مشاهدة النسخة كاملة : الى الأخت عاجل amina
كريم أزرو
2009-11-02, 19:13
أنا عاملو قد صدر حكم نهائي بانهاء علاقة العمل و ابتدائيا في ما عداه
و قد قمت باستأناف الحكم في جانبه المادي لأنه ابتدائي و رد المستخدم بأن الحكم نهائي و لا يجوز استأنافه طبقا للمادة 73/4
و لم يصدر القرار بعد لأني أنا من سأجيب في الجلسة القادمة فمادا أقول في العارضة و شكرا
و الجلسة غدا يا أخت
لكن أخي انهاء علاقة العمل تقصد به التسريح التأديبي ام ماذا؟ لأاني فعلا لم افهم وقائع القضية جيدا، و أنا حقا أريد مساعدتك.
أرجو منك التوضيح أكثر إن امكنك ذلك حتى يتسنى لي مساعدتك
(و لو شرح مختصر)
كريم أزرو
2009-11-02, 21:27
قضت المحكمة بأنه تسريح تعسفي
كريم أزرو
2009-11-02, 21:44
و سؤالي هو هل يجوزي لي الأستأناف وطلب رفع التعويض ادا قضت المحكمة نهائيا بانهاء علاقة العمل و ابتدائيا بالتعويض
اخي اجبني كي يمكنني مساعدتك هل ارتكبت خطا جسيم استدعى ايقافك نهائيا عن العمل ؟
كريم أزرو
2009-11-02, 21:58
لا أخي لقد حول المستخدم علاقة العمل من دائمة الى مؤقتة و هدا بعقد عمل ممضي من طلرف واحد و هو المستخدم و عند انتهاء هدا العقد بلغوني برسالة أنه قد تم انهاء علاقة العمل بأنتهاء العقد و قدمت للمحكمة كل الوتائق حتى قرار التثبيت في المنصب
اذا القاضي في حكمه اعتبره تسريحا تعسفيا ؟؟
كريم أزرو
2009-11-02, 22:16
نعم فكيف أرد على المستخدم الدى طلب رفض الأستأناف طبقا للمادة 73/4
بامكانك عدم الرد عليه وترك الامر للقاضي كي يفصل فيه ان كان يمكنك ام لا
و اما ان اردت ان ترد عليه فانك ستهاجمه بنفس سلاحه وهي المادة 73-04 فتقول
- طبقا للمادة 333 من قانون الاجراءات المدنية والادارية وحقي في الاستئناف
-وطبقا للحكم الصادر وتذكر رقمه وبانه كيف على انه تسريح تعسفي
-وطبقا للمادة 73- 04 من قانون علاقة العمل والتي تنص على ان التسريح يكون تعسفيا ادا ما اتخذ مخالفا للقواعد الموضوعية والإجرائية
ثم تعرض طلباتك اذا اردت الزيادة في التعويض انصحك بالاستدلال بالفقرة الثانية من الماة 73-04 من ق ع ع حيث تطلب
* تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي كنت تتقاضاه عن مدة ستة (6) أشهر من العمل ، دون الإخلال بالتعويضات المحتملة . اي الاجرة التي كنت تتقاضاها تضربها في 6
حظ موفق
كريم أزرو
2009-11-02, 22:36
شكرا يا أخي جزاك الله كل خير
لا شكر على واجب فقط اود تذكيرك بانه في قانون الاجراءات المدنية والادارية الجديد تمثيل الخصوم بمحام وجوبي امام جهات الاستئناف والنقض اذا لم ينقص القانون على خلاف ذلك.
kamal_cat
2009-11-03, 17:56
يا اخي القضية بين يديك بما ان الحكم الصادر مفاده انه تسريح تعسفي فما عليك الا اخذ نسخة من الحكم الصادر وتقدمه للمحضر القضائي مع دفع المصاريف الخاصة بالمحضر وهو يتولى تبليغ المستخدم.
بومريد عبدالقادر
2009-11-03, 20:50
يا أخي باعتبار أن أحكام القضايا الاجتماعية ابتدائية نهائيسة لا يمكن الطعن فيها بطرق الطعن العادي واذا لم تقتنع بقيمة التعويض فما عليك الا الطعن بالنقض
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir