محمد أبو عبدالمالك
2017-07-21, 22:46
بعض مواد قانون التقاعد العراقي
.............................
...................................
.....................................
المادة ـ 11 ـ
لرئيس مجلس الوزراء باقتراح من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ تمديد خدمة الموظف مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات عند إكماله السن القانونية للإحالة إلى التقاعد مع مراعاة ندرة الاختصاص و نوعية الوظيفة وحاجة الدائرة إلى خدماته.
المادة ـ 12 ـ
اولاًـ للموظف أن يطلب إحالته إلى التقاعد إذا كان قد اكمل(50) الخمسين سنة من عمره او كانت له خدمة تقاعدية لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة.
ثانياـ للموظفة المتزوجة أو الأرملة أو المطلقة الحاضنة لأطفالها ان تطلب إحالتها إلى التقاعد وفقا للشروط الآتية:
أ ـ أن لا تقل مدة خدمتها التقاعدية عن (15) خمس عشرة سنة.
ب ـ أن لا يقل عدد اطفالها عن (3) ثلاثة ولا يزيد عمر أي منهم على (15) خمس عشرة سنة.
ج ـ أن تنصرف لرعاية اطفالها.
ثالثاً – للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة إحالة موظفي الشركات والدوائر الممولة ذاتياً الخاسرة لمدة ( 3 ) ثلاث سنوات متتالية الى التقاعد اذا كانت لديه خدمة لاتقل عن (15) خمسة عشر سنة استثناءا من شرط العمر
................................
....................................
يحتسب الراتب التقاعدي على اساس نسبة تراكمية مقدارها (2.5%) اثنان ونصف من المائة عن كل سنة من سنوات الخدمة التقاعدية من معدل الراتب الوظيفي.
....................................
.....................................
.........................................
ينشر في الجريدة الرسمية العراقية و ينفذ هذا القانون من تاريخ 1/1/2014
استعمل هذه الكلمات للبحث عن القانون يملا صفحات..
نص +قانون +التقاعد+الموحد +الذي+
اقره+مجلس النواب+ بالاغلبية +في+ جلسته +
التي +عقدت+ امس+ الاثنين
.............................
...................................
.....................................
المادة ـ 11 ـ
لرئيس مجلس الوزراء باقتراح من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ تمديد خدمة الموظف مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات عند إكماله السن القانونية للإحالة إلى التقاعد مع مراعاة ندرة الاختصاص و نوعية الوظيفة وحاجة الدائرة إلى خدماته.
المادة ـ 12 ـ
اولاًـ للموظف أن يطلب إحالته إلى التقاعد إذا كان قد اكمل(50) الخمسين سنة من عمره او كانت له خدمة تقاعدية لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة.
ثانياـ للموظفة المتزوجة أو الأرملة أو المطلقة الحاضنة لأطفالها ان تطلب إحالتها إلى التقاعد وفقا للشروط الآتية:
أ ـ أن لا تقل مدة خدمتها التقاعدية عن (15) خمس عشرة سنة.
ب ـ أن لا يقل عدد اطفالها عن (3) ثلاثة ولا يزيد عمر أي منهم على (15) خمس عشرة سنة.
ج ـ أن تنصرف لرعاية اطفالها.
ثالثاً – للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة إحالة موظفي الشركات والدوائر الممولة ذاتياً الخاسرة لمدة ( 3 ) ثلاث سنوات متتالية الى التقاعد اذا كانت لديه خدمة لاتقل عن (15) خمسة عشر سنة استثناءا من شرط العمر
................................
....................................
يحتسب الراتب التقاعدي على اساس نسبة تراكمية مقدارها (2.5%) اثنان ونصف من المائة عن كل سنة من سنوات الخدمة التقاعدية من معدل الراتب الوظيفي.
....................................
.....................................
.........................................
ينشر في الجريدة الرسمية العراقية و ينفذ هذا القانون من تاريخ 1/1/2014
استعمل هذه الكلمات للبحث عن القانون يملا صفحات..
نص +قانون +التقاعد+الموحد +الذي+
اقره+مجلس النواب+ بالاغلبية +في+ جلسته +
التي +عقدت+ امس+ الاثنين