تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : من له حل لي ....طلب مشورة


حمودية
2017-06-10, 04:09
السلام عليكم و لا حول و لاقوة الا بالله
ساشرح القضية من البداية ...المشاكل كلها بدأت بعد تنصيب المدير الجديد و الذي منذ قدومه ما انفك يحارب الكفاءات ..صديقتي اطار و طالبة دكتوراء كيما يقولوا بالعامية ظل عقابها
اولا قام بأجراء تغيير تعسفي لها من مصلحة لمصلحة
خصم للراتب لعدة مرات
عدة مسألات بسبب و بدون سبب
هذي الاوضاع جعلتها ذات مرة تقدم على تمزيق وثيقة ادارية رسمية امام موظفة التي استغلت الوضع و قام المدير بأستدعاء المجلس التأديبي و كيفت لها عقوبة من الدرجة الرابعة علما ان المدير حضر الاجتماع امام اللجنة متساوية الاعضاء و صديقتي رفعت تقريرها بدورها امام اللجنة
هل احد من اصحاب القانون يفيدني بحلول للوقوف في وجه هذا الظلم يرحم والديكم

أسماء أماني*
2017-06-13, 15:42
الله المستعان
في غالب الاحيان النقابة ماتخدمش خدمتها :mad::mad::mad:

حمودية
2017-06-13, 17:50
فعلا.....................

abdou17b
2017-06-13, 23:40
صحى فطوركم تقبل الله منا ومنكم الصيام

ندرومة49
2017-06-16, 15:20
هناك مدراء مثاليين يعني يطالبك بالحضور في الوقت والعمل بجد واجتهاد فهذا محق وأنا معه,فاذا كانت لا تؤدي دورها في المكان قام بتحويلها وهو على صواب اذا كانت لا تؤدي مهامها على احسن وجه
اما اين يقوم بتحويلها بقرار تعسفي فهذا ظلم ولا ينبغي له هذا.....
عند تمزيقها للوثيقة مخطئة ملياااااااار
نصيحتي تؤدي عملها وتدعو الله أن يسدد خطاها

الاستاذ رمزي
2017-07-08, 08:01
هناك المحكمة الادارية ارفعي لها انشغالك والله سينصفك

غصن البآن
2017-07-08, 08:12
العقوبات من الدرجتين الثالثة والرابعة:

والعقوبات من الدرجتين الثالثة والرابعة (التوقيف من العمل من 4إلى 8أيام،التنزيل من درجة إلى درجتين،النقل الإجباري،التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة،التسريح)..تتخذها المديرية إجباريا بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي..المادة 165..وهنا يحق للموظف بناءا على نص المادتين 67 و 175 القيام بطعن أمام لجنة الطعون الولائية في أجل أقصاه شهر من تاريخ تبليغ القرار..

ما يجب على الموظف القيام به عند إنزال عقوبة من الدرجتين الثالثة والرابعة؟؟

يتوجب عليه أولا القيام بطعن أمام لجنة الطعون الولائية في أجل شهر من إصدار العقوبة التأديبية..وهذا الطعن يختلف عن التظلم القضائي..وهو إجباري قبل اللجوء إلى القضاء الإداري..ويمكن للجنة الطعن إبطال القرار التأديبي دون حاجة الموظف إلى اللجوء إلى القضاء الإداري..

وبالتالي يتوجب على الموظف القيام به قبل أي إجراء..وإذا لم يفصل في الطعن لصالحه هنا يمكنه اللجوء بعدها للقضاء الإداري..

وهذا الطعن مهم لأنه يوقف تنفيذ القرار التأديبي ويبقى الموظف في منصبه إلى غاية الفصل في هذا الطعن..



وخــــــلاصــــــة القـــــــول:

الطعن المشار إليه أعلاه لايكون إلا في العقوبات من الدرجتين 3و4 وهو ما يسري على حالة العديد من الإخوة..وهو إجباري قبل اللجوء إلى القضاء الإداري
بالنسبه للطعن يتوجب على الطاعن إدراج طعنه ووثائق ملفه على عدة نسخ ، ويجب عليه الحرص على دفع طعنه بيده مع ضرورة تأشير اللجنة على نسخة بختم الوصول والتاريخ والإحتفاظ بهذه النسخة، أو إرساله عن طريق البريد المضمون والإحتفاظ بالإشعار بالوصول.

.

Nouress
2017-07-11, 18:56
اعانك الله اختي

Guest
2017-08-26, 21:45
المدير يغار من الموظفة لأنها طالبة دكتوراه هذا هو السبب ...

أما خطاء الموظفة فهو منفصل عن موضوع الضلم حيث تتحمل مسوولية الخطاء من الدرجتين الثالثة أو الرابعة ...
وفصل الموظفة بعيد الإحتمال ... ولذا عليها أن تحضر المجلس التاديبي وتحاول أنها ترقع الخطاء وأنها قطعت الوثيقة خطاء بدل ورقة محاولات ...

بعد تخفيف العقوبات تبدا الموظفة في إجراات ميدانية وهي أولا مقاطعة الكلام مع المدير ومع التي وشت بها ...
ثانيا تعمل عملها ولا تاكل هم والذي تعمله في نصف ساعة ممكن تعمله في عامين

kader001
2017-08-26, 23:11
انت ذكرت وجهة نظرك للحادثة التي -قد تصدق و قد لا تصدق- و العبرة بالدليل على ما تقول-انت- فالمدير يبقى بريء إلى أن تثبت إدانته بالوقائع التي ذكرتها عنه ...و نفس الشيء يقال عن زميلتك و التي تحدثت عنها انت بإيجابية .. المهم و بعيدا عن العواطف ..قوة زميلتك في إثباتها لما تدعيه أمام المجلس التأديبي اولا ..او امام المحكمة المختصة اذا تطلب الامر ذلك اخيرا .. لان المثل يقول " يخسر دعواه من يبكي أمام القاضي " ..سلام