philosophe74
2009-10-30, 01:07
اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه
هنا مدرسة الحبيب صلى الله عليه وسلم !!
(( المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ))
روى البخارى فى صحيحه قال :
حدثنا آدم بن أبي إياس قال : حدثنا شعبة , عن عبد الله ابن أبي السفر , وإسماعيل عن الشعبي , عن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضى الله عنهما – عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده )
أخرجه البخارى فى الإيمان , وأبو داود فى الجهاد , والنسائي فى الإيمان , وأحمد فى مسنده 0
أنظروا أحبابى فى الله وفى حب الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحديث القليل المبنى , عظيم المعنى , بل والله إننى أكاد أجزم الآن أن المسلمين لو أخذوا بهذا الحديث العظيم وحولوه فى حياتهم إلى واقع عملى وإلى منهج حياة , ما رأينا هذا التشرزم والتهارج والنزاع والشقاق , والخلاف بين كثير من المسلمين , بل بين كثير من الأحبة 0
فانظروا ما أخطر اللسان تلك الجارحة الصغيرة , هل تتصوروا أحبابى أن بهذه الجارحة قد تدخل الجنة , أو قد تدخل النار وهذا بجارحة اللسان فحسب , فإما يدخلكم لسانكم الجنة , وإما أن يدخلكم لسنكم النار , ولم لا ؟
وبكلمة واحدة يرددها اللسان تنال الرضوان 0
وبكلمة واحدة يرددها اللسان تدخل قصر الكفر من أوسع أبوابه , أو بيت الكفر من أوسع أبوابه , وتخرج من بيت الإسلام من أوسع أبوابه 0
فكلمة التوحيد يرددها اللسان , وكلمة الكفر يرددها اللسان 0
فاللسان شأنه خطير وأمره عظيم 0
وعن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تستكفى اللسان ) رواه الترمذى
وقال المولى عز وجل :
{ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد } 0
ويقول المولى عز وجل :
{ قد أفلح المؤمنون – الذين هم فى صلاتهم خاشعون – والذين هم عن اللغو معرضون } 0
وصدق رب العزة جل جلاله :
{ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً } 0
وقال جل جلاله :
{ يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون }
وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال :
( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت )
ومن حديث أم حبيبة رضى الله عنها بسند حسن قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف , أو نهى عن منكر , أو ذكر الله جل وعلا )
أخرجه الترمذى فى الزهد وقال ( حسن غريب )
وفى الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال :
( من يضمن لي ما بين رجليه ولحييه أضمن له الجنة ) أخرجه البخارى فى الرقاق
وفى الصحيحين أيضا من حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال :
( إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقى لها بالا فيرفعه الله بها درجات , وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقى لها بالا فيهوى بها فى جهنم )
آخرجه البخارى فى الرقاق , ومسلم فى الزهد والرقائق
ومن حديث معاذ رضى الله عنه قال للنبى : وهل نحن مآخذون بما نتكلم به يا رسول الله ؟
وفى رواية : وهل نحن مآخذون بما تنطق به ألسنتنا يا رسول الله ؟
فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم :
( ثكلتك أمك يا معاذ , وهل يكب الناس فى النار على وجوههم – أو على مناخرهم – إلا حصائد ألسنتهم )
أخرجه الترمذى , والنسائى , وابن ماجه , وأحمد
يا الله كل هذا فى اللسان ؟
والله إن الأحاديث كثيرة والآيات القرآنية العظيمة كثيرة أيضا وكلها فى حق حفظ اللسان ما بالك باليد والتى لم نتعرض إليها بعد !!
سوف نكمل ونتحدث ونقول فى لقاءنا القادم إن شاء الله تعالى !!
اللهم إنى ظلمت نفسى ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفرلى مغفرة من عندك وارحمنى إنك أنت الغفور الرحيم
philosophe74
2009-10-30, 01:13
تلخيص صفة صلاة النبى صلوات الله وسلامه عليه
تأليف
محمد ناصر الدين الألباني
المكتب الإسلامي
قد أوردت فيه بعض الفوائد الزائدة على " الصفة " ، تنبهت لها ، واستحسنت ذكرها في أثناء التلخيص، كما عُنيتُ عناية خاصة بشرح بعض الألفاظ الواردة في بعض الجمل الحديثية أو الأذكار .
وجعلت له عناوين رئيسية، و أخرى كثيرة جانبية توضيحية ، و أوردت تحتها مسائل الكتاب بأرقام متسلسلة .
و الركن: هو ما يتم به الشيء الذي هو فيه ، ويلزم من عدم وجوده بطلان ما هو ركن فيه ، كالركوع مثلاً في الصلاة ، فهو ركن فيها ، يلزم من عدمه بطلانها .
و الشرط: كالركن إلا أنه يكون خارجاً عما هو شرط فيه . كالوضوء مثلاً في الصلاة . فلا تصح بدونه .
و الواجب: هو ما ثبت الأمر به في الكتاب أو السنة ، ولا دليل على ركنيته أو شرطيته ، ويثاب فاعله ويعاقب تاركه إلا لعذر .
ومثله (الفرض) ، و التفريق بينه وبين الواجب اصطلاح حادث لا دليل عليه .
و السنة: ما واظب النبي صلى الله عليه و سلم عليه من العبادات دائماً. أو غالباً. ولم يأمر به أمر إيجاب ، ويثاب فاعلها ، ولا يعاقب تاركها و لا يعاتب .
. سلكت فيه مسلك أهل الحديث الذين يلتزمون الأخذ بكل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من الحديث ، ولذلك كان مذهبهم أقوى من مذاهب غيرهم ، كما شهد بذلك المنصفون من كل مذهب ، " .
ورحم الله الإمام أحمد بن حنبل إذ قال:
ديــن النبي محمــد أخبـــار *** نعـم المطية للفتـى آثــــارُ
لا تـرغبن عن الحديث وألـه *** فالرأي ليـل والـحديث نهـارُ
ولربـما جهل الفتى أثر الهدى *** والشـمس بازغـةٌ لـها أنـوارُ
1- استقبال الكعبة
1 - إذا قمت أيها المسلم إلى الصلاة ، فاستقبل الكعبة حيث كنت ، في الفرض والنفل ، وهو ركن من أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها .
2- ويسقط الاستقبال عن المحارب في صلاة الخوف والقتال الشديد .
• وعن العاجز عنه كالمريض ، أو من كان في السفينة أو السيارة ، أو الطيارة ، إذا خشيَّ خروج الوقت.
• وعمن كان يصلي نافلة أو وتراً ، وهو يسير راكباً دابة أو غيرها ، ويستحب له -إذا أمكن- أن يستقبل بها القبلة عند تكبيرة الإحرام ، ثم يتجه بها حيث كانت وجهته.
3- ويجب على كل من كان مشاهداً للكعبة أن يستقبل عينها ، وأما من كان غير مشاهد لها فيستقبل جهتها .
حكم الصلاة إلى غير الكعبة خطأ
4- وإن صلى إلى غير القبلة لِغيم أو غيره بعد الاجتهاد والتحري جازت صلاته ، ولا إعادة عليه .
5- وإذا جاءه من يثق به وهو يصلي فأخبره بجهتها فعليه أن يبادر إلى استقبالها ، وصلاته صحيحة .
2- القيام
6- ويجب عليه أن يصلي قائماً وهو ركن إلا على:
• المصلي صلاة الخوف والقتال الشديد ، فيجوز له أن يصلي راكباً. والمريض العاجز عن القيام ، فيصلي جالساً إن استطاع ، وإلا فعلى جنب.والمتنفل ، فله أن يصلي راكباً . أو قاعداً إن شاء .ويركع ويسجد إيماء برأسه . وكذلك المريض ، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه .
7- ولا يجوز للمصلي جالساً أن يضع شيئاً على الأرض مرفوعاً يسجد عليه ، وإنما يجعل سجوده أخفض من ركوعه كما ذكرنا إذا كان لا يستطيع أن يباشر الأرض بجبهته .
الصلاة في السفينة والطائرة:
8- وتجوز صلاة الفريضة في السفينة. وكذا الطائرة .
9- وله أن يصلي فيهما قاعداً إذا خشيَّ على نفسه السقوط.
10- ويجوز أن يعتمد في قيامه على عمود أو عصا لكبر سنه ، أو ضعف بدنه .
الجمع بين القيام والقعود:
11- ويجوز أن يصلي صلاة الليل قائماً ، أو قاعداً بدون عذر ، وأن يجمع بينهما ، فيصلي ويقرأ جالساً ، و قبيل الركوع يقوم فيقرأ ما بقي عليه من الآيات قائماً ، ثم يركع ويسجد ، ثم يصنع مثل ذلك في الركعة الثانية .
12- وإذا صلى قاعداً جلس متربعاً ، أو أي جلسة أخرى يستريح بها. الصلاة في النعال:
13- ويجوز له أن يقف حافياً ،كما يجوز له أن يصلي منتعلاً .
14- والأفضل أن يصلي تارة هكذا ، وتارة هكذا .حسبما تيسر له ،فلا يتكلف لبسهما للصلاة ولا خلعهما ، بل إن كان حافياً صلى حافياً ، وإن كان منتعلاً صلى منتعلاً ، إلا لأمر عارض .
15- وإذا نزعهما فلا يضعهما عن يمينه وإنما عن يساره إذا لم يكن عن يساره أحد يصلي ، وإلا وضعهما بين رجليه (1)، بذلك صح الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم .
الصلاة على المنبر:
16- وتجوز صلاة الإمام على مكان مرتفع لتعليم الناس، يقوم عليه فيكبر ويقرأ ويركع وهو عليه، ثم ينزل القهقرى حتى يتمكن من السجود على الأرض في أصل المنبر، ثم يعود إليه. فيصنع في الركعة الأخرى كما صنع في الأولى.
وجوب الصلاة إلي سترة والدنو منها:
17- ويجب أن يصلي إلى سترة، لا فرق في ذلك بين المسجد وغيره، ولا بين كبيره وصغيره لعموم قوله صلى الله عليه وسلم :"لا تصل إلا ‘إلى سترة، ولا تدع أحداً يمر بين يديك ، فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين". يعني الشيطان.
18- ويجب أن يدنو منها، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
19- واكن بين موضع سجوده صلى الله عليه وسلم والجدار الذي يصلي إليه نحو ممر شاة، فمن فعل ذلك فقد أتى بالدنوِّ الواجب. (2)
مقدار ارتفاع السترة:
20- ويجب أن تكون السترة مرتفعة عن الأرض نحو شبر أو شبرين لقوله صلى الله عليه وسلم :" إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة
(3)حل فليصل، ولا يبالي من وراء ذلك".
21- ويتوجه إلى السترة مباشرة، لأنه الظاهر من الأمر بالصلاة إلى سترة، وأما التحول عنها يميناً أو يساراً بحيث أنه لا يصمد إليها صمداً، فلم يثبت.
22- وتجوز الصلاة إلى العصا المغروزة في الأرض أو نحوها، وإلى شجرة أو أسطوانة، وإلى امرأته المضطجعة على السرير. وهي تحت لحافها، وإلى الدابة ولو كانت جملاً.
تحريم الصلاة إلى القبور:
23- ولا تجوز الصلاة إلى القبور مطلقاً سواء كانت قبوراً للأنبياء أو غيرهم.
تحريم المرور بين يدي المصلي ولو في المسجد الحرام:
24- ولا يجوز المرور بين يدي المصلي إذا كان بين يدي سترة. ولا فرق في ذلك بين المسجد الحرام وغيره من المساجد. فكلها سواء في عدم الجواز، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم :" لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين، خيراً له من أن يمر بين يديه". يعني المرور بينه وبين موضع سجوده (4)
وجوب منع المصلي للمار بين يديه ولو في المسجد الحرام:
25- ولا يجوز للمصلي إلى سترة أن يدع أحداً يمر بين يديه. للحديث السابق :" ولا تدع أحداً يمر بين يديك…" وقوله صلى الله عليه وسلم :" إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، وليدرأ ما استطاع، (وفي رواية: فليمنعه مرتين)، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان".
المشي إلى الأمام لمنع المرور:
26- ويجوز أن يتقدم خطوة أو أكثر ليمنع غير مكلف من المرور بين يديه كدابة أو طفل، حتى يمر من ورائه.
ما يقطع الصلاة:
27- وإن من أهمية السترة في الصلاة، أنها تحول بين المصلي إليها، وبين إفساد صلاته بالمرور بين يديه، بخلاف الذي لم يتخذها، فإنه يقطع صلاته إذا مرت بين يديه المرأة، وكذلك الحمار والكلب الأسود.
3- النية
28- ولا بد للمصلي من أن ينوي الصلاة التي قام إليها وتعيينها بقلبه، كفرض الظهر أو العصر، أو سنتهما مثلاً، وهو شرط أو ركن. وأما التلفظ بها بلسانه فبدعة مخالفة للسنة، ولم يقل بها أحد من متبوعي المقلدين من الأئمة.
4- التكبير
29- ثم يستفتح الصلاة بقوله:" الله أكبر" وهو ركن، لقوله صلى الله عليه وسلم :"مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها (5) التكبير، وتحليلها التسليم".
30- ولا يرفع صوته بالتكبير في كل الصلوات، إلا إذا كان إماماً.
31- ويجوز تبليغ المؤذن تكبير الإمام إلى الناس، إذا وجد المقتضى لذلك، كمرض الإمام، وضعف صوته أو كثرة المصلين خلفه.
32- ولا يكبر المأموم إلا عقب انتهاء الإمام من التكبير.
رفع اليدين وكيفيته:
33- ويرفع يديه مع التكبير أو قبله، أو بعده، كل ذلك ثابت في السنة.
34- ويرفعهما ممدودتا الأصابع.
35- ويجعل كفيه حذو منكبيه، وأحياناً يبالغ في رفعهما حتى يحاذي بهما أطراف أُذنيه (6)
وضع اليدين وكيفيته:
36- ثم يضع يده اليمنى على اليسرى عقب التكبير، وهو من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، فلا يجوز إسدالهما.
37- ويضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى، وعلى الرسغ والساعد.
38- وتارة يقبض باليمنى على اليسرى (7)
محل الوضع:
39- ويضعهما على صدره فقط، الرجل والمرأة في ذلك سواء (8)
40- ولا يجوز أن يضع يده اليمنى على خاصرته.
الخشوع والنظر إلى موضع السجود:
41- وعليه أن يخشع في صلاته وأن يتجنب كل ما قد يلهيه عنه من زخارف ونقوش، فلا يصلي بحضرة طعام يشتهيه،ولا وهو يدافعه البول و الغائط.
42- وينظر في قيامه إلى موضع سجوده.
43- ولا يلتفت يميناً، ولا يساراً، فإن الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد.
44- ولا يجوز أن يرفع بصره إلى السماء.
دعاء الاستفتاح:
45- ثم يستفتح القراءة ببعض الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة أشهرها:
" سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك".
وقد ثبت الأمر به فينبغي المحافظة عليه (9)
5- القراءة
45- ثم يستعيذ بالله تعالى وجوباً ويأثم بتركه.
46- والسنة أن يقول تارة:" أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه
ونفخه، ونفثه" و(النفث) هنا الشِعر المذموم.
48- وتارة يقول: " أعوذ بالله السميع العليم، من الشيطان…" الخ.
49- ثم يقول سراً في الجهرية والسرية: " بسم الله الرحمن الرحيم ".
قراءة الفاتحة:
50- ثم يقرأ سورة (الفاتحة) بتمامها –والبسملة منها، وهي ركن لا تصح الصلاة إلا بها، فيجب على الأعاجم حفظها.
51- فمن لم يستطع أجزأه أن يقول: " سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ".
52- والسنة في قراءتها أن يقطعها آية آية، يقف على رأس كل آية، فيقول: (بسم الله الرحمن الرحيم) ثم يقف، ثم يقول: (الحمد لله رب العالمين )، ثم يقف، ثم يقول: (الرحمن الرحيم)، ثم يقف، ثم يقول: (مالك يوم الدين)، ثم يقف، وهكذا إلى آخرها.
وهكذا كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كلها، يقف على رؤوس الآي، ولا يَصِلُها بما بعدها، وإن كانت متعلقة المعنى بها.
53- ويجوز قراءتها (مالكِ) و(مَلِكِ).
قراءة المقتدي لها:
54- ويجب على المقتدي أن يقرأها وراء الإمام في السرية.(10)
وفي الجهرية أيضاً إن لم يسمع قراءة الإمام، أو سكت هذا بعد فراغه منها سكتة ليتمكن فبها المقتدي من قراءتها، وإن كنا نرى أن هذا السكوت لم يثبت في السنة
القراءة بعد الفاتحة:
55- ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة، سورة أخرى، حتى في صلاة الجنازة، أو بعض الآيات في الركعتين الأوليين.
56- ويطيل القراءة بعدها أحياناً، ويقصرها أحياناً، لعارض سفر، أو سعال، أو مرض، أو بكاء صبي.
57- وتختلف القراءة باختلاف الصلوات، فالقراءة في صلاة الفجر أطول منها في سائر الصلوات الخمس، ثم الظهر، ثم العصر و العشاء، ثم المغرب غالباً.
58- والقراءة في صلاة الليل أطول من ذلك كله.
59 والسنة إطالة القراءة في الركعة الأولى أكثر من الثانية.
60- وأن يجعل القراءة في الأخريين أقصر من الأوليين، قدر النصف (11)
قراءة الفاتحة في ركعة:
61- وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة.
62-تجوز إطالة الإمام للقراءة بأكثر مما جاء في السنة، فإنه يشق بذلك على من قد يكون وراءه من رجل كبير في السن، أو مريض، أو امراءة لها رضيع، أو ذي الحاجة.
الجهر والإسرار بالقراءة:
63-يجهر بالقراءة في صلاة الصبح، والجمعة، والعيدين، والاستسقاء، والكسوف، والأوليين من صلاة المغرب والعشاء.
ويسر بها في صلاة الظهر والعصر، وفي الثالثة من صلاة المغرب، والأخْرَيْين من صلاة العشاء.
64-وز للإمام أن يسمعهم الآية أحياناً في الصلاة السرية.
65-أما الوتر وصلاة الليل، فيسر فيها تارة، ويجهر تارة، ويتوسط في رفع الصوت.
ترتيل القراءة:
66-السنة أن يرتل القرآن ترتيلاً، لا هذاً ولا عجلة، بل قراءة مفسرة حرفاً حرفاً، ويزين القرآن بصوته، ويتغنى به في حدود الأحكام المعروفة عند أهل العلم بالتجويد، ولا يتغنى به على الألحان المبتدعة، ولا على القوانين الموسيقية.
الفتح على الإمام:
67-يشرع للمقتدي أن يتقصَّد الفتح على الإمام إذا ارتج عليه في القراءة.
6- الركوع
68-إذا فرغ من القراءة سكت سكتة لطيفة بمقدار ما يَتَرادُّ إليه نَفَسُهُ.
69-م يرفع يديه على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الإحرام.
70-يكبر، وهو واجب.
71-ثم يركع، بقدر ما تستقر مفاصله، ويأخذ كل عضو مأخذه، وهذا ركن.
كيفية الركوع:
72-ويضع يديه على ركبتيه، ويمكنهما من ركبتيه، ويفرج بين أصابعه، كأنه قابض على ركبتيه، وهذا كله واجب.
73-يمد ظهره ويبسطه، حتى لو صب عليه الماء لاستقر، وهو واجب.
74-لا يخفض رأسه، ولا يرفعه، ولكن يجعله مساوياً لظهره.
75-يباعد مرفقيه عن جنبيه.
76-يقول في ركوعه: " سبحان ربي العظيم " ثلاث مرات أو أكثر (12)
تسوية الأركان:
77-من السنة أن يسوي بين الأركان في الطول، فيجعل ركوعه وقيامه بعد الكوع، وسجوده. وجلسته بين السجدتين قريباً من السواء.
78-لا يجوز أن يقرأ القرآن في الركوع ولا في السجود.
الاعتدال من الكوع:
79- يرفع صلبه من الركوع، وهذا ركن.
80-يقول في أثناء الاعتدال: سمع الله لمن حمده، وهذا واجب.
81-يرفع يديه عند الاعتدال على الوجوه المتقدمة.
82-م يقوم معتدلاً مطمئناً حتى يأخذ كل عظم مأخذه، وهذا ركن.
83-يقول في هذا القيام: " ربنا ولك الحمد " (13)
وهذا واجب على كل مصل ولو كان مؤتماً (14)
فإنه وِرد القيام، أما التسميع فوِرد الاعتدال.
84-يسوي بين هذا القيام والركوع في الطول كما تقدم.
7- السجود
85-م يقول: " الله أكبر " وجوباً.
86-يرفع يديه، أحياناً.
الخرور على اليدين:
87-م يَخِرُّ إلى السجود على يديه، يضعهما قَبْلَ ركبتيه، بهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الثابت عنه من فعله صلى الله عليه وسلم ، ونهى عن التشبه ببروك البعير، وهو إنما يخر على ركبتيه اللتين هما في مقدمتيه.
88-إذا سجد-وهو ركن- اعتمد على كفيه وبسطهما.
89-يضم أصابعهما.
90-وجههما إلى القبلة.
91-يجعل كفيه حَذْوَ منكبيه.
92-تارة يجعلهما حذو أذنيه.
93-يرفع ذراعيه عنالأرض، وجوباً، ولا يبسطهما بسط الكلب.
94-يُمكِّن أنفه وجبهته من الأرض، وهذا ركن.
95-يمكن أيضاً ركبتيه.
96-كذا أطراف قدميه.
97-ينصبهما، وهذا كله واجب.
98-يستقبل بأطراف أصابعهما القبلة.
99-و يَرُصُّ عقبيه.
الاعتدال في السجود:
100-ويجب عليه أن يعتدل في سجوده، وذلك بأن يعتمد فيه اعتماداً متساوياً على جميع أعضاء سجوده، وهي: الجبهة والأنف معاً، والكفان، والركبتان، وأطراف القدمين.
101 ومن اعتدل في سجوده هكذا فقد اطمأن يقيناً، والاطمئنان في السجود ركن أيضاً.
102 ويقول فيه: " سبحان ربي الأعلى " ثلاث مرات أو اكثر (15)
103 ويستحب أن يكثر الدعاء فيه، فإنه مظنة الإجابة.
104 ويجعل سجوده قريباً من ركوعه في الطول كما تقدم.
105 ويجوز السجود على الأرض، وعلى حائل بينها وبين الجبهة، من ثوب، أو بساط، أو حصير، أو نحوه.
106 ولا يجوز أن يقرا القرآن وهو ساجد.
الافتراش والإقعاء بين السجدتين:
107 ثم يرفع رأسه مكبراً، وهذا واجب.
108 ويرفع يديه أحياناً.
110- ثم يجلس مطمئناً حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، وهو ركن.
110 ويفرش رجله اليسرى فيقعد عليها، وهذا واجب.
111 وينصب رجله اليمنى.
112 ويستقبل بأصابعها القبلة.
113 ويجوز الإقعاء أحياناً، وهو أن ينتصب على عقبيه وصدور قدميه.
114 ويقول في هذه الجلسة: " اللهم اغفر لي، وارحمني، واجبرني، وارفعني، وعافني، وارزقني ".
115 وإن شاء قال: " رب اغفر لي، رب اغفر لي ".
116 ويطيل هذه الجلسة حتى تكون قريباً من سجدته.
السجدة الثانية:
117 ثم يكبر وجوباً.
118 ويرفع يديه مع هذا التكبير أحياناً.
119 ويسجد السجدة الثانية، وهي ركن أيضاً.
120 ويصنع فيها ما صنع في الأولى.
جلسة الاستراحة:
121 فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية، وأراد النهوض إلى الركعة الثانية كبر وجوباً.
122 ويرفع يديه أحياناً.
123 ويستوي قبل أن ينهض قاعداً على رجله اليسرى، معتدلاً، حتى يرجع كل عظم إلى موضعه.
133 ولا يجوز أن يجلس معتمداً على يده. وخصوصاً اليسرى.
philosophe74
2009-11-02, 18:35
http://www.samysoft.net/forumim/shokr/1/sdfsdfs.gif
philosophe74
2009-11-02, 18:36
http://img340.imageshack.us/img340/9244/334welcomeon2.gif