تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : من لديه حل لهذه القضية


sidahmed70
2009-10-26, 22:18
أنه بتاريخ 23/01/1995 صدر حكم عن محكمة أول درجة قضىنهائيا بفك الرابطة الزوجية بين (أ)و(ب) وإبتدائيا فيما يخص جوانبه المادية وكان الطلاق بتظلم الزوج.
وكانت الجوانب المادية كالآتي:
- مبلغ15000دج نفقة عدة
- مبلغ 25000دج كحق متعة
- ومبلغ 600دج شهريا كنفقة إهمال من يوم رفع الدعوى الرجوع بتاريخ 20/06/1993
- وإستاد حضانة البنت المشتركة إلى امها مع تقرير حق الزيارة للأب
- مع الإنفاق على البنت بواقع 600دج شهريا إبتداءا من يوم رفع الدعوى الرجوع بتاريخ 20/06/1993إلى غاية سقوطها عنها شرعا
- وعلى المدعى أن يرجع لها أثاثها وأغراضها الشخصية

مع العلم أن المطلقة تحصلت عن طريق المحضر القضائي على مبلغ 58000دج فقط
وأنه أهمل الإبنة كل هذه المدة ولم ينفق عليها رغم وجود الحكم ولم تراه لحد الساعة وهو متزوج ولديه عائلة .
وكل هذا راجع لعدم دراية المطلقة ماذا تفعل من أجل الحصول على حقوقها وحقوق إبنتها المهضومة
- مع العلم أن الإبنة تبلغ من العمر 16 سنة
- في رأيكم ماهي الإجراءات الواجب إتباعها من أجل لحصول على حقوقها أي على النفقة والتعويض عن الأضرار المعنوية التي لحقت بالإبنة لإهمالها من طرف والدها.
أنا في إنتظار ردكم وشكرا

elabiadh
2009-11-03, 22:20
السلام عليكم
نرى انه طالما ان النفقة مقررة قانونا بموجب حكم قضائي نهائي
وان المعني امتنع عن التسديد ، اللجوء الى رفع شكوى عدم تسديد النفقة بعد اعداد محضر حساب للنفقة بمعرفة المحضر القضائي
هذا وللمطلقة ايضا امكانية رفع دعوى مراجعة النفقة

halim3410
2009-11-04, 20:07
المادة 331 من قانون العقوبات: (قانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006)يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 300.000 دج كل من امتنع عمدا، ولمدة تجاوز شهرين (2) عن تقديم المبالغ المقررة قضاء لإعالة أسرته، وعن أداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه إلى زوجه أو أصوله أو فروعه، وذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة إليهم.
ويفترض أن عدم الدفع عمدي ما لم يثبت العكس، ولا يعتبر الإعسار الناتج عن الاعتياد على سوء السلوك أو الكسل أو السكر عذرا مقبولا من المدين في أية حالة من الأحوال.
دون الإخلال بتطبيق أحكام المواد 37 و 40 و 329 من قانون الإجراءات الجزائية، تختص أيضا بالحكم في الجنح المذكورة في هذه المادة، محكمة موطن أو محل إقامة الشخص المقرر له قبض النفقة أو المنتفع بالمعونة.
ويضع صفح الضحية بعد دفع المبالغ المستحقة حدا للمتابعة الجزائية.





*********
جريمة عدم تسديد النفقة لا تستطيع النيابة تحريكها إلا بناءً على شكوى المتضرر

ل.آمال
2009-11-05, 21:41
.......................

sidahmed70
2011-07-22, 19:05
.......................

أخت آمال لماذا ..............................