مشاهدة النسخة كاملة : هذا هو جديد الحجم الساعي الأسبوعي للأستاذ الجامعي
abdelhakaouadi
2017-03-08, 09:29
تحضّر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقرار وزاري بخصوص تحديد الحجم الساعي للأستاذ الجامعي من خلال مشروع يتّم عرضه على الأسرة الجامعية، يقتضي بتقليص الحجم الساعي للأستاذ المساعد برتبة "أ" إلى 6 ساعات، وعدم إمكانية تدريس الأستاذ المساعد "ب" للمحاضرات، فيما تشهد مختلف الكليات والأقسام والشعب فوضى في توزيع الأعباء البيداغوجية وخروقات للقوانين منها تدريس طلبة الدكتوراه للمحاضرات.
وعلمت "الشروق"، من مصادر جامعية، أنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تسعى لتدارك النقائص في مختلف المجالات من خلال عدّة تعليمات وقرارات تمّ إطلاقها مؤخّرا، من بينها ما يتعلّق بالحجم الساعي لتدريس الأساتذة أسبوعيا، وحسب المشروع المقترح فإنّ الأستاذ المحاضر برتبة "أ" و"ب" يتعيّن عليه تدريس 6 ساعات أسبوعيا، أمّا الأستاذ المساعد برتبة "أ"، أي الذي لم يناقش أطروحة الدكتوراه ولديه تسجيل ثالث فما فوق، فيتعيّن عليه تدريس 6 ساعات محاضرات أسبوعيا أو 9 ساعات أعمال توجيهية أو تطبيقية، على خلاف ما هو معمول به حاليا والذي يقتضي منه تدريس 9 ساعات في الأسبوع.
وحسب المشروع، فإنه بالنسبة للأستاذ المساعد "ب" الذي يتّم تعيينه حديثا أو الذي لا ترتقي رتبته بعد بعدم بلوغه التسجيل الثالث في الدكتوراه، فإنّه يمنع من تدريس المحاضرات ويتكفّل بحجم ساعي قدره 9 ساعات أعمال توجيهية أو 12 ساعة أعمالا تطبيقية، ولقي هذا المشروع صدى إيجابيا لدى الأسرة الجامعية بحكم تنظيمه للأعباء البيداغوجية التي تبعث بها الإدارة على مستوى الكليات والأقسام والشعب، إذ تشير مصادر "الشروق"، أنّ توزيع الأعباء وساعات التدريس بداية كلّ سنة جامعية يثير صدامات وتشنّجات ما بين الأساتذة والإدارة، نظرا لعدم احترام التخصص في منح المقاييس وهو ما يؤثّر سلبا على نوعية المادّة المقدّمة للطلبة واستيعابهم للبرنامج الذي لا يتحكّم فيه الأستاذ بسبب عدم تخصّصه، إضافة إلى عدم احترام الحجم الساعي واللاعدل ما بين الأساتذة، إذ منهم من يتقاضى أجره كاملا مقابل 4 ساعات أسبوعيا ومن دون إشرافه على تأطير الطلبة أو حضوره للإجتماعات البيداغوجية، إلاّ أنّ المحسوبية والمحاباة وتبادل المصالح غطّت على هذه التجاوزات.
.. والأخطر من ذلك، أنّ طلبة الدكتوراه في السنة 1 و2، يكلّفون بتدريس المحاضرات في طور الليسانس والماستر، في بعض الشعب على الرغم من أنّ القانون يمنح طلبة السنة 2 فقط تدريس تطبيقين، أي ما يعادل 3 ساعات في الأسبوع أعمالا توجيهية.
وحسب ذات المصادر، فإنّ عدّة صدامات تحدث داخل القاعات والمدرّجات بسبب عدم إلمام الطلبة الأساتذة بمحتويات المقاييس وعجزهم عن تقديم الإجابات حول أسئلة الطلبة وتوجّههم نحو تكليفهم بالبحوث وعرض الكتب من دون تقديم أيّ توجيهات، كما يكلّف هؤلاء بتحضير الإمتحانات والحراسة وهو ما يخلّف غالبا مشاحنات مع الطلبة، بسبب محاباتهم في منح النقاط وأحيانا في السماح بالغشّ لأصدقائهم ومقرّبيهم.
وينّص القانون الأساسي لطالب الدكتوراه الصادر في الجريدة الرسمية في 3 أكتوبر 2010، في المادّة 6 على إمكانية المشاركة في تأطير الأعمال التطبيقية أو الأعمال الموجهة في الطور الأول فقط، أي في الليسانس بمعدل 3 ساعات في الأسبوع بحضور أستاذ مكلف بالأعمال الموجهة أو التطبيقية، ويمنع طالب الدكتوراه من التدريس في السنة الأخيرة من التسجيل للتفرغ لإتمام أطروحته. وفي إنتظار تجسيد مشروع الحجم الساعي للأستاذ الجامعي، تأمل الأسرة الجامعية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تحدّد آليات للرقابة والوقوف على ما يحدث من تجاوزات بالجملة على مستوى الكليات والأقسام والشعب، وهو ما يؤثّر على المستوى العلمي للجامعة الجزائرية وينسف جهود الوزارة المنعكسة في قرارات هامّة تمّ إصدارها مؤخّرا.
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/233396.html
تحية طيبة وبعد ،
الرجاء إعطاء معلومات دقيقة للحجم الساعي المرتقب للأستاذ من كل فئة :
* مساعد ب=؟
*مساعد أ= ؟
* محاضر ب=؟
* محاضر أ=؟
* أستاذ= ؟
وشكرا جزيلا
kouachizoubir
2017-03-08, 17:17
حتى ولو أرسلت الوزارة بتعليماتها الصارمة حول الحجم الساعي فلن تتقيد به الجانعات وستبقى الخروقات.
ابن الحملاوي
2017-03-08, 19:05
الموضوع بتاريخ 02 فيفري 2015
أسامة البسكري
2017-03-09, 22:26
لم يتغير أي شيء فيما يخص الحجم الساعي الأسبوعي و هذا منذ حوالي 8 سنوات تقريبا.
القاعدة سهلة و بسيطة و لا تحتاج إلى نابغة لفهمها:
1 ساعة دروس=1.5 أعمال موجهة=2 ساعة أعمال تطبيقية
الأستاذ الجامعي مهما كانت رتبته (استاذ مساعد ب،....، أستاذ التعليم العالي) عليه تدريس ما يكافئ 9 ساعات أعمال موجهة (و التي هي 6 ساعات دروس و التي هي أيضا 12 ساعة أعمال تطبيقية)
المصدر: القانون الأساسي للأستاذ الباحث المنشور في الجريدة الرسمية لسنة 2008
سلاااااااااااااااااااام
Badis317
2017-03-10, 09:52
لم يتغير أي شيء فيما يخص الحجم الساعي الأسبوعي و هذا منذ حوالي 8 سنوات تقريبا.
القاعدة سهلة و بسيطة و لا تحتاج إلى نابغة لفهمها:
1 ساعة دروس=1.5 أعمال موجهة=2 ساعة أعمال تطبيقية
الأستاذ الجامعي مهما كانت رتبته (استاذ مساعد ب،....، أستاذ التعليم العالي) عليه تدريس ما يكافئ 9 ساعات أعمال موجهة (و التي هي 6 ساعات دروس و التي هي أيضا 12 ساعة أعمال تطبيقية)
المصدر: القانون الأساسي للأستاذ الباحث المنشور في الجريدة الرسمية لسنة 2008
سلاااااااااااااااااااام
الأخ أسامة البسكري.
أعتقد جازما أن هذه قراءة خاطئة للقانون فيما يخص الحجم الساعي الأسبوعي للأستاذ الجامعي. سأشرح الأمر حتى يستفيد الجميع.
أولا: أذكر أن القوانين المنظمة للحجم الساعي للتدريس هي :
1- المرسوم التنفيذي رقم 08-130 بتاريخ 3 مايو 2008 المتضمن القانون الأساسي للأستاذ الباحث
2- المرسوم رقم 929 المؤرخ في 28جويلية 2016 الذي يحدد الحجم الساعي الأسبوعي للتدريس للأستاذ الباحث.
ثانيا: صحيح أن القاعدة سهلة و بسيطة و لا تحتاج إلى نابغة لفهمها: 1 ساعة دروس=1.5 أعمال موجهة=2 ساعة أعمال تطبيقية.
و لكن الشيء الغير صحيح هو القول أن:
" الأستاذ الجامعي مهما كانت رتبته (استاذ مساعد ب،....، أستاذ التعليم العالي) عليه تدريس ما يكافئ 9 ساعات أعمال موجهة (و التي هي 6 ساعات دروس و التي هي أيضا 12 ساعة أعمال تطبيقية)"
************************************************** *************************************************
- أستاذ مساعد ب = 9 ساعات أعمال موجهة أو 12 ساعة أعمال تطبيقية
2-أستاذ مساعد أ= 6ساعات دروس أو 9 ساعات أعمال موجهة أو 12 ساعة أعمال تطبيقية
3- أستاذ محاضر ب =6ساعات دروس أو 9 ساعات أعمال موجهة أو 12 ساعة أعمال تطبيقية
4- أستاذ محاضر أ=6ساعات دروس أو 9 ساعات أعمال موجهة أو 12 ساعة أعمال تطبيقية
5- أستاذ التعليم العالي= 6ساعات دروس أو 9 ساعات أعمال موجهة أو 12 ساعة أعمال تطبيقية
************************************************** ************************************************** **
ثالثا: لأنه حسب المرسوم رقم 929 المؤرخ في 28جويلية 2016
https://ibb.co/i8bJmF############################################ #############
1- أستاذ مساعد ب = 9 ساعات أعمال موجهة أو 12 ساعة أعمال تطبيقية
2-أستاذ مساعد أ= 6 ساعات محاضرات و/أو عند الاقتضاء 9 ساعات أعمال موجهة أو 12 ساعة أعمال تطبيقية
3- أستاذ محاضر ب =6 ساعات محاضرات (درسين غير متكررين على الأقل)
4- أستاذ محاضر أ=6 ساعات محاضرات (درسين غير متكررين على الأقل)
5- أستاذ التعليم العالي= 6 ساعات محاضرات (درسين غير متكررين على الأقل)
################################################## ########
وبالتالي فإن القراءة الصحيحة هي كالآتي:
*************
- أستاذ التعليم العالي، الأستاذ المحاضر أ و الأستاذ المحاضر ب ملزمون بتدريس المحاضرات فقط (6 ساعات)، و غير ملزمين قانونا بتدريس الأعمال التوجيهية و التطبيقية.
- الأستاذ المساعد أ ملزم بتدريس المحاضرات (6 ساعات) و لكن عند الاقتضاء يدرس أعمال موجهة (9 ساعات) أو أعمال تطبيقية (12 ساعة)
- الأستاذ المساعد ب ملزم بتدريس الأعمال الموجهة (9 ساعات) و/أو الأعمال التطبيقية (12 ساعة) فقط.
*********
و لهذا فإن القاعدة التي تقول أن " ساعة دروس=1.5 أعمال موجهة=2 ساعة أعمال تطبيقية"
هي قاعدة تخص الأساتذة المساعدين أ و ب من أجل حساب الحجم الساعى الأسبوعي المكافئ قانونا في حالة ما أنهم درسوا محاضرات (خاص بالأستاذ المساعد أ)، أعمال توجيهية و أعمال تطبيقية في الوقت نفسه.
و الله تعالى أعلى و أعلم
أرجو أن يكون الأمر واضحا للجميع
تحياتي
أسامة البسكري
2017-03-10, 20:23
الأخ أسامة البسكري.
أعتقد جازما أن هذه قراءة خاطئة للقانون فيما يخص الحجم الساعي الأسبوعي للأستاذ الجامعي. سأشرح الأمر حتى يستفيد الجميع.
أولا: أذكر أن القوانين المنظمة للحجم الساعي للتدريس هي :
1- المرسوم التنفيذي رقم 08-130 بتاريخ 3 مايو 2008 المتضمن القانون الأساسي للأستاذ الباحث
2- المرسوم رقم 929 المؤرخ في 28جويلية 2016 الذي يحدد الحجم الساعي الأسبوعي للتدريس للأستاذ الباحث.
ثانيا: صحيح أن القاعدة سهلة و بسيطة و لا تحتاج إلى نابغة لفهمها: 1 ساعة دروس=1.5 أعمال موجهة=2 ساعة أعمال تطبيقية.
و لكن الشيء الغير صحيح هو القول أن:
" الأستاذ الجامعي مهما كانت رتبته (استاذ مساعد ب،....، أستاذ التعليم العالي) عليه تدريس ما يكافئ 9 ساعات أعمال موجهة (و التي هي 6 ساعات دروس و التي هي أيضا 12 ساعة أعمال تطبيقية)"
************************************************** *************************************************
- أستاذ مساعد ب = 9 ساعات أعمال موجهة أو 12 ساعة أعمال تطبيقية
2-أستاذ مساعد أ= 6ساعات دروس أو 9 ساعات أعمال موجهة أو 12 ساعة أعمال تطبيقية
3- أستاذ محاضر ب =6ساعات دروس أو 9 ساعات أعمال موجهة أو 12 ساعة أعمال تطبيقية
4- أستاذ محاضر أ=6ساعات دروس أو 9 ساعات أعمال موجهة أو 12 ساعة أعمال تطبيقية
5- أستاذ التعليم العالي= 6ساعات دروس أو 9 ساعات أعمال موجهة أو 12 ساعة أعمال تطبيقية
************************************************** ************************************************** **
ثالثا: لأنه حسب المرسوم رقم 929 المؤرخ في 28جويلية 2016
https://ibb.co/i8bjmf############################################ #############
1- أستاذ مساعد ب = 9 ساعات أعمال موجهة أو 12 ساعة أعمال تطبيقية
2-أستاذ مساعد أ= 6 ساعات محاضرات و/أو عند الاقتضاء 9 ساعات أعمال موجهة أو 12 ساعة أعمال تطبيقية
3- أستاذ محاضر ب =6 ساعات محاضرات (درسين غير متكررين على الأقل)
4- أستاذ محاضر أ=6 ساعات محاضرات (درسين غير متكررين على الأقل)
5- أستاذ التعليم العالي= 6 ساعات محاضرات (درسين غير متكررين على الأقل)
################################################## ########
وبالتالي فإن القراءة الصحيحة هي كالآتي:
*************
- أستاذ التعليم العالي، الأستاذ المحاضر أ و الأستاذ المحاضر ب ملزمون بتدريس المحاضرات فقط (6 ساعات)، و غير ملزمين قانونا بتدريس الأعمال التوجيهية و التطبيقية.
- الأستاذ المساعد أ ملزم بتدريس المحاضرات (6 ساعات) و لكن عند الاقتضاء يدرس أعمال موجهة (9 ساعات) أو أعمال تطبيقية (12 ساعة)
- الأستاذ المساعد ب ملزم بتدريس الأعمال الموجهة (9 ساعات) و/أو الأعمال التطبيقية (12 ساعة) فقط.
*********
و لهذا فإن القاعدة التي تقول أن " ساعة دروس=1.5 أعمال موجهة=2 ساعة أعمال تطبيقية"
هي قاعدة تخص الأساتذة المساعدين أ و ب من أجل حساب الحجم الساعى الأسبوعي المكافئ قانونا في حالة ما أنهم درسوا محاضرات (خاص بالأستاذ المساعد أ)، أعمال توجيهية و أعمال تطبيقية في الوقت نفسه.
و الله تعالى أعلى و أعلم
أرجو أن يكون الأمر واضحا للجميع
تحياتي
بارك الله فيك و شطرا لك على التوضيح. لكن أعتقد أن الذي قلته أنا سابقا لا يتعارض مع ما تفضلت به يا أخي حيث أن القاعدة هي أن يضمن الأستاذ مهما كانت رتبته تدريس ما يكافئ 9 ساعات أسبوعيا حتى أبين أن جميع الرتب متعادلة من حيث الحجم الساعي. فلو قلنا أن أستاذ التعليم العالي يدرس 6 ساعات محاضرات فهذا معناه أن يدرس ما يكافئ 9 ساعات أعمال موجهة.
ما أردت أن أقوله منذ البداية أن قضية الست ساعات التي كثر الكلام حولها بعد صدور المرسوم رقم 929 المؤرخ في 28جويلية 2016 هي شيئ ليس بجديد بل موجودة منذ 2008 على الأقل. الجديد الذي ربما أتى به المرسوم الأخير هو أمر تنظيمي و تأكيد ما هو موجود بالقانون الأساسي لسنة 2008، إلا أن بعض الأساتذة غير الملمين بالأمور القانونية (ربما لم يقرؤوا قانونهم الأساسي الذي ينظم وظيفتهم) فهموا خطأ أن الوزارة خفضت من الحجم الساعي الأسبوعي للأساتذة الجامعيين.
أرجو أن تكون قد وصلت الفكرة، و شكرا لك على كل حال.
rimass88
2017-03-11, 00:10
عادي نذكر هذا لؤساء الأقسام يقولونا حنا منطبقوش القانون لأنه عندنا نقص فالأساتذة وبالشوية ولينا نقريو 9 ساعات محاضرات و3 مقاييس مختلفة. كلية العلوم جامعة برج بوعريريج بالذات.
Badis317
2017-03-12, 09:00
بارك الله فيك و شطرا لك على التوضيح. لكن أعتقد أن الذي قلته أنا سابقا لا يتعارض مع ما تفضلت به يا أخي حيث أن القاعدة هي أن يضمن الأستاذ مهما كانت رتبته تدريس ما يكافئ 9 ساعات أسبوعيا حتى أبين أن جميع الرتب متعادلة من حيث الحجم الساعي. فلو قلنا أن أستاذ التعليم العالي يدرس 6 ساعات محاضرات فهذا معناه أن يدرس ما يكافئ 9 ساعات أعمال موجهة.
ما أردت أن أقوله منذ البداية أن قضية الست ساعات التي كثر الكلام حولها بعد صدور المرسوم رقم 929 المؤرخ في 28جويلية 2016 هي شيئ ليس بجديد بل موجودة منذ 2008 على الأقل. الجديد الذي ربما أتى به المرسوم الأخير هو أمر تنظيمي و تأكيد ما هو موجود بالقانون الأساسي لسنة 2008، إلا أن بعض الأساتذة غير الملمين بالأمور القانونية (ربما لم يقرؤوا قانونهم الأساسي الذي ينظم وظيفتهم) فهموا خطأ أن الوزارة خفضت من الحجم الساعي الأسبوعي للأساتذة الجامعيين.
أرجو أن تكون قد وصلت الفكرة، و شكرا لك على كل حال.
الأخ أسامة االبسكري،
ما تفضلت بقوله كله صحيح، و لكن ما قولك في مثل هذه الحالة - على ضوء ما سبق-:
يطلب رئيس القسم من أستاذ برتبة أستاذ للتعليم العالي أو أستاذ محاضر أن يدرس حصص أعمال توجيهية بمقدار 9 ساعات. يرفض الأستاذ و يطلب تدريس 6 ساعات محاضرات بحجة أن القانون يلزمه بتدريس المحاضرات فقط، و لا يلزمه بتدريس الأعمال التوجيهية أو التطبيقية.
بغض النظر عن اعتبارات أخرى، أرى أن الأستاذ قانونا معه كل الحق.
Badis317
2017-03-12, 09:08
عادي نذكر هذا لؤساء الأقسام يقولونا حنا منطبقوش القانون لأنه عندنا نقص فالأساتذة وبالشوية ولينا نقريو 9 ساعات محاضرات و3 مقاييس مختلفة. كلية العلوم جامعة برج بوعريريج بالذات.
الأخت ريماس،
لابأس، ما دام أن هناك نقصا في الأساتذة، من تدريس المحاضرات لـ 3 مقاييس مختلفة، و لابأس كذلك من تدريس 9 ساعات محاضرات أسبوعيا و لكن أن تكون الـ 3 ساعات محاضرات الزائدة عن النصاب القانوني ساعات إضافية مدفوعة الأجر.
الحقُ حقٌ و القانون قانونٌ، فلا يفرطنَّ أحد في حقه.
لم يتغير أي شيء فيما يخص الحجم الساعي الأسبوعي و هذا منذ حوالي 8 سنوات تقريبا.
القاعدة سهلة و بسيطة و لا تحتاج إلى نابغة لفهمها:
1 ساعة دروس=1.5 أعمال موجهة=2 ساعة أعمال تطبيقية
الأستاذ الجامعي مهما كانت رتبته (استاذ مساعد ب،....، أستاذ التعليم العالي) عليه تدريس ما يكافئ 9 ساعات أعمال موجهة (و التي هي 6 ساعات دروس و التي هي أيضا 12 ساعة أعمال تطبيقية)
المصدر: القانون الأساسي للأستاذ الباحث المنشور في الجريدة الرسمية لسنة 2008
سلاااااااااااااااااااام
تحية طيبة وبعد
في جامعة بسكرة،نائب مدير الجامعة اجتهد وارتأى ( في رؤية شاذة عن بقية الجامعات ؟؟؟) أن
المحاضرة = 1.30سا.
التطبيق = 1.30سا.
هل هذا من القانون في شيئ ؟ أم أن نقص التأطير يبيح سلب الأساتذة حقا منحه لهم القانون (ساعات إضافية) ؟
تحياتي
blacksol
2017-03-12, 11:21
لا يوجد أي تقيد بكل هذا، في جامعتنا تجد أستاذا مساعدا قسم ب يدرس درسين مختلفين أو أكثر، في حين أن بروفيسورا يدرس الأعمال الموجهة، كل شيء بالمقلوب.
rimass88
2017-03-12, 11:32
الأخت ريماس،
لابأس، ما دام أن هناك نقصا في الأساتذة، من تدريس المحاضرات لـ 3 مقاييس مختلفة، و لابأس كذلك من تدريس 9 ساعات محاضرات أسبوعيا و لكن أن تكون الـ 3 ساعات محاضرات الزائدة عن النصاب القانوني ساعات إضافية مدفوعة الأجر.
الحقُ حقٌ و القانون قانونٌ، فلا يفرطنَّ أحد في حقه.
والله ياأخي لا يحتسبونها ساعات إضافية ولا هم يحزنون يحتسبونها مع الحجم الساعي العادي.
rimass88
2017-03-12, 11:33
لا يوجد أي تقيد بكل هذا، في جامعتنا تجد أستاذا مساعدا قسم ب يدرس درسين مختلفين أو أكثر، في حين أن بروفيسورا يدرس الأعمال الموجهة، كل شيء بالمقلوب.
صحيح هذه الظاهرة أيضا موجودة.
أم بسملة
2017-03-15, 23:32
عادي نذكر هذا لؤساء الأقسام يقولونا حنا منطبقوش القانون لأنه عندنا نقص فالأساتذة وبالشوية ولينا نقريو 9 ساعات محاضرات و3 مقاييس مختلفة. كلية العلوم جامعة برج بوعريريج بالذات.
نفس الشىء في جامعة معسكر
سيدي محمد التلمساني
2017-03-17, 11:45
الأخ أسامة البسكري.
أعتقد جازما أن هذه قراءة خاطئة للقانون فيما يخص الحجم الساعي الأسبوعي للأستاذ الجامعي. سأشرح الأمر حتى يستفيد الجميع.
أولا: أذكر أن القوانين المنظمة للحجم الساعي للتدريس هي :
1- المرسوم التنفيذي رقم 08-130 بتاريخ 3 مايو 2008 المتضمن القانون الأساسي للأستاذ الباحث
2- المرسوم رقم 929 المؤرخ في 28جويلية 2016 الذي يحدد الحجم الساعي الأسبوعي للتدريس للأستاذ الباحث.
ثانيا: صحيح أن القاعدة سهلة و بسيطة و لا تحتاج إلى نابغة لفهمها: 1 ساعة دروس=1.5 أعمال موجهة=2 ساعة أعمال تطبيقية.
و لكن الشيء الغير صحيح هو القول أن:
" الأستاذ الجامعي مهما كانت رتبته (استاذ مساعد ب،....، أستاذ التعليم العالي) عليه تدريس ما يكافئ 9 ساعات أعمال موجهة (و التي هي 6 ساعات دروس و التي هي أيضا 12 ساعة أعمال تطبيقية)"
************************************************** *************************************************
- أستاذ مساعد ب = 9 ساعات أعمال موجهة أو 12 ساعة أعمال تطبيقية
2-أستاذ مساعد أ= 6ساعات دروس أو 9 ساعات أعمال موجهة أو 12 ساعة أعمال تطبيقية
3- أستاذ محاضر ب =6ساعات دروس أو 9 ساعات أعمال موجهة أو 12 ساعة أعمال تطبيقية
4- أستاذ محاضر أ=6ساعات دروس أو 9 ساعات أعمال موجهة أو 12 ساعة أعمال تطبيقية
5- أستاذ التعليم العالي= 6ساعات دروس أو 9 ساعات أعمال موجهة أو 12 ساعة أعمال تطبيقية
************************************************** ************************************************** **
ثالثا: لأنه حسب المرسوم رقم 929 المؤرخ في 28جويلية 2016
https://ibb.co/i8bjmf############################################ #############
1- أستاذ مساعد ب = 9 ساعات أعمال موجهة أو 12 ساعة أعمال تطبيقية
2-أستاذ مساعد أ= 6 ساعات محاضرات و/أو عند الاقتضاء 9 ساعات أعمال موجهة أو 12 ساعة أعمال تطبيقية
3- أستاذ محاضر ب =6 ساعات محاضرات (درسين غير متكررين على الأقل)
4- أستاذ محاضر أ=6 ساعات محاضرات (درسين غير متكررين على الأقل)
5- أستاذ التعليم العالي= 6 ساعات محاضرات (درسين غير متكررين على الأقل)
################################################## ########
وبالتالي فإن القراءة الصحيحة هي كالآتي:
*************
- أستاذ التعليم العالي، الأستاذ المحاضر أ و الأستاذ المحاضر ب ملزمون بتدريس المحاضرات فقط (6 ساعات)، و غير ملزمين قانونا بتدريس الأعمال التوجيهية و التطبيقية.
- الأستاذ المساعد أ ملزم بتدريس المحاضرات (6 ساعات) و لكن عند الاقتضاء يدرس أعمال موجهة (9 ساعات) أو أعمال تطبيقية (12 ساعة)
- الأستاذ المساعد ب ملزم بتدريس الأعمال الموجهة (9 ساعات) و/أو الأعمال التطبيقية (12 ساعة) فقط.
*********
و لهذا فإن القاعدة التي تقول أن " ساعة دروس=1.5 أعمال موجهة=2 ساعة أعمال تطبيقية"
هي قاعدة تخص الأساتذة المساعدين أ و ب من أجل حساب الحجم الساعى الأسبوعي المكافئ قانونا في حالة ما أنهم درسوا محاضرات (خاص بالأستاذ المساعد أ)، أعمال توجيهية و أعمال تطبيقية في الوقت نفسه.
و الله تعالى أعلى و أعلم
أرجو أن يكون الأمر واضحا للجميع
تحياتي
شكرا لك
لقد وفيت و كفيت في الشرح و التفصيل
أود أن أنوّه إلى الجديد الذي جاء في المرسوم رقم 929 المؤرخ في 28جويلية 2016 هو أن الأستاذ المجاضر أ و ب و أستاذ التعليم العالي ملزمون فقط بتدريس 6 ساعات دروس دون تدريس الأعمال الموجهة أو التطبيقية و هذا ما لا يلتزم به رؤساء الأقسام
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir