عبدالنور.ب
2017-05-10, 18:33
الاستجمار :مأخوذ من الجمار، والجمار هي الحجارة الصغيرة.
واستجمر :اي استنجى بالحجارة بمعنى أزال موضع النجاسة باستعمال الحجارة لا باستعمال الماء.
-هل الاستجمار مشروع مع وجود الماء؟
الراجح من اقوال العلماء، هو قول الجمهور وهو قولهم بالجواز للأحاديث الواردة في الباب أولها :
حديث سلمان كما في صحيح مسلم:
عَنْ سَلْمَانَ قَالَ : قِيلَ لَهُ : لَقَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ . قَالَ : أَجَلْ، لَقَدْ نَهَانَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، وَأَلَّا نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، وَأَلَّا
يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ عَظْمٍ.
-وحديث أبي هريرة كما في مسند الإمام أحمد :
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ أُعَلِّمُكُمْ، فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوهَا وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَا يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ ". وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، وَيَنْهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ.
من شروط الاستجمار أن يكون :
بثلاثة أحجار فأكثر وهو مذهب الشافعية والحنابلة واختاره ابن حزم من الظاهرية.
-أن تكون الحجارة طاهرة وهو رأي الجمهور بخلاف الاحناف.
مستفاد من دروس شيخنا أبو سهل يطو لشرح الدرر البهية
إمام مسجد الزمخشري حسين داي
أعتمد بذكر الراجح من أقوال العلماء ولن اتطرق الى الخلاف الا اذا احتيج ذلك
واستجمر :اي استنجى بالحجارة بمعنى أزال موضع النجاسة باستعمال الحجارة لا باستعمال الماء.
-هل الاستجمار مشروع مع وجود الماء؟
الراجح من اقوال العلماء، هو قول الجمهور وهو قولهم بالجواز للأحاديث الواردة في الباب أولها :
حديث سلمان كما في صحيح مسلم:
عَنْ سَلْمَانَ قَالَ : قِيلَ لَهُ : لَقَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ . قَالَ : أَجَلْ، لَقَدْ نَهَانَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، وَأَلَّا نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، وَأَلَّا
يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ عَظْمٍ.
-وحديث أبي هريرة كما في مسند الإمام أحمد :
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ أُعَلِّمُكُمْ، فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوهَا وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَا يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ ". وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، وَيَنْهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ.
من شروط الاستجمار أن يكون :
بثلاثة أحجار فأكثر وهو مذهب الشافعية والحنابلة واختاره ابن حزم من الظاهرية.
-أن تكون الحجارة طاهرة وهو رأي الجمهور بخلاف الاحناف.
مستفاد من دروس شيخنا أبو سهل يطو لشرح الدرر البهية
إمام مسجد الزمخشري حسين داي
أعتمد بذكر الراجح من أقوال العلماء ولن اتطرق الى الخلاف الا اذا احتيج ذلك