المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن بالنقض او التماس اعادة النظر


الامل في الله
2017-07-16, 16:49
السلام عليكم
اخوتي الكرام لديا استشارة قانونية عاجلة ارجو الاجابة عنها
نحن مجموعة من الورثة صدر حكم ضدنا في العقاري باخلاء الارض و التعويض يعلم الله اننا مظلومون و ان الخصم تحايل هو و الخبير نحن الان نريد مواصلة المشوار كيف يمكنن الطعن هل بالطعن بالنقض للمحكمة العليا او ب اعادة التماس النظر في الحكم ام يمكن ان ننقسم و و نظعن بالطريقتين

شكيب خان
2017-07-17, 17:38
السلام عليكم
اخي الكريم لك الحق في استئناف الحكم في الآجال المنصوص عليها قانونا وهي مدة شهر اعتبارا من تاريخ التبليغ الحكم
ويرفع الاستئناف بعريضة مسببة وموقعة من المستأنف او محاميه تودع لدى كتابة الضبط بالملجس او بكتابة صبط المحكمة التي اصدرت الحكم
وفي حالة تأييد الحكم المستأنف من ( المجلس القضائي ) بمعنى صدر قرار يؤيد الحكم الصادر من المحكمة ، لك الحق ان تطعن في القرار الذي صدر عن (مجلس القضائي )امام المحكمة العليا وهذا ما يسمى الطعن بالنقض: يرفع بعريضة مكتوبة وموقعة من محام مقبول ومعتمد لدى المحكمة العليا وهوشرط اساسي لقبول الطعن بالنقض والسلام