محارب الحمق
2017-06-18, 01:08
قال الحطاب المالكي -رحمه الله- في شرحه على خليل: (وحلق اللحية لا يجوز وكذلك الشارب، وهو مًثلة وبدعة، ويؤدب من حلق لحيته أو شاربه، إلا أن يريد الإحرام بالحج، ويخشى طول شاربه) انتهى.
قال عليش في " منح الجليل " : " ويحرم على الرجل حلق اللحية والشارب ويؤدب فاعله ويجب حلقهما على المرأة على المعتمد ".
وفي " حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" قال : " تنبيه: يحرم على الرجل حلق لحيته أو شاربه ويؤدَّب فاعل ذلك ".
وقال النفراوي في " الفواكه الدواني " : " وأمر النبي صلى الله عليه وسلم, كما في موطأ مالك بأن تعفى اللحية, أي يوفر شعرها ويبقى من غير إزالة لشيء منها , فقوله " توفر ولا تقص " تفسير لما قبله وذكره لزيادة البيان , والمتبادر من قوله أمر الوجوب , وهو كذلك إذ يحرم حلقها إذا كانت لرجل, وأما قصها فإن لم تكن طالت فكذلك , وأما لو طالت كثيرا فأشار إلى حكمه بقوله "قال مالك ولا بأس بالأخذ من طولها إذا طالت" بحيث خرجت عن المعتاد لغالب الناس ".
و قال الخطابي في "شرح المختصر" : " وحلق اللحية لا يجوز ".
وقال القرطبي في " المفهم " : " لا يجوز، أي اللحية حلقها ولا نتفها ولا قص الكثير منها , وأما أخذ ما تطاير منها، وما يُشَوِّه فحسن عند مالك ".
و قال الشيخ على محفوظ في "الإبداع" : " و مذهب المالكية حرمة حلق اللحية و كذا قصها ".
قال ابن حزم في مراتب الإجماع صفحة 157 : الإجماع على أن حلق اللحية لا يجوز .
قال ابن عبد البر في التمهيد : و يحرم حلق اللحية ، و لا يفعله إلا المخنثون من الرجال .
قال عليش في " منح الجليل " : " ويحرم على الرجل حلق اللحية والشارب ويؤدب فاعله ويجب حلقهما على المرأة على المعتمد ".
وفي " حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" قال : " تنبيه: يحرم على الرجل حلق لحيته أو شاربه ويؤدَّب فاعل ذلك ".
وقال النفراوي في " الفواكه الدواني " : " وأمر النبي صلى الله عليه وسلم, كما في موطأ مالك بأن تعفى اللحية, أي يوفر شعرها ويبقى من غير إزالة لشيء منها , فقوله " توفر ولا تقص " تفسير لما قبله وذكره لزيادة البيان , والمتبادر من قوله أمر الوجوب , وهو كذلك إذ يحرم حلقها إذا كانت لرجل, وأما قصها فإن لم تكن طالت فكذلك , وأما لو طالت كثيرا فأشار إلى حكمه بقوله "قال مالك ولا بأس بالأخذ من طولها إذا طالت" بحيث خرجت عن المعتاد لغالب الناس ".
و قال الخطابي في "شرح المختصر" : " وحلق اللحية لا يجوز ".
وقال القرطبي في " المفهم " : " لا يجوز، أي اللحية حلقها ولا نتفها ولا قص الكثير منها , وأما أخذ ما تطاير منها، وما يُشَوِّه فحسن عند مالك ".
و قال الشيخ على محفوظ في "الإبداع" : " و مذهب المالكية حرمة حلق اللحية و كذا قصها ".
قال ابن حزم في مراتب الإجماع صفحة 157 : الإجماع على أن حلق اللحية لا يجوز .
قال ابن عبد البر في التمهيد : و يحرم حلق اللحية ، و لا يفعله إلا المخنثون من الرجال .