مشاهدة النسخة كاملة : متى تنقضي مدة حضانة البنت الذكر و حضانة البنت
السلام عليكم
سؤال مازال يدور في راسي
متى تنقضي حضانة الطفل الذكر
ومتى تنقضي حضانة البنت
من فضلكم اريد تدعيماً لكلامكم بذكر النصوص القانونية
nabil ofc
2017-05-04, 20:04
الذكر ببلوغه حتى سن 16 والانثى تنتهي بوصولها سن الزواج
نورسين.داية
2017-05-05, 18:24
السلام عليكم
اخي بالنسبة للذكر تنقضي حضانته ببلوغه سن 10 سنوات و الأنثى ببلوغ سن الزواج لي هو عادة 19 سنة المادة 40 قانون مدني مع إعتبار الترخيص من الولي لأقل من دلك السن .
و للقاضي تمديد سن الحضانة بالنسبة للدكر الى 16 سنة إذا لم تتزوج الأم أو الحاضنة عموما
أشار الشرع الجزائري الى دلك في المادة 65 قانون الأسرة
بالتوفيق
شكيب خان
2017-05-06, 15:57
السلام عليكم
الاخ الكريم اسمح لي ان احيلك على قراءة القرارات التالية : الصادرة عن المحكمة العليا
قرار الاول المحكمة العليا الصادر عن غرفة الاحوال الشخصية بتاريخ 19/03/ 1990 تحت رقم 59156 المجلة القضائية العدد 1991 /2
المبدأ: ( من المقرر قانونا انه تنقضي مدة حضانة الذكر ببلوغه 10 سنوات والانثى ببلوغها سن الزواج وللقاضي ان يمدد الحضانة بالنسبة للذكر الى 16 سنة اذا كانت الحاضنة اما لم تتزوج مع مراعاة مصلحة المحضون ) ومن ثم فان القضاة بما يخالف هذا المبدأ يعد منعدما لأساس القانوني
قرار الثاني المحكمة العليا الصادر عن غرفة الاحوال الشخصية بتاريخ 10/ 02/ 2011 تحت رقم 599850 المجلة القضائية العدد 2012
المبدأ: (لا تنتهي الحضانة الا بموجب حكم قضائي ، والحاضنة غير ملزمة بالمطالبة قضائيا بالتمديد في حالة تجاوز سن المحضون 10 سنوات تبقى الحاضنة متوفرة على صفة التقاضي للمطابة بالحقوق المقررة للمحضون ) وفي قضية الحال طالبت الحاضنة ببدل الايجار بعد ان تجاوز المحضون سن العاشرة وقد رفض قضاة الموضوع دفع الاب بسقوط الحضانة بسبب السن واستجابوا لطلب الحاضنة وايدتهم المحكمة العليا
القرار الثالث المحكمة العليا الصادر عن غرفة الاحوال الشخصية بتاريخ 10/12/ 1990 تحت رقم 66552 المجلة القضائية العدد 1995/2
المبدأ: ( من المقرر قانونا انه يمكن للقاضي تمديد فترة الحضانة بالنسبة للذكر الى ستة عشر سنة اذا كانت الحاضنة امه ولم تتزوج ثانية مع مراعاة مصلحة المحضون
القرار الرابع المحكمة العليا الصادر عن غرفة الاحوال الشخصية بتاريخ 04/ 01/ 2006 تحت رقم 347914 المجلة القضائية العدد 2ضون 006 /1
المبدأ: ( تنقضي حضانة البنت بقوة القانون ببلوغها سن الزواج دون اللجوء الى القضاء لإسقاطها )والسلام
ملاحظة: مصلحة المحضون يقدرها السيد القاضي ..............
أرماص عريمة
2017-05-07, 12:46
السلام عليكم
الاخ الكريم اسمح لي ان احيلك على قراءة القرارات التالية : الصادرة عن المحكمة العليا
قرار الاول المحكمة العليا الصادر عن غرفة الاحوال الشخصية بتاريخ 19/03/ 1990 تحت رقم 59156 المجلة القضائية العدد 1991 /2
المبدأ: ( من المقرر قانونا انه تنقضي مدة حضانة الذكر ببلوغه 10 سنوات والانثى ببلوغها سن الزواج وللقاضي ان يمدد الحضانة بالنسبة للذكر الى 16 سنة اذا كانت الحاضنة اما لم تتزوج مع مراعاة مصلحة المحضون ) ومن ثم فان القضاة بما يخالف هذا المبدأ يعد منعدما لأساس القانوني
قرار الثاني المحكمة العليا الصادر عن غرفة الاحوال الشخصية بتاريخ 10/ 02/ 2011 تحت رقم 599850 المجلة القضائية العدد 2012
المبدأ: (لا تنتهي الحضانة الا بموجب حكم قضائي ، والحاضنة غير ملزمة بالمطالبة قضائيا بالتمديد في حالة تجاوز سن المحضون 10 سنوات تبقى الحاضنة متوفرة على صفة التقاضي للمطابة بالحقوق المقررة للمحضون ) وفي قضية الحال طالبت الحاضنة ببدل الايجار بعد ان تجاوز المحضون سن العاشرة وقد رفض قضاة الموضوع دفع الاب بسقوط الحضانة بسبب السن واستجابوا لطلب الحاضنة وايدتهم المحكمة العليا
القرار الثالث المحكمة العليا الصادر عن غرفة الاحوال الشخصية بتاريخ 10/12/ 1990 تحت رقم 66552 المجلة القضائية العدد 1995/2
المبدأ: ( من المقرر قانونا انه يمكن للقاضي تمديد فترة الحضانة بالنسبة للذكر الى ستة عشر سنة اذا كانت الحاضنة امه ولم تتزوج ثانية مع مراعاة مصلحة المحضون
القرار الرابع المحكمة العليا الصادر عن غرفة الاحوال الشخصية بتاريخ 04/ 01/ 2006 تحت رقم 347914 المجلة القضائية العدد 2ضون 006 /1
المبدأ: ( تنقضي حضانة البنت بقوة القانون ببلوغها سن الزواج دون اللجوء الى القضاء لإسقاطها )والسلام
ملاحظة: مصلحة المحضون يقدرها السيد القاضي ..............
هل عندك صورة للقرار الأخير رقم 347914
شكيب خان
2017-05-07, 18:37
السلام عليكم
اليكم القرار اخي تفضلوا :
رقم القرار 347914 بتاريخ 04/01/2006 مجلة المحكمة العليا 2006 العدد 1 ص: 440
الموضوع : حضانة
المرجع : ق. أ المادة : 65
المبدأ: تنقضي حضانة البنت ، بقوة القانون ، ببلوغها سن الزواج دون اللجوء الى القضاء لإسقاطها
ان المحكمة العليا
في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الابيار الجزائر العاصمة وبعد المداولة القانونية اصدرت القرار الاتي نصه :
بناء على المواد 234، 233، 231، 243، 242، 241، 240، 239، 235، وما يليها 257 وما بعدها 264 الى 271 من ق. إ .م
بعد الاطلاع على مجموع اوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة بتاريخ 07 / 02 / 2004 بعد الاستماع الى السيد بوزيد لخضر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيدة صحراوي طاهر مليكة المحامية العمة في تقديم طلباتها الرامية الى رفض الطعن
حيث ان الطاعن ( ج.ع ) سجل طعنا بالنقض ضد القرار المطعون فيه والصادر عن مجلس قضاء ادرار في 20/ 09 / 2003 بواسطة الاستاذ محمد قلوم وذلك بموجب عريضة مسجلة في 07/ 02/ 2004 مؤسسا على وجه واحد وهو:
الوجه الوحيد : مأخوذ من القصور وانعدام الاسباب طبقا للمادة 233/ 4 من ق. أ . م
حيث ان المطعون ضدها لم تجب على عريضة الطاعن لعدم توصلها بالعريضة التي ارسلت اليها ذلك ما يثبته الاشعار بالوصول الذي يتضمنه الملف
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالقرار محل الطعن
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه القانونية لذلك يتعين قبوله شكلا
من حيث الموضوع :
حيث ان الطاعن ( ج.ع) استند في طعنه على وجه واحد هو:
الوجه الوحيد : المأخوذ في قصور وانعدام الاسباب طبقا للمادة 233 / 4 من ق. أ. م
حيث ان المجلس سبب قراره بحيثية واحدة : وحيث ان هذا الطلب المقدم من المستأنف لا يطالب بالحضانة لنفسه او جهة معينة ، وانما يريد اسقاطها عن الام فقط وهذا الطلب مبتور مما يجعل المجلس يؤيد الحكم المستأنف
حيث ان هذا النعي مخالف للقانون ولأحكام المادة 65 من قانون الاسرة التي تنص على ان مدة الحضانة تنقضي ببلوغ الانثى سن الزواج وهذا يعني بأن هذه المادة وبمجرد بلوغ الانثى سن الزواج تسقط عنها الحضانة بقوة القانون لأنها لم تعد في سن يتطلب حضانتها
حيث ان العارض اثبت للمجلس بأن البنت المحضونة بلغت سن 18 عام بل تعدتها وبذلك فإن حضانتها انقضت قانونا ولا يمكن تمديدها لا للحضانة ولا لابيها ولا لشيء آخر كما ذهب في ذلك القرار المطعون فيه
حيث ان القرار المطعون فيه يكون بذلك مشوب بعيب انعدام الاسباب وينجر عنه الابطال والالغاء لهذا السبب
عن الوجه الوحيد المثار :
حيث متى قضى قضاة الاستئناف في قرارهم محل الطعن والصادر بتاريخ 20 / 09/ 2003 عن مجلس قضاء ادرار والذي قضى بتأييد الحكم المستأنف فإنهم بقضائهم يكونون قد طبقوا صحيح القانون باعتبار ان الطفلة المطالب بإسقاط حضانتها من طرف الطاعن والمزدادة بتاريخ 02/ 10/ 1984 قد تجاوزت سن الزواج أي عمرها اكثر من 18 عاما ، وبالتالي فإن حضانتها تسقط بقوة القانون دون اللجوء الى القضاء لإسقاطها مما يجعل الوجه المثار غير جدي وغير قانوني يتعين فضه وتبعا لذلك رفض الطعن
حيث يتحمل الطاعن المصاريف القضائية
لهذ الاسباب
تقرر المحكمة العليا
غرفة الاحوال الشخصية والمواريث قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وتحميل الطاعن بالمصاريف القضائية
بهذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر جانفي من سنة الفين وستة ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الاحوال الشخصية المتكونة من السادة
اعتذر على عدم ذكر اسماء القضاة والسلام
شكيب خان
2017-05-07, 18:37
السلام عليكم
اليكم القرار اخي تفضلوا :
رقم القرار 347914 بتاريخ 04/01/2006 مجلة المحكمة العليا 2006 العدد 1 ص: 440
الموضوع : حضانة
المرجع : ق. أ المادة : 65
المبدأ: تنقضي حضانة البنت ، بقوة القانون ، ببلوغها سن الزواج دون اللجوء الى القضاء لإسقاطها
ان المحكمة العليا
في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الابيار الجزائر العاصمة وبعد المداولة القانونية اصدرت القرار الاتي نصه :
بناء على المواد 234، 233، 231، 243، 242، 241، 240، 239، 235، وما يليها 257 وما بعدها 264 الى 271 من ق. إ .م
بعد الاطلاع على مجموع اوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة بتاريخ 07 / 02 / 2004 بعد الاستماع الى السيد بوزيد لخضر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيدة صحراوي طاهر مليكة المحامية العمة في تقديم طلباتها الرامية الى رفض الطعن
حيث ان الطاعن ( ج.ع ) سجل طعنا بالنقض ضد القرار المطعون فيه والصادر عن مجلس قضاء ادرار في 20/ 09 / 2003 بواسطة الاستاذ محمد قلوم وذلك بموجب عريضة مسجلة في 07/ 02/ 2004 مؤسسا على وجه واحد وهو:
الوجه الوحيد : مأخوذ من القصور وانعدام الاسباب طبقا للمادة 233/ 4 من ق. أ . م
حيث ان المطعون ضدها لم تجب على عريضة الطاعن لعدم توصلها بالعريضة التي ارسلت اليها ذلك ما يثبته الاشعار بالوصول الذي يتضمنه الملف
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالقرار محل الطعن
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه القانونية لذلك يتعين قبوله شكلا
من حيث الموضوع :
حيث ان الطاعن ( ج.ع) استند في طعنه على وجه واحد هو:
الوجه الوحيد : المأخوذ في قصور وانعدام الاسباب طبقا للمادة 233 / 4 من ق. أ. م
حيث ان المجلس سبب قراره بحيثية واحدة : وحيث ان هذا الطلب المقدم من المستأنف لا يطالب بالحضانة لنفسه او جهة معينة ، وانما يريد اسقاطها عن الام فقط وهذا الطلب مبتور مما يجعل المجلس يؤيد الحكم المستأنف
حيث ان هذا النعي مخالف للقانون ولأحكام المادة 65 من قانون الاسرة التي تنص على ان مدة الحضانة تنقضي ببلوغ الانثى سن الزواج وهذا يعني بأن هذه المادة وبمجرد بلوغ الانثى سن الزواج تسقط عنها الحضانة بقوة القانون لأنها لم تعد في سن يتطلب حضانتها
حيث ان العارض اثبت للمجلس بأن البنت المحضونة بلغت سن 18 عام بل تعدتها وبذلك فإن حضانتها انقضت قانونا ولا يمكن تمديدها لا للحضانة ولا لابيها ولا لشيء آخر كما ذهب في ذلك القرار المطعون فيه
حيث ان القرار المطعون فيه يكون بذلك مشوب بعيب انعدام الاسباب وينجر عنه الابطال والالغاء لهذا السبب
عن الوجه الوحيد المثار :
حيث متى قضى قضاة الاستئناف في قرارهم محل الطعن والصادر بتاريخ 20 / 09/ 2003 عن مجلس قضاء ادرار والذي قضى بتأييد الحكم المستأنف فإنهم بقضائهم يكونون قد طبقوا صحيح القانون باعتبار ان الطفلة المطالب بإسقاط حضانتها من طرف الطاعن والمزدادة بتاريخ 02/ 10/ 1984 قد تجاوزت سن الزواج أي عمرها اكثر من 18 عاما ، وبالتالي فإن حضانتها تسقط بقوة القانون دون اللجوء الى القضاء لإسقاطها مما يجعل الوجه المثار غير جدي وغير قانوني يتعين فضه وتبعا لذلك رفض الطعن
حيث يتحمل الطاعن المصاريف القضائية
لهذ الاسباب
تقرر المحكمة العليا
غرفة الاحوال الشخصية والمواريث قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وتحميل الطاعن بالمصاريف القضائية
بهذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر جانفي من سنة الفين وستة ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الاحوال الشخصية المتكونة من السادة
اعتذر على عدم ذكر اسماء القضاة والسلام
السلام عليكم
اليكم القرار اخي تفضلوا :
رقم القرار 347914 بتاريخ 04/01/2006 مجلة المحكمة العليا 2006 العدد 1 ص: 440
الموضوع : حضانة
المرجع : ق. أ المادة : 65
المبدأ: تنقضي حضانة البنت ، بقوة القانون ، ببلوغها سن الزواج دون اللجوء الى القضاء لإسقاطها
ان المحكمة العليا
في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الابيار الجزائر العاصمة وبعد المداولة القانونية اصدرت القرار الاتي نصه :
بناء على المواد 234، 233، 231، 243، 242، 241، 240، 239، 235، وما يليها 257 وما بعدها 264 الى 271 من ق. إ .م
بعد الاطلاع على مجموع اوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة بتاريخ 07 / 02 / 2004 بعد الاستماع الى السيد بوزيد لخضر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيدة صحراوي طاهر مليكة المحامية العمة في تقديم طلباتها الرامية الى رفض الطعن
حيث ان الطاعن ( ج.ع ) سجل طعنا بالنقض ضد القرار المطعون فيه والصادر عن مجلس قضاء ادرار في 20/ 09 / 2003 بواسطة الاستاذ محمد قلوم وذلك بموجب عريضة مسجلة في 07/ 02/ 2004 مؤسسا على وجه واحد وهو:
الوجه الوحيد : مأخوذ من القصور وانعدام الاسباب طبقا للمادة 233/ 4 من ق. أ . م
حيث ان المطعون ضدها لم تجب على عريضة الطاعن لعدم توصلها بالعريضة التي ارسلت اليها ذلك ما يثبته الاشعار بالوصول الذي يتضمنه الملف
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالقرار محل الطعن
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه القانونية لذلك يتعين قبوله شكلا
من حيث الموضوع :
حيث ان الطاعن ( ج.ع) استند في طعنه على وجه واحد هو:
الوجه الوحيد : المأخوذ في قصور وانعدام الاسباب طبقا للمادة 233 / 4 من ق. أ. م
حيث ان المجلس سبب قراره بحيثية واحدة : وحيث ان هذا الطلب المقدم من المستأنف لا يطالب بالحضانة لنفسه او جهة معينة ، وانما يريد اسقاطها عن الام فقط وهذا الطلب مبتور مما يجعل المجلس يؤيد الحكم المستأنف
حيث ان هذا النعي مخالف للقانون ولأحكام المادة 65 من قانون الاسرة التي تنص على ان مدة الحضانة تنقضي ببلوغ الانثى سن الزواج وهذا يعني بأن هذه المادة وبمجرد بلوغ الانثى سن الزواج تسقط عنها الحضانة بقوة القانون لأنها لم تعد في سن يتطلب حضانتها
حيث ان العارض اثبت للمجلس بأن البنت المحضونة بلغت سن 18 عام بل تعدتها وبذلك فإن حضانتها انقضت قانونا ولا يمكن تمديدها لا للحضانة ولا لابيها ولا لشيء آخر كما ذهب في ذلك القرار المطعون فيه
حيث ان القرار المطعون فيه يكون بذلك مشوب بعيب انعدام الاسباب وينجر عنه الابطال والالغاء لهذا السبب
عن الوجه الوحيد المثار :
حيث متى قضى قضاة الاستئناف في قرارهم محل الطعن والصادر بتاريخ 20 / 09/ 2003 عن مجلس قضاء ادرار والذي قضى بتأييد الحكم المستأنف فإنهم بقضائهم يكونون قد طبقوا صحيح القانون باعتبار ان الطفلة المطالب بإسقاط حضانتها من طرف الطاعن والمزدادة بتاريخ 02/ 10/ 1984 قد تجاوزت سن الزواج أي عمرها اكثر من 18 عاما ، وبالتالي فإن حضانتها تسقط بقوة القانون دون اللجوء الى القضاء لإسقاطها مما يجعل الوجه المثار غير جدي وغير قانوني يتعين فضه وتبعا لذلك رفض الطعن
حيث يتحمل الطاعن المصاريف القضائية
لهذ الاسباب
تقرر المحكمة العليا
غرفة الاحوال الشخصية والمواريث قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وتحميل الطاعن بالمصاريف القضائية
بهذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر جانفي من سنة الفين وستة ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الاحوال الشخصية المتكونة من السادة
اعتذر على عدم ذكر اسماء القضاة والسلام
مشكور أخ شكسب خان
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir