مشاهدة النسخة كاملة : اشتشارة حول اجراءات الجزائية
صدر حكم جزائي غيابي قام المتهم بالمعارضة إلا أنه لم يخضر الجلسة بمحض ارادته فصدر حكم باعتبار المعارضة كأن لم يتكن قام باستئناف الحكم الذي قضى باعتبار الحكم لم يكن فقضى المجلس بتأييد الحكم على اساس ان المتهم قام بتوقيع المعارضة وانه قم بالتغيب عن الجلسة بمحض ارادته وأن قاضي الدرجة الأولى أصاب لماقضى بحكم كأن المعارضة كأن لم تكن.
سؤالي هل يحق للمتهم باستئناف الحكم الأول الذي قضى غيابيا في حقه أي الحكم الأول.
أرجوا ان تفيدوني بجوابكم في اسرع وقت وشكرا.
joker2010
2009-11-01, 13:20
السلام عليكم
أولا ....الحكم الغيابي قابل للمعارضة و غير قابل للإستئناف و بالتالي فلا يستطيع المتهم إستئناف الحكم الغيابي و خاصة أنه قام بمعارضته و إستئنافه ...
لكنه يجوز له معارضة القرار إن كان غيابيا
و شكرا
socrates
2009-11-05, 22:38
كارثة ياخي لا يمكن باية حال من الاحوال استاناف الحكم االذي اعتبر المعارضة كان لم تكن اعتبار ان الحكم الاول يبقى يحوز قوته الثبوتية وليس من اختصاصك انت اختيار ما تستانفه بل من اختصاص الجهات القضائية وبالتالي فالحكم الاول هو الوحيد القابل للاستاناف واوصيك ياخي ان تبلغ استفسارك للنائب العام يوم الاستقبال الاسبوعي
بومريد عبدالقادر
2009-11-06, 10:35
ردا علي اجابة جوكير
يا أستادي العزيز الحكم الغيابي قابل لمعرضة كما أنه قابل لأستناف ففي حالة عدم رفع المعارضة في أجلها القانوني أو اعتبارها كأنها لم تكن في حالة غياب العارض كما هو عليه -في قضية الحال- فيبقي هنا لمحكوم عليه فرصة أخري للطعن في الحكم السابق عن طريق الاستناف وذلك طبقا لمبدأ التقاضي علي درجتين.
وشكرا
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir