مشاهدة النسخة كاملة : الى السادة المدراء
ابن القابل
2017-05-24, 20:24
السلام عليكم
ماهي الإجراءات الواجب إتخاذها ضد موظف ذهب الى العمرة و قدم شهادة طبية لتغطية مدة الغياب
شكرا
farid1982
2017-05-24, 21:57
ذهب الى العمرة .ويكذب؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ابن القابل
2017-05-24, 22:06
السلام عليكم
نعم الأخ فريد و يأخذ التعويض 100% 100 من الضمان الإجتماعي و ماخفي كان أعظم
أعوذ بالله
أبو حسام المنصف
2017-05-24, 22:09
اخصم واستر ماستر الله
و إذا كان الموظف قدم نقاط التلاميذ و تحرر من التزاماته ندعوا الله أن يتقبل عمرته
و السيد الذي قال يكذب .. أشققت على قلبه أو انت الطبيب ... الله الموفق للجميع
غي البارح وانت معلم كيفك كيفه .... واليوم اصبحت تتخذ اجراءات ضد المعلمين امثالك..؟؟؟....مشى للعمرة ربي يبارك له...... بلغ المفتش انتاعك وفقط....
طبعا اتخاذ اجراءات الحسم.
اما بخصوص طلب فحص مضاد فهذا يرجع الى تقديرات السيد المدير
وخاصة ونحن في ايام يغيب فيه التلاميذ تحياتنا
يا اخي انت عندك تبرير قانوني شهادة طبية موقعة من الضمان الاجتماعي
لا تبحث مادا فعل هدا الشخص و هل هو مريض ام لا
المهم ان لا تتعطل اعمالك الاداية
اما كونه ياخد تعويض من الضمان الاجتماعي بهده الشهادة فهدا شانه هو ياكل الحرام و ادا اخد التعويض حقا نقول له ضيعت اجر عمرتك
ارفع عليه دعوة او نظم مسيرة ضده او او او يخي حالة عندك مبررالغياب انتهى الامر لا دخل لك في شؤونه
السلام عليكم
ماهي الإجراءات الواجب إتخاذها ضد موظف ذهب الى العمرة و قدم شهادة طبية لتغطية مدة الغياب
شكرا
إذا قدم شهادة طبية فالضمان الاجتماعي هو المسؤول عنه وهو الذي يراقبه حسب التشريع المدرسي :
- يتعين على المريض ألا يغادر منزله إلا بأمر من الطبيب ويسجل الطبيب أوقات الخروج ، بين الساعة العاشرة صباحا والرابعة مساء
- لا يسافر المريض أثناء مرضه بدون إذن مسبق من هيئة الضمان الاجتماعي. هذه خاصة بالضمان والضمان لا يطبقها إلا في حالات، وهذا بسبب هضمه لبعض حقوق المؤمنين.
• أما بخصوص التغيبات الخاصة غير المأجورة ، هي:
- حسب المادة 215 من الجريدة الرسمية العدد 46 المؤرخة في 16 يوليو 2006. يمكن أن يستفيد الموظف من رخص استثنائية للغياب غير مدفوعة الأجر لأسباب الضرورة القصوى المبررة ، لا يمكن أن تتجاوز مدتها 10 أيام.
- الضرورة القصوى ولده صغير في المستشفى ، زوجته أجرت عملية جراحية ، أمه ذاهبة إلى العمرة يجب أن يذهب معها ..........
- بالنسبة للغياب الاستثنائي يوجد نموذج مكتوب عليه الغيابات الاستثنائية ، يملأ من طرف الموظف ويذكر السب مع الوثائق والسلام .
أبو حسام المنصف
2017-05-25, 22:26
نرجو من وزارة التربية اعتماد العمرة كعطل غير مدفوعة الاجر على أن تكون مرة خلال 5 سنوات وبهذا نسكت مثل هاته الترهات
رحماني عاشو
2017-05-25, 22:40
يا اخي انت عندك تبرير قانوني شهادة طبية موقعة من الضمان الاجتماعي
لا تبحث مادا فعل هدا الشخص و هل هو مريض ام لا
المهم ان لا تتعطل اعمالك الاداية
اما كونه ياخد تعويض من الضمان الاجتماعي بهده الشهادة فهدا شانه هو ياكل الحرام و ادا اخد التعويض حقا نقول له ضيعت اجر عمرتك
بارك االله فيك اما مراقبة صحة الشهادة الطبية فهي من اختصاص الضمان الاجتماعي وذلك باستدعاءه للمراقبة
Asmaranitaher
2017-05-26, 01:53
والله الكثير يحب يفهم ويزيد الخدمة على روحو باطل . يأخي جاب شهادة طبية اتخذ إجراءات العطل المرضية . بصفة عادية لاتدخل نفسك في متاهات مع الصمان والوصاية القوانين واضحة وإذا كان عندو معريفة فالضمان وغيرها .ماشي تعبت باطل. ماتزيدش على روحك راك في الجزائر . كل شيئ مباح.وعادي . نصيحة وانت حر .
اعلم سيدي الكريم أن مدير المؤسسة عند استلامه لشهادة طبية تحدد مدة العطلة المرضية وتكون ممضاة من الضمان الاجتماعي لا علاقة له بالعامل وبذلك يقوم بالاجرات الادارية كاعلام السلطة السلمية والسلطة التي لها صلاحية التعيين
- أما بالنسبة للموظف الذي يبرر غيابه بعطلة مرضية ويذهب الى العمرة فتخصه هو من جهة ومن جهة أخرى بامكان الموظف الاستغناء عن العطلة المرضية ويطلب عطلة غير مدفوعة الأجر لأداء مناسك العمرة وله الحق في ذلك - إنما هنا تطرح اشكالية الاستخلاف حيث في غياب الشهادة الطبية لعطلة مرضية لا يمكن الاستخلاف وهذا راجع للمنظومة القانونية لذلك عادة ما يطلب من الاستاذ خاصة احضار شهادة طبية لعطلة مرضية لتمكين المدير من الاستخلاف على المنصب.
أما عن العامل قد يطلب التعويض من الضمان الاجتماعي أم لا أقول : اتركوا كل واحد وشأنه -مَّنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir