مشاهدة النسخة كاملة : سؤال للعارفين بالقانون
ايمن جابر أحمد
2017-04-25, 19:30
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخوتنا الكرام سؤال للعارفين بالقانون
لاستخراج شهادة عمل لموظف عمل بمؤسسة تربوية لمدة ثلاث سنوات أو أكثر مثلا بالارقام : التحق بتاريخ 09 سبتمبر 2010 و انتقل في اطار الحركة بعد ثلاث سنوات بتاريخ 11 سبتمبر 2013 هل مدير المؤسسة يعطيه شهادة عمل فيها التاريخ من 09-09-2010 إلى غاية 11-09-2013 أم يعطيه 3شهادات كل شهادة للموسم الدراسي الاولى من 09-09-2010 إلى غاية 04-07-2011 الثانية 05-09-2011 إلى غاية 04-07-2012 و الثالثة من 02-09-2012 إلى غاية 03-07-2013 بمعنى شهادة عمل للفترات العمل الفعلية من يعطينا الجوب نود أن يعطينا المنشور أو السند القانوني لكلامه ومشكورين على تفاعلكم
ايمن جابر أحمد
2017-04-28, 16:51
بارك الله فيكم أحبتنا لمن مر هنا
والجواب الذي توصلنا إليه أطلعنا عليه الخبير بالشؤون القانونية العابد ونصه هو :
من القانون الاساسي للوظيفة العمومية رقم 06-03 تنص:المادة 129 : ويـعدّ في وضعية الخدمة أيضا، الموظف :
- الموجود في عطلة سنوية،
- الموجود في عطلة مرضية أو حادث مهني،
- الموظفة الموجودة في عطلة أمومة،
- المستفيد من رخصة غياب كما هي محددة في المواد من 208 إلى 212 و215 من هذا الأمر،
- الذي تم استدعاؤه لمتابعة فترة تحسين المستوى أو الصيانة في إطارالاحتياط،
- الذي استدعي في إطار الاحتياط،
- الذي تمّ قبوله لمتابعة فترة تحسين المستوى.
يعطيه شهادة عمل من تاريخ التعيين الى تاريخ الخروج من المؤسسة
المخ طار
2017-05-28, 16:36
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخوتنا الكرام سؤال للعارفين بالقانون
لاستخراج شهادة عمل لموظف عمل بمؤسسة تربوية لمدة ثلاث سنوات أو أكثر مثلا بالارقام : التحق بتاريخ 09 سبتمبر 2010 و انتقل في اطار الحركة بعد ثلاث سنوات بتاريخ 11 سبتمبر 2013 هل مدير المؤسسة يعطيه شهادة عمل فيها التاريخ من 09-09-2010 إلى غاية 11-09-2013 أم يعطيه 3شهادات كل شهادة للموسم الدراسي الاولى من 09-09-2010 إلى غاية 04-07-2011 الثانية 05-09-2011 إلى غاية 04-07-2012 و الثالثة من 02-09-2012 إلى غاية 03-07-2013 بمعنى شهادة عمل للفترات العمل الفعلية من يعطينا الجوب نود أن يعطينا المنشور أو السند القانوني لكلامه ومشكورين على تفاعلكم
يعطيه شهادة عمل من تاريخ التنصيب الى تاريخ المغادرة من المؤسسة
[بارك الله فيكم أحبتنا لمن مر هنا
والجواب الذي توصلنا إليه أطلعنا عليه الخبير بالشؤون القانونية العابد ونصه هو :
من القانون الاساسي للوظيفة العمومية رقم 06-03 تنص:المادة 129 : ويـعدّ في وضعية الخدمة أيضا، الموظف :
- الموجود في عطلة سنوية،
- الموجود في عطلة مرضية أو حادث مهني،
- الموظفة الموجودة في عطلة أمومة،
- المستفيد من رخصة غياب كما هي محددة في المواد من 208 إلى 212 و215 من هذا الأمر،
- الذي تم استدعاؤه لمتابعة فترة تحسين المستوى أو الصيانة في إطارالاحتياط،
- الذي استدعي في إطار الاحتياط،
- الذي تمّ قبوله لمتابعة فترة تحسين المستوى.
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir