تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : العتاد الحربي و الأسلحة و الذّخيرة


حميد20
2009-10-28, 21:01
العتادالحربي و الأسلحة و الذّخيرة,
أمر رقم 97 - 06 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21يناير سنة 1997،
الباب الأول: مبادئ و أحكام تمهيدية

المادة الأولى: يحظر عبر كامل التراب الوطني، مع مراعاةالأحكام المقررة في هذا الأمر، صناعة العتاد الحربي و الأسلحة و الذخيرة كما هيمحددة و مصنفة في المواد 2 و 3 و 4 أدناه، كما يحظر استيراد ذلك و تصديره، والمتاجرة به و اقتناؤه و حيازته، و حمله، و نقله.
المادة 2 : يصنف العتاد الحربي و الأسلحةو الذخيرة و كذا العناصر المذكورة في هذا الأمر في ثمانية (8)أصناف كما هو مبين فيالمادتين 3 و 4 أدناه.
المادة 3 : يعتبرعتادا حربياويصنف بهذا الشكل، كل الأسلحة و عناصر الأسلحة و الذخيرة و عناصر الذخيرة و كذا كلالوسائل المادية المعدة لذلك و/أو الموجهة للحرب البرية أو الجوية أو البحرية.
و يعتبرعتادا حربيا كل سلاح يمكنه قذف الذخيرة المصنفة "عتادا حربيا"، و كذا كل الذخيرةالتي يمكن قذفها بسلاح مصنف عتادا حربيا.
يصنف العتاد الحربي في الأصناف 1 و 2 و 3الآتية :
الصنفالأول :الأسلحة النارية وذخيرتها و كل الأسلحة المعدة لذلك و/أو الموجهة للحرب البرية أو الجوية أوالبحرية.
الصنف الثاني :العتاد الموجه لحمل و استعمال الأسلحة النارية فيالقتال من الصنف الأول و بعض العتاد و تجهيزات الملاحة و الكشف والمواصلات.
الصنف الثالث :مواد الحماية من غازات القتال و الإشاعات الصادرة عنالأسلحة و الذخيرة من الصنف الأول.
المادة 4 : تصنف الأسلحة و عناصرها والذخيرة و عناصرها التي لا تعتبر عتادا حربيا في الأصناف 4 و 5 و 6 و 7 و 8الآتية :
الصنف الرابع : الأسلحة الحربية الدفاعية و ذخيرتها و كذاالعتاد و تجهيزات الحماية من الرصاص.
الصنف الخامس : أسلحةالصيد و ذخيرتها.
الصنف السادس : السلاحالأبيض.
الصنف السابع : أسلحة الرماية و الأسواق و المعارض وذخيرتها.
الصنف الثامن : الأسلحة و الذخيرة التاريخية و الأسلحة المستعملة في مجموعة نماذج.
المادة 5 : تحدد عن طريق التنظيم مختلف أنواع العتادالحربي و الأسلحة و عناصرها، و الذخيرة التي تدخل ضمن كل صنف من الأصناف المحددة فيالمادتين 3 و 4 أعلاه.
المادة 6 : تحدد وزارة الدفاع الوطني، دون سواها في حالةالشك الصنف الذي يجب أن يرتب فيه بعض العتاد أو بعض الصناعات.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 7 : تحظر صناعة الأسلحة و الذخيرةالمنتمين 1 و 2 و 3 كما يحظر تصديرها و استيرادها و المتاجرةبها.
المادة 8 : تمارس وزارة الدفاع الوطني، لحساب الدولة، احتكار و مراقبة صناعة و استيراد وتصدير الأسلحة و الذخيرة المنتمية للأصناف 1 و 2 و 3 .
غير أنه يمكن وزارة الدفاع أن ترخص بصناعة بعض الأسلحة والذخيرة المذكورة في الفقرة السابقة و استيرادها و تصديرها.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريقالتنظيم
المادة 9 : تحظر صناعة و استيراد و تصدير و تجارة الأسلحةو الذخيرة المنتمية للأصناف 4 و 5 و 6 و 7 و 8 إذا منحت السلطة المؤهلة قانوناترخيصا بذلكتحدد كيفيات تطبيق أحكامهذه المادة عن طريق التنظيم.




الفصل الثاني :الاقتناء - الحيازة

المادة 10 : يحظر اقتناء و حيازة العتاد الحربي و الأسلحةو الذخيرة المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه.
المادة 11 : استثناء من الحظر المذكورةفي المادة 10 أعلاه، يمكن أن يرخص، ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم، اقتناء وحيازة بعض العتاد المعتبر أو غير المعتبر عتادا حربيا بالمعنى المذكور في المادتين 3 و 4 من هذا الأمر.
المادة 12 : يرخص بقوة القانون للإدارات العمومية المكلفةبمهمة أمنية اقتناء و حيازة بعض الأسلحة و الذخيرة المذكورة في المادتين 3 و 4 طبقاللتشريع و التنظيم المعمول بهما .
المادة 13 : يمكن أن يرخص للإدارات العمومية التي يتعرضأعوانها إلى أخطار الاعتداءات أثناء ممارسة و وظائفهم ، اقتناء و حيازة بعض الأسلحةو الذخيرة المذكورة في المادة 3 و 4 أعلاه طبقا للتشريع و التنظيم المعمولبهما.
المادة 14 : يمكن أن يرخص لشركات الحراسة و نقل الأموال و المواد الحساسة، و كذا للمؤسساتو الشركات العمومية و الخاصة التي من واجبها ضمان حماية ممتلكات و/أو أمن الأشخاصالتابعين لها، اقتناء و حيازة الأسلحة والذخيرة التابعة لبعضالأصناف طبقا للتشريع و التنظيم المعمولبهما.
المادة 15 : يمكن أن يرخص للشركات الرياضية للرماية المؤسسة قانوناو المعتمدة، اقتناء و حيازة بعض الأسلحة و الذخيرة منالأصناف 1 و 4 و 6 و 7 ضمن الشروط المحددة عن طريقالتنظيم.
المادة 16 : يمكن أن يرخص للأشخاص الطبيعيين، إما بقوةالقانون بسبب وضعيتهم الاجتماعية أو المهنية، و إما بسبب الظروف الخاصة، اقتناء وحيازة بعض الأسلحة و الذخيرة من الأصناف 1 و 4 و 5 و 6 و 7 حسب الشروط المحددة عنطريق التنظيم.
لا يستفيد من أحكام الفقرة السابقة كل من :
- القصر الذين تقل أعمارهم عن ثماني عشرة (18) سنة بالنسبةللأسلحة التابعة للأصناف 1 و 4 و 5،
-الأشخاص الممنوعين منالتصرف،
- الأشخاص الذين تمت معالجتهم في مستشفى الأمراض العقلية،
- الأشخاص المحرومين من حق أو أكثر منالحقوق المذكورة في المادة 8 من قانون العقوبات،
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب جناية أو جنحة ضد الشيءالعمومي و المساس بالأدب العامة أو الاتجار أو التعاطي غير الشرعي للمخدرات أوالتهريب أو السرقة أو الاعتداء أو التهديدات الكتابية أو الشفهية أو الاحتيال أوخيانة الأمانة، أو العنف أو التمرد تجاه أعوان السلطة العمومية أوممثليها.
- الأشخاص المحكومعليهم بجنحة تكوين جمعية غير شرعية،
- الأشخاص الذين ضيعوا بإهمالهم سلاحهم الذي حازوه بصفةقانونية .
الفصل الثالث:الحمل - النقل

المادة 17 : يحظر حمل و نقل العتادالحربي، و الأسلحة و الذخيرة المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 المذكورتينأعلاه.
المادة 18 : استثناء للحضر موضوع المادة 17 أعلاه، يمكنأن يرخص ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم بحمل و نقل بعض العتاد المعتبر أو غيرالمعتبر كعتاد حربي بالمعنى المذكور في المادتين 3 و 4 من هذاالأمر.
المادة 19 : يمكن الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو المعنويينبنقل العتاد الحربي و الأسلحة و الذخيرة التي يرخص باقتنائها و حيازتها ضمن الشروطالمحددة عن طريق التنظيم.
المادة 20 : يرخص بقوة القانون للضباط أو ضباط الصف وجنود الهيئات المؤسسة للجيش الوطني الشعبي، ما داموا يمارسون نشاطهم الوظيفي، بحملالأسلحة و الذخيرة المسلمة لهم من طرف الجهاز الذي ينتمون إليه، و ذلك ضمن الشروطالمحددة في
التنظيمات الخاصة بهم.
المادة 21 : يرخص بقوة القانون لموظفي وأعوان الإدارات العمومية المكلفة بمصلحة أمنية بصفتهم هذه أثناء تأدية وظائفهم أوبمناسبتها، بحمل بعض الأسلحة و الذخيرة المسلمة لهم من طرف الجهاز الذي ينتمون إليهضمن الشروط المحددة في التنظيمات الخاصة بهم.
المادة 22 : يمكن الترخيص لموظفي و أعوانالإدارات العمومية المشار إليها في المادة 13 أعلاه، أثناء تأدية وظائفهم، بحمل بعضالأسلحة و الذخيرة المشار إليها في المادتين 3 و 4 أعلاه، ضمن الشروط المحددة عنطريق التنظيم.
المادة 23 : يمكن الترخيص لموظفي مؤسسات الحراسة و نقلالأموال و المواد الحساسة، و كذا المستخدمين المكلفين بحماية و أمن المؤسسات والشركات المشار إليها في المادة 14 أعلاه، بحمل الأسلحة و الذخيرة المنتمية لبعضالأصناف طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.
المادة 24 : يمكن الترخيص لأعضاء السلكالدبلوماسي المعتمدين بالجزائر و الأشخاص المكلفين بحمايتهم بحمل بعض الأسلحة والذخيرة خارج المباني الدبلوماسية ضمن الشروط المحددة عن طريقالتنظيم.

المادة 25 : يمكن الترخيص أيضا للأشخاص الطبيعيين المشارإليهم في المادة 16 أعلاه، بحمل بعض الأسلحة و الذخيرة ضمن الشروط المحددة عن طريقالتنظيم.

حميد20
2009-10-28, 21:09
الباب الثالث:أحكام عامة
أحكام جزائية
الفصل الأول :الصناعة - الإستراد - التصدير- التجارة
المادة 26 : يعاقب بالسجن المؤبد كل من صنع العتاد الحربي المشار إليه في الأصناف 1 و 2 و 3 أو استورده أو صدره أو تاجر به بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا.
المادة 27 : كل من صنع أو استورد أو صدر أو تاجر بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، الأسلحة و الذخيرة و كذا العتاد و التجهيزات المنتمية للصنف 4، يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة و بغرامة من 1.000.000 إلى 5.000.000 د ج
المادة 28 : كل من صنع أو استورد أو صدر أو تاجر، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، الأسلحة و الذخيرة المنتمية للصنف 5 يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات و بغرامة من 500.000 دج إلى 3.000.000 دج
المادة 29 : كل من قام بصنع سلاح أو ذخيرة من الصنف 5 للإستعمال الشخصي، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر الى سنتين (2) و بغرامة مالية من 50.000دج الى 200.000دج.
المادة 30 : كل من صنع أو إستورد أو صدر أو تاجر، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، الأسلحة و الذخيرة المنتمية للأصناف 6 و 7 و 8، يعاقب بالحبس من سنتين (2)الى (5) سنوات و بغرامة مالية من 200.000دج الى 500.000 د ج .
الفصل الثاني :الإقتناء - الحيازة
المادة 31 : كل من إقتنى أو حاز، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، عتادا حربيا من الأصناف 1 و 2 و3 يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات و بغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000دج.
المادة 32 : كل من إقتنى أو حاز، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، الأسلحة و الذخيرة و العتاد و التجهيزات المنتمية للصنف 4، يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى عشر (10)سنوات و بغرامة من 500.000 د ج إلي 1.000.000 د ج
المادة 33 : كل من إقتنى او حاز، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، أسلحة و ذخيرة من الصنف 5، يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس (5) سنوات و بغرامة من 100.000 د ج إلى 200.000 د ج.
المادة 34 : يعاقب بالسجن المؤبد كل من حاز مخزنا للعتاد الحربي أو الأسلحة أو الذخيرة أو العتاد و التجهيزات المنتمية للأصناف 1، 2، 3 ، 4 و 5، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا.
المادة 35 : كل من حاز مخزنا للأسلحة من الصنف 6 بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة و بغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج.



الفصل الثالث:الحمل - النقل
المادة 36 : كل من حمل أو نقل عتادا حربيا و أسلحة و ذخيرة من الأصناف 1 و 2 و 3 بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة و بغرامة من 1.000.000دج الى 2.000.000 د ج .
المادة 37 : كل من حمل أو نقل أسلحة أو ذخيرة أو عتادا و تجهيزات من الصنف 4، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات و بغرامة من 1.000.000 الى 2.000.000دج.
المادة38 :كل من حمل أو نقل أسلحة أو ذخيرة من الصنف 5, بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا, يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات و بغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج.
المادة39 :كل من حمل أو نقل سلاحا أو عدة أسلحة من الصنف 6 بدون سبب شرعي, يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) و بغرامة من 5.000 دج إلى 20.000 دج.
المادة40 :كل من حمل أو نقل سلاحا أو عدة أسلحة من الصنفين 7 و 8 بدون سبب شرعي, يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) و بغرامة من 2.000 دج إلى 10.000 دج.
المادة41: كل من تخلى عمدا عن سلاحه أو ذخيرته أو كليهما لفائدة شخص آخر بدون سبب شرعي, يعاقب بنفس العقوبة المقررة, حسب الحالة, للشخص الذي حاز أو حمل أو نقل سلاحا بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا.
المادة42 :كل خرق للاحكام التنظيمية المتخذة لتطبيق هذا الأمر يعاقب عليه بغرامةمن 3.000 دج إلى 30.000 دج.
المادة43 :في حالة الإدانة بسبب جناية أو جنحة مقررة في هذا الأمر, تقضى المحكمة بمصادرة الأشياء موضوع الجريمة دون المساس بحقوق الغير حسن النية.
المادة44 :فيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 29 أعلاه, تحجز و تصادر المحلات المستعملة للصناعة غير الشرعية للعتاد الحربي أو الأسلحة و الذخيرة دون المساس بحقوق الغير حسن النية.
كما يحجز و يصادر :
- العتاد و التجهيزات و المنقولات التي ساهمت بصفة مباشرة أو غير مباشرة في صناعة العتاد الحربي و الأسلحة و الذخيرة,
- العتاد الحربي و الأسلحة و الذخيرة المصنوعة و كذا العناصر التي تدخل في صناعتها.
المادة 45 :تحجز و تصادر الوسائل المستعملة لنقل العتاد الحربي, و الأسلحة و الذخيرة بدون ترخيص, دون المساس بحقوق الغير حسن النية.
المادة46 :تحجز و تصادر الأملاك المنقولة و العقارية التي ساهمت في حيازة العتاد الحربي, و الأسلحة و الذخيرة, بمفهوم المادتين 34 و 35 أعلاه, دون المساس بحقوق الغير حسن النية.
لمادة47 : تحجز و تصادر الأملاك المنقولة و العقارية الناتجة عن المتاجرة بدون رخصة, في العتاد الحربي و الأسلحة و الذخيرة, دون المساس بحقوق الغير حسن النية.
المادة 48 : تكون العقوبة المطبقة في حالة العود بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر كما يأتي :
- الإعدام عندما تكون الجريمة معاقبا عليها بالسجن المؤبد،
- السجن المؤبد عندما تكون الجريمة معاقبا عليها بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة،
- ضعف العقوبة المقررة لكل الجرائم الأخرى.
المادة 49 : يعاقب على المحاولة في الجنح المنصوص عليها في هذا الأمر كالجريمة المرتكبة .
المادة 50 : العقوبة المقررة في هذا الأمر غير قابلة للتخفيض حسب الشكل الآتي:
- عشرون (20) سنة سجنا مؤقتا، عندما تكون العقوبة المنطوق بها هي السجن المؤبد،
- ثلثا (2/3) العقوبة المنطوق بها على الأقل في كل الحالات الأخرى .
المادة 51 : ينطق بالعقوبات المقررة بموجب هذا الأخر، دون الإخلال بالعقوبات التي قد يتعرض لها المخالفون، سواء كانوا فاعلين أصليين أو شركاء، لارتكابهم جرائم أخرى.
و في حالة تعدد العقوبات، فإن العقوبة الأشد وحدها هي التي تطبق.
المادة 52 : فيما يخص الأسلحة و الذخيرة الموجودة بمحلات الصناع أو التجار أو لدى أشخاص يحوزونها، يرخص لوزير الداخلية، و في حالة الإستعجال للولاة شخصيا، بإتخاد التدابير التي يرونها لازمة لصالح الأمن العمومي .


الباب الخامس :أحكام ختامية

المادة 53 : تخضع المواد المتفجرة لأحكام التشريع و التنظيم المعمول بهما.
المادة 54 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا الأمر.
المادة 55 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 .
اليمين زروال

RedTsun
2009-11-07, 23:59
بارك الله فيك على هذه المشاركة الطيبة

socrates
2010-01-21, 14:36
والله الموضوع يستاهل بعض المناقشة في مسالة الاقتناء والمتاجرة في الاسلحة المذكورة اعلاه فاذا كانت متاجرة تعتبر جناية واذا كانت اقتناء فتعتبر جنحة ولكن المتاجرة وجب تطبيق القانون التجاري حول مسالة طبيعة التاجر العمل المنفرد الواحد لا يعد متاجرة وانما يكون نية الشراء من اجل البيع بالنسبة للمشتري وكذا البيع مرة واحدة لا يعد كتاجرة وهي صعبة الاثبات نقطة للمناقشة

NEWFEL..
2010-01-21, 16:31
شكرااااااااااااااااااااا

darlla
2010-01-25, 22:21
بارك الله فيك