المطمئنّة
2017-04-07, 10:50
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
فتاوى المسح على الخفين:
السؤال : ماشروط المسح على الخفين ؟
الجواب : يشترط للمسح على الخفين أربعة شروط :
1- أن يكون لابساً لهما على طهارة
2- أن يكون الخفاف أو الجوارب طاهرة
3- أن يكون مسحهما في الحدث الأصغر ، لافي الجنابة أو مايوجب الغسل
4- أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعاً ، وهو يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر .(بن عثيمين)
السؤال: إنسان يمسح على شُرَّاب (الجورب) خفيف تُرى من خلاله البشرة: هل هذا جائز أو لا؟
الجواب: لا بد في الشُّرَّاب والخفاف أن تستر القدم من الكعب إلى أطراف الأصابع، فإذا كان الشراب خفيفاً شفافاً يرى منه ما تحته من اللحم وحمرته وسواده ونحو ذلك فإنه لا يمسح عليه بل يجب خلعه وغسل الرجل، وإنما يمسح على الشراب والخف الساتر، لكن لو وقع فيه خروق يسيرة عرفاً فإنه يعفى عنها في أصح قولي العلماء، الخرق اليسير الذي كالمخيط وطرف الإصبع ونحو ذلك فهذا يعفى عنه على الصحيح، وينبغي للمؤمن وللمؤمنة تفقد الخفاف والشراب حتى تكون ساترة، والخروق ينبغي أن ترفأ أو ترقع أو يبدل بشيء ساتر خروجاً من خلاف العلماء واحتياطاً للدين، فإن الصلاة عمود الإسلام فتجب الحيطة لذلك، أما إذا اتسع الخرق فإنه يخلع وتغسل الرجل وهكذا إذا كان شفافاً وجب أن يخلع وتغسل الرجل. (بن باز)
السؤال: ما الحكم في المسح على الجوارب "الشراب" الشفافة؟
الجواب: من شرط المسح على الجوارب أن يكون صفيقاً ساتراً، فإن كان شفافاً لم يجز المسح عليه؛ لأن القدم والحال ما ذكر في حكم المكشوفة. (بن باز)
السؤال: ما حكم مسح أسفل الخف ، وما حكم صلاة من يمسح بهذه الطريقة ؟
الجواب : صلاتهم صحيحة ووضوءهم صحيح ، لكن ينبهون على أن المسح من أسفل ليس من السنة ، ففي السنن من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه ، وهذا يدل على أن المشروع مسح الأعلى فقط .(بن عثيمين)
السؤال : ما حكم خلغ الشراب (الجورب) أو بعضاً منه ليحك بعض قدمه أو ليزيل شيئاً في رجله كحجر صغير ونحوه ؟
الجواب : إذا أدخل يده من تحت الشراب ( الجوارب ) فلا بأس في ذلك ولاحرج ، أما إن خلعهما فيُنظر ، إن خلع جزءاً يسيراً فلا يضر ، وإن خلغ شيئاً كثيراً بحيث يظهر أكثر القدم فإنه يبطل المسح عليهما في المستقبل .(بن عثيمين)
السؤال : كثيراً ما يسأل الناس عن كيفية المسح الصحيحة ، وعن محل المسح ؟
الجواب : كيفية المسح أن يُمِر َ يده من أطراف أصابع الرجل إلى ساقه فقط ، يعني أن الذي يُمسح هو أعلى الخف ، فيمر يده من عند أصابع الرجل إلى الساق ، ويكون المسح باليدين جميعاً على الرجلين جميعاً ، يعني اليمنى تمسح الرجل اليمنى ، واليد اليسرى تمسح الرجل اليسرى في نفس اللحظة كما تمسح الأذنان ، لأن هذا هو ظاهر السنة لقول المغيرة بن شعبة فمسح عليهما. (بن عثيمين)
السؤال : رجل تيمم ولبس الخفين هل يجوز له أن يمسح على الخفين إذا وجد الماء ، علماً أنه لبسهما على طهارة ؟
الجواب : لا يجوز أن يمسح على الخفين إذا كانت الطهارة طهارة تيمم ،، وطهارة التيمم لاتتعلق بالرجل إنما هي في الوجه والكفين فقط . (بن عثيمين)
فتاوى المسح على الخفين:
السؤال : ماشروط المسح على الخفين ؟
الجواب : يشترط للمسح على الخفين أربعة شروط :
1- أن يكون لابساً لهما على طهارة
2- أن يكون الخفاف أو الجوارب طاهرة
3- أن يكون مسحهما في الحدث الأصغر ، لافي الجنابة أو مايوجب الغسل
4- أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعاً ، وهو يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر .(بن عثيمين)
السؤال: إنسان يمسح على شُرَّاب (الجورب) خفيف تُرى من خلاله البشرة: هل هذا جائز أو لا؟
الجواب: لا بد في الشُّرَّاب والخفاف أن تستر القدم من الكعب إلى أطراف الأصابع، فإذا كان الشراب خفيفاً شفافاً يرى منه ما تحته من اللحم وحمرته وسواده ونحو ذلك فإنه لا يمسح عليه بل يجب خلعه وغسل الرجل، وإنما يمسح على الشراب والخف الساتر، لكن لو وقع فيه خروق يسيرة عرفاً فإنه يعفى عنها في أصح قولي العلماء، الخرق اليسير الذي كالمخيط وطرف الإصبع ونحو ذلك فهذا يعفى عنه على الصحيح، وينبغي للمؤمن وللمؤمنة تفقد الخفاف والشراب حتى تكون ساترة، والخروق ينبغي أن ترفأ أو ترقع أو يبدل بشيء ساتر خروجاً من خلاف العلماء واحتياطاً للدين، فإن الصلاة عمود الإسلام فتجب الحيطة لذلك، أما إذا اتسع الخرق فإنه يخلع وتغسل الرجل وهكذا إذا كان شفافاً وجب أن يخلع وتغسل الرجل. (بن باز)
السؤال: ما الحكم في المسح على الجوارب "الشراب" الشفافة؟
الجواب: من شرط المسح على الجوارب أن يكون صفيقاً ساتراً، فإن كان شفافاً لم يجز المسح عليه؛ لأن القدم والحال ما ذكر في حكم المكشوفة. (بن باز)
السؤال: ما حكم مسح أسفل الخف ، وما حكم صلاة من يمسح بهذه الطريقة ؟
الجواب : صلاتهم صحيحة ووضوءهم صحيح ، لكن ينبهون على أن المسح من أسفل ليس من السنة ، ففي السنن من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه ، وهذا يدل على أن المشروع مسح الأعلى فقط .(بن عثيمين)
السؤال : ما حكم خلغ الشراب (الجورب) أو بعضاً منه ليحك بعض قدمه أو ليزيل شيئاً في رجله كحجر صغير ونحوه ؟
الجواب : إذا أدخل يده من تحت الشراب ( الجوارب ) فلا بأس في ذلك ولاحرج ، أما إن خلعهما فيُنظر ، إن خلع جزءاً يسيراً فلا يضر ، وإن خلغ شيئاً كثيراً بحيث يظهر أكثر القدم فإنه يبطل المسح عليهما في المستقبل .(بن عثيمين)
السؤال : كثيراً ما يسأل الناس عن كيفية المسح الصحيحة ، وعن محل المسح ؟
الجواب : كيفية المسح أن يُمِر َ يده من أطراف أصابع الرجل إلى ساقه فقط ، يعني أن الذي يُمسح هو أعلى الخف ، فيمر يده من عند أصابع الرجل إلى الساق ، ويكون المسح باليدين جميعاً على الرجلين جميعاً ، يعني اليمنى تمسح الرجل اليمنى ، واليد اليسرى تمسح الرجل اليسرى في نفس اللحظة كما تمسح الأذنان ، لأن هذا هو ظاهر السنة لقول المغيرة بن شعبة فمسح عليهما. (بن عثيمين)
السؤال : رجل تيمم ولبس الخفين هل يجوز له أن يمسح على الخفين إذا وجد الماء ، علماً أنه لبسهما على طهارة ؟
الجواب : لا يجوز أن يمسح على الخفين إذا كانت الطهارة طهارة تيمم ،، وطهارة التيمم لاتتعلق بالرجل إنما هي في الوجه والكفين فقط . (بن عثيمين)