ghanou
2007-10-02, 21:22
السلام عليكم
انه وبدون شك يوجد الكثير من عامة الناس لا يعرفون التنضيم القضائي في الجزائر و هذا امر جائز ولكن تكون طالب حقوق ولا تعرف هذا التنضيم فهنا المصيبة وعليه اليكم اخواني
التنضيم القضائي الجزائري
وفق القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ 17/7/2005
المادة 12 = تتشكل المحكمة من
-رئيس المحكمة
- نائب رئيس المحكمة
- قضاة
- قاضي التحقيق او اكثر
- قاضي الاحداث او اكثر
-وكيل الجمهورية و وكلاء جمهورية مساعدين
- امانة الضبط
المادة 13 = تنقسم المحكمة الي الاقسام الاتية
-القسم المدني
- قسم الجنح
- قسم المخالفات
- القسم الاستعجالي
- قسم شؤون الاسرة
- قسم الاحداث
- القسم الاجتماعي
- القسم العقاري
- القسم البحري
- القسم التجاري
غير انه يمكن لرئيس المحكمة بعد استطلاع راي وكيل الجمهورية تقليص عدد الاقسام او تقسيمها الي فروع حسب اهمية و حجم النشاط القضائي
يفصل كل قسم في القضايا المعروضة عليه ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك
المادة 6 = يشمل المجلس القضائي الغرف الاتية
-الغرفة المدنية
- الغرفة الجزائية
- غرفة الاتهام
- الغرفة الاستعجالية
- غرفة شؤون الاسرة
- غرفة الاحداث
- الغرف الاجتماعية
- الغرفة العقارية
- الغرفة البحرية
غير انه يمكن لرئيس المجلس القضائي بعد استطلاع راي النائب العام تقليص عدد الغرف او تقسيمها الي اقسام حسب اهمية وحجم النشاط القضائي و تفصل كل غرفة في القضايا المعروضة عليها ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك
المادة 7= يتشكل المجلس القضائي من
-رئيس المجلس
- نائب الرئيس او اكثر
- رؤساء الغرف او اكثر
- مستشارين
- نائب عام و نواب عاميين مساعديين
- امناء الضبط
ملاحضة= تنص المادة 5 من القنون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 17/7/2005 علي
انه
يعد المجلس القضائي جهة استئناف للاحكام الصادرة عن المحاكم و كذا في الحلات الاخري المنصوص عليها قانونا
http://www.dm3t.com/uploads/eda85676ad.gif (http://www.dm3t.com/)
اخوكم غانو
انه وبدون شك يوجد الكثير من عامة الناس لا يعرفون التنضيم القضائي في الجزائر و هذا امر جائز ولكن تكون طالب حقوق ولا تعرف هذا التنضيم فهنا المصيبة وعليه اليكم اخواني
التنضيم القضائي الجزائري
وفق القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ 17/7/2005
المادة 12 = تتشكل المحكمة من
-رئيس المحكمة
- نائب رئيس المحكمة
- قضاة
- قاضي التحقيق او اكثر
- قاضي الاحداث او اكثر
-وكيل الجمهورية و وكلاء جمهورية مساعدين
- امانة الضبط
المادة 13 = تنقسم المحكمة الي الاقسام الاتية
-القسم المدني
- قسم الجنح
- قسم المخالفات
- القسم الاستعجالي
- قسم شؤون الاسرة
- قسم الاحداث
- القسم الاجتماعي
- القسم العقاري
- القسم البحري
- القسم التجاري
غير انه يمكن لرئيس المحكمة بعد استطلاع راي وكيل الجمهورية تقليص عدد الاقسام او تقسيمها الي فروع حسب اهمية و حجم النشاط القضائي
يفصل كل قسم في القضايا المعروضة عليه ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك
المادة 6 = يشمل المجلس القضائي الغرف الاتية
-الغرفة المدنية
- الغرفة الجزائية
- غرفة الاتهام
- الغرفة الاستعجالية
- غرفة شؤون الاسرة
- غرفة الاحداث
- الغرف الاجتماعية
- الغرفة العقارية
- الغرفة البحرية
غير انه يمكن لرئيس المجلس القضائي بعد استطلاع راي النائب العام تقليص عدد الغرف او تقسيمها الي اقسام حسب اهمية وحجم النشاط القضائي و تفصل كل غرفة في القضايا المعروضة عليها ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك
المادة 7= يتشكل المجلس القضائي من
-رئيس المجلس
- نائب الرئيس او اكثر
- رؤساء الغرف او اكثر
- مستشارين
- نائب عام و نواب عاميين مساعديين
- امناء الضبط
ملاحضة= تنص المادة 5 من القنون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 17/7/2005 علي
انه
يعد المجلس القضائي جهة استئناف للاحكام الصادرة عن المحاكم و كذا في الحلات الاخري المنصوص عليها قانونا
http://www.dm3t.com/uploads/eda85676ad.gif (http://www.dm3t.com/)
اخوكم غانو