع و عشرين درجة "

يتبع إن شاء الله

taleblalmi
2017-08-26, 06:22
شــرط العمل بالظاهــر
أن يكون الظاهر أرجح من التأويل ما لم يكن الظاهر ممنوعا و إلا تعين التأويل كقوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا إذا قمتمإلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق ...الآية.
فإن ظاهرها أن غسل الوجه و ما بعده أي الوضوء لا يطلب من المصلي إلا بعد قيامه إلى الصلاة و ذلك ممنوع فتعين التأويل بالإرادة أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة.و كقوله تعالى " فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم "فإن ظاهره أن الاستعاذة لا تطلب من القارئ إلا بعد قراءة القرآن و ذلك ممنزع فتعين بالإرادة أيضا.
يتبع إن شاء الله

taleblalmi
2017-09-07, 06:56
الشرط الثالث : مفهوم المخالفة من الكتاب و السنة ( دليل الخطاب)
و هو حجة عند مالك و الشافعي رحمهما الله و قد ذكر العلماء لمفهوم المخالفة تعاريف عديدة تدور حول معنى هو : دلالة الكلام على نفي الحكم الثابت للمنطوق عن المسكوتلانتفاء قيد من قيود الخطاب . و بعبارة أبسط هو المعنى المستفاد من اللفظ و المخالف للمنطوق.و يجري في الشرط و الغاية و الحصر و العدد و العلة و الوصف و الظرف و قال بعضهم الوصف و الشرط و الغاية و العدد و اللقب و هي أنواعه.
مثال :
قوله تعالى: ï´؟ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ï´¾ [الحجرات: 6]، عبارة النص: التثبت والتبين في خبر الفاسق، ومفهوم الآية: إذا انتفى الفِسق بأن كان المخبر ثقةً عدلاً قُبِل الخبر من غير تثبُّت ولا توقُّف.. (منقول)
قوله تعالى: ï´؟ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ï´¾ [البقرة: 187]، عبارة النص: إباحة الأكل والشُّرب في ليالي الصوم حتى طلوع الفجر، ومفهوم الآية: حرمة الأكل والشُّرب بعد طلوع الفجر.(منقول)
يتبع إن شاء الله بأمثلة عن الأنواع التي يجري فيها مفهوم المخالفة

taleblalmi
2017-09-17, 07:13
أنواع مفهوم المخالفة التي يجري فيها:
يجري في الشرط و الغاية و الحصر و العدد و العلة و الوصف و الظرف
أمثلة عن مفهوم الشرط.
قوله تعالى في المطلقات البوائن (و إن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن) فمفهومه أن غير أولات الحمل من المطلقات البوائن لا تجب لهن نفقة .
و من السنة .قوله صلى الله عليه و سلم :(من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه) فمفهومه أن من وهب له طعام يجوز له بيعه قبل استيفائه.

brahimdca
2017-09-17, 09:23
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك

taleblalmi
2017-10-05, 07:28
ما زلت مع الموضوع إن شاء الله و سأكمل الأصول الباقية عند وجود فسحةمن الوقت و كما يرى المطالع للموضوع ‘ني أحب الاختصار و لو أردت أن أملأ الصفحات بالنقل من هنا و هناك لفعلت و لكنني من محبي الاختصار ليأخذ المرأفكرة مبدإية عن الموضوع فليعذرني من يرى هذا تقصيرا