مشاهدة النسخة كاملة : زكاة الفطر ان كنت مالكيا
محارب الحمق
2017-06-14, 17:51
الإمام مالك يقول بعدم جواز إخراجها قيمة - نقدا
المدونة - (ج 2 / ص 390)
قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ فِي الَّذِي دَفَعَ مِنْ هَذِهِ الْقُطْنِيَّةِ إلَى الْمَسَاكِينِ قِيمَةُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ قِيمَةُ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ قِيمَةُ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ ؟ قَالَ : لَا يُجْزِئُهُ عِنْدَ مَالِكٍ]
قال النووي في المجموع:
"لا تجزئ القيمة في الفطرة عندنا، وبه قال مالك وأحمد
وابن المنذر, وقال أبو حنيفة يجوز، حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري وقال إسحاق وأبو ثور: لا تجزئ إلا عند الضرورة".
محارب الحمق
2017-06-14, 18:22
مقادير زكاة الفطر تجدونها في هذه المطوية:
محارب الحمق
2017-06-14, 19:28
لمن شق عليه عدم اخراجها نقدا بسبب ما جرت عليه العادة أو بسبب خوف غضب المستفيد منها, يجوز له أن يجمع زكاة فطره مع زكاة غيره ويعطيها الى نفس الشخص (على شكل شكارة سميد + عدس + لوبيا + أرز + الخ) وبهذا يزول الاحراج
SAIDBADOO
2017-06-14, 21:33
بارك الله فيك
محارب الحمق
2017-06-15, 01:28
موضوع رائع
بارك الله فيك
محارب الحمق
2017-06-15, 01:29
بارك الله فيك
وفيك بارك الله
الخنساء15
2017-06-15, 03:25
http://www.archive.org/download/Tahq...eeq-alamal.pdf
الخنساء15
2017-06-15, 03:27
http://www.archive.org/details/Tahqeeq-alamal
فادي عرب
2017-06-17, 00:44
بارك الله فيك
محارب الحمق
2017-06-17, 11:56
http://www.archive.org/details/tahqeeq-alamal
عنوان موضوعي: زكاة الفطر ان كنت مالكيا لا حكم اخراج زكاة الفطر نقدا, أي أن الموضوع يتحدث عن حكم اخراج زكاة الفطر على مذهب الامام مالك
محارب الحمق
2017-06-17, 12:02
بارك الله فيك
وفيك بارك الله
#دعاء *** ليلة_القدر
اللهم انك عفوا تحب العفو فأعف عنا . "اللهم ان كانت هذه ليلة القدر فاقسم لنا فيها خير ما قسمت واختم لنا في قضائك خير مما ختمت واختم لنا بالسعادة فيمن ختمت.اللهم اجعل اسمائنا في هذه الليلة في السعداء وروحنا مع الشهداء واحساننا في عليين وإساءتنا مغفورة.اللهم افتح لنا الليلة باب كل خير فتحته لأحد من خلقك وأوليائك وأهل طاعتك و لا تسده عنا وارزقنا رزقا تغيثنا به من رزقك الطيب الحلال.
اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه نصيب وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وشر وفتنة فاصرفه عنا وعن جميع المسلمين
اللهم ما كان فيها من ذكر وشكر فتقبله منا وأحسن قبوله وما كان من تفريط وتقصير وتضييع فتجاوز عنا بسعة رحمتك يا ارحم الراحمين.
اللهم تغمدنا فيها بسابغ كرمك واجعلنا فيها من أوليائك واجعلها لنا خيرا من ألف شهر مع عظيم الأجر وكريم الذخر.
اللهم لا تصرفنا من هذه الليله إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور وشفاء لما في الصدور وتوبة خالصة لوجهك الكريم.
اللهم اجعلنا وأهلنا وذريتنا والمسلمين جميعا فيها من عتقائك من جهنم وطلقائك.من النار.
اللهم اجعلنا في هذه الليلة ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاءه فأجبته.
اللهم نسالك في ليلة القدر وأسرارها وأنوارها وبركاتها إن تتقبل ما دعوناك به وان تقضي حاجاتنا يا ارحم الرحمين
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلي اله وصحبه أجمعين
* احفظوها عندكم وكرروها بالعشر الآواخر.
هل من الممكن دليلك من الكتاب والسنة على ماذكرت ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لمن شق عليه عدم اخراجها نقدا بسبب ما جرت عليه العادة أو بسبب خوف غضب المستفيد منها, يجوز له أن يجمع زكاة فطره مع زكاة غيره ويعطيها الى نفس الشخص (على شكل شكارة سميد + عدس + لوبيا + أرز + الخ) وبهذا يزول الاحراج
محمد ايوب طيب
2017-06-24, 15:34
جزاك الله خير
محارب الحمق
2017-06-24, 16:09
هل من الممكن دليلك من الكتاب والسنة على ماذكرت ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
https://islamqa.info/ar/124965
لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم عدس ولا روز ولا مماذكرت .
https://islamqa.info/ar/124965
محارب الحمق
2017-06-24, 23:08
لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم عدس ولا روز ولا مماذكرت .
روى البخاري (1510) ومسلم (985) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ( كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ . وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ ) .
وفي رواية قال : (كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ)
قال شيخ الإسلام رحمه الله في "مجموع الفتاوى" (25/ 68) : " أَمَّا إذَا كَانَ أَهْلُ الْبَلَدِ يَقْتَاتُونَ أَحَدَ هَذِهِ الْأَصْنَافِ جَازَ الْإِخْرَاجُ مِنْ قُوتِهِمْ بِلَا رَيْبٍ . وَهَلْ لَهُمْ أَنْ يُخْرِجُوا مَا يَقْتَاتُونَ مِنْ غَيْرِهَا ؟ مِثْلُ أَنْ يَكُونُوا يَقْتَاتُونَ الْأُرْزَ وَالذرة فَهَلْ عَلَيْهِمْ أَنْ يُخْرِجُوا حِنْطَةً أَوْ شَعِيرًا أَوْ يُجْزِئُهُمْ الْأُرْزُ وَالذُّرَةُ ؟ فِيهِ نِزَاعٌ مَشْهُورٌ ، وأصح الأقوال : أنه يُخْرِجُ مَا يَقْتَاتُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ : كَالشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ ؛ فَإِنَّ الْأَصْلَ فِي الصَّدَقَاتِ أَنَّهَا تَجِبُ عَلَى وَجْهِ الْمُواساة لِلْفُقَرَاءِ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : (مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ) ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ؛ لِأَنَّ هَذَا كَانَ قُوتَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَلَوْ كَانَ هَذَا لَيْسَ قُوتَهُمْ بَلْ يَقْتَاتُونَ غَيْرَهُ لَمْ يُكَلِّفْهُمْ أَنْ يُخْرِجُوا مِمَّا لَا يَقْتَاتُونَهُ ، كَمَا لَمْ يَأْمُرِ اللَّهُ بِذَلِكَ فِي الْكَفَّارَاتِ " انتهى.
[color=red]وقال إسحاق وأبو ثور: لا تجزئ إلا عند الضرورة".
السلام عليكم
عيدكم مبارك سعيد
أنا مالكي وأخرجها نقدا وأين المشكلة ..؟؟
يُقال اعلاه أنه لاتجزئ نقدا الا عند الضرورة ..
دعني اخبرك بأمر ..
ضرورات ذلك الزمن تختلف عن ضرورات اليوم ..بل صارت أكثر تعقيدا من ذلك الزمن ..وهنا يدخل فقه العصر منقذا من كثير من اشكاليات نتخبط فيها ..ثم انا أخرجها نقدا فهل أكون أعلم وأفضل من الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز وقد عمل بها ؟؟؟
هل أكون أعلم وأفضل من إمام زمانه بل أول الأئمة أبي حنيفة ؟؟؟
نعم اخرجها نقدا وانا على يقين أنني بذلك سأفرح من كانت من نصيبه أكثر مما يفرحه أو حتى يضايقه أن أقدمها له دقيقا أو أرزا لاينتفع به أيامنا هذه حين تنوعت حاجيات الناس ..بارك الله فيك ..
محارب الحمق
2017-06-25, 19:52
السلام عليكم
عيدكم مبارك سعيد
أنا مالكي وأخرجها نقدا وأين المشكلة ..؟؟
..
المشكلة أن الامام مالك أفتى بأنها لا تجزء نقدا, وكما هو معروف, سمي المذهب المالكي مالكيا لأنه يعبر عما ذهب اليه الامام مالك !!!!
.
دعني اخبرك بأمر ..
ضرورات ذلك الزمن تختلف عن ضرورات اليوم ..بل صارت أكثر تعقيدا من ذلك الزمن ..وهنا يدخل فقه العصر منقذا من كثير من اشكاليات نتخبط فيها ..ثم انا أخرجها نقدا فهل أكون أعلم وأفضل من الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز وقد عمل بها ؟؟؟
هل أكون أعلم وأفضل من إمام زمانه بل أول الأئمة أبي حنيفة ؟؟؟
نعم اخرجها نقدا وانا على يقين أنني بذلك سأفرح من كانت من نصيبه أكثر مما يفرحه أو حتى يضايقه أن أقدمها له دقيقا أو أرزا لاينتفع به أيامنا هذه حين تنوعت حاجيات الناس ..بارك الله فيك ..
عند حضور الوحي الصريح الواضح ينتفي تحكيم العقل. النص صريح باخراجها طعاما وقد كان اناس في زمن الرسول يخرجون زكاة المال من غير جنس الطعام أحيانا وأقره النبي عليه السلام ولكن ذلك لا يصح في زكاة الفطر ولم يفعلها الرسول عليه السلام ولا صحبه. العبرة في اتباع الرسول وصحبه لا في اتباع فلان أو علان كما ان هذه المسألة تتضمن مخرجين: اما تجزء أو لا تجزء نقدا وبالتأكيد أحدهما صحيح والاخر خاطئ والفيصل هنا هو الوحي. أما الخليفة رضي الله عنه والامام أبي حنيفة رحمه الله هما بشران يخطئان وقد خالفا جماهير أهل العلم في هذه المسألة. أعتقد أنه من الأفضل أن تسأل هذا السؤال: هل أكون أعلم من الله ورسوله عندما فرضا اخراج زكاة الفطر طعاما؟
!
عند حضور الوحي الصريح الواضح ينتفي تحكيم العقل.
العجيب في الأمر
أن الكل يصرخ بذلك ..وحين معاينة الوقائع نسمع هؤلاء الصارخين به ..قال فلان قال علان ..
نعم أنا اقلد اباحنيفة في هذه المسألة وعمر بن عبد العزيز ..لأن الصواب فيم رأيا .ولاأظن أن الإمام ابي حنيفه غابت عنه عبارتك
عند حضور الوحي الصريح الواضح ينتفي تحكيم العقل
محارب الحمق
2017-06-30, 16:23
العجيب في الأمر
أن الكل يصرخ بذلك ..وحين معاينة الوقائع نسمع هؤلاء الصارخين به ..قال فلان قال علان ..
نعم أنا اقلد اباحنيفة في هذه المسألة وعمر بن عبد العزيز ..لأن الصواب فيم رأيا .ولاأظن أن الإمام ابي حنيفه غابت عنه عبارتك
عند حضور الوحي الصريح الواضح ينتفي تحكيم العقل
البينة على من ادعى..!!!! كما أن موضوع زكاة الفطر قطرة في بحر الكثير من الأمور التي يخالف فيها من يدعي اتباع المذهب المالكي في بلادنا وهم ليسوا سوى متبعين لأهوائهم ومالك منهم براء (أتحدث بصفة عامة). تقول له قال الرسول يقول لك قال فلان, بئس الاتباع هو. أبو حنيفة خالف جماهير أهل العلم في هذه المسألة وهو مجتهد رحمه الله, ان أردت تقليده فهذا شأنك وربي يسهل عليك, المهم أن زكاتك لا تجزء على مذهب الامام مالك
البينة على من ادعى..!!!! كما أن موضوع زكاة الفطر قطرة في بحر الكثير من الأمور التي يخالف فيها من يدعي اتباع المذهب المالكي في بلادنا وهم ليسوا سوى متبعين لأهوائهم ومالك منهم براء (أتحدث بصفة عامة). تقول له قال الرسول يقول لك قال فلان, بئس الاتباع هو. أبو حنيفة خالف جماهير أهل العلم في هذه المسألة وهو مجتهد رحمه الله, ان أردت تقليده فهذا شأنك وربي يسهل عليك, المهم أن زكاتك لا تجزء على مذهب الامام مالك
الأمر لايحتاج لبينة ..
زكاة الفطر عبادة ..أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم ..ولايخالف ذلك الا موتور ..وفي كيفية أدائها هو حاصل الخلاف والأمر اجتهاد والإجتهاد مسوغ وعلماء العصر يرون جواز اخراجها نقدا وقد رأوا ذلك مناسبا لمقتضى ما يجري في عصرنا من تغيرات حادثة ..هذا ما يسمى فقه العصر يا سي محارب الحمق ..
أما اتهامك لمن رأى جوازها نقدا بأنه متبع هواه فبئس الوصف وصفته ..وإنه ليس غريب ذلك حدوثه في عصرنا ..الكل اتخذ قراره بأن من يخالف نهجه أو سبيله أو اجتهاده فهو متبع هوى ضال مضل ..شبعنا هذا وقد لفظناه ..
وتختم بأن زكاتي لاتجزء على مذهب مالك ..أي حكم عظيم رأيته حكم ..وماذا بعد ؟؟؟
قرار القبول يا أخينا هو عند من هو أعظم وأجل من مالك ..ثم إني مطمئن لِما سألاقي عليه ربي وكيفلا أكون حين أكون جنبا الى جنب بإذن ربي مع الخليفة التقي الورع العارف بالله عمرا بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه ..
TheOrphanBoy
2017-07-03, 13:09
السلام عليكم
الحمد لله و الصلاة و السلام على سيدي و قرة عيني و حبيب الله
زكاة الفطر فيها نص واضح لا تجب نقدا و من اراد العصر و العقل فعليه باحياء سنة الرسول
ثم ان اراد الخير اذكره ب لن تامنو حتى تنفقوا مما تحبون ان احببت الايمان و الصدقة فهذا ايضا باب
اما من يريد اخراجها نقدا لست اهلا للفتوى و عليه بمراجعة اهل الحل و الربط
من اراد الله به خيرا يفقه في الدين
.................................................. .................................................. .....................
محارب الحمق
2017-07-05, 16:04
الأمر لايحتاج لبينة ..
زكاة الفطر عبادة ..أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم ..ولايخالف ذلك الا موتور ..وفي كيفية أدائها هو حاصل الخلاف والأمر اجتهاد والإجتهاد مسوغ وعلماء العصر يرون جواز اخراجها نقدا وقد رأوا ذلك مناسبا لمقتضى ما يجري في عصرنا من تغيرات حادثة ..هذا ما يسمى فقه العصر يا سي محارب الحمق ..
أما اتهامك لمن رأى جوازها نقدا بأنه متبع هواه فبئس الوصف وصفته ..وإنه ليس غريب ذلك حدوثه في عصرنا ..الكل اتخذ قراره بأن من يخالف نهجه أو سبيله أو اجتهاده فهو متبع هوى ضال مضل ..شبعنا هذا وقد لفظناه ..
وتختم بأن زكاتي لاتجزء على مذهب مالك ..أي حكم عظيم رأيته حكم ..وماذا بعد ؟؟؟
قرار القبول يا أخينا هو عند من هو أعظم وأجل من مالك ..ثم إني مطمئن لِما سألاقي عليه ربي وكيفلا أكون حين أكون جنبا الى جنب بإذن ربي مع الخليفة التقي الورع العارف بالله عمرا بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه ..
ما اهلك من هلك الا لما اعتقدوا أن عقلهم أرجح من وحي ربهم !!!! وكما قلت, زكاة الفطر عبادة توقيفية لا عقلية, قبول العمل من عدمه بيد الله, كل ما فعلته هو اسقاط عملك على مذهب الامام مالك, والنتيجة: زكاتك لا تجزء, لا تخلط الامور من فضلك. أتحدث عن حكم زكاتك على مذهب الامام مالك. عنوان الموضوع واضح والموضوع أوضح, نحن هنا نتحدث عن حكم زكاة الفطر في المذهب المالكي.
عنوان الموضوع _زكاة الفطر ان كنت مالكيا_ فيرجى أن يبقى في مضمونه حتى لا تتشعب المشاركات بارك الله فيكم..
ما اهلك من هلك الا لما اعتقدوا أن عقلهم أرجح من وحي ربهم !!!! وكما قلت, زكاة الفطر عبادة توقيفية لا عقلية, قبول العمل من عدمه بيد الله, كل ما فعلته هو اسقاط عملك على مذهب الامام مالك, والنتيجة: زكاتك لا تجزء, لا تخلط الامور من فضلك. أتحدث عن حكم زكاتك على مذهب الامام مالك. عنوان الموضوع واضح والموضوع أوضح, نحن هنا نتحدث عن حكم زكاة الفطر في المذهب المالكي.
بلادنا على مذهب الإمام مالك ولايغيب ما تذكره عن عامة الناس فضلا عن ولي أمرنا ...
ولي أمرنا يقول بأن زكاة الفطر تجزئ نقدا وحدد قيمتها على رؤوس الأشهاد ..
اهدأ ولاتتعصب ودعك من شديد العبارة فأنا لاأخلط ..بل أثير حقيقة وهي وكما سلف أن ولي الأمر في الجزائر وعلى رغم أن الجزائر على مذهب الإمام مالك فإن الوزارة الوصية تأخذ برأي جوازها نقدا ..وعليه فعلى عامة الناس ونجنبا للبلبلة والفوضى الإنصياع لما وجه به ولي الأمر عامة المسلمين ..خاصة أنه لم يكن الأمر بدعا وقد سبق تجويز ذلك من سلفنا الصالح رضوان الله عليهم اجمعين ..
محارب الحمق
2017-07-07, 18:41
بلادنا على مذهب الإمام مالك ولايغيب ما تذكره عن عامة الناس فضلا عن ولي أمرنا ...
ولي أمرنا يقول بأن زكاة الفطر تجزئ نقدا وحدد قيمتها على رؤوس الأشهاد ..
اهدأ ولاتتعصب ودعك من شديد العبارة فأنا لاأخلط ..بل أثير حقيقة وهي وكما سلف أن ولي الأمر في الجزائر وعلى رغم أن الجزائر على مذهب الإمام مالك فإن الوزارة الوصية تأخذ برأي جوازها نقدا ..وعليه فعلى عامة الناس ونجنبا للبلبلة والفوضى الإنصياع لما وجه به ولي الأمر عامة المسلمين ..خاصة أنه لم يكن الأمر بدعا وقد سبق تجويز ذلك من سلفنا الصالح رضوان الله عليهم اجمعين ..
جواب ذلك بسيط جدا: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق, أكان ولي أمر أو غيره. ولا أرى أن الجزائر على مذهب الامام مالك الا في القليل القليل مما جاء به الامام مالك !!!! مجرد خرافة ليس الا. هذا الامر لم يتم تجويزه من سلفنا الصالح اللهم الا النادر ممن شذ عما أجمع عليه سلفنا الصالح.
جواب ذلك بسيط جدا: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق, أكان ولي أمر أو غيره. ولا أرى أن الجزائر على مذهب الامام مالك الا في القليل القليل مما جاء به الامام مالك !!!! مجرد خرافة ليس الا. هذا الامر لم يتم تجويزه من سلفنا الصالح اللهم الا النادر ممن شذ عما أجمع عليه سلفنا الصالح.
السلام عليكم
لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق ..لاخلاف عليها ..ولكن ..ليس بالضرورة أن يكون الناس عليها تطبيقا وتنفيذا في عصرنا الحاضر ولاعلينا ...
الحاكم في بلدنا لم يفت بزوال ضرورة اخراج زكاة الفطر لنقول أن سياره في ذلك عليه أن لايطيع مخلوقا لأجل معصية خالقه ..
الحاكم في بلدنا يرى أن اخراجها نقدا يجزء فشتان بين الأمرين..
الحاكم في بلادنا لم يكن ذلك منه بدعا ..فلقد كان ذلك مجزئا بالنسبة لبعض من سبق من سلفنا الصالح رضوان الله عليهم ...
محارب الحمق
2017-07-09, 13:42
السلام عليكم
لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق ..لاخلاف عليها ..ولكن ..ليس بالضرورة أن يكون الناس عليها تطبيقا وتنفيذا في عصرنا الحاضر ولاعلينا ...
الحاكم في بلدنا لم يفت بزوال ضرورة اخراج زكاة الفطر لنقول أن سياره في ذلك عليه أن لايطيع مخلوقا لأجل معصية خالقه ..
الحاكم في بلدنا يرى أن اخراجها نقدا يجزء فشتان بين الأمرين..
الحاكم في بلادنا لم يكن ذلك منه بدعا ..فلقد كان ذلك مجزئا بالنسبة لبعض من سبق من سلفنا الصالح رضوان الله عليهم ...
الحاكم ومن وافقه في اخراج زكاة الفطر نقدا خالفوا النص الشرعي وما كان عليه الصحابة وبالتالي طاعتهم في ذلك لا تجب. ولا يعلم أن الرسول أو أحد من صحبه أخرجها نقدا على عكس زكاة المال وهذا يكفي.
الحاكم ومن وافقه في اخراج زكاة الفطر نقدا خالفوا النص الشرعي وما كان عليه الصحابة وبالتالي طاعتهم في ذلك لا تجب. ولا يعلم أن الرسول أو أحد من صحبه أخرجها نقدا على عكس زكاة المال وهذا يكفي.
لاتقل خالفوا النص الشرعي إنما قل خالفوا فهم غيرهم للنص الشرعي ..
فالنص واحد والفهوم تتعدد ..وما يصدر عن الكبار الأطواد من أهل العلم ممن رأوا بأن اخراجها نقدا مجزئ هو فهم لهم لذاك النص ..وكما ذكرت لك سابقا الخلاف حاصل فقهيا حول تعدد طرق اخراجها وليس في اخراجها بحد ذاته الذي لايمكن الإختلاف عليه فهو عبادة والنص الصحيح الصريح واضح في شأنها ..
أبو أمامة الباهلي
2017-07-13, 23:08
. بارك الله فيك ونفع بك.
محارب الحمق
2017-07-14, 07:20
لاتقل خالفوا النص الشرعي إنما قل خالفوا فهم غيرهم للنص الشرعي ..
.
أعيد وأكرر...... خالفوا النص الشرعي بفهم سلف الأمة (الصحابة) وهذا يكفي
أعيد وأكرر...... خالفوا النص الشرعي بفهم سلف الأمة (الصحابة) وهذا يكفي
جيد الآن ..
الفهم للنص وليس النص بحد ذاته ما يجب الإرتكاز عليه .وهذا يجعل الخلاف مسوغا ..
أظنك لاتنفي أن معاذا بن جبل م نسلف الأمة ..وكذلك الإمام احمد بن حنبل ..تابع معي اسفله .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال : هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً بدلاً عن الطعام؟
الإجابة: الأصل في زكاة الفطر أنه يجب إخراجها من الطعام فقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً. ذلك في عدة أحاديث منها ما رواه البخاري (1503)، ومسلم (984) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير". ومن ذلك أيضاً ما أخرجه البخاري (1506) ومسلم (985) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب". لذلك اختلف أهل العلم في إخراج زكاة الفطر نقداً على ثلاثة أقوال: القول الأول: أنه لا يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. القول الثاني: أنه يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب الحنفية، ووجه في مذهب الشافعي، ورواية في مذهب أحمد. القول الثالث: أنه يجوز إخراجها نقداً إذا اقتضت ذلك حاجة أو مصلحة، وهذا قول في مذهب الإمام أحمد، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد استدل كل فريق من هؤلاء بأدلة. فأما من منع إخراج زكاة الفطر نقداً فاستدل بظاهر الأحاديث التي فيها الأمر بإخراج زكاة الفطر من الطعام. وأما من قال بجواز إخراج زكاة الفطر نقداً، فقال إن المقصود منها إغناء الفقير يوم العيد، وحصول الإغناء بالنقود قد يكون أبلغ. وأما من ذهب إلى الجواز عند الحاجة أو المصلحة فقالوا: إن الأصل إخراج زكاة الفطر طعاماً، لكن يمكن أن يخرج عن هذا الأصل إذا كان في إخراجها نقداً مصلحة أو دفع حاجة. واستدلوا لذلك بعدة شواهد منها ما رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم من أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لأهل اليمن حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم: "ائتوني بعرض ثياب خميس، أو لبيس في الصدقة مكان الشعير، والذرة أهون عليكم، وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة". ومما يلتحق بالمصلحة والحاجة المجيزة لإخراج النقد مكان الطعام في زكاة الفطر، إذا كان يترتب على إخراجها طعاماً مشقة، فالمشقة منتفية في هذه الشريعة. وهذا القول وهو جواز إخراج زكاة الفطر نقداً عند الحاجة أو المصلحة أقرب هذه الأقوال إلى الصواب؛ لما فيه من الجمع بين الأدلة، وتحقيق المصلحة ودفع المشقة، والله أعلم. 28-9-1428هـ. المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح
محارب الحمق
2017-07-18, 05:35
جيد الآن ..
الفهم للنص وليس النص بحد ذاته ما يجب الإرتكاز عليه .وهذا يجعل الخلاف مسوغا ..
أظنك لاتنفي أن معاذا بن جبل م نسلف الأمة ..وكذلك الإمام احمد بن حنبل ..تابع معي اسفله .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال : هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً بدلاً عن الطعام؟
الإجابة: الأصل في زكاة الفطر أنه يجب إخراجها من الطعام فقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً. ذلك في عدة أحاديث منها ما رواه البخاري (1503)، ومسلم (984) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير". ومن ذلك أيضاً ما أخرجه البخاري (1506) ومسلم (985) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب". لذلك اختلف أهل العلم في إخراج زكاة الفطر نقداً على ثلاثة أقوال: القول الأول: أنه لا يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. القول الثاني: أنه يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب الحنفية، ووجه في مذهب الشافعي، ورواية في مذهب أحمد. القول الثالث: أنه يجوز إخراجها نقداً إذا اقتضت ذلك حاجة أو مصلحة، وهذا قول في مذهب الإمام أحمد، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد استدل كل فريق من هؤلاء بأدلة. فأما من منع إخراج زكاة الفطر نقداً فاستدل بظاهر الأحاديث التي فيها الأمر بإخراج زكاة الفطر من الطعام. وأما من قال بجواز إخراج زكاة الفطر نقداً، فقال إن المقصود منها إغناء الفقير يوم العيد، وحصول الإغناء بالنقود قد يكون أبلغ. وأما من ذهب إلى الجواز عند الحاجة أو المصلحة فقالوا: إن الأصل إخراج زكاة الفطر طعاماً، لكن يمكن أن يخرج عن هذا الأصل إذا كان في إخراجها نقداً مصلحة أو دفع حاجة. واستدلوا لذلك بعدة شواهد منها ما رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم من أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لأهل اليمن حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم: "ائتوني بعرض ثياب خميس، أو لبيس في الصدقة مكان الشعير، والذرة أهون عليكم، وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة". ومما يلتحق بالمصلحة والحاجة المجيزة لإخراج النقد مكان الطعام في زكاة الفطر، إذا كان يترتب على إخراجها طعاماً مشقة، فالمشقة منتفية في هذه الشريعة. وهذا القول وهو جواز إخراج زكاة الفطر نقداً عند الحاجة أو المصلحة أقرب هذه الأقوال إلى الصواب؛ لما فيه من الجمع بين الأدلة، وتحقيق المصلحة ودفع المشقة، والله أعلم. 28-9-1428هـ. المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح
كل هذا الكلام هو خلاصة ما يحتج به من يجوز اخراج زكاة الفطر نقدا وقد رد عليه الكثير الكثير من العلماء في القديم والحديث بالتفصيل وللشيخ فركوس كلام ذهبي في الموضوع يختصر لب الاشكال وأصله في النص التالي :
"الفرع الثاني: في إخراج زكاة الفطر بالقيمة:
أمَّا إخراجُ زكاةِ الفطر بالقيمة فقَدْ مَنَعَ مِنْ ذلك الجمهورُ [المالكيةُ والشافعيةُ والحنابلةُ]، قال النوويُّ ـ رحمه الله ـ: «ولم يُجِزْ عامَّةُ الفُقَهاءِ إخراجَ القيمةِ وأجازَهُ أبو حنيفة».
ويُفضِّلُ الحنفيةُ إخراجَ القيمةِ مِنَ النقود في زكاة الفطر على إخراجِ العين، وعلَّلوا ذلك بأنَّ المقصود مِنْ أداءِ زكاة الفطر إغناءُ الفقيرِ الذي يَتحقَّقُ غِناهُ بالعين أو بالقيمة، وأنَّ سَدَّ الخَلَّةِ بأداءِ القيمة أَنْفَعُ للفقير وأَيْسَرُ له لدَفْعِ حاجته.
أمَّا مذهبُ الجمهور فقَدْ علَّلوا مَنْعَ إخراجِ القيمة في زكاة الفطر بورودِ النصِّ في الطعام دون التعرُّض للقيمة، فلو جازَتْ لَبيَّنَها النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم، مع أنَّ التعامل بالنقود كان قائمًا والحاجة تدعو إليها، والمعلومُ ـ تقعيدًا ـ أنَّ «تَأْخِيرَ البَيَانِ عَنْ وَقْتِ الحَاجَةِ لَا يَجُوزُ»، فضلًا عن أنَّ القيمةَ في حقوقِ الناسِ يَلْزَمُها التراضي، والزكاةُ ليس لها مالكٌ مُعيَّنٌ حتَّى يتمَّ التراضي معه أو إبراؤُه.
وسببُ الخلافِ في مسألةِ إخراجِ القيمة بدلًا مِنَ العين يرجع إلى المسألتين التاليتَيْن:
• الأولى: هل الأصلُ في الأحكام والمعاني الشرعيةِ التعبُّدُ أو التعليل؟
• الثانية: هل زكاةُ الفطر تجري مجرى صدقةِ الأموال، أم تجري مجرى صدقةِ الأبدان كالكفَّارات؟
وعليه، فمَنْ لاحَظَ التعليلَ والغرضَ الذي مِنْ أَجْلِه شُرِعَ حكمُ زكاة الفطر، وأجراها مجرَى صدقةِ الأموال؛ قال بجوازِ إخراجِ القيمةِ لأنها تُحَقِّقُ قَصْدَ الشارعِ في شَرْعِه الحكمَ.
ومَنْ لاحَظَ التعبُّدَ والْتزامَ ظاهِرِ النصِّ وأَجْرَاها مجرى صدقةِ الأبدانِ كالكفَّارات والنذور والأضحية؛ قال: لا يجوز إخراجُ القيمةِ ويتعيَّنُ إخراجُ ما وَرَدَ به النصُّ مع مُراعاةِ مفهومه.
والظاهرُ أنَّ الشرع إذا نصَّ على الواجبِ وعيَّنَ نوعَه وَجَبَ الْتزامُ ظاهِرِ النصِّ؛ احتياطًا للدِّينِ وعملًا بأنَّ الأصل في حكمِ زكاةِ الفطرِ التعبُّدُ، وأنها تجري مجرَى صدقةِ البَدَنِ لا المال؛ لذلك لا يجوز العدولُ عن ظاهِرِ النصِّ إلى القيمة، كما لا يجوز ذلك في الأضحية والكفَّارات والنذور ونحوِها، وهذا هو مذهبُ مالكٍ والشافعيِّ وأحمد رحمهم الله. قال ابنُ تيمية ـ رحمه الله ـ مُقرِّرًا هذا المعنى بقوله: «إنَّ صدقةَ الفطرِ تجري مجرى كفَّارةِ اليمين والظِّهارِ والقتل والجماع في رمضان ومجرى كفَّارة الحجِّ؛ فإنَّ سببها هو البَدَنُ، ليس هو المالَ، كما في السنن عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم «أنه فَرَضَ صدقةَ الفطر طُهْرةً للصائم مِنَ اللغو والرفث وطُعْمةً للمساكين، مَنْ أداها قبل الصلاة فهي زكاةٌ مقبولةٌ، ومَنْ أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقةٌ مِنَ الصدقات»، وفي حديثٍ آخَرَ أنه قال: «أَغْنُوهُمْ في هذا اليومِ عن المسألة»؛ ولهذا أَوْجَبَها اللهُ طعامًا كما أَوْجَبَ الكفَّارةَ طعامًا، وعلى هذا القولِ فلا يُجْزِئُ إطعامُها إلَّا لمَنْ يَسْتحِقُّ الكفَّارةَ، وهُمُ الآخذون لحاجةِ أَنْفُسِهم؛ فلا يعطي منها في المُؤلَّفةِ ولا الرِّقاب ولا غيرِ ذلك، وهذا القولُ أَقْوَى في الدليل" انتهى.
المصدر: https://ferkous.com/home/?q=art-mois-102
أرجوا من الأخ أن ينتبه أن الامام أحمد قال بعدم جواز اخراجها نقدا
قال الإمام أحمد:" أخاف ألا يجزئه، خلاف سنة رسول الله _صلى الله عليه وسلم_"
قال الامام احمد-المغني(2/352)-لا يعطى قيمته قيل له:يقولون:عمر ابن عبد العزيز كان ياخذ القيمة قال:يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان ؟ قال ابن عمر رضي الله عنه( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ..)وقال الله اطيعوا الله واطيعوا الرسول) وقال قوم يردون السنن: قال فلان وقال فلان!!)
أما حديث معاذ فيخص زكاة المال لا زكاة الفطر, وما قيل عن مذهب الامام البخاري الذي يجوز اخراجها قيمة غير صحيح فالامام البخاري ومن نقل عنه يتحدثون عن الزكاة لا زكاة الفطر والدليل أن للبخاري أبوابا خاصة بزكاة الفطر (سماها صدقة الفطر) وهي كالتالي:
باب صدقة الفطر صاع من شعير
باب صدقة الفطر صاع من طعام
باب صدقة الفطر صاع من تمر
باب صدقة الفطر صاع من زبيب
ولم يكن له باب أو كلام عن اخراجها قيمة أبدا وكل ما استنبط عن مذهبه في المسألة يتعلق بزكاة المال لا زكاة الفطر !!! وأرجوا من الأخ أن ينتبه على خروجه عن الموضوع مجدد
محارب الحمق
2017-07-18, 05:35
جيد الآن ..
الفهم للنص وليس النص بحد ذاته ما يجب الإرتكاز عليه .وهذا يجعل الخلاف مسوغا ..
أظنك لاتنفي أن معاذا بن جبل م نسلف الأمة ..وكذلك الإمام احمد بن حنبل ..تابع معي اسفله .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال : هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً بدلاً عن الطعام؟
الإجابة: الأصل في زكاة الفطر أنه يجب إخراجها من الطعام فقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً. ذلك في عدة أحاديث منها ما رواه البخاري (1503)، ومسلم (984) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير". ومن ذلك أيضاً ما أخرجه البخاري (1506) ومسلم (985) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب". لذلك اختلف أهل العلم في إخراج زكاة الفطر نقداً على ثلاثة أقوال: القول الأول: أنه لا يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. القول الثاني: أنه يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب الحنفية، ووجه في مذهب الشافعي، ورواية في مذهب أحمد. القول الثالث: أنه يجوز إخراجها نقداً إذا اقتضت ذلك حاجة أو مصلحة، وهذا قول في مذهب الإمام أحمد، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد استدل كل فريق من هؤلاء بأدلة. فأما من منع إخراج زكاة الفطر نقداً فاستدل بظاهر الأحاديث التي فيها الأمر بإخراج زكاة الفطر من الطعام. وأما من قال بجواز إخراج زكاة الفطر نقداً، فقال إن المقصود منها إغناء الفقير يوم العيد، وحصول الإغناء بالنقود قد يكون أبلغ. وأما من ذهب إلى الجواز عند الحاجة أو المصلحة فقالوا: إن الأصل إخراج زكاة الفطر طعاماً، لكن يمكن أن يخرج عن هذا الأصل إذا كان في إخراجها نقداً مصلحة أو دفع حاجة. واستدلوا لذلك بعدة شواهد منها ما رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم من أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لأهل اليمن حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم: "ائتوني بعرض ثياب خميس، أو لبيس في الصدقة مكان الشعير، والذرة أهون عليكم، وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة". ومما يلتحق بالمصلحة والحاجة المجيزة لإخراج النقد مكان الطعام في زكاة الفطر، إذا كان يترتب على إخراجها طعاماً مشقة، فالمشقة منتفية في هذه الشريعة. وهذا القول وهو جواز إخراج زكاة الفطر نقداً عند الحاجة أو المصلحة أقرب هذه الأقوال إلى الصواب؛ لما فيه من الجمع بين الأدلة، وتحقيق المصلحة ودفع المشقة، والله أعلم. 28-9-1428هـ. المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح
كل هذا الكلام هو خلاصة ما يحتج به من يجوز اخراج زكاة الفطر نقدا وقد رد عليه الكثير الكثير من العلماء في القديم والحديث بالتفصيل وللشيخ فركوس كلام ذهبي في الموضوع يختصر لب الاشكال وأصله في النص التالي :
"الفرع الثاني: في إخراج زكاة الفطر بالقيمة:
أمَّا إخراجُ زكاةِ الفطر بالقيمة فقَدْ مَنَعَ مِنْ ذلك الجمهورُ [المالكيةُ والشافعيةُ والحنابلةُ]، قال النوويُّ ـ رحمه الله ـ: «ولم يُجِزْ عامَّةُ الفُقَهاءِ إخراجَ القيمةِ وأجازَهُ أبو حنيفة».
ويُفضِّلُ الحنفيةُ إخراجَ القيمةِ مِنَ النقود في زكاة الفطر على إخراجِ العين، وعلَّلوا ذلك بأنَّ المقصود مِنْ أداءِ زكاة الفطر إغناءُ الفقيرِ الذي يَتحقَّقُ غِناهُ بالعين أو بالقيمة، وأنَّ سَدَّ الخَلَّةِ بأداءِ القيمة أَنْفَعُ للفقير وأَيْسَرُ له لدَفْعِ حاجته.
أمَّا مذهبُ الجمهور فقَدْ علَّلوا مَنْعَ إخراجِ القيمة في زكاة الفطر بورودِ النصِّ في الطعام دون التعرُّض للقيمة، فلو جازَتْ لَبيَّنَها النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم، مع أنَّ التعامل بالنقود كان قائمًا والحاجة تدعو إليها، والمعلومُ ـ تقعيدًا ـ أنَّ «تَأْخِيرَ البَيَانِ عَنْ وَقْتِ الحَاجَةِ لَا يَجُوزُ»، فضلًا عن أنَّ القيمةَ في حقوقِ الناسِ يَلْزَمُها التراضي، والزكاةُ ليس لها مالكٌ مُعيَّنٌ حتَّى يتمَّ التراضي معه أو إبراؤُه.
وسببُ الخلافِ في مسألةِ إخراجِ القيمة بدلًا مِنَ العين يرجع إلى المسألتين التاليتَيْن:
• الأولى: هل الأصلُ في الأحكام والمعاني الشرعيةِ التعبُّدُ أو التعليل؟
• الثانية: هل زكاةُ الفطر تجري مجرى صدقةِ الأموال، أم تجري مجرى صدقةِ الأبدان كالكفَّارات؟
وعليه، فمَنْ لاحَظَ التعليلَ والغرضَ الذي مِنْ أَجْلِه شُرِعَ حكمُ زكاة الفطر، وأجراها مجرَى صدقةِ الأموال؛ قال بجوازِ إخراجِ القيمةِ لأنها تُحَقِّقُ قَصْدَ الشارعِ في شَرْعِه الحكمَ.
ومَنْ لاحَظَ التعبُّدَ والْتزامَ ظاهِرِ النصِّ وأَجْرَاها مجرى صدقةِ الأبدانِ كالكفَّارات والنذور والأضحية؛ قال: لا يجوز إخراجُ القيمةِ ويتعيَّنُ إخراجُ ما وَرَدَ به النصُّ مع مُراعاةِ مفهومه.
والظاهرُ أنَّ الشرع إذا نصَّ على الواجبِ وعيَّنَ نوعَه وَجَبَ الْتزامُ ظاهِرِ النصِّ؛ احتياطًا للدِّينِ وعملًا بأنَّ الأصل في حكمِ زكاةِ الفطرِ التعبُّدُ، وأنها تجري مجرَى صدقةِ البَدَنِ لا المال؛ لذلك لا يجوز العدولُ عن ظاهِرِ النصِّ إلى القيمة، كما لا يجوز ذلك في الأضحية والكفَّارات والنذور ونحوِها، وهذا هو مذهبُ مالكٍ والشافعيِّ وأحمد رحمهم الله. قال ابنُ تيمية ـ رحمه الله ـ مُقرِّرًا هذا المعنى بقوله: «إنَّ صدقةَ الفطرِ تجري مجرى كفَّارةِ اليمين والظِّهارِ والقتل والجماع في رمضان ومجرى كفَّارة الحجِّ؛ فإنَّ سببها هو البَدَنُ، ليس هو المالَ، كما في السنن عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم «أنه فَرَضَ صدقةَ الفطر طُهْرةً للصائم مِنَ اللغو والرفث وطُعْمةً للمساكين، مَنْ أداها قبل الصلاة فهي زكاةٌ مقبولةٌ، ومَنْ أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقةٌ مِنَ الصدقات»، وفي حديثٍ آخَرَ أنه قال: «أَغْنُوهُمْ في هذا اليومِ عن المسألة»؛ ولهذا أَوْجَبَها اللهُ طعامًا كما أَوْجَبَ الكفَّارةَ طعامًا، وعلى هذا القولِ فلا يُجْزِئُ إطعامُها إلَّا لمَنْ يَسْتحِقُّ الكفَّارةَ، وهُمُ الآخذون لحاجةِ أَنْفُسِهم؛ فلا يعطي منها في المُؤلَّفةِ ولا الرِّقاب ولا غيرِ ذلك، وهذا القولُ أَقْوَى في الدليل" انتهى.
المصدر: https://ferkous.com/home/?q=art-mois-102
أرجوا من الأخ أن ينتبه أن الامام أحمد قال بعدم جواز اخراجها نقدا
قال الإمام أحمد:" أخاف ألا يجزئه، خلاف سنة رسول الله _صلى الله عليه وسلم_"
قال الامام احمد-المغني(2/352)-لا يعطى قيمته قيل له:يقولون:عمر ابن عبد العزيز كان ياخذ القيمة قال:يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان ؟ قال ابن عمر رضي الله عنه( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ..)وقال الله اطيعوا الله واطيعوا الرسول) وقال قوم يردون السنن: قال فلان وقال فلان!!)
أما حديث معاذ فيخص زكاة المال لا زكاة الفطر, وما قيل عن مذهب الامام البخاري الذي يجوز اخراجها قيمة غير صحيح فالامام البخاري ومن نقل عنه يتحدثون عن الزكاة لا زكاة الفطر والدليل أن للبخاري أبوابا خاصة بزكاة الفطر (سماها صدقة الفطر) وهي كالتالي:
باب صدقة الفطر صاع من شعير
باب صدقة الفطر صاع من طعام
باب صدقة الفطر صاع من تمر
باب صدقة الفطر صاع من زبيب
ولم يكن له باب أو كلام عن اخراجها قيمة أبدا وكل ما استنبط عن مذهبه في المسألة يتعلق بزكاة المال لا زكاة الفطر !!! وأرجوا من الأخ أن ينتبه على خروجه عن الموضوع مجددا
وأرجوا من الأخ أن ينتبه على خروجه عن الموضوع مجددا
الأخ لم يخرج عن الموضوع إنما أسلوب طرحك هو ما دعا الى ما عقبه من توضيحات .وحتى العنوان كان موحيا كل ذلك بتخطئة الرأي القائل بجواز اخراجها نقدا ..
ليس بذي الرأي اغفال باقي الآراء وطمسها فيجب أن يعرف الجميع أن هناك رأي مقابل ..
أحلتك على أبي حنيفة وعمر بن عبد العزيز وغيرهم ..أويليق بك احالتي على الشيخ فركوس ؟؟
عجيب ..أويُذكر اسم من تأخر ويعايش زمننا أمام ذكر من كان أهل القرن الأول ؟
ثم الأهم وفوق ذلك كله وأذكر ..
الحاكم في بلادنا ويرجع في تنظيمه لشأن الزكاتة الى اهل العلم في هذا الوطن وجهة الإفتاء ..وقد وجه الى إخراجها نقدا وعلى امة ساكنة هذا القطر الامتثال لتوجيهه ..دفعا للبلبلة واللغط وبارك الله فيك ..
محارب الحمق
2017-07-19, 15:57
الأخ لم يخرج عن الموضوع إنما أسلوب طرحك هو ما دعا الى ما عقبه من توضيحات .وحتى العنوان كان موحيا كل ذلك بتخطئة الرأي القائل بجواز اخراجها نقدا ..
ليس بذي الرأي اغفال باقي الآراء وطمسها فيجب أن يعرف الجميع أن هناك رأي مقابل ..
أحلتك على أبي حنيفة وعمر بن عبد العزيز وغيرهم ..أويليق بك احالتي على الشيخ فركوس ؟؟
عجيب ..أويُذكر اسم من تأخر ويعايش زمننا أمام ذكر من كان أهل القرن الأول ؟
ثم الأهم وفوق ذلك كله وأذكر ..
الحاكم في بلادنا ويرجع في تنظيمه لشأن الزكاتة الى اهل العلم في هذا الوطن وجهة الإفتاء ..وقد وجه الى إخراجها نقدا وعلى امة ساكنة هذا القطر الامتثال لتوجيهه ..دفعا للبلبلة واللغط وبارك الله فيك ..
امازلنا نتحدث عن ولي الأمر هنا!!!! هذه ليست بلبلة, من أخرجها طعاما فليخرجها طعاما ومن اخرجها نقدا فله ذلك, الأمر يرد الى الله وليس لأحد أن يمنع احدا من تبيين حكم اخراجها نقدا وهو عدم الجواز عند جماهير أهل العلم الا القليل القليل. والعجب ليس في ذكر تلخيص أصل الاختلاف من قبل الشيخ فركوس فهذا هو دور المشايخ والعلماء, وانما العجب في عجبك من ذكري لشرح الشيخ للمسألة لأنه من المتاخرين وعدم عجبك من تقديم أبي حنيفة وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما على الصحابة و الرسول عليه السلام في اخراج زكاة الفطر طعاما وهذا عجب عجاب!!! موضوعي عن حكم زكاة الفطر على مذهب الامام مالك فأرجو منك الالتزام بالموضوع وشكرا.
ebookfactory
2017-07-21, 17:12
مشكور اخي موضوع رائع
إذا أخرجت زكاة فطرك طعاما فأبشر فالإجماع منعقد على صحتها .
وإذا أخرجتها نقودا فالجمهور على عدم إجزائها .
فاختر لنفسك الآن يا صاحب التقوى ويا من يهمه رضى ربه وصحة عبادته وقبولها منه .
علي الرملي..
زهرة المسيلة
2017-07-27, 18:36
بارك الله فيك
وجزاك الله خيرا
وجعله في ميزان حسناتك
محارب الحمق
2018-05-31, 15:32
للرفع والتذكير
محارب الحمق
2018-06-03, 13:44
للفائدة والتذكير
145765
أحمد محمدي الجزائري
2018-06-03, 18:15
جزاك الله خيرا...
محارب الحمق
2018-06-07, 00:51
جزاك الله خيرا...
وانت جزاك الله خيرا
محارب الحمق
2018-06-14, 13:26
للرفع والتذكير
محارب الحمق
2019-05-29, 15:32
للتذكير والرفع
سي يوسف مشرقي
2019-07-18, 20:43
https://up.top4top.net/downloadf-1294h2a881-rar.html
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir