المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : من أحكام الصيام الحامل و المرضع و الشيخ الكبير


كامل محمد محمد محمد
2017-06-02, 11:39
{فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ}
إعداد
دكتور كامل محمد محمد
من أحكام الصيام
الحامل و المرضع و الشيخ الكبير

الْحَامِلُ, وَالْمُرْضِعُ, وَالشَّيْخُ الْكَبِيرُ كُلُّهُمْ مُخَاطَبُونَ بِالصَّوْمِ.
فَإِنْ خَافَتْ الْمُرْضِعُ عَلَى الْمُرْضَعِ قِلَّةَ اللَّبَنِ
أَوْ خَافَتْ الْحَامِلُ عَلَى الْجَنِينِ
أَوْ عَجَزَ الشَّيْخُ، عَنِ الصَّوْمِ لِكِبَرِهِ:
أَفْطَرُوا!
قال الشافعي رضي الله عنه: " وَالْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا عَلَى وَلَدِهِمَا أَفْطَرَتَا وَعَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ وَتَصَدَّقَتْ كُلُّ واحدةٍ مِنْهُمَا عَنْ كُلِّ يومٍ عَلَى مسكينٍ بِمُدٍّ مِنْ حنطةٍ" [الحاوي الكبير (3/ 436)]
قال محمد بن الحسن فى الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (2/ 245): " قلت أَرَأَيْت الْمَرْأَة الْحَامِل والمرضع الَّتِي تخَاف على الصَّبِي أَو الْحَامِل تخَاف على نَفسهَا قَالَ يفطران ويقضيان يَوْمًا مَكَان كل يَوْم وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِمَا قلت فالشيخ الْكَبِير الَّذِي لَا يُطيق الصَّوْم قَالَ يفْطر وَيطْعم لكل يَوْم نصف صَاع من حِنْطَة وَلَا شَيْء عَلَيْهِ غير ذَلِك" [ الأصل المعروف بالمبسوط لأبى عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (المتوفى: 189هـ)]
قال ابن رشد الحفيد فى بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/62-63) [أَحْكَامُ الْمُرْضِعِ وَالْحَامِلِ وَالشَّيْخِ الْكَبِيرِ في الصيام] ......وَأَمَّا بَاقِي هَذَا الصِّنْفِ وَهُوَ الْمُرْضِعُ وَالْحَامِلُ وَالشَّيْخُ الْكَبِيرُ فَإِنَّ فِيهِ مَسْأَلَتَيْنِ مَشْهُورَتَيْنِ:
إِحْدَاهُمَا: الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ إِذَا أَفْطَرَتَا مَاذَا عَلَيْهِمَا؟ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ لِلْعُلَمَاءِ فِيهَا أَرْبَعَةُ مَذَاهِبَ:
أَحَدُهَا: أَنَّهُمَا يُطْعِمَانِ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ.
وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُمَا يَقْضِيَانِ فَقَطْ وَلَا إِطْعَامَ عَلَيْهِمَا، وَهُوَ مُقَابِلُ الْأَوَّلِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَأَبُو ثَوْرٍ.
وَالثَّالِثُ: أَنَّهُمَا يَقْضِيَانِ وَيُطْعِمَانِ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.
وَالْقَوْلُ الرَّابِعُ: أَنَّ الْحَامِلَ تَقْضِي وَلَا تُطْعِمُ، وَالْمُرْضِعُ تَقْضِي وَتُطْعِمُ. [بداية المجتهد ونهاية المقتصد لأبى الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى: 595هـ) (2/62-63)]
قلتُ: حكم الصيام للحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفاً على طفلهما لم تكن احداث جديدة فنحتاج إلى استخدام الرأى؛ وعندما استخدم الأئمة رضى الله عنهم الرأى وجدنا هذا الإختلاف الشديد.
ألآن أمامنا مسألة نزاع والفرض علينا بنصِّ القرآن أن نرجع للقرآن والسنة.
وبنصِّ القرآن لابد أن يزول الاختلاف..... هل هناك شك فى ذلك؟ فهل يعقل أن يقول ربنا سبحانه وتعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} تم لا يزول الإختلاف؟ كيف إذن نفهم النصوص بطريقة لا يختلف أحد عليها ليزول هذا الاختلاف.
عمر رضى الله عنه عندما أراد أن يفهم من العدد سبعين أنه للكثرة وأن له مفهوم حسب مصطلح علماء الأُصول لم يُقِرّه الرسول عليه السلام على ذلك وأخبر عليه السلام أن العدد غلى حقيقته حتى لا يختلف المسلمون؛ وعندما أراد أن يحرم استخدام الحرير لأن لبسه حرام لم يُقِرّه الرسول عليه السلام على ذلك وأخبر عليه السلام أن النهى فقط عن لبسه للرجال.
نعود لقصة الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفاً على طفلهما
يقول الله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286]
ويقول الله تعالى: {قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} [الأنعام: 140]
وقال عليه السلام" مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ" [ البخاري: كِتَاب الْأَدَبِ؛ بَاب رَحْمَةِ النَّاسِ وَالْبَهَائِمِ]
ويقول عليه السلام:" .... وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ..." [ البخاري: كِتَاب الِاعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ؛ بَاب الِاقْتِدَاءِ بِسُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]
فالمرضع والحامل لا يستطيعان الصوم خوفاً على الرضيع أو الجنين فلا صوم عليهما كالذى لا يستطيع الحج فلا حج عليه
حتى الآن لا خلاف يُذكر؛ فلا حرج فى الإفطار
ثم ماذا؟ لا يوجد نص صحيح وصريح على أن الغير مستطيع عليه القضاء، والقضاء ذكر فى القرآن للمسافر والمريض، والاجماع منعقد على وجوب القضاء على النفساء والحائض، وما كان ربك نسيا، ورسولنا عليه السلام لم يأمر العاجز عن الصوم بالإعادة.
ثم مشكلة الكفارة أو الفدية لا يوجد فيها حديث صحيح فلا يستطيع مسلم أن يفرض شيئا بدون نصّ؛ وربى سبحانه {لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ} [الأنبياء: 23]
هذا وإذا وجد نصٌّ صحيح فى الحامل والمرضع فيجب أن نسارع الى العمل به!
أما أن نجتهد فى حدث كان موجوداً فى زمن الرسالة ثم نختلف فى الحكم فنسأل المجتهد: بالله عليك ألم يأمرنا ربنا بالردِّ اليه وإلى الرسول حتى يزول الإختلاف؟ فأخبرنا كيف نقرأ النصوص بطريقة بينها لنا رسولنا تزيل هذا الاختلاف!
وَأَمَّا الشَّيْخُ الَّذِي لاَ يُطِيقُ الصَّوْمَ لِكِبَرِهِ
"قلت فالشيخ الْكَبِير الَّذِي لَا يُطيق الصَّوْم قَالَ يفْطر وَيطْعم لكل يَوْم نصف صَاع من حِنْطَة وَلَا شَيْء عَلَيْهِ غير ذَلِك" [ الأصل المعروف بالمبسوط لأبى عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (المتوفى: 189هـ)]
"ومن المدونة روى ابن وهب: أن القاسم وسالماً قالا: من أدركه الكبر فضعف عن صوم رمضان فلا فدية عليه". [الجامع لمسائل المدونة لأبى بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي (المتوفى: 451 هـ) 3/1155]
قلتُ: والقول فيه كالقول فى الحامل والمرضع فَاَللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286] فَإِذَا لَمْ يَكُنْ الصَّوْمُ فِي وُسْعِهِ فَلَمْ يُكَلِّفْهُ. ولا شيئ عليه.

muhibbat rrasoul sws
2017-06-02, 20:32
ط´ظƒط±ط§ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ظˆط¶ظˆط¹

ظ‡ظ†ط§ ط¹ظ†ط¯ظٹ طھظ†ط¨ظٹظ‡ ظ„ظˆ ظٹط³ظ…ط* طµط§ط*ط¨ ط§ظ„ظ…ظˆط¶ظˆط¹: ط´ظٹظˆط®ظ†ط§ ط±ط*ظ…ظ‡ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ‚ط§ظ„ظˆط§ ط¥ط°ط§ ط®ط§ظپطھ ط§ظ„ط*ظ…ظ„ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¬ظ†ظٹظ† ط£ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ظ†ظپط³ظ‡ط§ طھظپط·ط±طŒ ظ‡ظ… ظٹظ‚طµط¯ظˆظ† ط§ظ„ط®ظˆظپ ط§ظ„ط*ظ‚ظٹظ‚ظٹ ظ„ط§ ط§ظ„طھظˆظ‡ظ….

ظ‚ط¯ ط´ظ‡ط¯طھ ط¹ظٹط§ظ†ط§ ط¥ط*ط¯ظ‰ ط§ظ„ط*ظˆط§ظ…ظ„ ط§ظ„ط´ط¯ظٹط¯ط© ط§ظ„ظ…ط±ط¶ ط¨ط³ظˆط، طھط؛ط°ظٹط© ط*ظ‚ظٹظ‚ظٹ ظˆ ط´ط§ظ‡ط¯ط© ظ„ظ‡ ط§ظ„طھط*ط§ظ„ظٹظ„ ظ…ط¹ ط¬ظپط§ظپ ط¯ط§ظ…ط§ ط£ط´ظ‡ط± ظˆ ظ‚ط¯ ط§ط*طھط§ط¬طھ ط¯ط®ظˆظ„ ط§ظ„ظ…ط³طھط´ظپظ‰ ظ„ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ط³ط¨ط¨طŒ ظ‚ط§ظ„طھ ظ„ظ‡ط§ ط·ط¨ظٹط¨طھظ‡ط§ ط£ظ† طھظپط·ط± ظ„ط£ظ† ط§ظ„طµظٹط§ظ… ط³ظٹط¤ط«ط± ط³ظ„ط¨ط§ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¬ظ†ظٹظ†. ط³ط£ظ„طھظ†ظٹ ظپط¨ط*ط«طھ ظˆ ظˆط¬ط¯طھ ط¯ط±ط§ط³ط§طھ ط´ط*ظٹط*ط© ط¹ظ† ط±ظ…ط¶ط§ظ† ظ„ظ„ط£ط³ظپ ط«ظ… ط±ط¬ط¹طھ ط¥ظ„ظٹظ‡ط§ ط¨ظ‚ظˆظ„ ط¹ظ„ظ…ط§ط¦ظ†ط§ ط±ط*ظ…ظ‡ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط£ظ† طµظˆظ…ظٹ ظپط¥ظ† ظ„ظ… طھط³طھط·ظٹط¹ظٹ ط£ظپط·ط±ظٹطŒ ظپظپط¹ظ„طھ... طµط§ظ…طھ ط´ظ‡ط± ط±ظ…ط¶ط§ظ† ظƒظ„ظ‡ ظˆ ط¨ط§ظ„ط¹ظƒط³ طھط*ط³ظ†طھ طµط*طھظ‡ط§ ط¬ط¯ط§ ط¬ط¯ط§ ط¬ط¯ط§ ط®ط§طµط© ظ†ط§ط*ظٹط© ظ…ط´ط§ظƒظ„ ط§ظ„ظ‡ط¶ظ….
ظ„ظ„ط£ط³ظپ ظ‡ظ†ط§ظƒ ط*ظˆط§ظ…ظ„ ط¹ط§ظ…ظ„ط§طھطŒ طھط¬ط¯ظ‡ط§ طھط°ظ‡ط¨ ظ„ظ„ط¹ظ…ظ„ ظˆ طھظ‚ط¯ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ظ„ظƒظ† ط§ظ„طµظˆظ… ظ„ط§!!!! ظ‡ظ„ ظ‡ط°ط§ ظ…ظ†ط·ظ‚طں!

muhibbat rrasoul sws
2017-06-02, 20:32
شكرا على الموضوع

هنا عندي تنبيه لو يسمح صاحب الموضوع: شيوخنا رحمهم الله قالوا إذا خافت الحمل على الجنين أو على نفسها تفطر، هم يقصدون الخوف الحقيقي لا التوهم.

قد شهدت عيانا إحدى الحوامل الشديدة المرض بسوء تغذية حقيقي و شاهدة له التحاليل مع جفاف داما أشهر و قد احتاجت دخول المستشفى لهذا السبب، قالت لها طبيبتها أن تفطر لأن الصيام سيؤثر سلبا على الجنين. سألتني فبحثت و وجدت دراسات شحيحة عن رمضان للأسف ثم رجعت إليها بقول علمائنا رحمهم الله أن صومي فإن لم تستطيعي أفطري، ففعلت... صامت شهر رمضان كله و بالعكس تحسنت صحتها جدا جدا جدا خاصة ناحية مشاكل الهضم.
للأسف هناك حوامل عاملات، تجدها تذهب للعمل و تقدر عليه لكن الصوم لا!!!! هل هذا منطق؟!

كامل محمد محمد محمد
2017-06-06, 13:25
أخى بارك الله فيك
ما ذكرتَه انت شيئ طيب ولكن الحكم الفقهى شيئا آخر
يقول الله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286]
ويقول الله تعالى: {قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} [الأنعام: 140]
وقال عليه السلام:" مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ" [البخاري: كِتَاب الْأَدَبِ؛ بَاب رَحْمَةِ النَّاسِ وَالْبَهَائِمِ]
ويقول عليه السلام:" .... وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ... " [البخاري: كِتَاب الِاعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ؛ بَاب الِاقْتِدَاءِ بِسُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالُوا صَائِمٌ فَقَالَ لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ [البخاري : كِتَاب الصَّوْمِ ؛ بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ..]
فهذه حاملٌ ومريضة فالفرض عليها الفطر وربنا سبحانه أمر المريض بالفطر فيجب طاعة أمر الله سبحانه؛ قَالَ اللَّهُ تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}

فادي عرب
2017-06-17, 00:46
شكرا على الموضوع الرائع
بارك الله فيك