شكيب خان
2017-03-11, 18:34
السلام عليكم
تنص المادة 326 من قانون العقوبات الفقرة الاخيرة : انه في حالة زواج القاصرة المخطوفة او المبعدة من خاطفها فلا تتخذ اجراءات المتابعة الا بناء على شكوى الاشخاص الذين لهم صفة في طلب ابطال الزواج
وهكذا يكون زواج القاصرة المخطوفة بخاطفها يكون حاجزا امام المتابعة يحول دون معاقبة الجاني
وبالرجوع الى المادة 102 من قانون المدني ، وكذلك المادة 82 من قانون الاسرة ، زواج عديمة الاهلية وفاقدة التمييز هو باطل بطلانا مطلقا ولا يمكن اجازته
السؤال : الا يوجد تناقض في هذه القواعد القانونية ؟ والسلام
تنص المادة 326 من قانون العقوبات الفقرة الاخيرة : انه في حالة زواج القاصرة المخطوفة او المبعدة من خاطفها فلا تتخذ اجراءات المتابعة الا بناء على شكوى الاشخاص الذين لهم صفة في طلب ابطال الزواج
وهكذا يكون زواج القاصرة المخطوفة بخاطفها يكون حاجزا امام المتابعة يحول دون معاقبة الجاني
وبالرجوع الى المادة 102 من قانون المدني ، وكذلك المادة 82 من قانون الاسرة ، زواج عديمة الاهلية وفاقدة التمييز هو باطل بطلانا مطلقا ولا يمكن اجازته
السؤال : الا يوجد تناقض في هذه القواعد القانونية ؟ والسلام