مشاهدة النسخة كاملة : لمادا لا أتلقى رد عاجل
كريم أزرو
2009-10-27, 19:17
لقد صدر حكم غرفة اجتماعية نهائيا بانهاء علاقة العمل و ابتدائيا في ما عداه و هو التعويض
هل يجوز استأناف الحكم في جانبه الأبتدائي مع العلم أن المادة 73/فقرة 4 تنص على أن الحم في هدا المجال قابل للطعنبالنقض أي يكون نهائيا:34:
لو سمحت أخي الكريم توضيح أكثر حتى نستطيع مساعدتك.
كريم أزرو
2009-11-02, 13:05
منطوق ال حكم
حكمة المحكمة ابتدائيا نهائيا في ما يخص انهاء علاقة العمل و ابتدائيا في ما عداه
حكمة نهائيا بانهاء علاقة العمل
الزام الستخدم بدفع مبلغ مالي كتعويض
قمت باستأناف الحكم في جانبه المادي
دفع الخصم بطلب عدم قبول الأستأناف و استشهد بالمادة 73/4
فمادا أرد يا أخي الكريم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،
أخي الكريم لم أفهم جيدا ما الذي تريد معرفته بالضبط من سؤالك، و لا أدري إن كنت المستخدم أم العامل غير أني من كلامك أظن أنك المستخدم.
على كل هذا نص المادة 73/4 من قانون العمل:
القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتعلق بعلاقات العمل،
معدل ومتمم بـ :
- قانون رقم 91-29 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412الموافق 21 ديسمبر
سنة 1991.(<<ج.ر>> رقم 68 لسنة 1991)
- مرسوم تشريعي رقم 94-03 مؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994.(<<ج.ر>> رقم 20 لسنة 1994)
- مرسوم تشريعي رقم 94-09 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994، يضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية. (<<ج.ر>> رقم 34 لسنة 1994)
- أمر رقم 96-21 مؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 09 يوليو سنة 1996.(<<ج.ر>> رقم 43 لسنة 1996)
- أمر رقم 97-02 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997.(<<ج.ر>> رقم 3 لسنة 1997)
- أمر رقم 97-03 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997، يحدد المدة القانونية للعمل.(<<ج.ر>> رقم 3 لسنة 1997)
تنص المادة 73/4 على مايلي:
المادة 73-4- إذا وقع تسريح العامل –مخالفة للإجراءات القانونية و/أو الاتفاقية الملزمة، تلغي المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام الإجراءات، وتلزم المستخدم بالقيام بالإجراء المعمول به، وتمنح العامل،تعويضا ماليا على نفقة المستخدم، لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه كما لو استمر فيعمله.
وإذا حدث تسريح العامل خرقا لأحكام المادة 73 أعلاه، يعتبر تعسفيا.
تفصل المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ بامتيازاته المكتسبة، أوفي حالة رفض أحد الطرفين يمنح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة(6) أشهر من العمل دون الإخلال بالتعويضات المحتملة . يكون الحكم الصادر في هذا المجال قابلا للطعن بالنقض.
أرجو أن أكون قد أفدتك و لو بالشيء القليل لأني حقا لم أفهم سؤالك جيدا.
***بالتوفيق أخي الكريم و أتمنى أن تجد الرد الشافي لاستفسارك***
تقبل مروري
أختك *أمينـــــة*
************************************************** **********************
ملاحظــــة:
في حال أردت الاطلاع على المادة 73 المشار اليها في المادة 73/4 ، هذا نصها:
المادة 73- يتم التسريح التأديبي في حالةارتكاب العامل أخطاء جسيمة.
وعلاوة عن الأخطاء الجسيمة التي يعاقب عليها التشريع الجزائي والتي ترتكب أثناء العمل، تعتبر على الخصوص أخطاء جسيمة يحتمل أن ينجز عنها التسريح بدون مهلة العطلة وبدون علاوات، الأفعال الأتية:
• إذا رفض العامل، بدون عذر مقبول تنفيذ التعليمات المرتبطة بالتزاماته المهنية أو التي قد تلحق أضرارا بالمؤسسة،
• والصادر من السلطة السليمة التي يعينها المستخدم أثناءالممارسة العادية لسلطاته.
إذا أفضى معلومات مهنية تتعلق بالتقنيات والتكنولوجيا وطرق الصناعة والتنظيم أو وثائق داخلية للمهنة المستخدمة، إلا إذا أذنت السلطةالسلمية بها أو أجازها القانون،
• إذا شارك في توقف جماعي وتشاوري عن العمل خرقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال،
• إذا قام بأعمال عنف،
• إذا تسبب عمدا في أضرار مادية تصيب البنايات والمنشآت والآلات والأدوات والمواد الأولية أو الأشياء الأخرى التي لها علاقة بالعمل،
• إذا رفض تنفيذ أمر التسخير الذي تم تبليغه وفق أحكام التشريع المعمول به، إذاتناول الكحول أو المخدرات داخل أماكن العمل.
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir