تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : ملف منحة المرأة الماكثة في البيت بدون أطفال


omar-fadel
2017-03-11, 09:26
ماهو الملف واين يوضع وكم المنحة *بدون أطفال *
الله يعطيكم الجنة

zari18
2017-03-11, 09:34
الملف هو :
- شهادة عائلية
- شهادة عدم عمل الزوجة
- شهادة casnos للزوجة

zari18
2017-03-11, 09:45
ليس لدي معلومة بالضبط لكن أظن في مقر البلدية ويرجى الإستفسار أكثر

ام ايمان16
2017-03-11, 10:10
فهمني من فضلكم
كيفاش راهم يمدو منحة للمتزوجة الماكثىة في البيت وماعندهاش اطفال

انا ماكثة في البيت لكن عتندي زوج اطفال صغار يعني مايمدوليش

بوسماحة 31
2017-03-11, 12:36
منحة المرأة الماكثة بالبيت تدفع شهريا ضمن راتب أزواجهن العاملين
وهي تقدر بـ 5 دج للزوجة الماكثة بالبيت من دون أطفال و800 دج للزوجة الماكثة بالبيت ولديها أطفال .
وهناك منحة للأرملة وللمطلقة الماكثة بالبيت تمنحها مصلحة الشؤون الاجتماعية بالبلدية للأرامل و للمطلقات بأطفال أو بدون أطفال تقدر ب 3000دج .....والله أعلم

Fouzi.w820i
2017-03-11, 12:36
الله اعلم اخي الكريم ربما لا توجد منحة

ben14
2017-03-30, 22:00
منحة الماكثة في البيت وبدون اولاد تقدر ب 5.5 دينار يعني 5دنانير ونصف دينار وتدخل ضمن راتب الزوج

paloma.laila
2017-03-31, 00:59
ما هي الوثائق المطلوبة للاستفادة من المنح العائلية و الاجر الوحيد
1- المراة التي تعمل و زوجها لايعمل ؟

* شهادة عدم الإنتماء لصندوقي cnas و casnos للزوج (لأنه يجب ان يكون

غير مؤمن )

* شهادة عدم تقاضي المنح العائلية وهي تستخرج من مصالح الضمان الاجتماعي (

لإثبات أنه لا احد يتقاضى المنح العائلية غير الأم العاملة )

* شهادة الحالة العائلية بحسب حاجة الادارة نسختين او ثلاث
2- المرأة المطلقة وهي تعمل ؟

*شهادة عدم تقاضي المنح العائلية وهي تستخرج من مصالح الضمان الاجتماعي

*شهادة طلاق تستخرج من مصالح البلدية

* نسخة من حكم القضائي للطلاق

*شهادة عدم اعادة الزواج للمطلقة تستخرج من البلدية ( لأنه في حالة اعادة الزواج

يجب ان تثبت وضعية زوجها وبالتالي فهي تخرج من هذه الحالة وتصبح في الحالة 1

*شهادة عائلية بحسب حاجة الادارة .
3- الارملة التي تعمل ؟

* شهادة وفاة للزوج .

* شهادة عدم اعادة الزواج للأرملة .

*شهادة عدم تقاضي المنح العائلية تستخرج من مصالح الضمان الاجتماعي.

*شهادة عائلية بحسب حاجة الادارة نسخة او نسختين او اكثر .
4- المتكفل بأطفال غير أولاده ؟

* نسخة من حكم قضائي بالكفالة

*شهادة عدك تقاضي المنح العائلية عن الولد المتكفل به تستخرج من الضمان

الاجتماعي .

شهادة عائلية التي تحوي الولد المتكفل به

ملاحظة : لكي يستفيد الموظف او الموظفة من منحة الاجر الوحيد يجب ان تكون الكفالة عن طريق حكم قضائي وليس شهادة كفالة منجرة عن طريق محضر لأن هذه الاخيرة تخول لصاحبها الاستفادة فقط من المنح العائلية من دون الاجر الوحيد .