rachidh
2009-10-31, 17:24
مقدمة علمية هامة في علم الحديث / للشيخ العلامة الألباني رحمه الله
القاعدة الأولى
رد الحديث الشاذ
اعلم أن من شروط الحديث الصحيح أن لا يكون شاذا , فإن تعريف الحديث الصحيح عند المحدثين : " هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه , ولا يكون شاذا ولا معللا , ففي هذه الأوصاف احتراز عن المرسل والمنقطع والشاذ ,
وما فيه علة قادحة مما في روايته نوع جرح "( 1 )
والحديث الشاذ ما رواه الثقة المقبول مخالفا لمن هو أولى منه , على ما هو المعتمد عند المحدثين(2)وأوضح ذلك ابن الصلاح في " المقدمة "
فقال ص ( 86 ) : " إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه فإن كان مما انفرد به مخالفا لما رواه من هو أولى منه بالحفظ أو أضبط , كان ما انفرد به شاذا مردودا , وإن لم تكن فيه مخالفة لما رواه غيره وإنما رواه هو ولم يروه غيره , فينظر في هذا الراوي المنفرد , فإن كان عدلا حافظا موثوقا بإتقانه وضبطه , قبل ما انفرد به , ولم يقدح الانفراد به , وإن لم يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به , كان انفراده خارما له مزحزحا له عن حيز الصحيح , ثم هو بعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة بحسب الحال , فإن كان المنفرد به غير بعيد من درجة الحافظ الضابط المقبول تفرده , استحسنا حديثه ذلك ولم نحطه إلى قبيل الحديث الضعيف , وإن كان بعيدا من ذلك رددنا ما انفرد به وكان من قبيل الشاذ المنكر .."
والشذوذ يكون في السند ويكون في المتن ولكل منهما أمثلة كثيرة سيأتي التنبيه على بعضها في مواطنها إن شاء الله تعالى .
(1) " مقدمة ابن الصلاح " ( ص 8 )
(2) " شرح النخبة " لابن حجر ( ص 13 - 14 )
القاعدة الثانية
رد الحديث المضطرب
علم مما سبق آنفا أن من شروط الحديث الصحيح أن لا يكون معللا , فاعلم أن من علل الحديث الاضطراب , وقد قالوا في وصف الحديث المضطرب :
" هو الذي تختلف الرواية فيه , فيرويه بعضهم على وجه , وبعضهم على وجه آخر مخالف له , وإنما نسميه مضطربا إذا تساوت الروايتان , أما إذا ترجحت إحداهما بحيث لا تقاومها الأخرى , بأن يكون راويها أحفظ أو أكثر صحبة للمروي عنه , أو غير ذلك من وجوه الترجيحات المعتمدة , فالحكم للراجحة , ولا يطلق عليه حينئذ وصف المضطرب , ولا له حكمه .
ثم قد يقع الاضطراب في متن الحديث وقد يقع في الإسناد وقد يقع ذلك في راو واحد , وقد يقع من رواة له جماعة , والاضطراب موجب ضعف الحديث , لإشعاره بأنه لم يضبط " (3) ثم ضرب على ذلك مثلا حديث الخط الذي قواه المؤلف , وسيأتي الرد عليه بإذنه تعالى في فصل السترة
(3) " المقدمة " ( ص 103 - 104 )
القاعدة الثالثة
ردّ الحديث المدلّس
التدليس ثلاثة أقسام :
1 -تدليس الإسناد , وهو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه , وقد يكون بينها واحد أو أكثر , ومن شأنه أنه لا يقول في ذلك :
أخبرنا فلان , ولا : حدثنا , وما أشبهها , وإنما يقول : قال فلان أو : عن فلان . . ونحو ذلك من الصيغ الموهمة للسماع .
2 -تدليس الشيوخ , وهو أن يروي عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف .
3 -تدليس التسوية , وهو أن يجئ المدلس إلى حديث سمعه من شيخ ثقة , وقد سمعه ذلك الشيخ الثقة من شيخ ضعيف , وذلك الشيخ الضعيف يرويه عن شيخ ثقة .
فيعمد المدلس الذي سمع الحديث من الثقة الأول فيسقط منه شيخ شيخه الضعيف ويجعله من رواية شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل , كالعنعنة ونحوها , فيصير الإسناد كله ثقات ويصرح هو بالاتصال بينه وبين شيخه لأنه قد سمعه منه فلا يظهر حينئذ في الإسناد ما يقتضي عدم قبوله إلا لأهل النقد والمعرفة بالعلل ولذلك كان شر أقسام التدليس , ويتلوه الأول ثم الثاني (4)وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا أن لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث , وبعضهم لا يقبل حديثه مطلقا , والأصح الأول كما قال الحافظ ابن حجر(5)على تفصيل لهم في ذلك فليراجع من شاء كتب " المصطلح " .
(4) انظر " المقدمة " وشرحها للحافظ العراقي ( ص 78 - 82 )
(5) شرح النخبة ( ص 18 )
القاعدة الرابعة
رد حديث المجهول
قال الخطيب في " الكفاية " ( ص 88 ) :
" المجهول عند أصحاب الحديث هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به , ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد " .
وأقل ما ترتفع به الجهالة أن يروي عن الرجل اثنان فصاعدا من المشهورين بالعلم كذلك .
قلت : إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه , وقد زعم قوم أن عدالته تثبت بذلك .
ثم ذكر فساد قولهم في باب خاص عقب هذا فليراجعه من شاء .
قلت : والمجهول الذي لم يرو عنه إلا واحد هو المعروف بمجهول العين , وهذه هي الجهالة التي ترتفع برواية اثنين عنه فأكثر, وهو المجهول الحال والمستور , وقد قَبل روايته جماعة بغير قيد , وردها الجمهور كما في " شرح النخبة " ( ص 24 ) قال : " والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها, بل يقال : هي موقوفة إلى استبانة حاله , كما جزم به إمام الحرمين "
قلت : وإنما يمكن أن يتبين لنا حاله بأن يوثقه إمام معتمد في توثيقه , وكأن الحافظ , أشار إلى هذا بقوله : إن مجهول الحال هو الذي روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق " , وإنما قلت : " معتمد في توثيقه " لأن هناك بعض المحدثين لا يعتمد عليهم في ذلك , لأنهم شذوا عن الجمهور فوثقوا المجهول , منهم ابن حبّان , وهذا ما بينته في القاعدة التالية .
نعم يمكن أن تقبل روايته إذا روى عنه جمع من الثقات , ولم يتبين في حديثه ما ينكر عليه , وعلى هذا عمل المتأخرين من الحفاظ كابن كثير والعراقي والعسقلاني وغيرهم .
( وانظر بعض الأمثلة فيما يأتي 204 - 207 ) .
القاعدة الخامسة
عدم الاعتماد على توثيق ابن حبان
قد علمت مما سبق آنفا أن المجهول بقسميه لا يقبل حديثه عند جمهور العلماء , وقد شذ عنهم ابن حبان فقبل حديثه , واحتج به وأوردهفي " صحيحه " ,
قال الحافظ ابن حجر في " لسان الميزان " : " قال ابن حبان : من كان منكر الحديث على قِلَّته لا يجوز تعديله إلا بعد السبر , ولو كان ممن يروي المناكير , ووافق الثقات في الأخبار , لكان عدلا مقبول الرواية , إذ الناس أقوالهم على الصلاح والعدالة حتى يتبين منهم ما يوجب القدح [ فيجرح بماظهر منه من الجرح ] , هذا حكم المشاهير من الرواة , فأما المجاهيل
الذين لم يرو عنهم إلا الضعفاء فهم متروكونعلى الأحوال كلها " " الضعفاء " ( 2 / 192 - 193 ) والزيادة من ترجمة عائذ اللهالمجاشعي . ثم قال الحافظ : "
قلت : وهذا الذي ذهب إليه ابن حبان منأن الرجل إذا انتفت جهالة عينه كان على العدالة حتى يتبين جرحه مذهب عجيب , والجمهور على خلافه , وهذا مسلك ابن حبان في " كتاب الثقات " الذي ألفه , فإنه يذكرخلقا نص عليهم أبو حاتم وغيره على أنهم مجهولون , وكأن عند ابن حبان أن جهالة العينترتفع برواية واحد مشهور , وهو مذهب شيخه ابن خزيمة , ولكن جهالة حاله باقية عندغيره " هذا كله كلام الحافظ .
ومن عجيب أمر ابن حبان أنه يورد في الكتاب المذكور بناء على هذه القاعدة المرجوحة جماعة يصرح في ترجمتهمبأنه " لا يعرفهم ولا آباءهم " ! فقال في الطبقة الثالثة : " سهل يروي عن شداد بنالهاد روى عنه أبو يعفور , ولست أعرفه , ولا أدري من أبوه " ومن شاء الزيادة في الأمثلة فليراجع " الصارم المنكي " ( ص 92 - 93 ) وقد قال بعد أن ساقها : " وقد ذكر ابن حبان في هذا الكتاب خلقا كثيرا من هذاالنمط , وطريقته فيه أنه يذكر من لم يعرفه بجرح وإن كان مجهولا لم يعرف حاله , وينبغي أن ينتبه لهذا ويعرف أن توثيق ابن حبان للرجل بمجرد ذكره في هذا
يتبع
القاعدة الأولى
رد الحديث الشاذ
اعلم أن من شروط الحديث الصحيح أن لا يكون شاذا , فإن تعريف الحديث الصحيح عند المحدثين : " هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه , ولا يكون شاذا ولا معللا , ففي هذه الأوصاف احتراز عن المرسل والمنقطع والشاذ ,
وما فيه علة قادحة مما في روايته نوع جرح "( 1 )
والحديث الشاذ ما رواه الثقة المقبول مخالفا لمن هو أولى منه , على ما هو المعتمد عند المحدثين(2)وأوضح ذلك ابن الصلاح في " المقدمة "
فقال ص ( 86 ) : " إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه فإن كان مما انفرد به مخالفا لما رواه من هو أولى منه بالحفظ أو أضبط , كان ما انفرد به شاذا مردودا , وإن لم تكن فيه مخالفة لما رواه غيره وإنما رواه هو ولم يروه غيره , فينظر في هذا الراوي المنفرد , فإن كان عدلا حافظا موثوقا بإتقانه وضبطه , قبل ما انفرد به , ولم يقدح الانفراد به , وإن لم يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به , كان انفراده خارما له مزحزحا له عن حيز الصحيح , ثم هو بعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة بحسب الحال , فإن كان المنفرد به غير بعيد من درجة الحافظ الضابط المقبول تفرده , استحسنا حديثه ذلك ولم نحطه إلى قبيل الحديث الضعيف , وإن كان بعيدا من ذلك رددنا ما انفرد به وكان من قبيل الشاذ المنكر .."
والشذوذ يكون في السند ويكون في المتن ولكل منهما أمثلة كثيرة سيأتي التنبيه على بعضها في مواطنها إن شاء الله تعالى .
(1) " مقدمة ابن الصلاح " ( ص 8 )
(2) " شرح النخبة " لابن حجر ( ص 13 - 14 )
القاعدة الثانية
رد الحديث المضطرب
علم مما سبق آنفا أن من شروط الحديث الصحيح أن لا يكون معللا , فاعلم أن من علل الحديث الاضطراب , وقد قالوا في وصف الحديث المضطرب :
" هو الذي تختلف الرواية فيه , فيرويه بعضهم على وجه , وبعضهم على وجه آخر مخالف له , وإنما نسميه مضطربا إذا تساوت الروايتان , أما إذا ترجحت إحداهما بحيث لا تقاومها الأخرى , بأن يكون راويها أحفظ أو أكثر صحبة للمروي عنه , أو غير ذلك من وجوه الترجيحات المعتمدة , فالحكم للراجحة , ولا يطلق عليه حينئذ وصف المضطرب , ولا له حكمه .
ثم قد يقع الاضطراب في متن الحديث وقد يقع في الإسناد وقد يقع ذلك في راو واحد , وقد يقع من رواة له جماعة , والاضطراب موجب ضعف الحديث , لإشعاره بأنه لم يضبط " (3) ثم ضرب على ذلك مثلا حديث الخط الذي قواه المؤلف , وسيأتي الرد عليه بإذنه تعالى في فصل السترة
(3) " المقدمة " ( ص 103 - 104 )
القاعدة الثالثة
ردّ الحديث المدلّس
التدليس ثلاثة أقسام :
1 -تدليس الإسناد , وهو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه , وقد يكون بينها واحد أو أكثر , ومن شأنه أنه لا يقول في ذلك :
أخبرنا فلان , ولا : حدثنا , وما أشبهها , وإنما يقول : قال فلان أو : عن فلان . . ونحو ذلك من الصيغ الموهمة للسماع .
2 -تدليس الشيوخ , وهو أن يروي عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف .
3 -تدليس التسوية , وهو أن يجئ المدلس إلى حديث سمعه من شيخ ثقة , وقد سمعه ذلك الشيخ الثقة من شيخ ضعيف , وذلك الشيخ الضعيف يرويه عن شيخ ثقة .
فيعمد المدلس الذي سمع الحديث من الثقة الأول فيسقط منه شيخ شيخه الضعيف ويجعله من رواية شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل , كالعنعنة ونحوها , فيصير الإسناد كله ثقات ويصرح هو بالاتصال بينه وبين شيخه لأنه قد سمعه منه فلا يظهر حينئذ في الإسناد ما يقتضي عدم قبوله إلا لأهل النقد والمعرفة بالعلل ولذلك كان شر أقسام التدليس , ويتلوه الأول ثم الثاني (4)وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا أن لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث , وبعضهم لا يقبل حديثه مطلقا , والأصح الأول كما قال الحافظ ابن حجر(5)على تفصيل لهم في ذلك فليراجع من شاء كتب " المصطلح " .
(4) انظر " المقدمة " وشرحها للحافظ العراقي ( ص 78 - 82 )
(5) شرح النخبة ( ص 18 )
القاعدة الرابعة
رد حديث المجهول
قال الخطيب في " الكفاية " ( ص 88 ) :
" المجهول عند أصحاب الحديث هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به , ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد " .
وأقل ما ترتفع به الجهالة أن يروي عن الرجل اثنان فصاعدا من المشهورين بالعلم كذلك .
قلت : إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه , وقد زعم قوم أن عدالته تثبت بذلك .
ثم ذكر فساد قولهم في باب خاص عقب هذا فليراجعه من شاء .
قلت : والمجهول الذي لم يرو عنه إلا واحد هو المعروف بمجهول العين , وهذه هي الجهالة التي ترتفع برواية اثنين عنه فأكثر, وهو المجهول الحال والمستور , وقد قَبل روايته جماعة بغير قيد , وردها الجمهور كما في " شرح النخبة " ( ص 24 ) قال : " والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها, بل يقال : هي موقوفة إلى استبانة حاله , كما جزم به إمام الحرمين "
قلت : وإنما يمكن أن يتبين لنا حاله بأن يوثقه إمام معتمد في توثيقه , وكأن الحافظ , أشار إلى هذا بقوله : إن مجهول الحال هو الذي روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق " , وإنما قلت : " معتمد في توثيقه " لأن هناك بعض المحدثين لا يعتمد عليهم في ذلك , لأنهم شذوا عن الجمهور فوثقوا المجهول , منهم ابن حبّان , وهذا ما بينته في القاعدة التالية .
نعم يمكن أن تقبل روايته إذا روى عنه جمع من الثقات , ولم يتبين في حديثه ما ينكر عليه , وعلى هذا عمل المتأخرين من الحفاظ كابن كثير والعراقي والعسقلاني وغيرهم .
( وانظر بعض الأمثلة فيما يأتي 204 - 207 ) .
القاعدة الخامسة
عدم الاعتماد على توثيق ابن حبان
قد علمت مما سبق آنفا أن المجهول بقسميه لا يقبل حديثه عند جمهور العلماء , وقد شذ عنهم ابن حبان فقبل حديثه , واحتج به وأوردهفي " صحيحه " ,
قال الحافظ ابن حجر في " لسان الميزان " : " قال ابن حبان : من كان منكر الحديث على قِلَّته لا يجوز تعديله إلا بعد السبر , ولو كان ممن يروي المناكير , ووافق الثقات في الأخبار , لكان عدلا مقبول الرواية , إذ الناس أقوالهم على الصلاح والعدالة حتى يتبين منهم ما يوجب القدح [ فيجرح بماظهر منه من الجرح ] , هذا حكم المشاهير من الرواة , فأما المجاهيل
الذين لم يرو عنهم إلا الضعفاء فهم متروكونعلى الأحوال كلها " " الضعفاء " ( 2 / 192 - 193 ) والزيادة من ترجمة عائذ اللهالمجاشعي . ثم قال الحافظ : "
قلت : وهذا الذي ذهب إليه ابن حبان منأن الرجل إذا انتفت جهالة عينه كان على العدالة حتى يتبين جرحه مذهب عجيب , والجمهور على خلافه , وهذا مسلك ابن حبان في " كتاب الثقات " الذي ألفه , فإنه يذكرخلقا نص عليهم أبو حاتم وغيره على أنهم مجهولون , وكأن عند ابن حبان أن جهالة العينترتفع برواية واحد مشهور , وهو مذهب شيخه ابن خزيمة , ولكن جهالة حاله باقية عندغيره " هذا كله كلام الحافظ .
ومن عجيب أمر ابن حبان أنه يورد في الكتاب المذكور بناء على هذه القاعدة المرجوحة جماعة يصرح في ترجمتهمبأنه " لا يعرفهم ولا آباءهم " ! فقال في الطبقة الثالثة : " سهل يروي عن شداد بنالهاد روى عنه أبو يعفور , ولست أعرفه , ولا أدري من أبوه " ومن شاء الزيادة في الأمثلة فليراجع " الصارم المنكي " ( ص 92 - 93 ) وقد قال بعد أن ساقها : " وقد ذكر ابن حبان في هذا الكتاب خلقا كثيرا من هذاالنمط , وطريقته فيه أنه يذكر من لم يعرفه بجرح وإن كان مجهولا لم يعرف حاله , وينبغي أن ينتبه لهذا ويعرف أن توثيق ابن حبان للرجل بمجرد ذكره في هذا
يتبع