تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : في حكم استعمال المرأة مواد التجميل (المناكير) أثناء الدورة الشهرية


malake1967
2017-07-29, 21:11
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في حكم استعمال المرأة موادَّ التجميل (المناكيرَ)
أثناء الدورة الشهرية

السؤال:
هل يجوز للمرأة أَنْ تَسْتَعْمِلَ موادَّ التجميل (المناكيرَ) أثناء الدورة الشهرية بنِيَّةِ التزيُّن لزوجها فقط؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فلا مانِعَ مِن استعمالِ المرأةِ موادَّ التجميل (المناكيرَ) تزيُّنًا لزوجها في أثناءِ الدورة الشهرية أو في غيرِها، شريطةَ أَنْ لا تكون صفةُ الاستعمالِ شبيهةً بالكافرات والعاهرات، وأَنْ لا تَدْعُوَهُ بتزيُّنها إلى جِماعِها وهي على هذه الحال؛ فتكونَ مُعينةً له على معصيةٍ؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَسۡ‍َٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيضِۖ قُلۡ هُوَ أَذٗى فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، وأَنْ لا يَطَأَها في دُبُرها لقوله تعالى: ﴿نِسَآؤُكُمۡ حَرۡثٞ لَّكُمۡ فَأۡتُواْ حَرۡثَكُمۡ أَنَّىٰ شِئۡتُمۡ﴾ [البقرة: ٢٢٣]، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا»(١).
ويجدر التنبيهُ إلى أنَّ للزوج أَنْ يستمتع مِن زوجته بما دون الفَرْج؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ»(٢).
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أَنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٠ رجب ١٤٢٦ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٥ أوت ٢٠٠٥م

(١) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-318#_ftnref_318_1) أخرجه أبو داود في «النكاح» بابٌ في جامع النكاح (٢١٦٢) مِن حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٥٨٨٩).

(٢) (http://ferkous.com/home/?q=fatwa-318#_ftnref_318_2) أخرجه مسلمٌ في «الحيض» (٣٠٢) مِن حديث أنسٍ رضي الله عنه.

http://ferkous.com/home/?q=fatwa-318