مشاهدة النسخة كاملة : متصرف إداري ملحق إدراي !!!!!!
redha1001
2009-10-28, 20:58
و الله عن نفسي كثيرا ما أسأل نفسي اجد متصرف إداري ملحق إداري و أبقى أسأل نفسي, ترى ما هو هذا العمل مهامه طبيعته و أسأل كثيرين من هم مثلي و لا أجد جواب لانني صراحة لم أدرس في حياتي هذه المواد عفوا قصدي هذه المناصب .
من لا يعرف مثلي يقول و من يعرف أو مارس هذا العمل من قبل يعطينا الحقيقة حوله المناصب
هذا فقد حتى نعرف هل الجامعة تساير الواقع أو لا
دمتم طيبين يا طلبة و إن شاء الله ما يحصل معكم مثل الذي حصل معي كونوا أقوياء لا تضعفو حتى ولو لم تحصلوا على وظيفة .
redha1001
2009-10-29, 07:08
عادي هدوا هما طلبة لخرجتهم الجامعة الجزائرية
redha1001
2009-10-29, 08:10
أقسمت بالله على كل من يمر على هذه المشاركة أن يضع رده بكل صراحة
أقسمت بالله .
والله اخي الكريم انا راني رايحة نفوت مسابقة متصرف اداري ومعلاباليش قاع كيفاه يخدمو ولا وشنو العمل الي يقومو بيه وحتى كي سألت ملقيتش اجابة واضحة نرجو من اي واحد عندو معلومات على هاد المنصب يزودنا بيها.
بغداوي زبير
2009-10-29, 11:43
كاين ربي المهم المشاركة
مناجم الماس
2009-10-29, 16:45
السلام عليكم
على حد علمي ان متصرف اداري رتبة يحصل عليها كل حاصل على شهادة اليسانس واجتاز المسابقة ونجح طبعا فيها ويعمل في الوظيف العمومي
اما الملحق الاداري فهي رتبة اقل من المتصرف للحاصلين على البكالوريا ودرسو عامين في الجامعة بنجاح او للحاصلين على dea شهادة الدراسات التطبيقية
اي الدين درسو ثلاث سنوات فقط بالجامعة
اما عن طبيعة العمل والصلاحيات فانها حسبحاجة الادراة وحسب المسؤول الدي تعمل لديه وحسب ايضا زملائك في العمل فادا كان المكان الدي تعمل فيه لا يوجد فيه متصرفين فسوف يكون لديك صلاحيات اكبر
ومن جهة ثانية فان المتصرف تعد رتبة ارقى من الملحق الداري في السلم الوظيفي
ا
انس بوتفليقة
2009-10-29, 22:20
.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ...................خبزة
ماتسحقاش فيها قاع اللي قريته نساه...........خصوصا اذا كان الشاف نتاعك شيباني :1:من جماعة ماقبل التاريخ يعني داير فم تاع بلاستيك وعنده سن تاع فضة.............المهم درق راسك.........ادا صحتلك................ربي الرزاق ان شاء:rolleyes:
الســــــــــــلام عليــكم
الجمهــــــــــورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيـــــــــة
رئاسة الجمهـــــورية
الامانة العامة للحكـــــومة
المديرية العامة للوظيفة العمومية
رقـــــــــم: 13 ك خ/ م ع و ع /08
مقرر مؤرخ في 03 سبتمبر 2008 يحدد قائمة الشهادات و المؤهلات المطلوبة للالتحاق ببعض رتب الاسلاك المشتركة في المؤسسات و الادارات العمومية
ان المدير العام للوظيفة العمومية
-بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم03-190 المؤرخ في 26 صفرعام 1424 الموافق 28/04/2003، المحدد لصلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية
-و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19/01/2008 والمتضمن القانون الاساسي الخاص المنتمين للاسلاك المشتركة في المؤسسات و الادارات العمومية
يقــــــــــــــــرر ما يلــــــــي
المادة الاولى :
طبقا لاحكام المرسوم التنفيذي رق08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19/01/2008 ، المذكور اعلاه، لا سيما المواد 23 و 30 و 31 و 41 و 52 و53 و 55 و71 و 121 و 160 و 190 منه. يهدف هذا المقرر الى تحديد قائمة الشهادات و المؤهلات حسب التخصصات المطلوبة للالتحاق ببعض رتب الاسلاك المشتركة في المؤسسات و الادارات العمومية.
المادة: 2
يفتح الالتحاق برتبة متصرف اداري و متصرف رئيسي للحائزين علىشهادة الليسانس في التعليم العالي و شهادة الماجستير حسب الحالة، في الميادين و التخصصات الاتية:
-العلوم القانونية و الادارية
-العلوم الاقتصادية
-العلوم المالية
-العلوم التجارية
-علوم التسيير
-العلوم السياسية و العلاقات الدولية
-علم الاجتماع : ما عدا تخصص علم الاجتماع التربوي
-علم النفس : تخصص العمل و التنظيم
-علوم الاعلام و الاتصال: ما عدا تخصصي ا لصحافة المكتوبة و السمعي و البصري
-العلوم الاسلامية: تخصص شريعة و قانون
المادة3:
يفتح الالتحاق برتبة ملحق اداري للحائزين على شهادة البكالوريا الذين اتمو بنجاح سنتين من الدراسة او التكوين العا ليين في الميادين و التخصصات الاتية:
- العلوم القانونية و الادارية
-العلوم الاقتصادية
-العلوم المالية
-العلوم التجارية
-علوم التسيير
-العلوم السياسية و العلاقات الدولية
-علم الاجتماع
-علم النفس
-علوم الاعلام و الاتصال
-العلوم الاسلامية
-التسيير العمومي
-قانون الاعمال
-قانون العلاقات الاقتصادية و الدولية
-التجارة الدولية
-التسويق
المادة 4
يفتح الالتحاق برتبة ملحق رئيسي للادارة للحائزين على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية او شهادة تقني سامي في الميادين التالية:
-- التسيير العمومي
-قانون الاعمال
-قانون العلاقات الاقتصادية و الدولية
-التجارة الدولية
-التسويق
-تسيير الموارد البشرية
-علم النفس
المادة 5
يفتح الالتحاق برتبة عون اداري رئيسي للحائزين على المؤهلات و الشهادات الاتية:
-شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي
-شهادة النجاح في الامتحان الخاص للدخول الى الجامعة المسلمة من طرف جامعة التكوين المتواصل
المادة6 :
يفتح الالتحاق برتبة عون حفظ البيانات للحائزين على المؤهلات و الشهادات الاتية:
-شهادة الكفاءة المهنية لعون حفظ البيانات
-شهادة السنة الاولى ثانوي كاملة بالاضافة الى تكوين في الاعلام الالي مدته 6 اشهر على الاقل لدى مؤسسة خاصة للتكوين المهني معتمدة
المادة7 :
يفتح الالتحاق برتبة كاتب للحائزين على المؤهلات او الشهادات الاتية:
-شهادة التحكم المهني في الكتابة
-شهادة السنة الثانية ثانويكاملة بالا ضافة الى تكوين في المكتبية مدته 6 اشهر على الاقل لدى مؤسسة خاصة للتكوين المهني معتمدة.
المادة 8:
يفتح الالتحاق برتبة كاتب مديرية للحائزين على شهادة تقني في الامانة او في الامانة المكتبية
المادة 9 :
يفتح الالتحاق برتبة محاسب اداري للحائزين على المؤهلات و الشهادات الاتية
-شهادة تقني في المحاسبة
-شهادة التحكم في تقنيات المحاسبة
المادة 10 :
يفتح الالتحاق برتبة محاسب اداري رئيسي للحائزين على المؤهلات او الشهادات في التخصصات التالية :
-شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في المحاسبة و الضرائب
-شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في المحاسبة
-شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في المحاسبة و التسيير المالي للمؤسسات
-شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في المحاسبة و التسيير
-شهادة تقني سامي في تسيير المخزونات
-شهادة الاقتصاد و القانون
المادة11 :
يفتح الالتحاق برتبة تقني سامي في الاعلام الالي للحائزين على المؤهلات و الشهادات الاتية:
-شهادة الدراسات الجامعية التطبيق- ة في الاعلام الالي
-شهادة تقني سامي في الاعلام الالي او الاعلام الالي للتسيير
المادة 12 :
يفتح الالتحاق برتبة تقني سامي في الاحصائيات للحائزين على المؤهلات و الشهادات الاتية:
-شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الاحصاء او في التخطيط و الاحصاء
-شهادة تقني سامي في الاحصاء او في التخطيط و الاحصاء
المادة 13 :
يفتح الالتحاق برتبة مساعد وثائقي امين المحفوظات للحائزين على المؤهلات و الشهادات الاتية :
-شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في علم اقتصاد المكتبات
-شهادة تقني سامي في التوثيق و المحفوظات.
المادة 14 :
يكلف مسؤولوا تسيير الموارد البشرية بالمؤسسات و الادارات العمومية بتنفيذ هذا المقرر
أدعوا لنا بالتوفيق
khaled_123
2009-11-04, 21:51
شكرا لك اخي الكريم
tayeb chaatane
2009-11-05, 14:48
[quote]
يرحم والديكم كامل على المجهودات نتاعكم بارك الله فيكم
راني حاب نقلكم بلي كامل القوانين نتاع الوظيف العمومي تبقى حبر على ورق
يعني انو القانون الي راه ساري المفعول في وقتنا هو القوي ياكل الضعيف
الي عندو الدراهم ماشي كيما الي ماعندهمش ولا راني غالط قولولي برك راني نستنى في الرد نتاعكم
راني نستنى
السلام عليكم
أخي الكريم ان وظيفة الملحق والمتصرف الاداري هي وظائف ادارية محظة،فابالنسبة للملحق الاداري فاعادة مايقوم بوظائف تسند اليه من قبل مرؤوسيه سواء كان ذلك من المتصرف او اعلى رتبة منه كما يجب ان اشير الى أن التوظيف لكلا الرتبتين في الادارات يكون حسب التخصص والحاجة *ضرورة المصلحة* من قبل المصلحة التي لها صلاحيات التعيين في المنصب المراد شغله على أن لا يتنافى ذلك مع القوانين التنظيمية التي يحددها القانون الاساسي للوظيفة العمومية كما لا يخفى عليك ان في الجزائر كل شئ ممكن في شغل المنصب ....
و الله عن نفسي كثيرا ما أسأل نفسي اجد متصرف إداري ملحق إداري و أبقى أسأل نفسي, ترى ما هو هذا العمل مهامه طبيعته و أسأل كثيرين من هم مثلي و لا أجد جواب لانني صراحة لم أدرس في حياتي هذه المواد عفوا قصدي هذه المناصب .
من لا يعرف مثلي يقول و من يعرف أو مارس هذا العمل من قبل يعطينا الحقيقة حوله المناصب
هذا فقد حتى نعرف هل الجامعة تساير الواقع أو لا
دمتم طيبين يا طلبة و إن شاء الله ما يحصل معكم مثل الذي حصل معي كونوا أقوياء لا تضعفو حتى ولو لم تحصلوا على وظيفة .
لماهو ليك يعيك
وزيد هذي خدمة معندها حتى معنى وتبنلى غير الشومار الي يجري من ورا هذوا المسابقات و خاصة هذي تاع المتصرف هههههههههههههه معندها حتى معنى شهرية داخلة وخلاص و خاصة اذا كان نتصرف اداري في الجامعة كون يبطل الخدمة خيرلو
انا نقول الي منجحوش في المسابقة مبروك عليكم لخاطر رابي شايفلكم ما احسن منها
تخدم فالإدارة وممكن تكون رئيس مصلحة من المصالح
مثل المالية والوسائل تسيير المستخدمين وغيرها
تخدم فالرواتب والتعويضات والمنح وتكسار الراس
والا فالمحاسبة والصفقات والفواتير
المهم تخدم حاجة فالإدارة اللي نت فيها وتمشيوها
هكذا شفت فالتربص تاعي وكذلك فالبيوبلوا
وشكرا
samir_822002
2010-03-10, 17:47
j'ai vu ton sujet
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427
الموافق 15 يوليو سنة 2006،
يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيّما المواد 51 و122-26 و124 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 74-103 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمـبر سنة 1974 والمتضـمن قانـون الخدمة الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 76-111 المؤرخ في 17 ذي الحجة عــام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن مهام الاحتياط وتنظيمه،
- وبمقتضـى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الأساسي العام للعامل، لاسيما المواد من 180 إلى 186 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضـان عـام 1403 المـوافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عـام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم،
- وبمقتضـى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عـام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعـلق بحوادث العـمل و الأمـراض المهنيـة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ فـي 21 رمضــان 1403 المـوافـق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانـون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل،
- وبمقتضى القانون رقم 90-02 المـؤرخ في 10 رجب عام 1410 المـوافـق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقاية من النزاعـات الجماعيـة فـي العـمـل وتسويتهـا وممارسة حق الإضراب، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 3 منه،
- وبمقتضـى القانـون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنـة 1990 والمتعلـق بكيفـيات ممارسـة الحـق النقابي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضـى الأمر رقم 97-03 المـؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 الذي يحدد المدة القانونية للعمل،
- وبمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء،
يصدر الأمر الآتي نصّه :
البــاب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى : يتضمن هذا الأمر، القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
يحــدد هــذا الأمـرالقواعـد القانونيـة الأساسيـة المطبقــة علـى الموظفيـن والضمانات الأساسية الممنوحة لهــم في إطار تأدية مهامهم في خدمة الدولة.
الفصـل الأول : مجال التطبيق
المادة 2 : يطبق هذا القانون الأساسي على الموظفين الذين يمارسون نشاطهم في المؤسسات والإدارات العمومية.
يقصـد بالمؤسسـات و الإدارات العموميـة، المؤسسـات العمومية، والإدارات المركزية في الدولة والمصالح غير الممركزة التابعة لها والجماعات الإقليميـة والمـؤسسـات العمومـية ذات الطابـع الإداري، والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وكل مؤسسة عمومية يمكن أن يخضع مستخدموها لأحكام هذا القانون الأساسي.
لا يخضع لأحكام هذا الأمر القضاة والمستخدمون العسكريون والمدنيون للدفاع الوطني ومستخدمو البرلمان.
المادة 3 : يحدد تطبيق أحكام هذا القانون الأساسي بقوانين أساسية خاصة بمختلف أسـلاك الموظفين تتخذ بمراسيم.
غير أنه، ونظرا لخصوصيات أسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين وأساتذة التعليم العالي والباحثين والمستخدمين التابعين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني والحرس البلدي وإدارة الغابات والحماية المدنية والمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وأمن الإتصالات السلكية واللاسلكية وإدارة السجون وإدارة الجمارك وكذا المستخدمين التابعين لأسلاك أمناء الضبط للجهات القضائية والأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية، يمكن أن تنص قوانينهم الأساسية الخاصـة على أحكام استثنائية لهـذا الأمر في مجـال الحقـوق والواجبات و سير الحياة المهنية والانضباط العام.
الفصل الثاني : العلاقة القانونية الأساسية
المادة 4 : يعتبر موظفاً كل عون عيّن في وظيفة عمـوميـة دائمة ورسم في رتبة في السلم الإداري.
الترسيم هو الإجراء الذي يتم من خلاله تثبيت الموظف في رتبته.
المادة 5 : تختلف الرتبة عن منصب الشغل. وهي الصفة التي تخول لصاحبها الحق في شغل الوظائف المخصصة لها.
المادة 6 : يجمع السلك مجموعة من الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة أو عدة رتب و يخضعون لنفس القانون الأساسي الخاص.
المادة 7 : يكون الموظف تجاه الإدارة في وضعية قانونية أساسية وتنظيمية.
المادة 8 : تصنف أسلاك الموظفين حسب مستوى التأهيل المطلوب في المجموعات الأربعة (4) الآتية :
- المجموعة "أ" وتضم مجموع الموظفيـن الحائزين مستــوى التأهـــيــل المطلــوب لممارسة نشاطــات التصميــم والبحث والدراسات أو كل مستوى تأهيل مماثل،
- المجموعة "ب" وتضم مجموع الموظفين الحائزين مستوى التأهيل المطلوب لممارسة نشاطات التطبيق أو كل مستوى تأهيل مماثل،
- المجموعة "ج" وتضم مجموع الموظفين الحائزين مستوى التأهيل المطلوب لممارسة نشاطات التحكم أو كل مستوى تأهيل مماثل،
- المجموعة "د" وتضم مجموع الموظفين الحائزين مستوى التأهيل المطلوب لممارسة نشاطات التنفيذ أو كل مستوى تأهيل مماثل.
يمكـن أن تقسـم المجموعات إلى مجموعات فرعيـة.
المادة 9 : كل تعيين في وظيفة لدى المؤسسات والإدارات العمومية يجب أن يؤدي إلى شغل وظيفة شاغرة بصفة قانونية.
الفصل الثالث : المناصب العليا و الوظائف العليا للدولة
المادة 10 : زيادة على الوظائف المناسبة لرتب الموظفين، تنشأ مناصب عليا.
المناصب العليا هي مناصب نوعية للتأطير ذات طابع هيكلي أو وظيـفـي. وتسمح بضمان التكفل بتأطير النشاطات الإدارية والتقنية فـي المؤسـسـات والإدارات العمومية.
المادة 11 : تنشأ المناصب العليا المذكورة في المادة 10 أعلاه، عن طريق :
- القوانين الأساسية الخاصة التي تحكم بعض أسلاك الموظفين فيما يتعلق بالمناصب العليا ذات الطابع الوظيفي،
- النصوص التنظيمية المتعلقة بإنشاء وتنظيم المؤسسات و الإدارات العمومية، فيما يتعلق بالمناصب العليا ذات الطابع الهيكلي.
المادة 12 : تحدد شروط التعيين في المناصب العليا عن طريق التنظيم.
المادة 13 : يقتصر التعيين في المناصب العليا على الموظفي.
غير أنه يمكـن شـغل المناصب العليا المتعلقـة بنشـاطات الدراسات و تأطير المشاريع، بصفة استثنائية، من طرف إطارات مؤهلة ليست لها صفة الموظف.
المادة 14 : يستفيد شاغلو المناصب العليا، إضافة إلى الراتب المرتبط برتبهم، من نقاط استدلالية إضافية وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 15 : تـنشأ وظائف عليا للدولة في إطار تنظيم المؤسسات والإدارات العمومية.
تتمثل الوظيفـة العليـا للدولـة فــي ممارسـة مسـؤوليـة باســم الـدولـة قصـد المساهمـة مباشـرة فــي تصـور وإعداد وتنفيذ السياسات العمومية.
المادة 16 : يعود التعيين في الوظائف العليا للدولة إلى السلطة التقديرية للسلطة المؤهلة.
المادة 17 : تحـدد قائمة الوظائف العليا للدولة وشروط التعيين فيها والحقوق والواجبات المرتبطة بها وكذا نظام الرواتب المطبق على أصحابها عن طريق التنظيم.
المادة 18 : لا يخول تعيين غير الموظف في وظيفة عليا للدولة أو في منصب عال صفة الموظف أو الحق في التعيين بهذه الصفة.
الفصل الرابع : الأنظمة القانونية الأخرى للعمل
المادة 19 : تخضع مناصب الشغل التي تتضمن نشاطات الحفظ أو الصيانة أوالخدمات في المؤسـسات والإدارات العمومية إلى نظام التعاقد.
تحدد قائمة مناصب الشغل المنصوص عليها في هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 20 : يمكن اللجوء، بصفة استثنائية، إلــى توظيف أعـوان متعاقدين فــي مناصب شغـل مخصصة للموظفيــن في الحالات الآتية :
- في انتظار تنظيم مسابقة توظيف أو إنشاء سلك جديد للموظفي،
- لتعويض الشغور المؤقت لمنصب شغل.
.;................................................ .
*
يحـدد محتـوى هذه النشرة الرسمية وخصائصها عن طريق التنظيم. (http://www.djelfa.info/vb/f.aspx?t=15285632)
je voudrai bien que vous m'enverrez la source de cette Décision datée du 03 Septembre, 2008, du journal officiel en pdf ou bien un lien de telechargement.Merci
abdelkaderalgeria10
2010-03-10, 19:53
يا أخي واش نقولك انا ملحق اداري ديقراديت روحي عندي لاليسانس صدقني لاعلاقة لللعمل بالدراسة
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir