المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مساعدة واستشارة


مرزوق32
2017-07-02, 23:55
السلام عليكم
هل يمكن رفع عقوبة من الدرجة الثالثة بعد انقضاء مدة 3 سنوات في الوظيفة العمومية
ما الاطار القانوني لذلك حتى استند اليه في الطلب
شكرا للجميع :sdf:

نورسين.داية
2017-07-03, 13:13
السلام عليكم أخي
عقوبات الدرجة الثالثة هي كالتالي : التوقيف عن العمل من 4 الى 8 أيام (و هذه أولا إنقضت و بقيت عبارة عن ورقة في الملف )
02-التنزيل في الدرجة من درجة الى درجتين ..........
03-النقل الإجباري
و المادة 175من الأمر 06-03 أشارت الى العقوبات من الدرجة الأولى و الثانية فقط يتم إلغاؤهما عن طريق طلب رد الإعتبار بمضي سنتين منا تاريخ توقيعها ولم تشر الى الدرجة الثالثة و الرابعة


علابالك إداريا ووثائقيا تستطيع تنظيف ملف الموظف عادي لكن قوة علاقتك بالمدير هي الفاصل ...................لكن قانونيا لا تستطيع

بالتوفيق أخي

مرزوق32
2017-07-03, 19:47
شكر على الرد ...لكن اود الاشارة الى ما اطلعت عليه في المـرجـع : القانون رقم 11/90 بتاريخ 21/04/1990
ـ العــفــو :
يمكن الهيئة المستخدمة بعد الإطلاع على رأي اللجنة المختصة في مجال التأديب أن تصدر العفو عن العامل إذا برر ذلك بسلوكه وكذلك بمردوده خلال السنة الموالية لتطبيق الإجراء التأديبي عليه .
مـلاحـظــة :
ـ يمكن العامل أن يرفع إلتماسا إلى الإدارة المستخدمة يطلب فيه إلغاء محتملا للجزاء التأديبي في حالة كون الخطأ المرتكب من الدرجة الأولى ، يقدم الإلتماس بعد مرور سنة على الإجراء التأديبي وعلى أساس عناصر مبررة .
ـ يتعين على الإدارة المستخدمة أن تجيب على طلب العامل بعد دراسته والإطلاع على رأي الهيئة المختصة في مجال التأديب .
ـ في حالة ارتكاب خطأ من الدرجة الثانية أو الثالثة تكون المدة الدنيا الواجب انقضاؤها على تنفيذ الإجراء التأديبي قبل حصول العفو 03 سنوات ابتداء من تاريخ تنفيذه .

نورسين.داية
2017-07-04, 17:41
أخي هنا يجب أن تفرق بين مؤسسة عمومية دات طابع إقتصادي أو مؤسسة عمومية دات طابع إداري

المؤسسة الإقتصادية طبعا معك حق يطبق على عمالها قانون العمل

لكن المؤسسة العمومية دات الطابع الإداري 01-بالنسبة للموظف الإداري يخضع للقانون 06/03 المتعلق بالقانون الأساسي للوظيفة العمومية أما العمال المعنيين هناك قانونين متعاقد مؤقت عقد غير محدد المدة 07/308 ................و العمال المهنيين الدائمين يخضعون للقانون 08/05 هنا يجب أن تبين أولا في أي قطاع أنت تعمل و المؤسسات العمومية دات الطابع الإداري لا تخضع لقانون العمل كون هاني

المهم أنا وضحت لك القوانين و أنت أعلم أي مؤسسة تعمل بها و أي قانون تخضع له
بالتوفيق